الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 530 لسنة 69 ق جلسة 5 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 156 ص 936

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جوده، محمد عبد العال وعابد راشد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(156)
الطعن رقم 530 لسنة 69 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.
 (2)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "حجيته".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه؟
صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
 (3)محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". قانون "تفسيره".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها. أساس وأثر ذلك؟
 (4)محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". قوة الأمر المقضي. إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة العليا الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط ليكسبها قوة الأمر المقضي. أساس ذلك ومؤداه؟
الحكم الصادر من محاكم أمن الدولة طوارئ الذى لم يصدق عليه غير منه للخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير مصدق عليه. صحيح.
 (5)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره موضوعي.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير رابطة السببية". رابطة السببية. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر رابطة السببية. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لتوافرها في جريمة قتل عمد.
 (7)إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني.
 (8)قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفى تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على منازعة الطاعن في تاريخ ومكان الحادث.
 (10)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بأقوال الشهود؟
حق المحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى. ما دام له أصل ثابت فيها.
----------
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قضت بجلسة....... بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعنين لم يقدما أسبابًا لطعنهما، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة..... ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ....... بالنسبة للطاعنين.
2 - لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب والأشخاص المتهمين.
3 - وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة, يستوى في ذلك أن تكون هذه الأحكام الصادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق. لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يحص تخصيصه بغير مخصص، بل أن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد جلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق عليها شأنها في ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيًا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه، مثلما ذهب إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذًا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذًا.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - ..... - ...... لم يصبح نهائيًا لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقًا للمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة، ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون.
5 - لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وينم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
6 - لما كان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وأن باقي إصاباته ساهمت في سرعة حدوث الوفاة، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
7 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين وآخر توجهوا ناحية تواجد المجنى عليه يسار سيارته وأطلقوا عليه الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي كانت معهم مما أدى لوفاته، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وكذا باقي إصاباته ساهمت في سرعة حدوث وفاته، فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه، فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفني أن تصادر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وبذلك برأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنين.
8 - لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
9 - لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وأطرحته في قولها: - "...... وحيث أنه عن منازعة الدفاع في مكان وزمان الواقعة فإن الثابت من أقوال شهود الواقعة.......في أن الواقعة حدثت قبل مغرب يوم....... حوالى الساعة 7.30 م قبل الغروب وأن مكان الحادث هو نهاية الطريق المؤدى لأرض المجنى عليه - المدق - والواقع بأرض المذكور بناحية....... وتطمئن المحكمة لأقوالهم في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك قالة الدفاع بعدم وجود دم بمكان الجثة ذلك أن النيابة العامة في محضر معاينتها اقتصرت على معاينة جثمان المجنى عليه ولم تشمل معاينتها المكان. كما أن الثابت من المعاينة المذكورة وجود دم متجلط بكميات كبيرة على ملابس المجني عليه وأجزاء جسمه هذا فضلاً عن أن الحادث وقع في أرض رملية يجرى استصلاحها ولا يتكون عليها بقع الدم بل أنها تتشرب السوائل التي تسال عليها ومن بينها الدم، كما أن المحكمة لا تعول على قالة الدفاع من وجود تعفن رمى بالجثة الأمر الذى يؤكد المنازعة في زمن الوفاة إذ أن هذا القول ظاهر الفساد فالثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة في دور التيبس الرمي الأخذ في الزوال من العنق والرسوب الدموي بلون باهت وأن التعفن الرمي لم يتضح بعد بالجثة وهذا يؤكد عدم ظهور التعفن رمى بالجثة وهو الذى لا يظهر إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الوفاة، ولما كان الثابت من أقوال الشهود أن زمن الوفاة هو حوالى الساعة 7.30 مساء يوم 22/ 6/ 1992 وأن التشريح تم يوم 23/ 6/ 1992 وأورد الطبيب الشرعي في نهاية تقريره أنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح مدة أقل من يوم، فإن منازعة الدفاع في زمن الواقعة تضحى على غير سند صحيح متعين الالتفات عنه" وإذا كان ما أورده الحكم ردًا على دفاع الطاعنين - سالف البيان - سائغًا في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصوله على الصورة التي جاءت بأقوال شهود الواقعة والتي تأيدت بالتقرير الفني، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفي صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
10 - لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضوع الدليل في أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهم في يوم...... بدائرة..... - محافظة..... (1) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش" وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا مروره فيه وتربصوا وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر: أ) شرعوا في قتل...... بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو حيده الهدف عنه وفراره. ب) سرقوا السلاح المبين بالتحقيقات "مسدس" والمملوك لـ....... حال تواجده بالطريق العام داخل القرى حال كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "بنادق آلية وخرطوش" على النحو المبين بالأوراق. (2) المتهمان الأول والثالث: أحرزا سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص به. (3) المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن "مسدس". (4) المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن "بندقية خرطوش". (5) المتهمون جميعًا: أ) أحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق. ب) أطلقوا داخل كردون....... أعيرة نارية على النحو سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للثاني والثالث غيابيًا للأول عملاً بالمواد 39/ أولاً، 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 232، 234/ 2، 315/ أولاً، 377/ 6 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1، 2، 6، 26/ 5، 2، 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدولين رقمي 2، 3 الملحقين مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون الأول بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إلى كل منهم. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5 من مارس سنة 2000 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما أسبابا لطعنهما، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من - مذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ...... بالنسبة للطاعنين. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما وآخر بجرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحين ناريين وذخيرة بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل كردون القرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن أطرح دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ سبق محاكمتهما عنها وقضي ببراءتهما منها بموجب الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجلسة ..... بما لا يسوغ به إطراحه، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل في حقهما، ولم يستظهر رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إليهما والنتيجة التي ساءلهما عنها وهي موت المجني عليه، وعول على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تعارض ولم يعن برفعه، هذا وقد ورد الحكم رداً قاصراً على المنازعة في كيفية وقوع الحادث ومكانه وزمانه ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، وأخيراً رد على دفعهما ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه وقع عليهم من ضابط المباحث بما لا يصلح رداً، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما قرر به ..... بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ - ..... - ببراءة الطاعنين وأطرحه في قوله: ".... وحيث أنه عن الدفع من دفاع المتهمين الثاني والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إعمالاً لنص المادة 14/2 من القانون 162 لسنة 1958 فمردود بأن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قضت بجلسة ..... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لاختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى وقد ألغى مكتب التصديق على الأحكام هذا الحكم في ..... وتعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى وبجلسة ..... حكمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة المتهمون مما نسب إليهم وقد ألغى مكتب التصديق على هذا الحكم في ..... بعد اختصاص المحكمة وإعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتم التصديق على إلغاء الحكمين السابقين من نائب الحاكم العسكري رئيس الوزراء. لما كان هذا وكان الحكمين السالفين لم يتعرضا لموضوع الدعوى سواء من ناحية الإدانة أو البراءة وثبوت الاتهام من عدمه - بل كانا متعلقان بالاختصاص فقط دون الفصل في الموضوع - ومن ثم لا تسري أحكام المادة 14/2 من القانون 162 لسنة 1958 هذا فضلاً عن أن إلغاء الحكم الأخير قد تصدق عليه من نائب الأحكام العسكري وصار حجة على الجميع وله حجيته ولا يجوز التعرض له. ومن كل ذلك يضحى الدفع على غير سند من واقع وقانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك الحكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، يستوي في ذلك أن يكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق. لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء في نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل أن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد جلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق عليها شأنها في ذلك شان سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائياً بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذاً ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - ..... - بجلسة ..... سنة 1995 لم يصبح نهائياًَ لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقاً للمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة، ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر مخفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وينم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل في حق الطاعنين - مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى كافياً وسائغاً في استظهار قيامها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجة إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وأن باقي إصاباته ساهمت في سرعة حدوث الوفاة، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين وآخر توجهوا ناحية تواجد المجني عليه يسار سيارته وأطلقوا عليه الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي كانت معهم مما أدى لوفاته، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وكذا باقي إصاباته ساهمت في سرعة حدوث وفاته، فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه، فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شان الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفني أن تصادر شهادة الشهود مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وبذلك برأ من قالة التناقض الذي رماه به الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وأطرحته في قولها: ".... وحيث أنه عن منازعة الدفاع في مكان وزمان الواقعة فإن الثابت من أقوال شهود الواقعة ...... في أن الواقعة حدثت قبل مغرب يوم حوالي الساعة 7.30م قبل الغروب وأن مكان الحادث هو نهاية الطريق المؤدي لأرض المجني عليه - المدق - والواقع بأرض المذكور بناحية ..... وتطمئن المحكمة لأقوالهم في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك قالة الدفاع بعدم وجود دم بمكان الجثة ذلك أن النيابة العامة في محضر معاينتهما اقتصرت على معاينة جثمان المجني عليه ولم تشمل معاينتها المكان. كما أن الثابت من المعاينة المذكورة وجود دم متجلط بكميات كبيرة على ملابس المجني عليه وأجزاء جسمه هذا فضلاً عن أن الحادث وقع في أرض رملية يجري استصلاحها ولا يتكون عليها بقع الدم بل أنها تتشرب السوائل التي تسال عليها ومن بينها الدم، كما أن المحكمة لا تعول على قالة الدفاع من وجود تعفن رمي بالجثة الأمر الذي يؤكد المنازعة في زمن الوفاة إذ أن هذا القول ظاهر الفساد فالثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة في دور التيبس الرمي الأخذ في الزوال من العنق والرسوب الدموي بلون باهت وأن التعفن الرمي لم يتضح بعد بالجثة وهذا يؤكد عدم ظهور تعفن رمي بالجثة وهو الذي لا يظهر إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الوفاة، ولما كان الثابت من أقوال الشهود أن زمن الوفاة هو حوالي الساعة 7.30 مساء يوم ..... وأن التشريح تم يوم ..... وأورد الطبيب الشرعي في نهاية تقريره أنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح مدة أقل من يوم، فإن منازعة الدفاع في زمن الواقعة تضحى على غير سند صحيح متعين الالتفات عنه" وإذا كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعنين - سالف البيان - سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصوله على الصورة التي جاءت بأقوال شهود الواقعة والتي تأيدت بالتقرير الفني، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفي صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع الذي أثاره الطاعنان ببطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع عليهم وأطرحه بقوله: "..... وحيث أنه بالنسبة لأقوال كل من الشاهدتين ...... بتحقيقات النيابة فإن المحكمة تطمئن إليها وتعول عليها ولا تعول على أقوالهما أمام هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة ..... أو بمحضر الشرطة المؤرخ .... والمقيد برقم ... أحوال ..... والتي حاول الدفاع أن يدلل بها على أن ثمة إكراه قد وقع على الشاهدتين حال التحقيقات في النيابة - وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك وقد اصطنعت هذه الأقوال خصيصاً بقصد محاولة طمس الحقيقة والتشكيك في دليل الإدانة بل أن أياً من الشاهدتين لم تقرر أن إكراهاً قد وقع عليها - وقد ثبت من أقوال شاهد الإثبات الخامس ...... بالتحقيقات تواجد الشاهدتين بأرض المجني عليه وقت الحادث - وكانتا تبعدان عن مكان الحادث بحوالي خمسين متر وهو الأمر الذي أكدته الشاهدتين في أقوالهما بتحقيقات النيابة فور وقوع الحادث، وحيث أنه عن التشكيك في أقوال ...... وأنه عدل عن هذه الأقوال فإن المحكمة تطمئن إلى أقواله بتحقيقات النيابة بتاريخ ..... حيث تم سؤاله باعتباره متهماً وفي حضور الأستاذان ..... المحاميان كمدافعين عنه، مقرراً أنه كان بصحبة المجني عليه بسيارته فشاهد واقعة قتل المجني عليه بمعرفة المتهمين على النحو الذي عرضت له المحكمة في بيان أدلة الثبوت في الدعوى ولا تعول على ما قرر به بالتحقيقات في ..... من أنه لم يشاهد المتهمين ولا يعرف من الذي أطلق الرصاص على المجني عليه ولا تطمئن إليه - كما لا تطمئن ولا تعول على ما قال به الدفاع من وقوع إكراه على المذكور - إذ الثابت أنه قرر بالتحقيقات في أقواله الأخيرة أنه لم يتعرض لإكراه أثناء التحقيق معه بالنيابة ولم يكن أحداً متواجداً بغرفة التحقيق من ضباط الشرطة عند سؤاله في المرة الأولى. كما أن الثابت من الأوراق حضور محاميان معه بالتحقيقات منذ بداية سؤاله حتى نهاية التحقيق معه وإن قرر ما قرر في حضورهما. وتطمئن المحكمة إلى ما قرر به بشأن ارتكاب المتهمون للواقعة. وحيث أنه مما سبق جميعه يضحى ما قال به الدفاع من وقوع إكراه على شهود الإثبات وكذا ..... هو قول مرسل تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه". إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضوع الدليل في أوراق الدعوى مادام لها أصل ثابت فيها - وهو ما لا يجادل فيه الطاعنين - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9082 لسنة 71 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 157 ص 951

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، نبيل عمران ومدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(157)
الطعن رقم 9082 لسنة 71 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب." جريمة "أركانها". شيك بدون رصيد.
حكم الإدانة. بياناته؟.
وجوب استظهار الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك دون رصيد أمر الرصيد من حيث وجوده وكفايته وقابليته للصرف. إغفال ذلك والإحالة في بيان الدليل إلى ورقة الشيك وإفادة البنك دون إيراد مضمونهما. قصور.
(2) شيك بدون رصيد. دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". ارتباط. قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة. يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا. أثره: تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف تواريخ استحقاق الشيكات وقيمتها دون إثبات اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. قصور.

----------------
1- لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا، كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك دون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على سرد ما أورده المدعي بالحقوق المدنية بصحيفة دعواه دون أن يورد في مدوناته البيانات الدالة على استيفاء الشيك لشرائطه القانونية، وأحال في بيان الدليل إلى ورقة الشيك وإفادة البنك دون أن يورد مضمون أي منها، كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجودًا أو عدمًا واستيفاء شرائطه فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يبطله.
2 - لما كان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة - أيًا كان التاريخ الذي يحمله كل منها والقيمة التي صدر بها - يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ويتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع. وإذ صدر حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها تنقضي الدعوى الجنائية عن هذا النشاط الإجرامي وفقًا لما تقضي فيه الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه "إذا صدر الحكم في الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون". لما كان ذلك، وكان ما سابقه الحكم في الرد على الدفعين سالفي الذكر لا يكفي لحمل قضائه برفضهما ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمة بين الشيكات موضوع الدعوى الراهنة والشيكات موضوع الجنح المشار إليها آنفًا لا ينفي بذاته أن إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويتعين توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع، كما تنقضي الدعوى بصدور حكم نهائي في إصدار أيها، مما كان يتعين معه على الحكم أن يثبت اطلاعه على الجنح المتقدم بيانها واستئنافها ويبين أشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الأحكام الصادرة فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردًا على الدفعين قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبولهما أو عدم قبولهما بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه - أيضًا - بالقصور.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية "بصفته" دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة..... بوصف أنه: أعطى له "بصفته" شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له - بصفته - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية - بصفته - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وألزمه التعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يبحث أمر الرصيد وجودًا وعدمًا، وفضلاً عن ذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بأن الشيكات محل الاتهام هي وشيكات أخرى موضوع الدعاوى أرقام ...... المنظورة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم فيه محررة جميعها عن عملية تجارية واحدة بين الطاعن والشركة المستفيدة مما يوفر الارتباط بينها، كما دفع - لذات السبب - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام..... وأيضًا في الجنح أرقام...... جنح...... بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين برد غير سائغ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية حرك دعواه بطريق الادعاء المباشر وقال في صحيفتها أن الطاعن أصدر له شيكًا مسحوبًا على بنك...... وبتقديم الشيك إلى البنك أقاد بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن استنادًا إلى ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وما ورد بالشيك وإفادة البنك المقدمين في الأوراق، ثم أضاف الحكم المطعون فيه قوله: "لما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للشيكات موضوع الجنحة وإفادات البنك المرفقة أن المتهم أصدر تلك الشيكات وأن تلك الشيكات لا يقابلها رصيد قائم وقت السحب مع علمه بذلك وكان المتهم لم ينكر توقيعه على تلك الشيكات.....". لما كان ذلك. وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا، كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك دون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على سرد ما أورده المدعى بالحقوق المدنية بصحيفة دعواه دون أن يورد في مدوناته البيانات الدالة على استيفاء الشيك لشرائطه القانونية، وأحال في بيان الدليل إلى ورقة الشيك وإفادة البنك دون أن يورد مضمون أي منها، كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجودًا أو عدمًا واستيفاء شرائطه، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يبطله. هذا فضلاً عن أن الحكم قد اقتصر في الرد على الدفع بقيام الارتباط بين الشيكات موضوع الاتهام والشيكات موضوع الجنح أرقام...... مستأنف....... المنظورة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم، وفى رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام...... وفي الجنح أرقام..... أنه "يوجد اختلاف بين الشيكات موضوع هذه الجنح والشيكات موضوع الدعوى الماثلة من حيث تواريخ استحقاقها وتواريخ تحريرها". لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها والقيمة التي صدر بها- يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ويتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع. وإذ صدر حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها تنقضي الدعوى الجنائية عن هذا النشاط الإجرامي وفقًا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه "إذا صدر الحكم في الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون". لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم في الرد على الدفعين سالفي الذكر لا يكفى لحمل قضائه برفضهما ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمة بين الشيكات موضوع الدعوى الراهنة والشيكات موضوع الجنح المشار إليها آنفًا لا ينفي بذاته أن إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة ويتعين توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع، كما تنقضي الدعوى بصدور حكم نهائي في إصدار أيها، مما كان يتعين معه على الحكم أن يثبت اطلاعه على الجنح المقدم بيانها واستئنافها ويبين أشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الأحكام الصادرة فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردًا على الدفعين قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبولهما أو عدم قبولهما بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه – أيضًا - بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15611 لسنة 65 ق جلسة 15 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 159 ص 961

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، ومحمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازي.

-----------------

(159)
الطعن رقم 15611 لسنة 65 القضائية

بطلان. محاماة. قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه، فى أجل غايته ستون يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وتوقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. غير جائز. مخالفة ذلك، أثره: بطلان العمل. أساس ذلك؟
توقيع تقرير الأسباب من محام بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

----------------
لما كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن بتاريخ 18/ 7/ 1995 موقعة من الأستاذ....... المحامي في حين أنه في ذلك التاريخ كان محاميًا بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي إذ انتهت خدمته بتاريخ 24/ 7/ 1998 وذلك وفق ما أفصح عنه كتاب نقابة المحامين، لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يومًا من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها، ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به من تاريخ نشره في 18/ 10/ 1984 قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطل" وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطًا لصحة العمل الذى يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصر على الجهة التي يعمل بها ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه باطلاً لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة وتكون ورقة الأسباب بحالتها - وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعًا عليها من صاحب الشأن فيها - ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغوًا لا قيمة لها، وإذ كان الثابت أو ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقيت غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث إصابته الموصفة بالتقرير الطبي. وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الهرم قضت حضوريًا بتغريم المتهم مائتي جنيه وبالزامه بالتضامن مع المسئول بالحقوق المدنية بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن بتاريخ 18/ 7/ 1995 موقعة من الأستاذ...... المحامي في حين أنه في ذلك التاريخ كان محاميًا بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي إذ انتهت خدمته بتاريخ 24/ 7/ 1998 وذلك وفق ما أفصح عنه كتاب نقابة المحامين، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يومًا من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها، ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به من تاريخ نشره في 18/ 10/ 1984 قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطل" وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطًا لصحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصر على الجهة التي يعمل بها ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه باطلا لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة وتكون ورقة الأسباب بحالتها - وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعًا عليها من صاحب الشأن فيها - ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغوا لا قيمة لها، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقيت غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 23763 لسنة 63 ق جلسة 15 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 158 ص 957

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، وسلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن ومحمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(158)
الطعن رقم 23763 لسنة 63 القضائية

حكم "وضعه". شهادة سلبية. نيابة عامة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداده.
ثبوت أن الشهادتين المقدمتين من النيابة محررتين بعد انقضاء الميعاد وإيداع الأسباب وأن إحداهما غير سلبية لتضمنها تاريخ إيداع الحكم المطعون فيه اثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

----------------
حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - صدر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1993 فقررت النيابة العامة - الطاعنة - الطعن فيه بطريق النقض في 27 من سبتمبر سنة 1993 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ مرفقة بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة بتاريخ 22/ 9/ 1993 تفيد أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته وفي ذات التاريخ تتضمن أن الحكم ورد في 20/ 9/ 1993. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد إلى الشهادتين سالفتي البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يومًا كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادتين محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أن الثانية منهما ليسا سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقًا في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصفه أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - صدر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1993 فقررت النيابة العامة - الطاعنة - الطعن فيه بطريق النقض في 27 من سبتمبر سنة 1993 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ مرفقة بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة بتاريخ 22/ 9/ 1993 تفيد أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني، وشهادة أخرى صادرة من قلم ذاته وفي ذات التاريخ تتضمن أن الحكم ورد في 20/ 9/ 1993. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد إلى الشهادتين سالفتي البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يومًا كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادتين محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أن الثانية منهما ليسا سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقًا في امتداد الميعاد، لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 9529 لسنة 70 ق جلسة 16 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 161 ص 969

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(161)
الطعن رقم 9529 لسنة 70 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها"
وجوب إيراد الأدلة التي تتساند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.
تساند الحكم إلى تقريري لجنة الجرد والخبير المنتدب من المحكمة دون إيراد مضمونهما وبيان الوقائع التى استخلص منها توافر أركان الجرائم التى دانه بها. قصور.
(2) اختلاس أموال أميرية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
دفاع الطاعن بأن العجز في حسابه راجعًا إلى عدم انتظام العمل وقيام أخرين بالتحصيل معه. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.
(3) استيلاء على أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الطاعن بجرائم تسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام والتزوير واستعمال المحررات المزورة والإضرار العمدي دون إنزال عقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.
ليس للمحكمة تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه.

-----------------
1 - من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانًا كافيًا، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان استناد الحكم إلى تقرير الخبير دون أن يعن بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها من اختلاس وتزوير واستيلاء بل اكتفى بالقول بأن المحكمة تطمئن إلى تقرير لجنة الجرد التي انتدبتها النيابة العامة وتقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها أو يورد مضمونه، فإن ذلك لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز المحكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في طعنه.
2 - لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز في حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع - في خصوصية هذه الدعوى - لتعلقه بأحد أركان الجريمة التي دين الطاعن بها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت كلية عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه الأمر الذي خلت منه مدونات الحكم.
3 - من المقرر إن المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرر فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه..." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال شركة توزيع كهرباء..... والاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة والأضرار بالجهة التي يعمل بها وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه وحيث أنه وكان ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله من عقوبة الرد إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أولاً: بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع (أمين مخزن شبكات..... بشركة توزيع كهرباء ......) اختلس...... عداد تسجيل استهلاك تيار كهربائي المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمتها.... ودفتر فواتير تنفيذ أعمال كهربائية خاص بجهة عمله تلك التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وسلمت إليه بصفته آنفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويرًا في محررات لأحدى الشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها (عدد..... إيصال استلام نقدية منسوب صدورها إلى شركة توزيع كهرباء...... وأصل وثلاث صور كربونية لمقايسات توصيل تيار كهربائي وإذن الصرف رقم..... بتاريخ .......) بطريق تغير المحررات آنفة الذكر على غرار الصحيح منها كما غير بقصد التزوير بيانات سجل عهدة المخزن في حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به إذن الصرف المخزني آنف الذكر واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للاحتجاج بما ورد بها وإعمال آثارها مع علمه بتزويرها. ثانيًا: بصفته سالفة الذكر سهل للغير حسن النية الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله والبالغ قيمتها ..... قيمة التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة الذكر التي سجلتها العدادات المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثًا: بصفته سالفة الذكر أضر عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها بأن قام بتركيب...... عداد تسجيل استهلاك تيار كهربائي مملوكة لجهة عمله إلى الغير حسن النية بغير اتباع الإجراءات المقررة مما أضاع على جهة عمله تحصيل رسوم التركيب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعًا: استحصل بغير حق على خاتم شركة كهرباء ..... قسم الاشتراكات وكذا خاتم قطاع الشئون التجارية إدارة العامرية واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة الجهة المذكورة بأن بصم بالأول على الصور الكربونية للمقايسات سالفة الذكر وبصم بالثاني على إيصالات تحصيل نقدية بما يفيد استلام تلك الجهة للمبالغ النقدية المثبتة بها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا...... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 112/ 1 - 2/ أ - ب، 113/ 1، 116 مكررًا، 118، 118 مكررًا، 119/ ز، 119 مكررًا/ هـ، 207، 211، 213، 214/ أ - ب من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ..... للجهة المجنى عليها (شركة توزيع كهرباء الإسكندرية) وبتغريمه مبلغ مساو لهذا المبلغ وذلك عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن نعى المحكوم عليه:
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء والتزوير واستعمال محرر مزور قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ولم يورد مضمونه رغم أن الخبير انتهى إلى ثبوت عجز عدد 36 عداد في حق الطاعن تقدر بمبلغ 2891.700 جنيه ولم يستطع الخبير تحديد مسئولية باقي العدادات المفقودة لوجود آخرين مع الطاعن بالمخزن ورغم أن الطاعن لم يحضر أمام الخبير الذى أقام المسئولية ضده دون سماع دفاعه، كما أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المال موضوع التهمة إذ أنه يعمل في وظيفة مؤقتة كأمين مخزن وليس له توقيع على العهدة الذي يتولاها أمين المخزن الأصلي ومساعده مما لازمه انتفاء ركن التسليم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانًا كافيًا، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان استناد الحكم إلى تقرير الخبير دون أن يعن بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها من اختلاس وتزوير واستيلاء بل اكتفى بالقول بأن المحكمة تطمئن إلى تقرير لجنة الجرد التي انتدبتها النيابة العامة وتقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها أو يورد مضمونه، فإن ذلك لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز المحكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في طعنه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع - في خصوصية هذه الدعوى - لتعلقه بأحد أركان الجريمة التي دين الطاعن بها مما من شانه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت كلية عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه الأمر الذى خلت منه مدونات الحكم.


ثانيًا: عن نعى النيابة العامة: -
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها وتسهيل الاستيلاء على مال والأضرار بالجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى برد مبلغ 19037.250 جنيه وتغريمه مبلغ مساو لهذا المبلغ دون أن يتضمن قضاءه مبلغ 17551.440 جنيه قيمة التيار الكهربائي التي سجلتها العدادات المختلسة مما يعيب الحكم.
وحيث إن المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرر فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه...". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال شركة توزيع كهرباء.... والاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة والأضرار بالجهة التي يعمل بها وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه.
وحيث إنه وكان ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله من عقوبة الرد إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 23575 لسنة 65 ق جلسة 16 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 160 ص 965

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، مصطفى صادق، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

--------------

(160)
الطعن رقم 23575 لسنة 65 القضائية

حكم "بطلانه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
القضاء ببراءة المتهم للشك في إسناد التهمة. ينطوي ضمنًا على الحكم برفض الدعوى المدنية.
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله. أساس ذلك؟

----------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى حضوريًا بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تشككت في إسناد التهمة للمتهم (المطعون ضده) فإنه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية لم تعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضة المطعون ضده - وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... الجزئية "ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بسبها على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا والمصاريف وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم وبراءته.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن صدر دون إعلانها بالحضور أمام المحكمة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضي حضوريًا بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تشككت في إسناد التهمة للمتهم (المطعون ضده) فإنه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية لم تعلق بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضة المطعون ضده - وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

الطعن 11197 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 163 ص 980

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، حمدي أبو الخير نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.

--------------

(163)
الطعن رقم 11197 لسنة 63 القضائية

هتك عرض. حكم "تسبيه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سن المجنى عليها. ركن جوهري في جريمة هتك العرض. وجوب استظهاره بأوراق رسمية أو عن طريق الخبرة في حالة عدم وجودها.
إطلاق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عامًا دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذي تساند إليه في تحديد السن. قصور.

--------------
لما كان من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثماني عشر عامًا وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليها والأساس الذى استند إليه في تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم..... لسنة...... بأنه هتك عرض..... والتي لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة بدون قوة أو تهديد بأن نحى عنها ملابسها وحك إصبعه في فرجها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز..... قضت حضوريًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ واستأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثماني عشر عامًا من عمرها ولم يبين الحكم الأساس الذى استند إليه في تحديد سن المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كان هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثماني عشر عامًا وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذى استند إليه في تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه دفاع الطاعن.

الطعن 6627 لسنة 72 ق جلسة 20 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 164 ص 982

جلسة 20 من أكتوبر 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(164)
الطعن رقم 6627 لسنة 72 القضائية

(1) إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "المرض العقلي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي.
وجوب أن تبين المحكمة في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة. لا يجوز لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به. وجوب أن تثبت هي من أنه لم يكن مصابًا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن - ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بجنونه وقت ارتكابه لجرائمه. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة إغفال ذلك. قصور.
(4) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن - ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال:
(5) قتل عمد. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(6) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع - ما يوفره". محاماه. دستور. نقض "نظر الطعن والفصل فيه". عقوبة "تطبيقها".
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا شكليًا. أساس وعلة ذلك؟
توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدبًا كان أو موكلاً عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه. المادة 375. إجراءات.
إبداء المحامي المنتدب عن المحكوم عليه دفاعًا لا يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره مع متهم بجناية. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة والحكم.

--------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية المماثلة على هذه المحكمة، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها، لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها- دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة شكلاً.
2 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بيانًا كافيًا لا إجمال فيه، وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى زنه لم يقدم دليلاً تثق به، بل إن من واجبها في هذه الحالة أن تتثبت هي من أنه لم يكن مصابًا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة.
3 - لما كان ما ورد به الحكم على دفاع الطاعن لا يفيد أنه كان متمتعًا بقواه العقلية وقت ارتكابه جرائمه، وحمله في الوقت نفسه عبء إثبات مرضه العقلي، كما تساند في تبرير عدم إجابة الدفاع إلى طلبه فحص حالة الطاعن العقلية بما لا يسوغ ما انتهى إليه في هذا الشأن، ذلك بأن مسلك الطاعن في الفترة السابقة على الجريمة، واعترافه بارتكابها، وموقفه أثناء المحاكمة، كل ذلك لا يلد بذاته على أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة، وقول الحكم بأن الشهادات الطبية المقدمة من الطاعن منسوبة إلى طبيب خاص ويسهل إعدادها لتخليص المتهم من مسئوليته، لا يسوغ وحده استبعادها، إذ كان يتعين على المحكمة متى ساورها الشك فيها، أن تستوثق من ذلك عن طريق المختص فنيًا بهذا الأمر، كما أن ما استطرد إليه الحكم من أن ما ورد بها لا يفيد إصابة الطاعن بعاهة عقلية، فإنه - وبفرض صحته - لا يلزم عند عدم إصابته بها. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن في الخصوص السالف يعد جوهريًا، لأنه ينبني عليه - إذا صح - امتنع عقابه عن الأفعال المسند إليه ارتكابها، فقد كان متعينًا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده واقع عن طريق المختص فنيًا، أما وهي لم تفعل اكتفاء بما قالته في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخل بحق الطاعن في حق الدفاع.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق في تحصيله لواقعة الدعوى صورة مضمونها أنه حال مشاهدة الطاعن وزوجته للتلفاز، تحدث معها بشأن تشككه في مسلكها فأقرت له الإثم مع آخر، فثارت ثورته عليها، وأوثق معصميها وقدميها وكم فاها بشريط لاصق ثم قطع سلك الهاتف ولفه حول عنقها وخنقها إلى أن تأكد من موتها، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت هذه الصورة, عاد في معرض استظهاره لنية القتل لدى الطاعن، فاعتنق صورة أخرى تتعارض مع الصورة السابقة، مضمونها أنه بعد علم الطاعن بعلاقة زوجته الآثمة بشريكها، رغب بشدة فى الانتقام منهما، فأعد لذلك آلة حادة: "سكين" وأشرطة لاصقة وسلك هاتف، ثم ارتكب جريمته في التوقيت الذي تخيره لذلك. لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين في مقام تحصيله لواقعة الدعوى، لما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها في ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطأوها في تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضًا في بيان الواقعة.
5 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تتضمن النص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام..... تحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39"، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، شكلية وموضوعية، وتقضى بنقض الحكم إذا كان مبنيًا على مخالفة القانون، أو أخطأ في تطبيقه أن تأويله أو شابه بطلان، أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه، غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك القضايا.
6 - لما كانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان، إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها، وليعاون المتهم معاونة إيجابية، بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصًا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة من المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، على كل محام منتدبًا كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ذلك، وكان ما أبداه المحامي الحاضر مع المتهم من دفاع، على السياق المتقدم، لا يتحقق به الغرض الذى من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانًا أثر في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه، دفاعًا كاملاً حقيقيًا، لا مبتورًا ولا شكليًا، أمام سلطة القضاء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولا: قتل.... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض (شريط لاصق وسلك هاتف) وما أن ظفر بها حتى أوثق وثاقها بشريط لاصق وكتفها وقام بخنقها بلف سلك الهاتف حول عنقها وضغط بكلتا يديه على عنقها قاصدًا من ذلك قتلها فأودى ذلك بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان أنفى البيان (1) قتل.... عمدًا بأن كتفها قاصدًا من ذلك قتلها فأودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية (2) قتل...... عمدًا بأن أوثق وثاقة بشريط لاصق ووضع جزءًا منه على فمه ثم وضع رأسه داخل إناء مملوء بالماء قاصدًا من ذلك قتله فأودى ذلك بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية (3) قتل.... عمدًا بأن أوثق وثاقه بشريط لاصق ووضع جزءًا منه على فمه ثم وضع رأسه داخل إناء مملوء بالماء قاصدًا من ذلك قتله فأودى ذلك بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية (4) قتل.... عمدًا بأن أوثق وثاقها بشريط لاصق ووضع جزءًا منه على فمها ثم وضع رأسها داخل إناء مملوء بالماء قاصدًا من ذلك قتلها فأودى ذلك بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية (5) قتل ..... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض (سكينًا) واستدرجه إلى مسكنه وانهال عليه طعنًا وضربًا بالسلاح الأبيض في أجزاء متفرقة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيًا: أحرز سلاحين أبيضين (سكينًا ومطواه) بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم..... حسان وحددت /.... /..... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 230 و231 و234/ 1 و2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و25 مكررًا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبندين رقمي 10 و11 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع أعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبته بالإعدام شنقًا ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ. كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها موقعًا عليها من رئيس بها.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية المماثلة على هذه المحكمة. عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد، لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها، لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة شكلاً.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات قتل أخرى، وإحراز سلاحين أبيضين (سكين ومطواه) بغير ترخيص أو مسوغ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه تمسك بجنونه إبان ارتكابه تلك الجرائم، وقدم شهادات طبية مثبتة، وأعرضت عن دفعه ومستنداته، برد غير سائغ، هذا فضلاً عن أن الحكم اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها، عرض لما تمسك به المدافع عن الطاعن من دفع بجنونه وقت ارتكابه لجرائمه. ولطلبه إحالته إلى إحدى المصحات العقلية إثباتًا لذلك، وأطرحهما بقوله: الثابت من التحقيقات أن المتهم في الفترة السابقة على ارتكاب الجريمة كان يتمتع بشخصية معتدلة وبحسن معاملة الآخرين وأن علاقته بزوجته كانت علاقة طيبة فلم يقل أحد من الشهود أنه قد بدر منه ما يفصح عن اختلال قواه العقلية، بل إن تصرف المتهم وطريقته في التفكير قبل الحادث تتم عن توازنها وتمتعه بقدر كبير من الذكاء والحصافة فعندما علم بأن هناك مكالمات هاتفية تأتي لزوجته هداه فكره إلى إدخال خاصية إظهار رقم الطالب على هاتفه المنزلي ليتمكن من كشف شخصية المتصل وهو تصرف يدل على الرؤية والتعقل دون تخبط في العامة التهم بالآخرين دون دليل، وذلك لا يصدر إلا من شخص متعقل في تصرفاته ويعي ما يهدف إليه جيدًا. والأكثر من ذلك أنه عندما علم برقم الهاتف الذى صدر منه الاتصال تمكن من الوصول إلى عنوان صاحبه فتوجه إليه فتبين له أن هاتف حانوت فتناقش معه صاحبه وصولاً لمعرفة المتصل وتمكن بالفعل من معرفته الأمر الذي يفصح عن أنه ما قام به ما هو إلا تصرف عاقل ذكي يعي كيفية إلى ما سعى إليه وبالنظر إلى وقت ارتكاب الجريمة فإن التحقيقات أثبتت أن سلوك المتهم وتفكيره حال ارتكاب جريمته ينمان على أنه كان متمتعًا بكامل قواه العقلية وأقدم عليها بعد تفكير وروية مسيطرًا ومتحكمًا في كافة فرائضه وأعصابه ويتضح ذلك من تخيره للأشرطة اللاصقة في كم فاه وتقيد حركة كل من المجني عليهم وزوجته وأولاده وهي أداة سريعة الاستعمال وسهل تطويعها عن غيرها ثم تنوع وسائل قتل المجني عليه من الخنق إلى الإغراق إلى الذبح يدل على عمق تفكيره والتروي في التنفيذ وثبات أعصابه. كما أن الثابت من اعترافات المتهم أنه وبعد أن أجهز على زوجته وأولاده أخذ يتدبر أمر قتل المجني عليه الحسيني أحمد عبد الباقي وفي اليوم التالي قام بشراء سكين كبيرة الحجم وتمكن بطريقة ذكية إلى استدراجه إلى مسكنه بعد أن اختلق له رواية وهمية وحاجته الشديدة إليه ليساعده على حلها، وعقب وثوق المجني عليه في صحة تلك الرواية حضر إليه بالمسكن ليلقى طعنة قاتلة في جانبه تلتها ضربة أخرى في رقبته ثم تركه المتهم ينزف فترة طويلة وهى يلقى على مسامعه علمًا بعلاقته بزوجته وبعد أن أفشى غليله منه هم بذبحه ليلقى حتفه. الأمر الذي يفيد بجلاء ذكاء الخاطر وعمق الفكر وثبات الأعصاب لدى المتهم وأنه بمنأى عن أي آفة أو عاهة عقلية وقت ارتكابه الجريمة. كما أن الثابت أيضا من التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة أن المتهم كان يجيب على كافة الأسئلة التي وجهت إليه أثناء التحقيق بدقة وإلمام وبإحاطة شاملة لكافة الوقائع التى اقترفها دون سهو أو إغفال مع قدرة فائقة على طرح وتوضيح مشاعره أثناء قتله للمجنى عليه مع تبيانها عند قتل أولاده وأوضح أن ذلك كان سببًا في تغيير وسائل قتلهم وصولاً إلى أقلها ألمًا وعنفًا وهو ما يجزم بسلامة قواه العقلية تمامًا. كما أن مسلكه أمام المحكمة يتم عن ذلك وكان في إجابته عليها عندما واجهته بالتهم المسندة إليه بقوله "قدر الله وما شاء فعل" وثباته واتزانه طيلة جلسات المحاكمة أقوى دليل على سلامة عقله من أية مرض بعدم مسئوليته الجنائية عن الجريمة. ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل لا يسانده دليل أو حتى قرينة تشير ولو من بعيد إلى جدية هذا الادعاء الذي لم يقل به أحد بالتحقيقات ومما يدلل على فساد هذا الادعاء أن مظاهر هدوء التفكير وقوة ثبات الأعصاب عند التنفيذ وإدراكه طبائع الأشياء والحرص واليقظة الثابتين قبل وأثناء وبعد التنفيذ كل ذلك واضحًا تمامًا وثابتًا على نحو ما ورد باعترافه التفصيلي الذي أسلفناه وما سبق أو أوضحته المحكمة آنفًا ولا ينال من ذلك ما قرر به شقيقتا المتهم من أنه كان يعاني من مرض عقلي قبل الجريمة بخمس سنوات أو أكثر كما لا ينال من ذلك ما قدمه الدفاع من تذكرة طبية صادرة من طبيب خاص وكذا رسم مخل يقال أنه خاص بالمتهم إذ أن المحكمة لا تطمئن لإسناد صدورها إلى طبيب خاص ويسهل إعدادها لتخليص المتهم من مسئوليته علاوة على أن ما ورد بها لا يفيد إصابة المتهم بعاهة عقلية بعدم مسئوليته الجنائية. وأن تلك الأقوال التي أبديت من شقيقتا المتهم لا تطمئن المحكمة إليها إذ ترى أن تلك الأقوال أبديت لذات الغرض ولم يقل بها سواهما. ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفع لا تجيب الدفاع إلى مطلبه الذي قصد به (التشكيك والمماطلة). لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بيانًا كافيًا لا إجمال فيه، وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى زنه لم يقدم دليلاً تثق به، بل إن من واجبها في هذه الحالة أن تتثبت هي من أنه لم يكن مصابًا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان ما ورد به الحكم على دفاع الطاعن لا يفيد أنه كان متمتعًا بقواه العقلية وقت ارتكابه جرائمه، وحمله في الوقت نفسه عبء إثبات مرضه العقلي، كما تساند في تبرير عدم إجابة الدفاع إلى طلبه فحص حالة الطاعن العقلية بما لا يسوغ ما انتهى إليه في هذا الشأن، ذلك بأن مسلك الطاعن في الفترة السابقة على الجريمة، واعترافه بارتكابها، وموقفه أثناء المحاكمة، كل ذلك لا يدل بذاته على أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة، وقول الحكم بأن الشهادات الطبية المقدمة من الطاعن منسوبة إلى طبيب خاص ويسهل إعدادها لتخليص المتهم من مسئوليته، لا يسوغ وحده استبعادها، إذ كان يتعين على المحكمة متى ساورها الشك فيها، أن تستوثق من ذلك عن طريق المختص فنيًا بهذا الأمر، كما أن ما استطرد إليه الحكم من أن ما ورد بها لا يفيد إصابة الطاعن بعاهة عقلية، فإنه - وبفرض صحته - لا يلزم عند عدم إصابته بها. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن في الخصوص السالف يعد جوهريا، لأنه ينبني عليه - إذا صح - امتنع عقابه عن الأفعال المسند إليه ارتكابها، فقد كان متعينًا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده واقع عن طريق المختص فنيًا، أما وهي لم تفعل اكتفاء بما قالته في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أخل بحق الطاعن في حق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق في تحصله لواقعة الدعوى صورة مضمونها أنه حال مشاهدة الطاعن وزوجته للتلفاز، تحدث معها بشأن تشككه في مسلكها فأقرت له بالإثم مع آخر، فثارت ثورته عليها، وأوثق معصميها وقدميها وكم فاها بشريط لاصق ثم قطع سلك الهاتف ولفه حول عنقها وخنقها إلى أن تأكد من موتها، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت هذه الصورة, عاد في معرض استظهاره لنية القتل لدى الطاعن، فاعتنق صورة أخرى تتعارض مع الصورة السابقة، مضمونها أنه بعد علم الطاعن بعلاقة زوجته الآثمة بشريكها، رغب بشدة فى الانتقام منهما، فأعد لذلك آلة حادة: سكين " وأشرطة لاصقة وسلك هاتف، ثم ارتكب جريمته في التوقيت الذي تخيره لذلك. لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين في مقام تحصيله لواقعة الدعوى، لما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضًا في بيان الواقعة.
وحيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تتضمن النص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام..... تحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، شكلية وموضوعية، وتقضى بنقض الحكم إذا كان مبنيًا على مخالفة القانون، أو أخطأ في تطبيقه أن تأويله أو شابه بطلان، أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه، غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك القضايا. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أن المحامي الحاضر مع الطاعن اقتصر في مرافعته على الدفع بجنونه وطلب إيداعه إحدى المصحات العقلية، وإرجاء دفاعه إلى حين الفصل في الدفع دون أن يبدي أي دفاع في شأن وقائع الدعوى، وإذ طلبت منه المحكمة المرافعة في الدعوى، قال إنه "ليس في مقدوره أي دفاع"، ثم استطرد في شرح دفعه، مختتمًا حديثه بأنه يرجأ دفاعه وباقي طلباته إلى ما بعد الفصل في الدفع إما بالقبول أو بالرفض ويحتفظ بباقي دفاعه في ذلك - وأنه ليس لديه أي دفاع آخر ليدلي به. لما كان ذلك، وكانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تحقق ثمرة هذا الضمان، إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها، وليعاون المتهم معاونة إيجابية، بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصًا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة من المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، على كل محام منتدبًا كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ذلك، وكان ما أبداه المحامي الحاضر مع المتهم من دفاع، على السياق المتقدم، لا يتحقق به الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره، فإن إجراءات المحاكمة المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانًا أثر في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة، حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه، دفاعًا كاملاً حقيقيًا، لا مبتورًا ولا شكليًا، أمام سلطة القضاء، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه.

الطعن 7303 لسنة 69 ق جلسة 23 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 166 ص 998

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي، ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(166)
الطعن رقم 7303 لسنة 69 القضائية

محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماه. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق المتهم في اختيار محاميه للدفاع عنه. مقدم على حق القاضي في ندب محام له.
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.
ندب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم على الرغم من حضور محام معه مقبول أمام المحاكمة الابتدائية متوهمة أن حضوره غير جائز أمامها. إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون.

---------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشته ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامي الطاعن الموكل إنه وكل عنه في اليوم السابق فقط وأطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميًا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد خلف النظر الصحيح في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف إنه: قتل عمدا...... بأن انهال عليها بالضرب بآلة صلبة راضة " طفاية خزف" على رأسها ثم كتفها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة النقود والأشياء الثمينة من مسكن المجنى عليها سالفة الذكر وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم عثوره على تلك المسروقات وأحالته إلى محكمة الجنايات بنها لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات باعتبار أن التهمة المسندة إليه قتل عمد.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد أخل بحقه في الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حضر بجلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ومعه محام غير أن المحكمة ندبت محاميًا آخر للدفاع عنه ظنًا منها أن حضور محاميه الموكل أمامها غير جائز لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على خلاف النظر الصحيح في القانون، بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشته ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامي الطاعن الموكل أنه وكل عنه في اليوم السابق فقط وأطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميًا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد خلف النظر الصحيح في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن.