الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 2012 لسنة 69 ق جلسة 4 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 208 ص 1059

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ومحيي الدين السيد.

----------------

(208)
الطعن رقم 2012 لسنة 69 القضائية

(1، 2) قضاة "مخاصمة القضاة". نقض "مخاصمة مستشاري محكمة النقض".
(1) إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. م 495 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999. إجراء جوهري. إغفاله أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.
(2) إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها مبلغ الكفالة ناقصاً. أثره. عدم قبولها. عدم جواز الحكم بالغرامة أو مصادرة ما أودعه من مبلغ الكفالة. الحكم بهما. حالتاه. المادتان 496، 499 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.

--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمرفوعة دعوى المخاصمة الماثلة في ظل أحكامها بعد تعديلها بالقانون رقم 18/ 1999 على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة....... يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة" إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.
2 - إذ كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/ 8/ 1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق نص الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/ 1999 فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة في المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/ 1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب...." وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن السيد عقيد شرطة/ ....... أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة مؤرخ 19/ 8/ 1999 مختصماً فيه الدائرة المدنية - إيجارات - بمحكمة النقض المؤلفة من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة.....، .....، .....، ...... والمستشار....... وطلب في ختام تقريره القضاء ببطلان الحكم الصادر من تلك الدائرة بتاريخ 26/ 4/ 1999 في الطعن رقم 742/ 66 ق والتعويض، مؤسساً طلبه على وقوع المخاصمين في خطأ مهني جسيم وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز المخاصمة وإذ نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة في غرفة مشورة صمم الطالب على طلباته وتقدم أحد أعضاء الدائرة المخاصمة بمذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى عدم جواز المخاصمة، كما تقدم الطالب بمذكرتين أولاهما بالرد على ما ورد بهذه المذكرة والأخرى على ما ورد بمذكرة النيابة وصمم على طلباته.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمرفوعة دعوى المخاصمة الماثلة في ظل أحكامها بعد تعديلها بالقانون رقم 18/ 1999 على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة....... يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.....". إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/ 8/ 1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق النص آنف البيان فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة في المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/ 1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب......" وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات على النحو سالف الذكر.

الطعن 265 لسنة 63 ق جلسة 4 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 207 ص 1054

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ومحي الدين السيد.

---------------

(207)
الطعن رقم 265 لسنة 63 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري. تعويض.
(1) القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
(2) قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ. علة ذلك.
(3، 4) نقض "أثر نقض الحكم". اختصاص.
(3) الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. شرطه. اختصاص المحكمة بالدعوى. مؤداه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص. أثره. نقضه فيما قضى به في الموضوع.
(4) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

----------------
1 - مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي المختصة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية أو تبعية، وكان القرار الإداري - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادي.
2 - إذ كان قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها العاملة بالجامعة التي يمثلها بالخصم من أجرها وإلزامها بتوريد 271 جنيه لخزينة الجامعة لإخلالها بواجباتها الوظيفية قد استهدف به إحداث أثر قانوني بمقتضى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه بذلك يكون قراراً إدارياً تدخل الدعوى بالتعويض عنه في اختصاص محاكم مجلس الدولة وهو وإن ترتب عليه فيما تدعيه المطعون ضدها في دعواها - أن لحقت بها أضراراً أدبية ومادية تتمثل في الإساءة إلى سمعتها وما فاتها من كسب بخصم ثلاثة أيام من أجرها وحرمانها من الحوافز والبدلات ومكافآت الامتحانات فإن هذه الأضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب في القرار ذاته يمس مشروعيته وشروط صحته أو إلى خطأ شاب تنفيذه فهي أضرار ناشئة عن ذلك القرار الإداري ولا وجه للقول بأن هذه الأضرار لحقت بها من أعمال مادية ذلك أنه متى كانت هذه الأعمال المادية قد وقعت استناداً إلى القرار الإداري وتنفيذاً له فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار وهي ترتبط به برابطة السببية وتستمد كيانها منه وليست مجرد أعمال منقطعة الصلة بالقرار وإذ سار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على غير هذا النظر واعتبر دعوى المطعون ضدها هي بطلب تعويض عن خطأ شخصي تحكمه قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني وانتهى إلى القضاء لها بالتعويض بعد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام.
3 - إذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
4 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"....... فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 10575 لسنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها تعويضاً عما لحقها من أضرار نتيجة إصداره قرار الجزاء التأديبي رقم 123 بتاريخ 28/ 3/ 1988 بخصم ثلاثة أيام من أجرها وبإلزامها بتوريد مبلغ 271 جنيهاً إلى خزينة الجامعة التي يمثلها والذي تم سحبه بعد ذلك بموجب القرار رقم 396 بتاريخ 7/ 8/ 1988 واعتباره كأن لم يكن. دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى والمحكمة رفضت الدفع وحكمت للمطعون ضدها بما قدرته من تعويض فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 929 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 940 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطلب المزيد ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول وحكمت فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه برفضه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر دعوى المطعون ضدها بالتعويض مستنداً إلى أن طلبها يقوم على أحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني مع أنها تطالب بهذا التعويض عن قرار إداري صادر من الجهة الإدارية بتوقيع جزاء تأديبي عليها فتختص محاكم مجلس الدولة بنظره مما يعيب الحكم المطعون فيه بتصديه للفصل في موضوعه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي المختصة - دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية أو تبعية، وكان القرار الإداري - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادي. لما كان ما تقدم، وكان قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها العاملة بالجامعة التي يمثلها بالخصم من أجرها وإلزامها بتوريد 271 جنيه لخزينة الجامعة لإخلالها بواجباتها الوظيفية قد استهدف به إحداث أثر قانوني بمقتضى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه بذلك يكون قراراً إدارياً تدخل الدعوى بالتعويض عنه في اختصاص محاكم مجلس الدولة وهو وإن ترتب عليه فيما تدعيه المطعون ضدها في دعواها - أن لحقت بها أضراراً أدبية ومادية تتمثل في الإساءة إلى سمعتها وما فاتها من كسب بخصم ثلاثة أيام من أجرها وحرمانها من الحوافز والبدلات ومكافآت الامتحانات فإن هذه الأضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب في القرار ذاته يمس مشروعيته وشروط صحته أو إلى خطأ شاب تنفيذه فهي أضرار ناشئة عن ذلك القرار الإداري ولا وجه للقول بأن هذه الأضرار لحقت بها من أعمال مادية ذلك أنه متى كانت هذه الأعمال المادية قد وقعت استناداً إلى القرار الإداري وتنفيذاً له فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار إذ هي ترتبط به برابطة السببية وتستمد كيانها منه وليست مجرد أعمال منقطعة الصلة بالقرار وإذ سار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على غير هذا النظر واعتبر دعوى المطعون ضدها هي بطلب تعويض عن خطأ شخصي تحكمه قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني وانتهى إلى القضاء لها بالتعويض بعد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه. وإذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

