الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن رقم 13222 لسنة 83 ق جلسة 6 / 2 / 2014

باسم الشعب
 محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـــــــــــــــــور جبـــــــــــــــــــــــــــري         نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / أحمـــــــــــــد عبــــــــــــد القـــــــوى     و    حمد عبـــــــــــــد اللطيف
               نافــــــــــــــــــــــــــــــع فرغلــــــــــــي     و    مصطفــــــــــى الصادق
                         نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة / شريف محمد ندى .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 6 من ربيع الثانى سنة 1435 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 13222 لسنة 83 القضائية .
  المرفوع من :
..........                      محكوم عليهم
  ضــــــــد
النيابة العامة
وفى عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض منها
  ضد كل من
...............
                 " الوقـائـع "
اتهمت النيابة العامة كل من : ............. فى قضية الجناية رقم 437 لسنة 2012 المناخ المقيدة برقم 11 لسنة 2012 كلى بورسعيد :
أولاً : المتهمون من الأول إلى الحادي والستين :
1ــــــــ قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي " الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية " وقطع من الأحجار وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد والذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه وتربصوا مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان :
أــــــــ قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه .... وباقى القتلى أسمائهم بالتحقيقات والبالغ عدد71 شخصاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق الأهلى " الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وقطع أحجار " وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضوره مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى وإثر إطلاق الحكم لصافرة النهاية هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات سالفة البيان والقاء من أعلى المدرجات وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ب ــــــــ شرعوا وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه ...... وباقى المصابين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق الأهلى " الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية " وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى وإثر إطلاق الحكم لصافرة النهاية هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات سالفة البيان والقاء من أعلى المدرجات وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعض منهم أطفالاً وقد خابت أثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الأخر على النحو المبين بالتحقيقات .
ج ــــــــ سرقوا وأخرون مجهولون الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات مبالغ نقدية وأجهزة تليفونات محمولة وزى رابطة التراس الأهلى وأشياء أخرى والمملوكة للمجنى عليهم وكان ذلك ليلاً من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات .
دــــــــ شرعوا وأخرون مجهولون فى سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات ومبالــغ نقدية وأجهزة تليفونات محمولة وزى رابطة التراس الأهلى وأشياء أخرى والمملوكة للمجنى عليهم وكان ذلك ليلاً من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة وقد خابت أثار هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكين المجنى عليهم من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات .
ه ــــــــ ضربوا وأخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة " أبواب وأسوار ومقاعد ومدرجات إستاد بورسعيد وغيرها والمملوكة لمحافظة بورسعيد وكان ذلك فى زمان هياج وبقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات .
وــــــــ ضربوا وأخرون مجهولون عمداً أموالاً منقولة مملوكة ل ....... ــــــــ مقاعد ـــــــ وقد ترتب على ذلك ضرر مالى يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وقد كانت جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والاتلاف العمدى السالقة بيانها نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها والتى اتفق المتهمون على ارتكابها الأمر المنطبق عليه عليها نصوص المواد 43 ، 45/1 ، 46/1 ، 90 والفقرات 1 ، 3 ، 5 ، 23 ، 231 ، 232 ، 316 ، 361/1 ، 2 ، 3 من قانون العقوبات والمواد 95 ، 111/1 ، 2 ، 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 كما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات حيث كان قصد المتهمين وأخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه .
2ـــــــــ أحرزوا وحازوا وأخرون مجهولين مواد تعد فى حكم المفرقعات مخلوط البارود الأسود وبرادة الأمونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسم قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات " إستاد بورسعيد " واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم سالفى الإشارة إليهم وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام .
3ــــــــ أحرزوا وحازوا وأخرون مجهولون أسلحة بيضاء " سيف ومطاوى قــرن غــــزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية " وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات " إستاد بورسعيد " وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها .
ثانياً : المتهمون من الثانى والستين إلى الثالث والسبعين :
اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه .... مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى " الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراض للقوة أمامهم وتيقنوا من ذلك فسهلوا ــــــــ عدا الثالث والسبعين ــــــــ للمتهمين دخول إستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وبارشوتات وصواريخ نارية " وأدوات أخرى مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يقتحمون أبواب أسوار الملعب وتسوروها إثر انتهاء المباراة ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى من أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد وأحجموا ـــــــــ كلا فيما يخصه ـــــــــ عن مباشرة الواجبات الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم وما أن ظفرا المتهمون من الأول وحتى الحادى والستين وأخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفاً والقاءها أعلى المدرج وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه طفلاً وقد كانت جناية القتل العمد سالفة البيان نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلت فى جريمة البلطجة على النحو المبين بالتحقيقات . وقد اقترنـــــــت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان .
أــــــــ اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه ........ وباقى القتلى المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى " الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعرضاً للقوة أمامهم وتيقنوا من ذلك فسهلوا ـــــــــ عدا الثالث والسبعين ـــــــــ للمتهمين دخول إستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وبرشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب وتسوروها إثر انتهاء المباراة ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد وأحجموا ـــــــــ كل فيما يخصه ــــــــــ عن مباشرة الواجبات التى يغرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم وما أن ظفر المتهمون من الأول وحتى الحادى والستين وأخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفاً والقاء من أعلى المدرج وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم حال كون بعض المجنى عليهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ب ـــــــــ اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين فى الشروع فى قتل المجنى عليهم ........ وباقى المصابين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن هؤلاء المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى " الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعرضاً للقوة أمامهم وتيقنوا من ذلك فسهلوا ـــــــــ عدا الثالث والسبعين ـــــــــ للمتهمين دخول الإستاد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وبرشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب وأسوار مضمار الملعب وتسوروها إثر انتهاء المباراة ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد وأحجموا ـــــــــ كلا فيما يخصه ــــــــــ عن مباشرة الواجبات التى يغرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم بينما قام المتهم الثالث والسبعين بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم وما أن ظفرا المتهمون من الأول حتى الحادى والستين وأخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفاً والقاء من أعلى المدرج وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعض المجنى عليهم أطفالاً وقد خابت أثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادتهم المتهمين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات .
ج ـــــــــ اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين بطريق المساعدة في تخريب أملاك عامة " أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد والمملوكة لمحافظة بورسعيد وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات .
د ــــــــــ اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين بطريق المساعدة في اتلاف أموال عامة منقولة عمداً مملوكة ل .......... ــــــــــ صاحب المقاعد ــــــــــ وقد ترتب على ذلك ضرر مالى يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم في خطر وقد كانت جنايات القتل العمد والشروع فيها مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والاتلاف العمدى السالف بيانها نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلـت في جريمة البلطجة الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 40 ثالثاً ، 41/1 ، 43 ، 90 والفقرات 1 ، 3 ، 5 ، 230 ، 231 ، 232 ، 235 ، 361/1 ، 3 من قانون العقوبات والمواد 95 ، 111/1 ، 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 كما ارتبطت بجناية الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين في جنحة البلطجة المنصوص عليها في المواد 40 ثالثاً ، 41/1 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات ـــــــــ حيث كان قصد المتهمين من ارتكاب جناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه وقد وقعت الجريمة بناء على المساعدة التى حصلت على النحو المبين  بالتحقيقات .
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        وادعى الأستاذ / ...... المحامى عن ورثة المجنى عليهم الآتى أسمائهم : .......... مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعاً وقبل وزير الداخلية بصفته ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى بصفتهما .
كما ادعى كل من المجنى عليهم : ...... مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المتهمين جميعاً .
كما ادعى الأستاذ / ..... نائباً عن لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كافة المتهمين وكذا محافظ بورسعيد رئيس اتحاد كرة القدم بصفتيهما .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 26 من يناير سنة 2013 وبإجماع الآراء بإحالة أوراق كل من : ..... إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة 9 من مارس سنة 2013 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة وعملاً بالمواد 40 ثالثاً ، 41/1 ، 43 ، 102 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2،1 ، 235 ، 231 مكرر من قانون العقوبات والمواد 25 مكرر ، 26/6 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 1 ، 5 ، 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والبندين رقمى 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بحصر المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات والمواد 95 ، 111/2،1 ، 116 مكرر من القانون رقم 112 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع تطبيق المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات حضورياً للمتهمين من الأول وحتى الرابع والأربعون والثامن والأربعون والتاسع والخمسون ومن الثانى والستين وحتى الأخير وغيابياً للباقين .
أولاً : باجماع الآراء بمعاقبة كل من ........... بالإعدام شنقاً عما نسب إليهم : ثانياً : بمعاقبة كل من : ......... بالسجن المؤبد عما نسب إليهم . ثالثاً : بمعاقبة كل من : ......... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما نسب إليهم . خامساً : بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه . سادساً : بمعاقبة كل من : .... بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عما نسب إليهم . سابعاً : بمعاقبة كل من : ........ بالسجن لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما . ثامناً : بمعاقبة كل من : ... بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليهما . تاسعاً : ببراءة كل من : .................مما نسب إليهم . عاشراً : بمصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات . حادى عشر : بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
وبتاريخ 17 من مارس سنة 2013 قرر المحكوم عليه / ...... بشخصه من السجن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
وبذات التاريخ قرر المحكوم عليهم / ........ بأشخاصهم فى قلم الكتاب بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 24 من مارس سنة 2013 قرر الأستاذ / .......... المحامى فى قلم الكتاب بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن الأستاذ / ... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ..... بموجب توكيل رسمى عام مرفق بملف الطعن صورة رسمية منه يبيح له ذلك .
وبتواريخ 27 ، 28 من أبريل سنة 2013 و 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11 من مايو سنة 2013 أودعت عدد خمس وثلاثون مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهم / .............. موقعاً عليهم من الأساتذة / .......... المحامون .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
أولاً : بالنسبة إلى عرض النيابة العامة للقضية لمن صدر الحكم ضده بالإعدام :
        حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنــــة 1959 مشفوعة بمذكرة طلبت فى ختامها إقرار الحكم الصادر حضورياً بالإعدام .
        وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية مـــــــــــن المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " . ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ــــــــــ موضوعية أو شكلية ـــــــــ وتقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض
به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ثانياً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد كل من :..........
        حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر بالنسبة للمطعون ضده ... غيابياً بالبراءة إلا أنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ــــــــــ بالنسبة له ــــــــــ ومن ثم فإن طعن النيابة العامة عليه يكون جائزاً ، وإذ استوفى طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ضده وباقى المطعون ضدهم الشكل المقرر فى القانون ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
        وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وتخريب الأملاك العامة والمرتبطة بجنحة استعراض القوة ، قد شابه قصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت ولم يبسط مضمون أقوال الشهود وإقرارات المتهمين وما تضمنته الأشرطة المصورة " الفيديو " والإسطوانات المدمجة ويمحصها عن بصر وبصيرة بما يفيد أن المحكمة ألمت بها إلماماً شاملاً وقامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف   الحقيقة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        حيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر قوله " خلت الأوراق فى الدعوى من ثمة شاهد على اقترافهم للجرائم المسندة إليهم أو ضلوعهم فى ارتكابها كما خلت المشاهد المصورة لأحداث المباراة والإسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة من ظهور أى منهم على مسرح الحادث ولم ينبق فى الأوراق
سوى تحريات المباحث وأقوال مجريها وهى لا تصلح بذاتها كدليل أو قرينة لإدانة المتهمين لأنها جاءت غير معززة بأدلة أخرى ولا تطمئن إليها المحكمة فى شأن ما أسند لهؤلاء المتهمين مما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين بعد أن خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقينى تطمئن إليه على إدانتهم " . وفى شأن المطعون ضدهم من العشرين وحتى السادس والعشرين بقوله : " لا تطمئن المحكمة لصحة الاتهام المسند إليهم من اشتراكهم مع المتهمين السابق الحكم عليهم فى اقتراف الوقائع المسندة إليهم إذ جاءت الدعوى خالية من ثمة دليل تطمئن إليه ينهض على ثبوت الاتهام قبلهم وأية ذلك أن هؤلاء المتهمين أبلغوا المتهم الرابع والأربعون السابق الحكم عليه ــــــــــ مدير الأمن ـــــــــ بحالة الاحتقان الشديد والشحن المعنوى الزائد بين المتهمين والمجنى عليهم وما تم رصده على المواقع الالكترونية وما توصلوا إليه من معلومات إلا أنه أصر على إقامة المباراة ورفض اقتراح المتهم العشرون ـــــــــــ مدير الأمن المركزى ـــــــــــ بإلغاء المباراة وأن المتهم الرابع والعشرين مدير المباحث الجنائية أبلغه بين شوطى المباراة بمعلومات مفادها اعتزام المتهمين اقتحام أرض الملعب عقب المباراة ولم يحرك ساكناً وأن المتهم الثالث والعشرين ــــــــــ مساعد مدير الأمن ـــــــــــ ظل فى محطة قطار بورسعيد ولم يكن موجوداً بالمباراة إلا بعد بدئها وأن المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين يقتصر دورهما على إبلاغه بما يرد إليهما من معلومات وهو ما تم بالفعل وقد خلت الأوراق مما يفيد إخلال أى منهم جميعاً ــــــــــ بالتكليفات الواردة بأمر الخدمة الذى أصدره مدير الأمن مما تقضى معه المحكمة ببراءتهم " وفى شأن المطعون ضدهما السابع والعشرين والثامن والعشرين بقوله : " قد أجدبت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقينى تطمئن إليه المحكمة من ضلوعهما فى الاشتراك فى الجرائم المسندة للمتهمين السابق الحكم عليهم أو قيامهما بالاتفاق معهم قبل إقامة المباراة بالاعتداء على المجنى عليهم أو تحريضهم أو مساعدتهم فى ذلك سيما وأن أياً منهما ليس له دور فى تأمين المباراة إذ أن ذلك منوط بالأمن والذى يتسلم الإستاد قبل إقامة المباراة وهو المختص بتفتيش الجماهير وتأمين أرض الملعب وتأمين إقامة المباراة برمتها وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءتهما مما أسند إليهما " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ــــــــــ ولو كان صادراً بالبراءة ــــــــــ على الأسباب التى بنــى عليهـــــا وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة لا يحقق الغرض الذى قصد الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه وتساند إليه ـــــــــ على السياق المتقدم ــــــــــ أنه لم يبين سنده فيما اطرحه من أدلة وأقوال حتى يبين منه وجه استدلاله لما جهله ولما باعد بين المطعون ضدهم وبين التهم المسندة إليهم ولا كيف اندفعت عنهم بالرغم مما حصله فى شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم ومما ينبئ عن أن المحكمة وازنت ورجحت فيما بين أدلة الثبوت والنفى ، لذلك ولأن التهم لا تدفع بغلبة الظن فى مقام اليقين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حجب نفسه عن تقدير أدلة الدعوى مما يعيبه بالقصور ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم يعرض للأدلة المستمدة من أقوال الشهود ....... ومن إقرارات المتهمين ............ ومن الإسطوانات المدمجة بما تضمنته من اتفاق ومساهمة المطعون ضدهم من الأول وحتى التاسع عشر مع المحكوم عليهم فيما اقترفوه من جرائم واشتراك باقى المطعون ضدهم معهم بطريق المساعدة فى وقوعها ، ولم تدل المحكمة برأيها فى هذه الأدلة ، مما ينبئ بأنها أصــــــدرت حكمهـــــــا ببراءة المطعون ضدهم دون أن تحيط بها وتمحصها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً .
ثالثاً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من المحكوم عليهم :..........
        حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بالنسبة إلى الطاعنين سالفى الذكر ، ولما كان الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه ويعاد نظر الدعوى من جديد ، وترتيباً على     ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير نهائى بالنسبة للمحكوم عليهم ــــــــــ سالفى الذكر ــــــــــ غير قابل للطعن عليه بطريق النقض مما تقضى معه المحكمة بعـــدم جــــواز الطعــــــــــن المقدم    منهم ، ولا ينال من ذلك إيداعهم مذكرة أسباب طعنهم دون التقرير بالطعن إذ أنه لا محل لبحث شكل الطعن لما هو مقرر أن جواز الطعن مسألة سابقة على النظر فى شكله .
رابعاً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من باقى الطاعنين :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك والشروع فيه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح والشروع فيها وتخريب أملاك عامة وإتلاف أموال منقولة ، والمرتبط بجنحة البلطجة ، وإحراز مواد فى حكم المفرقعات وأسلحة بيضاء بدون ترخيص وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة على وجود اتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم التى دانهم بها دون أن يدلل عليه تدليلاً كافياً وسائغاً ، وافترض قيام الاتفاق دون أن يورد الشواهد أو الأدلة التى تثبت أو تستظهر قيامه ، هذا إلى أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على قيام ظروف سبق الإصرار والترصد والاقتران فى حق الطاعنين كما لم يعرض الحكم ــــــــــ إيراداً ورداً ـــــــــ لدفع الطاعن السيد محمد رفعت مسعد الدنف ببطلان الاعتراف المعزو صدوره إليه لكونه وليد اكراه وتهديد رغم جوهرية هذا الدفع ، هذا إلى أن من بين ما أثاره الطاعن عن ......... فى قدرته على ارتكاب الجرائم المسندة إليه ، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ــــــــــ مع جوهريته ـــــــــ إيراداً أو رداً ..... وأخيراً فإن الحكم لم يدلل على الاشتراك فى حق الطاعنين ... بما لا يسوغ ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " أنه وقد تلاحظ فى السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية والتى تسمى بالألتراس انتقل إلى مصر المسمى الأخير من الملاعب الأوروبية وأمريكا الجنوبية ، الهدف المعلن لتلك الروابط هو تشجيع الأندية الرياضية وحثها على الفوز وحصد البطلات وهى أهداف نبيلة وسامية ومعظم أعضائها من الشباب صغير السن تتخذ كل رابطة زياً خاصاً يميز ناديها ولكل منها شعاراتها وطقوسها الخاصة ونظراً لعدم التعامل مع تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها فى النهوض بالرياضة المصرية بالجلوس معهم وسماعهم ومحاورتهم ـــــــــــ وتوجيههم الوجهة الصحيحة فصارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت فى شئونها الإدارية والفنية وساعدهم على ذلك ضعف بعض مجالس إدارات الأندية وتمسكها بمقاعدها وأحياناً أخرى إسناد هذه الإدارات لمن هم غير مؤهلين لذلك فأصبح ضرر هذه الروابط أكثر من نفعها وساهم فى ذلك أيضاً إعلام رياضى تسلل إليه على حين غفله من أهله من هم غير متخصصين فكل من مارس الرياضة يوماً أو لم يمارسها زاول مهنة الإعلام الرياضى بكافة وسائله ودون أن يكون مؤهلاً علمياً أو أكاديمياً لممارسة هذا العمل الخطير فتجد منهم من يتولى الدفاع عن تلك الروابط وتبنى أفكارهم والآخر اتخذ موقعاً مضاداً للأول دون بحث أو تحليل هذا أو ذاك . وهذه الروابط تنتمى بالقطع إلى الأندية الرياضية ذات الجماهير العريضة وقد يكون الإعلامى أحد أبناء هذا النادى أو ذاك أو أن ولاءه وانتماءه لأحدهما فعندما يقدم خبراً ما أو معلومة معينة يدعى الحيادية إلا أن أسارير وجهه وجرير قلمه وعدسة كاميرته وطريقة إذاعته أو نشره للخبر أو المعلومة تفضح انتماءه وولاءه لناديه فيزيد الأمور اشتعالاً قصد ذلك أم لم يقصده فيساعد على إذكاء ناراً الفتنة وذيادة الفرقة والتعصب بين الروابط بدلاً من التقريب وبث الروح الرياضية والأخلاقية بينهم ، وقد اندس بعض من مثيرى الشغب بين هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم فعاملهم أحياناً بعنف فازدادوا عنفاً وعندما أراد تطبيق القانون عليهم وقام بضبطهم سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهث خلفهم للحيلولة دون ذلك فازدادت الأمور سوءاً وتخبطت الإدارات الرياضية فى قراراتها الانضباطية نحوهم وفشلت فى التعامل مع تلك الظاهرة وعندما استشرت هذه الظاهرة فى الدول المصدرة إلينا فكرة الألتراس وساد الشغب بملاعبها تصدرت لها بحزم وحسم واجتثت المفسدين من فيهم وطبقت عليهم صحيح القانون فأصبحت تجنى ثمارها بعد أن قضت على مضارها إذ كلما غاب القانون عمت الفوضى ، وقد ازداد الأمر سوءاً فى الفترة الأخيرة وبعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من انفلات أمنى وأخلاقى وبعد أن حاول أعداء الوطن إجهاض جهاز الأمن المصرى العريق والنيل منه وعمت الفوضى البلاد وتوقف على إثر ذلك الأنشطة الرياضية إلى أن بدأت تعود تدريجياً بقرارات قد تكون غير مدروسة أو غير مأمونة العواقب وتداخلت فيها جهات عديدة كل بحسب رؤيته ومصلحته الخاصة ودون إعلاء المصلحة العليا للوطن ، وتعامل الأمن مع ذلك الواقع كل بحسب خبرته وحسه الأمنى وحرصه على اتباع ما يفرضه عليه الواجب الدستورى والقانونى فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات والعمل على منع وقوع الجرائم كإجراء من إجراءات الضبط الإدارى المنوطة به فمنهم من طالب بتأجيل بعض المباريات أو بنقلها إلى ملاعب أخرى أو إقامتها بدون جمهور أو انهائها فى منتصف شوطيها بسبب خطورة استمرارها ومنهم من دون ذلك حتى وقعت الواقعة ولها بإذن الله كاشفة ، وما أن أعلن عن تحديد يوم 1/2/2012 موعداً لإقامة مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد الرياضى حتى بدأت الحرب الكلامية تشتد وتتفاقم بين جمهور الفريقين نظراً لحالة الاحتقان الشديد والدائم بينهما فجمهور التراس الأهلى حضر إلى مدينة بورسعيد فى بداية عام 2011 وأتلف بعضاً من مبانى محطة سكك حديد بورسعيد ومحيطها مما اضطر الأمن إلى إعادته مرة أخرى ومنعه من حضور المباراة وهدد بتكرار ذلك ، وقد أثار ذلك حفيظة جمهور التراس النادى المصرى ورسخ فكرة الثأر والانتقام لديهم فرد بروابطه الثلاث " التراس مصراوى وسوبر جرين وجرين ايجلز " بعنف شديد وصل ذروته إلى تهديد كل من يأتى من التراس الأهلى لمشاهدة المباراة بالقتل وقامت الرابطة الأخيرة جرين ايجلز بتأليف الأغنية الشهيرة " لو جاى على بورسعيد اكتب لأمك وصية علشان هتموت أكيد وملكش أى دية ..... " وكلها تؤكد على التهديد بالقتل وقد نشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " وقد صدرت للأجهزة الأمنية ببورسعيد كل ذلك والشحن المعنوى والاحتقان الزائد عن كل مباراة سابقة بين الفريقين والتى تنذر جميعها بعواقب وخيمة وأبلغت به المتهم الثانى والستون ......... مدير أمن بورسعيد السابق إلا أنه أصر على إقامة المباراة فى موعدها مع قدرته على تنظيمها والخروج بها إلى بر الأمان ، وقد اجتمعت روابط التراس المصرى الثلاث صباح يوم المباراة وقبلها بيوم وبيومين كل فى المكان المخصص له وبالاتفاق والتنسيق فيما بينهم لإعداد وسيلة تنفيذ جريمتهم الشنعاء ورسم خطة تنفيذها فأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء بكافة أنواعها ــــــــــ مطاوى وسنج وسكاكين وأدوات راضة عصى وكمية من الحجارة ومواد مفرقعة بكميات كبيرة ــــــــــ شماريـــــــــــخ وباراشوتات وصواريخ نارية وصواعق كهربائية وجميعها مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص كما أعدوا ولأول مرة عصى بيضاء تشع نوراً أخضر عند إضاءتها لاستخدامها للتعرف على بعضم البعض لحظة الهجوم على المجنى عليهم بالدرج حال قيام المتهم الثالث والسبعين ..... مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية بالإستاد بإطفاء الأنوار عقب المباراة مباشرة ورسموا خطة تنفيذ جريمتهم وكان من بين عناصرها تقسيم أنفسهم إلى مجموعات تترصد جمهور التراس الأهلى فى الأماكن التى أيقنوا سلفاً قدومهم إليها فتوجهت المجموعة الأولى يوم المباراة إلى محطة قطار بورسعيد للاعتداء عليهم لحظة وصولهم إليها وفشلت هذه المجموعة فى تحقيق مأربها نظراً لقيام الأمن والقوات المسلحة بتغيير خط سير وصول الجماهير بإنزالهم من القطار عند محطة الكاب والتى تبعد عن مدينة بورسعيد حوالى ثلاثين كيلومتراً وأعدوا لهم حافلات أقلتهم إلى المدينة عبر منفذ الجميل ، والمجموعة الثانية تترصدهم عند مدخل الإستاد ونجحت هذه المجموعة فى تنفيذ ما اتفقوا عليه والتى ما أن شاهدت الحافلات قادمة وبها جماهير التراس الأهلى حتى بادرتهم بوابل من الحجارة القوها عليهم مما أدى إلى تهشم زجاج الحافلات وإصابة بعض من المجنى عليهم ومن بين عناصر هذه الخطة أيضاً الاستعانة ببعض المتهمين من أرباب السوابق والذين ليست لهم علاقة بكرة القدم للاشتراك معهم فى قتل المجنى عليهم على أن يلتقى الجميع داخل الإستاذ والهجوم على المجنى عليهم وقتلهم عقب انتهاء المباراة ثم قامت الروابط بتوزيع أنفسهم داخل الإستاد فرابطتى التراس مصراوى وجرين ايجلز استقرت بالمدرج الغربى بينما جلست رابطة سوبر جرين بالمدرج البحرى الشرقى وذلك بالاتفاق فيما بينهم حتى تمكنوا من الإطباق على جمهور التراس الأهلى ومحاصرتهم بالمدرج الشرقى لحظة الانقضاض عليهم عقب انتهاء المباراة ، وما أن دخل جمهور التراس النادى الأهلى الإستاد من باب المدرج الشرقى المخصص لهم والمعين على خدمته المتهم السبعون / ....... ــــــــــ ضابط شرطة ـــــــــ حتى فوجئوا وعلى غير المعتاد فى المباريات بقيام المتهم الثالث والسبعون / ......... ــــــــــ مهندس مسئول الإذاعة الداخلية للإستاد يقطع البث الإذاعى ويعلن عن وصول جماهير التراس الأهلى وكأنه يعلن عن وصول الضحايا ، فبادرهم جمهور التراس المصرى بأعداده الغفيرة والتى تزيد عن السعة المقررة للإستاد والذى تمكن من دخول الإستاد بعد أن فتح لهم المتهم الثانى والستين ـــــــــ مدير الأمن ـــــــــ أبواب الإستاد على مصراعيه ودون الحصول على تذاكر لحضور المباراة ودون إجراء ثمة تفتيش لهم لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من أسلحة وأدوات والعاب نارية مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بوابل من السباب والهتافات المعادية وقاموا بإلقاء الألعاب النارية ــــــــــ الشماريخ ـــــــــ وبكثافة علــــــــــى لاعبــــــــــى النادى الأهلى وجهازه الفنى أثناء فترة الاحماء مما اضطرهم إلى الهرولة والهروب إلى غرفة خلع الملابس دون أن يحرك الأمن ساكناً وما أن استقر المجنى عليهم فى أماكنهم أبصروا لافتة مرفوعة بالمدرج الغربى والمخصص لجمهور التراس المصرى مدون عليها باللغة الانجليزية " موتكم هنا " ــــــــــ ويرفعون علم النادى الأهلى وعليه نجمة داوود كما شاهدوا وعلى غير المعتاد فى المباريات وجود أعداد غير قليلة من جمهور التراس النادى المصرى داخل مضمار الملعب والمحظور وجود أحد به لمخالفة ذلك للوائح والأنظمة الرياضية ودون تدخل من المتهم الثالث والستين وقواته بإبعادهم عن مضمار الملعب وبدأت المباراة فى جو مملوء بالتوتر والشحن المعنوى الزائد وإزداد السباب والهتافات المعادية بين جمهور الفريقين وتبادل إلقاء الألعاب النارية وتلاحظ أن عبارات السباب والهتافات من جمهور النادى المصرى كانت غريبة عن مثيلاتها فى المباريات السابقة إذ أن كلها كانت تحمل معنى التهديد بالقتل ومنها على سبيل المثال " يااللى الحكومة حامياكو بعد الماتش ...... لفظ خادش للحياء " ومثل العلقة بره " وطوال أحداث المباراة تلاحظ نزول بعض من المتهمين من جماهير التراس مصراوى لمضمار الملعب إما قفزاً من أعلى أسوار المدرج أو بكسر أبوابه بعضهم حاملاً لألعاب نارية وأسلحة بيضاء والآخر يخلع ملابسه ومن بينهم المتهمين الثالث والرابع والسابع والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والخمسون وفقاً لترشيحهم بقائمة الاتهام ويتوجهوا إلى المدرج الشرقى لمحاولة الاعتداء على المجنى عليهم من جمهور النادى الأهلى ، وتمكن ضباط الأمن المركزى المنوط بهم تأمين مضمار الملعب من القبض عليهم وأنذاك تدخل المتهم الثانى والستون ـــــــــــ مدير الأمن ـــــــــــ بفعله الايجابى طالباً تركهم وإعادتهم مرة أخرى للمدرجات بدلاً من ضبطهم وضبط ما معهم من ممنوعات وإبعادهم عن المباراة وتحرير المحاضر اللازمة لهم وهو الأمر الذى شجع هؤلاء المتهمين وأخرين مجهولين على تكرار ذلك مرات عديدة وطوال المباراة وكأنهم فى بروفة تدريبية لهم ولباقى المتهمين فى كيفية تنفيذ الهجوم على المجنى عليهم عقب انتهاء المباراة وفى ذات الوقت الوقوف على رد فعل الأمن نحوهم حيال ذلك ، وبين شوطى المباراة أفضى المتهم السابع والستون ــــــــــ مدير إدارة البحث الجنائى ـــــــــ إلى المتهم الثانى والستين بما ورد إليه من معلومات مفادها اعتزام المتهمين من جمهور التراس النادى المصرى النزول إلى أرض الملعب عقب انتهاء المباراة مباشرة والهجوم على المجنى عليهم من جمهور التراس النادى الأهلى بالمدرج الشرقى والاعتداء عليهم إلا ان الأضرار لم يحرك ساكناً حيال تلك المعلومات ولم يتخذ ثمة إجراءات أو تدابير أمنية للعمل على منع هذا الاعتداء ولم يخطر مرؤوسيه وقواته بتلك المعلومات ووضع الخطة المناسبة للتعامل معها حتى يتمكن وقواته التى حشدها للمباراة من العمل على منع هذا الهجوم وحماية أرواح المجنى عليهم من جماهير التراس النادى الأهلى ، وأثناء سير المباراة وفى منتصف شوطها الثانى تقريباً رفعت لافتة فى المدرج الشرقى المخصص لجمهور التراس النادى الأهلى مدون عليها عبارة " بلد البالة ما جابتش رجالة " للتأثير على جمهور التراس النادى المصرى مما زادهم إصراراً على إصرارهم والمضى قدماً نحو تنفيذ مخططهم الإجرامى بالاعتداء على المجنى عليهم وقتلهم ، وقد شوهدت هذه اللافتة مع المتهم العاشر ..... " حاملاً إياها ويصيح بعبارة اليافطة أهيه وبعد انتهاء المباراة ، وقبل نهاية المباراة بحوالى عشر دقائق قام المتهم الثالث والسبعون مهندس الكهرباء ومسئول الإذاعة الداخلية وعلى غير المعتاد فى المباريات بقطع الإذاعة وإذاعة بيان من ورقبة محررة بخط يده ونصه كالآتى " أن مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ / ....... يهيب بجماهير النادى المصرى الالتزم بالهدوء ولتشجيع المثالى للحفاظ على حياة الجماهير وظهورها بالمظهر المشرف وكأن معلومة الهجوم على المجنى عليهم والتى وصلت إلى المتهم السابع والستين قد انتقلت إلى مسامعهم واستمرت المباراة فى هذا الجو الملئ بالتوتر الزائد وتلاحظ إزدياد نزول جماهير النادى المصرى لأرض الملعب بشكل كبير وعدم العودة للمدرجات مرة أخرى دون التدخل الحاسم من المتهم الثانى والستين ــــــــــ مدير الأمن ـــــــــ وما أن لفظت المباراة أنفاسها الأخيرة وأطلق الحكم صافرة نهايتها معلناً فوز النادى المصرى على النادى الأهلى حتى انطلق المتهمون من جمهور التراس النادى المصرى من كل حدب وصوب لتنفيذ آخر حلقة من حلقات مخططهم الإجرامى وقصدهم المصمم عليه بالإطباق على المجنى عليهم وقتلهم فأسرعوا بالنزول من المدرجين الغربى والبحرى الشرقى إما بالقفز من أعلى الأسوار أو بتحطيم أبوابها الداخلية فى اجتياح كاسح وعارم ومهيب لأرض الملعب حاملين معهم أدوات تنفيذ جريمتهم والتى أعدوها مسبقاً لهــــــــــــــذا الغرض متجهين بسرعة وبأعداد غفيرة وموجات متلاصقة صوب المدرج الشرقى الموجود به المجنى عليهم وفى طرقهم إليه صادفهم بعض لاعبى وإدارى النادى الأهلى حاول بعض المتهمين الفتك بهم وتمكنوا من الاعتداء على بعضهم وإحداث إصابتهم إلى أن تمكن الأمن من الذود عنهم وإدخالهم إلى غرف خلع الملابس ، كما حمل بعض من المتهمين المقاعد الموجودة بأرض الملعب والمستأجرة من الشاهد السادس والستون ــــــــــ بقائمة الشهود ــــــــــ والمخصصة لجلوس جنود الأمن المركزى أثناء المباراة وذلك لاستخدامها فى التعدى على المجنى عليهم مع ما اعدوه سلفاً لهذا الغرض تنفيذاً لمخططهم الإجرامى بقتل المجنى عليهم ، وبعد اجتياز الحاجز الأمنى المهتدئ والممزق أوصاله والموجود بأرض الملعب أمام المدرج الشرقى وامتناع المتهم الثانى والستين عن إصدار أوامره لمرؤوسيه والقوات بالتعامل مع المتهمين لمحاولة صد هذا الهجوم أو التقليل منه وتعقب من تمكن من اجتياحه من المتهمين وسرعة ضبطهم قبل أن يتمكنوا من الاعتداء على المجنى عليهم وقتلهم وتوجه إلى المدرج الشرقى مكان وجود المجنى عليهم من جماهير التراس الأهلى المتهمون وفق ترتيبهم بقائمة الاتهام ـــــــــ الأول والثانى والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع عشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين والثانى والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والأربعين والحادى والأربعين والثانى والأربعين والثالث والأربعين والخامس والأربعين والسادس والأربعين والسابع والأربعين والثامن والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين والحادى والخمسين والثانى والخمسين والثالث والخمسين والرابع والخمسين والخامس والخمسين والسادس والخمسين والسابع والخمسين والتاسع والخمسين والستين والحادى والستين وأخرون مجهولون لتنفيذ قصدهم المصمم عليه بقتل المجنى عليهم وقبل صعودهم للمدرج الشرقى أمطروا المجنى عليهم بوابل من الحجارة والألعاب الناريــــــــــة فبثــــــــــوا فى نفوسهم الرعب من هذا الهجوم ..... ومن شدة هول المفاجأة التى أذهلت عقولهم وشلت تفكيرهم .... أصبح تفكير كل منهم منحصراً فى كيفية النجاة بنفسه فمنهم من أسرع بالهروب إلى الممر المؤدى لباب الخروج ومنهم من صعد إلى أعلى المدرج وأخرون ظلوا فى مكانهم لأنهم لم يتسنى لهم اتخاذ أى قرار لسرعة هجوم الجناة وكثرة عددهم وكلهم لاقوا حتفهم وأصيب من نجا منهم بإصابات خطيرة فى أنحاء جسده كادت تؤدى بحياته .... ولم تفلح الخيارات الثلاثة التى لجأ إليها المجنى عليهم والتى انتهت جميعها بقتلهم وإصابة الآخر منهم ولكن اختلفت كل طريقة عن الأخرى بأنها كانت أشد منها بشاعة وأكثر ضراوة فالمجنى عليهم الذين أسرعوا بالهروب من اعتداء المتهمين إلى الممر المؤدى للسلم الذى ينتهى بباب الخروج كانوا كالمستجيرين بالرمضاء من النار إذ فوجئوا بالمتهم السبعون ..... ــــــــــ الضابط المعين على خدمته ـــــــــــ قد أحكم غلقه قبل نهاية المباراة وانصرف من مكان خدمته دون مقتض فتعالت صيحاتهم وصرخاتهم واستغاثاتهم به أو أياً من أفراد الشرطة لفتح الباب لهم إلا أن صراخهم وصياحهم واستغاثتهم ذهبت أدراج الرياح وظلوا يندفعون الواحد بعد الآخر فى اتجاه باب المدرج حتى تكدس هذا الممر الضيق بالمئات منهم وانحشروا جميعاً بين الباب المغلق والسلم وفتحة الممر المؤدية إلى المدرج وأصبحوا فى حيرة من أمرهم فالمتهم السبعون أغلق الباب من أمامهم والمتهمون من ورائهم أمام فتحة الممر وبعد أن حشروهم فيه بأعدادهم الغفيرة يوالون قذفهم بالحجارة والتعدى عليهم بالعصى والصواعق الكهربائية وأسلحتهم البيضاء بكافة أنواعها وحتى لا يستطيع أى من المجنى عليهم أن يفكر فى العودة إلى المدرج مرة أخرى ، وقد بلغ فحش المتهمين الإجرامى فى سبيل تنفيذ قصدهم المصمم عليه بقتل المجنى عليهم بأن قاموا بإطلاق الألعاب النارية بكافة أنواعها وبكثافة شديدة داخل الممر وأمامه حتى بدت فتحته وكأنها ينبعث منها حمم بركانية انفجرت فجأة من بركان خامد ، فأصيب المجنى عليهم من شدة تكدسهم وقد حشرهم المتهمون بالمئات فى هذا المكان الضيق وما أحدثته الألعاب النارية من أدخنة كثيفة داخل الممر بضيق فى التنفس ونتج عن ذلك سقوطهم صرعى وقتلى بالاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية وبلغ العنف مداه بأن قام المتهم التاسع والأربعون / ..... بالتعدى على المجنى عليهم داخل سلم الممر أحيائهم وأمواتهم وخزاً فى أجسادهم بسلاحه الأبيض ( مطواة ) قاصداً من ذلك وباقى المتهم قتلهم ، ومن حاول من المجنى عليهم المحشورين داخل الممر النجاة بنفسه أخذ يحاول جاهداً رفع جسده إلى أعلى عله يجد نسمة هواء يستنشقها فإذا به يجد نفسه يقف فوق جثث أصدقائه القتلى وباقى المجنى عليهم المصابين والذين يصارعون الموت واصفاً ذلك المشهد شاهد الإثبات الأول / ..... بعبارة أنه كان يشعر وكأنه يقف فى الهواء والذى إن دل على شئ فإنما يدل على أن قانون الجاذبية الأرضية قد تعطل ولو للحظات داخل هذا الممر ...... ومن شدة التكدس والتدافع خلف باب المدرج من المجنى عليهم بأعدادهم الغفيرة حتى سقط الباب الحديدى أمامهم فسقطوا عليه فوق بعضهم البعض قتلى ومصابين ولم يؤثر هذا المشهد فى نفوس وقلوب المتهمين والتى أصبحت كالحجارة أو أشد منها قسوة فقابلوهم بالحجارة على أحيائهم وأموتهم وبلغت الخسة والدناءة بهم بأن أمسك المتهم الأول / ..... وظل يهوى به على رأس ووجه أحد المجنى عليهم وهو ملقى أرضاً حتى نزفت الدماء منها بغزارة قاصداً من ذلك وباقى المتهمين قتله ولم يكفوا عن موالاة قذف المجنى عليهم بالحجارة إلا بعد تدخل بعض جنود القوات المسلحة بإطلاق النار حولهم فى الهواء حتى تمكنوا من تفرقهم وقد سقط الباب الحديدى وبمن فوقه من أعداد من المجنى عليهم على المجنى عليه / .... والذى تصادف خروجه وشاهد الإثبات السابع عشر / .... قبل انتهاء المباراة من هذا الباب والذى ظل مفتوحاً طوال المباراة لقضاء حاجياتهما ولدى عودتهما فوجئا بالمتهم السبعون .... قد قام بغلقه وشاهد المجنى عليهم وهم يتدافعون نحو الباب وقد تعالت استغاثتهم وصراخهم بمن ينقذهم ويفتح الباب لهم فانطلقا يبحثان عن المتهم السبعين ــــــــــ الذى اختفى فجأة ــــــــــ فلم يعثرا عليه مفاد المجنى عليه ومعه حجر كبير حاول قفل الباب به لانقاذ رفقائه المجنى عليهم وحال ذلك سقط الباب وبمن فوقه عليه فأحدثوا به إصابات بمقدمة وحشية منتصف الفخذ الأيمن وهى إصابة رضية حيوية حديثة من المصادمة بجسم صلب راض ذات صقل أدت إلى كسر بعظمة الفخذ الأيمن وتحرك طرفى الكسر عن بعضها وتورم شديد بالفخذ الأيمن ونزيف داخل أنسجة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بوفاته على نحو ما هو ثابت بالتقرير الطبى الخاص به ، كما انطلق المتهمون بأعدادهم الغفيرة حاملين أسلحتهم البيضاء وأدوات تنفيذ جريمتهم والمتنوعة كالوحوش الضارية خلف باقى المجنى عليهم والذين ظلوا بالمدرج بعد أن أطلقوا عليهم من كل مكان وأحكموا حصارهم فيه فى مشروع إجرامى أحكموا تنظيمه وتنفيذه ووزعوا أدوار الشر وتبادلوها فيما بينهم وكلهم على مسرح الجريمة يأتى عملاً من أعمال تنفيذها ويشد من أزر بعضهم البعض ، فمنهم من أشهر فى وجوه المجنى عليهم أسلحتهم البيضاء والمتنوعة مهددينهم بالاعتداء عليهم بها حال كون المتهمين أكثر من شخصين والواقعة ليلاً فبثوا فى نفوسهم الرعب والرهبة والخوف وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية والوحشية من إجبارهم على نزع ملابسهم والاستيلاء عليها وعلى كل ما معهم من متعلقاتهم الشخصية ــــــــــ حقائب وأموال وهواتف محمولة وأدوات تشجيعهم ـــــــــــ كرهاً عنهم وذلك كله حال قيام باقى المتهمين بالاعتداء على المجنى عليهم بأدواتهم الصلبة الراضة ـــــــــــ عصى وشوم وقطع خشبية وحديدية ومقاعد وبلا شفقة أو رحمة فى مواضع قاتلة على رؤوسهم ومختلف أنحاء أجسامهم قاصدين من ذلك قتلهم ومن شدة إحكام وتسديد وموالاة الضربات حتى أسقطوا المجنى عليهم صرعى وقتلى وجرحى الواحد بعد الأخر حتى اختلطت دمائهم الذكية النقية بأرض المدرج الاسمنتية وبمقاعده والتى نزع المتهمون الكثير منها لاستخدامها فى التعدى على المجنى عليهم وقتلهم وغير مكتفين بما معهم وما حملوه من أسلحة وأدوات تنفيذ جريمتهم لحظة صعودهم المدرج ومن حاول من المجنى عليهم الفرار بأنفسهم من هول مارأوه بالصعود إلى أعلى المدرج ظناً منهم أنه السبيل الوحيد لنجاتهم والبعد عن بطش المتهمين بهم فكان قتلهم أشد بشاعة وأكثر ضراوة وخسة من سابقيهم من المجنى عليهم إذ تعقبهم المتهمون وأسرعوا بالعدو خلفهم وأطبقوا عليهم والتفوا حولهم بعد أن أدخلوهم فى شباكهم وظلوا يتوسلون إليهم ويسترحموهم بأن يتركوهم أحياء ولكن ماذا يجدى كل ذلك مع جناة عتاه معتادى الإجرام وقد تجردت قلوبهم وعقولهم ومشاعرهم من الشفقة والرحمة فاعتدوا عليهم بالضرب بكافة ما معهم من أسلحة بيضاء وأدوات صلبة راضة فى مختلف أنحاء جسدهم وجردوهم من ملابسهم واستولوا عليها وعلى كل ما معهم من متعلقاتهم الشخصية وأمولهم كرهاً عنهم ، وأخذوا يحملونهم بعد تكتيفهم من أرجلهم وأيديهم وحملهم ورفعهم إلى أعلى ملقين إياهم الواحد بعد الآخر من أعلى سور المدرج والذى يبلغ ارتفاعه إحدى عشر متراً بقصد قتلهم حتى أن المجنى عليه / ...... حاول الخلاص بنفسه من بين أيديهم فأسرع المتهم السادس والخمسون / ..... حال وجود المتهمين الرابع والسابع والثالث والخمسون والتاسع والخمسون والواحد والستون على مسرح الجريمة يشدون من أزره بتكتيفه وباقى المتهمين وخنقه بلف الكوفية التى يرتديها المجنى عليه حول رقبتـه وتمكنوا عقب ذلك من حمله ورفعه إلى أعلى والقائه من أعلى السور الحديدى للمدرج قاصدين من ذلك قتله ليلحق بباقى المجنى عليهم ، وأبت عدالة السماء وأرض بورسعيد إلا أن تكون خير شاهداً على وقائع القاء المجنى عليهم من اعلى المدرج ــــــــــ بالإضافة إلى باقى شهود الإثبات وما جاء باعترافات المتهمين فكادت تخرج عن ثوابتها وتعاطفت مع المجنى عليه / ..... ـــــــــ شاهد الإثبات الرابع ــــــــــ ليظل حياً بعد أن القاه المتهمون من أعلى المدرج ليشهد ويقص ويروى بتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة بشاعة وفداحة مارآه من فزع ورعب بدءاً من هجوم المتهمين عليهم ودور كل متهم من المتهمين والذين شاهدهم قبل واقعة القائه من أعلى المدرج وقبل قيام المتهم الثالث والسبعون ــــــــــ مهندس الكهرباء ــــــــــ بإطفاء الأنوار فى التعدى على كل من يقابلوه من المجنى عليهم من جماهير التراس النادى الأهلى بكافة أنواع أسلحتهم البيضاء وادواتهم الصلبة الراضة بقصد قتلهم وهو يحاول وباقى المجنى عليهم النجاة بأنفسهم فصعد أعلى المدرج فإذا باثنين من المتهمين يأتيان من خلفه ويمسك أحدهما بساقه اليمنى والأخر باليسرى من عند ركبتيه ولخفة وزنه تمكنا من حمله وأحكما تكتيفه عنوة عنه ورفعاه إلى أعلى وألقياه من أعلى المدرج قاصدين من ذلك قتله ، فإذا به يسقط على قدميه وذراعه اليسرى مرتطماً بالأرض غير مصدق نفسه أنه ما زال على قيد الحياة فاختبأ خلف قطعة صاج بجوار سور الإستاد محتبساً أنفاسه خشية أن يراه المتهمون حياً فيتعقبوه ويجهزوا عليه ويقتلوه وظل فى مكانة لفترة طويلة متحملاً ألامه حتى سمع صوت إحدى سيارات الإسعاف فحاول جاهداً الوصول إليها والتى أقلته إلى إحدى المستشفيات فأحدثوا به إصاباته وهى عبارة عن كسر بالفقرتين القطنيتين الثالثة والرابعة كما ثبت من مناظرة النيابة العامة له وجود جبس طبى على ذراعه اليسرى وذلك على النحو المبين بالتقرير الطبى الخاص به ، وقد تزامن مع كل ذلك وتعاصر معه قيام المتهم الثالث والسبعون / ..... بالإسراع فى إطفاء أنوار الإستاد وبعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة وأثناء تنفيذ المتهمين لجريمتهم وقبل تمام تنفيذها وذلك بالمخالفة للقواعد المتبعة لإضاءة الملاعب والتى توجب عدم إطفاء الأنوار إلا عقب التأكد من إخلاء الإستاد نهائياً من الجماهير ورغم التنبيه عليه من شاهد الإثبات الثالث والستون / ......ــــــــــ مدير عام هيئة إستاد بورسعيد قبل انتهاء المباراة بعدم إطفاء الأنوار ورغم مشاهدته لحظة نزول المتهمين لأرض الملعب والهجوم على المجنى عليهم بالمدرج الشرقى حال خروجه من غرفة الإذاعة الداخلية متجهاً إلى غرفة التحكم ورغم مشاهدته للمجنى عليهم مصابين وهو فى طريق خروجه من الإستاد إلا أنه أسرع بإطفاء الأنوار وغادر الإستاد إلى خارجه وظل يحوم حوله كى يرقب عن بعد نتيجة عمله الإجرامى بمشاركته ومساهمته وتسهيله للمتهمين تنفيذ جريمتهم ، فكانت عدالة السماء له ولباقى المتهمين بالمرصاد فإنه فضلاً عن تعرف الشهود على المتهمين لحظة الهجوم على المجنى عليهم والبدء فى تنفيذ جريمتهم وقبل قيام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء الأنوار فإذا بالفنار الخاص بإرشاد السفن والرابض فى مياه البحر أمام الإستاد كاد يزيد سرعة دورانه ـــــــــ وتأتى أنواره مع الأنوار الخارجية المجاورة للإستاد ليكونا نوراً على نور ليكشف وجوه المتهمين أثناء تمام تنفيذ جريمتهم أمام أعين شهود الإثبات ومنهم المجنى عليهم الذين ظلوا أحياء بعد أن شرع المتهمين فى قتلهم ، وقد أحدث المتهمون بالمجنى عليهم إصاباتهم المختلفة والتى أودت بحياتهم وإصابة الأخرين منهم الذين شرعوا فى قتلهم ، قد أحدثوا إصابة المجنى عليه / ..... إصابات عبارة عن سحجات متكدمة غير منتظمة الشكل أبعادها 15× 20 سم واقعة بأعلى يسار مقدمة الصدر مصحوبة بانسكابات دموية غزيرة بعضلات جدار الصدر الأمامى ومثلها ينشأ من المصادمة الرضية الشديدة أو الضغط الشديد على جدار الصدر الأمامى بجسم راض أياً كان نوعه وانسكاب دموى واضح بيمين قمة منتصف الفروة ـــــــــ ومثل هذه الحالة الإصابية بالرأس تنشأ من المصادمة الرضية بجسم صلب راض أياً كان نوعه وثبت من فحص وتشريح الجثة وجود الحالة الإصابية الرضية الموصوفة بجدار الصدر الأمامى وما اقترن بها من زرقة سيانوزية بالشفتين وبالأظافر واحتقان بالعينين وغمقه بالرسوب الدموى الرمى فضلاً عن دكانة لون وسيولة قوام دماء الجثة بصفة عامة فإن وفاة المجنى عليه إصابية تعزى إلى الاختناق من جراء اسفكسيا إعاقة حركات الصدر التنفسية على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ، كما أحدثوا بالمجنى عليهم : ......إصابتهم والتى أودت بحياتهم بالاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركات الصدر التنفسية وذلك على النحو الذى انتهى إليه الكشف الطبى الشرعى الظاهرى للجثث وما جاء بتقرير مفتش الصحة . كما أحدثوا بالمجنى عليه / ...... إصاباته وهى عبارة عن كدمات كل منها غير منتظم الشكل بأبعاد 5×6 سم ، 2×4 سم بيسار الجبهة ويسار الوجه وكدم متسحج غير منتظم الشكل بأبعاد 2×3 سم بوحشية يمين الوجه ما بين العين اليمنى ومنبت الشعر الأمامى وسحجان غير منتظما الشكل بوسط أسفل الظهر وثبت من فحص وتشريح الجثة أن مجمل إصابته بالرأس رضية حيوية حديثة تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أياً كان وتعزى وفاته إلى إصاباته بالرأس لما أحدثته من كدمات ونزيف بالمخ ونزيف أعلى وأسفل الأم الجافية وذلك على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية كما احدثوا بالمجنى عليه مجهول الهوية إصابات عبارة عن سحجات متكدمات بلون أحمر ومغطات بطبقة مصلية جافة أحدهما بأبعاد ــــــــــ 1×3 سم مقابل العظم الجبهى الأيمن والآخر بأبعاد 1×6 سم مقابل العظم الصدغى الأيمن ويمتد إلى الزاوية الوحشية للعين اليمنى وسحجان متكدمان بلون محمر ومغطان بطبقة مصلية جافة نوعا غير محددان الشكل أحدهما يشمل وحشية وخلفية الساق اليمنى بأبعاد 10×30 سم والأخر بأبعاد 2,5×5 سم يقع بأعلى وحسية الساق اليمنى وكدم بلون محمر يشمل مقدم الساق اليمنى بأبعاد 4×27 سم وسحج متكدم بلون محمر ومغطى بطبقة مصلية جافة نوعاً يشمل مقدم مفصل الركبة اليسرى ومقدم الساق اليسرى بأبعاد 4×31 سم وثبت من فحص وتشريح الجثة وجود انسكابات دموية بفروة الرأس ونزيف دموى شاملاً لسطح فصى المخ وهى إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وتعزى وفاته إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من نزيف دماغى أدى إلى انضغاط لجوهر المخ وتسبيط المراكز الحيوية للمخ ، كما أحدثوا بالمجنى   عليهم : .......... إصابتهم وهى إصابات رضية حيوية حديثة تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان  نوعه ، أحدثت بالمجنى عليه كسور شرخية بقبوة الجمجمة وكسور بقاع الجمجمة ومن أكثر أسباب حدوثها هى السقوط من علو بالإضافة إلى الإصابات الرضية المشاهدة بجثث المجنى عليهم من التعدى بأداة صلبة راضة أياً كان نوعها قاصدين من ذلك قتلهم وذلك على النحو الثابت بالكشف الطبى الشرعى الظاهرى بجثث المجنى عليهم وكذا تقارير مفتش الصحة والتى أودت بحياتهم جميعاً ، كما أحدثوا بالمجنى عليهم : .... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والابتدائية المرفقة بالأوراق ومما ثبت بمناظرة النيابة العامة . وما أن علم شعب بورسعيد بالواقعة حتى هبوا يجوبون الشوارع والميادين للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم وتسليمهم للعدالة ...... وهاهم شهود الإثبات الثانى ، الثلاثون ، التاسع والثلاثون ، الثالث والأربعون ، الرابع والخمسون ، الثالث والستون ، السادس والستون ، السابع والستون وفق ترتيبهم بقائمة الشهود وهم من أبناء مدينة بورسعيد حضروا جميعهم ومن تلقاء أنفسهم ليشهدوا جنباً إلى جنب مع باقى الشهود على ما شاهدوه وما اقترفه المتهمون من جرم ، ولم يستطع المتهمون أنفسهم إنكار ما حدث وجاءت أقوالهم تلقى الضوء على باقى زملائهم المتهمين ودورهم فى ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى باقى شهود الإثبات بالإضافة إلى الآثار التى سجلها مسرح الجريمة ..... فإذا بكاميرات المراقبة المثبتة بإستاد بورسعيد الرياضى ترقب وترصد وتصور ما أتاه المتهمون من أعمال إجرامية منذ بداية المباراة وما صاحبها من أحداث وحتى هجومهم على المجنى عليهم وقتلهم وظهور عصيهم التى تشع نوراً أخضراً استخدموها للتعرف على بعضهم البعض لحظة تنفيذهم الجريمة وقيام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء أنوار الإستاد وقيام المتهمين بتغيير ملابسهم والتزى بأكثر من زى حتى يتخفوا عن أعين العدالة كما ثبت أيضاً من معاينة النيابة العامة لإستاد بورسعيد الرياضى ـــــــــ مسرح الجريمة ـــــــــ أن مقاعد المـــــــدرج الشرقـــــى وقــــد نزع المتهمون واحد وعشرون مقعداً منها لاستخدامها فى التعدى على المجنى عليهم غير مكتفين بما أعدوه من أسلحة وأدوات لحظة هجومهم عليهم كما ثبت أيضاً أن المقاعد المستأجرة من شاهد الإثبات السادس والستون بقائمة الشهود ـــــــــ صاحب محل الفراشة ـــــــــ وعددها ثلثمائة وخمسون مقعداً حملها المتهمون من أرض الملعب وصعدوا بها إلى المدرج الشرقى وقد حطمها المتهمون جميعاً على رؤوس وأجساد المجنى عليهم أثناء الاعتداء عليهم وقتلهم ووجدت ملوثة بدمائهم ..... كما عثرت النيابة العامة أثناء معاينتها لمسرح الحادث على سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وفوارغ أظرف طلقات نارية فارغة وفوارغ الألعاب النارية ، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن خرطوشة الباراشوت يدخل فى تركيبها مخلوط العاب نارية منتج للضوء ــــــــــ والوميض وأن خرطوشة الإشارة المنتجة للوميض والضوء الأحمر مما تستخدم فى أغراض الإغاثة فى السفن وقوارب النجاة ويدخل فى تركيبها مخلوط العاب نارية وأن الألعاب النارية منتجة لنوافير الشر ويدخل فى تركيبها مخلوط العاب نارية وجميعها تعتبر فى حكم المفرقعات طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات ...... كما ثبت أيضاً أن السلاح الأبيض المضبوط مطواة قرن غزال صناعة جنوب افريقيا ذات نصل معدنى بحد طوله 12,5 سم صالحة للاستعمال وهى تعد سلاح أبيض طبقاً للجدول رقم واحد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ، وقد اعترف المتهم السادس / .... بالتعدى على المجنى عليهم والقاؤه بالحجارة عليهم وبإحرازه للألعاب النارية وبدخوله ومعظم أفراد رابطته ـــــــــ سوبر جرين ـــــــــ المباراة دون الحصول على تذاكر وبمشاهدته للمتهم الثالث / ..... يعدو باتجاه المجنى عليهم من جماهير الأهلى ويقذفهم بالحجارة ــــــــ كما أقر المتهم الثامن / ....... بالتحقيقات بدخوله المباراة دون تذاكر ودون تفتيش وبمشاهدته للمتهمين الثانى والثالث والسادس يعدون باتجاه جماهير الأهلى ــــــــ المجنى عليهم ـــــــــ ويلقى الثالث الألعاب النارية عليهم والسادس بقذفهم بالحجارة وبمشاهدته للمتهم الحادى عشر يلقى بالألعاب النارية على المجنى عليهم والمتهم التاسع عشر يعدو باتجاه المجنى عليهم وكذا المتهم الخامس والعشرين والخامس والخمسين والتاسع والخمسين يعدون باتجاه المجنى عليهم وقيام الأخير بالتعدى عليهم بالمدرج الشرقى ، وبمشاهدته أيضاً للمتهمين الثالث عشر والتاسع والثلاثون يتعديا بالضرب على المدير الفنى للنادى الأهلى وتوجها صوب المجنى عليهم للاعتداء عليهم وشاهد بيد الأول حزام وبمشاهدته للمتهم العاشر ومعه مطواة متوجهاً بها صوب المجنى عليهم بالمدرج الشرقى وبمشاهدته للمتهم السادس والأربعون يقفز من سور المدرج ويتوجه ناحية المجنى عليهم بالمدرج
الشرقى وأضاف بأن المتهم الرابع عشر أقر له أثناء وجودهما بالحجز بقيامه بالتعدى على المجنى عليهم بالمدرج الشرقى وسرقة متعلقاتهم كما أقر المتهم التاسع / .... بمشاهدته للمتهم السادس يعدو باتجاه المجنى عليهم ومعه صاعق كهربائى ومشاهدته للمتهم العاشر ومعه اللافتة التى رفعت بمدرج النادى الأهلى ويعدو باتجاه المجنى عليهم وبمشاهدته للمتهم السادس والخمسون يلقى الحجارة على المجنى عليهم ، كما أقر المتهمون الرابع والسادس والثانى عشر والسابع عشر بمشاهدتهم للمتهم العاشر يعدو باتجاه المجنى عليهم وشاهده الثانى عشر وبيده شمروخ ، وأقر المتهم الحادى والعشرين / ...... بأنه عضو فى رابطة سوبر جرين والهدف الحقيقى للروابط هو إرهاب جمهور الفريق المنافس وبث الخوف والرعب له باستخدام الألعاب النارية والهتافات والألفاظ المسيئة وسرقة الزى المميز وأدوات تشجيع جمهور الفريق المنافس والتسمى بأسماء غير حقيقية حتى يصعب ضبطهم ، وأضاف بأن اتفاقاً تم بين أعضاء روابط التراس النادى المصرى فى اجتماعات عقدت يومى الإثنين والثلاثاء السابقين على المباراة وصباح يوم المباراة اتفقوا فيها على التعدى على المجنى عليهم من جمهور النادى الأهلى لرد اعتبارهم وشرفهم نتيجة الخلافات والمشاحنات السابقة حتى لو وصل الأمر إلى ازهاق أرواح المجنى عليهم وسرقة متعلقاتهم وأدوات تشجيعهم وانتهت الاجتماعات إلى إعداد مسيرة تتوجه إلى مكان لاعبى النادى الأهلى للتعدى عليهم بالهتافات والسباب وحرمانهم من نومهم ، بالإضافة إلى تقسيم أنفسهم لمجموعات تمركزت الأولى بمحطة قطار بورسعيد انتظاراً لوصولهم والتعدى عليهم والمجموعة الثانية تتمركز بجوار الإستاد انتظاراً لدخولهم والتعدى عليهم ، كما تم الاتفاق بينهم على التعدى عليهم أثناء خروجهم من الإستاد وفشلت المجموعة الأولى فى تنفيذ مخططها نظراً لتغيير خط سير المجنى عليهم وانزالهم من القطار قبل مدينة بورسعيد ونقل المجنى عليهم بحافلات بينما نجحت المجموعة الموجودة بجوار الإستاد فى التعدى على الحافلات بالحجارة وإتلافها وقامت المجموعات بالتعدى على جمهور الأهلى عقب انتهاء المباراة ، كما تم الاستعانة بالمتهمين ذوى السمعة السيئة وإدخالهم الإستاد وتمكنوا من استطلاع رد فعل الأمن من خلال تكرار نزولهم أرض الملعب وتأكدهم من عدم تدخل الأمن بمنعهم وبتواطئهم فى الواقعة لعلمهم المسبق بهذا المخطط الإجرامى ، وأضاف مشاهدته للمتهم الواحد والخمسون يقفز من أعلى الأسوار متوجهاً صوب المجنى عليهم وبمشاهدته للمتهم الثالث عشر متوجهاً صوب المجنى عليهم للاعتداء عليهم وبمشاهدته للمتهم التاسع والخمسون أثناء تعديه على المجنى عليهم وأضاف بسابقة حبسه لقيامه بأعمال شغب فى مباريات سابقة وبمشاهدته للمتهم الخامس والعشرون والمشهور عنه أعمال الشغب يعدو باتجاه المجنى عليهم وبمشاهدته للمتهم التاسع عشر يعدو باتجاه المجنى عليهم وتعديه على أحد المجنى عليهم وسرقة الدف الخاص به ولا يعلم إذا كان هذا المجنى عليه توفى من الاعتداء عليه أم لا ، وبمشاهدته للمتهم السادس يعدو فى اتجاه المجنى عليهم ومعه حزام والمتهم الخامس والخمسون حال تعديه على أحد لاعبى النادى الأهلى ، وبمشاهدته المتهم الثانى وبيده حزام حال توجهه للمجنى عليهم ، وبمشاهدته للمتهم الثالث والثلاثون يعدو باتجاه المجنى عليهم وحدوث إصابته من جراء تعديه عليهم ، وبمشاهدته المتهم الحادى عشر حال إشعاله الألعاب النارية بمضمار الملعب وسابقة قيامه بأعمال شغب فى المباراة السابقة وأضاف بأنه تناهى إلى سمعه صعود المتهم السابع للمدرج المخصص للمجنى عليهم والقائه نفراً من المجنى عليهم من جماهير الأهلى من أعلى المدرج مما تسبب فى مقتل أربعة منهم ، كما أقرا المتهمان الثامن والحادى والعشرون بمشاهدتهما للمتهم العاشر ومعه مطواة حال هجومه على المجنى عليهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اعترف المتهم ..... بتحقيقات النيابة العامة بعثوره على الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه المتوفى / ...... " . واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال   الشهود ، ومما أقر به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة ، ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية والتقارير الطبية الابتدائية ، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين ، ومناظرة النيابة العامة ، ومما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ، ومما ثبت من معاينة النيابة العامة لإستاد بورسعيد الرياضى ، ومما ثبت من ملاحظات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف ، اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الأخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ـــــــــ كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات ــــــــ أما فى غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه بالمعنى المحدد فى القانون ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين عل ارتكابها أو قام كل منهم بدور فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم ، كما لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر فى حقه طريقاً من طرق الاشتراك المقررة   قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته تدليلاً على اتفاق الطاعنين على ارتكابهم الجرائم التى دانهم عنها قوله أنه : " عقب الإعلان عن موعد إقامة المباراة بين النادى الأهلى والنادى المصرى بإستاد بورسعيد الرياضى وتحديد يوم 1/2/2012 لإقامتها حتى بدأت الحرب الكلامية عبر الوسائل الالكترونية تزداد بين جمهور الفريقين نظراً لحالة الاحتقان الدائم بينهما وقد رصدت ذلك مواقع التواصل الاجتماعى ــــــــــ الفيس بوك ـــــــــ وبلغ ذلك ذروته بأن قامت روابط التراس النادى المصرى الثلاث التراس مصراوى وجرين ايجلز وسوبر جرين ـــــــــ بتهديد كل من يأتى من المجنى عليهم من جمهور التراس الأهلى بمشاهدة المبــــــــــــاراة ببورسعيد بالقتل وقامت تلك الروابط بعقد اجتماعاتها قبل المباراة وبالاتفاق والتنسيق فيما بينهم وقد عقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ ما هددوا المجنى عليهم به وقتلهم ، وأعدوا وسيلة تنفيذ جريمتهم من أسلحة بيضاء مطاوى وسنج وسكاكين وأدوات راضة وعصى وحجارة وصواعق كهربائية ومواد مفرقعة ـــــــــ بارشوتات وصواريخ وشماريخ ـــــــــ ورسموا خطة تنفيذ جريمتهم بدقة وإحكام ومن بين عناصرهم تقسيم أنفسهم لمجموعات ...... وكان من بين عناصر خطتهم أيضاً الاستعانة ببعض المتهمين من أرباب السوابق والذين ليس لهم علاقة بكرة القدم على أن يلتقى الجميع داخل الإستاد الذى اقتحموه دون تفتيش ودون الحصول على تذاكر ومعهم أسلحتهم وأدواتهم التى أعدوها مسبقاً للاعتداء على المجنى عليهم وقتلهم عقب نهاية المباراة وقاموا بتوزيع أنفسهم داخل الإستاد ..... وما أن دخلت جماهير النادى الأهلى واستقروا بالمدرج المخصص لهم حتى قابلهم جمهور التراس المصرى بأعداده الغفيرة بالسباب والهتافات المعادية وتلاحظ لهم وجود لافتة بالمدرج مدون عليها عبارة ( موتكم هنا ) كما رفع المتهمون علم النادى الأهلى وعليه نجمة داود كما نزل عدد كبير من المتهمين بمضمار الملعب .. وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء والأخر العاب نارية يتوجهون بها صوب المدرج الشرقى محاولين الاعتداء على المجنى عليهم بها ... وقبل انتهاء المباراة بدأ أعداد المتهمين يزداد فى الملعب قفزاً من أعلى الأسوار أو بكسر أبواب المدرجات وهم يحاولون الهجوم على المجنى عليهم وما أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة حتى انطلق المتهمون من جماهير التراس النادى المصرى بأعدادهم الغفيرة إلى أرض الملعب من كل حدب وصوب واتجاههم جميعاً وجهة واحدة نحو المجنى عليهم فى المدرج الشرقى حاملين أدوات تنفيذ جريمتهم ..... وقبل صعودهم للمدرج الشرقى بادروا المجنى عليهم بوابل من الحجارة والألعاب النارية وبعد اجتياز الحاجز الأمنى صعد المتهمون المبينة أسمائهم بصدر الحكم وأخرون مجهولون إلى مكان وجود المجنى عليهم بالمدرج الشرقى وظل المتهمـــون فى العدو خلف المجنى عليهم يتعدوا عليهم بما معهم من أسلحة بيضاء وأدوات حتى حشروهم بالمئات داخل المكان الضيق وقاموا بإطلاق الألعاب النارية عليهم داخل الممر وأمامه وبكثافة قاصدين من ذلك قتلهم فأصيب المجنى عليهم من شدة تكدسهم نتيجة حشر المتهمون لهم بالمئات داخل هذا المكان الضيق وما أحدثته الألعاب النارية من أدخنة كثيفة داخله بضيق فى التنفس ونتج عن ذلك سقوطهم صرعى وقتلى بالاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية وكل ذلك والمتهمون من خلفهم يوالون التعدى عليهم حتى يجهزوا عليهم جميعاً ومن شدة التكدس والتدافع خلف باب المدرج من المجنى عليهم بأعدادهم الغفيرة حتى سقط الباب الحديدى أمامهم فسقطوا عليه قتلى ومصابين كما انطلق المتهمون بأعدادهم الغفيرة حاملين أدوات تنفيذ جريمتهم العديدة والمتنوعة خلف باقى المجنى عليهم الذين ظلوا بالمدرج بعد أن أطلقوا عليهم ووزعوا أدوار الشر بينهم وتبادلوها وكلهم على مسرح الجريمة يأتى عمداً عملاً من أعمال تنفيذها ويشدون من أزر بعضهم البعض ، فأشهر بعضهم فى وجه المجنى عليهم أسلحتهم البيضاء والمتنوعة مهددينهم بالاعتداء عليهم بها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه من الاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم كرهاً عنهم وذلك كله حال قيام باقى المتهمين بالاعتداء على المجنى عليهم بأدواتهم الصلبة الراضة من عصى وشوم وقطع خشبية وحديدية ومقاعد فى مواضع قاتلة قاصدين من ذلك قتلهم حتى أسقطوا المجنى عليهم صرعى وقتلى وجرحى الواحد بعد الآخر ومن حاول من المجنى عليهم الفرار بنفسه والهروب من بطش المتهمين بالصعود أعلى المدرج أسرعوا خلفهم وأطبقوا عليهم وأخذوا يلتفون حول كل منهم معتدين عليه بالضرب بكافة ما معهم من أدوات راضة وأسلحة بيضاء وصواعق كهربائية وأخذوا يحملونهم بعد تكتيفهم من أرجلهم وأيديهم والقائهم من أعلى المدرج والذى يبلغ ارتفاعه أحد عشر متر ومن حاول الخلاص بنفسه منهم ومقاومتهم قاموا بلف الكوفية التى يرتديها حول رقبته وخنقه والقائه من أعلى المدرج قاصدين من ذلك قتل المجنى عليهم جميعاً حال وجود المتهمين جميعاً على مسرح الحادث يأتى عمداً عملاً من أعمال تنفيذها ويشدون من أزر بعضهم البعض وقد قصد كل منهم قصداً أخر فى إنفاذ وإتمام جريمتهم المصمم عليها وهى قتل المجنى عليهم جميعاً مما يتوافر فى حقهم جميعاً أركان المساهمة الجنائية " وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء عاماً معممــــــــــاً فى الأفعال بصورة مضطربة ، ولا يبين منه بجلاء ما إذا كان جميع أولئك الطاعنون من أعضاء روابط جماهير التراس النادى المصرى وما إذا كانوا ينتمون جميعاً إلى جماهير التراس النادى المصرى أو قد شاركوا فى الحرب الكلامية عبر الوسائل الالكترونية وتهديد جماهير التراس النادى الأهلى بالقتل وما إذا كان قد شارك جميعهم فى اجتماعات روابط التراس النادى المصرى
والتى أشار إليها الحكم والتى انتهت بإعداد العدة لقتل المجنى عليهم ، ومن من المتهمين تحديداً قد اعتدى أو ساهم فى الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهم بما يكفى لاعتبار كل منهم قد ساهم مع باقى المتهمين فى الجريمة التى وقعت وأسفرت عن قتل المجنى عليهم ودانهم الحكم عنها ، وذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إذا كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استدل على توافر ظرفى الإصرار والترصد مما خلص إليه من اتفاق الطاعنين على الاعتداء على المجنى عليهم وإعداد وسيلة تنفيذ جريمتهم وإذ كان عماد الحكم فى استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد والتدليل عليهما من ذلك الاتفاق الذى انتهت هذه المحكمة ـــــــــ محكمة النقض ـــــــــ فيما سلف إلى فساد الحكم فى التدليل عليه واستظهاره وهو ما أسلسه من ثم إلى فساده فى استظهار هذين الظرفين وقصوره فى التدليل عليهما الأمر الذى يعجز هذه المحكمة ـــــــــ محكمة النقض ــــــــــ عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وهو ما يعيب الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجانى مسئولاً عن الجناية الأصلية المقترنة وفقاً للقواعد العامة لقيام المسئولية الجنائية كأن يكون الجانى فاعلاً للجنايتين أو فاعلاً فى إحداهما وشريكاً فى الأخرى أو شريكاً فى الجنايتين معاً أو شريكاً أو فاعلاً أو شريكاً فى إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها ، فإذا لم يكن الجانى مسئولاً عن الجنايتين فإن ظرف الاقتران يكون منتفياً وهو فى حالة تعدد الجناة أن تتوافر هذه المسئولية بالنسبة إلى كل منهم حتى يصح مؤاخذتهم جميعاً بظرف الاقتران إما بإثبات مساهمته فى ارتكاب الجنايتين أو قيام سبــــب من أسباب التضامن فى المسئولية كسبق الإصرار أو الاتفاق باعتبار أن أياً منهما يرتب تضامناً فى المسئولية فى حالة تعدد الجناة فاعلين أو شركاء ، وكان الحكم قد دان الطاعنين باعتبارهم فاعلين فى الجريمة ولم يوفر فى حقهم ظرف سبق الإصرار واستدل على توافر الاتفاق بينهم بما لا ينتجه ــــــــــ على ما سلف بيانه ـــــــــ وإذ كان هذا الاتفاق هو عماد مسئولية أولئك ــــــــــ الطاعنين عما أسند إليهم من جرائم متعددة كشرط من شروط إعمال ظرف الاقتران فإنه يكون معيباً فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى التدليل بالخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه . لما كان    ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ..... قد رفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه صدر عنه وليد إكراه وتهديد ، وقد استند الحكم ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعنين إلى إقراره بتحقيقات النيابة العامة دون أن يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه ، وهو ما يعيب الحكم أيضاً ذلك الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياراً والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا  الاعتراف ، ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة مما يعيب الحكم أيضاً فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن .... قد نازع فى قدرته على المشاركة فى ارتكاب الواقعة لوجود إصابة بجسده تحول دونه وارتكاب الجرائم المسندة إليه ، وكان هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً إذا أن مؤداه ـــــــــ لو ثبت ــــــــ أن يؤثر فى مسؤوليته ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة تبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بالنسبة له .
        حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالصورة التى ارتسمت لديه ، ودان الطاعنين بجرائم الاشتراك بطريق المساعدة ــــــــــ مع باقى المحكوم عليهم ــــــــ فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيها المرتبط بجنحة البلطجة . واستند فى ذلك إلى ما أورده من أن الطاعن ..... رغم علمه بحالة الشحن قبل المباراة لم يقم بإلغائهـــا ولــــــــــم يتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة ، وأن الطاعن ..... المسئول عن بوابة المدرج أغلق باب المدرج قبل انتهاء المباراة وانصراف الجماهير وترك مكان خدمته المعين عليه ، وأن الطاعن .......... أطفأ أنوار الإستاد فور انتهاء المباراة قبل إخلائه من  الجماهير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، ولا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لا بد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوراً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب  الشريك . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ـــــــــ على السياق المتقدم ـــــــــ تدليلاً على الاشتراك بالمساعدة بين الطاعنين المذكورين وفاعلى الجرائم ـــــــــ لا يستدل منه على توافر الاشتراك بطريق المساعدة فى الجرائم التى دانهم بها وأنهم وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها ذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهرة بأفعال ما صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ، بل أسس مسئوليتهم على ما قاله من علمهم بارتكاب الفاعلين لجرائمهم ، فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معنى الوحدة فى الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . هذا فضلاً أن من بين ما استدل به الحكم على إدانة الطاعن .......... " مدير الأمن " قوله " إن إصرار الطاعن على إقامة المباراة رغم علمه اليقينى لخطورة إقامتها وبانتواء المتهم التعدى على المجنى عليهم وقد أخذته العزة بالإثم دون مقتضى لا لشئ إلا ليثبت لقياداته أنه محل ثقتهم وأنه أهل لإختيارهم له كمدير للأمن وقد أكد ذلك ما قرره نائب مدير الأمن والرائد..... وكان من نتيجة هذا العمل الايجابى من المتهم وقراره الخاطئ والكارثى بإقامة المباراة واستدراج المجنى عليهم من جماهير التراس الأهلى إلى مدينة بورسعيد والتى ما كانوا يحضروا إليها لولا اطمئنانهم لأنهم سوف يكونون فى حماية الأمن بعد موافقته الأمنية على إقامة المباراة ..." وكان ما أورده الحكم فيما تقدم فضلاً عنه أنه لا يفيد توافر عناصر الاشتراك بطريق المساعدة أو ينبئ بأى طريق من طرق الاستدلال مما يصمه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانــــــــــون . فضــــلاً عن التناقض والتعارض فى التسبيب إذ أورد الحكم فى مدوناته ـــــــــ بالنسبة لهذا الطاعن ـــــــــــ أنه قام بتغيير خط سير المجنى عليهم بإنزالهم بمحطة الكاب التى تبعد عن بورسعيد وقام ـــــــــ للتمويه ـــــــــ بنقلهم بحافلات إلى الإستاد ، كما أنه حشد لتأمين المباراة بتشكيلات من الأمن المركزى بلغت سبعة عشر تشكيلاً بما وصفه الحكم بأنه غير مسبوق عن مثيله فى تأمين المباريات الهامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم دان الطاعنين / ........ بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح والشروع فيها وتخريب أملاك عامة فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإحراز وحيازة مواد فى حكم المفرقعات بغير ترخيص واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، والمرتبط بجنحة استعراض القوة للترويع والتخويف ، كما دانهم بجريمتى إتلاف منقولات عمداً وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ ، وبعد أن أثبت فى مدوناته مثول الباحثة الاجتماعية وتقديمها ست تقارير بشأن المتهمين الأطفال منهم المحكوم عليهم ........ ، وقضى بمعاقبة الثلاثة الأول منهم بالسجن لمدة عشر سنوات والأخيرين بالسجن لمدة خمس سنوات . عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 90/5،3،1 ، 102 (أ) ، 102 (ج) ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2،1 ، 316 ، 361/3،2،1 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرراً ، 26/6 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 1 ، 5 ، 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والبندين 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات والمواد 95 ، 111/2،1 ، 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، وكان هذا القانون الأخير قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نصت المادة " 94 " منه المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه " تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثتنى عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنه ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر فى أمره ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون ..... " ونصت المادة "101" على أنه " يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنو ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الأتية : 1ــــــــ التوبيخ 2ــــــــ التسليم 3ـــــــــ الالحاق بالتدريب والتأهيل 4ــــــــ الالزام بواجبات معينة 5ــــــــ الاختبار القضائى 6ــــــــ العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ........ 7ــــــــ الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة 8ـــــــــ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر " . كما نصت المادة "111" من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقـــل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون ..... " كذلك نصت المادة 122 من القانون المذكور على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ....... واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنه وقت ارتكاب الجريمة حتى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء " . فإنه يبين ــــــــ على السياق المتقدم ـــــــــ أن تحديد سن الطفل مسألة أولية يتوقف عليها تعيين المحكمة المختصة بمحاكمته وكذلك تحديد العقوبة المقررة وقدرها التى يمكن أن يحكم بها عليه ، وهو ما يتعين معه على محكمة الموضوع استظهار هذا السن فى حكمها على نحو ما ذكر أنفاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البته فى مدوناته باستظهار سن الطاعنين المذكورين على النحو الذى قرره القانون وخلت محاضر جلسات المحاكمة من مجرد الإشارة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب نقضه من هذه الناحية عملاً بالمادة رقم 35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .... عن إدانته فى جنحة العثور على شئ فاقد ما دامت المحكمة قد انتهت فى طعن النيابة العامة ضده إلى نقض الحكم بالنسبة له ضمن باقى المطعون ضدهم .
        وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ، فإن المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين ـــــــــــ عدا المحكوم عليهم غيابياً لما انتهت إليه المحكمة من عدم جواز الطعن بالنسبة لهم ــــــــــ وكذلك بالنسبة للمطعون ضدهم فى طعن النيابة العامة . 


