الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن رقم 6495 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 2013



باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة الثلاثاء ( أ)
ــــــــــــ
 المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد محمد سعيـد و عثمان متولى حسن أحمد أحمد محمـد خليـل و إسماعيل إسماعيـل خليل نواب رئيس المحكمة
 . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء 14 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6495 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من :
.....................                                  " محكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2425 لسنة 2009 اهناسيا بوصف أنه فى يوم الأول من فبراير لسنة 2009 بدائرة مركز اهناسيا ــــــــ محافظة بنى سويف . أنشأ مبنى بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 39 ، 98 ، 102/1 ، 3 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء . ومحكمة اهناسيا قضت غيابياً فى 21 من مارس لسنة 2009 وعملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مثلى قيمة الاعمال المخالفة مبلغ ستون ألف جنيه . عارض وقضى في معارضته في 23 من مايو لسنة 2009 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... لسنة 2009 مستأنف بنى سويف . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـــ بهيئة استئنافية ــ قضت غيابياً فى 24 من أكتوبر لسنة 2009 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد . عارض وقضى في معارضته في 12 من ديسمبر لسنة 2009 بعدم جواز المعارضة . فطعـن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ........... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من فبراير لسنة 2010 .  وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأول . وبجلسة 23 من يناير لسنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية قد شابه القصور فى التسبيب إذ لم يبين الواقعة وأدلتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه . من حيث إن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر فى حقه ، فقضت المحكمة فى المعارضة بعدم جوازها تأسيساً على أن الحكم موضوع الطعن بالمعارضة صادر ضد الطاعن بعقوبة الغرامة وليس بعقوبة مقيد للحرية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه [ تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية .. ] وكانت العبرة فى جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح بالعقوبة التى أقرها المشرع للجريمة لا بما تقضى به المحكمة . وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها الحكم المطعون فيه الطاعن طبقاً لنص المادة 102/3،1 من القانون 119 لسنة 2008 وهي [ الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ... ] لما كان ذلك ، وكانت معارضة الطاعن قد وردت على جنحة مما يعاقب على من يقترفها بعقوبة مقيدة للحرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز تلك المعارضة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
 . أمين السر                                 نائب رئيس المحكمة

الطعن 3661 لسنة 68 ق جلسة 21 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 256 ص 1295

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

-----------------

(256)
الطعن رقم 3661 لسنة 68 القضائية

(1، 2) شركات "بطلان عقد الشركة". عقد "بطلان العقد".
(1) عقد الشركة. يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها في المادة 142 من القانون المدني. علة ذلك، إبطال عقد شركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التي أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلاً من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله. أثره. حق الشركاء في تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاءً.
(2) ثبوت إجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي النزاع ومنازعة الطاعن في تقديرات المأمورية. اعتباره دليلاً على مباشرتهما لنشاطهما. لازمه. عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما وأحقية المطعون ضده في نصيبه من الأرباح خلال فترة النشاط حتى صدور الحكم النهائي بالبطلان.
(3، 4) تقادم. أوراق تجارية. نقض "عيوب التدليل: الدفاع ظاهر الفساد".
(3) التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.
(4) المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية. أثره خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً. م 374 مدني.
(5) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". خبرة.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاءه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.
(6) إثبات.
لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.

