الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 1702 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 240 ص 1297

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

----------------

(240)
الطعن رقم 1702 لسنة 62 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية" "إجازة بدون مرتب".
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الوظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. التزام جهة العمل بتلك الضوابط والمعايير. اشتراط أن يكون المرشح للترقية قائماً بالعمل فعلاً لا يناهض أحكام القانون.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "نقل".
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى الوظائف الجديدة الواردة بجداول التوصيف والتقييم. مقتضاه. الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978. عدم توافر شروط شغل هذه الوظيفة فيه طبقاً للجداول المذكورة. أثره. عدم بقائه بها ونقله إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل.

------------------
1 - النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1978 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1978 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
2 - إن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشغلها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8257 لسنة 1989 عمال بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإرجاع أقدميتها في الترقية للفئة الثالثة إلى 30/ 6/ 1978 وفي الترقية للدرجة الثانية إلى 1/ 1/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقيتها في الاحتفاظ بوظيفة تجميع منتجات الكترونية التي عينت ولا زالت تعمل عليها، وقالت بياناً لدعواها إنها من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن ترقيتها إلى الفئة الثالثة في 30/ 6/ 1978 بحجة وجودها بإجازة بدون مرتب وترتب على ذلك تأخر ترقيتها إلى الدرجة الثانية حتى 1/ 1/ 1987 بالرغم من أن القانون لم ينص على حرمان العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب من الترقية، كما قامت بتغيير وظيفتها من وظيفة تجميع منتجات الكترونية إلى وظيفة ملاحظ مما أدى إلى خفض ما تتقاضاه من مرتب وحوافز فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 3/ 1991 بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1978 وللدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المبيّنة بأسباب الحكم وتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وقيد الاستئناف برقم 744 لسنة 24 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 784 لسنة 24 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 1992 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارة الشركة - إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 وضع ضوابط ومعايير حركة الترقيات التي أُجريت في 30/ 6/ 1978 بأن قصرها على العاملين الموجودين بالخدمة دون الحاصلين على أجازات بدون مرتب، وإذ كانت المطعون ضدها في أجازة بدون مرتب في هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - رغم ذلك - بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثالثة في تلك الحركة ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 دون أن يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1987 - على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية...... وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية...... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار...... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1987 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها كانت في الفترة 1/ 3/ 1977 حتى 1/ 10/ 1981 بإجازة بدون مرتب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها في الترقية إلى الفئة الثالثة في حركات ترقيات 30/ 6/ 1978 ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية للدرجة الثانية في 1/ 1/ 1987 يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها - وفي ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - كانت تشغل وظيفة ملاحظ تجميع منتجات الكترونية وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1978 قامت لجنة شئون العاملين بمواءمة جداول وظائفها وتوزيعها على المجموعات النوعية للوظائف والمهن الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 ونقلت لوظيفة مهني ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف المهن المعاونة واستمر هذا الوضع دون أن تتضرر منه، فضلاً عن أن تسكينها على الوظيفة المشار إليها تم وفقاً للعمل الذي كانت تقوم به في ذلك الوقت.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يُعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشاغليها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين ودون الإحاطة بالهيكل التنظيمي للشركة واستظهار ما إذا كان وضع المطعون ضدها بالمجموعة السابعة "معاونة مهنية" عند تنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 جاء متفقاً والقواعد سالفة الذكر من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

الطعن 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 239 ص 1291

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, خلف فتح الباب متولي, حسام الدين الحناوي, محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

---------------

(239)
الطعن رقم 2529 لسنة 60 القضائية

(1, 2) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار: العقود المبرمة بسبب حرفة المستأجر أو المتعلقة بشخصه". قانون "القانون الواجب التطبيق". إثبات.
(1) خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أُبرم بسبب حرفة المستأجر. إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره. للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه. المادتان 601، 602 مدني. علة ذلك. مؤداه. عقد إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977. خضوع إيجار تلك الأماكن لحكم المادة 601 مدني. عدم انتهائها بوفاة المستأجر إلا إذا كانت أُبرمت لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر. وجوب أن يقيم المؤجر الدليل على ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي.
2 - النص في المادتين 601, 602 من القانون المدني - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه. ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخوّل لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في شخص المستأجر.... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر ويجب على المؤجر في طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5739 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الجراج المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً, وقال بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدهم استأجر من المالك السابق للعقار هذا الجراج لإيواء سيارته وقد انتقلت ملكية هذا العقار إليه وتوفي المستأجر الأصلي للعين وإذ امتنع ورثته من بعده عن تسليمها إليه فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لهم عن هذه العين وثبوت العلاقة الإيجارية بينهما منذ 1/ 9/ 1982 وذلك على سند من أن مورثهم كان يستأجره وظلوا ينتفعون به بعد وفاته عام 1979 وإذ اشترى الطاعن هذا العقار فقد رفض استلام الأجرة منهم فأقاموا الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإحالة المطعون ضدهم إلى طلبهم في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 396 لسنة 44 قضائية فقضت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجري على إيجار العين محل النزاع حكم المادة 602 من القانون المدني على سند من أن الإيجار لم يعقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك. في حين أن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق حددت في الفقرة الثانية منها حالات امتداد عقد الإيجار على سبيل الحصر وليس من بينها عقد إيجار الجراج الخاص إذ ينتهي هذا العقد وفقاً لها بموت المستأجر. هذا فضلاً عن أنه إذا قدم المستندات التي تؤكد أن الإيجار روعي فيه شخص المستأجر. كما ذهب الحكم إلى أن أسباب الإخلاء وردت في قانون الإيجار على سبيل الحصر في حين أنها نصت في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الأسباب التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء عند إخلاء المستأجر بالتزاماته بينما ترك الأسباب الأخرى للقواعد العامة فيما لا يتعارض مع نصوص قانون إيجار الأماكن وإذ استبعد الحكم تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم أجرى تطبيقها على إيجار العين محل النزاع وصولاً لإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم عن تلك العين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي. وكان النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه "(1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر......" وفي المادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه. ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه. إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخوّل لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في شخص المستأجر..... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر. ويجب على المؤجر في طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وإن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته من أن "الواقع في الدعوى أن الغرض من التأجير هو استغلال العين موضوع التداعي جراج خاص للمستأجر وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلي في عام 1979 ولم يكن هناك أي اعتبار خاص يتعلق بشخص المستأجر خاصة وإن المستأنف - الطاعن - لم يقدم ثمة دليل على توافر مقومات معينة في شخص مورث المستأنف ضدهم - المطعون ضدهم - كانت هي السبب الدافع إلى التعاقد معه ومن ثم فإن وفاة المستأجر ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أن عقد الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلي وأنه ليس للمؤجر الحق في إخلاء المكان لوفاة المستأجر" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه طبق القواعد العامة في القانون المدني وأعمل حكم المادة 601 والتي رتبت انتقال الحق في الإجارة للمطعون ضدهم كوارثين للمستأجر الأصلي المتوفى عام 1979 لعدم انتهاء العقد بوفاته. وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه وينطوي على الرد المسقط لحجج الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ويضحى النعي عليه فيما تضمنته أسبابه من مخالفة القانون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقض الحكم ما دام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن لطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التأجير كان مراعياً فيه شخص المستأجر لقعوده عن تقديم الدليل على ذلك رغم إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وكانت أوراق الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص فإن النعي برمته يكون قائماً على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1877 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 242 ص 1307

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

 -----------------

(242)
الطعن رقم 1877 لسنة 60 القضائية

(1) جمارك "رسوم جمركية". استيراد.
حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة. عدم سقوطه لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عن البضاعة. عدم اعتبار ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه ولم يسقط بالتقادم.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع وتفسير العقود". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) اختصاص. محكمة الموضوع.
المحكمة. التزامها بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها ويتوقف الحكم على الفصل فيه. "مثال لتسبيب معيب".

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. من ثم يكون النعي بهذين السببين جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت المحكمة تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفصل في طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتي صدر هذا الخطاب ضماناً لها, وإذ كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل في هذه المسألة, فإنه كان يتعين عليها عدم التخلي عنها والفصل فيها إلا أنها أقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من أن ذلك معلق على صدور حكم نهائي يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية, ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5128/ 1983 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليمه خطاب الضمان 138/ 1983 المحرر بتاريخ 19/ 4/ 1983 واعتباره كأن لم يكن. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 17/ 11/ 1982 استورد رسالة بوتاجازات من الخارج تحرر عنها البيان الجمركي 20078 م 3 سدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة، إلا أن مصلحة الجمارك طالبته بتقديم قائمة الأسعار الخاصة بها زعماً منها عدم كفاية فاتورة الشراء, فقدم خطاب الضمان سالف الذكر لحين تقديم هذه القائمة, وإذ أوفى بالتزاماته بتقديمها فقد طالب المطعون ضدهما الأول والثانية برد خطاب الضمان وإزاء امتناعهما عن رده فقد أقام دعواه بطلباته السابقة, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 44 ق الإسكندرية. بتاريخ 14/ 3/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إنه قام بسداد الرسوم الجمركية عن الرسالة موضوع التداعي بصفة قطعية. إذ تراءى للمطعون ضدها الثانية إعادة تقدير الرسوم الجمركية على ضوء رسالة أخري طالبته بتقديم قائمة الأسعار من جهة المنشأ على أن يقوم بسداد أمانة نقدية أو خطاب ضمان ضماناً لتنفيذ التزامه، وإذ قام بتقديم قائمة الأسعار المطلوبة فيحق له استرداد خطاب الضمان, وهو ما قرره الحاضر عن مصلحة الجمارك - المطعون ضدها الثانية - أمام خبير الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن الطاعن حرر خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك ضماناً لتسوية الرسوم الجمركية التي تستحق عن البضاعة المفرج عنها بعد أن يقدم لها قائمة معتمدة بالأسعار، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، من ثم يكون النعي بهذين السببين جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ فيه وفي بيان ذلك يقول إنه طلب استرداد خطاب الضمان لوفائه بالتزامه بتقديم قائمة الأسعار المعتمدة ولبراءة ذمته من الرسوم الجمركية لسبق سداده إياها إلا أن الحكمة اعتبر الخلاف حول مقدار الرسوم الجمركية وتسويتها مسألة أولية لازمة للحكم بتسليمه خطاب الضمان وتركها معلقة مع أنه كان يتحتم عليه تحقيقها والفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المحكمة تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفصل في طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتي صدر هذا الخطاب ضماناً لها, وإذ كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل في هذه المسألة, فإنه كان يتعين عليها عدم التخلي عنها والفصل فيها إلا أنها أقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من أن ذلك معلق على صدور حكم نهائي يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية, ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 1570 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 241 ص 1304

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(241)
الطعن رقم 1570 لسنة 60 القضائية

(1 - 4) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". نظام عام.
(1) قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
(2) توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع.
(3) اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
(4) الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.

------------------ 

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
2 - العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع.
3 - لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
4 - الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء إلزام ربان السفينة....... بصفته الممثل القانوني لأصحابها بأن يؤدي لها مبلغ 62811.14 دولار أمريكي وتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة المذكورة بتاريخ 26/ 9/ 1987 نفاذاً للأمر رقم 88 لسنة 1987 تجاري كلي بور سعيد وفاءً للمبلغ المطالب به قيمة تموينها للسفينة بالمواد البترولية اللازمة لتسييرها، أصدر رئيس المحكمة الأمر رقم 52 لسنة 1987 برفض الطلب وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 266 لسنة 1987 بور سعيد الابتدائية، وبتاريخ 16/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بالمبلغ سالف البيان، استأنف ربان السفينة هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 6/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. وكانت العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع، وكان لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى رُفعت أمام محكمة أول درجة من الشركة المطعون ضدها ضد ربان السفينة...... بصفته الممثل القانوني لملاكها - دون ذكر أسماء الملاك - وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها فأقام الربان بنفس الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة استئنافاً عن هذا الحكم، وكان الثابت من حكم مرسى المزاد العلني الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1987 من المحكمة الابتدائية رقم 12 في مدريد برقم 671/ 85 والشهادة المؤرخة 23/ 4/ 1987 الصادرة من واقع سجل السفن التجارية في ضينون بأسبانيا - المقدمين من الربان أمام محكمة الموضوع - وكذا مما جرى عليه دفاعه في الدعوى وانصرفت إليه أسباب الطعن الماثل أن السفينة سالفة الذكر كانت تمتلكها شركة....... ثم انتقلت ملكيتها لشركة......، وإذ أقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن باعتبارها المالكة للسفينة المذكورة دون أن تقدم الدليل على ذلك إذ لا تعوّل المحكمة على الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة من الطاعنة ذلك إنه لا يعتد في إثبات هذه الصفة إلا بالصور الرسمية للمستندات, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 2515 لسنة 61 ق جلسة 25 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 243 ص 1312

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

----------------

(243)
الطعن رقم 2515 لسنة 61 القضائية

(1 - 4) التزام "آثار الالتزام". بيع "أركان البيع وشروطه" "آثار البيع" "دعوى صحة ونفاذ البيع". عقد. دعوى "دعوى صحة التعاقد". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دعوى صحة ونفاذ البيع". تسجيل. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. التزام المحكمة ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. وجوب أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. مؤداه. على القاضي أن يفصل في أمر صحة البيع.
(2) قيام الخُلف بين طرفيّ البيع حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد. مقتضاه. وجوب تحقق المحكمة من تعلق الخُلف لالتزام مؤثر في أركان البيع وشروطه الأساسية أم أنه لاحق عليه لا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
(3) إقامة المشترين مبانٍ على الأرض المبيعة بالمخالفة للاشتراطات المتفق عليها. أمر لاحق للعقد لا يؤثر على صحته أو نفاذه. القضاء بعدم قبول دعواهم بصحة العقد لإخلالهم بالتزامهم العقدي. خطأ في تطبيق القانون.
(4) استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته. أثره. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى. م 428 مدني. التزام البائع بذلك. التزام بعمل. جواز تنفيذه عينياً.

-----------------
1 - الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع, وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته.
2 - قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدي وإقامتهم مبانٍ مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضي كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها (البائعة) بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملاً بنص المادة 428 مدني، ..... التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 12024 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 31/ 1/ 1981 المتضمن بيعها لهم قطعة الأرض المبينة به لقاء ثمن مدفوع مقداره 1984 جنيهاً. أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ العقد ذاته، وقالت بياناً لذلك إن الطاعنين خالفوا شروط البيع ودفتر اشتراطات البناء الملحق به بإقامة بناء مخالف لهذه الاشتراطات وترخيص البناء ومن ثم فقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ، والمحكمة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1989 بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 711 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 3/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد على أنهم خالفوا شروطه بإقامة بناء على الأرض المبيعة يزيد ارتفاعها عن الحد المتفق عليه فضلاً عن استعمال الدور الأرضي كمحلات وإقامة حجرة لحارس العقار، في حين أن المخالفات المنسوبة لهم أمر طارئ على العقد ولاحق له ولا تنال من صحته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع, وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدي وإقامتهم مبانٍ مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضي كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس، وإذ كان هذه المخالفات لا تؤثر في على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة, فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه - بما لا خلاف عليه بين طرفيّ النزاع أمام محكمة الموضوع - أن العقد موضوع التداعي قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن تقدي معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملاً بنص المادة 428 مدني، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 245 ص 1323

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، محمد إسماعيل غزالي وسيد قايد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(245)
الطعن رقم 3408 لسنة 66 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون.
التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". خبرة.
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري. قصور.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة: الزيادة في الأجرة مقابل التحسينات". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات وأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتساب تلك الزيادة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر.
2 - المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 1249 لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الحانوت المبين بالصحيفة وتسليمه لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إن الطاعن قام بإنشاء بعض التعديلات الجوهرية بهذا الحانوت الذي يستأجره منهم دون موافقتهم الكتابية أو إخطاره لإدارة الحي، فقامت الأخيرة بعد التعديلات بتقدير أجرة إضافية، وبفرض ضريبة عقارية بأثر رجعي، وغرامة إبلاغ، مبلغ مقداره 872.30 جنيه قاموا بسداده، فأصبحت ذمة المذكور مشغولة بهذا المبلغ كفروق أجرة، وإذ لم يقيم بسداده رغم تكليفه بالوفاة، بإنذار أُعلن إليه في 27/ 2/ 1992، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1301 لسنة 51 ق، وبتاريخ 5/ 4/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات الجوهرية بالعين محل النزاع على نفقته الخاصة بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحقون معه ثمة زيادة إضافية للأجرة المقررة، وبأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي في حساب هذه الزيادة قد خلا من بيان سببها ومصدرها، وإذ عوّل الحكم المطعون فيه في قضائه على ذلك التقرير دون أن يبحث دفاعه المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر، كما أن من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2033 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 244 ص 1317

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، ومحمد إسماعيل غزالي، وسيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(244)
الطعن رقم 2033 لسنة 66 القضائية

(1) إعلان. التزام "الوفاة بالالتزام: إجراءات العرض والإيداع".
العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. أثره. سريان القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين. صحة العرض بإعلانه وفقاً لهذه القواعد ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين. رفض المعروض من النقود. وجوب قيام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض. م 488 مرافعات.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة".
(2) الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادي الحكم عليه بالإخلاء. ماهيتها.
(3) تكليف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الطاعن بسداد أجرة عين النزاع بإنذار. عرض الطاعن الأجرة المطالب بها قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بإنذار على يد محضر أعلنه في محل إقامتهم ورفض محاميهم استلام المبلغ المعروض فأودعه المحضر خزانة المحكمة لحسابهم. مؤداه. صحة إجراءات العرض والإيداع. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء المستندة إلى التأخير في سداد هذه الأجرة وعدم التزام الطاعن بما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية لإقامتها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى إخلاء العين محل النزاع تأسيساً على عدم صحة إجراءات عرض وإيداع الأجرة المذكورة وعدم سداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى. خطأ.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه....." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه.
2 - المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم...... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ...... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995 غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الخامس الدعوى رقم 56 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وبتسليمها إليهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1962 استأجر المدعى عليهما الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 9.600 جنيه، وإذ امتنعا عن سداد الأجرة المستحقة عن شهر أبريل سنة 1995 رغم إنذارهما على يد محضر بالسداد فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 14/ 2/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن عرض الأجرة الذي تم للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 17/ 4/ 1995- قبل رفع الدعوى - غير صحيح لحصوله لغير ذي صفة, ومن عدم توقي الإخلاء بسداد مصروفات الدعوى والنفقات الفعلية, رغم أن العرض سالف الذكر تم صحيحاً في موطن المطعون الأربعة الأوائل بالمخاطبة مع المحامي.... وكيلهم - الذي وجه الأولون التكليف بالوفاء عن طريقه - كما تم إيداع المبلغ المعروض لحساب المذكورين وإخطارهم بذلك, وذلك كله تم قبل رفع الدعوى، مما لا يلتزم معه بسداد مصروفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه...." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاة فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه. كما أن من المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم...... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد أقام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ....... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995، غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 200 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 11393 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 250 ص 1345)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------------
يدل النص في المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2216 لسنة 1991 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 115752 جنيه قيمة مصروفات تخزين حاوياتها بالساحات المملوكة للهيئة والتي تديرها المطعون ضدها نيابة عنها عن الفترة من 15/ 7/ 1990 إلي 30/ 6/ 1993. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1996 بإجابة المطعون ضدها إلي طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 4/ 11/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحاويات الفارغة المطالب برسوم تخزينها في الساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لا تخضع لتعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها طبقا لمدلول نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه وخلص إلى خضوعها لتعريفة الخدمات طبقا للفقرة (ج) من المادة الأولي من القرار المشار إليه حال أن هذا النص لا ينطبق على الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في ساحات مرخص بها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولي من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن "تستحق تعريفة الخدمات التخزينية في المخازن والساحات داخل دائرة مينائي الإسكندرية والدخيلة والتي تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على النحو التالي: (أ).... (ب).... (ج) الرسائل الواردة داخل حاويات تستحق عليها تعريفة التخزين وفقا للآتي:
1 - 2000 - الحاويات الفارغة تستحق عليه تعريفة الخدمات التخزينية بعد فترة سماح مقدارها ثلاثة أيام من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة أو من تاريخ انتهاء تفريغ مشمولها. وتسري هذه التعريفة فقط في حالة وجود الحاوية داخل الميناء....، والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أنه ".... يستحق مقابل تخصيص الأراضي الفضاء والساحات والمخازن و..... و..... على الوجه الآتي: ....10 - تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها في الساحات المرخص بترخيصها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها....، يدل على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2415 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 249 ص 1341

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

----------------

(249)
الطعن رقم 2415 لسنة 66 القضائية

(1, 2) تقادم "التقادم المسقط" "انقطاع التقادم". دعوى. تعويض.
(1) المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. علة ذلك.
(2) طلب التعويض الموروث والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. عدم اعتباره من توابع طلب ثبوت علاقة العمل. علة ذلك. أثره. الدعوى بالطلب الأخير لا تقطع التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه. فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر.
2 - لما كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلي الإسكندرية التي رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذي يطالبان به في دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة....... إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه, فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2164 لسنة 1991 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - شركة........ - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهما مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً, وقالا بياناً لها إن ابنهما المرحوم...... كان يعمل لدى الطاعنة من 1/ 1/ 1984 بدون عقد عمل وغير مؤمن عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وصدر لهما حكماً نهائياً بتاريخ 26/ 3/ 1986 بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة. وأنه بتاريخ 26/ 1/ 1987 أُصيب باختناق أدى إلى وفاته بسبب تسرب غاز الكلور وذلك أثناء وبسبب تأديته لعمله, وإذ كانت وفاته نتيجة خطأ الطاعنة في عدم تدبير أجهزة وقاية لحماية عمالها من الحوادث ولحقتهما أضرار مادية وأدبية يستحقان عنها تعويضاً, فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهما ندبت مصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1995 برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 لسنة 51 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1082 لسنة 51 ق الإسكندرية وتمسكت بالدفع السابق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت دعوى ثبوت علاقة العمل تختلف عن دعوى التعويض المورث والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحيق بالورثة شخصياً من جراء وفاة مورثهم ولا علاقة لها بها, وأن المطالبة بالأولى لا تقطع التقادم بالنسبة للأخيرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن الدعوى الأولى تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للدعوى الماثلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر. لما كان ذلك، و كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلي الإسكندرية التي رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذي يطالبان به في دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده، إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2144 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 248 ص 1337

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(248)
الطعن رقم 2144 لسنة 66 القضائية

(1, 2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: ضم الدعاوي" استئناف "نطاق الاستئناف". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات. احتفاظ كل منهما باستقلالها. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.
(2) معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم. ضم المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة. أثره. فقدان كل منهما استقلالها عن أخرى. استئناف الحكم الصادر في إحداهما شموله الحكم الصادر في الأخرى. القضاء بعدم جواز نظر استئناف الحكم الصادر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المعارضة الذي أصبح نهائياً بعدم استئنافه. خطأ.

-------------------
1 - إنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
2 - إذ كانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 - في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغاء الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم والخطأ في حسابها - والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية - وعلى ما يبين من الأوراق.... - متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر في إحداهما شاملاً الحكم الصادر في الأخرى, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر في المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر في هذه المعارضة...., فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3612 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ 24/ 12/ 1981 - المتضمن بيعهم إلى آخرين أرضاً زراعية - مفسوخاً استناداً إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه العقد عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، مع تسليمهم العين المبيعة, وإذ قضى لهم بطلباتهم, استصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة بمبلغ 17960 جنيه وأعلن إلى الطاعنين بتاريخ 16/ 10/ 1985, فعارضوا فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة, فقيدت برقم 3612 سنة 1984 طلبوا فيها إلغاء هذا الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم وللخطأ في حسابها, كما أقاموا الدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية بذات الطلبات, بعد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة, حكمت بعدم قبول المعارضة بالنسبة للشق الخاص بأساس الالتزام ورفضها في الشق الأخر, وفي الدعوى بعد قبولها بالنسبة للشق الخاص بمقدار الرسوم وبرفضها بالنسبة للشق الآخر، استأنف الطاعنون الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 سنة 1985 بالاستئناف رقم 129 سنة 43 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه حكمت المحكمة بعدم جواز نظره لسبق الفصل في النزاع نهائياً في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك حين اعتبر أن عدم استئناف الطاعنين للحكم الصادر في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 قد أكسبه قوة الأمر المقضي تمنع من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 سنة 1985 مع أن هذا الاستئناف يشمله إثر ضم محكمة الدرجة الأولى لهاتين الدعويين وفقدان كل منهما استقلالها لوحدة الطلبات واتحاد الخصوم والسبب فيهما بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في الدعوى رقم 3612 سنة 1984 ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل من منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، إذ كان ذلك وكانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية - وعلى ما يبين من الأوراق وما سلف بيانه - متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استأنف الحكم الصادر في إحداهما شاملاً الحكم الصادر في الأخرى, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر في المعارض رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر في هذه المعارضة على نحو ما سبق ذكره, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2042 لسنة 60 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 247 ص 1333

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

----------------

(247)
الطعن رقم 2042 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبي". بطلان.
الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي. وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها بإخطار الممول والمصلحة بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن أمامها قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول. تخلف هذا الإجراء أو شق منه. أثره. بطلان القرار. لا يصححه حضور الخصم أمام المحكمة وعدم تمسكه به. علة ذلك. استقلال الإجراءات أمام المحكمة عنها أمام اللجنة.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى. قصور.

-------------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار قرارها. ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/ 2، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذي لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التي تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بميعاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري "مصنع عطور" عن كل من السنوات من 1974 حتى 1978 بمبلغ 3828 جنيه وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن وإعادة الملف للمأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 506 لسنة 1982 الفيوم الابتدائي طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 5/ 1984 بإحالة الدعوى بحالتها إلى مأمورية ضرائب الفيوم لتحيلها بدورها إلى لجنة الطعن لبحثه موضوعاً وتم إحالته إلى اللجنة التي قيدته برقم 233 لسنة 1984 وقررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقامت مصلحة الضرائب "الطاعنة" الدعوى رقم 381 لسنة 1986 الفيوم الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 4/ 1988 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئناف رقم 123 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" التي قضت بتاريخ 12/ 3/ 1990 بسقوط حق الطاعنة في استئناف الحكم رقم 506 لسنة 1982 وفي موضوع استئناف الحكم رقم 381 لسنة 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ التفت عن تحقيق دفعها ببطلان قرار لجنة الطعن رقم 233 لسنة 1984 لعدم إخطارها بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار قرارها ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/ 2، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذي لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التي تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثر على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب متعيناً نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1792 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 246 ص 1327

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.
------------------
(246)
الطعن رقم 1792 لسنة 55 القضائية
(1 ، 2) أهلية "وقف الأهلية: المحكوم عليه بعقوبة جناية" "القوامة". دعوى "الصفة في الدعوى: الصفة الإجرائية". بطلان. استئناف "ميعاد الاستئناف". نيابة عامة.
 (1)الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعٍ أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيماً تقره المحكمة. التزام المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بتعيين القيّم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة. مؤداه. اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة دون القيّم عليه. أثره. بطلان إجراءات الخصومة. عدم ترتيب هذا الأثر إذا ما تحققت الغاية من الإجراء. م 20 مرافعات.
(2) اختصام المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بشخصه في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات مخاصمته. حضور القيّم عليه جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي يصحح هذا البطلان. مؤداه. بدء ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره. احتساب الحكم المطعون فيه بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي لعدم اختصام القيمة دون أن يعوّل على حضورها ومباشرتها للدعوى. خطأ.
 (3)نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف. أثره. إلغاء قضاؤه في موضوع الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف. علة ذلك.
-----------------------
1 - إن كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى ـ وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية ـ بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته..... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - نقض الحكم في خصوص قضائه بتاريخ..... برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف..... يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه في موضوع الادعاء بالتزوير..... وكذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 7/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف.... وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/1983، فإنه يتعين نقضهما.
-----------------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إليه العقار الموضح بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 10000 جنيه وبطلان العقد المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 المتضمن بيعها إلى المطعون ضده الأول حصة مقدارها 12 ط من هذا العقار، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إدعاء المطعون ضدها الثانية تزوير العقد المسجل المشار إليه المنسوب صدوره منها إلى المطعون ضده الأول ثم حكمت برده وبطلانه وبتاريخ 16/5/1983 عادت وقضت للطاعن بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 5/1/1976 آنف الذكر فاستأنفت .... هذا الحكم بصفتها قيمة على زوجها المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بالاستئناف رقم 963 لسنة 39 ق الإسكندرية وفيه رفضت المحكمة بجلسة 7/1/1985 دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الإدعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 سنة 1976 وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ثم حكمت بجلسة 5/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 بالنسبة لحصة مقدارها 12 ط شائعة في كامل أرض وبناء عقار التداعي مقابل 5000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بجلسة 7/4/1985 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى برفض الدفع الذي تمسك به بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بتاريخ 7/11/1983 بعد الميعاد قولاً من الحكم بأن ميعاده يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي مع أن القيمة المستأنفة كانت قد حضرت أمام محكمة الدرجة الأولى اعتباراً من جلسة 23/3/1981 عن زوجها المطعون ضده الأول والمحكوم عليه بعقوبة جناية مصححة بذلك إجراءات الخصومة والتي كانت قد بدأت مشوبة بالبطلان باختصامه شخصياً دونها بما ينبني عليه أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 213/1 من قانون المرافعات بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك وعول على إعلان الحكم الابتدائي كإجراء يبدأ به ميعاد الاستئناف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان مؤدى المادتين 24، 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعي عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم أتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته ...... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حالة تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص قضائه بتاريخ 7/1/1985 برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف. وإذ كان نقض الحكم في خصوص ذلك يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه في موضوع الإدعاء بالتزوير وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية على عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 وكذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 7/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن 12 ط مشاعاً في عقار النزاع مقابل 5000 جنيه وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/1983، فإنه يتعين نقضهما.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للدفع بالسقوط فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فيه.

الطعن 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 252 ص 1356

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، عبد العزيز محمد ومحمد درويش نواب رئيس المحكمة.

--------------

(252)
الطعن رقم 8361 لسنة 64 القضائية

(1، 2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. نظام عام. دفوع "الدفوع الشكلية" "التنازل عن الدفع الشكلي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يُعد كذلك".
 (1)
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. دفع شكلي. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به من قبل الخصم تقرير لمصلحته.
 (2)
تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدى منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة. أثره. سقوط حقهم في الدفع. التزام المحكمة بالمضي في نظر الاستئناف. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون 23 لسنة 1992 مما لا يجوز النزول عنه وقضاؤه من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر موضوع الاستئناف.

--------------
1 - مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته.
2 - الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ....... المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 2/ 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكله بجلسة 7/ 12/ 1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992..... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 6214 لسنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم، وقالوا بياناً لها إن سائق السيارة رقم...... نقل دقهلية تسبب في قتل مورثهم خطأ أثناء قيادته السيارة المذكورة بحالة خطرة، وقيدت الواقعة برقم 1514 لسنة 1980 جنح قليوب وفيها قضى بإدانته بحكم صار باتاً، وإذ أصابتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية ومورثة يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 15/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم 3500 ج يقسم بالسوية بينهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، ومبلغ 700 ج تعويضاً موروثاً يوزع بينهم طبقاً للفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 11103 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 11840 لسنة 109 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 6/ 7/ 1994 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الشركة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم تقديم رافع الطعن أصل سند الوكالة أو صورة رسمية منه وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لتقديم المحامي رافع الطعن صورة ضوئية من سند وكالته دون أصله فهو غير صحيح، فهو غير صحيح، وذلك أن الثابت من أوراق الطعن أنه قد أرفق بها سند الوكالة رقم..... عام قصر النيل الصادر من الشركة الطاعنة للأستاذ/ ...... المحامي الموقع على صحيفة الطعن وهي صورة رسمية مطابقة للأصل ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده من الشطب بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً تأسيساً على أن هذا الجزاء قد أصبح وجوبياً بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي عدل صياغة المادة 82 منه في حين أن الدفع المذكور لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام لأنه يستهدف مصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته هذا الدفع ومن ثم يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً ولما كان المطعون ضدهم قد تنازلوا عن هذا الدفع صراحة بجلسة 7/ 2/ 1994 فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى من تلقاء نفسه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم نزول المطعون ضدهم عنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 2/ 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدي من موكليه بجلسة 7/ 12/ 1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحي متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف. بما يوجب نقضه.