الطعن 893 لسنة 71 ق جلسة 27 /1/ 2013 مكتب فني 56 هيئة عامة ق 1 ص 7

جلسة 27 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضى /محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عزت عبد الجواد عمران، عزت عبد الله البندارى، محمد شهاوى عبد ربه، فؤاد أمين شلبى، عبد الجواد هاشم فراج، عبد الله فهيم غالى، د. سعيد فهيم خليل، على عبد الرحمن بدوى، ناجى عبد اللطيف حسين وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة.
------------
(1)
الطعن 893 لسنة 71 ق "هيئة عامة"
(1) أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات : ماهيتها " .
الأراضى غير المزروعة فى م 874 مدني . ماهيتها . الأراضى الموات التى لا مالك لها غير الداخلة فى زمام المدن والقرى .
(2 ، 3) أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات : تملكها " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية الموات بعد تعميرها " .
(2) تملك الأفراد للأراضى الموات . كيفيته . الترخيص من الدولة . الاستثناء . تملكها فور تعميرها بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها . شرطه . عدم الانقطاع عن استعمالها خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . م 57 مدني قديم المقابلة للمادة 874 /3 مدنى .
(3) حظر تملك الأراضى الصحراوية الوارد فى ق 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية وق 147 لسنة 1957 بتعديل م 970 مدني . نطاقه . لا أثر له على تملكها وفقاً للمادة 874/ 3 مدني . علة ذلك .
(4 ، 5) أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها" " من أنواعها : الأراضى الموات" . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . ملكية " بعض صور الملكية: ملكية الأراضى الصحراوية الموات بعد تعميرها".
(4) تملك الأراضى الموات بالتعمير . م 874/ 3 مدني . تحققه . بواقعة مادية هي التعمير لا بتصرف قانونى . مؤداه . اعتبار المعمر مالكاً للأرض بمجرد التعمير . سريان القانون . نطاقه . على المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه . أثره . إقرار ق 100 لسنة 1964 الملكيات السابقة على نفاذه . علة ذلك .
(5) تملك الأراضى الموات بالتعمير. إخطار أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى للمحافظة الواقع فى دائرتها العقار والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى . م 76/ 1 ق 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها . ماهيته . إجراء تنظيمى . مخالفته . لا أثر له على الملكية المكتسبة بحكم القانون . جواز اللجوء للقضاء لتقرير تلك الملكية عند توافر شرائطها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-إن الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى هى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية  ضعيفة للدولة ، وهى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية .
2- عُنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها ( الأراضى غير المزروعة ) سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة 57 المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى والتى كانت تنص - قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 - على أن " ..... 3 - إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " . وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها فى خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .
3- إذ صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من 24/8/1958 وحظر فى المادة الأولى منه تملك الأراض الكائنة بالمناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدوره بأى طريق كان عدا الميراث  ما لم يرخص وزير الحربية بتملكها طبقاً للإجراءات المقررة فيه . وهو اتجاه كان يؤدى إلى إهدار الحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، غير أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964- بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وجعل حظر التملك شاملاً جميع الأراضى الصحراوية ، ونص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 124 لسنة 1958 وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، بما يدل على أن تلك الفقرة ظلت سارية حتى ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1964 سيما وأن القانون رقم 147 لسنة 1957 حين عدل نص المادة 970 من القانون المدنى بإضافة حكم جديد يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة  المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم لم يتناول الفقرة الثالثة من المادة 874 من ذات القانون والتى تتحدث عن الاستيلاء المصحوب بالتعمير باعتباره سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية . وقد حرص المشرع حين أصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بالعدول عن اتجاه القانون رقم 124 لسنة 1958 فى إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وأورد فى المادة 75 منه الأحكام التى تنظم هذه الحقوق وهى تقضى فى شأن التعمير بالبناء بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه يعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به ، وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة الى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وكان رائده فى ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان .
4- إن التملك بهذا الطريق ( الاستيلاء المصحوب بالتعمير وفق نص المادة 874 /3 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون 100 لسنة 1964 ) لا يتحقق بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، فيصبح المعمر مالكاً بمجرد تحقق تلك الواقعة فلا يكون للقانون رقم 100 لسنة 1964 أثر رجعى ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التى استقرت لأصحابها قبل العمل به ، وهو ما أفصح عنه صراحة القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية حين نص فى المادة 18 منه على أنه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكاً للأرض الخاضعة لأحكامه : 1 - من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون . 2 - .... " وهو ما يتفق مع الأصل المقرر من أن القانون يسري بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو انقضائها وهو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل  نفاذ القانون الجديد  ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه . وهو ما حرص عليه المشرع فى القانون رقم 100 لسنة 1964 من إقراره الملكيات السابقة على نفاذه - فى الأراضى الصحراوية - وتأمين استقرارها وتوفير الحماية القانونية لها فقد ضمن المواد من76 إلى 79 منه أحكاماً انتقالية تعالج تنظيم المراحل التى يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل فى المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لها وشهرها .
5- مفاد النص فى المادة 76/1 من هذا القانون(100 لسنة 1964 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها -) يدل على أن المشرع وتيسيراً منه على أصحاب الحقوق المشار إليها فيها فقد رسم لهم الطريق لإثبات تلك الحقوق بالإخطار عنها للجهتين المشار إليهما ، وكان القصد من هذا الإخطار – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو تمكين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى من حصر الادعاء بالملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 75 من ذات القانون ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه فقد أصحاب الشأن للملكية التى اكتسبوها بحكم القانون ولا يسلبهم حقهم فى اللجوء إلى القضاء لتقرير تلك الملكية لهم عند توافر شرائطها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين وآخر عدا الخامس أقاموا على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية  مأمورية جرجا الكلية - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لقطع الأرض المبينة بالصحيفة وببراءة ذمتهم من مبلغ 2384 جنيهاً المطالب به من جهة الإدارة . وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثيهم وهم من بعدهم وضعوا اليد على أراضى النزاع وهى من الأراضى الصحراوية التى ليس لها مالك كائنة خارج الزمام منذ سبعين عاماً وكانت حيازتهم لها ظاهرة ومستمرة وعمروها بإقامة مساكن لهم عليها ، وإذ طالبهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول بدفع مبالغ كإيجار لتلك الأراضى عن عام 1994 بزعم أنها ملك الدولة برغم أنهم تملكوها بتعميرها بالبناء عليها وفقاً للمادة 874/ 3 من القانون المدنى وبحيازتها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ووفقاً  للمادة  968  من القانون المدنى فقد أقاموا الدعوى . تدخل كل من الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس للقضاء لهما بذات الطلبات . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول التدخل شكلاً وبتثبيت ملكية باقى الطاعنين للعقارات محلالنزاع كل بشأن مسكنه المبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير . استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط  مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم ..... لسنة 75 ق ، كما استأنفه الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 75 ق . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/12/2000 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفى الاستئناف الثانى قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس والمطعون ضدهما الخامس والسادس وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه . عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ، رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 8 من إبريل سنة 2012 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فى شأن مفهوم أثر الإخطار المنصوص عليه فى المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها  والتى تنص على أنه " يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ... " . إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن القانون سالف الذكر ومن قبله القانون رقم 124 لسنة 1958 - بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية ليس لهما أثر رجعى وأن المعمر يملك الأرض الصحراوية التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها فى ظل سريان الفقرة الثالثة من المادة 874 من  القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 دون حاجة إلى تقديمه ذلك الإخطار ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن الإخطار سالف الذكر شرط لازم للاعتداد بكسب الأراضى الصحراوية . وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن ، أودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق فى موضوع الطعن ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير .
وحيث إن الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى هى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية  ضعيفة للدولة ، هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية . وقد عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة 57 المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى والتى كانت تنص - قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 - على أن " ... 3 - إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " . وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها فى خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من 24/8/1958 وحظر فى المادة الأولى منه تملك الأراضى الكائنة بالمناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدوره بأى طريق كان - عدا الميراث - ما لم يرخص وزير الحربية بتملكها طبقاً للإجراءات المقررة فيه . وهو اتجاه كان يؤدى إلى إهدار الحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، غير أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وجعل حظر التملك شاملاً جميع الأراضى الصحراوية ، ونص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 124 لسنة 1958 وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، بما يدل على أن تلك الفقرة ظلت سارية حتى ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1964 سيما وأن القانون رقم 147 لسنة 1957 حين عدل نص المادة 970 من القانون المدنى بإضافة حكم جديد يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم لم يتناول الفقرة الثالثة من المادة 874 من ذات القانون والتى تتحدث عن الاستيلاء المصحوب بالتعمير باعتباره سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية . وقد حرص المشرع حين أصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بالعدول عن اتجاه القانون رقم 124 لسنة 1958 فى إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وأورد فى المادة 75 منه الأحكام التى تنظم هذه الحقوق وهى تقضى فى شأن التعمير بالبناء بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه يعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به ، وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة الى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وكان رائده فى ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان . وكان التملك بهذا الطريق لا يتحقق بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، فيصبح المعمر مالكاً للأرض بمجرد تحقق تلك الواقعة فلا يكون للقانون رقم 100 لسنة 1964 أثر رجعى ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التى استقرت لأصحابها قبل العمل به ، وهو ما أفصح عنه صراحة القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية حين نص فى المادة 18 منه على أنه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكاً للأراضى الخاضعة لأحكامه : 1 – من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون . 2 - .... " وهو ما يتفق مع الأصل المقرر من أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو انقضائها ، وهو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه . وهو ما حرص عليه المشرع فى القانون رقم 100 لسنة 1964 من إقراره الملكيات السابقة على نفاذه  فى الأراضى الصحراوية - وتأمين استقرارها وتوفير الحماية القانونية لها فقد ضمن المواد من76 إلى 79 منه أحكاماً انتقالية تعالج تنظيم المراحل التى يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل فى المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لها وشهرها . وكان النص فى المادة 76/1 من هذا القانون على أنه " يجب على كل ذى شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى " . يدل على أن المشرع وتيسيراً منه على أصحاب الحقوق المشار إليها فيها فقد رسم لهم الطريق لإثبات تلك الحقوق بالإخطار عنها للجهتين المشار إليهما ، وكان القصد من هذا الإخطار- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو تمكين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى من حصر الادعاء بالملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 75 من ذات القانون ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه فقد أصحاب الشأن للملكية التى اكتسبوها بحكم القانون ولا يسلبهم حقهم فى اللجوء إلى القضاء لتقرير تلك الملكية لهم عند توافر شرائطها . لما كان ذلك ،  وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التى ارتأت غير ذلك فيما قررته من أن الإخطار المنصوص عليه فى المادة 76/1 من القانون رقم 100 لسنة 1964 سالفة البيان شرط لازم للاعتداد بكسب الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 75 من ذات القانون بما يجعل لهذا القانون أثراً رجعياً بإهدار الملكيات السابقة والتى استقرت فى ظل العمل بالفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى . ومن ثم فإن الهيئة بعد الفصل فى المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التى أحالته إليها  للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7 لسنة 68 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 227 ص 1154

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.
-----------------
(227)
الطعن رقم 7 لسنة 68 القضائية
(1، 2 ) عمل "العاملون بشركات القطاع العام". بدلات "بدل السفر: المناطق النائية: بدل الإقامة".
 (1)الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18/ 9/ 1975. اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة بتحديدها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.
 (2)بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام. اختصاص مجلس إدارة الشركة بتحديده. شرطه. تقيده بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء. عدم اعتبار محافظة أسيوط ضمن المناطق التي يستحق العاملون بالقطاع العام فيها بدل الإقامة. قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 57 لسنة 1980، 1726 لسنة 1993.
-------------
1 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة "53" منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً.....) وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها)، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية - التي كانت تتبعها الشركة الطاعنة - أصدر في 19 من فبراير سنة 1968 القرار رقم 320 لسنة 1968 بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة أسيوط ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية، ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدي عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بالمقابل النقدي عنها على سند من أن المادة 785/ 2 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد أجازت صرف المقابل النقدي عنها ودون أن يصدر قرار باعتبار محافظة أسيوط منطقة نائية بالطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - النص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن (يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل.... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن 1 - .... 2 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 3 - ......) وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ونصت المادة الأولى منه على (يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30%........) ثم أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على أن (تضاف محافظة أسيوط إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة)، النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع على أن (مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - ..... 3 - بدل إقامة للعامل في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 4 - .....، 5 - ....) وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ونص في المادة رقم "1" منه على أن (تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظة سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة) وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً في تقرير بدل الإقامة فأناط برئيس مجلس الوزراء تقرير هذا البدل بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في حين جعل تقرير هذا البدل لمجلس إدارة الشركة على أن يتقيد المجلس بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه لم يعتبر محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي يستحق العاملون بالقطاع العام بدل الإقامة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 قد اقتصر على إضافة محافظة أسيوط إلى الجهات الواردة بالقرار رقم 56 لسنة 1980 دون أن يتضمن تعديل القرار رقم 57 لسنة 1980 بتقرير هذا البدل للعاملين بالقطاع العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر محافظة أسيوط ضمن المناطق النائية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 930 لسنة 1997 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية للأحذية (......) - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدي للدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها والمقررة له ولأفراد عائلته من أسيوط إلى القاهرة والعودة مع أحقيتهم في بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بنسبة 30% أو 40% من بداية الأجر المحدد لوظيفة كل منهم اعتبارا من 1/5/1994 وقالوا بيانا لها إنهم يعملون بفرع الشركة الطاعنة بأسيوط وهي من المناطق النائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 والتي يستحق العاملون فيها هم وعائلاتهم تذكرة سفر مجانية عند قيامهم بالأجازة السنوية أو المقابل النقدي عنها على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة، كما يستحقون بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بواقع 30% أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها كل منهم وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 78، 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال رقم 41 لسنة 1958 وقرارات رئيس مجلس الوزراء 2759 سنة 1967، 56 سنة 1980، 57 سنة 1980 والتي تسري على العاملين بالقطاع العام فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 26/6/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 72 ق أسيوط. وبجلسة 11/11/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدي للسفر بالدرجة الثانية المقرر لكل منهم وعائلته طبقا للائحة بدل السفر الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1987 مع صرف متجمد ذلك المقابل المستحق لهم وبأحقيتهم لمبلغ 30% أو 40% كل حسب موطنه من بداية الأجر المقرر للوظيفة المسكن عليها لكل مستأنف بدل مناطق نائية طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 مع صرف متجمد هذا البدل اعتبارا من 1/5/1994. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية تأسيسا على أن محافظة أسيوط من المناطق النائية في حين أن قرار المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية رقم 320 لسنة 1968 الصادر بتحديد المناطق النائية في خصوص تطبيق المادة 44 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 لم يعتبر تلك المحافظة منطقة نائية، وبالتالي لا يستحق المطعون ضدهم استعمال تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدي عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة "53" منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها
إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا ..." وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها)، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية - التي كانت تتبعها الشركة الطاعنة - أصدر في 19 من فبراير سنة 1968 القرار رقم 320 لسنة 1968 بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة أسيوط ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية، ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدي عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بالمقابل النقدي عنها على سند من أن المادة 2/785 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد أجازت صرف المقابل النقدي عنها ودون أن يصدر قرار باعتبار محافظة أسيوط منطقة نائية بالطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم لبدل الإقامة على سند من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 ينطبق على العاملين بالقطاع العام لأن هذا القرار جاء مطلقا بغير مخصص أو قيد في حين أن هذا القرار لا يسري إلا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولا يسري على العاملين بالقطاع العام في شأن تحديد المناطق النائية والذين يخضعون لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1978 في خصوص تحديدها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل ..... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن 1- .... 2- بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 3- ...... 4- وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ونصت المادة الأولى منه على (يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30% .....) ثم أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على أن (تضاف محافظة أسيوط إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة)، والنص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن (مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1- ...... 2-...... 3- بدل إقامة للعامل في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 4-...... 5- .......). وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ونص في المادة رقم "1" منه على أن (تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظة سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة)، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع نظاما خاصا في تقرير بدل الإقامة فأناط برئيس مجلس الوزراء تقرير هذا البدل بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في حين جعل تقرير هذا البدل لمجلس إدارة الشركة، على أن يتقيد المجلس بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه لم يعتبر محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي يستحق العاملون بالقطاع العام بدل الإقامة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 قد اقتصر على إضافة محافظة أسيوط إلى الجهات الواردة بالقرار رقم 56 لسنة 1980 دون أن يتضمن تعديل القرار رقم 57 لسنة 1980 بتقرير هذا البدل للعاملين بالقطاع العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر محافظة أسيوط ضمن المناطق النائية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 80 لسنة 72 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1254 لسنة 68 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 228 ص 1162

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

---------------

(228)
الطعن رقم 1254 لسنة 68 القضائية

(1، 2) حكم "عدم التوقيع على مسودة الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف "أثر الاستئناف".
(1) عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق به. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف. م 175 مرافعات.
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام". "أجر: تعيين".
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة الخبرة السابقة. علة ذلك.

---------------
1 - أنه ولئن كان من المقرر طبقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلاً إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف.
2 - إذ كان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف وكان الثابت في الأوراق أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره، فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
3 - النص في المادتين 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة في بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن وترتيب كافة آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير في تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم "1" لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواي بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/ 6/ 1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف في ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما ما دام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 أسوة بالمقارن بهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1237 لسنة 1994 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مطاحن مصر الوسطى - وطلب الحكم بتسوية حالته على وظيفة ميكانيكي صيانة بالفئة الرابعة اعتباراً من أول سنة 1983 وبترقيته للفئة الثالثة في حركة الترقيات التي أجريت في سنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه كان يعمل عامل ميكانيكي صيانة بالجمعية التعاونية للنسيج بالفيوم منذ 1/ 1/ 1966 حتى 31/ 8/ 1982 حيث التحق بالعمل بذات الوظيفة بمطحن أبشواي التابع للشركة الطاعنة التي أعلنت في سنة 1983 عن مسابقة للتعين في وظيفة ميكانيكي صيانة إلا أن الشركة رفضت تسوية حالته على هذه الوظيفة في حين أنه استوفى الخبرة اللازمة لشغلها كما يستحق الترقية للدرجة الثالثة في سنة 1989 أسوة بزملائه ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1998 بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 23/ 9/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن مسودة الحكم الابتدائي لم توقع سوى من عضوين من أعضاء الدائرة التي أصدرته وبالتالي لم تتحقق الحكمة التي تغياها الشارع من وجوب توقيعها من أعضاء الدائرة وأن عناصر هذا البطلان كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وتستطيع الإلمام به إلا أنها لم تقض به.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر طبقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلاً إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف، وكان الثابت في الأوراق أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده التحق بالعمل لديها بوظيفة عامل تستيف بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم 1 لسنة 1983 لشغل وظائف فنية بالدرجة الرابعة وأخرى عادية بالدرجة السادسة والتي لا تستلزم سوى الإلمام بالقراءة والكتابة دون اشتراط خبرة معينة وقد اجتاز المطعون ضده الامتحان وتم تعيينه في هذه الوظيفة الأخيرة في حين تقدم المقارن بهما لشغل وظيفة فنية والتي تستلزم خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذ كان عمل المطعون ضده السابق في وظيفة ميكانيكي قبل تعيينه لديها أو نقله لشغلها بعد ذلك لا تجيز له المطالبة بشغلها منذ تعيينه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة منذ 30/ 9/ 1983 وترقيته للدرجة الثالثة الفنية في 31/ 12/ 1988 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن (يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم "1" المرافق لهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة وذلك من تاريخ تسليمه العمل.....) والنص في المادة 23 منه على أن (يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين.....) يدل على أن - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - العبرة في بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن وترتيب كافة آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير في تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم "1" لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواي بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/ 6/ 1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف في ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما ما دام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 أسوة بالمقارن بهما، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 539 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 4303 لسنة 62 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 226 ص 1150

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ورفعت أحمد فهمي.

-----------------

(226)
الطعن رقم 4303 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 124/ 3 مرافعات. علة ذلك. تفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم.
(3) استئناف "آثار الاستئناف: الطلبات في الاستئناف".
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب. م 235 مرافعات. علة ذلك.
(4) إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية". مسئولية.
وقوع تلف بعهدة أرباب العهد. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبهم. ارتفاع القرينة بإثباتهم قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادتهم التي ليس في إمكانهم التحوط لها. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات.

---------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
2 - إذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر فقد رئي لتفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في أن يعدل سبب دعواه لا سيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء.
3 - أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها.
4 - أقامت المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها. لما كان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف واستند في مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 والتي أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن وردد في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستنداً إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة وتغييراً لسبب الدعوى لا يمنعه القانون...... ويوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام - بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء - الدعوى رقم 346 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 3200 جنيه الثابت كتابة بإقرار صادر منه يفيد مديونيته له بهذا المبلغ باعتباره يمثل قيمة التلف الذي لحق بسيارته بخطأ من المطعون ضده والذي كان يقودها إبان فترة عمله لديه وقد دين بسببه جنائياً. وادعى المطعون ضده بتزوير هذا الإقرار وبعد أن اتخذ إجراءات هذا الادعاء قضت المحكمة برد وبطلان قيمة المديونية المبينة بالإقرار المطعون عليه ثم رفضت الدعوى بعد ذلك بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 203 لسنة 15 ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين التفت عما تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تغييره لسبب الدعوى بأن جعلها تستند إلى لائحة المخازن والمشتريات بالإضافة إلى أحكام المسئولية التقصيرية فلم يعن بتمحيص هذا الدفاع والرد عليه وأقام قضاءه مستنداً إلى الإقرار المنسوب إلى المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإذا كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر فقد رئى لتفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في أن يعدل سبب دعواه لا سيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء وتمشياً مع علة هذا الأصل أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف واستند في مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 والتي أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن وردد في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستنداً إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة وتغييراً لسبب الدعوى لا يمنعه القانون على نحو ما سلف بيانه ويوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 4981 لسنة 67 ق جلسة 28 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 229 ص 1168

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل والسيد عبد الحكيم السيد - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(229)
الطعن رقم 4981 لسنة 67 القضائية

(1، 2) إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". محكمة الموضوع "الرد على دفاع الخصوم". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية" "مسئولية المتبوع: علاقة التبعية". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(2) تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته. طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصور. علة ذلك.

--------------
1 - إذ كان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أنه لا يُعد متبوعاً لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون لم يعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه وجعل عمدته في قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحاث وأنه سلمها للسائق التابع وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول في شأنه ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى 50 سنة 1996 مدني السويس الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا إليهم متضامنين تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتل مورثتهم خطأ في حادث سيارة مملوكة للطاعن ومؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضده ثالثاً وكان ينفرد بقيادتها المطعون ضده ثانياً الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته مع إلزامه بتعويض مؤقت، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة استناداً على أنه أعار السيارة للمطعون ضده ثانياً مما لا يعتبر الأخير تابعاً له. حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وألزمت الطاعن والمطعون ضده ثانياً متضامنين وبالتضامم مع المطعون ضده ثالثاً أن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ 11949 جنيهاً. استأنف الأخير والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئنافين 704 لسنة 19 ق، 16 لسنة 20 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وذلك حين التفتت محكمة الاستئناف عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق الذي تقدم به لديها لإثبات أنه أعار السيارة أداة الحادث إلى المطعون ضده ثانياً الذي تسبب منفرداً بخطئه في وقوع الضرر مما لا يعد معه الأخير تابعاً له فتنعدم بذلك مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به، وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بتمحيص هذا الطلب والرد عليه مع أنه ينطوي على دفاع جوهري يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى وألزمه بالتعويض المحكوم به على سند من أنه متبوع مرتكب الخطأ لمجرد ادعاء المضرورين بذلك وثبوت ملكيته للسيارة المتسببة في الحادث مما لا يصلح رداً عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أنه لا يعد متبوعاً لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون لم يعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه وجعل عمدته في قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحاث وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول في شأن ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعن.

الطعن 4 لسنة 63 ق جلسة 29 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 231 ص 1176

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(231)
الطعن رقم 4 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانوني طبقاً للمادة 63 مرافعات. من قواعد إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. عدم التمسك بها في صحيفة الطعن. لا أثر له.
(3، 4) أحوال شخصية. دعوى. قانون. أجانب.
(3) الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(4) الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره. اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة وهي أجنبية (مغربية) قد أقامت دعوى الاعتراض طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات في حين أنه كان يتعين عليها إقامتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 865، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي متعلقة بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن.
3 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاصات حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية والمجالس الملية وطبقاً لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فكانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقاً للمادة 16 من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فنصت في المادة 25/ 4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثني عشر صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقعة عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائماً على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المنطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لها الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه والمادتين 25، 27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعاً بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملاً الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كان تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة كما أنها تنتسب بإسلامها إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5، 6/ 1 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من اللائحة المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة أجنبية "مغربية"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 511 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة على المطعون ضده بصحيفة طالبة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 3/ 6/ 1989 بدعوتها للدخول في طاعته، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه دعاها للدخول في طاعته في مسكن غير لائق وأنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 30/ 11/ 1989 أقامت الدعوى رقم 489 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة بطلب تقدمت به إلى رئيس المحكمة تصحيحاً لشكل دعواها السابقة بذات الطلبات، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة وهي أجنبية (مغربية) قد أقامت دعوى الاعتراض طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات في حين أنه كان يتعين عليها إقامتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 869، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي متعلقة بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"، والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة، والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد، تدل هذه النصوص جميعاً على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاصات، حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية والمجالس المحلية، وطبقاً لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فكانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، طبقاً للمادة 16 من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية، عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فنصت في المادة 25/ 4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثني عشر صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقعة عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة، ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائماً على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المنطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لها الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه والمادتين 25، 27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعاً بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملاً الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كان تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة، كما أنها تنتسب بإسلامها إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية، الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5، 6/ 1 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من اللائحة المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة أجنبية "مغربية"، إعمالاً للكتاب الرابع من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن.