الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 6851 لسنة 62 ق جلسة 27 /5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 146 ص 745

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

---------------

(146)
الطعن رقم 6851 لسنة 62 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "إنهاء الخدمة" "العودة إلى الخدمة" "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين ولم يبلغوا الخامسة والستين في تاريخ العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1987. جواز عودتهم للخدمة لاستكمال هذه المدة. شرطه.
(2) انتهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ببلوغهم سن الستين. أثره. عدم انطباق أحكام المادة الثانية من القانون 113 لسنة 1987 عليهم.

----------------
1 - إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين تنص على أنه "يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب إنهاء الخدمة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الستين"، وتنص المادة الثانية على أن "يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغ سن الستين من العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه....."، ومفاد ذلك أن العاملين المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا القانون هم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين ولم يبلغوا سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون فقد أجاز لهم هذا القانون العودة إلى الخدمة لحين استكمال هذه المدة على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة أشهر من التاريخ السابق الإشارة إليه.
2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالبنك والصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له قد حددت سن الستين حسب الأصل لانتهاء الخدمة والإحالة للمعاش فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 سالفة البيان لا تنطبق على حالة المطعون ضده، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في العودة إلى عمله حتى بلوغه سن الخامسة والستين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5325 لسنة 1988 عمال شبين الكوم الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية - بطلب الحكم بعودته إلى عمله حتى يبلغ سن الخامسة والستين، وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية شنتور وبتاريخ 22/ 5/ 1977 نقل للعمل بالبنك الطاعن حتى أحيل إلى المعاش في 11/ 10/ 1985 لبلوغه سن الستين، وإذ صدر القانون رقم 113 لسنة 1987 بعودة العاملين المحالين إلى المعاش إلى عملهم إذا توافرت شروطه، تقدم بطلب للبنك في الميعاد المحدد وإذ رفض طلبه أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 3/ 4/ 1989 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 22 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 25/ 11/ 1992 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 22 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 25/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعودة المطعون ضده إلى عمله لحين بلوغه سن الخامسة والستين استناداً إلى حكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 ولما كانت هذه المادة قد حددت المستفيدين منه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام، وإذ كان المطعون ضده لا يستفيد من حكم القانون سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين تنص على أنه "يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب إنهاء الخدمة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الستين...."، وتنص المادة الثانية على أن "يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغه سن الستين من العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه......"، ومفاد ذلك أن العاملين المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا القانون هم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين ولم يبلغوا سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد أجاز لهم هذا القانون العودة إلى الخدمة لحين استكمال هذه المدة على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة أشهر من التاريخ السابق الإشارة إليه، وإذ كانت لائحة نظام العاملين بالبنك والصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له قد حددت سن الستين حسب الأصل لانتهاء الخدمة والإحالة للمعاش فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 سالفة البيان لا تنطبق على حالة المطعون ضده، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في العودة إلى عمله حتى بلوغه سن الخامسة والستين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 15 لسنة 22 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 901 لسنة 68 ق جلسة 30 /5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 151 ص 768

جلسة 30 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي وفتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(151)
الطعن رقم 901 لسنة 68 القضائية

(1 - 6) بيع "آثاره" "التزامات البائع: ضمان الاستحقاق". عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقد". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) التزام البائع القانوني بالضمان. قبوله للتعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه.
(2) الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه. شروط صحته. ألاّ يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبي. علة ذلك.
(3) قدوم المشتري على الشراء مع علمه بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع وتحت مسئوليته أو التزامه بألاّ يعود على البائع بشيء حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه. أثره. سقوط حقه في الضمان.
(4) سقوط حق الضمان عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال ألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.
(5) عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلى معنى آخر يغايرها. المقصود بالوضوح. حمل القاضي عبارة العقد إلى معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر ذلك المسلك.
(6) اشتراط البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداه. الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده. علة ذلك.

--------------
1 - النص في المادة 445/ 1 من القانون المدني على أنه "يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا هذا الضمان ..... ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي" وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغير فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار"، مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما.
2 - إذ كان يشترط لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين أولهما: ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع، إذ يظل في هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 446 آنفة الذكر، ثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو انتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمنيات، إلاّ إذا اشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع.
3 - إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشيء في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
4 - إذ كان لا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية.
5 - إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلاّ أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.
6 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 5/ 12/ 1992 والإقرار المكمل له المؤرخ 5/ 7/ 1993 وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل الضمان بالإبراء منه في حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 421 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنات أن تردن إليه المبلغ الذي دفعه لهن ثمناً للعيادة الطبية المباعة منهن إليه مع التعويض والفوائد مستنداً في ذلك إلى التعرض الذي وقع له بعد البيع من شركة الشرق للتأمين مالكة العقار الكائن به العيادة المشار إليها، إذ قضى لصالحها نهائياً ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 15/ 5/ 1992 الصادر له من الطاعنات وبإخلاء العيادة المبيعة. أقامت الطاعنات على المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليهن مقابل انتفاعه بمنقولات العيادة من تاريخ تسليمها إليه حتى انتهاء انتفاعه بها خصماً من المدفوع إليهن. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطرفين حكمت بإلزام الطاعنات بأن يؤدين للمطعون ضده مبلغ 75.000 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الاستحقاق ومبلغ 10.000 جنيه تعويضاً ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2737 لسنة 53 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنات لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2881 لسنة 53 ق وبعد أن ضمت الاستئناف الأخير للأول حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض هذا الطلب وتعديله بإلزام الطاعنات بأن تؤدين للمطعون ضده مبلغ 60.000 جنيه والفوائد من تاريخ المطالبة حتى السداد ورفضت الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وذلك حين ألزمهن بضمان الاستحقاق على خلاف ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بموجب عقد التنازل والإقرار المؤرخين 15/ 12/ 1992، 5/ 7/ 1993 من إعفائهن من هذا الضمان وما يترتب على ذلك من عدم أحقية المطعون ضده في الرجوع عليهن بأي مستحقات في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالكة للعقار الأمر الذي يُفيد أنه اشترى العيادة الطبية ساقط الخيار وأعفاهن من ضمان الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمهن برد الثمن المدفوع منه على سند التزامهن بضمان الاستحقاق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 445/ 1 من القانون المدني أنه "يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا هذا الضمان..... ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي"، وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغير فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلاّ إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار"، مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما، ويشترط لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين أولهما: ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع، إذ يظل في هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 446 آنفة الذكر، ثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو انتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمنيات، إلا إذا اشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع، وكذلك إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشيء في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، ولا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية، وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي - كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلاّ أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 5/ 12/ 1992 والإقرار المكمل له المؤرخ 5/ 7/ 1993 وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك، وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4123 لسنة 61 ق جلسة 31 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 152 ص 774

جلسة 31 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(152)
الطعن رقم 4123 لسنة 61 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على المرتبات" "كسب العمل".
الضريبة على المرتبات. هي ضريبة على كسب العمل. ليس هناك مغايرة بينهما. علة ذلك.
(2) ضرائب "الضريبة على المرتبات".
المأذون الشرعي. موظف عام. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود والشهادات. خضوعه للضريبة على المرتبات.

---------------
1 - إذ كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة على المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنواناً للكتاب الثالث "الضريبة على كسب العمل" وقسمه إلى بابين خص الأول منهما بالضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات، وخص الثاني بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية، مما يدل على أن الضريبة على المرتبات هي ضريبة على كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لأن المرتبات ناتجة من العمل لدى الغير.
2 - إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/ 1/ 1955 أن المأذون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات، وهي ضريبة على كسب العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه كمأذون شرعي عن سنة 1984 بمبلغ 5715 جنيه وحددت قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليه بمبلغ 647.700 جنيه، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الضريبة إلى مبلغ 258.225 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 37 لسنة 1989 المنيا الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11/ 11/ 1990 برفضها وتأييد قرار لجنة الطعن، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 26 ق لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، وبتاريخ 21/ 5/ 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك قالت إن ضريبة كسب العمل هي بذاتها ضريبة المرتبات وكلتاهما ضريبة نوعية واحدة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه تفرقة لا أساس لها بين الضريبتين ورتب على هذه التفرقة الخاطئة قضاءه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وقرار لجنة الطعن قولاً منه بأن المطعون ضده يخضع لضريبة المرتبات بما ينحسر عنه خضوعه لضريبة نوعية أخرى وهي ضريبة كسب العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة على المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنواناً للكتاب الثالث "الضريبة على كسب العمل" وقسمه إلى بابين خص الأول منهما بالضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات، وخص الثاني بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية مما يدل على أن الضريبة على المرتبات هي ضريبة على كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لأن المرتبات ناتجة من العمل لدى الغير. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10 / 1/ 1955 أن المأذون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات - وهي ضريبة على كسب العمل - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد في مدوناته أن المطعون ضده يخضع لضريبة المرتبات، ومن ثم ينحسر عنه خضوعه لضريبة نوعية أخرى هي ضريبة كسب العمل، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن 3620 لسنة 62 ق جلسة 1 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 153 ص 779

جلسة الأول من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى مرزوق.

---------------

(153)
الطعن رقم 3620 لسنة 62 القضائية

 (1)بيع "البيع بطريق المزايدة: إجراءاته" "حكم إيقاع البيع".
عدم إيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال انعقاد الجلسة ممن اعتمد عطاؤه. أثره. تأجيل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن. عدم تقدم أحد للمزايدة وإيداع من اعتمد عطاؤه لكامل الثمن. وجوب إيقاع البيع عليه وإلا أعيدت المزايدة على ذمته. النعي على الحكم المطعون فيه قضاؤه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع لصحة الإجراءات. نعي على غير أساس.
 (2)
تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان. بيع. استئناف. حكم.
حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
 (3)
نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن بسبب النعي أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي أغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.

----------------
1 - إذ كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاءه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذي اعتمد في الجلسة السابقة، فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة في جلسة 13/ 8/ 1991 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وإلزامه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفي الجلسة الأولى التي تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد آخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وقضت في ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشري الإجراءات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقاً للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - بطلان إجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
3 - إذ كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما باشرا بالدعوى رقم 4 لسنة 1989 بيوع المعادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعن على العقار المملوك له والمبين بقائمة شروط البيع وفاء لمبلغ 16305.250 جنيه وتحددت جلسة لنظر الاعتراضات على تلك القائمة فقرر الطاعن بالاعتراض عليها وبعد أن قضى بحكم نهائي بسقوط حقه في التمسك بالاعتراضات قام المطعون ضدهما بتحريك السير في إجراءات البيع وبتاريخ 13/ 8/ 1991 قررت المحكمة اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وبتاريخ 31/ 10/ 1991 حكمت بإيقاع بيع العقار على مباشري الإجراءات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12387 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 5/ 1992 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول لم يقم بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل في ذات الجلسة التي اعتمد فيها عطاؤه بالمخالفة لنص المادة 440 من قانون المرافعات، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة قد روعيت وانتهى من ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاءه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذي اعتمد في الجلسة السابقة، فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة في جلسة 13/ 8/ 1991 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وإلزامه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفي الجلسة الأولى التي تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد آخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وقضت في ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشري الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقاً للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن حكم إيقاع البيع شابه عيب في إجراءات المزايدة لتأجيل البيع دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 من قانون المرافعات وبالمخالفة لنص المادة 441 من القانون المذكور، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن هذه العيوب تنصرف إلى الإجراءات السابقة عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه أفصح في صحيفة الاستئناف عن العيوب الجوهرية التي شابت إجراءات المزايدة إلا أن الحكم لم يتناولها بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 3794 لسنة 61 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 154 ص 783

جلسة 2 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عبد الناصر السباعي، عزت عمران وعبد الله عصر - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(154)
الطعن رقم 3794 لسنة 61 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات". ملكية.
(1) إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. م 22 ق 136 لسنة 1981. كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى لحسابه وله وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. عدم اشتراط استناد ملكيته إلى سبب من أسباب كسب الملكية المحددة قانوناً. علة ذلك.
(2) دعوى المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. من دعاوى الإخلاء. مؤداه. كفاية إقامة الدليل على أن المستأجر أقام المبنى لحسابه له عليه سلطات المالك. ثبوت الملكية له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية. غير لازم. علة ذلك.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات". قانون "تفسير القانون".
(3) إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع. وجوب التعرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.
(4) تفسير النصوص التشريعية. العبرة فيه بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
(5) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
(6) حكم "عيوب التدليل: التناقض". نقض "أسباب الطعن".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب كافية تبرر قضاءه. لا تناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. (مثال).
(7) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". شيوع.
نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. لا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة. سريانه. في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية. علة ذلك.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه....." يدل على أنه إذا أقام المستأجر لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث وحدات - إذ يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر في المبنى الذي أقامه - ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم في جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبني الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند في ذلك إلى أي من أسباب كسب الملكية الواردة في القانون على سبيل الحصر، إذ محل ذلك هو ادعاء الملكية في دعوى الاستحقاق، باعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشيء ويكون محلها المطالبة به بحيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب.
2 - المقرر أن الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة التي خولها النص المشار إليه من دعاوى الإخلاء وليست من دعاوى الملكية فلا يكلف المدعي فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد ويكفي لقبولها إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك ولا يلزم أن تكون الملكية ثابتة له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً، والقول بغير ذلك يجافي قصد الشارع ويؤدي إلى أن يصبح مشتري أرض المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالاً ممن التزم بأحكام القانون وبادر إلى تسجيل عقد شرائه.
3 - المقرر أن المشرع في المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر انصرف عن المعنى الاصطلاحي للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ذلك أن الأصل في قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه إلا أنه إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافي قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وهو ما يبين من استقراء أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر اصطلاح المالك في نصوص المواد 4، 5، 6، 7، 9، 11، 19، 20، 23، 25 الخاصة بتحديد الأجرة وتقاضي مقدم إيجار وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وتوزيع تكاليف الترميم والصيانة وأجر حارس المبنى والإعفاء من الضرائب العقارية للمباني الجديدة، وزيادة الأجرة عند تغيير الاستعمال والحق في تقاضي نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع وتأثيم تقاضي "خلو رجل" وبيع وتأجير الوحدات المبنية لأكثر من شخص والتخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة في الموعد المحدد وبطلان الشروط المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، فقد استخدم المشرع في النصوص متقدمة البيان لفظ المالك في غير معناه الاصطلاحي.
4- المقرر أن العبرة في تفسير النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
5 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند قدمه الخصوم في الدعوى ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
6 - المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضاءها، فإذا ما اشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر شرائط تطبيق نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 سالف الذكر - التي أبانها في مدوناته - في حق الطاعن - وهو ما رتب عليه قضاؤه بإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده على ما استخلصه من تقريري الخبيرين المنتدبين أمام محكمتي أول وثاني درجة ومن أقوال شاهدي المطعون ضده - أمام المحكمة الأولى - ومما ثبت من الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المؤرخ 2/ 7/ 1986، من أن الطاعن هو الذي أقام واستكمل إنشاء مباني العقار محل النزاع المكون من تسع وحدات سكنية خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 1982 واللاحقة على استئجاره العين محل التداعي في 1/ 8/ 1974 والعمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - وكان ما استخلصه الحكم سائغاً، مردوداً لأصله الثابت بالأوراق دون أن يخالطه أو يشوبه التناقض أو التعارض مع ثبوت انتقال ملكية العقار - آنف الذكر - للطاعن وزوجته بموجب عقد البيع المشهر برقم 3335 في 25/ 11/ 1987 - على ما سلف بيانه - وبما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه الدفاع التي تخالفه ولما قدمه من مستندات للتدليل بها على صحة هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون في غير محله ولا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر قد ورد عاماً مطلقاً بشأن ملكية المستأجر للمبنى الذي أقامه فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذ أن في ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروجاً على قصد الشارع من إصداره والغرض الذي رمى إليه، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من 825 إلى 828 من القانون المدني، إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته وغاية القول إنه في الملكية الشائعة يتعين لانطباق حكم المادة 22/ 2 سالفة الذكر أن يكون نصيب المستأجر في البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3382 لسنة 1986 - أمام محكمة بنها الابتدائية - طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1974 وتسليمها له، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع وإذ تملك في تاريخ لاحق على استئجاره عقاراً يتكون من عشر وحدات سكنية، واحتجز في نفس البلد أكثر من مسكن دون مقتض ورفض إخلاء الشقة محل النزاع أو توفير شقة بمسكنه له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية - رغم إنذاره بذلك - فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شاهدي المطعون ضده ثم قضت بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للأخير، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 21 ق طنطا، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بها - عدا الوجه الثاني من السبب الأخير - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مباني العقار محل النزاع قد رخص بإقامتها لمالكه السابق..... وأن الشهادات العقارية والمحاضر أرقام 83، 84، 85 لسنة 1982 الخاصة بالجمعية التعاونية لإسكان العاملين بمحافظة القليوبية، والكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية، والعقد المسجل برقم 3335 في 25/ 11/ 1987 كل ذلك يقطع بأنه تملك العقار بعد إتمام بنائه الأمر الذي أكده الخبير المنتدب في الدعوى الذي أثبت بتقريره أن العقار بدئ في بنائه سنة 1980 وانتهى سنة 1982 وأجرت وحداته السكنية اعتباراً من 1/ 3/ 1982 حتى سنة 1983 وانتقلت ملكيته إليه وزوجته في 25/ 11/ 1987، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من إقامته لمباني العقار مستخلصاً ذلك من النتائج التي انتهى إليها تقرير الخبير التي لا تفيد ذلك وهو ما يتناقض مع ما انتهى إليه من أنه قد أقام مباني العقار بعد شرائه مستخلصاً التلازم بين إتمام البناء وانتقال الملكية إليه وزوجته على خلاف الثابت بالمستندات المشار إليها وصولاً لتحقيق موجبات إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - دون أن يوضح شرائط إعمالها والأدلة التي استند إليها في تطبيقها - فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه...." يدل على أنه إذا أقام المستأجر لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث وحدات - إذ يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر في المبنى الذي أقامه - ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم في جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند في ذلك إلى أي من أسباب كسب الملكية الواردة في القانون على سبيل الحصر، إذ محل ذلك هو ادعاء الملكية في دعوى الاستحقاق، باعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشيء ويكون محلها المطالبة به بحيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب أما في الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة التي خولها النص المشار إليه فهي من دعاوى الإخلاء وليست من دعاوى الملكية فلا يكلف المدعي فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد ويكفي لقبولها إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك ولا يلزم أن تكون الملكية ثابتة له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً، والقول بغير ذلك يجافي قصد الشارع ويؤدي إلى أن يصبح مشتري أرض المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالاً ممن التزم بأحكام القانون وبادر إلى تسجيل عقد شرائه، وأنه مما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر انصرف عن المعنى الاصطلاحي للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ذلك أن الأصل في قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافي قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وهو ما يبين من استقرار أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر اصطلاح المالك في نصوص المواد 4، 5، 6، 7، 9، 11، 19، 20، 23، 25 الخاصة بتحديد الأجرة، وتقاضي مقدم إيجار، وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وتوزيع تكاليف الترميم والصيانة، وأجر حارس المبنى، والإعفاء من الضرائب العقارية للمباني الجديدة، وزيادة الأجرة عند تغيير الاستعمال، والحق في تقاضي نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع، وتأثيم تقاضي "خلو رجل" وبيع وتأجير الوحدات المبنية لأكثر من شخص، والتخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة في الموعد المحدد، وبطلان الشروط المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية فقد استخدم المشرع في النصوص متقدمة البيان لفظ المالك في غير معناه الاصطلاحي، والعبرة في تفسير النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند قدمه الخصوم في الدعوى ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها، وأيضاً فإن من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضاءها، فإذا ما اشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر شرائط تطبيق نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 سالف الذكر - التي أبانها في مدوناته - في حق الطاعن - وهو ما رتب عليه قضاؤه بإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده على ما استخلصه من تقريري الخبيرين المنتدبين أمام محكمتي أول وثاني درجة ومن أقوال شاهدي المطعون ضده - أمام المحكمة الأولى - ومما ثبت من الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المؤرخ 2/ 7/ 1986، من أن الطاعن هو الذي أقام واستكمل إنشاء مباني العقار محل النزاع المكون من تسع وحدات سكنية خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 1982 واللاحقة على استئجاره العين محل التداعي في 1/ 8/ 1974 والعمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - وكان ما استخلصه الحكم سائغاً، مردوداً لأصله الثابت بالأوراق دون أن يخالطه أو يشوبه التناقض أو التعارض مع ثبوت انتقال ملكية العقار - آنف الذكر - للطاعن وزوجته بموجب عقد البيع المشهر برقم 3335 في 25/ 11/ 1987 - على ما سلف بيانه - وبما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه الدفاع التي تخالفه ولما قدمه من مستندات للتدليل بها على صحة هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون في غير محله ولا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتعذر تحديد نصيبه في عدد الوحدات السكنية في العقار المملوك له وزوجته على الشيوع قبل إجراء القسمة بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع على سند من أن نص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد ورد عاماً يسري على الملكية الشائعة أو المفرزة وبما لا يصلح رداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر قد ورد عاماً مطلقاً بشأن ملكية المستأجر للمبنى الذي أقامه فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذ أن في ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروجاً على قصد الشارع من إصداره والغرض الذي رمى إليه، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من 825 إلى 828 من القانون المدني إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته وغاية القول أنه في الملكية الشائعة يتعين لانطباق حكم المادة 22/ 2 سالفة الذكر أن يكون نصيب المستأجر في البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4384 لسنة 67 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 155 ص 792

جلسة 2 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلي.

---------------

(155)
الطعن رقم 4384 لسنة 67 القضائية

(1) نقل "نقل بحري".
مجهز السفينة. المقصود به. من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها. اعتبار المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك. م 78 ق 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري.
(2) نقل "نقل بحري". وكالة "الوكيل الملاحي". شركات. نيابة.
شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني. علة ذلك.

-------------
1 - المقصود بالمجهز - على ما تقتضي به المادة 78 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري - أنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك.
2 - إذ كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه في التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الطاعنة كوكيل بحري عن المجهز فإن آثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه، فلا يسأل النائب في أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 63 لسنة 1996 أمام محكمة السويس الابتدائية على المطعون ضده بصفته تظلماً من قائمة الرسوم المعلنة إليها في 8/ 6/ 1996 والصادرة في الدعوى رقم 576 سنة 1994 تجاري بحري السويس، تأسيساً على أن الحكم الصادرة بشأنه قائمة الرسوم محل التظلم قد صدر ضدها بصفتها وكيلاً ملاحياً عن ملاك السفينة "بوسيدون" وإذ وجهت إليها المطالبة بالرسوم بصفتها الشخصية، فإنها تكون باطلة لكونها لا تسأل عن ديون وكلائها في مالها الخاص، ومن ثم فقد أقامت دعواها. قضت المحكمة برفض التظلم، استأنفت الطاعنة لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 620 لسنة 19 ق ومحكمة الاستئناف حكمت في 30/ 7/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وتقول في بيانهما أنها أسست تظلمها في قائمة الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 576 لسنة 1994 تجاري بحري السويس على أنها اختصمت في تلك الدعوى، وصدر الحكم ضدها، بصفتها وكيلاً ملاحياً عن ملاك السفينة الأجنبية "بوسيدون" فلا تسأل عن ديون موكليها في مالها الخاص، غير أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاعها ورفض تظلمها، وألزمها بالرسوم التي طولبت بها بصفتها الشخصية وفي مالها الخاص، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 144 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري قد نصت على أن "يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في جمهورية مصر العربية..." وكان المقصود بالمجهز - على ما تقضي به المادة 78 من ذات القانون - أنه "من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك" وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه في التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الطاعنة كوكيل بحري عن المجهز فإن آثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه، فلا يسأل النائب في أموال عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مرتباً مسئولية الشركة الطاعنة عن الرسوم القضائية المتظلم منها - في مالها الخاص - رغم صدور الحكم الصادرة عنه قائمة الرسوم، ضدها بوصفها وكيلاً بحرياً عن ملاك السفينة "بوسيدون" - بلا خلاف في هذا الشأن بين الخصوم - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 620 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قائمة الرسوم محل التظلم واعتبارها كأن لم تكن.

الطعن 21 لسنة 68 ق جلسة 8 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 159 ص 807

جلسة 8 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(159)
الطعن رقم 21 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". أشخاص اعتبارية.
الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير المختص. وزير المالية هو الممثل - دون غيره - لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. علة ذلك.
(2) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات". تحكيم "التحكيم في ضريبة المبيعات". بطلان "بطلان الأحكام".
تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول السلعة أو الخدمة أو مقدار الضريبة المستحقة عليها. جواز سلوك طريق التحكيم بشأنها. التحكيم في مرحلته الابتدائية لا يمنع من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفق الحكمان فيكون قرارهما نهائياً. اختلافهما أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين حكم من قبله. أثره. رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية يكون حكمها نهائياً مانعاً من اللجوء إلى القضاء ما لم يشبه البطلان. التزام هذه اللجنة بمراعاة قواعد قانون المرافعات من أن تكون المداولة من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته. المادتان 35 ق 11 لسنة 1991، 28 من لائحته التنفيذية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر منها. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها - فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لرفعه على غير ذي صفة.
2 - النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 28 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون يدل أن المشرع رغبة منه في سرعة تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار ضريبة المبيعات المستحقة عليها وللحد من الأنزعة التي قد تطرح على المحاكم بشأنها أنشأ نظاماً للتحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن طلب إحالة خلافاته معها إلى التحكيم في مرحلته الابتدائية المشكلة من حكمين تعين أحدهما مصلحة الضرائب ويعين الثاني صاحب الشأن بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً أو مانعاً من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفقا في الرأي فيكون قرارهما نهائياً أما إذا اختلفا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين الحكم رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية مشكلة من عضوين يمثل أحدهما مصلحة الضرائب والآخر صاحب الشأن وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسها مع رئيس للجنة كعضو مرجح هو مفوض دائم يعينه وزير المالية وأحاط الشارع إجراءات نظرها للأنزعة بسياج من الضمانات بما يكفل تحقيق المساواة بين أطرافها مع الحيدة والطمأنينة في سلامة تلك الإجراءات ترغيباً منه لذوي الشأن في ولوج هذا الطريق حتى إذا فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بحكم حاسم فإنه يضحى نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء ما لم يشب إجراءات نظرها له عيب يبطله. هذا وتحقيقاً لسلامة الإجراءات أمامها فقد قيدها الشارع بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يتعين أن يكون منها ما أوجبته المادتان 166، 170 من أن تكون المداولة التي تسبق النطق بالحكم من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته وهو ما أشارت إليه في مضمونه وأكدته المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر اجتماع لجنة التحكيم العالي أنها انعقدت بتاريخ....... وانتهت في حكمها إلى تأييد قرار المأمورية المطعون فيه دون أن يحضر مندوب غرفة الصناعات الغذائية - عضو اللجنة - إجراءات نظر النزاع والتوقيع على الأسباب وإصدار حكمها فإنه يكون قد صدر باطلاً لمخالفته الغاية التي تغياها المشرع من وجوب اشتراك جميع أعضاء اللجنة بصفاتهم السابق ذكرها باعتبارها إحدى الضمانات التي أولاها عنايته فتختص المحاكم بتقرير بطلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 301 لسنة 1997 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي الصادر بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1996 وما يترتب عليه من آثار مع ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وبيان مقدار ضريبة المبيعات المستحقة على نشاط منشآته وقال بياناً لها إن مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة قدرت قيمة الضريبة على مبيعاته من نشاطه كحلواني عن الفترة من أول يناير سنة 1994 حتى 31 ديسمبر سنة 1995 بمبلغ 52986 جنيه وبتاريخ 5 يونيه سنة 1996 تظلم من تقديراتها فقررت في 17 من يوليه سنة 1996 رفض تظلمه، تقدم الطاعن بطلب لإحالة النزاع إلى لجنة التحكيم الابتدائي التي قررت - لعدم اتفاق طرفي النزاع - إحالته إلى لجنة التحكيم العالي التي أصدرت قرارها في غياب ممثل الغرفة التجارية - بوجوب أداء الضريبة المستحقة طبقاً لتعديلات المأمورية بالنماذج 15 ض. ع. م وكذلك الضريبة الإضافية مع تحمله نفقات التحكيم فأقام الدعوى للحكم له بطلباته وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1997 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10399 لسنة 114 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها - فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات - لرفعه على غير ذي صفة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ استند في قضائه برفض الدفع ببطلان قرار لجنة التحكيم إلى أن المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرتب البطلان على غياب أحد أعضائها متى صدر قرارها من أغلبية الحاضرين في حين أنه يتعين الرجوع إلى القواعد الأساسية في قانون المرافعات المتعلقة بالأحكام فيما لم يبينه القانون الخاص بالضريبة العامة على المبيعات من إجراءات في شأن حضور أعضاء تلك اللجنة المداولة وتلاوة القرار الصادر منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن عدم حضور ممثل الغرفة التجارية لجنة التحكيم العالي وإصدار قرارها في غيبته لا يرتب البطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه (إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر، وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائياً، فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساً وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين، ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.....) والنص في المادة 28 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه (في تطبيق أحكام المواد 35، 36، 37 من القانون يراعى ما يلي..... 7 - تنظر لجان التحكيم العالية في المنازعات التي تحال إليها من اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات الآتية: - ج - تجتمع اللجنة في المكان والموعد المحدد...... ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات وتثبت اللجنة قرارها مسبباً في المحضر مع بيان من يتحمل بنفقات التحكيم ويوقع عليه من أعضائها (د) يكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ.... 9 - لا يجوز للجان التحكيم الابتدائية والعالية إبداء آراء تكون بمثابة قواعد عامة ولا تصدر قراراتها إلا في الحالات الخاصة التي تعرض عليها ولا تكون هذه القرارات والآراء ملزمة إلا في الحالات الخاصة التي صدرت فيها.....) يدل على أن الشارع رغبة منه في سرعة تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار ضريبة المبيعات المستحقة عليها وللحد من الأنزعة التي قد تطرح على المحاكم بشأنها أنشأ نظاماً للتحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن طلب إحالة خلافاته معها إلى التحكيم في مرحلته الابتدائية المشكلة من حكمين تعين أحدهما مصلحة الضرائب ويعين الثاني صاحب الشأن بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً أو مانعاً من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفقا في الرأي فيكون قرارهما نهائياً أما إذا اختلفا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين الحكم رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية مشكلة من عضوين يمثل أحدهما مصلحة الضرائب والآخر صاحب الشأن وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسها مع رئيس للجنة كعضو مرجح هو مفوض دائم يعينه وزير المالية وأحاط الشارع إجراءات نظرها للأنزعة بسياج من الضمانات بما يكفل تحقيق المساواة بين أطرافها مع الحيدة والطمأنينة في سلامة تلك الإجراءات ترغيباً منه لذوي الشأن في ولوج هذا الطريق حتى إذا فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بحكم حاسم فإنه يضحى نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء ما لم يشب إجراءات نظرها له عيب يبطله، هذا وتحقيقاً لسلامة الإجراءات أمامها فقد قيدها الشارع بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يتعين أن يكون منها ما أوجبته المادتان 166، 170 من أن تكون المداولة التي تسبق النطق بالحكم من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته وهو ما أشارت إليه في مضمونه وأكدته المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر اجتماع لجنة التحكيم العالي أنها انعقدت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1996 وانتهت في حكمها إلى تأييد قرار المأمورية المطعون فيه دون أن يحضر مندوب غرفة الصناعات الغذائية - عضو اللجنة - إجراءات نظر النزاع والتوقيع على الأسباب وإصدار حكمها فإنه يكون قد صدر باطلاً لمخالفته الغاية التي تغياها المشرع من وجوب اشتراك جميع أعضاء اللجنة بصفاتهم السابق ذكرها باعتبارها إحدى الضمانات التي أولاها عنايته فتختص المحاكم بتقرير بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي كأثر لتخلف مندوب غرفة الصناعات الغذائية عن حضور إجراءات نظر النزاع والتوقيع على أسباب حكمها هو في حقيقته من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى إذ لم تلق كلمتها فيه ومن ثم لا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.

الطعن 4367 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 156 ص 795

جلسة 8 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(156)
الطعن رقم 4367 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "التصرفات العقارية".
(1) تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف. م 32/ 3 ق 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بق 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بق 78 لسنة 1973.
(2) تقسيم أراضي البناء وبيعها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في ظل أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973. عدم اشتراط أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وبيعها.
(3) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.

--------------
1 - النص في المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع لم يوجب لسريان هذه الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها أياً كان سبب الملكية وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل سواء تم البيع في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.
2 - المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 في 23/ 8/ 1973 لا تشترط لإعمال حكمها أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وبيعها.
3 - تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنين عن بيع الأراضي التي قاموا بتقسيمها خلال الفترة من 11/ 11/ 1971 وحتى نهاية سنة 1973 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد التقديرات فأقاموا الدعوى رقم 299 لسنة 1977 أسيوط الابتدائية طعناً على هذا القرار، قررت المحكمة وقف الدعوى وبعد أن عجل الطاعنون السير فيها وندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 57 ق أمام محكمة استئناف أسيوط كما استأنفه المطعون ضده "بصفته" بالاستئناف الفرعي رقم 87 لسنة 57 ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الخصومة، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2266 لسنة 53 ق وبتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1989 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط، وبعد أن عجل الطاعنون السير في الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 4 من يونيه سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبتقدير أرباح الطاعنين في الفترة من 11/ 11/ 1971 حتى 31/ 12/ 1971 بمبلغ 9452.500 جنيه وفي سنة 1972 بمبلغ 13372.583 جنيه وفي سنة 1973 بمبلغ 102107.250 جنيه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين هم المالكون للأرض التي قاموا بتقسيمها وبيعها، في حين أنها ما زالت مملوكة للكنيسة المسيحية بأسيوط، وأن مجرد تقديم طلب تقسيمها بمعرفتهم باسم الكنيسة وصدور قرار محافظ أسيوط رقم 710 لسنة 1970 بتقسيمها ليس من شأنه اعتبارهم ملاكاً لها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقيقة ويعمل أثرها في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973على أن "تسري الضريبة كذلك على أرباح...... 3 - الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" يدل على أن الشارع لم يوجب لسريان هذه الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها أياً كان سبب الملكية وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل سواء تم البيع في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة بخضوع الطاعنين لهذه الضريبة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على تحقق هذه الشروط من مجرد صدور قرار محافظ أسيوط رقم 710 لسنة 1970 بتقسيم الأرض وتسجيل ذلك القرار دون أن يعن بالتحقق من أنهم كانوا ملاكاً للأراضي محل النزاع بأي سبب من أسباب الملكية وأنهم قاموا بأعمال التمهيد فيها وبيعها وذلك خلال الفترة التي خضعت لأحكام القانون 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 32 سالفة الذكر ودون أن يعرض لأعمال أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل أيضاً للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 في 23/ 8/ 1973 والتي جرى نصها على الآتي "تسري الضريبة على أرباح..... 3 - الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها......" والتي لا تشترط لإعمال حكمها أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وبيعها وذلك بالنسبة لتصرفات الطاعنين التي خضعت له باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الطعن الماثل في الحكم المطعون فيه هو طعن للمرة الثانية إلا أنه ليس عن ذات السبب، وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه.

الطعن 2147 لسنة 66 ق جلسة 8 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 157 ص 799

جلسة 8 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فوده - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.
--------------
(157)
الطعن رقم 2147 لسنة 66 القضائية
 (1)نقض "ميعاد الطعن".
 ميعاد الطعن بالنقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن. علة ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية. عمل "إصابة عمل". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
----------------
1 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم.
2 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 174 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده قد لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع منها أدى إلى إصابة المطعون ضده، وأقام قضاءه على قيام مسئولية المتبوع عن تعويض تابعه عن الضرر الذي أصابه أثناء عمله وتحجب بذلك عن أعمال المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكونه قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1630 سنة 1994 مدني محكمة دمنهور الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل حداداً لدى الطاعنة وأثناء عمله ارتطمت قطعة حديد بعينه اليمنى أدت إلى عجز كلي بها حال دون مزاولة مهنته، ولما كانت الطاعنة مسئولة عن الحادث ولحق به أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده، أدخلت الطاعنة - مدير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - خصماً في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها. وبتاريخ 27/ 4/ 1995 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 30000 جنيه وألزمت الخصم المدخل بأن يؤدي إليها المبلغ المقضي به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 809 سنة 51 ق، كما استأنفته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي 832، 841 سنة 51 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 27/ 12/ 1995 في الاستئناف رقم 832 سنة 51 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الخصم المدخل بالتعويض المقضي به وعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وفي الاستئناف رقم 841 سنة 51 ق برفضه، وفي الاستئناف رقم 809 سنة 51 ق بتخفيض المبلغ المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً أن الطاعن أقامه بعد فوات مواعيد الطعن إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/ 12/ 1995 وبتاريخ 28/ 2/ 1996 أودع وكيل الطاعن صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بعد فوات أكثر من ستين يوماً.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق - بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 27/ 12/ 1995، وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن 28/ 2/ 1996 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الواردة في المادة 174 من القانون المدني، في حين أن هذه المسئولية تكون قائمة في حق الطاعن كمتبوع قبل الغير الذي يضار من فعل تابعه حال تأدية وظيفته وهو ما خلت منه الأوراق، فضلاً عن أن الحكم لم يبين خطأ الطاعن الذي ارتكبه وآثره في وقوع الحادث بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 174 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده قد لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع منها أدى إلى إصابة المطعون ضده، وأقام قضاءه على قيام مسئولية المتبوع عن تعويض تابعه عن الضرر الذي أصابه أثناء عمله وتحجب بذلك عن إعمال المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2383 لسنة 67 ق جلسة 8 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 158 ص 803

جلسة 8 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود رضا الخضيري، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

---------------

(158)
الطعن رقم 2383 لسنة 67 القضائية

(1) بيع "بيع ملك الغير" "إبطال البيع". عقد "إبطال العقد". خلف. تقادم "تقادم مسقط". دعوى.
(1) للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.
(2، 3) إرث. تركة. التزام. بيع. تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(2) شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقود البيع الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير. إلزام الورثة برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عن البيع من أموالهم الخاصة. مخالفة للقانون.

--------------
1 - الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع...." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات". مما مؤداه أن للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمم ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير - ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ، وذلك من أموالهم الخاصة في حين أنهم - وعلى ما سلف ذكره - لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركته، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 472 سنة 1994 مدني السويس الابتدائية على ورثة المرحوم عيسى أبو المجد عيسى بطلب الحكم بفسخ عقود البيع الثلاثة المؤرخة 4/ 10/ 1985، وبإلزامهم بأن يردوا إليهم مبلغ 24757.50 جنيهاً والتعويض، وقالوا بياناً لدعواهم إن مورث المدعى عليهم باع لمورثهم المرحوم محمد راشد صابر بالعقود سالفة الذكر ثلاث قطع من الأرض مقابل ثمن مدفوع مقداره 24757.50 جنيهاً وإذ تبين أن البائع غير مالك لهذه الأرض وأنها في حيازة شخص آخر، وكانت قد أصابتهم من جراء ذلك أضرار يقدرون تعويضهم عنها بمبلغ خمسين ألف جنيه، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بالطلبين سالفي الذكر. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى أودع تقريره حكمت بإبطال عقود البيع الثلاثة، وبإلزام المدعى عليهم بأن يردوا إلى المدعين ما اقتضاه مورثهم من ثمن، وبتعويض مقداره 17630.25 جنيهاً. استأنف الورثة المحكوم عليهم الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 18/ 4/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنه تمسك وباقي ورثة البائع أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في طلب إبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورثهم إلى مورث المطعون ضدهم بمرور أكثر من ثلاث سنوات على رفع الدعوى بهذا الطلب طبقاً للمادة 140 من القانون المدني ذلك أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى الإبطال بتاريخ 24/ 10/ 1994 في حين أنهم علموا أن مورثهم - البائع - لا يملك الأرض المبيعة منذ صدور قرار قاضي الحيازة بتاريخ 28/ 5/ 1991، وإذا لم يعتد الحكم بهذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع...." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات". مما مؤداه أن للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من ورثة البائع في هذا الصدد على سند من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على علم المطعون ضدهم أو مورثهم حتى تاريخ رفع الدعوى بأن مورث البائعين لا يملك الأرض المبيعة، وأن قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1991 لا شأن له بالملكية، وإنما صدر لإضفاء حماية على حيازة قائمة فعلاً، وإذا كان ما قاله الحكم في هذا الصدد له أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك وباقي ورثة البائع أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهم هو المسئول عن رد ثمن قطع الأرض التي باعها إلى مورث المطعون ضدهم، وبأنهم لا يسألون عن ديونه إلا في حدود ما آل إليهم من تركته. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وألزمهم برد ثمن الأرض، وبالتعويض من أموالهم الخاصة، فإن ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تُشْغَل بها ذمم ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير - ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ، وذلك من أموالهم الخاصة في حين أنهم - وعلى ما سلف ذكره - لا يُسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم 386 لسنة 19 ق الإسماعيلية بتعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق.