جلسة 13 من يونيو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.
----------------
(163)
الطعنان رقما 1032، 1055 لسنة 67 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية".
محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون على غير أساس.
(3، 4) وكالة "الوكالة بالعمولة: الوكالة بأجر" عزل الوكيل. تعويض.
(3) الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. خلو قانون التجارة من تنظيم طرق انقضائها. أثره. انقضائها بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.
(4) حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(5) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.
(6، 7) تعويض "دعوى التعويض: تقدير التعويض: عناصر التعويض".
(6) جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور. شرطه.
(7) تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير تخصيص بمقدار كل منها. لا عيب.
(8) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(9) عمل "العاملون بشركات التأمين". إنهاء خدمته.
خلو لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية المصرية من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته. مؤداه. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الإنهاء بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.
(10) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. نقض.
تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقديره سائغاً.
(11) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه. النعي عليه يكون على غير أساس.
2 - إذ كان استخلاص الحكم موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.
4 - يدل النص في المادة 715/ 1 من القانون المدني على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت إلا أنه في حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
5 - المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
7 - لما كان الحكم قد أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض فلا يعيبه بعد ذلك أنه قدر التعويض عنه جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
9 - أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسري عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولاً على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة والمادة 128 من لائحة نظام العاملين الإداريين.
10 - تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً.
11 - إذ كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 1032 لسنة 67 ق أقام على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - الدعوى رقم 1324 لسنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر في 16/ 6/ 1994 وإعادته إلى عمله وإلزامها أن تدفع له تعويضاً لا يقل عن 50 ألف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ومنذ تعيينه بها وهو يقوم بعمله خير قيام حتى وصل إلى رئيس مجموعته ولكونه تسبب في التحقيق مع مدير الطاعنة تم تخفيض تقرير كفايته إلى مرتبة ضعيف ووظيفته إلى منتج فرد ثم أصدرت قراراها في 16/ 6/ 1994 بإنهاء خدمته، وإذ جاء هذا القرار مشوباً بالتعسف وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضده قضت في 22/ 12/ 1996 ببطلان قرار فصله واعتباره كأن لم يكن بكافة ما يترتب عليه من آثار وإلزام الطاعنة أن تؤدي له تعويضاً مقداره 40 ألف جنيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 97 لسنة 53 قضائية، وبتاريخ 21/ 7/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار فصل المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1032 لسنة 67 ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضده بالطعن رقم 1055 لسنة 67 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم، وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 1032 لسنة 67 القضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن إنهاء خدمة المطعون ضده كان بسبب عدم صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفته وعدم تحقيقه للخطة الإنتاجية المطلوبة منه خلال السنة المالية، فضلاً عن حصوله على تقرير ضعيف خلال سنتين متتاليتين واقتراح لجنة شئون العاملين إنهاء خدمته بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة لعدم صلاحيته للعمل في أية وظيفة أخرى مما يجعل قرارها بإنهاء خدمته غير مشوب بالخطأ أو التعسف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على قوله "..... وكان يتعين عليها أن تبحث في مدى ملائمة القرار المطعون عليه وما إذا كان قد اتصف بالتعسف من عدمه وهو ما قامت محكمة أول درجة ببحثه بأخذها بأقوال شاهدي المستأنف ضده من أنه كان يقوم بعمله بجد وتفاني وأن الشركة المستأنفة أقرت بذلك من خطابات الشكر التي وجهتها له وأنها قامت باضطهاده وأوقعت عليه العديد من الجزاءات وقامت بفصله بغير مبرر لإبلاغه عن رئيس الفرع التابع له في عمله وحبسه احتياطياً مما دفعها إلى تقليل درجة كفايته في السنوات التالية مما يعيب قرارها ويوصمه بالتعسف ويترتب للعامل الحق في التعويض ولا يقدح في ذلك ما أثارته المستأنفة من أن المستأنف ضده لم يحقق الخطة الإنتاجية الموضوعة من قبل الشركة فرغم أن ذلك القول من جانبها لم تدعمه بسند فإنها رفضت المثول أمام الخبير وتقديم ما تحت يدها من مستندات" وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن العلاقة التي تربطها بالمطعون ضده ليست علاقة عمل وإنما هي علاقة وكالة بالعمولة لعدم خضوعه في تنفيذها لإشرافها ورقابتها ومن ثم تخرج عن أحكام عقد العمل بما لا محل معه للقضاء بالتعويض عن إنهائها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالبحث وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الوكالة بالعمولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية، ولما كان النص في المادة 715/ 1 من القانون المدني على أنه "يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول" يدل على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت إلا أنه في حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أن إنهائها للعلاقة التي تربطها بالمطعون ضده كان بغير مبرر بما مؤداه أن هذا الإنهاء كان بغير عذر مقبول وهو ما يكفي لحمل قضائه بالتعويض فإنه ما تنعاه الطاعنة في شأن تكييف العلاقة القائمة بينها والمطعون ضده - بفرض صحته لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض ويضحى النعي عليه بما أثارته في هذا الصدد غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض جملة دون أن يبين عناصر الضرر أو يناقش كل عنصر منها على حدة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض في أسبابه لقضائه بالتعويض قرر "وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف ضده من أنها قامت بفصله بغير مبرر - وأنه كان يؤدي عمله بجد واجتهاد وأنه لحقته أضراراً مادية وأدبية ونفسية تمثلت في فقده لعمله ومصدر رزقه وعدم التحاقه بعمل آخر الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ما سلف بيانه يقدر التعويض الكافي الجابر لكل الأضرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط إذ ترى في هذا المبلغ تعويضاً جابراً للأضرار جميعها" ويبين من ذلك أن الحكم أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض فلا يعيبه بعد ذلك أنه قدر التعويض عنه جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بثبوت الخطأ في جانبها على أقوال شاهدي المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بناء على الحكم الصادر بجلسة 30/ 4/ 1995 بإحالة الدعوى إلى التحقيق، في حين أنها لم تعلن بهذا الحكم وتم سماع أقوال شاهدي المطعون ضده في غيبتها ولم تخطر بإعادة الدعوى للمرافعة بعد انتهاء التحقيق، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 1055 لسنة 67 القضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فما قضى به من بطلان قرار فصل الطاعن رقم 57 لسنة 1994 وبتخفيض مبلغ التعويض المقضي به دون أن يورد أسباباً لذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسري عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولاً على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة والمادة 128 من لائحة نظام العاملين الإداريين، فإن طلب الطاعن إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله مع أن إنهاء خدمته لم يكن مرده النشاط النقابي - يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار فصل الطاعن رقم 57 لسنة 1994 وبتخفيض التعويض المقضي به على قوله (وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكانت المستأنفة قد أنهت بإرادتها المنفردة العلاقة العقدية التي تربطها بالمستأنف ضده وكان لا يجوز للمحكمة أن تعيده إلى عمله مرة أخرى مهما كان سبب إنهاء العلاقة لأنه غير متعلق بالنشاط النقابي ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد خالفت القانون حينما قضت بإلغاء قرار الفصل واعتباره كأن لم يكن لأن ذلك يخرج عن نطاق سلطة المحكمة ....... وحيث إنه عن مقدار التعويض...... وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف ضده من أنها قامت بفصله بغير مبرر وأنه كان يؤدي عمله بجد واجتهاد وأنه لحقته أضراراً مادية وأدبية ونفسية تمثلت في فقده لعمله ومصدر رزقه وعدم التحاقه بعمل آخر الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ما سلف بيانه يقدر التعويض الكافي والجابر لكل الأضرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط إذ ترى في هذا المبلغ تعويضاً جابراً للأضرار جميعها) وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.