الطعن 2431 لسنة 63 ق جلسة 7 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 209 ص 1062

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيي الجندي.

-----------------

(209)
الطعن رقم 2431 لسنة 63 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". تقارير كفاية "تقرير كفاية المريض".
(1) تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته. من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك شرطه. أن يكون مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
(2) عدم جواز تقدير كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة. استيفاء العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر. وجوب تقدير كفايته بمرتبة كفء حكماً أو بمرتبة ممتاز إن كانت كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز.
(3) حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصور".
عدم مواجهة الحكم لدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.

--------------
1 - الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
2 - أن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو خلال مدة مرضهم فنصت وكان مؤدى نص المادة 29 سالفة الذكر أن تقدير كفاية العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر تقديراً حكمياً بمرتبة كفء ما لم تكن كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز ففي هذه الحالة تقدير كفايته حكماً بمرتبة ممتاز.
3 - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب بطلان تقريري كفاية الطاعن عن عامي 1986، 1987 ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة، ودون أن يواجه دفاع الطاعن السالف البيان، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي - الدعوى رقم 113 لسنة 1989 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف قرار إنهاء خدمته الصادر في 10/ 11/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً ببطلان تقريري كفايته عن عامي 1986، 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً بطلان قرار إنهاء خدمته الصادر في 10/ 11/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. رابعاً بإلزام المطعون ضدها أن تدفع له تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها التي أصدرت في 10/ 11/ 1988 قرار بإنهاء خدمته بدعوى حصوله على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وإذ جاء هذا القرار على خلاف أحكام القانون لسبق حصوله على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن سنة 1984، فضلاً عن إصابته خلال عامي 1986، 1987 بحالة مرضية أدت إلى عرضه على اللجنة الخماسية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي انتهت في قرارها إلى إسناد عمل آخر إليه يتناسب مع حالته الصحية، وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/ 12/ 1990 برفض طلب بطلان تقريري الكفاية عن عامي 1986، 1987 ورفض طلب بطلان قرار إنهاء الخدمة الصادر في 10/ 11/ 1988 وأعادت الأوراق إلى مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 1/ 1992 برفض طلب التعويض استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف. رقم 525 لسنة 109 قضائية وبتاريخ 27/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أصيب بحالة مرضية خلال عامي 1986، 1987 استوجبت عرضه على اللجنة الخماسية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أصدرت قرارها في 26/ 1/ 1987 بإسناد عمل آخر للطاعن يتناسب مع حالته الصحية خلاف عمله كسائق وذلك بموافقة ممثل الشركة المطعون ضدها، وأن مرضه قد استطال مدة عامين ويستحق تقدير كفايته عن عامي 1986، 1987 بمرتبة ممتاز حكماً لحصوله على هذا التقدير في عام 1985 السابق على مرضه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالبحث، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وأن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو خلال مدة مرضهم فنصت المادة 29 سالفة الذكر على أنه "إذا زادت مدة مرض العامل عن ثمانية أشهر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً" بما مؤداه تقدير كفاية العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر تقديراً حكمياً بمرتبة كفء ما لم تكن كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز ففي هذه الحالة تقدر كفايته حكماً بمرتبة ممتاز، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أصيب بحالة مرضية خلال عامي 1986، 1987 وأنه يستحق تقدير كفايته حكماً فيهما بمرتبة ممتاز طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1987 لتقدير كفايته بمرتبة ممتاز في عام 1984 السابق على مرضه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب بطلان تقريري كفاية الطاعن عن عامي 1986، 1987 ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة، ودون أن يواجه دفاع الطاعن السالف البيان، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن لتعلقها بما نقض من الحكم.