------------------
1 - لئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - كالشركة - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسب حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه.
2 - إذ كان البين من شهادتي مأمورية ضرائب الخليفة المقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما انتهت إليه من تقديرات فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلاً مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول في الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي.
4 - إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده الأول كشريك في شركتين فعليتين لصيدليتي النزاع - وهي حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية - فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، مما يضحى معه دفاع الطاعن بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه، باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه في حين أن أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
6 - المقرر - أن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 493 لسنة 1980 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 4216 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 27/ 12/ 1968، 10/ 3/ 1976، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب العقد الأول اشترك مع الطاعن في ملكية صيدلية "الإمامين الجديدة" الكائنة بالعقار رقم 10 شارع كرامة بالإمام الشافعي بمدينة القاهرة بحق الثلث له وبحق الثلثين للطاعن، وبموجب العقد الثاني اشترك مع كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني في ملكية صيدلية "الإمام الحديثة" الكائنة بالعقار رقم 3 ميدان القادرية الإمام الشافعي، بحق الربع له وبحق الربع للمطعون ضده الثاني والنصف للطاعن ولمنازعة الأخير له في ملكيته لنصيبه في هاتين الشركتين فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، كما أقام أيضاً على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 7557 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لفحص حسابات الصيدليتين محل العقدين موضوع الدعوى سالفة البيان، لبيان أرباحهما ونصيب كل شريك فيها وإلزام الطاعن بأن يدفع له ما يسفر عنه الحساب، وذلك استناداً إلى أن الطاعن قد انفرد بأرباح الصيدليتين ولم يؤد له إلا القدر اليسير وامتنع عن تمكينه من الاطلاع على الدفاتر والحسابات، تدخل المطعون ضده الثالث خصماً هجومياً في هذه الدعوى طالباً الحكم برفضها استناداً إلى أنه المالك الوحيد لصيدليتي التداعي، ولبطلان عقدي الشركة، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية للارتباط وعدلت عن قضاءها فيهما بندب خبير قضت بقبول تدخل المطعون ضده الثالث شكلاً وبرفض الدعويين لبطلان العقدين محل النزاع، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2340 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 13 من يناير سنة 1987 قضت المحكمة: أولاً: - في الدعوى رقم 4216 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ثانياً: - وقبل الفصل في موضوع الدعوى رقم 7557 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره النهائي قضت في 16 من يوليو سنة 1998 بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في تلك الدعوى وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 89165 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على إحدى وعشرين سبباً ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسببين الحادي عشر والعشرين من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه انتهى إلى أن القضاء ببطلان عقدي الشركة القائمة بينه وبين المطعون ضدهما التي تملك صيدليتي النزاع لا يحول دون القضاء للمطعون ضده الأول بنصيبه في أرباحهما باعتبارها الناتجة عن ممارسة شركة واقع لنشاطها في حين أن بطلان هذين العقدين بطلاناً متعلقاً بالنظام العام من شأنه اعتبار أن الشركة لم تقم بين أطرافها منذ إبرامها وبالتالي فلا يحق لأي شريك إلا المطالبة باسترداد ما دفعه في رأس مال الشركة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ليقسطه حق من البحث والتمحيص تمهيداً لترتيب أثره في قضائه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني على أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد......." قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - كالشركة - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون الشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيع ما أنتجه من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه. لما كان ذلك، وكان البين من شهادتي مأمورية ضرائب الخليفة المقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما انتهت إليه من تقديرات، فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلاً مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول في الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى أن بطلان عقدي الشركة في صيدليتي النزاع لا يحول دون القضاء للمطعون ضده الأول بنصيبه في أرباح هاتين الصيدليتين باعتبارها ناتجة عن شركة فعلية باشرت نشاطها في الواقع، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه في الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني عشر والوجه الثاني من السبب الرابع عشر والوجه الأول من السبب السادس عشر من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة مما استحق له من مبالغ بالتقادم الخمسي باعتبارها من الديون التجارية التي يسري عليها هذا التقادم، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده الأول كشريك في شركتين فعليتين "صيدليتي النزاع" - وهي حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية - فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، مما يضحى معه دفاع الطاعن بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه، باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن من باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بخطأ ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في تقديره لأرباح صيدليتي النزاع لاعتماده على كشفي حساب موقعين من المطعون ضده الأول وحده لا يجوز أن يحتج بهما عليه، وقدم تأييداً لهذا الاعتراض شهادة من مأمورية الضرائب المختصة تتضمن الأرباح الحقيقة للصيدليتين خلال فترة النزاع، وصورة من وجه حافظة مستندات كانت مقدمة من المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 4668 لسنة 1980 مستعجل القاهرة أشر عليها بما يفيد سبق محاسبته عن إيراد صيدليتي النزاع وإنهما حققتا خسائر في سنة 1978 التي تدخل ضمن سنوات المطالبة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه ويعمل أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه في حين أن أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف مذكرة بجلسة 18/ 11/ 1993 وأخرى بجلسة 13/ 1/ 1994، ومذكرتان إبان فترة حجز الاستئناف للحكم أحدهما في 30/ 5/ 1998 في 31/ 5/ 1998 اعترض فيهما على تقرير الخبير المنتدب لخطئه في تقدير أرباح صيدليتي النزاع واعتماده على كشفي حساب موقعين من المطعون ضده الأول وحده وأشار فيهما إلى عدم جواز أن يحتج بهما عليه، وقدم تأييداً لهذا الاعتراض شهادة من مأمورية الضرائب المختصة - مودعة بحافظة مستندات المعلاة تحت رقم 18 دوسيه الملف الاستئنافي - وتتضمن الأرباح المقدرة عن الصيدليتين خلال فترة النزاع وصورة من وجه حافظة مستندات كان قد قدمها المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 4668 لسنة 1980 مستعجل القاهرة - المستند المرفق صورته بحافظة المستندات المعلاة تحت رقم 22 الملف الاستئنافي - تشير إلى إرفاقه بها مستنداً يدل على أنه سبق محاسبة المطعون ضده الأول عن إيراد إحدى صيدليتي النزاع وأنها حققت خسارة في سنة 1978، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري ولم يُعن ببحثه وتحقيقه وصولاً إلى الغاية منه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب الأخرى للطعن.

الطعن 320 لسنة 65 ق جلسة 21 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 255 ص 1290

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(255)
الطعن رقم 320 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. نقض "ميعاد الطعن بالنقض".
ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252، 213 مرافعات. استثناء. عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها.
 (2)
نقض "أسباب الطعن: النعي الوارد على غير محل".
النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(3)
إثبات "البينة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
 (4)
أحوال شخصية "طاعة: اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق".
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته. لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق. مؤدى ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم في دعوى الطاعة. على غير أساس.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية يخضع للقواعد العامة من قانون المرافعات، وكان ميعاد الطعن فيه ستين يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252 و213 من القانون المذكور، إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً فيبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، وكان الطاعن قد أعلن به لشخصه بتاريخ 4/ 5/ 1995 فقرر بالطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في 25/ 5/ 1995 ووردت أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 29/ 5/ 1995، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون ضدها السماعية أمام محكمة أول درجة بشأن إيذاء الطاعن لها بالسب والضرب، بل أقام قضاءه على سند مما استخلصه من شهادة الرؤية لهما بأن الطاعن طردها من منزل الزوجية قاصداً هجرها واستولى على منقولاتها وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان هذا استخلاصاً موضوعياً سائغاً له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي علاوة على أنه لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه الزوجة من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الضرر على نحو ما سلف فإنه لا يعيبه الالتفات عن دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة، إذ أن فيما أورده بأسبابه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1071 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها فتبينت أنه مصاب بمرض نفسي وعصبي، وقد دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب، وطردها من منزل الزوجية واستولى على منقولاتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/ 12/ 1994 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 45 ق طنطا. وبتاريخ 22/ 3/ 1995 قضت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطعن جاء لاحقاً للميعاد المقرر بعد إضافة ميعاد المسافة بما يبطله.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان ميعاد الطعن فيه ستين يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252 و213 من القانون المذكور، إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً فيبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، وكان الطاعن قد أُعلن به لشخصه بتاريخ 4/ 5/ 1995 فقرر بالطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في 25/ 5/ 1995 ووردت أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 29/ 5/ 1995، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف طرحت أقوال شاهديه رغم صدقها في نفي ضروب الضرر التي ادعتها المطعون ضدها في صحيفة دعواها، وعولت في حكمها بالتطليق على أقوال شاهديها رغم ما شهدا به من عدم رؤيتهما لواقعة اعتداء الطاعن على المطعون ضدها، ومن وجود منقولاتها بمنزل الزوجية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون ضدها السماعية أمام محكمة أول درجة بشأن إيذاء الطاعن لها بالسب والضرب، بل أقام قضاءه على سند مما استخلصه من شهادة الرؤية لهما بأن الطاعن طردها من منزل الزوجية قاصداً هجرها واستولى على منقولاتها وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان هذا استخلاصاً موضوعياً سائغاً له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي علاوة على أنه لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الاستئنافي استند في قضائه بالتطليق على أن الطاعن طرد المطعون ضدها من منزل الزوجية رغم مخالفة ذلك للثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1071 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية طنطا برفض اعتراضها على دعوته لها للدخول في طاعته المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 17 لسنة 44 ق طنطا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما ثبت بحكم قضائي نهائي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه الزوجة من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الضرر على نحو ما سلف، فإنه لا يعيبه الالتفات عن دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة إذ أن فيما أورده بأسبابه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 963 لسنة 62 ق جلسة 21 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 254 ص 1286

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

-----------------

(254)
الطعن رقم 963 لسنة 62 القضائية

(1) بنوك "التزام البنك الوكيل". التزام "أنواع الالتزام" "أوصاف الالتزام". أوراق تجارية.
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني. كيفية ذلك. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها. علة ذلك.
(2) نقض "السبب الجديد".
الدفاع القانوني المختلط بواقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطتها في تقدير الأدلة". مسئولية.
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً.
(4) بنوك "القيد العكسي".
استناد الحكم المطعون فيه إلى انتفاء خطأ البنك استناداً إلى عدم تقديم الطاعن الدليل على سبق إخطاره البنك له بتمام التحصيل. إجراء البنك القيد بقيمة الشيك لحساب الطاعن وربط وديعة باسمه. لا أثر له على تلك القيمة. علة ذلك. حق البنك في إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة عند تعذر تحصيل قيمة الشيك بسبب لا يرجع إليه. مؤدى ذلك. حق البنك في الرجوع على ساحب الشيك بقيمته. (مثال لاستخلاص سائغ).

-----------------
1 - لئن كان على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بأن البنك لم يبذل عناية الرجل المعتاد أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير أهل الخبرة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداها، وكذلك استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ البنك المطعون ضده استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على سبق إخطار البنك له بتمام التحصيل، وخلت أوراق الدعوى مما يرشح ثبوت هذا الفعل، وإن كان إجراء القيد بقيمة الشيك بحساب الطاعن وربط وديعة باسمه ليس من شأنه أن ينال من تلك القيمة إذ يحق له إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة حينما يتعذر عليه تحصيل قيمة الشيك لسبب غير راجع إليه سيما وأن للمطعون ضده الحق في الرجوع على ساحب الشيك بقيمته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا عليه إن أيد الحكم الابتدائي الذي أطرح ما انتهت إليه تقارير الخبراء المودعة في الدعوى أو أن يورد أسباباً خاصة لقضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 771/ 84 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف دولار أمريكي، وقال بياناً لذلك إنه عهد إلى هذا البنك بتحصيل قيمة شيك مسحوب على بنك رووالاند بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي الصادر له من أحد عملائه مقابل بضائع اتفق على الاحتفاظ بها إلى حين تحصيل قيمة الشيك وبتاريخ 29/ 12/ 83 أخطره المطعون ضده بتحصيل القيمة وخصم العمولة وفتح له حساب جار وربط باسمه وديعة بذات القيمة، إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده يخطره بتاريخ 25/ 1/ 1984 بتعذر تحصيل قيمة ذلك الشيك طالباً منه سداد قيمة الوديعة، مما يعد ذلك خطأ من جانب البنك ألحق بالطاعن ضرراً يقدره بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2454/ 106 ق القاهرة. وبتاريخ 8 من يناير سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من خلو الأوراق مما يفيد سبق إخطار البنك المطعون ضده للطاعن بتمام تحصيل قيمة الشيك، وأن إجراء القيد بقيمة الشيك في حساب الطاعن وربط وديعة باسمه بها قبل تمام التحصيل لا يعد خطأ من المطعون ضده الذي له حق إجراء القيد العكسي بذات المبلغ متى تعذر عليه صرف قيمة الشيك، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده وقد سبق له أن أخطره بتاريخ 29/ 12/ 83 بتحصيل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه، وقام على إثر ذلك بفتح حساب جاري بقيمة وربط وديعة باسمه بذات المبلغ، فإنه يكون قد قطع بتحصيل قيمته وهو الأمر الذي أكدته تقارير الخبراء المودعة في الدعوى وأطرحه الحكم المطعون فيه وعلى ذلك فلا يتعين للبنك المطعون فيه من بعد أن يعود ويخطره بتاريخ 25/ 1/ 1984 بتعذر تحصيل قيمة الشيك مما يعد ذلك إخلالاً منه في تنفيذ التزاماته التعاقدية بتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق عميله في الآجال المناسبة، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يورد أسباباً سنته لقضائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته في غير محله، ذلك أنه ولئن كان على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، إلا أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير أهل الخبرة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداها، وكذلك استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ البنك المطعون ضده استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على سبق إخطار البنك له بتمام التحصيل وخلت أوراق الدعوى مما يرشح ثبوت هذا الفعل، وإن كان إجراء القيد بقيمة الشيك بحساب الطاعن وربط وديعة باسمه ليس من شأنه أن ينال من تلك القيمة إذ يحق له إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة حينما يتعذر عليه تحصيل قيمة الشيك لسبب غير راجع إليه سيما وأن للمطعون ضده الحق في الرجوع على ساحب الشيك بقيمته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا عليه إن أيد الحكم الابتدائي الذي أطرح ما انتهت إليه تقارير الخبراء المودعة في الدعوى أو أن يورد أسباباً خاصة لقضائه، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.

الطعن 2944 لسنة 67 ق جلسة 23 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 257 ص 1303

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

----------------

(257)
الطعن رقم 2944 لسنة 67 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الأحكام: شرط الحجية". قوة الأمر المقضي. دعوى.
(1) حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.
(2) اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم.
(3) التماس إعادة النظر. قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قبول الالتماس. شرطه. ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى. ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(4، 5) حراسة "الحراسة القضائية: سلطة الحارس".
(4) سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.
(5) التزام الحارس القضائي بالوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. تقاعسه عن السداد حتى انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف وامتناعه أمامها عن الوفاء بالأجرة وما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية. إخلال بواجباته في الحفاظ على الأموال محل الحراسة من الضياع. تمسكه بإبداء أوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه لهذا الدفاع. عدم كفايته لنفي إهماله الجسيم. عدم قبول التماس إعادة النظر المستند عليه. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.
2 - المقرر - أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي تدعيه الطاعنة بسبب النعي - أياً ما كان وجه الرأي فيه - فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بدعوى أخرى سبق وأن صدر فيها حكم في نزاع آخر حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
3 - النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلاً في الدعوى بشخصه، وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثاً أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدى إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفي لحمل قضائها.
4 - المقرر - أن الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها، وما تتطلب من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية، بل يجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية وقضائية في صددها، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته، وعليه تسديد وتحصيل أجرة الأطيان والأعيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمة الحارس.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر - الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة - قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما ترتب على ذلك الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائياً وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقي الحكم النهائي بالإخلاء، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادي الحكم على الطاعنة بالإخلاء، ولا يكفي لنفي هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة "الطاعنة" مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها، وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها، فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة 241/ 8 من قانون المرافعات مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث عشر بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم (.....) أقام على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 16274 لسنة 1987 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للأعيان المؤجرة مع رد ما دُفع زائداً عن المستحق منذ يناير سنة 1973 حتى تاريخ إقامة الدعوى، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عدد 42 عقد إيجار استأجر مورثه من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول المرحوم (......)، عدد 6 مكاتب وأربعين شقة بعقود إيجار بتواريخ مختلفة مع الترخيص له بتأجيرها مفروشة، كما رخص له في عام 1959 بتعديلات في بعض الأعيان لاستغلالها كفندق (قصر النيل) وإزاء امتناع المطعون ضدهم الأربعة الأول عن قبول الأجرة أقام الدعوى، تدخل (......) هجومياً بصفته أحد ورثة المستأجر وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول بأن يؤدوا له ما قبضوه بدون وجه حق من أول مارس سنة 1983، وأقام المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر على المطعون ضده الثالث عشر بصفته الدعوى رقم 6366 لسنة 1993 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء الشقق الموضحة بالصحيفة والتسليم استناداً إلى تأخره في سداد فرق الأجرة منذ 15/ 4/ 1989 حتى آخر مارس سنة 1993 رغم إنذاره، كما أقام المطعون ضدهم الأربعة الأول على المطعون ضده الثالث عشر بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 637 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم للتخلف في سداد الأجرة، أمرت المحكمة بضم هذه الدعاوى ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم 16274 لسنة 1987 بتحديد القيمة الإيجارية لأعيان التداعي بمبلغ 5701.75 شهرياً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وفي موضوع الدعويين 6366 لسنة 1993، 637 لسنة 1987 بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضده الثالث عشر بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5808 لسنة 111 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة عشر بالاستئناف رقم 5735 لسنة 111 ق القاهرة، واستأنفته المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 5527 لسنة 111 ق القاهرة وبعد أن ضمت الاستئنافات الثلاث، وبتاريخ 15/ 8/ 1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى رقم 16274 لسنة 1987 بتحديد القيمة الإيجارية لأعيان التداعي بمبلغ 4436.935 شهرياًَ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء الأعيان محل النزاع والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر رقم 12848 لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 11/ 1997 قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه نفى عن الحارس القضائي صفة الإهمال وبأنه قد بذل عناية الشخص العادي، في حين أن الحكم الاستئنافي الملتمس فيه قد دمغه بالإهمال الجسيم لعدم توقيه الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة ومصاريف الدعوى ورسومها قبل إقفال باب المرافعة فيها، مما يجعل الحكم الصادر في الالتماس معيباً بالتناقض ومخالفة حكم سابق حائز للحجية فيما فصل فيه في تلك المسألة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي تدعيه الطاعنة بسبب النعي - أياً ما كان وجه الرأي فيه - فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بدعوى أخرى سبق وأن صدر فيها حكم في نزاع آخر حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المعطون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحارس القضائي على تركة مورثها لم يهمل، ذلك أن المقصود بالإهمال الجسيم أن يثبت الملتمس أن من كان يمثله في الدعوى قد أحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في دعواه بحيث لا يصدر ذلك من الشخص العادي المباشر لإجراءات الدعوى، في حين أن مظاهر الإهمال الجسيم ثابتة قبله من امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة شهرياً واستمرار هذا الامتناع رغم صدور حكم محكمة أول درجة بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة في 27/ 1/ 1994 وتقاعسه عن استخدام الحق المخول له بتوقي الإخلاء بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ولا يكفي لنفي الإهمال الجسيم عنه أن يقدم من الدفوع والدفاع ما يقصر عن المحافظة على المال محل الحراسة لأن من أوجب التزاماته المحافظة على الأموال المعهود إليه من الهلاك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 241 من قانون المرافعات "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:..... 8 - لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلاً في الدعوى بشخصه، وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثاً أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدى إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفي لحمل قضائها، كما أن المقرر أن الحارس القضائي - وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني - يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها، وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية، بل يجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية وقضائية في صددها، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته، وعليه تسديد وتحصيل أجرة الأطيان والأعيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما يترتب على ذلك الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائياً وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقي الحكم النهائي بالإخلاء، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادي الحكم على الطاعنة بالإخلاء، ولا يكفي لنفي هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى، وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة "الطاعنة" مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها، وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها، فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة 241/ 8 من قانون المرافعات مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5894 لسنة 62 ق جلسة 26 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 258 ص 1310

