الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 750 لسنة 68 ق جلسة 24 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 177 ص 903

جلسة 24 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فكري.

------------------

(177)
الطعن رقم 750 لسنة 68 القضائية

(1) إعلان. حكم "إعلان الحكم".
النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب. أثره. وجوب إعلان من لم يحضر بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. م 174 مكرراً مرافعات.
 (2)
إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات" "قوة الأمر المقضي". حكم.
عدم اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم. أثره. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك.
(3)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
محكمة الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهود. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو ببعض أقواله دون البعض الآخر.
 (4)
خبرة. بطلان "بطلان عمل الخبير". نقض.
بطلان أعمال الخبير نسبي. تحكم به المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة من الخصوم. علة ذلك.
(5)
نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6)
مسئولية. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.
 (7)
مسئولية. تعويض.
المساءلة بالتعويض. قوامها خطأ المسئول عنه.
 (8)
تأمينات اجتماعية مسئولية. تعويض.
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975.
 (9)
نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.

---------------
1 - النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده "من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك في حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وإن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.
3 - المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر.
4 - المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام.
5 - ورد النعي على قضاء محكمة أول درجة وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
6 - المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغاً.
7 - المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه.
8 - مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
9 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي أثر خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد سن المصاب وقت وقوع الحادث وتقديره بأقل من عمره الحقيقي وأثر ذلك في قضائه ومن ثم فإن النعي به يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنه "علي" أقام الدعوى رقم 1098 سنة 1993 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وطلب الحكم بإثبات علاقة العمل فيما بين الطاعن وابنه المذكور وبإلزامه بأن يؤدي إليه تعويضاً مقداره 30000 جنيه وبإلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي إليه معاشاً شهرياً 240 جنيهاً. وقال بياناً لذلك أن نجله المذكور التحق بالعمل لدى الطاعن في 15/ 10/ 1992 وبتاريخ 22/ 10/ 1992 حدثت إصابته نتيجة سقوط بالة من القطن عليه بسبب عدم اتخاذ الطاعن لإجراءات الأمن الصناعي وقد تحرر عن هذه الإصابة محضر الجنحة رقم 24 لسنة 1993 جنح مينا البصل في 7/ 1/ 1993 أقر فيه الطاعن أن المصاب كان يعمل لديه منذ 15/ 10/ 1992 وأن إصابته حدثت أثناء العمل وأنه اشترك عنه في هيئة التأمينات الاجتماعية التي امتنعت عن صرف مستحقاته وإذ رفضت لجنة فض المنازعات تظلمه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1994 بثبوت علاقة العمل بين نجل المطعون ضده في المدة من 15/ 10/ 1992، حتى 22/10/ 1992 وبندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه. وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1997 بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات خطأ الطاعن والأضرار المادية والأدبية التي ترتبت عليه والتعويض الجابر لها وبعد سماع شاهدي المطعون ضده حكمت بتاريخ 24/ 7/ 1997 بإلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي للعامل........ معاشاً إصابياً شهرياً يتم تقديره وفق الأجر المسدد عنه الاشتراك في التأمين وتعويضاً إضافياً وفق إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره 30000 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 966 لسنة 53 ق واستأنفته الهيئة القومية للتأمينات بالاستئناف رقم 1022 لسنة 53 ق الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بجلسة 15/ 4/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون الإثبات يتعين إعلان منطوق الحكم الصادر بالإثبات لمن لم يحضر النطق به من الخصوم وقد تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بحكم التحقيق الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/ 3/ 1997 إلا أن الحكم انتهى إلى رفض هذا الدفع وأحال في قضائه إلى الحكم الابتدائي وهو ما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات على أن (يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل بعلم الوصول) يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده "من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة لم تأخذ بنتيجة حكم التحقيق الصادر بجلسة 31/ 3/ 1994 دون أن يبين سبب هذا العدول وحكمت في 27/ 3/ 1997 بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بحكم التحقيق السابق وكانت محكمة الاستئناف لم تعرض في قضائها لتقدير أقوال الشهود الذين تم سماعهم أمام محكمة أول درجة تنفيذاً لحكم التحقيق الأول إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي وهو ما يعيب حكمها بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك في حكمها" مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وإن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في 24/ 11/ 1994 أن محكمة أول درجة قضت بثبوت علاقة العمل أخذاً بنتيجة حكم الإثبات الصادر بجلسة 31/ 3/ 1994 وما استخلصته من أقوال الشهود والمحضر رقم 24 جنح مينا البصل والذي أقر فيه الطاعن بثبوت علاقة العمل وإذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر وكانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق مرة أخرى لإثبات ونفي خطأ الطاعن والأضرار المادية والأدبية التي ترتب على هذا الخطأ والتعويض الجابر لهذه الأضرار وعولت في قضائها بالتعويض على أقوال الشهود الذين سمعتهم نفاذاً لهذا الحكم بما لها من سلطة تقدير أقوال الشهود طالما أنها لم تخرج في ذلك عن ما يؤدي إليه مدلولها ولا عليها إن لم تبين أسباب ترجيحها لأقوال هؤلاء الشهود على أقوال غيرهم من الشهود ممن سمعتهم تنفيذاً للحكم السابق بإحالة الدعوى للتحقيق ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تأييده الحكم الابتدائي في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الطبيب الشرعي باشر المأمورية في غيبته رغم إثباته رداً الإخطار الذي وجهه إليه بالحضور مما يشوب هذا التقرير بالبطلان وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرر في قضائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام الدعوى بصفته وليا طبيعياً على ابنه المصاب إلا أن الحكم الابتدائي قضى بالتعويض عن عناصر الضرر التي أصابت نجله مباشرة وتلك التي أصابته هو من جراء ما لحق به من آلام نفسية نتيجة إصابة ابنه وحرمانه من أجره فضلاً عن مغالاة الحكم في تقدير التعويض ولم يراع خصم الحقوق التأمينية من مقدار التعويض المقضى به وتنازل الجراح وطبيب التخدير عن أجرهما فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول. وذلك أن هذا النعي وارد على قضاء محكمة أول درجة وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن هناك تغاير بين كل من المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية فالأولى مصدرها الفعل الضار في حين أن الثانية مصدرها الخطأ العقدي وإذ كان المطعون ضده قد استند في طلب التعويض إلى أن الطاعن قد كلف ابنه المصاب بحمل بالة القطن ثم نسب إليه تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي المحددة بقانون العمل وكان الحكم قد أسس قضاءه بالتعويض على أساس خطأ الطاعن في تكليف المصاب بحمل بالة القطن دون أن يعرض لبيان مدى تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغاً كما أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه وكان
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن على ما أورده بمدوناته "...... أن المدعى عليه الثاني كلفه بأن يقوم بإنزال بالات قطن ثقيلة الوزن من فوق السيارة بالاشتراك مع آخرين في حين أن هذا العمل يتطلب رجال أشداء ذوي خبرة في إنجازه وهي غير متوافرة لدى نجل المدعي الأمر الذي أدى إلى سقوط إحدى هذه البالات....... فوقه......" وهو استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق ويكفي لإثبات خطأ الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم عدم التحقق من اتخاذ الطاعن لإجراءات الأمن الصناعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن البيان من قرار لجنة فض المنازعات أن عمر المصاب عند إصابته 23 يوم 5 شهر 18 سنة في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عمره 15 سنة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي أثر خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد سن المصاب وقت وقوع الحادث وتقديره بأقل من عمره الحقيقي وأثر ذلك في قضائه ومن ثم فإن النعي به يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 9552 لسنة 64 ق و 5191 لسنة 67 ق جلسة 24 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 176 ص 896

جلسة 24 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

------------------

(176)
الطعنان رقما 9552 لسنة 64 القضائية، 5191 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك" "رقابة محكمة النقض".
(1) تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص المحاكم به. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بالنظر فيه. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
(2) أعمال السيادة. منع المحاكم العادية والإدارية من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972، 11 ق 47 لسنة 1972. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء.
(3) ثبوت أن استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع بهدف تأمين نطاق أعمالها العسكرية. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. خروج نظر النزاع بشأنه عن ولاية المحاكم. نفي الحكم المطعون فيه هذه الصفة لعدم تمسك الطاعن بذلك في دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن تلك الأرض. خطأ.
(4، 5) نقض "أثر نقض الحكم". تنفيذ "السندات التنفيذية".
(4) نقض الحكم كلياً. أثره. زواله وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وإلغاء جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه. اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
(5) انتهاء محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه القاضي بتسليم أرض النزاع لعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر ما يتعلق بهذه الأرض. اعتبار الاختصاص الولائي في الطعن المنضم المقام عن ذات الحكم مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفته. أثره. اعتبار أسبابه ورادة على غير محل. لازمه. القضاء بانتهاء الخصومة فيه.

-------------------
1 - المحاكم هي المختصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.
2 - لم يورد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكن يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.
3 - إذ كان الطاعن (وزير الدفاع بصفته) قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى (المقامة من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن بتسليمهم أرض النزاع) لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، وكان الثابت في الأوراق وخاصة محضر التسليم المؤرخ 9/ 12/ 1989 أن أرض النزاع تتمركز فيها بعض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة وأن بها منشآت لخدمة هذه الوحدات، وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطة بها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذه الأعمال هذه الصفة لمجرد أن الطاعن لم يتمسك بذلك لدى نظر دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن أرض النزاع رغم أن ذلك - بفرض وقوعه - لا ينفي عن هذه الأعمال اعتبارها من أعمال السيادة بالضوابط آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.
5 - إذ كانت المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت في الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق - ....... - إلى نقض الحكم القاضي بتسليم أرض النزاع لما في هذا التسليم من مساس بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر ما يتعلق بهذه الأرض وكانت أسباب الطعن الماثل (المنضم والمقام عن ذات الحكم) تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص الولائي والذي يعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفة هذا الطعن، فإن النقض الكلي للحكم المطعون فيه في الطعن الأول والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر ما يتعلق بأرض النزاع ويجعل أسباب الطعن الماثل بعد نقض الحكم في الطعن الأول قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن 9552 لسنة 64 ق - المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 5191 لسنة 67 ق - أقاموا الدعوى رقم 1163 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية على وزير الدفاع الطاعن في الطعنين وباقي الطاعنين في الطعن الثاني، بطلب الحكم بإلزام وزير الدفاع الطاعن، في مواجهة الباقين، بتسليمهم أرض النزاع البالغ مساحتها 18 س 12 ط 320 ف والتي كان قد حكم لهم نهائياً في الاستئناف رقم 373 س 35 ق الإسكندرية بصحة ونفاذ العقد المتضمن شراءهم لها وثبوت ملكيتهم لهذه المساحة بعد ذلك في الاستئناف رقم 504 س 4 ق الإسكندرية ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضدهم المذكورين بطلباتهم فاستأنف الطاعنون حكمها بالاستئناف رقم 803 لسنة 44 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 2/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1777 لسنة 59 ق وبتاريخ 6/ 4/ 1994 حكمت المحكمة بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مؤسسة قضاءها على قصور الحكم المطعون فيه في قعوده عن بيان ما إذا كانت الأعمال التي أجراها وزير الدفاع الطاعن الأول في أرض النزاع من الأعمال المتعلقة بأعمال السيادة يخرج النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم من عدمه. عجل الطاعنون الاستئناف قبل المطعون ضدهم في الطعن الأول وبتاريخ 22/ 8/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لمساحة 18 س 12 ط 310 ف. طعن وزير الدفاع في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9552 لسنة 64 ق ثم التمس الطاعنون في الطعن رقم 5191 لسنة 67 ق وبموجب الالتماسين رقمي 856، 2238 س 51 ق الإسكندرية إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 373 س 35 ق، 504 س 40 ق، 803 س 44 ق الإسكندرية، طالبين الحكم بإلغائها وإلغاء الأحكام الابتدائية التي أيدتها الصادرة في الدعاوى أرقام 5565 لسنة 1978، 8414 لسنة 1983، 1163 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية بالتوالي ورفض هذه الدعاوى لوقوع غش في الخرائط المساحية المقدمة في الأوراق وصدور حكم في الجناية رقم 291 لسنة 1995 عسكرية الإسكندرية بتزوير الشهادة المنسوب صدورها إلى حي العامرية وتقرير الخبير المقدم في الاستئناف رقم 373 س 35 ق الإسكندرية. وبتاريخ 10/ 12/ 1997 حكمت المحكمة برفض الالتماسين وبتأييد الأحكام الملتمس فيها. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5191 لسنة 67 ق ثم أمرت المحكمة بضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في كل طعن.
وحيث إنه عن الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق فإن حاصل النعي بالسبب الذي أقيم عليه الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بتصديه للفصل في موضوع الدعوى بتسليم الأرض محل النزاع إلى المطعون ضدهم رغم عدم اختصاص المحاكم بالنظر فيه لما يترتب عليه من مساس بالأوامر الصادرة بتمركز إحدى فرق القوات المسلحة فيها والتي تعد من قبيل أعمال السيادة التي تحظر المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على المحاكم النظر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المحاكم هي المختصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض، وكان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، وكان الثابت في الأوراق وخاصة محضر التسليم المؤرخ 9/ 12/ 1989 أن أرض النزاع تتمركز فيها بعض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة وأن بها منشآت لخدمة هذه الوحدات، وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطة بها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذه الأعمال هذه الصفة لمجرد أن الطاعن لم يتمسك بذلك لدى نظر دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن أرض النزاع رغم أن ذلك - بفرض وقوعه - لا ينفي عن هذه الأعمال اعتبارها من أعمال السيادة بالضوابط آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص........" ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى.
وحيث إنه عن الطعن رقم 5191 لسنة 67 ق فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك، وكانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق - وعلى ما سلف بيانه - إلى نقض الحكم القاضي بتسليم أرض النزاع لما في هذا التسليم من مساس بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر ما يتعلق بهذه الأرض وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص الولائي والذي يعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفة هذا الطعن، فإن النقض الكلي للحكم المطعون فيه في الطعن الأول رقم 9552 لسنة 64 ق المشار إليه والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر ما يتعلق بأرض النزاع يجعل أسباب الطعن الماثل بعد نقض الحكم في الطعن الأول قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة فيه.

الطعن 886 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 175 ص 892

جلسة 24 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(175)
الطعن رقم 886 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
خضوع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الاعتياد. لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم في صفقة واحدة بتاريخ واحد أو مبعضاً في تواريخ متتالية.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

-------------------
1 - يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل أنه وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً في تواريخ متتالية.
2 - استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه التجاري - شراء وبيع عقارات - في السنوات 1980، 1982، 1983، 1985، وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لحنة الطعن التي قررت تأييد التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم 123 لسنة 1989 سوهاج الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 فبراير سنة 1991 بإلغاء قرار اللجنة وببراءة ذمة الطاعن من الضريبة، استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 66 ق أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - التي قضت بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاط الطاعن في سنوات النزاع - شراء وبيع العقارات - إعمالاً لأحكام المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 استدلالاً منه لشراء الطاعن أرض زراعية في 1964 والبيع في السنوات 1980، 1982، 1983، 1985 بما تتوفر معه الواقعة المنشئة للضريبة في حين أن البين من الأوراق أن التسجيل الذي تم في سنة 1980 عن فرز وتجنيب حصة يمتلكها الطاعن في منزل يقيم به كما تم إلغاء المطالبة عن تصرف سنة 1985 وفي شأن ما تم من تصرف في سنتي 1982، 1983 عن الأرض التي اشتراها في سنة 1964 فإنه لا يتوفر به شرط الاعتياد لفرض الضريبة التي تتطلبه المادة آنفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أنه "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها......" يدل وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً في تواريخ متتالية واستخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بإخضاع تصرفات الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عملاً بالمادة 18 من قانون الضرائب على الدخل تأسيساً على قيامه بشراء العقار الكائن بشارع الوحدة ببندر سوهاج، وأطياناً مساحتها 19 س 12 ط 1 ف ثم قيامه ببيع أجزاء من هذه الأرض خلال السنوات من 1982 حتى 1985 وخلص من ذلك إلى ثبوت اعتياده شراء العقارات بنية بيعها في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد اشترى منذ عام 1964 المساحة الثانية إلا أنه لم يبدأ في التصرف فيها ببيع أجزاء منها إلا في عام 1982 وأن العقار الأول اشتراه ليس بقصد البيع وإنما شيد عليه بناءً أقام فيه بما مؤداه عدم توافر عمليات تكرار الشراء بنية البيع فلا يثبت في حقه ركن الاعتياد مناط فرض الضريبة وبالتالي تنأى هذه التصرفات عن الخضوع للضريبة وهو ما تنكبه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 338 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 179 ص 917

جلسة 28 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة، وناجي عبد اللطيف.

(179)
الطعن رقم 338 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "طاعة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الطاعة حق للزوج على زوجته. شرطه. لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته بالقول أو الفعل ومنها الاتهام بارتكاب الجرائم. علة ذلك. استعداء الزوج للسلطة ضد زوجته يجعله غير أمين عليها ويتجافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بالتطليق لعجزها عن الإثبات دون بحث أثر اتهام المطعون ضده لها بالسرقة على مدى أمانته عليها. فساد في الاستدلال.

--------------
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة إن المطعون ضده هو الذي اشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعنى ببحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 67 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته، وقالت بياناً لذلك إنها زوج له وأنه دعاها بموجب هذا الإنذار بالدخول في طاعته، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب واستيلائه على منقولاتها، واتهامها بالسرقة، فضلاً عن أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1993 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المذكور، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 30/ 5/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده اتهمها بالسرقة في المحضر رقم 570 لسنة 1997 إداري أشمون الذي حُفظ إدارياً لعدم صحة الواقعة، مما يثبت عدم أمانته عليها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبرها عاجزة عن إثبات دعواها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسَكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة إن المطعون ضده هو الذي اشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعني ببحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 11 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1999مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 178 ص 912

جلسة 28 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة، وسعيد سعد عبد الرحمن.

---------------

(178)
الطعن رقم 11 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "حضانة: القانون الواجب التطبيق: سن الحضانة: حق الحضانة". محكمة الموضوع.
(1) الحضانة كأثر للزواج. سريان القانون المصري وحده عليها. إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.
(2) حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة.
(3) الأم أحق النساء بحضانة الصغير. عدم وجودها أو عدم أهليتها للحضانة. أثره. انتقال حق الحضانة إلى من يليها. م 20 ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تقديم أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة. علة ذلك.

--------------
1 - لئن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج....." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يروعون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير.
3 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت..... الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقُدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 264 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة على المطعون ضدها الثانية والطاعنين بطلب الحكم بنقل حضانة الصغير "عبد المنعم" إليها، وقالت بياناً لذلك، إن ابنتها المطعون ضدها الثانية كانت زوجة للطاعن الثاني ورزقت منه بصغيرها في 18/ 4/ 1981 وهو في حضانتها وأن طبيعة عملها تستوجب سفرها وإقامتها خارج مصر، كما أن الطاعنة الأولى وهي جدة الصغير لأبيه متزوجة من أجنبي عنه، ومن ثم أقامت الدعوى. كما أقامت الدعوى رقم 15 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة على الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الثانية بذات الطلبات - وأقام الطاعنان الدعوى رقم 265 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإسقاط حضانتها للصغير وضمه إلى حضانة جدته لأبيه، وقالا بياناً لذلك، إن أمه تزوجت بأجنبي عنه وجدته لأمه مسيحية، ومن ثم أقام الدعوى، وأقامت الطاعنة الأولى دعوى فرعية بطلب ضم الصغير إليها، ضمت المحكمة الدعاوى السالفة، وحكمت بتاريخ 30/ 12/ 1992 في الدعويين رقمي 264 لسنة 1989، 15 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة بضم الصغير لحضانة المطعون ضدها الأولى وفي الدعوى الفرعية والدعوى رقم 265 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة برفضهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 110 ق القاهرة، بتاريخ 11/ 11/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالا في بيان ذلك، إنه أيد الحكم الابتدائي مطبقاً القانون المصري في حين أن القانون الأردني هو الواجب التطبيق باعتبار أن الحضانة ليست أثراً من آثار الزواج رغم أن والدة الصغير وجدته لأبيه أحق بحضانته من جدته لأمه، كما أن الأوراق خلت من دليل على حاجته لخدمة النساء فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه ولئن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج..." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية مصرية الجنسية ودار النزاع في الدعوى حول صلاحيتها لحضانة صغيرها من الطاعن ومدى أحقيتها هي وأمها في ضم الصغير إليهما، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يروعون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير. كما أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت..... الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقُدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بضم الصغير للمطعون ضدها الأولى باعتبارها أم أمه على سند مما أورده بأسبابه من أنها مسلمة ولم يثبت ما يفقدها الأهلية وأن الصغير لا زال في حاجة لخدمة النساء وأنه ملتحق بإحدى مدارس القاهرة ووالده كثير الأسفار فتكون أولى بحضانته من جدته لأبيه، ومصلحته في بقائه معها حتى بلوغه خمسة عشر عاماً، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 8218 و 8219 لسنة 66 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 185 ص 940

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

--------------

(185)
الطعنان رقما 8218، 8219 لسنة 66 القضائية

(1) دستور. ضرائب "فرض الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 199/ 1 من الدستور.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "التصرفات العقارية: التصرف في الأرض الزراعية".
(2) التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. الأراضي داخل كردون المدينة. ماهيتها. الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها. مؤداه. خروج التصرف في الأراضي الزراعية من الخضوع للضريبة.
(3) إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 32/ 1 ق 157 لسنة 1981. مناطه. أن يكون كل تصرف خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة.

--------------
1 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
2 - النص في المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبقة على النزاع المطروح - على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على.... "(1) التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره" يدل على أن المشرع قصد أن يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة وتحديداً لمفهومها فقد أردف عبارة "الأراضي داخل كردون المدينة" بعبارة "سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها" التي تعني بالضرورة الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها باعتبارها وحدها التي تصلح لإقامة المنشآت عليها دون الأراضي الزراعية التي لا تعد حسب طبيعتها معدة للبناء الأمر الذي أكدته مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عند مناقشتها لمشروع هذا القانون.
3 - المناط في إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لما ورد بعجز المادة 32/ 1 سالفة الذكر هو أن يكون كل تصرف منها خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين من تصرفاتهم الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الخاصة ببيع أرض زراعية مساحتها 13 س، 18 ط، 1 ف بناحية المنتزه محافظة الإسكندرية بالعقد المشهر رقم 2036 لسنة 1979 توثيق المنتزه استناداً لسبق تصرفهم في بيع قطعة أرض فضاء بناحية العجمي محافظة الإسكندرية بالعقد المشهر برقم 3292 لسنة 1979 توثيق الإسكندرية مما يعد ذلك منهم تعدداً لتصرفاتهم العقارية خلال عشر سنوات، كما قدرت أرباح الطاعنين أيضاً عن تصرفاتهم الخاضعة لتلك الضريبة عن بيع قطعة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الأخير استناداً إلى سبق تصرفهم في الأرض الزراعية سالفة البيان محل العقد الأول باعتباره يشكل تعدداً آخر في التصرفات العقارية خلال عشر سنوات وأخطرتهم بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة عن هاتين الواقعتين فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تأييد قرار المأمورية بالنسبة لأرباح التصرف في الأرض الزراعية وتخفيض صافي الأرباح بالنسبة للتصرف في الأرض الفضاء. طعن الطاعنون في قراري لجنة الطعن وأقاموا الدعويين رقمي 569 لسنة 1991 و1065 لسنة 1992 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبعدم خضوعهم للضريبة. قضت المحكمة في التقدير الأول منهما بإلغاء القرار المطعون فيه وببطلان تقدير أرباح الطاعنين عن بيع الأطيان الزراعية وإلغاء ربط الضريبة وفي الثاني ببطلان النموذج 19 ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضدهما هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 292 لسنة 50 ق، 218 لسنة 50 ق الإسكندرية وبتاريخ 13 من يونيه سنة 1996 قضت محكمة الاستئناف في كل من الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمي 8218، 8219 لسنة 66 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع تصرفاتهم في الأرض الزراعية محل العقد المشهر رقم 2036 لسنة 1979 توثيق المنتزه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم فلا يعد تصرفهم ببيع الأرض الفضاء بالعقد المشهر برقم 3292 لسنة 1979 توثيق الإسكندرية - خلال ذات السنة - منطوياً على تعدد في التصرف خلال عشر سنوات يستوجب إخضاع التصرفين لهذه الضريبة وإذ أطرح الحكمان المطعون فيهما هذا الدفاع وقضيا على خلافه فإنهما يكونا معيبين بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها وأن النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المطبقة على النزاع المطروح - على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على..... "(1) التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره" يدل على أن المشرع قصد أن يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة وتحديداً لمفهومها فقد أردف عبارة "الأراضي داخل كردون المدينة" بعبارة "سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها" التي تعني بالضرورة الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها باعتبارها وحدها التي تصلح لإقامة المنشآت عليها دون الأراضي الزراعية التي لا تعد حسب طبيعتها معدة للبناء الأمر الذي أكدته مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عند مناقشتها لمشروع هذا القانون. لما كان ذلك، وكان المناط في إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لما ورد بعجز المادة 32/ 1 سالفة الذكر هو أن يكون كل تصرف منها خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وأخضعا تصرف الطاعنين ببيع الأرض الزراعية موضوع العقد المشهر برقم 2036 لسنة 1979 توثيق المنتزه لهذه الضريبة ورتبا على ذلك أحقية مصلحة الضرائب المطعون ضدها في اقتضاء الضريبة على أرباح هذا التصرف وكذا التصرف الآخر الخاص ببيعهم لقطعة الأرض الفضاء محل العقد المشهر برقم 3292 لسنة 1979 توثيق الإسكندرية رغم أن المناط في هذا الخضوع هو أن يكون التصرفان خاضعان أصلاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأمر الغير متحقق في التصرف الأول الخاص بالأرض الزراعية فإنهما يكونان قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضهما لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئنافين رقمي 218، 292 لسنة 50 ق الإسكندرية وتأييد الحكمين المستأنفين فيما انتهيا إليه من إلغاء القرارين المطعون فيهما

الطعن 591 لسنة 62 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 183 ص 932

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(183)
الطعن رقم 591 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
(2، 3) دستور. قانون "دستورية القوانين". ضرائب "ضريبة الدمغة".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله. لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر. لازمه. عدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية بأثر سابق على تاريخ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 19/ 9/ 1996.

---------------
1 - المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر - بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت ضريبة الدمغة النسبية على رأس مال الشركة الطاعنة عن عام 1988 بمبلغ 1800 دولار أمريكي وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أيدت تقدير المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 913 لسنة 1989 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1990 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع حصص رأسمال الشركة الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية المطالب بها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 651 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 15 من يناير سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر - بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخضوع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأسمالها عن عام 1988 فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى عدم خضوع المستأنف ضدها لضريبة الدمغة النسبية محل النزاع فإنه يتعين تأييده.

الطعن 556 لسنة 62 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 181 ص 923

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(181)
الطعن رقم 556 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الصفة في الطعن".
وزير المالية. هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب في الطعن المرفوع منها.
(2) نظام عام "القواعد القانونية غير المتعلقة بالنظام العام". بطلان.
إجراءات تنظيم سير العمل القضائي والحصول على الحماية القضائية دون المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها. تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(3 - 5) ضرائب "لجان الطعن الضريبي" "إجراءات ربط الضريبة".
(3) تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن. أثره. وجوب تأكد اللجنة من تمام إعلانه بها بالنموذج 22 ضرائب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ثم تحديد جلسة للقرار وإخطاره بها بذات الإجراءات السابقة. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول في الجلسة الأخيرة أو حضوره وإبدائه عذراً غير مقبول. للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن.
(4) اختصاص المحكمة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن. تحديده بوجوب التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. النظر في قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن. وجوب تحقق المحكمة من مراعاة الإجراءات القانونية. تخلف ذلك. أثره. بطلان قرار اللجنة. علة ذلك. وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي. م 160 ق 157 لسنة 1981.
(5) عدم مراعاة المواعيد المحددة بالمادتين 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. لا يحول دون طلب الممول التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة الطعن بعذر لتخلفه عن الحضور أمامها. مؤداه. اعتبار هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة.

---------------
1 - الطاعن الأول بصفته (وزير المالية) هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني - رئيس نيابة استئناف أسيوط بصفته - لأن الأخير ليس خصماً حقيقياً في الطعن أو ذي صفة في تمثيل المصلحة الطاعنة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن الثاني قد رفع من غير ذي صفة فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
2 - الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي وإجراءات الحصول على الحماية القضائية دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثر على حقوقهم فيها تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان.
3 - النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قراراها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره.
4 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات سالفة البيان بحيث إذا تخلف أي من الإجرائين سالفي الذكر يتعين القضاء ببطلان القرار وذلك تقيداً بما أوردته الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها المادة 69/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بقولها (كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد).
5 - إذ كانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط أول قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم في استغلال صالون حلاقة عن سنة 1984 وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقررت بتاريخ 17 يوليه سنة 1990 اعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 361 لسنة 1990 ضرائب أسيوط الابتدائية وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1990 حكمت محكمة أول درجة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 66 ق أمام محكمة استئناف أسيوط وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن المختصة.
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة لأن وزير المالية هو دون غيره الذي يمثل مصلحة الضرائب فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ضريبية فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو الممثل الوحيد لمصحة الضرائب المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني - رئيس نيابة استئناف أسيوط بصفته - لأن الأخير ليس خصماً حقيقياً في الطعن أو ذي صفة في تمثيل المصلحة الطاعنة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن الثاني قد رفع من غير ذي صفة فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى باعتبار قرار لجنة الطعن كأن لم يكن لعدم إخطار المطعون ضدهم بالجلسة المحددة لنظره أمامها قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام وفقاً لما تقضي به المادة 159/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على عدم مراعاة مواعيد الحضور فيها بطلان قرار اللجنة إذ يحق للممول طلب التأجيل لاستكمال الميعاد أو تقديم عذر تقبله اللجنة فتعيد إجراءات نظر طعنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي وإجراءات الحصول على الحماية القضائية دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثر على حقوقهم فيها تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن ( تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة) والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن (ويكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة - فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول). يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قراراها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات سالفة البيان بحيث إذا تخلف أي من الإجرائين سالفي الذكر يتعين القضاء ببطلان القرار - وذلك تقيداً بما أوردته الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها المادة 69/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بقولها (كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد) وكانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5209 لسنة 61 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 180 ص 920

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(180)
الطعن رقم 5209 لسنة 61 القضائية

 (1)دستور. ضرائب "فرض الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 119/ 1 من الدستور.
 (2)
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "التصرفات العقارية: التصرف في الأراضي الزراعية".
التصرف في الأراضي الزراعية. خروجها من نطاق ضريبة التصرفات العقارية. علة ذلك. أنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 والمادتان 18، 19 ق 157 لسنة 1981.
(3)
حكم "تسبيب الحكم" "القصور في الأسباب القانونية". نقض "أسباب الطعن: ما لا يندرج تحتها: السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.

---------------
1 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
2 - البين من استقراء نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بشأن تحقيق العدالة الضريبية - وكذا نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - التي سرت كل منها على الفترات التي جرت خلالها التصرفات محل النزاع - أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في الأراضي الزراعية اعتداداً منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا ينال منها قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى أول قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال السنوات من 1977 وحتى 1981 عن نشاطهم في "تجارة الأراضي" وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات فقد أقاموا الدعوى رقم 333 لسنة 1986 "ضرائب" أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على هذا القرار طالبين إلغاءه والقضاء بعدم خضوع أرباحهم للضريبة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30 من مايو سنة 1989 بإلغاء قرار اللجنة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 403 لسنة 39 ق طنطا، وبتاريخ 11 من أغسطس سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في صحيفة استئنافه بأن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى بعدم خضوع نشاط المطعون ضدهم في تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالمخالفة لحكم المادة 32/ 3 من القانون 14 لسنة 1939 بعد أن توافرت شروط تطبيقها على المطعون ضدهم خاصة وأنها لم تتطلب لإعمال حكمها القيام بأعمال التمهيد للأرض محل التقسيم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم خضوع تصرفات المطعون ضدهم في الأراضي للضريبة لخروجها عن كردون المدينة وعدم صدور قرار بتقسيمها وعدم دخول المرافق بها عند البيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور إنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها، وكان البين من استقراء نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بشأن تحقيق العدالة الضريبية - وكذا نص المادتين 18 - 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - التي سرت كل منها على الفترات التي جرت خلالها التصرفات محل النزاع - أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في الأراضي الزراعية اعتداداً منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الأراضي التي تم التصرف فيها بمعرفة المطعون ضدهم خلال فترة المحاسبة هي أراض زراعية بيعت بالقيراط بمساحات تتراوح ما بين 3، 9 قيراط وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لعدم خضوع تصرفات المطعون ضدهم في هذه الأرض للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا ينال منها قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.

الطعن 2014 لسنة 62 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 184 ص 936

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(184)
الطعن رقم 2014 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
(2، 3) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". جمارك.
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله. لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي أقامت قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المنفرطة عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة. أثره. انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض من تلقاء ذاتها اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم.
(4) نقض "أسباب الطعن: ما لا يندرج تحتها".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التي تنظرها كافة المحاكم ومنها محكمة النقض ويتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم.
4 - الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن "بصفته" أقام الدعوى رقم 245 لسنة 1990 تجاري بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 4164.770 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة والذي يمثل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز غير المبرر البالغ مقداره "27 كرتونة" من مشمول رسالة "الأحذية" المحملة على الباخرة "جرمنس" عما هو مدرج بقائمة الشحن، وإذ لم يقدم ربان السفينة تبريراً لهذا العجز فقد تحققت القرينة القانونية الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه قد هربها إلى داخل البلاد فيسأل والمطعون ضدهما كنائبين عنه عن سداد الرسوم الجمركية المقدرة عنها، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 32 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" التي قضت بتاريخ 13 من فبراير سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التي تنظرها كافة المحاكم ومنها محكمة النقض ويتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي واقعة تهريب البضائع محل التداعي إلى داخل البلاد استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تحققها - دون أن يعمل أحكام القرينة الواردة بالمواد 37، 38، 117 من القانون 66 لسنة 1963 المقضي بعدم دستوريتها - وذلك بأسباب سائغة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن - بعد استبعاد ما تعلق منها بتلك القرينة من تعييب لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.

الطعن 566 لسنة 62 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 182 ص 929

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(182)
الطعن رقم 566 لسنة 62 القضائية

جمارك "العجز في البضاعة". عقد "عقد النقل البحري". مسئولية "مسئولية الناقل البحري".
التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نطاقه. العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن. لا شأن لذلك بعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرافه على نحو مغاير.

----------------
ما أوردته المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقص في وزن البضائع التي ترد منفرطة أو في الطرود في حدود نسبة قدرها 5% من وزن الرسالة فلا تستحق عن هذه ضرائب أو رسوم جمركية أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن في شأن نظر تهريبهم العجز في البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرفه على نحو يغاير القوانين الداخلية للدول والاتفاقات الدولية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 2010 لسنة 81 تجاري إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 24404.07 جنيه وفوائده القانونية، وقالب بياناً لذلك إنها استوردت رسالة حديد خردة شحنت على الباخرة (اسباسيا ام) التابعة للمطعون ضدها، وتبين لدى تفريغ الرسالة وجود عجز بها يقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1981 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 24404.07 جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 38 ق إسكندرية وبتاريخ 30 من يونيو سنة 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون التجاري البحري، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض تحت رقم 2194 لسنة 53 ق وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه - رفعت الطاعنة استئنافها وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1991 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 14785.040 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أجاب المطعون ضدها إلى طلبها بخصم نسبة سماح قدرها 5% من قيمة الرسالة محل التداعي على سند من أنها شحنت صباً وذلك إعمالاً لحكم المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتين الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963، رغم أن هذه النسبة خاصة بالإعفاءات الجمركية عن العجز الحاصل في الرسالة في مواجهة مصلحة الجمارك خلافاً للقواعد التي تحكم مسئولية الناقل البحري ومنها التزامه بتسليم البضاعة المشحونة كاملة إلى المرسل إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ما أوردته المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقض في وزن البضائع التي ترد منفرطة أو في الطرود في حدود نسبة قدرها 5% من وزن الرسالة فلا تستحق عن هذه الضرائب أو رسوم جمركية أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن في شأن نظر تهريبهم العجز في البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرفه على نحو يغاير القوانين الداخلية للدول والاتفاقات الدولية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى استبعاد نسبة 5% من مشمول وزن الرسالة محل النزاع استناداً إلى قرار مدير عام الجمارك سالف الذكر ورتب على ذلك خصم قيمتها من مجموع مبلغ التعويض عن النقض في وزن الرسالة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى تقدير قيمة التعويض عن كامل النقض في مشمول الرسالة بعد أن خلت الأوراق من تقديم المستأنفة ما يدل على أن هذا النقص مرجعه عيب في ذات البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها ومن ثم يتعين تأييده

الطعن 663 لسنة 68 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 187 ص 950

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(187)
الطعن رقم 663 لسنة 68 القضائية

(1) بنوك "فتح الاعتماد" "قروض البنوك". فوائد "الفوائد التأخيرية". التزام.
التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق والتزامات كل من الآمر والمستفيد. تُحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد ومن بعدها الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والتي ألزمت طالب الاعتماد بتعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية. مؤداه. استحقاق البنوك لفوائد التأخير الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندي من قرض.
(2) فوائد "الفوائد التأخيرية".
استحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو اتفاقية - عدم اشتراط أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من التأخير. مفاده. افتراض وقوع الضرر بمجرد تأخير الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها. المادتان 226، 228 مدني.
(3) بنوك "البنك المركزي". فوائد "الفوائد التأخيرية".
عدم تحديد سعر الفائدة التأخيرية على قرض الاعتماد المستندي الصادر من البنك للمطعون ضده. لازمه. خضوعها للسعر الوارد في المادة 226 مدني ما لم يكن قد صدر في الفترة المستحق عنها فوائد قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها وفقاً للحق المقرر له بالمادة 7/ د من ق 120 لسنة 1975 قبل تعديله بق 97 لسنة 1996.

---------------
1 - التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد إنما تحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد فإن قصرت عن مجابهة ما قد يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس واعتمدتها لجنتها التنفيذية في 3/ 12/ 1974 قبل تعديلها في أكتوبر 1984 - التي تسري على الاعتمادات المستندية محل النزاع - والتي جاء في الفقرة ج من المادة 12 منها ما نصه (يعتبر طالب فتح الاعتماد ملزماً ومسئولاً عن تعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية "في الخارج") والتي يدخل ضمنها بالضرورة استحقاق البنوك للفوائد التأخيرية الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندي من قرض.
2 - من المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها.
3 - لما كان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديداً لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها في الأصل للسعر الوارد في المادة 226 من القانون المدني ما لم يكن قد صدر خلال الفترة من 2/ 12/ 1980 وحتى 30/ 12/ 1983 - التي يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها وفقاً للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذي أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق في تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمي للفوائد (الليبور) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر في تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - بصفته الممثل القانوني لبنك الاعتماد والتجارة - الدعوى رقم 3916 لسنة 1984 تجاري كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات المؤيدة وفحصه بمعرفة خبير تندبه المحكمة والحكم بما يثبت أنه مستحق له، وذلك على سند من القول أنه سبق أن حصل على ثلاثة اعتمادات مستندية من البنك المطعون ضده الأول في 17/ 7/ 1980 بمبلغ 8337.50 جنيه إسترليني والثاني في 5/ 7/ 1981 بمبلغ 110000 دولار أمريكي والثالث في 15/ 7/ 1981 بمبلغ 3944550 فرنك بلجيكي وقام بسداد قيمتها على دفعات بموجب مستندات تحت يده وفي حوزة البنك وإذ طالب الأخير بتسليمه مخالصة نهائية عنها امتنع فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وخلص فيه إلى أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 81720 دولار أمريكي فقد أقام الأخير دعوى فرعية طالباً إلزام الطاعن بأداء هذا المبلغ له. وبتاريخ 31 من يناير سنة 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 364 لسنة 45 ق. هذا وبتاريخ 7/ 7/ 1986 تقدم البنك المطعون ضده للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر على الطاعن بإلزامه بأداء مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي وبتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم 158 لسنة 1986 مدني الإسكندرية على سند من القول بأن الأخير اقترض منه هذا المبلغ وحرر ضماناً له شيكاً مسحوباً على المصرف العربي الدولي فرع الإسكندرية تبين أنه بدون رصيد، رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 4751 لسنة 1986 م. ك الإسكندرية الابتدائية، وأقام الطاعن تظلماً في أمر الحجز التحفظي سالف الذكر قيد برقم 4339 لسنة 1986 م. ك الإسكندرية الابتدائية وبعد أن ضمت المحكمة هاتين الدعويين حكمت بتاريخ 23 من فبراير سنة 1987 في الأولى بالطلبات وفي الثانية برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 529 لسنة 43 ق الإسكندرية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت في 21 من يونيه سنة 1998 برفض الاستئناف الثاني وفي الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأداء مبلغ 56627.30 دولار أمريكي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلزامه أن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 71627.30 دولار أمريكي الذي يمثل جملة الفوائد المستحقة خلال الفترة من 1980 حتى 1983 على قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها البنك بناء على طلبه محتسباً إياها بالسعر العالمي للفائدة (الليبور) رغم خلو هذه الاعتمادات من نص يحدد سعر الفائدة مما كان يتعين معه على الحكم حساب الفائدة وفقاً للسعر الوارد في المادة 227 من القانون المدني أو وفقاً لما يكون قد أصدره مجلس إدارة البنك المركزي من تحديد يجاوزه خلال تلك الفترة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد إنما تحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد فإن قصرت عن مجابهة ما قد يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس واعتمدتها لجنتها التنفيذية في 3/ 12/ 1974 قبل تعديلها في أكتوبر 1984 - التي تسري على الاعتمادات المستندية محل النزاع - والتي جاء في الفقرة ج من المادة 12 منها ما نصه (يعتبر طالب فتح الاعتماد ملزماً ومسئولاً عن تعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية "في الخارج") والتي يدخل ضمنها بالضرورة استحقاق البنوك للفوائد التأخيرية الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندي من قرض، وكان من المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديداً لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها في الأصل للسعر الوارد في المادة 226 من القانون المدني ما لم يكن قد صدر خلال الفترة من 2/ 12/ 1980 وحتى 30/ 12/ 1983 - التي يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها وفقاً للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذي أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق في تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمي للفوائد (الليبور) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر في تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.