جلسة 24 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد
الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فكري.
------------------
(177)
الطعن رقم 750 لسنة 68
القضائية
(1) إعلان. حكم "إعلان
الحكم".
النطق بالأحكام الصادرة
أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها
إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب
من الأسباب. أثره. وجوب إعلان من لم يحضر بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول. م 174 مكرراً مرافعات.
(2)إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات" "قوة الأمر
المقضي". حكم.
عدم اكتساب حكم الإثبات
قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم.
أثره. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة الإجراء
بعد تنفيذه. عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
محكمة الموضوع استقلالها
بتقدير أقوال الشهود. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو ببعض أقواله دون البعض
الآخر.
(4)خبرة. بطلان "بطلان عمل الخبير". نقض.
بطلان أعمال الخبير نسبي.
تحكم به المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة من الخصوم. علة ذلك.
(5) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
ورود النعي على أسباب
الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك
الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
(6)مسئولية. محكمة الموضوع
"سلطتها في استخلاص الخطأ".
استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.
(7)مسئولية. تعويض.
المساءلة بالتعويض.
قوامها خطأ المسئول عنه.
(8)تأمينات اجتماعية مسئولية. تعويض.
رجوع العامل المضرور
بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من
جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975.
(9)نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض وجوب
اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب
الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب
الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
2 - إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك في حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وإن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.
3 - المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر.
4 - المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام.
5 - ورد النعي على قضاء محكمة أول درجة وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
6 - المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغاً.
7 - المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه.
8 - مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
9 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي أثر خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد سن المصاب وقت وقوع الحادث وتقديره بأقل من عمره الحقيقي وأثر ذلك في قضائه ومن ثم فإن النعي به يكون مجهلاً وغير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته
ولياً طبيعياً على ابنه "علي" أقام الدعوى رقم 1098 سنة 1993 عمال
الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وطلب
الحكم بإثبات علاقة العمل فيما بين الطاعن وابنه المذكور وبإلزامه بأن يؤدي إليه
تعويضاً مقداره 30000 جنيه وبإلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي
إليه معاشاً شهرياً 240 جنيهاً. وقال بياناً لذلك أن نجله المذكور التحق بالعمل
لدى الطاعن في 15/ 10/ 1992 وبتاريخ 22/ 10/ 1992 حدثت إصابته نتيجة سقوط بالة من
القطن عليه بسبب عدم اتخاذ الطاعن لإجراءات الأمن الصناعي وقد تحرر عن هذه الإصابة
محضر الجنحة رقم 24 لسنة 1993 جنح مينا البصل في 7/ 1/ 1993 أقر فيه الطاعن أن
المصاب كان يعمل لديه منذ 15/ 10/ 1992 وأن إصابته حدثت أثناء العمل وأنه اشترك
عنه في هيئة التأمينات الاجتماعية التي امتنعت عن صرف مستحقاته وإذ رفضت لجنة فض
المنازعات تظلمه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1994 بثبوت علاقة العمل بين
نجل المطعون ضده في المدة من 15/ 10/ 1992، حتى 22/10/ 1992 وبندب الطبيب الشرعي
لتوقيع الكشف الطبي عليه. وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1997 بإحالة
الدعوى للتحقيق لإثبات خطأ الطاعن والأضرار المادية والأدبية التي ترتبت عليه
والتعويض الجابر لها وبعد سماع شاهدي المطعون ضده حكمت بتاريخ 24/ 7/ 1997 بإلزام
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي للعامل........ معاشاً إصابياً
شهرياً يتم تقديره وفق الأجر المسدد عنه الاشتراك في التأمين وتعويضاً إضافياً وفق
إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً
مقداره 30000 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 966 لسنة 53 ق
واستأنفته الهيئة القومية للتأمينات بالاستئناف رقم 1022 لسنة 53 ق الإسكندرية
وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بجلسة 15/ 4/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه
البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون الإثبات يتعين
إعلان منطوق الحكم الصادر بالإثبات لمن لم يحضر النطق به من الخصوم وقد تمسك
بصحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بحكم التحقيق الصادر من محكمة
أول درجة بجلسة 27/ 3/ 1997 إلا أن الحكم انتهى إلى رفض هذا الدفع وأحال في قضائه
إلى الحكم الابتدائي وهو ما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات على أن (يعتبر النطق
بالأحكام التي تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة
فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما
لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ
يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل بعلم الوصول)
يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها
الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى
الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل
لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب
إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدى من
الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده "من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً
عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها"
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة لم تأخذ بنتيجة حكم التحقيق الصادر بجلسة 31/
3/ 1994 دون أن يبين سبب هذا العدول وحكمت في 27/ 3/ 1997 بإحالة الدعوى للتحقيق
لإثبات ونفي ما ورد بحكم التحقيق السابق وكانت محكمة الاستئناف لم تعرض في قضائها
لتقدير أقوال الشهود الذين تم سماعهم أمام محكمة أول درجة تنفيذاً لحكم التحقيق
الأول إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي وهو ما
يعيب حكمها بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود.
ذلك أنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون
الإثبات تنص على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن
تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب
ذلك في حكمها" مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت
أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم
الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا
تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وإن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات
الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في
أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن
تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في 24/ 11/ 1994 أن محكمة أول
درجة قضت بثبوت علاقة العمل أخذاً بنتيجة حكم الإثبات الصادر بجلسة 31/ 3/ 1994
وما استخلصته من أقوال الشهود والمحضر رقم 24 جنح مينا البصل والذي أقر فيه الطاعن
بثبوت علاقة العمل وإذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض
الآخر وكانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق مرة أخرى لإثبات ونفي خطأ
الطاعن والأضرار المادية والأدبية التي ترتب على هذا الخطأ والتعويض الجابر لهذه
الأضرار وعولت في قضائها بالتعويض على أقوال الشهود الذين سمعتهم نفاذاً لهذا
الحكم بما لها من سلطة تقدير أقوال الشهود طالما أنها لم تخرج في ذلك عن ما يؤدي
إليه مدلولها ولا عليها إن لم تبين أسباب ترجيحها لأقوال هؤلاء الشهود على أقوال
غيرهم من الشهود ممن سمعتهم تنفيذاً للحكم السابق بإحالة الدعوى للتحقيق ومن ثم
فإن النعي على الحكم المطعون فيه تأييده الحكم الابتدائي في هذا الخصوص يكون على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن
الطبيب الشرعي باشر المأمورية في غيبته رغم إثباته رداً الإخطار الذي وجهه إليه
بالحضور مما يشوب هذا التقرير بالبطلان وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا
التقرر في قضائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به
المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام لما
كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا
البطلان فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي
بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام الدعوى بصفته وليا طبيعياً على ابنه المصاب إلا
أن الحكم الابتدائي قضى بالتعويض عن عناصر الضرر التي أصابت نجله مباشرة وتلك التي
أصابته هو من جراء ما لحق به من آلام نفسية نتيجة إصابة ابنه وحرمانه من أجره
فضلاً عن مغالاة الحكم في تقدير التعويض ولم يراع خصم الحقوق التأمينية من مقدار
التعويض المقضى به وتنازل الجراح وطبيب التخدير عن أجرهما فإن الحكم المطعون فيه
إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه
غير مقبول. وذلك أن هذا النعي وارد على قضاء محكمة أول درجة وأسباب الحكم
الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم
يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض
يكون سبباً جديداً غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك
يقول إن هناك تغاير بين كل من المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية فالأولى
مصدرها الفعل الضار في حين أن الثانية مصدرها الخطأ العقدي وإذ كان المطعون ضده قد
استند في طلب التعويض إلى أن الطاعن قد كلف ابنه المصاب بحمل بالة القطن ثم نسب
إليه تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي المحددة بقانون العمل وكان الحكم قد
أسس قضاءه بالتعويض على أساس خطأ الطاعن في تكليف المصاب بحمل بالة القطن دون أن
يعرض لبيان مدى تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي فإنه يكون قد خالف القانون
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه
غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل
في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغاً كما أن المساءلة
بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه وكان
مناط رجوع العامل المضرور
بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب
مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن على ما أورده بمدوناته
"...... أن المدعى عليه الثاني كلفه بأن يقوم بإنزال بالات قطن ثقيلة الوزن
من فوق السيارة بالاشتراك مع آخرين في حين أن هذا العمل يتطلب رجال أشداء ذوي خبرة
في إنجازه وهي غير متوافرة لدى نجل المدعي الأمر الذي أدى إلى سقوط إحدى هذه
البالات....... فوقه......" وهو استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق ويكفي
لإثبات خطأ الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم عدم التحقق من اتخاذ الطاعن
لإجراءات الأمن الصناعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير
مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن البيان من قرار
لجنة فض المنازعات أن عمر المصاب عند إصابته 23 يوم 5 شهر 18 سنة في حين أن الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عمره 15 سنة وهو ما
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول. ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على
بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد
أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها
الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه وأثره
في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي أثر خطأ الحكم المطعون فيه
في تحديد سن المصاب وقت وقوع الحادث وتقديره بأقل من عمره الحقيقي وأثر ذلك في
قضائه ومن ثم فإن النعي به يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.