جلسة 26 ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل، وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(258)
الطعن 5894 لسنة 62 ق

(1 - 3) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي" " تقادم دعوى المسئولية" . محكمة الموضوع " مسائل الواقع". تعويض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال". نقض .

(1) علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا العلم الظني. علة ذلك.

(2) استخلاص علم المضرور بمحدث الضرر وبشخص المسئول عنه . استقلال قاضي الموضوع به . لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه . شرطه.

(3) القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينيا بالضرر وبشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي تنفذ فيها العقوبة. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني أن المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي عن تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
2 - إذا كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وإن اعتبرت من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعن من تاريخ التصديق على الحكم العسكري في 20/5/1986، على قالة علم الأخير يقينا بالضرر وبشخص المسئول عنه في هذا التاريخ لتأديته الخدمة العسكرية مع تابع المطعون ضدهما في ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة، وإذ لا يؤدى ذلك بالضرورة إلى تلك النتيجة، لانتفاء التلازم الحتمي بين عمل الطاعن في ذات الوحدة التي يعمل بها التابع، وبين علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه في تاريخ التصديق على الإدانة في الدعوى التي لم يكن ممثلا فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شمله الفساد في الاستدلال.
-------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام - بتاريخ 16/10/1989 - الدعوى 6084 سنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يؤديا إليه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من حادث سيارة مملوكة لهما كان يقودها تابعهما الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي عسكري صار باتاً بالتصديق عليه بتاريخ 20/5/1986، دفع المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني، أجابتهما المحكمة إلى هذا الدفع بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 480 لسنة 46ق الإسكندرية، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وذلك حين أيد ما قضت به محكمة أول درجة من سقوط حق الطاعن في إقامة دعواه - المرفوعة في 16/10/1989 - بالتقادم الثلاثي، لعلمه بالضرر وبشخص المسئول عنه من تاريخ التصديق على الحكم الجنائي العسكري الصادر على تابع المطعون ضدهما في 20/5/1986، وإذ استدل الحكم على هذا العلم بعمل الطاعن مع الأخير في وحدة عسكرية واحدة مع انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين، لاسيما وأن الطاعن كان قد سُرح من خدمة القوات المسلحة في تاريخ سابق على التصديق على الحكم العسكري، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي عن تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، واستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعن من تاريخ التصديق على الحكم العسكري في 20/5/1986، على قالة علم الأخير يقيناً بالضرر وبشخص المسئول عنه في هذا التاريخ لتأديته الخدمة العسكرية مع تابع المطعون ضدهما في ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة، وإذ لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى تلك النتيجة، لانتفاء التلازم الحتمي بين عمل الطاعن في ذات الوحدة التي يعمل بها التابع، وبين علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه في تاريخ التصديق على الإدانة في الدعوى التي لم يكن ممثلاً فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

الطعن 1888 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 259 ص 1314

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(259)
الطعن رقم 1888 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". بطلان. قانون.
(1) وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
(2) عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.

