الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعنان 1032 و 1055 لسنة 67 ق جلسة 14 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 163 ص 830

جلسة 13 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(163)
الطعنان رقما 1032، 1055 لسنة 67 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية".
محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون على غير أساس.
(3، 4) وكالة "الوكالة بالعمولة: الوكالة بأجر" عزل الوكيل. تعويض.
(3) الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. خلو قانون التجارة من تنظيم طرق انقضائها. أثره. انقضائها بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.
(4) حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(5) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.
(6، 7) تعويض "دعوى التعويض: تقدير التعويض: عناصر التعويض".
(6) جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور. شرطه.
(7) تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير تخصيص بمقدار كل منها. لا عيب.
(8) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(9) عمل "العاملون بشركات التأمين". إنهاء خدمته.
خلو لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية المصرية من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته. مؤداه. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الإنهاء بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.
(10) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. نقض.
تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقديره سائغاً.
(11) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه. النعي عليه يكون على غير أساس.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - إذ كان استخلاص الحكم موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.
4 - يدل النص في المادة 715/ 1 من القانون المدني على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت إلا أنه في حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
5 - المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
7 - لما كان الحكم قد أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض فلا يعيبه بعد ذلك أنه قدر التعويض عنه جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
9 - أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسري عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولاً على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة والمادة 128 من لائحة نظام العاملين الإداريين.
10 - تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً.
11 - إذ كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 1032 لسنة 67 ق أقام على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - الدعوى رقم 1324 لسنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر في 16/ 6/ 1994 وإعادته إلى عمله وإلزامها أن تدفع له تعويضاً لا يقل عن 50 ألف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ومنذ تعيينه بها وهو يقوم بعمله خير قيام حتى وصل إلى رئيس مجموعته ولكونه تسبب في التحقيق مع مدير الطاعنة تم تخفيض تقرير كفايته إلى مرتبة ضعيف ووظيفته إلى منتج فرد ثم أصدرت قراراها في 16/ 6/ 1994 بإنهاء خدمته، وإذ جاء هذا القرار مشوباً بالتعسف وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضده قضت في 22/ 12/ 1996 ببطلان قرار فصله واعتباره كأن لم يكن بكافة ما يترتب عليه من آثار وإلزام الطاعنة أن تؤدي له تعويضاً مقداره 40 ألف جنيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 97 لسنة 53 قضائية، وبتاريخ 21/ 7/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار فصل المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1032 لسنة 67 ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضده بالطعن رقم 1055 لسنة 67 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم، وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 1032 لسنة 67 القضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن إنهاء خدمة المطعون ضده كان بسبب عدم صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفته وعدم تحقيقه للخطة الإنتاجية المطلوبة منه خلال السنة المالية، فضلاً عن حصوله على تقرير ضعيف خلال سنتين متتاليتين واقتراح لجنة شئون العاملين إنهاء خدمته بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة لعدم صلاحيته للعمل في أية وظيفة أخرى مما يجعل قرارها بإنهاء خدمته غير مشوب بالخطأ أو التعسف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على قوله "..... وكان يتعين عليها أن تبحث في مدى ملائمة القرار المطعون عليه وما إذا كان قد اتصف بالتعسف من عدمه وهو ما قامت محكمة أول درجة ببحثه بأخذها بأقوال شاهدي المستأنف ضده من أنه كان يقوم بعمله بجد وتفاني وأن الشركة المستأنفة أقرت بذلك من خطابات الشكر التي وجهتها له وأنها قامت باضطهاده وأوقعت عليه العديد من الجزاءات وقامت بفصله بغير مبرر لإبلاغه عن رئيس الفرع التابع له في عمله وحبسه احتياطياً مما دفعها إلى تقليل درجة كفايته في السنوات التالية مما يعيب قرارها ويوصمه بالتعسف ويترتب للعامل الحق في التعويض ولا يقدح في ذلك ما أثارته المستأنفة من أن المستأنف ضده لم يحقق الخطة الإنتاجية الموضوعة من قبل الشركة فرغم أن ذلك القول من جانبها لم تدعمه بسند فإنها رفضت المثول أمام الخبير وتقديم ما تحت يدها من مستندات" وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن العلاقة التي تربطها بالمطعون ضده ليست علاقة عمل وإنما هي علاقة وكالة بالعمولة لعدم خضوعه في تنفيذها لإشرافها ورقابتها ومن ثم تخرج عن أحكام عقد العمل بما لا محل معه للقضاء بالتعويض عن إنهائها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالبحث وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الوكالة بالعمولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية، ولما كان النص في المادة 715/ 1 من القانون المدني على أنه "يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول" يدل على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت إلا أنه في حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أن إنهائها للعلاقة التي تربطها بالمطعون ضده كان بغير مبرر بما مؤداه أن هذا الإنهاء كان بغير عذر مقبول وهو ما يكفي لحمل قضائه بالتعويض فإنه ما تنعاه الطاعنة في شأن تكييف العلاقة القائمة بينها والمطعون ضده - بفرض صحته لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض ويضحى النعي عليه بما أثارته في هذا الصدد غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض جملة دون أن يبين عناصر الضرر أو يناقش كل عنصر منها على حدة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض في أسبابه لقضائه بالتعويض قرر "وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف ضده من أنها قامت بفصله بغير مبرر - وأنه كان يؤدي عمله بجد واجتهاد وأنه لحقته أضراراً مادية وأدبية ونفسية تمثلت في فقده لعمله ومصدر رزقه وعدم التحاقه بعمل آخر الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ما سلف بيانه يقدر التعويض الكافي الجابر لكل الأضرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط إذ ترى في هذا المبلغ تعويضاً جابراً للأضرار جميعها" ويبين من ذلك أن الحكم أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض فلا يعيبه بعد ذلك أنه قدر التعويض عنه جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بثبوت الخطأ في جانبها على أقوال شاهدي المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بناء على الحكم الصادر بجلسة 30/ 4/ 1995 بإحالة الدعوى إلى التحقيق، في حين أنها لم تعلن بهذا الحكم وتم سماع أقوال شاهدي المطعون ضده في غيبتها ولم تخطر بإعادة الدعوى للمرافعة بعد انتهاء التحقيق، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 1055 لسنة 67 القضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فما قضى به من بطلان قرار فصل الطاعن رقم 57 لسنة 1994 وبتخفيض مبلغ التعويض المقضي به دون أن يورد أسباباً لذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسري عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولاً على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة والمادة 128 من لائحة نظام العاملين الإداريين، فإن طلب الطاعن إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله مع أن إنهاء خدمته لم يكن مرده النشاط النقابي - يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار فصل الطاعن رقم 57 لسنة 1994 وبتخفيض التعويض المقضي به على قوله (وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكانت المستأنفة قد أنهت بإرادتها المنفردة العلاقة العقدية التي تربطها بالمستأنف ضده وكان لا يجوز للمحكمة أن تعيده إلى عمله مرة أخرى مهما كان سبب إنهاء العلاقة لأنه غير متعلق بالنشاط النقابي ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد خالفت القانون حينما قضت بإلغاء قرار الفصل واعتباره كأن لم يكن لأن ذلك يخرج عن نطاق سلطة المحكمة ....... وحيث إنه عن مقدار التعويض...... وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف ضده من أنها قامت بفصله بغير مبرر وأنه كان يؤدي عمله بجد واجتهاد وأنه لحقته أضراراً مادية وأدبية ونفسية تمثلت في فقده لعمله ومصدر رزقه وعدم التحاقه بعمل آخر الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ما سلف بيانه يقدر التعويض الكافي والجابر لكل الأضرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط إذ ترى في هذا المبلغ تعويضاً جابراً للأضرار جميعها) وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1252 لسنة 67 ق جلسة 15 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 165 ص 843

جلسة 15 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

----------------

(165)
الطعن رقم 1252 لسنة 67 القضائية

(1) نزع الملكية. غصب. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
استيلاء الحكومة على عقار جبراً. غصب. أثره. مسئوليتها عن تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
(2) تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع. الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. عنصران أساسيان لقيام هذا الضرر. م 221/ 1 مدني.
(3) حراسة "حراسة إدارية". نزع الملكية. التزام. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

-----------------
1 - استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
2 - التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فرضت عليها الحراسة واستحال ردها عيناً لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين. ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى على المطعون ضدهم، وانتهوا في طلباتهم الختامية "أمام محكمة القيم" إلى طلب الحكم أصلياً بتسليمهم قطعة الأرض الزراعية المبينة في الصحيفة والتي كانت الهيئة المطعون ضدها الأخيرة قد استولت عليها ووزعتها على صغار المزارعين، واحتياطياً بتعويضهم عن القيمة الحقيقة لهذه الأرض وملحقاتها بالإضافة إلى ريعها من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ التسليم. ومحكمة القيم حكمت برفض الدعوى، طعن الطاعنون في الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 2 لسنة 8 ق. وبتاريخ 4/ 9/ 1994 - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره - قضت بإلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي إلى الطاعنين التعويضات المبينة تفصيلاً في منطوق حكمها، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قدر قيمة أرضهم التي تم الاستيلاء عليها غصباً باعتبارها في يوم 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، ولم يراع في تقديره ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فرضت عليها الحراسة واستحال ردها عيناً لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعنان 533 لسنة 68 ق و 157 لسنة 69 ق جلسة 15 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 167 ص 850

جلسة 15 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فودة - نائبي رئيس المحكمة، سعيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

----------------

(167)
الطعنان رقما 533 لسنة 68 ق، 157 لسنة 69 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
المسئولية التقصيرية. أركانها. الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
(2) حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "الدفاع في الدعوى" "الدفاع الجوهري". بطلان "بطلان الحكم".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "عيوب التدليل: القصور: الخطأ: الفساد في الاستدلال".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم تواجدها بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال المنسوب إليها هو التأخير عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
(4) مسئولية "مسئولية تقصيرية: مسئولية متولي الرقابة".
مسئولية متولي الرقابة. نطاقها. ما يحدثه الصغير بالغير دون ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير.
(5) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في الالتزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
(6) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة.
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه له أن يطعن فيه أو التدخل انضماماً للطاعن في طلباته. قعوده عن ذلك. أثره. وجوب إدخاله في الطعن. م 218 مرافعات.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
2 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه - وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقررة عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه في هذا الخصوص بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
4 - المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير.
5 - التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه.
6 - الحكم بالتعويض في التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن في طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعيين إدخال في الطعن، وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم في التزام بالتضامن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعن رقم 533 سنة 68 ق أقاما الدعوى رقم 642 سنة 1992 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم والخصم المدخل فيه وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ 80 ألف جنيهاً وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/ 2/ 1992 وأثناء حصة التربية الرياضية بالمدرسة المبينة بالصحيفة تعلق مورثهما بعارضة مرمى كرة القدم فسقطت عليه وأحدثت إصاباته التي أودت بحياته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2443 لسنة 1992 إداري دسوق - وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرار يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضده الثالث دعوى ضمان فرعية للطاعنة والخصم المدخل بطلب الحكم بإلزامهما بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1997 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث والخصم المدخل بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا إلى المطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ ثلاثين ألف جنيهاً وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة والخصم المدخل هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم 408 سنة 30 ق كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 440 سنة 30 ق واستأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 453 سنة 30 ق ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 30/ 12/ 1997 قضت في الاستئناف الأول والثاني بالتأييد وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعنة والخصم المدخل بأن يدفعا إلى المطعون ضده الثالث مبلغ التعويض المقضى به عليه في الدعوى الأصلية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 533 سنة 68 ق وطعن فيه بذات الطريق الخصم المدخل بالطعن رقم 157 سنة 69 ق منضماً للطاعنة في طلباتها، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وكلفت الطاعنة في الطعن الأول باختصام المحكوم عليه معها بالتضامن ثم ضمت المحكمة الطعنين والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 533 سنة 68 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على سند من ثبوت خطئها لعدم التأكد من تثبيت - العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه - وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه - وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه في هذا الخصوص ومع أن المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه.

ثانياً: الطعن رقم 157 لسنة 69 ق:
وحيث إن الحكم بالتعويض في التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن في طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله في الطعن، وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم في التزام بالتضامن، وإذ كان الحكم المطعون فيه كذلك فإن نقضه في الطعن المرفوع من أحدهم يفيد باقيهم بما لا يكون معه محل لمناقشة أسباب هذا الطعن.

الطعن 1793 لسنة 67 ق جلسة 15 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 166 ص 846

جلسة 15 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

------------------

(166)
الطعن رقم 1793 لسنة 67 القضائية

(1) دفوع. دعوى "الصفة في الدعوى".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. موضوعي. مقصوده. الرد على الدعوى ذاتها.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. وجوب إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) نزع الملكية. استيلاء. تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها.
2 - إن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - تنص في فقرتها الثالثة على أن "لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته". وإذ كان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن داري العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/ 4/ 1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهما في عام 1976 فإن حقهم في مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر على المدة من 28/ 5/ 1965 حتى عام 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى 7414 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس بطلب الحكم بندب خبير لتقدير ما يستحقونه من تعويض عن عدم انتفاعهم بداري العرض المبينتين بصحيفة دعواهم عن المدة من 3/ 4/ 1965 حتى 12/ 11/ 1979 وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم قيمة هذا التعويض. وقالوا شرحاً للدعوى إنهم يملكون داري سينما "راديو وفريال" بالإسكندرية وقد نزعت ملكيتهم في عام 1965 لحساب الهيئة العامة للسينما والمسرح - التي حل الطاعنان محلها فتسلمت الدارين في 3/ 4/ 1965 وصرف لهم التعويض المستحق عن نزع الملكية في عام 1976. ولما كانت الملكية لم تنتقل إلى الجهة المستفيدة من قرار نزع الملكية إلا في 12/ 11/ 1979 أي أنهم ظلوا مالكين حتى هذا التاريخ الأخير، فإنهم يستحقون مقابل عدم انتفاعهم بالدارين عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ انتقال الملكية. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالاستئناف رقم 384 لسنة 43 ق الإسكندرية - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره - قضت بتاريخ 5/ 2/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس متضامنين بأن يؤدوا إلى المستأنفين مبلغ 50369.232 جنيهاً. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة الثانية بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالتضامن مع باقي المستأنف ضدهم بأداء مقابل عدم الانتفاع بداري السينما على أنها شركة تابعة للطاعن الأول، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام صفتها في النزاع إذ أُنشئت بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 1980 لإدارة وتشغيل داري العرض السينمائي اللتين تم الاستيلاء عليهما وآلت ملكيتهما إلى الهيئة العامة للسينما والمسرح التي خلفها الطاعن الأول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها. وأنه وإن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الثانية دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة، على سند من أنها لم تُنشأ إلا بعد فترة المطالبة بمقابل عدم الانتفاع الُمدعي استحقاقه، وبأن ملكية داري السينما لم تؤل إليها وإنما إلى الهيئة العامة للسينما والمسرح، واقتصر دورها - الطاعنة الثانية - على مجرد إدارتهما وتشغيلهما، وقدمت المستندات المؤيدة لذلك الدفاع الجوهري. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه رغم ما ضمنه أسبابه من أن الطاعنة المذكورة، شركة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة وتدير داري العرض سالفتي الذكر - قضى بإلزامها بالتضامن مع هيئة المساحة والمجلس الأعلى للثقافة بأن تدفع إلى المطعون ضدهم الأربعة الأوائل مبلغ 50369.232 جنيهاً دون أن يبين سنده في ذلك مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون - فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بأداء مبلغ 50369.232 جنيهاً للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل مقابل عدم انتفاعهم بداري السينما من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليهما حتى تاريخ إيداع نماذج نقل ملكيتهما بمصلحة الشهر العقاري سنة 1979، في حين أن هذا المقابل يُستحق حتى تاريخ صرف التعويض عام 1976 طبقاً للمادة 16 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - تنص في فقرتها الثالثة على أن "لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته". وإذ كان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن داري العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/ 4/ 1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهما في عام 1976 فإن حقهم في مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر على المدة من 28/ 5/ 1965 حتى عام 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2251 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 168 ص 856

جلسة 16 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي - نواب رئيس المحكمة.

--------------

(168)
الطعن رقم 2251 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في عقد الإيجار" "أسباب الإخلاء".
إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار. شرطه. ألا يكون للمستأجر المفلس حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.
(2) دعوى "نطاق الدعوى". محكمة الموضوع.
- محكمة الموضوع. وجوب التزامها سبب الدعوى والطلبات الختامية فيها. (مثال).

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 222 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار في تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير، والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد - وليس من بينها مجرد إفلاس المستأجر.
2 - المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد عدل سبب الدعوى في طلباته الختامية بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع إلى مجرد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن في حين أن هذا بمجرده - وعلى ما سلف لا يعتبر سبباً لفسخ العقد، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته بالتأسيس على مجرد إفلاس الطاعن - طالما لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - مخالفاً في ذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1628 لسنة 1987 - مدني كلي مساكن الإسكندرية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 21/ 2/ 1969 وتسليم المحل المبين بالصحيفة خالياً مما يشغله وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 21/ 2/ 1969 استأجر منه الطاعن الدكان محل النزاع بقصد استعماله في تجارة الخردوات وأدوات الكتابة ولعب الأطفال مقابل أجرة شهرية مقدارها مبلغ 7.20 جنيهاً وقد صدر حكم قضائي بشهر إفلاس الطاعن وعين المطعون ضده الثاني وكيلاً عن الدائنين وإذ تخلفا عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/ 2/ 1987 لمدة ثلاثة أشهر فقد أقام دعواه وبجلسة 19/ 11/ 1991 قرر الحاضر عن المطعون ضده الأول بأنه يستند في دعواه إلى إشهار إفلاس الطاعن إعمالاً لنص المادة 222 من قانون التجارة وقدم مذكرة ردد فيها ما سبق. قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر وبتسليم العين محل النزاع خالية للمطعون ضده الأول. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 458 لسنة 48 ق الإسكندرية كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 422 لسنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق سداد أجرة الفترة محل النزاع وأن المطعون ضده الأول قد عدل في طلباته الختامية في الدعوى إلى صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع لهذا السبب رغم أنه لا محل لإعمال حكم المادة 222 من القانون التجاري وأن مجرد إشهار إفلاس التاجر لا يترتب عليه حق المؤجر في فسخ عقد الإيجار فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 222 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار في تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير، والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد - وليس من بينها مجرد إفلاس المستأجر - كما أن من المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذي أقيمت عليه الدعوى، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد عدل سبب الدعوى في طلباته الختامية بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع إلى مجرد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن في حين أن هذا بمجرده - وعلى ما سلف لا يعتبر سبباً لفسخ العقد، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته بالتأسيس على مجرد إفلاس الطاعن - طالما لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - مخالفاً في ذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1691 لسنة 68 ق جلسة 17 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 172 ص 874

جلسة 17 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-------------

(172)
الطعن رقم 1691 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف المدعى لها.
(2) ملكية "انتقال الملكية". تسجيل. بيع.
الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى. عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. المشتري بعقد بيع لم يسجل. لا تنتقل الملكية إليه.
(3) ملكية "الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية: حق الانتفاع". حق "حق الانتفاع". تسجيل.
حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد. عدم نشوئه بالنسبة للغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل.
(4) ملكية. تسجيل. دعوى "تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع. خطأ حجبه عن بحث ما تمسكت به الطاعنة من حيازتها للشقة استمراراً لحيازة زوجها.

--------------
1 - محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - من المقرر أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقاً لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946.
3 - حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقاً للقواعد المقررة في التسجيل.
4 - إذ كان عقد شراء المطعون ضده لحصة والده زوج الطاعنة في العقار (والتي تشمل شقة النزاع) لم يسجل كما لم يسجل العقد الذي رتب به (لوالده زوج الطاعنة) حق الانتفاع على شقة النزاع فإن ملكية هذه الحصة لم تنتقل إلى المطعون ضده كما لم ينشأ على عين التداعي حق انتفاع طبقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - مع ذلك - على أن دعوى المطعون ضده (بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لوالده زوج الطاعنة عليها بوفاته) من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى عدم تحقيق سند حيازة الطاعنة للشقة والتي تمسكت بها استمرار لحيازة سلفها والد المطعون ضده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 741/ 1993 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنة طلبا الحكم بطردها من الشقة الكائنة في العقار المبين في الأوراق وتسليمها إليه حيث كانت تقيم فيها مع زوجها والده الذي كان قد باع إليه خلال سنة 1990 الحصة التي يملكها في هذا العقار وتشمل الشقة المشار إليها ثم عاد في خلال سنة 1991 واشترى هذا الوالد منه حق الانتفاع بها والذي انتهى سنة 1993 بوفاته بما تصبح معه يد الطاعنة على هذه الشقة بغير سند، أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 296/ 30 ق طنطا "مأمورية بنها" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ كيّف دعوى المطعون ضده بأنها دعوى تستند إلى انتهاء حق الانتفاع بوفاة والده المنتفع دون أن يعرض إلى أمر حيازتها - المخلفة لها عن زوجها والد المطعون ضده - لعين النزاع والتي كان يحوزها منذ أمد بعيد حتى وفاته دون أن يسجل بيعه الحاصل منه إلى ابنه المطعون ضده وإعادة شرائه من هذا الابن لحق الانتفاع لشقة النزاع وبالتالي لم يتملك المطعون ضده الحصة المباعة إليه من أبيه زوج الطاعنة كما ولم يكتسب هذا الأخير حق الانتفاع المرتب له من ابنه المذكور على شقة النزاع بما يعيب الحكم المطعون فيه بإنزاله أحكام حق الانتفاع على الدعوى ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقاً لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946، كما وأن حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقاً للقواعد المقررة في التسجيل، وكان عقد شراء المطعون ضده لحصة والده زوج الطاعنة في العقار لم يسجل كما لم يسجل العقد الذي رتب به حق الانتفاع على شقة النزاع فإن ملكية هذه الحصة لم تنتقل إلى المطعون ضده كما لم ينشأ على عين التداعي حق انتفاع طبقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - مع ذلك - على أن دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع بوفاء المنتفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى عدم تحقيق سند حيازة الطاعنة للشقة والتي تمسكت بها استمراراً لحيازة سلفها والد المطعون ضده بما يجعله كذلك مشوباً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 977 لسنة 68 ق جلسة 17 /6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 171 ص 869

جلسة 17 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

--------------

(171)
الطعن رقم 977 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن: أشخاص اعتبارية".
استقلال شخصية دار رعاية المسنين عن شخصية ممثلها. ورود الاسم المميز للدار للطاعنة في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن دون ذكر اسم ممثلها القانوني.
(2، 3) عمل "فصل العامل". خطأ "الخطأ الجسيم". محكمة الموضوع.
(2) جواز فصل العامل في حالة اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد رؤسائه في العمل. علة ذلك. وجوب التفرقة بين اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وبين اعتدائه على أحد رؤسائه في العمل. م 61 ق 137 لسنة 1981.
(3) استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب الحكم.

--------------
1 - متى كان الثابت من صحيفة الطعن أنه أقيم من الدار الطاعنة وهي ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي بذاتها المقصودة في الخصومة دون ممثلها القانوني فإن ذكر اسم الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص.
2 - المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1 - .... 2 - ..... 3 - .... 4 - .... 5 - .... 6 -.... 7 - .... 8 - ..... 9 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء في العمل باعتبار أن هذا الاعتداء خطأ جسيماً إلا أنه فرق بين الاعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الاعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الاعتداء جسيماً فيكفي الاعتداء بالقول أو بالإشارة بما يمس اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الاعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الاعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه.
3 - استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
4 - المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم. وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الثابت من أقوال الشاهدتين اللتين استمع لهما الخبير أنهما سمعتا استغاثة المدير المسئول بسبب اعتداء أربع فتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وإن قرار اللجنة الثلاثية قطع بثبوت هذا الاعتداء وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 384 سنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - دار محمد رجب لرعاية المسنين - وطلبت الحكم بإلزامها أن تؤدي لها تعويضاً مقداره 2000 جنيهاً وقالت بياناً لها أنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة في 4/ 9/ 1990 بوظيفة مضيفة بأجر شهري مقداره 89.65 جنيهاً وعندما تقدمت بشكوى لمكتب العمل لعدم صرف الحوافز لها أسوة بزميلاتها تم وقفها عن العمل بتاريخ 5/ 9/ 1993 وامتنعت الطاعنة عن صرف أجرها من أول سبتمبر سنة 1993 وأحالتها إلى اللجنة الثلاثية في 14/ 9/ 1993 فقررت وقف قرار فصلها وعودتها إلى العمل. غير أن المسئولين بها رفضوا تنفيذ هذا القرار وأحال مكتب العمل النزاع إلى محكمة شئون العمال الجزئية التي حكمت بجلسة 30/ 12/ 1993 برفض الدعوى وإذ كان قرار إنهاء خدمتها لا يتفق وأحكام القانون وأدى إلى حرمانها من مصدر دخلها فقد أقامت الدعوى سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1996 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 53 ق الإسكندرية. وبتاريخ 11/ 6/ 1998 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 10720.15 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لعدم بيان اسم وصفة الطاعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها، ورفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن هو عدم إيضاح اسم الممثل القانوني للطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه متى كان الثابت من صحيفة الطعن أنه أقيم من الدار الطاعنة وهي ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي بذاتها المقصودة في الخصومة دون ممثلها القانوني فإن ذكر اسم الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضدها كان مشوباً بالتعسف على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن اللجنة الثلاثية انتهت إلى أن هذا القرار ليس له ما يبرره وأن شاهدتي الطاعنة لم تشهدا برؤيتهما للمطعون ضدها وهي تعتدي على مدير الدار في حين أنها تمسكت في دفاعها بأن الثابت من أقوالهما أنهما سمعتا استغاثة المذكور بسبب اعتداء بعض الفتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وأن قرار اللجنة الثلاثية يقطع بثبوت هذا الاعتداء. وهو ما يكفي لإثبات واقعة الاعتداء التي تجيز للطاعنة فصلها إعمالاً لنص المادة 61/ 9 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت المادة "61" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1 - ....... 2 - ....... 3 -..... 4 - ....... 5 - ....... 6 - ....... 7 - ....... 8 -..... 9 - "إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الاعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الاعتداء جسيماً فيكفي الاعتداء بالقول أو الإشارة بما يمس اعتبار المتعدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الاعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الاعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه واستخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الثابت من أقوال الشاهدتين اللتين استمع لهما الخبير أنهما سمعتا استغاثة المدير المسئول بسبب اعتداء أربع فتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وأن قرار اللجنة الثلاثية قطع بثبوت هذا الاعتداء وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3878 لسنة 64 ق جلسة 17 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 170 ص 865

جلسة 17 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، وجيه أديب - نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.

---------------

(170)
الطعن رقم 3878 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة دستورية. حكم "حجيته". عقد "عقد الإيجار: الامتداد القانوني". إيجار.
(1) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعي على الحكم المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(2) نقض "أسباب الطعن". حكم.
النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبول.

---------------
1 - إذ كان سند دفاع الطاعنة في دعوى النزاع هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها بها قبل تخلي المطعون ضده عنها نهائياً - وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/ 3/ 1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لهما أيتهما أقل - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 14 في 6/ 4/ 1995 والذي لا يجوز تطبيقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه - مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان - والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه - فلا تستفيد منها الطاعنة - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن - وأياً كان وجه الرأي فيهما غير منتج وبالتالي غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول - إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 4677 لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه استأجر شقة النزاع منذ أكثر من ستين عاماً وتزوج من ابنة الطاعنة واتخذها مسكناً للزوجية ولخلاف زوجي تركها وأقام بشقة أخرى بملكه وقام بتأجيرها مفروشة لمستأجرين متعددين ثم أغلقها لبعض متاعب هذا التأجير وعهد للطاعنة برعايتها والتأكد من سلامتها لقرب سكانها منها وإذ دب الخلاف بينهما عقب وفاة زوجته بسبب حضانة الصغير فاستغلت وجود مفتاحها لديها واقتحمتها غصباً زاعمة إقامتها بها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطرد والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1661 لسنة 49 ق إسكندرية وبتاريخ 19/ 2/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن حاصل دفاعها أمام محكمة الموضوع امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها إقامة مستقرة بها قبل ترك المطعون ضده لها وتخليه عنها نهائياً إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن إقامتها كانت على سبيل الاستضافة رغم أن طبيعة الإقامة قابليتها للتغيير والتبديل تبعاً للظروف والملابسات والذي لا يمنع من تحولها من استضافة إلى إقامة على سبيل الاستقرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن سند دفاع الطاعنة في دعوى النزاع هو الاعتصام بأعمال نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليهما لإقامتها بها قبل تخلي المطعون ضده عنها نهائياً وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/ 3/ 1995 في القضية رقم (6) لسنة (9) ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد (14) في 6/ 4/ 1995 والذي لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان - والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه - فلا تستفيد منها الطاعنة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن - وأياً ما كان وجه الرأي فيهما - غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يتناول ما أبدته من أن المطعون ضده تنازل عن حيازة شقة النزاع لزوجته وابنتها - قبل وفاتها بموجب عقد تنازل ثابت التاريخ في 10/ 1/ 1981 وامتد إليها العقد وأصبحت مستأجرة أصلية وأقامت معها إقامة مستقرة بشروطها المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم يمتد إيجار شقة النزاع إليها قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق انصراف وجه النعي إلى الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.

الطعن 2817 لسنة 62 ق جلسة 17 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 169 ص 860

جلسة 17 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، ماجد قطب - نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.

--------------

(169)
الطعن رقم 2817 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة - أثره - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998، تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) محكمة دستورية. حكم "حجيته". عقد الإيجار "الامتداد القانوني".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.
(4) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". عقد الإيجار.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها من عين النزاع تأسيساً على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 77 المقضي بعدم دستوريتها باعتبارها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة. خطأ في تطبيق القانون.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون" والنص في المادة 178 منه على أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...." ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً.. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 بتاريخ 18/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة فلا تستفيد من امتداد عقد إيجار شقة النزاع طبقاً للمادة 29 سالفة الذكر - سندها في الاستفادة من هذا الامتداد إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى إعمالاً لحكم المادة 29 آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1057 لسنة 1989 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها اغتصبت شقة النزاع بعد وفاة مستأجرها الأصلي وزوجته من بعده ولما كانت المطعون ضدها ليست قريبة للمستأجر الأصلي ولم تقم معه حال حياته فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 223 لسنة 47 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/ 3/ 1992 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القوانين". والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار". والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168/ 1998 على أنه أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة..... "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....." يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 بتاريخ 18/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49/ 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم بيان حصر في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة فلا تستفيد من امتداد عقد إيجار شقة النزاع طبقاً للمادة 29 سالفة الذكر سندها في الاستفادة من هذا الامتداد إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى إعمالاً لحكم المادة 29 آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المطعون ضدها من شقة النزاع والتسليم.

الطعنان 2926 و2941 لسنة 67 ق جلسة 21 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 173 ص 878

جلسة 21 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(173)
الطعنان رقما 2926، 2941 لسنة 67 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص قاضي الأمور المستعجلة". قضاء مستعجل. رهن. بيع. قانون.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري. اتخاذ إجراءات التنفيذ على المحل التجاري استناداً لنص المادة 78 من ق التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية. أثره. البطلان.
(2)
حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
(3)
رهن "رهن المحل التجاري". بنوك.
تخويل وزير التجارة والصناعة تحديد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها. م 10 ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. علة ذلك.

----------------
1 - يدل النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقاً للإجراءات المبينة بهذه المادة، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات التنفيذ على المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم اتخاذها استناداً لنص المادة (78) من قانون التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وما أوردته من إجراءات، خلافاً لما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 واجبة الإعمال فإنها تكون باطلة أياً ما كان وجه الرأي في مدى صحتها طبقاً للمادة (78) من قانون التجارة.
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
3 - يدل النص في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع وضع شرطاً خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة - حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية - أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله. لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1981 المعمول به في 6/ 4/ 1981 قد صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن وزير المالية بصفته أقام على بنك فيصل الإسلامي ووزير العدل بصفته والمطعون ضده الرابع في الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق الدعوى رقم 62 لسنة 1992 مدني بندر أول أسيوط بطلب الحكم ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني رقم 47 في 10/ 3/ 1992 بموجب محضر الحجز التنفيذي رقم 22 بتاريخ 2/ 2/ 1992 والذي تم لصالح بنك فيصل الإسلامي عن عقد الرهن رقم 14 هـ لسنة 1988 توثيق أسيوط، وشرحاً للدعوى قال إنه بموجب عقد الرهن المار ذكره قام البنك بتوقيع الحجز التنفيذي رقم 22 بتاريخ 2/ 2/ 1992 وتحدد للبيع يوم 10/ 3/ 1992 بمقر المنشأة المحجوز عليها، وإذ وقعت عدة مخالفات أثناء إجراء المزايدة وبعد إقفال محضر البيع، فقد كانت الدعوى. وبموجب صحيفة معلنة قام بإدخال الطاعنة في الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق والمطعون ضده السادس في ذات الطعن ليسمعا الحكم بذات الطلبات المُبداة بصحيفة افتتاح الدعوى، كما أقام الخصمان المدخلان الدعوى رقم 266 لسنة 1993 بندر أول أسيوط بطلب الحكم بإتمام إجراءات البيع ورسو المزاد عليهما وفقاً لمحضر جرد وإشهار مزاد البيع رقم 47 بتاريخ 10/ 3/ 1992، تدخل كل من وزير المالية بصفته والمطعون ضده حامد أحمد عمران وطلب الأخير بطلان عقد الرهن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 5/ 2/ 1996 (أولاً) بقبول تدخل وزير المالية بصفته في الدعوى رقم 266 لسنة 1933 (ثانياً) وفي موضوع الدعوى رقم 62 لسنة 1992 وطلبات الخصمين المتدخلين في الدعوى رقم 266 لسنة 1932 ببطلان عقد الرهن التجاري الموثق برقم 14 هـ لسنة 1988 أسيوط وببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني رقم 47 بتاريخ 10/ 3/ 1992 (ثالثاً) وفي موضوع الدعوى رقم 266 لسنة 1993 برفضها. استأنف بنك فيصل الإسلامي هذا الحكم بالاستئناف رقم 295 لسنة 1996 مدني مستأنف أسيوط لدى محكمة أسيوط الابتدائية التي قضت في 17/ 11/ 1996 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته بحالته إلى محكمة استئناف أسيوط حيث قيد أمامها برقم 753 لسنة 71 ق، كما استأنفته الطاعنة والمطعون ضده السادس في الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق بالاستئناف رقم 223 لسنة 71 ق لدى ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 14/ 4/ 1997 قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن رقم 2926 لسنة 67 ق، كما طعن بنك فيصل الإسلامي عليه بالطعن رقم 2941 لسنة 567، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن انتهت فيهما إلى نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول، والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من الطعن رقم 2926 سنة 67 ق والسبب الثاني من الطعن رقم 2941 لسنة 67 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببطلان إجراءات المزاد لعدم استصدار إذن ببيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني في حين أن إجراءات البيع تمت صحيحة طبقاً لنص المادة 78 من القانون التجاري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والجائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً على أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يبينها القاضي. ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتُعلن صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان وللدائنين المرتهنين المقيدين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم......"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقاً للإجراءات المبينة بهذه المادة، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات التنفيذ على المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم اتخاذها استناداً لنص المادة 78 من قانون التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وما أوردته من إجراءات، خلافاً لما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 واجبة الإعمال فإنها تكون باطلة - أياً ما كان وجه الرأي في مدى صحتها طبقاً للمادة 78 من قانون التجارة - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 2941 لسنة 67 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببطلان عقد الرهن استناداً إلى أن البنك الطاعن غير مرخص له برهن المحل التجاري في حين أن نظامه الأساسي يجيز له القيام بالرهون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التي يحددها بقرار يُصدِره"، يدل على أن المشرع وضع شرطاً خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة - حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية - أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله. لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1981 المعمول به في 6/ 4/ 1981 قد صدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن.

الطعن 360 لسنة 64 ق جلسة 23 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 174 ص 884

جلسة 23 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، محمد خيري أبو الليل، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(174)
الطعن رقم 360 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
(1) مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة. له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م 55 ق 17 لسنة 1983. سريان هذا التنازل في حق المؤجر لصالح المتنازل له.
(2) تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر مباشر وفوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه.
(3) القضاء بعدم دستورية م 55/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من جواز تنازل المحامي عن إيجار المكتب لمزاولة مهنة غير المحاماة ومن استثناء تنازل المحامين فيما بينهم من الخضوع لحكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981. لا يؤثر على الأصل العام من جواز تنازل المحامين فيما بينهم عن العين المؤجرة. علة ذلك.
(4) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك. (مثال).

----------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة في النص وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له.
2 - إذ كان حكم نص المادة 55/ 2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة آمراً ومتعلقاًَ بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسري بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر منها في الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27/ 5/ 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 1992 قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة سالف الإشارة إليها فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة - فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه - هو جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.... ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذي أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامي لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة، ومما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية في مدونات حكمها الأخير من أنه "...... وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة في إطار الأغراض التي تتوخاها تقتضي أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاءً بتبعاتها، متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجارة العين التي يستخدمها مكتباً للمحاماة وفي الحدود التي لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التي يقابلها والمقررة لمالكها وفقاً للقواعد العامة - لا يناقض في ذاته حق الملكية ولا يُخل بمقوماتها.
4 - النص في المادتين 175، 178 من الدستور وفي المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في القضية رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 12/ 1994 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الطعن قبل الفصل فيه من هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 1810 لسنة 1990 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 6/ 11/ 1989 المذيل به عقد الإيجار المؤرخ 12/ 12/ 1959 وإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار باسمه على سند من أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث العين محل النزاع بغرض استعمالها مكتباً للمحاماة وبعد وفاته تنازلا له عن إجارتها بما يحق له إقامة دعواه. أقامت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المشار إليه لتنازل المطعون ضدهما الثاني والثالث عن الإيجار. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ التنازل عن الحجرتين المستعملتين مكتباً للمحاماة وبفسخ عقد الإيجار والتسليم بالنسبة للحجرات الثلاث المستعملة كمسكن. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 48 لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 72 لسنة 48 ق لدى ذات المحكمة التي ضمت الاستئناف الثاني للأول وقضت بتاريخ 17/ 11/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 6/ 11/ 1989 عن كامل العين محل النزاع. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما انتهى إليه من صحة ونفاذ التنازل عن كامل العين وبرفض الطعن فيما جاوز ذلك. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم سريان نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة على واقعة النزاع بعد القضاء بعدم دستوريتها ولاستعمال المستأجر الأصلي جزءاً من العين المؤجرة مسكناً إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أنه "استثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة" يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة في النص وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له. وإذ كان حكم النص المشار إليه آمراً ومتعلقاًَ بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسري بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، وكانت المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر منها في الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق "دستورية" بتاريخ 27/ 5/ 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 1992 - قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة سالف الإشارة إليها فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة - فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه - هو جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.... ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذي أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامي لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة، ومما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية في مدونات حكمها الأخير من أنه "..... وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة في إطار الأغراض التي تتوخاها تقتضي أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاءً بتبعاتها متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجارة العين التي يستخدمها مكتباً للمحاماة وفي الحدود التي لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التي يقابلها والمقررة لمالكها وفقاً للقواعد العامة - لا يناقض في ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها........" لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا خلاف بين الخصوم على أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع "المرحوم الأستاذ......" كان يعمل محامياً واتخذ حجرتين منها مكتباً للمحاماة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الإشارة يجوز لورثته المطعون ضدهما الثاني والثالث أن يتنازلا عن حق إجارة الجزء المستعمل مكتباً للمحاماة إلى المطعون ضده الأول بوصفه محامياً ولا يغير من ذلك القول بأن المستأجر الأصلي قد استعمل جزءاً منها كمسكن لانتفاء التلازم بين هذا الاستعمال الجزئي وتطبيق النص سالف الإشارة إليه على هذا الجزء المستعمل مكتباً للمحاماة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن دفاع الطاعنة المشار إليه بسبب النعي والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم الرد عليه قصوراً مبطلاً ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع استعمل جزءاً منها للسكنى لا يجوز التنازل عنه إلا بموافقتها وقدمت كتباً متبادلة بينها وبين الأخير تضمنت إقراراً صريحاً منه بذلك إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وتلك المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث قد غير استعمال ثلاث حجرات من العين محل النزاع إلى الاستعمال للسكنى مستدلة على ذلك بعدد من الخطابات الموجهة منه إليها والتي يقر فيها بذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تمحيص مدلول هذا الإقرار وإعمال أثره منتهياً إلى القول بأن العين المؤجرة مخصصة كمكتب للمحاماة وأن موافقة الشركة الطاعنة للمستأجر الأصلي باستعمال ثلاث حجرات من المكتب سكناً خاصاًَ كان مشروطاً بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند ترك العين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة ودون أن يورد دليلاً على أن العين كانت مستخدمة بكاملها مكتباً للمحاماة عند وفاة المورث فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من الأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُعمل نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 والتي توجب حصول المؤجر على نسبة 50% (خمسون في المائة) من ثمن البيع أو مقابل التنازل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادتين 175، 178 من الدستور وفي المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل وعلى ما أقرته الهيئة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في القضية رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 - بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 12/ 1994 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الطعن قبل الفصل فيه من هذه المحكمة، بما يتعين معه تحقيق دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أيضاً بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب أيضاً.