الطعن 506 لسنة 68 ق جلسة 9 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 210 ص 1066

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة ومحمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(210)
الطعن رقم 506 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. مؤداه. وقوف المطعون ضدهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء. اختصامهما في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(2 - 5) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(2) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأنه.
(3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر. علة ذلك.
(4) الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في جنحة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية به. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها. عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع لهذا التقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. المادتان 15، 17 أ. ج. مؤداه. زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن من هذا الانقضاء.
(5) الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكماً تقريرياً كاشفاً. مؤداه. إدانة قائد السيارة استئنافياً غيابياً. مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية. أثره. انقضاؤها. إقامة المضرورين دعواهم المدنية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الانقضاء. سقوط الحق في رفعها بالتقادم. احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغم اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره. خطأ.

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
2 - أنشأ المشرع للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.
4 - لما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.
5 - إذ كان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً تقريراً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضي فيها من محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بتاريخ 27/ 10/ 1987 بإدانته إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 27/ 10/ 1990، ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة في 4/ 6/ 1995 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في 31/ 5/ 1994 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض في حين أن صدور ذلك الحكم لا أثر له في تقادم الدعوى الجنائية الذي اكتملت له مدته بانقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ فيها وهو الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في 27/ 10/ 1987 وعلى النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - تحت البند أولاً - أقاموا الدعوى 2701 لسنة 1995 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بأن يؤدوا إليهم مبلغ مائة ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 14/ 1/ 1986 تسبب قائد السيارة 2953 أجرة بحيرة بخطئه في موت مورثهم وتحرر عن الحادث المحضر 199 لسنة 1987 جنح المحمودية وحكم بإدانته، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 27/ 10/ 1987، ثم قضى في المعارضة الاستئنافية بتاريخ 31/ 5/ 1994 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ولما كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لدى الشركة الطاعنة ولحق بهم أضراراً مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض الموروث والذي يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي. وبتاريخ 23/ 2/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم - أولاً - مبلغ ثلاثون ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1050 سنة 53 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم - أولاً - بالاستئناف رقم 999 سنة 53 ق. وبتاريخ 13/ 12/ 1997 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى مائة ألف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة أنه لم توجه إليهما ثمة طلبات، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق بهما أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الجنائي الغيابي الذي لم يعلن يعتبر آخر إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية فتبدأ مدة تقادمها من تاريخ صدوره وبعد اكتماله يبدأ سريان التقادم الثلاثي للدعوى المدنية، ولما كان الحكم الجنائي قد صدر غيابياً من محكمة الجنح المستأنفة ضد قائد السيارة بتاريخ 27/ 10/ 1987 فإن الدعوى المدنية بطلب التعويض وقد أقيمت بتاريخ 4/ 6/ 1995 تكون قد سقطت بمضي المدة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وبالتعويض على سند من حساب مدة هذا التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية في 31/ 5/ 1994 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في حين أن هذا الحكم ليس سوى إجراء كاشف لحالة قانونية سابقة على صدوره ولا شأن له بإجراءات الدعوى الجنائية ولا أثر له في تقادمها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضي فيها من محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بتاريخ 27/ 10/ 1987 بإدانته إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 27/ 10/ 1990، ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة في 4/ 6/ 1995 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في 31/ 5/ 1994 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض في حين أن صدور ذلك الحكم لا أثر له في تقادم الدعوى الجنائية الذي اكتملت له مدته بانقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ فيها وهو الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في 27/ 10/ 1987 وعلى النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1050 سنة 53 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفي الاستئناف 999 سنة 3 ق الإسكندرية برفضه.

الطعن 2366 لسنة 68 ق جلسة 10 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 211 ص 1073

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلى - نائبي رئيس المحكمة، طه عبد المولى وعبد العزيز فرحات.

----------------

(211)
الطعن رقم 2366 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) نقض "الوكالة في الطعن" "الخصوم في الطعن". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم".
(1) عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.
(2) صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بإزالة المباني التي أقاموها على أرض النزاع وردها للمطعون ضدهما باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.

----------------
1 - إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن...... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه، لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - في هذا الشق - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض على سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 684 لسنة 1993 مدني محكمة سوهاج الابتدائية، على الطاعنين، بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقاموها على أرضهما ورد حيازتهما لها، وسد المطلات التي تطل على ملكهما، مع التعويض. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان أطياناً زراعية بزمام ناحية السقرية. غصب منها الطاعنون مساحة 385 متراً مربعاً أقاموا عليها مبان، كما فتحوا مطلات على ملكهما مما أضر بهما، ومن ثم فقد أقاما دعواهما. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 421 لسنة 72 ق. ومحكمة الاستئناف ندبت بدورها لجنة من خبراء وزارة العدل، وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت بتاريخ 29/ 4/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً للمطعون ضدهما، وبإزالة المباني مع رد المساحة المعتدى عليها إليهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، وفي الموضوع بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فإن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن...... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن...." مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه، لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن، واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - في هذا الشق - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض على سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى برمته غير مقبول.

الطعن 3843 لسنة 64 ق جلسة 11 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 213 ص 1082

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

----------------

(213)
الطعن رقم 3843 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مؤداه. عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي. شرطه.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله.
2 - النص في المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 6/ 7/ 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاط تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء. مما مؤداه أن عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلي إذا تخلى عنها المستأجر الأصلي لشريكه. ولما كان الطاعن يتمسك في دفاعه في دعوى الإخلاء وفي طلب تحرير عقد إيجار له عن عين النزاع بامتداد عقد الإيجار إليه بعد أن تخارج المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - من الشركة التي كانت قائمة بينهما طبقاً للمادة 29/ 2 من القانون 49/ 1977. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء وبرفض دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى ثبوت تخلي المطعون ضده الثاني للطاعن نهائياً عن العين المؤجرة وعدم صلاحية ما قدم فيها من أوراق للتدليل على موافقة المطعون ضدها الأولى على تأجير العين محل النزاع للطاعن وهو قضاء يوافق حكم المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 59 لسنة 1990 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 11/ 1967 والإخلاء والتسليم. وقالت بياناً لذلك: إنه استأجر منها عين النزاع المبينة بالصحيفة إلا أنه تركها نهائياً إلى الطاعن وتنازل عنها دون الحصول منها على تصريح كتابي، ومن ثم أقامت الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 43 لسنة 1991 - أمام ذات المحكمة - على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما مع إلزامها بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع وقال بياناً لذلك: أنه شغلها بموجب عقد شركة تضامن محرر بتاريخ 29/ 4/ 1974 بينه وبين المطعون ضده الثاني - وقد تركها له الأخير وتخارج من الشركة منذ أول يناير 1975 - واستمر شاغلاً لها منذ ذلك التاريخ فأقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت في الدعوى الأولى بفسخ العقد والإخلاء والتسليم وفي الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 26 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 6/ 4/ 1994 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى عدة قرائن مجتمعة منها خلو عقد الإيجار من اسمه وعدم الاطمئنان إلى أقوال شاهده رغم فساد هذه القرينة لتعارضها مع الثابت بهذا العقد، وأنه شريك للمطعون ضده الثاني منذ إبرام عقد الشركة بينهما في 29/ 4/ 1974 واستمر شاغلاً للعين المؤجرة بعد تخارج المطعون ضده الثاني في 26/ 2/ 1975 مما يستفيد معه من أحكام المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأن استمرار شغله العين بعد ترك المطعون ضده الثاني لها منذ سنة 1975 وقبض الهيئة الأجرة بمناولته دون استعمال حقها في طلب الإخلاء يعد موافقة ضمنية على اعتباره مستأجراً أصلياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان النص في المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 6/ 7/ 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاط تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء. مما مؤداه أن عقد إيجار العين المؤجرة لمزاول نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلي إذا تخلى عنها المستأجر الأصلي لشريكه. ولما كان الطاعن يتمسك في دفاعه في دعوى الإخلاء وفي طلب تحرير عقد إيجار له عن عين النزاع بامتداد عقد الإيجار إليه بعد أن تخارج المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - من الشركة التي كانت قائمة بينهما طبقاً للمادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء وبرفض دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى ثبوت تخلي المطعون ضده الثاني للطاعن نهائياً عن العين المؤجرة وعدم صلاحية ما قدم فيها من أوراق للتدليل على موافقة المطعون ضدها الأولى على تأجير العين محل النزاع للطاعن وهو قضاء يوافق حكم المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول إذ تلتزم محكمة الاستئناف بإعمال حكم المحكمة الدستورية إذ ما عرض عليها النزاع من جديد.

الطعن 3202 لسنة 62 ق جلسة 11 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 212 ص 1077

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(212)
الطعن رقم 3202 لسنة 62 القضائية

نقل بحري. قانون. معاهدات "معاهدة بروكسل".
النقل البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو في العنابر. كلمة "مشحون" "ON BOARD". مفادها. تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن. إثبات شحن البضاعة فوق سطح السفينة. شرطه. وجوب النص في سند الشحن أن البضاعة شحنت "ON DEC".

-----------------
مفاد نص المادتين 199، 200 فقرة "ح" من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 التي يقابلها المادة 99 من القانون الملغي والمادتين الأولى فقرة "ج" والثالثة سابعاً من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25 أغسطس سنة 1924 والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في 31 يناير سنة 1944 أن النقل البحري - سواء كان خاضعاً لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن - يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بياناً يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذي حددته المعاهدة بكلمة (مشحون) "ON BOARD" ، يستوي في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح "ON DECK" أو تحت السطح "UNDER BECK" أو في العنابر "IN HOLDS" وبذلك فإن كلمة (مشحون) "ON BOARD" تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأي حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضاً في سند الشحن والذي يعبر عنه بـ "ON DECK" بالإضافة إلى "ON BOARD" وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان "ON BOARD" ولم يرد به بيان "ON BECK" فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما استجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 128 لسنة 1988 بور سعيد الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 501 جنيه تعويضاً مؤقتاً والفوائد القانونية. وفي بيان ذلك قالت إن شركة الشرق للتجارة والاستيراد استوردت رسالة أقمشة شحنت على السفينة "أبورديس" التابعة للمطعون ضدها والتي وصلت ميناء بور سعيد بتاريخ 12 مايو 1987 وأنه لدى تفريغ الرسالة تبين وجود عجز بها وإذ أحالت الشركة المستوردة حقوقها قبل الناقل إلى الطاعنة ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدلت الطاعنة طلباتها إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليها مبلغ 2813.454 دولار. بتاريخ 23 إبريل 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 671 لسنة 31 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - التي قضت في 16 مارس 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن الثابت بسند الشحن أن الرسالة شحنت "ON BOARD" بما يعني سطح السفينة في حين أن كلمة "ON DECK" هي التي تعني ذلك ورتب على ذلك تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري دون معاهدة بروكسل وما استتبع ذلك من عدم قبول الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 199 من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 - التي يقابلها المادة 99 من القانون الملغي - تنص على أنه:
(1) يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة سند شحن.
(2) ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضاعة قبل شحنها.
(3) ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة.
(4) وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن".
كما تنص المادة 200 من ذات القانون على أنه:
"يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص: ( أ ) ..... (ب) .... (ج) ..... (د) .... (هـ) ..... (و) ..... (ز) .... (ح) .... حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية" وتنص المادة الأولى من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25 أغسطس سنة 1924 والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في 31 يناير سنة 1944 على أنه: "في المعاهدة الحالية تستعمل الألفاظ الآتي ذكرها بالمعنى المحدد لها فيما يأتي: ( أ ) ..... (ب) ..... (ج) "بضائع" تشمل الأموال والأشياء والبضائع والمواد من أي نوع كانت عدا الحيوانات الحية والمشحونات التي يذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفينة وتكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة". وتنص المادة الثالثة من نفس المعاهدة على أنه: "(أولاً) ..... (ثانياً) ..... (ثالثاً) .... (رابعاً) ..... (خامساً) .... (سادساً) .... (سابعاً): إذا تم شحن البضائع فإن سند الشحن الذي يسلمه الناقل أو الربان أو وكيل الناقل إلى الشاحن يجب أن يؤشر عليه بكلمة "مشحون" متى طلب الشاحن ذلك على شرط أنه إذا كان الشاحن سبق أن تسلم أية وثيقة تثبت له الحق في هذه البضائع فعليه أن يرد هذه الوثيقة مقابل استلامه سند الشحن المؤشر عليه بكلمة "مشحون". وللناقل أو الربان أو الوكيل الحق في التأشير في ميناء السفر على الوثيقة السابق تسليمها باسم أو أسماء السفينة أو السفن التي شحنت عليها البضائع وتاريخ الشحن، ومتى تأشر على الوثيقة بذلك فإنها تعتبر فيما يتعلق بهذه المادة بمثابة سند شحن مؤشر عليه بكلمة (مشحون) إذا احتوت على البيانات المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (ثالثاً)".
ومفاد هذه النصوص أن النقل البحري - سواء كان خاضعاً لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن - يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بياناً يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذي حددته المعاهدة بكلمة (مشحون) "ON BOARD"، يستوي في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح "ON DECK" أو تحت السطح "UNDER BECK" أو في العنابرIN HOLDS"" وبذلك فإن كلمة (مشحون) "ON BOARD" تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأي حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضاً في سند الشحن والذي يعبر عنه بـ "ON DECK" بالإضافة إلى ""ON BOARD وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان "ON BOARD" ولم يرد به بيان "ON DECK" فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما استجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما جاوز ذلك من أوجه الطعن.

الطعن 242 لسنة 65 ق جلسة 15 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 214 ص 1087

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور - نواب رئيس المحكمة، وسعيد سعد عبد الرحمن.

----------------

(214)
الطعن رقم 242 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) محاماة "توقيع صحف الدعاوى الاستئنافية". استئناف. بطلان "بطلان صحف الدعاوى". دعوى. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(1) صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها.
(2) إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهي رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامي المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2 - لما كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة أنها تحمل توقيعاً منسوباً للأستاذ..... المحامي الذي حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/ 11/ 1993 وقرر أنه لم يحرر هذه الصحيفة ولم يوقع عليها، ولم يثبت بها أن غيره من المحامين وقع نيابة عنه فلا يكون الحكم معيباً بالقصور لعدم رده على ما أثاره الطاعن بصدد توقيع الأستاذ..... المحامي على الصحيفة نيابة عن الأستاذ..... المحامي، إذ أن هذا الدفاع لا سند له من الأوراق ولا يغير من وجه الرأي في الدعوى، فيكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم إلى بطلان تلك الصحيفة لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 423 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وفي بيان ذلك تقول، إنها زوج له، وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وهجرها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها، حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1992 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 2/ 1995 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن الاستئناف رُفع بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف سواء كان هذا التوقيع من الأستاذ...... المحامي أو الأستاذ...... المحامي، إذ أنه تمسك بأن المحامي الأخير وقع على الصحيفة نيابة عن الأول الذي أنكر توقيعه عليها لأن الغاية من الإجراء تحققت، وإذ قضى الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف ولم يرد على دفاعه المذكور، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهي رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامي المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة أنها تحمل توقيعاً منسوباً للأستاذ...... المحامي الذي حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/ 11/ 1993 وقرر أنه لم يحرر هذه الصحيفة ولم يوقع عليها، ولم يثبت بها أن غيره من المحامين وقع نيابة عنه فلا يكون الحكم معيباً بالقصور لعدم رده على ما أثاره الطاعن بصدد توقيع الأستاذ..... المحامي على الصحيفة نيابة عن الأستاذ ....... المحامي، إذ أن هذا الدفاع لا سند له من الأوراق ولا يغير من وجه الرأي في الدعوى، فيكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم إلى بطلان تلك الصحيفة لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2031 لسنة 62 ق جلسة 16 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 215 ص 1091

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

--------------

(215)
الطعن رقم 2031 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "لجان الطعن الضريبي".
لجان الطعن الضريبي. شروط صحة انعقادها. وجوب مراعاتها للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.
(2) حكم "بيانات الحكم". بطلان "ما لا يؤدي إلى بطلان الأحكام". ضرائب "تشكيل لجان الطعن الضريبي".
خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".

---------------
1 - النص في المادتين 158، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل على أن المشرع قد اشترط لصحة انعقاد لجان الطعن حضور ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب المعينين بقرار من وزير المالية لنظر إجراءات الطعن وإصدار القرار بشأنه ولو تخلف عن الحضور من طلب الممول ضمهم إليها. وأوجب على هذه اللجان مراعاة الأصول والمبادئ الأساسية العامة لإجراءات التقاضي التي يتعين على أية جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها ومنها ما يسري على الأحكام من قواعد إجرائية باعتبار أن ما تصدره من قرارات يعد بمثابة أحكام صادرة في خصومة.
2 - متى وردت ديباجة الحكم خلواً من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد الحكم وتجهيزه فإن ذلك لا يترتب عليه بطلانه لأن هذا الخطأ يمكن تصحيحه بما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للقرار رقم 148 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1984 من لجنة طعن ضرائب المنصورة "أول" المودع بالملف الضريبي للممول أن الهيئة التي أصدرت هذا القرار مشكلة برئاسة الأستاذ/ .... وعضوية الأستاذ/ ... فقط ولم تشتمل على اسم العضو الثالث وكان البين من محاضر جلسات نظر الطعن أن أعضاء هذه اللجنة الذين حضروا مكونة من الأساتذة.... و .... و..... مما مؤداه أن عدم ذكر اسم الأستاذ/ ..... في ديباجة القرار ضمن أعضاء اللجنة جاء نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد القرار وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خلافه فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة "أول" قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في استغلال "مصنع للنسيج" عن سنة 1980 بمبلغ 2240 جنيه وعن سنة 1981 بمبلغ 2576 جنيه وأخطرته بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب و5 ضريبة عامة فاعترض وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض صافي أرباحه إلى مبلغ 1457 جنيه عن كل سنة من سنتي المحاسبة. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 51 لسنة 1985 ضرائب المنصورة طالباً للحكم بتعديله وتخفيض صافي أرباحه إلى مبلغ 480 جنيه عن كل سنة كما طعن عليه الطاعن بصفته بالدعوى رقم 54 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة طلباً للحكم بإلغائه وتأييد تقدير المأمورية. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد ندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتعديل قرار اللجنة وتقدير صافي أرباح المطعون ضده بمبلغ 1736 جنيه عن كل سنة من سنتي المحاسبة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 329 لسنة 42 ق المنصورة ودفع ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبي لصدوره من عضوين فقط. وبتاريخ 5 من فبراير سنة 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قرار لجنة الطعن الضريبي محل النزاع. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره من عضوين فقط والتفت عما ورد بمحاضر جلسات هذه اللجنة الثابت بها اسم العضو الثالث وكذا مسودة القرار المطعون فيه الموقعة من أعضاء اللجنة الثلاثة ولم يعرض لما أثاره من دفاع فحواه أن عدم ذكر اسم العضو الثالث في صدر قرار لجنة الطعن لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يبطله وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 158 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل على أن "تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس، ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب....." وفي المادة 160 على أن "تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات...... ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي....." يدل على أن المشرع قد اشترط لصحة انعقاد لجان الطعن حضور ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب المعينين بقرار من وزير المالية لنظر إجراءات الطعن وإصدار القرار بشأنه ولو تخلف عن الحضور من طلب الممول ضمهم إليها وأوجب على هذه اللجان مراعاة الأصول والمبادئ الأساسية العامة لإجراءات التقاضي التي يتعين على أية جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها ومنها ما يسري على الأحكام من قواعد إجرائية باعتبار أن ما تصدره من قرارات يعد بمثابة أحكام صادرة في خصومة وأنه متى وردت ديباجة الحكم خلواً من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد الحكم وتجهيزه فإن ذلك لا يترتب عليه بطلانه لأن هذا الخطأ يمكن تصحيحه بما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له في هذا الخصوص لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للقرار رقم 148 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1984 من لجنة طعن ضرائب المنصورة "أول" المودع بالملف الضريبي للممول أن الهيئة التي أصدرت هذا القرار مشكلة برئاسة الأستاذ/ ...... وعضوية الأستاذ/ ...... فقط ولم تشتمل على اسم العضو الثالث وكان البين من محاضر جلسات نظر الطعن أن أعضاء هذه اللجنة الذين حضروا مكونة من الأساتذة....... و...... و...... مما مؤداه أن عدم ذكر اسم الأستاذ/ ...... في ديباجة القرار ضمن أعضاء اللجنة جاء نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد القرار وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خلافه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 871 لسنة 61 ق جلسة 17 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 216 ص 1095

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وطه عبد المولى.

----------------

(216)
الطعن رقم 871 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(5 - 2)
حجز "حجز إداري". بطلان. تنفيذ. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
 (2)
الحجز الإداري. المقصود به. اعتباره امتيازاً للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافه عن التنفيذ القضائي. قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه.
 (3)
الحجز الإداري. إحاطته بضمانات. وجوب اتباعها عند توقيع الحجز. تخلفها. أثره. بطلان الحجز. اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز وتوقيعهما عليه من تلك الضمانات. علة ذلك.
(4)
الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية. ثبوت تحققها. أثره. عدم جواز القضاء بالبطلان. م 20 مرافعات. التعرف على الغاية. مسألة قانونية. وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.
 (5)
الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري. إجراء جوهري. إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن. أثره. بطلان الحجز. عدم زواله إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات وسلامتها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على أن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية ودليل تحققها ورغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من الحكم أن المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
2 - المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاءً لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائي في أنه يعتبر امتيازاً للإدارة العامة تمكيناً لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائي أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعي فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التي تقضي بواسطة هذا الطريق هي حقوق للخزانة العامة.
3 - أحاط المشرع الحجز الإداري بعدد من الضمانات - تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين - وأوجب على الدائن الحاجز اتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة في قانون الحجز الإداري، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه في شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإداري وذلك في حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاءً لتخلف الغاية من هذه الإجراءات - ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع في المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحري الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التي يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون - في ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن في الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، ولا يقضى بالبطلان ولو كان منصوصاً عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضي الموضوع بتسبيب ما ينتهي إليه بشأن تحقق الغاية تسبيباً سائغاً فلا يكفي مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية.
5 - إذ كان البين من محضر الحجز المؤرخ 15/ 6/ 1988 أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن اصطحاب الشاهدين، فأورد في محضره أنه اصطحب شاهداً واحداً هو....... الذي خلا محضر الحجز من توقيعه، مخالفاً بذلك نص المادتين الرابعة والسابعة من قانون الحجز الإداري سالف الإشارة إليهما، ولما كانت الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء هي تحقيق ضمانة للمدين المحجوز عليه في مواجهة الدائن الحاجز الذي خوله القانون سلطة توقيع الحجز بنفسه مما يجعل منه إجراء جوهرياً يتعين على مندوب الحاجز أن يلتزم به، فإذا أخل بهذا الالتزام فإن الحجز يعتبر باطلاً، ولا يزول هذا البطلان إلا بإقرار المدين - الطاعن - بصحة إجراءات الحجز وسلامتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، رغم تخلف هذا الإجراء، إلى صحة إجراءات الحجز مع تمسك الطاعن بعدم صحتها ومنازعته في سلامتها وعدم علمه بها على سند مما أورده من أن الغاية من الإجراء قد تحققت دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما، وآخرين، الدعوى رقم 390 لسنة 1988 مدني جزئي ديروط (تنفيذ) بطلب الحكم بوقف تنفيذ إجراءات البيع موضوع الحجز المؤرخ 15/ 6/ 1988 والمحدد له يوم 25/ 6/ 1988 وبعدم الاعتداد بهذا الحجز واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 19/ 6/ 1988 ورد إليه إخطار من مكتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بديروط يفيد أنه قد توقع ضده حجزاً إدارياً تنفيذياً يوم 15/ 6/ 1988 وفاءاً لمبلغ في ذمته قدره 1437.75 جنيه، وأنه قد تحدد يوم 29/ 6/ 1988 موعداً لبيع المحجوزات، ولأنه ليس مديناً للهيئة المطعون ضدها الأولى ولا يعلم شيء عن هذا الحجز فقد أقام الدعوى - بتاريخ 11/ 12/ 1989 أجابته المحكمة إلى طلباته - استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة أسيوط الابتدائية، بهيئة استئنافية، "مأمورية منفلوط" بالاستئناف رقم 34 لسنة 1989 مدني كلي منفلوط - وبتاريخ 29/ 10/ 1989 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلب عدم الاعتداد بمحضر الحجز وإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 505 لسنة 64 ق. أسيوط، وبتاريخ 18/ 2/ 1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من الحكم أن المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من محضر الحجز الموقع ضده، أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم عند توقيعه الحجز ما اشترطه قانون الحجز الإداري من ضرورة اصطحاب شاهدين - وهو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته البطلان - وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة إجراءات الحجز على سند مما أجمله من القول بتحقق الغاية من هذا الإجراء دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها ونزع ملكيتها استيفاءً لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائي في أنه يعتبر امتيازاً للإدارة العامة تمكيناً لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائي أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعي فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التي تقضي بواسطة هذا الطريق هي حقوق للخزانة العامة - ومن ثم فقد كان طبيعياً أن يحيط المشرع هذا الإجراء بعدد من الضمانات - تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين - وأوجب على الدائن الحاجز اتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة في قانون الحجز الإداري، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه في شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإداري وذلك في حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الإجراءات - ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع في المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحري الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التي يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون - في ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن في الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات - لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، ولا يقضي بالبطلان ولو كان منصوصاً عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضي الموضوع بتسبيب ما ينتهي إليه بشأن تحقق الغاية تسبيباً سائغاً فلا يكفي مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية - لما كان ذلك وكان البين من محضر الحجز المؤرخ 15/ 6/ 1988 أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن اصطحاب الشاهدين، فأورد في محضره أنه اصطحب شاهداً واحداً هو...... الذي خلا محضر الحجز من توقيعه، مخالفاً بذلك نص المادتين الرابعة والسابعة من قانون الحجز الإداري سالف الإشارة إليهما، ولما كانت الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء هي تحقيق ضمانة للمدين المحجوز عليه في مواجهة الدائن الحاجز الذي خوله القانون سلطة توقيع الحجز بنفسه مما يجعل منه إجراءً جوهرياً يتعين على مندوب الحاجز أن يلتزم به، فإذا أخل بهذا الالتزام فإن الحجز يعتبر باطلاً، ولا يزول هذا البطلان إلا بإقرار المدين - الطاعن - بصحة إجراءات الحجز وسلامتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، رغم تخلف هذا الإجراء، إلى صحة إجراءات الحجز مع تمسك الطاعن بعدم صحتها ومنازعته في سلامتها وعدم علمه بها على سند مما أورده من أن الغاية من الإجراء قد تحققت دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 505 لسنة 64 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.

الطعن 1530 لسنة 60 ق جلسة 18 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 217 ص 1101

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ومحيي الدين السيد.

----------------

(217)
الطعن رقم 1530 لسنة 60 القضائية

(1) تنفيذ عقاري. تسجيل. بيع.
الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه. علة ذلك.
(2) إرث. ملكية.
قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. اعتبار الميراث سبباً مستقلاً لكسب الملكية.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير - إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه.
2 - المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعن والمطعون ضدهما السابعة والثامن - المدخلين في الطعن الماثل - كانت قد أقامت الدعوى رقم 688 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال حكم إيقاع البيع المسجل برقم 5007 لسنة 1976 والذي انتهت بمقتضاه إجراءات التنفيذ الجبري على العقار المملوك لها ولأخواتها وهي الإجراءات التي كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد باشراها في القضية 343 لسنة 1975 بيوع كرموز قبل مستأجري هذا العقار وهم المطعون ضدهم الثالث والرابعة والخامسة وذلك بطريق التواطؤ معهم بدعوى استيفاء مبلغ 1850 جنيهاً عليهم لهما مقابل تكاليف تعلية هذا العقار مع أنه مملوك لها ولأخواتها - دون المباشر ضدهم إجراءات نزع ملكيته - وذلك بموجب عقد بيع صدر إليهن سنة 1926 من والدهن المالك له والمكلف باسمه وحتى بعد وفاته سنة 1948 قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة كرموز الجزئية حيث قيدت لديها برقم 85 لسنة 1980 تنفيذ وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حكمت لمورثة الطاعن بطلباتها فاستأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 37 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضدهما المذكوران في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1116 لسنة 52 ق وقد حكم فيه بتاريخ 31/ 12/ 1987 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مؤسسة قضاءها على أن عقد البيع الذي تستند إليه مورثة الطاعن والصادر إليها من مورثها سنة 1926 لم تنتقل بمقتضاه الملكية إليها لعدم تسجيله وفقاً لأحكام قانون التسجيل الصادر برقم 18 لسنة 1923، عجل المطعون ضدهما الأول والثاني الاستئناف وبتاريخ 6/ 2/ 1990 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره بقضائه رفض دعوى مورثته بإبطال حكم إيقاع بيع عقار النزاع على سند من أنه غير مملوك لها لعدم تسجيل عقد شرائها له من والدها المالك له مغفلاً ما أشارت إليه من أنها تمتلك هذا العقار بطريق الميراث عن هذا الوالد وهو ما كان ثابتاً أمام المحكمة بما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير - إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن إثر تعجيل الاستئناف بعد نقض الحكم بالطعن رقم 1116 لسنة 52 ق على النحو آنف البيان قد تمسك بأن مورثته وأخواتها يتملكن العقار المنفذ عليه ميراثاً عن والدهن وكان من المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، فإن الحكم المطعون فيه، إذ خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه وجاءت أسبابه خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وإذ كان طلب المستأنف عليه (الطاعن) وأخويه أمام محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن مورثتهم تملك بالميراث عن والدها العقار المنفذ عليه، وكان الثابت من تقرير الخبير ومن الإعلام الشرعي المودع أوراق الدعوى أن مورثة الطاعن مالكة لهذا العقار بالميراث عن والدها المالك له أصلاً المرحوم..... وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان حكم إيقاع البيع المسجل برقم 5007 لسنة 1976 محل المنازعة فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

الطعن 1121 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 218 ص 1105

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، محمد الشناوي - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

----------------

(218)
الطعن رقم 1121 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسير القانون".
النص القانوني الواضح المعنى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته أو بما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية.
(2) تأمينات اجتماعية "معاشات: الزيادة في المعاشات".
الزيادة المقررة في المعاشات بموجب القانون رقم 124 لسنة 1989. سريانها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989. اعتبارها من هذا التاريخ جزءاً من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا مطلقة بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1989 على أن "تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية1 - .... 2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي 3 - .... وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه" يدل على أن المشرع لم يقصر هذه الزيادة على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989 الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وتسري في شأنها جميع أحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 30/ 6/ 1989 قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وأن الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الأولى - صرفت المعاش المستحق له اعتباراً من شهر يونيو سنة 1989 ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون سالف البيان والمستفيدين من الزيادة المقررة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والشركة المصرية لغزل ونسج الصوف - الدعوى رقم 950 لسنة 1990 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في زيادة معاشه الشهري بنسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وأحيل إلى المعاش المبكر بتاريخ 30/ 6/ 1989 وإذ صدر القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989 بنسبة 15% وأنكر المطعون ضدهما عليه هذا الحق فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 5/ 11/ 1991 للطاعن بطلباته، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 704 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 30/ 6/ 1989 أي قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1989 ومن ثم فإنه يستحق زيادة معاشه الشهري بنسبة 15% المنصوص عليها في هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1989 على أن "تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية 1 - ... 2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي 3 - .... وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه" يدل على أن المشرع لم يقصر هذه الزيادة على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989 الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وتسري في شأنها جميع أحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 30/ 6/ 1989 قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وأن الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الأولى - صرفت المعاش المستحق له اعتباراً من شهر يونيو سنة 1989 ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون سالف البيان والمستفيدين من الزيادة المقررة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 704 لسنة 109 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.