----------------
1 - النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر من تلك العناصر، ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة.
2 - إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يؤدي إلى بطلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة، وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 82 لسنة 1986 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا الإقرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 381 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 5/ 2/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان إجراءات الربط والتقدير. طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى ببطلان النموذج 18 ضرائب لعدم ذكر مقدار الضريبة فيه رغم أن المشرع لم يتطلب بيان مقدار الضريبة بهذا النموذج.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار....."، والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص المادة 41 من القانون" يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر من تلك العناصر، ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أمام إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى بطلان النموذج 18 ضرائب لعدم تضمينه مقدار الضريبة المستحقة، ورتب على ذلك قضاءه ببطلان إجراءات ربط الضريبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

الطعن 4997 لسنة 62 ق جلسة 28 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 260 ص 1317

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(260)
الطعن رقم 4997 لسنة 62 القضائية

(1 - 5) تقادم "التقادم المكسب، المسقط". ملكية. دعوى. قسمة. وقف. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) التقادم المكسب والمسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية وما في حكمها وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.
(2) المطالبة القضائية القاطعة لمدة التقادم. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. مؤداه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. عدم اعتبارها قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. تغاير الحقان أو مصدرهما. أثره. الطلب الحاصل بأحدهما. عدم قطعه لمدة التقادم بالنسبة للآخر.
(3) طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.
(4) الإقرار القاطع لمدة التقادم المكسب. وجوب تضمنه اتجاه إرادة الحائز إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من المدة قبل صدوره.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تقديمها طلباً إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف وإقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على الأعيان تنقطع بهما مدة التقادم المكسب ودون بيان دلالة الدعوى الأخيرة على اتجاه إرادة الطاعنة قبل رفعها إلى النزول عن الجزء المنقضي من المدة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

--------------
1 - التقادم المكسب - شأنه في ذلك شأن التقادم المسقط - ينقطع بالمطالبة القضائية وما في حكمهما، وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.
2 - المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق، وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
3 - إذ كان طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق، ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب في قطع مدة التقادم المكسب.
4 - الإقرار الذي تنقطع به هذه المدة (مدة التقادم المكسب) يجب أن يبين منه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم قبل صدوره.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة، على أن تقديم طلب إلى لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف في سنة..... تنقطع به تلك المدة، وعلى أن إقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على هذه الأعيان يعتبر إقراراً صريحاً منها بأن المساحة المتنازع عليها من هذه الأعيان مملوكة لجهة الوقف مما تنقطع به مدة التقادم، دون أن يبين كيف دلت إقامة تلك الدعوى على اتجاه إرادة الطاعنة إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم المكسب قبل رفعها، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 821 لسنة 1987 مدني كلي قليوب على المطعون ضدهم وأخرى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة أربعة عشر قيراطاً وتسعة أسهم من الأرض الزراعية، وقالت شرحاً لدعواها إنها اشترت هذه الأرض من المرحوم (.......) بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1969، قضى بصحته ونفاذه في الدعوى 976 لسنة 1982 مدني شبرا الخيمة الجزئية ووضعت يدها عليها وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية الملك لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً، ومن ثم تكون قد تملكتها بالتقادم المكسب الطويل، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى أودع تقريره - قضت بتثبيت ملكية الطاعنة للمساحة موضوع النزاع. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم 461 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 8/ 6/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على أنها أقامت الدعوى 126 لسنة 1983 مدني كلي قليوب بطلب تعيينها حارسة قضائية على أعيان وقف المرحوم (.......) المشتملة على المساحة محل النزاع، واعتبر ذلك إقراراً صريحاً منها بأن تلك المساحة من أعيان الوقف مما تنقطع به مدة التقادم المكسب، هذا بالإضافة إلى أن هذه المدة انقطعت بتقديم طلب بإجراء القسمة إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف، في حين أن الحراسة القضائية، وتقديم طلب بإجراء القسمة لا أثر لهما في قطع التقادم المكسب، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان التقادم المكسب - شأنه في ذلك شأن التقادم المقسط - ينقطع بالمطالبة القضائية وما في حكمهما، وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق، إلا أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق، وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر وإذ كان طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق، ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب في قطع مدة التقادم المكسب، كذلك فإن الإقرار الذي تنقطع به هذه المدة يجب أن يبين منه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم قبل صدوره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة، على أن تقديم طلب إلى لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف في سنة 1981 تنقطع به تلك المدة، وعلى أن إقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على هذه الأعيان يعتبر إقراراً صريحاً منها بأن المساحة المتنازع عليها من هذه الأعيان مملوكة لجهة الوقف مما تنقطع به مدة التقادم، دون أن يبين كيف دلت إقامة تلك الدعوى على اتجاه إرادة الطاعنة إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم المكسب قبل رفعها، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذه الأوجه من وجوده الطعن دون حاجة لمناقشة باقيها.

الطعن 544 لسنة 69 ق جلسة 28 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 261 ص 1321

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(261)
الطعن رقم 544 لسنة 69 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) علاقة السببية. من أركان المسئولية وشرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب وعدم تصور وقوع أيهما بغير قيام الخطأ.
(2) تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته. ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء في دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استناداً إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - في حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ، وأن الحادث وقع في 14/ 4/ 1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/ 2/ 1997، وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق في هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة، فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 2937 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية - فضلاً عن التعويض الموروث - بسبب وفاة مورثهما - المرحوم (......) - في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة دين عنه سائقها بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدهما مبلغ أحد عشر ألف جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الحكم بالاستئنافين رقمي 12723، 12395 لسنة 115 ق القاهرة. وبتاريخ 23/ 12/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لديها وبين وفاة مورث المطعون ضدهما، ودللت على ذلك بما هو ثابت بمحضر الجنحة 4679 لسنة 1996 جنح المنيا المحرر عن الحادث واستئنافه رقم 337 لسنة 1997 جنح مستأنف المنيا من أن الواقعة قيدت جنحة إصابة خطأ، وبأن الإصابة حدثت بتاريخ 14/ 4/ 1996 ولم تكن تعدو كسراً بالفخذ وسحجات بالساعد مما لا يؤدي إلى الوفاة، وأن وفاة المورث المذكور حدثت في 23/ 2/ 1997 أي بعد مدة شارفت على العشرة أشهر من تاريخ الإصابة مما يقطع علاقة السببية بين خطأ قائد السيارة وحصول الوفاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته، ودللت على ذلك بما جاء في دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استناداً إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - في حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ، وأن الحادث وقع في 14/ 4/ 1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/ 2/ 1997، وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق في هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة، فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 9934 لسنة 65 ق جلسة 10 / 7/ 2002 مكتب فني 50 ج 1 هيئة عامة ق أ ص 5

جلسة 10 من يوليه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة - رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين. ريمون فهيم إسكندر، الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمود رضا عبد العزيز الخضيري، محمد علي طيطه، إبراهيم محمد عبده الطويلة وأحمد عبد العال السيد الحديدي - نواب رئيس المحكمة.
--------------
أ (
الطعن رقم 9934 لسنة 65 القضائية "هيئة عامة"
 (4 - 1)ضرائب "ميعاد الإقرار الضريبي". قانون:
(1) القواعد التي أوردتها المواد من 34 وحتى 37 من الفصل الخاص بالتزامات الممولين والمادة 40 الواردة تحت عنوان إجراءات ربط الضريبة والمادة 187/ ثانياً من الباب الخاص بالعقوبات من القانون 157 لسنة 1981 مفادها مجتمعة أن المشرع وضع بها الأحكام العامة لتقديم الإقرار وأسسه وميعاده وما يسدد من ضريبة إضافية عند عدم تقديمه في الميعاد والعقوبة عند المخالفة.
 (2)صياغة أحكام المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 قاطعة الدلالة على سريان أحكام الفقرة الثالثة منها والخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها. قصر عبارات المادة 37 على الممول الذي لا يُمسك الدفاتر والسجلات. لا أثر له. علة ذلك.
 (3)الالتزام بتقديم الإقرار قصره على الممول الممسك للدفاتر والسجلات دون غير الممسك لها. مفارقة غير مقبولة. علة ذلك. المادتان 34، 187/ ثانياً ق 157/ 1981.
(4) عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً علي كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها. أثره. التزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
------------------------
1 - تضمنت نصوص المادة 34 ،35 ،37، 40، 187/ثانيا من قانون الضرائب على الدخل أحكاما عامة توضح طريقة تقديم الإقرار والأسس التي يقوم عليها والجهة التي يقدم إليها وميعاد ذلك، وما يسدد من ضريبة إضافية عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد وما يسدد منها عند عدم مطابقته ، والعقوبة المقررة عند المخالفة.
2 - لما كان المشرع لم يقصر خطابه في المادة 34 على الممول الممسك للدفاتر والسجلات ولم يورد في أي موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاما خاصا به في شأن ما ورد بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق، فإن ذلك مفاده أن تسري أحكام الفقرة الثالثة الخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين - من يمسك منهم دفاتر وسجلات و من لا يمسكها - وهو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون في المادة (35) على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص، ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة (35) التي تتحدث عمن يلتزم بها. ولا وجه للقول بأن المادة (37) من القانون خاصة بالممول الذي لا يمسك الدفاتر والسجلات وذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلا عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة و ما يستند إليه كأساس لهذا التقدير - وهو ما لم يرد النص عليه في المادة (34) التي أوجبت في صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون. ومما يعين على هذا النظر أن المادة (37) قد ألزمت الممول بحكمها حتى ولو لم يكن لديه دفاتر وسجلات بما يعني سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص في بيان مراد المشرع بأنه على الممول - من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها - أن يلتزم ببيان أسس التقدير في إقراره ومن ثم تعتبر المادة (37) مكملة لأحكام المادة (34)، ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجا لمن يمسك الدفاتر والسجلات مغايرا للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه.
3 - القول بأن المادة (34) لا تسري إلا على الممول الممسك للدفاتر والسجلات من شأنه أن يؤدى إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر و السجلات في وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غير الممسك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافي المقرر جزاء لعدم تقديم الإقرار في الميعاد - كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة (187/ثانيا) من القانون و التي لم تعاقب إلا على مخالفة المادة 34.
4 - مؤدى المواد 34 ،35 ،36 ،37 ،40 ، 187/ ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
-----------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري في السنوات من سنة 1988 وحتى 1990 وأخطرتهما بذلك فاعترضا, وإذ أحيل الاعتراض إلى لجنة الطعن خفضت تقديرات المأمورية عن العام الأول وألزمت الممول بتسديد المبلغ الإضافي الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة1981 إزاء عدم تقديم الإقرار في الميعاد, فأقام المطعون ضدهما الدعوى رقم.....لسنة..... ضرائب طنطا الابتدائية طعنا على قرار لجنة الطعن, وإذ ندبت المحكمة الابتدائية خبيرا في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتخفيض التقديرات, فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف.......لسنة...... طنطا كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم......لسنة...... طنطا وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة الاستئنافية فيهما بتأييد الحكم المستأنف مع عدم إعمال الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون157 لسنة 1981 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن الذي عرض على الدائرة التجارية فحددت جلسة للنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة التجارية قررت بجلسة 26 من مارس سنة 2002 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, وإذ تحددت جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن قانون الضرائب على الدخل رقم 157لسنة 1981 بعد أن خصص الباب الثاني منه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أفرد الفصل الرابع من هذا الباب لالتزامات الممولين وأورد تحت عنوان الإقرارات والدفاتر المواد من 34 حتى 37, ونصت المادة 34 على أنه "على الممول أن يقدم إقرار مبينا به مقدار أرباحه أو خسائره وفقا لأحكام هذا القانون ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه ويلزم الممول الذي لم يقدم الإقرار في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن وعلى الممول أن يرفق بالإقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار", وبعد أن بينت المادة 35 التزام كل منشأة فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بوجوب استناد الإقرار المشار إليه في المادة 34 إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية في الأحوال التي عددتها المادة, وأشارت المادة 36 من القانون على أن العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها, جاء نص المادة 37 على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حساب بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير, ولا يعتد بالإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير", وتضمنت المادة 40 الواردة في الفصل الخامس تحت عنوان إجراءات ربط الضريبة أنه: "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35, 37 من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطرق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه, ويضاعف هذا المبلغ الإضافي في حالة تكرار المخالفة......" ونصت المادة 187/1 ثانيا الواردة في الباب العاشر الخاص بالعقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 29 والمواد 34, 85, 102, 104, والفقرة الأولى من المادة 150 وتضاعف الغرامة في حالة العودة خلال ثلاث سنوات".
وحيث إن نصوص المواد 34, 35, 37, 40, 187/ثانيا من قانون الضرائب على الدخل تضمنت على السياق المتقدم أحكاما عامة توضح طريقة تقديم الإقرار والأسس التي يقوم عليها والجهة التي يقدم إليها وميعاد ذلك, وما يسدد من ضريبة إضافية عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد وما يسدد منها عند عدم مطابقته للحقيقة, والعقوبة المقررة عند المخالفة.
وحيث إنه لما كان المشرع لم يقصر خطابه في المادة 34 على الممول الممسك للدفاتر والسجلات ولم يورد في أي موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاما خاصا به في شأن ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق, فإن ذلك مفاده أن تسري أحكام الفقرة الثالثة الخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين - من يسمك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها - وهو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون في المادة 35 على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص, ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة 35 التي تتحدث عمن يلتزم بها.
ولا وجه للقول بأن المادة 37 من القانون خاصة بالممول الذي لا يمسك الدفاتر والسجلات وذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلا عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه كأساس لهذا التقدير - وهو ما لم يرد النص عليه في المادة 34 التي أوجبت في صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون.
ومما يعين على هذا النظر أن المادة 37 قد ألزمت الممول بحكمها حتى ولو لم يكن لديه دفاتر وسجلات بما يعني سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص في بيان مراد المشرع بأنه على الممول - من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها - أن يلتزم ببيان أسس التقدير في إقراره ومن ثم تعتبر المادة (37) مكملة لأحكام المادة 34, ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجا لمن يمسك الدفاتر والسجلات مغايرا للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيها.
لما كان ما سبق, وكان القول بأن المادة 34 لا تسري إلا على الممول الممسك للدفاتر والسجلات من شأنه أن يؤدي إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر والسجلات في وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غير الممسك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافي المقرر جزاء لعدم تقديم الإقرار في الميعاد - كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة ( 187/ ثانيا) من القانون والتي لم تعاقب إلا على مخالفة المادة 34.
لما كان ما تقدم, وكانت بعض الأحكام السابق صدورها من بعض الدوائر التجارية قد قصرت الإلزام بالمبلغ الإضافي - عند عدم تقديم الممول للإقرار في الميعاد -على الممول الممسك للدفاتر والسجلات دون غيره ممن لا يمسكها فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعن وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قصر الإلزام بسداد المبلغ الإضافي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 34 جزاء لعدم تقديم الإقرار في الميعاد على الممول الممسك للدفاتر والسجلات في حين أن هذا الجزاء واجب التطبيق أيضا على الممول الذي لا يمسكها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى المواد 34, 35, 36, 37, 40, 187/ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الفقرة الثالثة من المادة 34 على الممول غير الممسك للدفاتر والسجلات فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم....... لسنة........طنطا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية مصلحة الضرائب في اقتضاء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981عن السنة المحاسبية 1988 وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف المناسبة.