صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 14 أغسطس 2014
الطعن رقم 13222 لسنة 83 ق جلسة 6 / 2 / 2014
الطعن 893 لسنة 71 ق جلسة 27 /1/ 2013 مكتب فني 56 هيئة عامة ق 1 ص 7
الطعن 7 لسنة 68 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 227 ص 1154
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية تأسيسا على أن محافظة أسيوط من المناطق النائية في حين أن قرار المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية رقم 320 لسنة 1968 الصادر بتحديد المناطق النائية في خصوص تطبيق المادة 44 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 لم يعتبر تلك المحافظة منطقة نائية، وبالتالي لا يستحق المطعون ضدهم استعمال تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدي عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة "53" منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها
إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا ..." وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها)، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية - التي كانت تتبعها الشركة الطاعنة - أصدر في 19 من فبراير سنة 1968 القرار رقم 320 لسنة 1968 بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة أسيوط ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية، ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدي عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بالمقابل النقدي عنها على سند من أن المادة 2/785 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد أجازت صرف المقابل النقدي عنها ودون أن يصدر قرار باعتبار محافظة أسيوط منطقة نائية بالطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم لبدل الإقامة على سند من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 ينطبق على العاملين بالقطاع العام لأن هذا القرار جاء مطلقا بغير مخصص أو قيد في حين أن هذا القرار لا يسري إلا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولا يسري على العاملين بالقطاع العام في شأن تحديد المناطق النائية والذين يخضعون لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1978 في خصوص تحديدها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل ..... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن 1- .... 2- بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 3- ...... 4- وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ونصت المادة الأولى منه على (يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30% .....) ثم أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على أن (تضاف محافظة أسيوط إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة)، والنص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن (مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1- ...... 2-...... 3- بدل إقامة للعامل في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 4-...... 5- .......). وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ونص في المادة رقم "1" منه على أن (تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظة سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة)، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع نظاما خاصا في تقرير بدل الإقامة فأناط برئيس مجلس الوزراء تقرير هذا البدل بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في حين جعل تقرير هذا البدل لمجلس إدارة الشركة، على أن يتقيد المجلس بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه لم يعتبر محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي يستحق العاملون بالقطاع العام بدل الإقامة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 قد اقتصر على إضافة محافظة أسيوط إلى الجهات الواردة بالقرار رقم 56 لسنة 1980 دون أن يتضمن تعديل القرار رقم 57 لسنة 1980 بتقرير هذا البدل للعاملين بالقطاع العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر محافظة أسيوط ضمن المناطق النائية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 80 لسنة 72 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن 1254 لسنة 68 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 228 ص 1162
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.
---------------
(228)
الطعن رقم 1254 لسنة 68 القضائية
(1، 2) حكم "عدم التوقيع على مسودة الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف "أثر الاستئناف".
(1) عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق به. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف. م 175 مرافعات.
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام". "أجر: تعيين".
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة الخبرة السابقة. علة ذلك.
2 - إذ كان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف وكان الثابت في الأوراق أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره، فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
3 - النص في المادتين 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة في بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن وترتيب كافة آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير في تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم "1" لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواي بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/ 6/ 1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف في ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما ما دام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 أسوة بالمقارن بهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1237 لسنة 1994 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مطاحن مصر الوسطى - وطلب الحكم بتسوية حالته على وظيفة ميكانيكي صيانة بالفئة الرابعة اعتباراً من أول سنة 1983 وبترقيته للفئة الثالثة في حركة الترقيات التي أجريت في سنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه كان يعمل عامل ميكانيكي صيانة بالجمعية التعاونية للنسيج بالفيوم منذ 1/ 1/ 1966 حتى 31/ 8/ 1982 حيث التحق بالعمل بذات الوظيفة بمطحن أبشواي التابع للشركة الطاعنة التي أعلنت في سنة 1983 عن مسابقة للتعين في وظيفة ميكانيكي صيانة إلا أن الشركة رفضت تسوية حالته على هذه الوظيفة في حين أنه استوفى الخبرة اللازمة لشغلها كما يستحق الترقية للدرجة الثالثة في سنة 1989 أسوة بزملائه ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1998 بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 23/ 9/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن مسودة الحكم الابتدائي لم توقع سوى من عضوين من أعضاء الدائرة التي أصدرته وبالتالي لم تتحقق الحكمة التي تغياها الشارع من وجوب توقيعها من أعضاء الدائرة وأن عناصر هذا البطلان كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وتستطيع الإلمام به إلا أنها لم تقض به.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر طبقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلاً إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف، وكان الثابت في الأوراق أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده التحق بالعمل لديها بوظيفة عامل تستيف بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم 1 لسنة 1983 لشغل وظائف فنية بالدرجة الرابعة وأخرى عادية بالدرجة السادسة والتي لا تستلزم سوى الإلمام بالقراءة والكتابة دون اشتراط خبرة معينة وقد اجتاز المطعون ضده الامتحان وتم تعيينه في هذه الوظيفة الأخيرة في حين تقدم المقارن بهما لشغل وظيفة فنية والتي تستلزم خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذ كان عمل المطعون ضده السابق في وظيفة ميكانيكي قبل تعيينه لديها أو نقله لشغلها بعد ذلك لا تجيز له المطالبة بشغلها منذ تعيينه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة منذ 30/ 9/ 1983 وترقيته للدرجة الثالثة الفنية في 31/ 12/ 1988 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن (يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم "1" المرافق لهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة وذلك من تاريخ تسليمه العمل.....) والنص في المادة 23 منه على أن (يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين.....) يدل على أن - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - العبرة في بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن وترتيب كافة آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير في تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 25/ 8/ 1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم "1" لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواي بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/ 6/ 1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف في ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما ما دام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/ 12/ 1988 أسوة بالمقارن بهما، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 539 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
الطعن 4303 لسنة 62 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 226 ص 1150
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ورفعت أحمد فهمي.
-----------------
(226)
الطعن رقم 4303 لسنة 62 القضائية
(1) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 124/ 3 مرافعات. علة ذلك. تفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم.
(3) استئناف "آثار الاستئناف: الطلبات في الاستئناف".
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب. م 235 مرافعات. علة ذلك.
(4) إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية". مسئولية.
وقوع تلف بعهدة أرباب العهد. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبهم. ارتفاع القرينة بإثباتهم قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادتهم التي ليس في إمكانهم التحوط لها. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات.
2 - إذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر فقد رئي لتفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في أن يعدل سبب دعواه لا سيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء.
3 - أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها.
4 - أقامت المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها. لما كان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف واستند في مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 والتي أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن وردد في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستنداً إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة وتغييراً لسبب الدعوى لا يمنعه القانون...... ويوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام - بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء - الدعوى رقم 346 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 3200 جنيه الثابت كتابة بإقرار صادر منه يفيد مديونيته له بهذا المبلغ باعتباره يمثل قيمة التلف الذي لحق بسيارته بخطأ من المطعون ضده والذي كان يقودها إبان فترة عمله لديه وقد دين بسببه جنائياً. وادعى المطعون ضده بتزوير هذا الإقرار وبعد أن اتخذ إجراءات هذا الادعاء قضت المحكمة برد وبطلان قيمة المديونية المبينة بالإقرار المطعون عليه ثم رفضت الدعوى بعد ذلك بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 203 لسنة 15 ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين التفت عما تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تغييره لسبب الدعوى بأن جعلها تستند إلى لائحة المخازن والمشتريات بالإضافة إلى أحكام المسئولية التقصيرية فلم يعن بتمحيص هذا الدفاع والرد عليه وأقام قضاءه مستنداً إلى الإقرار المنسوب إلى المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإذا كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر فقد رئى لتفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في أن يعدل سبب دعواه لا سيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء وتمشياً مع علة هذا الأصل أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف واستند في مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 والتي أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن وردد في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستنداً إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة وتغييراً لسبب الدعوى لا يمنعه القانون على نحو ما سلف بيانه ويوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
الطعن 4981 لسنة 67 ق جلسة 28 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 229 ص 1168
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل والسيد عبد الحكيم السيد - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(229)
الطعن رقم 4981 لسنة 67 القضائية
(1، 2) إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". محكمة الموضوع "الرد على دفاع الخصوم". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية" "مسئولية المتبوع: علاقة التبعية". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(2) تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته. طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصور. علة ذلك.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أنه لا يُعد متبوعاً لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون لم يعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه وجعل عمدته في قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحاث وأنه سلمها للسائق التابع وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول في شأنه ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى 50 سنة 1996 مدني السويس الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا إليهم متضامنين تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتل مورثتهم خطأ في حادث سيارة مملوكة للطاعن ومؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضده ثالثاً وكان ينفرد بقيادتها المطعون ضده ثانياً الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته مع إلزامه بتعويض مؤقت، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة استناداً على أنه أعار السيارة للمطعون ضده ثانياً مما لا يعتبر الأخير تابعاً له. حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وألزمت الطاعن والمطعون ضده ثانياً متضامنين وبالتضامم مع المطعون ضده ثالثاً أن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ 11949 جنيهاً. استأنف الأخير والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئنافين 704 لسنة 19 ق، 16 لسنة 20 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وذلك حين التفتت محكمة الاستئناف عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق الذي تقدم به لديها لإثبات أنه أعار السيارة أداة الحادث إلى المطعون ضده ثانياً الذي تسبب منفرداً بخطئه في وقوع الضرر مما لا يعد معه الأخير تابعاً له فتنعدم بذلك مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به، وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بتمحيص هذا الطلب والرد عليه مع أنه ينطوي على دفاع جوهري يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى وألزمه بالتعويض المحكوم به على سند من أنه متبوع مرتكب الخطأ لمجرد ادعاء المضرورين بذلك وثبوت ملكيته للسيارة المتسببة في الحادث مما لا يصلح رداً عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أنه لا يعد متبوعاً لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون لم يعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه وجعل عمدته في قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحاث وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول في شأن ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعن.
الطعن 4 لسنة 63 ق جلسة 29 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 231 ص 1176
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(231)
الطعن رقم 4 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانوني طبقاً للمادة 63 مرافعات. من قواعد إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. عدم التمسك بها في صحيفة الطعن. لا أثر له.
(3، 4) أحوال شخصية. دعوى. قانون. أجانب.
(3) الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(4) الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره. اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة وهي أجنبية (مغربية) قد أقامت دعوى الاعتراض طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات في حين أنه كان يتعين عليها إقامتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 865، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي متعلقة بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن.
3 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاصات حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية والمجالس الملية وطبقاً لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فكانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقاً للمادة 16 من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فنصت في المادة 25/ 4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثني عشر صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقعة عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائماً على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المنطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لها الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه والمادتين 25، 27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعاً بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملاً الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كان تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة كما أنها تنتسب بإسلامها إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5، 6/ 1 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من اللائحة المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة أجنبية "مغربية"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 511 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة على المطعون ضده بصحيفة طالبة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 3/ 6/ 1989 بدعوتها للدخول في طاعته، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه دعاها للدخول في طاعته في مسكن غير لائق وأنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 30/ 11/ 1989 أقامت الدعوى رقم 489 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة بطلب تقدمت به إلى رئيس المحكمة تصحيحاً لشكل دعواها السابقة بذات الطلبات، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة وهي أجنبية (مغربية) قد أقامت دعوى الاعتراض طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات في حين أنه كان يتعين عليها إقامتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 869، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي متعلقة بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"، والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة، والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد، تدل هذه النصوص جميعاً على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاصات، حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية والمجالس المحلية، وطبقاً لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فكانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، طبقاً للمادة 16 من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية، عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فنصت في المادة 25/ 4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثني عشر صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقعة عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة، ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائماً على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المنطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لها الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه والمادتين 25، 27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعاً بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملاً الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كان تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة، كما أنها تنتسب بإسلامها إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية، الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5، 6/ 1 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من اللائحة المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنة أجنبية "مغربية"، إعمالاً للكتاب الرابع من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن.