الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 691 لسنة 68 ق جلسة 08 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 186 ص 975

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

----------------

(186)
الطعن رقم 691 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم".
الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات. مؤداه. الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم الثابت بنسخته الأصلية. تصحيحه بما ورد بشأنه في محضر الجلسة.
 (2)
حكم "استنفاد الولاية". استئناف.
قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد ولايتها في هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة أخرى.
(3)
إثبات "عبء الإثبات".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة. التزام من يدعي مخالفتها بإقامة الدليل على ذلك.
(6 - 4)
حكم. تزوير.
(4)
العبرة بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة.
 (5)
جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات. سبيله. الطعن عليهما بالتزوير.
 (6)
النعي بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه في الموضوع. خلو النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك وعدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير عليه أو على مسودته. نعي على غير أساس
.
(7، 8 ) عقد "فسخ العقد". بيع. التزام "الشرط الفاسخ الصريح".
 (7)
اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق. شرطه. اتخاذ صاحب الحق من سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول. م 90 مدني.
(8)
فسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ. مناطه. أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. مؤداه. الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده. قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ. أثره. سقوط حقه في استعمال هذا الشرط لا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني. (مثال لتسبيب معيب
).
 (9)
نقض "أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ. نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ أثره. نقضه فيما قضى به من التعويض. م 271/ 2 مرافعات.

-------------
1 - إن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم فيها لجلسة 15/ 12/ 1997، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/ 12/ 1997، وفيها صدر الحكم، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر في 15/ 12/ 1997، إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد هذه الجلسة، ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها من خطأ مادي يصححه ما ورد بشأنه في محضر الجلسة.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 11/ 5/ 1993 - والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع "بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى" تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وهو ما تستنفد به المحكمة ولايتها، لا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى.
3 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة، وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.
4 - إن العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة.
5 - لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير.
6 - إذ كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد صدور حكم في موضوع الدعوى بجلسة 29/ 4/ 1997، وخلا محضر تلك الجلسة من توقيع رئيس الجلسة، والذي تتوافر به صفة الرسمية لهذا المحضر، ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على الحكم المطعون فيه أو على مسودته لإثبات صدور حكم سابق عليه في الموضوع، فإن النعي بهذا السبب (النص بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه في الموضوع) يكون على غير أساس.
7 - لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق، إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول، كان هذا تعبيراً ضمنياً عن إرادة النزول عن الحق عملاً بالمادة 90 من القانون المدني.
8 - إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه، وعدم العدول عن إعماله، وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ، بتراخيها في رفع دعوى الفسخ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنه، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد - مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه - وكان ما أورده الحكم المطعون عليه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
9 - إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح، فإن نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ، يستتبع حتماً نقضه فيما قضى به من التعويض عملاً بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2317 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/ 4/ 1987 مع إلزام الطاعن بتسليم الشقة محل العقد، واعتبار ما تم سداده تعويضاً عن شغلها. وقالت بياناً للدعوى إنها باعت للطاعن بموجب العقد المشار إليه، شقة بشاطئ المعمورة، وقد تخلف عن سداد الأقساط المستحقة عن أعوام 88، 89، 1990 وفوائد التأخير عنها، رغم إنذاره بسدادها في 30/ 12/ 1990، بما تحقق معه الشرط الفاسخ الصريح، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبجلسة 29/ 4/ 1992 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 4/ 1987 وبإلزام الطاعن بتسليم الشقة خالية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1017 لسنة 48 ق الإسكندرية، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1111 لسنة 48 ق الإسكندرية. وبعد أن قررت المحكمة ضمهما قضت بندب خبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 12/ 1997 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد، واحتياطياً بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر في 15/ 12/ 1997 ولم يطعن عليه إلا في 19/ 2/ 1998، وبالتالي يكون قد أقيم بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم فيها لجلسة 15/ 12/ 1997، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/ 12/ 1997، وفيها صدر الحكم، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر في 15/ 12/ 1997، إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد هذه الجلسة، ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها من خطأ مادي يصححه ما ورد بشأنه في محضر الجلسة، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، في بيان ذلك يقول إن الحكم لم يورد الدفع المبدى منه بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية - محلياً - بنظر الدعوى لأن محل إقامته بمدينة القاهرة، أو يرد عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، وذلك أنه متى كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 11/ 5/ 1993 - والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وهو ما تستنفد به المحكمة ولايتها، ولا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى، بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الانعدام، ذلك أن الثابت بمحضر جلسة 29/ 4/ 1997 أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، إلا أنها عدلت عن إصدار هذا الحكم، وقامت بتأجيل الدعوى مرتين على قول إن عضو يسار الدائرة قد اشترك في إصدار الحكم المستأنف، بما مؤداه أن المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لموضوع الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر منعدماً.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة، وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك، وكانت العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة، ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير، وكانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد صدور حكم في موضوع الدعوى بجلسة 29/ 4/ 1997، وخلا محضر تلك الجلسة من توقيع رئيس الجلسة، والذي تتوافر به صفة الرسمية لهذا المحضر، ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على الحكم المطعون فيه أو على مسودته لإثبات صدور حكم سابق عليه في الموضوع، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الفاسخ الصريح، واستدل بقعودها عن إقامة الدعوى به أربع سنوات بعد تحققه، وإنذارها له بالسداد، وقبولها جزءاً من الثمن أثناء نظر الدعوى وموافقتها على التأجيل لاستكمال السداد، إلا أن الحكم رد على دفاعه بأن عدم المطالبة بالأقساط تلك المدة لا يفيد النزول عن الشرط الفاسخ الصريح الذي لا يسقط بعدم الاستعمال ما دام سببه قائماً، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق، إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول، كان هذا تعبيراً ضمنياً عن إرادة النزول عن الحق عملا ً بالمادة 90 من القانون المدني، وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله، وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ، وبتراخيها في رفع دعوى الفسخ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنه، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد - مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه - وكان ما أورده الحكم المطعون عليه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومتى كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح، فإن نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ، يستتبع حتماً نقضه فيما قضى به من التعويض عملاً بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5459لسنة 63 ق جلسة 13 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 187 ص 982

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(187)
الطعن رقم 5459 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تقادم "انقطاع التقادم".
(1) المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها.
(2) رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين. كفايته لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أو صدر حكمها بعدم الاختصاص.
(3) تحكيم. تقادم "انقطاع التقادم".
المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. إقامة المطعون ضدها تحكيماً ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائي.
(4) نقل. بحري. معاهدات "معاهدة بروكسل".
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.
(5) مسئولية "المسئولية التقصيرية". محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
(6) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه.
2 - إن رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفي لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً أو محلياً ويظل التقادم منقطعاً طوال نظر الدعوى حتى يصدر حكماً فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص.
3 - إذ كانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليها آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت تحكيماً ضد الشركة الطاعنة بتاريخ 22/ 10/ 1987 بذات الطلبات موضوع النزاع الحالي وقضى في هذا التحكيم بتاريخ 28/ 5/ 1988 بعدم الاختصاص ولائياً بنظر النزاع، وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 20/ 9/ 1998، ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائياً.
4 - يدل النص في المادة 1/ هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر اعتبار من 29/ 5/ 1994 على أن تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضائع في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري.
5 - المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه.
6 - لما كان ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2981 لسنة 1988 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ قدره 61477.36 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 19/ 1/ 1987 وصلت الباخرة "تايسون لايكس" إلى الإسكندرية تحمل شحنة صفيح لحساب المطعون ضدها، وعندما توجه مندوبها لاستلام الرسالة تعذر ذلك للخطأ في إدراج اسم المطعون ضدها في مانيفستو الباخرة حيث أدرج به اسم شركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا، وباستعلام الطاعنة من ملاك الباخرة عن اسم صاحب الرسالة تم تصحيح الاسم وتم الإفراج عن الرسالة في 9/ 3/ 1987 وإذ ترتب على خطأ الطاعنة في تحرير بيانات المانيفستو سالف البيان تأخير استلام هذه الرسالة مما حمل الشركة المطعون ضدها أضرار تمثلت في مبلغ 56477.63 جنيه مصاريف تخزين وحراسة فضلاً عن أحقيتها لمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر الذي ترتب على تأخير استخدام الرسالة في الغرض الذي تم استيرادها من أجله. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/ 10/ 1992 أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر، ثانياً: بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 42894.276 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1188، 1194 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بتاريخ 12/ 5/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن تقديم طلب التحكيم رقم 1890 لسنة 1987 من شأنه أن يقطع التقادم في حين أن طلب التحكيم كان ضد الشركة الطاعن بصفتها الشخصية وأن ذلك لا يؤدي إلى قطع التقادم، وأن تاريخ توجيه الطلبات إلى الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة السفينة تم في 28/ 5/ 1988 أي بعد انقضاء مدة التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 3/ 6 من معاهدة سندات الشحن.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، ورفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفي لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً أو محلياً، ويظل التقادم منقطعاً طوال نظر الدعوى حتى يصدر حكماً فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص، وإذ كان ذلك وكانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليها آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت تحكيماً ضد الشركة الطاعنة بتاريخ 22/ 10/ 1987 بذات الطلبات موضوع النزاع الحالي وقضى في هذا التحكيم بتاريخ 28/ 5/ 1988 بعدم الاختصاص ولائياً بنظر النزاع، وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 20/ 9/ 1998 ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وأورد بمدوناته أن البين من دعوى التحكيم المرفوعة من الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة أن الطلبات فيها قد وجهت إلى الطاعنة بصفتها توكيل ملاحي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول بأن النزاع يتعلق بطلب تعويض عن التأخير في تسليم الرسالة المشحونة وهذا الطلب يخضع للتقادم السنوي المنصوص عليه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن ومن ثم فإن مسئولية الناقل عن التعويض ترتفع إذ أن الشركة المطعون ضدها أودعت صحيفة دعواها بعد مرور أكثر من عام.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، وذلك أن النص في المادة 1/ هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر اعتبار من 29/ 5/ 1994 على أن "نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وبين تفريغها منها" يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على المرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضائع في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعي قد تم تفريغها. عن السفينة الناقلة بتاريخ 23/ 1/ 1987 وأنه تم سحبها من الجمارك بتاريخ 9/ 3/ 1987 ومن ثم فإن الضرر موضوع المطالبة وهو التأخير في استلام البضاعة لخطأ من الطاعنة في تحرير بيانات مانيفستو السفينة يكون قد حدث في تاريخ لاحق على تفريغ البضاعة من السفينة فلا تخضع دعوى التعويض متقدمة الإشارة للتقادم المنصوص عليه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه، حاصل النعي بالوجه الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أحكام المسئولية التقصيرية في حين أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضدها علاقة تعاقدية يحكمها سند الشحن وقد خلا هذا السند من أجل محدد يتم التسليم خلاله.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض وتمثل ذلك في عدم اليقظة والتبصر وبذل العناية لدى قيامها بتحرير البيان الخاص باسم المرسل إليه بمانيفستو الباخرة وفقاً لما هو مدون ببوليصة الشحن الخاصة بالرسالة مما ترتب على ذلك تأخير استلامها للرسالة وتحملها أضرار مادية تمثلت في مصاريف التخزين والحراسة وكان ذلك بسبب خطأ الطاعنة وخلص إلى توافر موجبات أعمال قواعد المسئولية التقصيرية وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق وكافياً لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم الدليل على أنها قد تقدمت للناقل قبل 25/ 2/ 1987 بأصل سند الشحن لتتسلم لقاءه إذن التسليم الخاص برسالة النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثاني أنه اعتنق تقرير الخبير بالرغم من اعتراض الطاعنة عليه لعدم التحقق من استحقاق الشركة المطعون ضدها لمصروفات التخزين ولعدم بيان الأساس القانوني لهذا الاستحقاق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم الدرجة الأولى وقد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به على سند من اطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير محمولاً على أسبابه، وكان ذلك من الحكم كافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 10105 لسنة 64 ق جلسة 13 / 11 / 2000 س 51 ج 2 ق 189 ص 994)

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد. 
-------------- 
(189)
الطعن رقم 10105 لسنة 64 القضائية 
(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". محكمة الموضوع. تقادم "تقادم مسقط". "وقف التقادم" "انقطاع التقادم". التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون".
(1)الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه. علة ذلك.
(2) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.
(3) إقرار المدين بحق الدائنين إقراراً صريحاً أو ضمنياً. أثره. قطع التقادم. ترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأمينياً. إقرار ضمني بحق الأخير قبله. م 384 مدني.
(4)الحكم وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وحصلت منها ما تؤدي إليها. م 176 مرافعات. علة ذلك.
(5)تمسك الطاعنين بإقرار المطعون ضده في صحيفة استئنافه بعدم سداده الأجرة المكلف بها لاستصداره حكم نهائي على الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورثهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء تأسيساً على أن دين الأجرة في الفترة السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون التفات إلى الاختلاف بين شخص الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعني بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقراره وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة. خطأ وقصور. علة ذلك. المادتان 365/ 2، 366 مدني. 
------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.
2 - مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلمنا وجد مانع يعتذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل.
3 - مفاد المادة 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا، ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء دينه.
4 - النص في المادة 176 من قانون المرافعات- يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يقصد إيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة الاستئناف بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى الحكم في الجنحة رقم 280 لسنة 1981 مستعجل برد مبلغ ألفي جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم 1796 لسنة 82 استئناف مصر الصادر بجلسة 26/5/1982، ثم أبرم المطعون ضده اتفاقثاً مع مورث الطاعنين على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجسة 4/5/1994 ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة المستحقة من مبلغ الألفي جنيه المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدأ إعمال هذا الشرط اعتباراً من أجرة يونيه سنة 1982. ورغم كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأدرة في الفترة السابقة على يناير سنة 1988 قد سقط بالتقادم وأجري مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون أن يلتافت إلى الاختلاف بين شخصي الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعني بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء أو بما يقابله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4522 لسنة 1993 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق .... ذلك أنه امتنع عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/1/1981 حتى 2/3/1993 رغم تكليفه بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 14722 لسنة 110 ق القاهرة, وبتاريخ 8/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, ذلك أنه قضى بسقوط حقهم في الأجرة عن المدة السابقة على 1/1/1988 وبانقضاء دين الأجرة في المدة اللاحقة بالمقاصة بين مبلغ ألفي جنيه والمقضي على الطاعنة الأولى بردها بالحكم الجنائي النهائي الصادر بجلسة 19/10/1982 بالرغم مما حصله الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن المطعون ضده قدم لمحكمة الاستئناف اتفاقا مع الطاعنين على خصم الأجرة, اعتبارا من يونيه سنة 1982 من مبلغ الألفي جنيه سالفة الذكر..... وهو ما يحول دون سريان التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع, فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها, تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه, وكان مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل, والمادة 384 أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا, ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا حيازيا تأمينا لوفاء دينه, وتضمنت المواد 359, 360, 361 أحكام الإنابة في الوفاء ...... كما تضمنت المواد من 362 إلى 369 أحكام المقاصة ومنها أنه يترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة, وأنه إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة, وكان النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنه (يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون, وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة استئنافه بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى الحكم في الجنحة رقم 280 لسنة 1981 مستعجل برد مبلغ ألفي جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم 1796 لسنة 82 استئناف مصر الصادر بجلسة 26/5/1982 ثم أبرم المطعون ضده اتفاقا مع مورث الطاعنين على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجلسة 4/5/1994 ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة المستحقة من مبلغ الألفي جنيه المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدأ إعمال هذا الشرط اعتبارا من أجرة يونيه سنة 1982 ورغم كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأجرة في الفترة السابقة على يناير سنة 1988 قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عن ما جاء بالاتفاق.... دون أن يلتفت إلى الاختلاف بين شخص الدائن بالأجرة والمدين بالرد.... ودون أن يعنى بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم...... أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء.... أو بما يقابله, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يوجب نقضه.

الطعن 1150 لسنة 64 ق جلسة 13 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 188 ص 989

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

-----------------

(188)
الطعن رقم 1150 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام": نظام عام. قوة الأمر المقضي.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. قضاء الحكم الابتدائي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن. اقتصار استئناف الطاعن بصفته على القضاء في موضوع الطعن. مؤداه. اكتساب قضاء أول درجة بقبول الطعن شكلاً قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة النقض بعدم ولاية المحاكم بنظر الطعن.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الدمغة النوعية".
(2) الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عدة صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. خروج الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة. صحيح.
(3) الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النوعية. بيانها على سبيل الحصر. خروج مد أجل خطابات الضمان من نطاقها. علة ذلك. م 58 ق ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

-----------------
1 - المقرر أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن في قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء في موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذي لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك في طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام.
2 - مفاد النص بالمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة، أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - مؤدى النص في المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل خطابات الضمان، وكان النص واضحاً جلياً لا غموض في دلالته على المقصود منه، ولو شاء المشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عند إخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص المادة 57 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة المستحقة على صور خطابات الضمان التي أصدرها البنك المطعون ضده وعلى مد أجل هذه الخطابات وإذ اعترض الأخير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض التظلم فأقام الدعوى رقم 402 لسنة 1992 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19/ 5/ 1993 بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في الضريبة المطالب بها عن فترة النزاع وبإلزامها برد ما دفعه البنك المطعون ضده نفاذاً للقرار المطعون عليه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 562 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 8/ 12/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برد ما سبق أن دفعه البنك الطاعن لمصلحة الضرائب تنفيذاً للقرار المطعون عليه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى في نزاع قائم بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائي بنظره لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 19/ 5/ 1993 قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن في قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء في موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذي لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك في طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناءً على تعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من سبب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ذلك أنه قضى بعدم خضوع صور خطابات الضمان لضريبة الدمغة في حين أن نص المادة 8 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أخضع صور المحررات الممضاة ومنها صور خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية ما دامت ممضاة من أحد طرفيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحين إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص بالمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك....." مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم خضوع مد خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية استناداً إلى أن المشرع لم ينص على خضوعها لتلك الضريبة في حين أن مد أجل خطابات الضمان يعتبر بمثابة خطاب ضمان جديد تكون مدته من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في خطاب الضمان الأول وحتى نهاية مدة التجديد.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى النص في المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على أن "تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي 6.000 - خطابات الضمان وعقود الكفالة....." أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسرى عليها ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل خطابات الضمان وكان النص واضحاً جلياً لا غموض في دلالته على المقصود منه ولو شاء المشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عند إخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص المادة 57 من ذات القانون - وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 2220 لسنة 63 ق جلسة 15 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 190 ص 1000

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(190)
الطعن رقم 2220 لسنة 63 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإعلان". نظام عام. نقض "أسباب الطعن: السب الجديد".
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. وجوب أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير أقوال الشهود: إيرادها أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود".
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.
(3، 4) إثبات. تعويض. مسئولية.
(3) عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم. الإصابة ليست شرطاً لإثبات وقوع التعذيب. إثبات الإصابة. لا يشترط فيه الكتابة.
(4) حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه. مؤداه. المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.

-----------------
1 - إذ كان الثابت بمحضر جلسة 14/ 12/ 1992 أمام المحكمة الاستئنافية، أن الطاعن دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر، وقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع بأنه غير صحيح إذ تم الإعلان على الموطن المختار خلال الميعاد، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه في هذا الموطن أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز له التمسك به - لأول مرة - أمام هذه المحكمة، لما هو مقرر - في قضائها - من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقاً بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
2 - لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود، إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة.
3 - لا تشترط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم، ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب، وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة.
4 - إن حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، وجرم التعدي عليه، بما مؤداه أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى، من شأنه الإخلال بهذا الحق، ويتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض، سواء نتجت عنه إصابة أم لا، وهو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 19102 لسنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلزامهم أن يؤدوا له ثلاثمائة ألف جنيه، وقال في بيان الدعوى، إنه اعتقل عامي 1954، 1965 لائتمانه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأودع بسجون تابعة للمطعون ضدهما الأخيرين، وقد سامه أتباعهما صنوف العذاب الجسدي والنفسي، مما أصابه بأضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فأقام الدعوى للحكم بطلبه سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماعها شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1992 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول، وبإلزام المطعون ضدهما الأخيرين بأن يؤديا للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 9809 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 9816 لسنة 109 ق القاهرة. وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بتاريخ 14/ 1/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف رقم 9809 لسنة 109 ق القاهرة في موطنه المختار رغم بيان محل إقامته بصحيفة افتتاح الدعوى وبالتالي يكون هذا الإعلان باطلاً، وإذ لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر التالية لإيداع الصحيفة، فقد دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 70 مرافعات، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان إعلانه بالصحيفة أو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت بمحضر جلسة 14/ 12/ 1992 أمام المحكمة الاستئنافية، أن الطاعن دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر، وقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع بأنه غير صحيح إذ تم الإعلان على الموطن المختار خلال الميعاد، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه في هذا الموطن أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز له التمسك به - لأول مرة - أمام هذه المحكمة، لما هو مقرر - في قضائها - من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقاً بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أطرح أقوال شاهديه بتعذيبه خلال فترة اعتقاله، تأسيساً على أن الأوراق قد خلت من دليل على اعتقالهما معه في ذات السجون، والمعتقلات ومشاهدتهما بالتالي ما وقع عليه من تعذيب، وأنه لم يقدم دليلاً فنياً على حدوث الإصابة من جراء هذا التعذيب، في حين أنه يتعذر عليه تقديم دليل كتابي يفيد اعتقاله مع الشاهدين، كما أن أفعال التعذيب وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود، إلا أن ذلك مشروط بألا يخالف الثابت بالأوراق، وكان المطعون ضدهم قد وقفوا في بيان أسباب استئنافهم عند المنازعة في مقدار التعويض، دون أن يتناولوا أقوال الشهود بثمة مطعن، بما يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود، إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما أورده من قول ".... لما كان المدعي أرتكن في إثبات مدعاة إلى شهادة شاهديه، اللذان سمعا أمام محكمة أول درجة والتي أقامت عليها المحكمة قضائها، فإن هذه المحكمة لا تطمئن إلى شهادتهما، ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت منذ بدايتها وحتى تاريخ حجزها للحكم أنهما اعتقلا مع المستأنف ضده في ذات السجون والمعتقلات، وما صاحب هذا الاعتقال من تعذيب، خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل فني على وجود آثار لهذا التعذيب...... وكانت الأوراق قد خلت من دليل على واقعة الاعتقال أصلاً ثم ما صاحب هذا الاعتقال من تعذيب بعد طرح الشاهدين التي لم تطمئن إليها المحكمة....." وكان هذا الذي أورده الحكم، وأقام عليه قضاءه غير سائغ، إذ لا تشترط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم، ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب، وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة، كما وأن حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، وجرم التعدي عليه، بما مؤداه أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى، من شأنه الإخلال بهذا الحق، ويتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض، سواء نتجت عنه إصابة أم لا، وهو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 278 لسنة 69 ق جلسة 15 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 191 ص 1005

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

-----------

(191)
الطعن رقم 278 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك". استئناف.
اشتمال صحيفة الاستئناف على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع في بيان واضح انتهاؤه إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء له بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. أثره. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات. لا عيب.
(2)
التزام "انتقال الالتزام". حوالة "حوالة الدين".
حوالة الدين. جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. انتقال الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين الجديد المحال عليه. المادتان 320، 321 مدني.
(3)
عقد "آثار العقد: الاشتراط لمصلحة الغير".
للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. أثره. اكتساب الغير المنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط. للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
 (4)
التزام. حوالة. عقد. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة. للطاعن التمسك بسقوط حق المنتفعين في الرجوع عليه بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 752/ 1 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليه وأنه ليس ذي صفة في التمسك بالدفع المشار إليه. خطأ.
(5، 6 )عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع. خبرة. إثبات. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
 (5)
العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها.
 (6)
تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار المطعون ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى أخذاً بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

----------------
1 - لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد اشتملت على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع في بيان واضح، وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما تطلبته المادة 230 مرافعات بما يكون معه الدفع الوارد بسبب النعي (الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات) لا يستند إلى أساس صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعره التفاتاً، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
2 - لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، ودون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وللمحال عليه عملاً بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي إلى المحال عليه.
3 - إذا كان من المقرر - عملاً بالمادة 154 من القانون المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية، ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزم فيه المؤمن الأصلي - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة نهائياً، وأن الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة، فانتقل إليه ذات الدين، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - في الرجوع عليه لانقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق في التأمين، وهي فقد رخصة الطيران على النحو السالف، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليه، إلا أنه اعتبره ليس بذي صفة في التمسك بالدفع المشار إليه، رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعه، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة 752/ 1 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون - في هذا الخصوص.
5 - لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لم عدل عنه إلى خلافه، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجع أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها.
6 - إذ كانت المخالصات التي تمسك بها الطاعن قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار أصحابها - ومنهم المطعون ضدهما الأول والتاسع - باستلامهم مبلغ التأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية - وهو ذاته الحق المطالب به - وأن ذمة كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين غير مشغولة بهذا الدين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قرر أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى - أخذاً تقرير الخبير الأخير - رغم خلو هذا التقرير من أسباب يصح حمل نتيجته عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصات لأسباب غير سائغة، مما يعيبه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسع الأول ومورث المطعون ضدها العاشرة والمطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم/ ......، أقاموا على الطاعن - صندوق تأمين هيئة قيادة مصر للطيران - والمطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم 653 لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية، بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لكل منهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وقالوا بياناً لذلك إنهم طيارون ومهندسون جويون بمؤسسة مصر للطيران - المطعون ضدها الثانية عشرة - والتي أبرمت لصالحهم وثيقة تأمين جماعي لدى شركة مصر للتأمين - المطعون ضدها الثالثة عشرة - ضد أخطار فقد رخصة الطيران الناتج عن عدم الصلاحية الطبية نهائياً، قد فقدوا رخصة الطيران لهذا السبب وقامت شركة مصر للتأمين بأداء مبالغ التأمين إلى المؤسسة المذكورة، التي لم تؤدها إليهم، بل أبرمت مع الصندوق الطاعن اتفاقاً حل بمقتضاه محل شركة مصر للتأمين، إلا أن الصندوق بدوره لم يؤد إليهم مبالغ التأمين، فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الرابع حكمت في 26/ 2/ 1998 بسقوط حق المطعون ضدهم الأحد عشر الأول في إقامة الدعوى. عدا الأول والتاسع منهم وبرفضها بالنسبة للأخيرين. استأنف المطعون ضدهم سالفوا الذكر هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 2 ق شمال القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1998 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين، وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم الأحد عشر الأول المبالغ المبينة بالمنطوق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب السادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به من بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات فيه، بالمخالفة لحكم المادة 230 من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد اشتملت على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع في بيان واضح، وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما تطلبته المادة 230 مرافعات بما يكون معه الدفع الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعره التفاتاً، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن، الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك أنه - وقد حل محل المؤمن - شركة مصر للتأمين - تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم الأحد عشر الأول - عدا الأول والتاسع منهم - في المطالبة بمبالغ التأمين، لإقامتهم الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تحقيق الخطر المؤمن منه، وهو فقد كل منهم صلاحيته للطيران نهائياً، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بمبالغ التأمين باعتباره قد حل محل المؤمن ورفض القضاء بسقوط حق المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الدعوى لأن الحق في إبداء هذا الدفع مقرر لشركة مصر للتأمين - المؤمن الأصلي - والتي تم ترك الخصومة بالنسبة لها، في حين أن حوالة الدين يترتب عليها انتقال الدين بدفوعه إلى المحال عليه طبقاً لأحكام القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وللمحال عليه عملاً بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها، ذلك أن الدين ذاته ينتقل بأوصافه وضماناته ودفوعه من الدين الأصلي إلى المحال عليه، وكان من المقرر - عملاً بالمادة 154 من القانون المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية، ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزم فيه المؤمن الأصلي - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة نهائياً، وأن الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة، فانتقل إليه ذات الدين، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - في الرجوع عليه لانقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق في التأمين، وهي فقد رخصة الطيران على النحو السالف، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليه، إلا أنه اعتبره ليس بذي صفة في التمسك بالدفع المشار إليه، رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعه، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة 752/ 1 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون - في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه بالوفاء للمطعون ضدهم بمبالغ التأمين المطالب بها، مستدلاً بما قدمه من إيصالات - غير مجحودة - يقرون فيها بتخالصهم عنها، وببراءة ذمة الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين من أي مستحقات مالية تتعلق بالتأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية، ولم يقدم المطعون ضدهم المذكورين ما ينفي دلالة هذه الإقرارات، غير أن الحكم المطعون فيه أطرحها أخذاً بتقرير الخبير الأخير فيما انتهى إليه من تعلقها بمبالغ أخرى دون أن يتضمن التقرير أسباباً لما خلص إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لم عدل عنه إلى خلافه، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها، وكانت المخالصات التي تمسك بها الطاعن قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار أصحابها - ومنهم المطعون ضدهم الأول والتاسع - باستلامهم مبلغ التأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية - وهو ذاته الحق المطالب به - وأن ذمة كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين غير مشغولة بهذا الدين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قرر أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى - أخذاً بتقرير الخبير الأخير - رغم خلو هذا التقرير من أسباب يصح حمل نتيجته عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصات لأسباب غير سائغة، مما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 821 لسنة 69 ق جلسة 16 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 192 ص 1013

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.

---------------

(192)
الطعن رقم 821 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.
(2، 3) عمل "العاملون بشركة التأمين الأهلية: سلطة جهة العمل: حوافز ومكافآت: انتهاء خدمة".
(2) مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه في إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم والبدلات الخاصة بهم. المادتان 2، 20 ق 10 لسنة 1981.
(3) استحقاق العاملين بشركة التأمين الأهلية المكافآت التشجيعية وحافز التميز. شرطه. أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلاً وقت صدور قرار الصرف ومن المعينين على وظائف إدارية دائمة بالشركة. العاملين اللذين انتهت خدمتهم بالاستقالة أو بالنقل خارجها وقت صدور قرار الصرف. عدم استحقاقهم لهذه المكافآت. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثاني والثالث بشيء ما وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن بأي منهما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
2 - مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.
3 - إذ كانت لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية "الشركة الطاعنة" والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 قد أجازت في المادة 28 منها..... لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يؤدي خدمات ممتازة أو يبذل نشاطاً ملحوظاً في خدمة الشركة. وأجازت المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات.... على أن يتم صرفه وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في أخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب الواردة بتلك المادة..... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان من انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافز وقت صدور القرار بالصرف. وكان الثابت في الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى - أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 231 لسنة 1995 بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلاً في تاريخ صرف هذه المكافأة والمعينين على وظائف إدارية دائمة، كما أصدرت القرار رقم 6 لسنة 1996 بصرف مكافأة من الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة بالشركة استناداً للقانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر ولائحة نظام العاملين بها وقد تضمنا قاعدة مجردة تقض بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو نقل خارجها وقت الصرف منهما فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا وفقاً لأحكام القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط منع صرفهما لمن انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 635 لسنة 1996 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 12308.09 جنيهاً وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بها بالاستقالة في 1/ 6/ 1995، وإذ قامت بصرف مكافأة وأرباحاً لكافة العاملين بها عن خطة الإنتاج التي تم تحقيقها خلال عام 94، 1995 والتي كان قد ساهم فيها حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة وحرمته من هذه المكافأة وتلك الأرباح دون مبرر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم ببطلان القرارين الصادرين من الطاعنة رقمي 231 لسنة 1995، 6 لسنة 1996 فيما تضمناه من النص على حرمان من انتهت خدمته بالاستقالة قبل صدور هذين القرارين من المكافأة والأرباح محل النزاع، وبتاريخ 26/ 11/ 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4 لسنة 55 ق وبتاريخ 10/ 4/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الشرط الوارد بالقرارين 231 لسنة 1995، 6 لسنة 1996 الصادرين من الطاعنة المتضمن منع صرف المكافأة لمن انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ الصرف وبإلزام الطاعنة بصرف ما يخص المطعون ضده من المكافأة بموجب القرارين سالفي الذكر. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث فهو سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثاني والثالث بشيء ما وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن بأي منهما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامها ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 29 من لائحتها الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أجازت لمجلس إدارتها وضع نظم استحقاق المكافأة والحوافز مثار النزاع واستناداً إلى ذلك أصدر مجلس إدارتها القرارين رقمي 231 لسنة 1995، 6 لسنة 1996 وتضمنا شرطاً يقضي بحرمان من انتهت خدمته لديها بالاستقالة من صرفهما بما ينفي عنهما شبهة التعسف وإذا انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن هذا الشرط مشوباً بالتعسف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.....، وكانت لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 قد أجازت في المادة 28 منها...... لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يؤدي خدمات ممتازة أو ببذل نشاطاً ملحوظاً في خدمة الشركة، وأجازت المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات.... على أن يتم صرفه وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في أخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب الواردة بتلك المادة... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان من انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافز وقت صدور القرار بالصرف وكان الثابت في الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى - أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 231 لسنة 1995 بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلاً في تاريخ صرف هذه المكافأة والمعينين على وظائف إدارية دائمة، كما أصدرت القرار رقم 6 لسنة 1996 بصرف مكافأة من الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة بالشركة استناداً للقانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر ولائحة نظام العاملين بها وقد تضمنا قاعدة عامة مجردة تقضي بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو نقل خارجها وقت الصرف منهما فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا وفقاً لأحكام القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط منع صرفهما لمن انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 4 لسنة 55 الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 553 لسنة 65 ق جلسة 20 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 195 ص 1026

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأمين فكري غباشي.

---------------

(195)
الطعن رقم 553 لسن 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "صحيفة الطعن: أسباب الطعن (السبب المجهل)". بطلان.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للزواج بأخرى: تطليق للضرر)". حكم "حجية الحكم".
دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". قوة الأمر المقضي.
التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.
(4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للضرر: طاعة)".
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير للأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون معقب عليها في ذلك. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

------------------
1 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول.
2 - سبب التطليق في الدعوى رقم 3234 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة هو الضرر المترتب على زواج الطاعن بأخرى وهو ضرر من نوع خاص على ما هو منصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، في حين أن السبب في الدعوى المطروحة هو الضرر المتمثل في إساءة العشرة الذي تحكمه المادة السادسة من ذات القانون، فإن السبب يكون مختلفاً في الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة فلا يجوز الحكم حُجية في الدعوى الثانية.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين.
5 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1449 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالسب والضرب وهجرها وتزوج بأخرى ولم ينفق عليها ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 448 لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 7/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان يقول ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من الأسانيد القانونية، كما أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تمحص مستندات الطرفين مما ينبئ عن أنها لم تحط بالدعوى بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين على وجه التحديد المستندات وأوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها، وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى التي سبق أن أقامتها المطعون ضدها عليه بذات الطلبات وقضى فيها نهائياً بالرفض، إلا أن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن سبب التطليق في الدعوى رقم3234 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة هو الضرر المترتب على زواج الطاعن بأخرى وهو ضرر من نوع خاص على ما هو منصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، في حين أن السبب في الدعوى المطروحة هو الضرر المتمثل في إساءة العشرة الذي تحكمه المادة السادسة من ذات القانون، فإن السبب يكون مختلفاً في الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة فلا يحوز الحكم حجية في الدعوى الثانية، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من مستنداته أنه ينفق على المطعون ضدها وأنها هي التي هجرته إذ رُفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته، فتكون ناشزاً لا يحق لها طلب التطليق وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتدائه عليها بالسب واتهامه لها بأنها على علاقة بآخر بما تستحيل معه دوام العشرة بينهما وهو ما يكفي لحمل قضائه، فإنه لا على المحكمة من بعد إذ أطرحتْ ما قد يكون لدعوى الطاعة رقم 1929 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة من دلالة مغايرة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1618 لسنة 64 ق جلسة 20 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 194 ص 1021

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

---------------

(194)
الطعن رقم 1618 لسنة 64 القضائية

(1) عقد "التعاقد بالممارسة: آثاره".
الممارسة. ماهيتها. المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها حق لأي من الطرفين طبقاً للمادة 157 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها لإخلال الطاعنة بالتزاماتها فيها. صحيح.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى". نظام عام. نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بانعدام الصفة. من النظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - الممارسة أداة من أدوات القانون العام في الإسناد والتعاقد، ويترتب عليها التزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياً من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاً لما هو مقرر بأحكام المادة 157 من القانون المدني، وإذ خلص قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها فيها، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - يتعلق بالنظام العام - إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً ما فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته، وخلت الأوراق عما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
3 - لا يجوز التمسك بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1013 لسنة 1990 تجاري شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد التوريد ورد أصل خطاب الضمان الصادر بمبلغ 2050 دولار أمريكي لصالح الطاعنة كتأمين ابتدائي عن العملية، وقال بياناً لذلك أن الشركة الطاعنة طرحت المناقصة رقم 45 لسنة 1989 لتوريد 11 طن نيكل عن طريق لجنة المشتريات الخارجية وأنه تقدم بعطاء مستوفى الشروط مصحوباً بخطاب الضمان وأن اللجنة المشار إليها وافقت على إسناد هذه العملية إلى المورد جرين داون بهولندا عن طريق المطعون ضده بصفته وكيلاً له على أساس متوسط أسعار النيكل ببورصة لندن خلال 15 يوم عمل بعد فتح الاعتماد المستندي مضافاً إليها علاوة قدرها 390 دولار أمريكي لكل طن فوب روتردام، ونفاذاً لذلك صدر أمر التوريد رقم 711 بتاريخ 27/ 1/ 1990 وإذ تم فتح الاعتماد المستندي في 2/ 5/ 1990 بقيمة تختلف عما هو متفق عليه وتراخت الطاعنة في تعديله وفقاً لأمر التوريد وقرار اللجنة إلى ما بعد انتهاء صلاحية هذا الاعتماد المستندي مما حدا بالبنك المراسل إلى إلغاء هذا الاعتماد المستندي وترتب على ذلك توقف عملية التوريد وتكبد الشركة المطعون ضدها خسارة مالية تتمثل في وفائها بكافة الالتزامات المالية وكان ذلك راجعاً إلى عدم قيام الطاعنة بتنفيذ التزاماتها مما يعد فسخاً للعقد من جانبها لذا أقام المطعون ضده بصفته دعواه بطلباته سالفة البيان بتاريخ 23/ 2/ 991 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 2/ 3/ 1993 عدل المطعون ضده بصفته طلباته في الدعوى إلى طلب فسخ الممارسة ورد قيمة خطاب الضمان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/ 3/ 1993 بفسخ الممارسة عن العملية رقم 45 لسنة 1989 والمبرم بين الشركة المدعى عليها وشركة جرين داون بهولندا، وألزمت الشركة الطاعنة برد خطاب الضمان الصادر في 12/ 12/ 1989 بمبلغ 2050 دولار أمريكي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2484 لسنة 110 ق استئناف القاهرة، بتاريخ 22/ 12/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى والذي خلص إلى فسخ الممارسة المحررة بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها وذلك إعمالاً لنص المادة 157 من القانون المدني، في حين أن الأمر يخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذه المادة لكون الممارسة ما هي إلا إجراء تمهيدي لا يرقى إلى مرتبة العقد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الممارسة أداة من أدوات القانون العام في الإسناد والتعاقد ويترتب عليها التزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياً من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاً لما هو مقرر بأحكام المادة 157 من القانون المدني، وإذ خلص قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها فيها، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أن المطعون ضده بصفته لا يحمل توكيلاً بالخصومة عن الشركة وإنما هو مجرد توكيل تجاري يمثلها في المعاملات التجارية ومن ثم فلا صفة له في اتخاذ إجراءات التقاضي باسم الشركة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً، فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ اعتبر أن لجنة المشتريات الخارجية المشتركة على مستوى قطاع الصناعات المعدنية تمثل الشركة في التعاقد رغم أنها تنظيم إداري مستقل داخل قطاع الصناعة ومن ثم فإن موافقتها على إسناد عملية التوريد للشركة المطعون ضدها لا ينصرف أثره إلى الشركة الطاعنة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولم تكن طرفاً في العقد أو الممارسة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز التمسك بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون نعياً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.

الطعن 3698 لسنة 63 ق جلسة 20 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 193 ص 1018

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

---------------

(193)
الطعن رقم 3698 لسنة 63 القضائية

إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين وإن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة.

---------------
لئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين للمطعون ضده بقيمة الشيك موضوع الجنحة رقم 5265 لسنة 1983 بندر دمياط وأنه تخالص في شأن ذلك الدين مع المطعون ضده ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية ورفض توجيه اليمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 39 لسنة 1983 تجاري كلي دمياط ضد المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ألفي جنيه قيمة شيك مسحوب على بنك مصر فرع دمياط، وقال بياناً لذلك إنه أبرم اتفاقاً مع المطعون ضده على أن يشتري منه عدد من السجاد واشترط المطعون ضده أن يودع الطاعن لديه شيكاً بالمبلغ محل المنازعة على سبيل الضمان وقام بسداد قيمة ما استلمه من سجاد للمطعون ضده، إلا أن الطاعن فوجئ بأن المطعون ضده أقام ادعاءً مباشراً مدعياً مديونيته بقيمة الشيك بدون وجه حق. وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أقر المطعون ضده بتخالصه عن الدين قيمة الشيك، وإثباتاً لبراءة ذمته من هذا الدين طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، وبتاريخ 18/ 4/ 1992 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ثانياً برفض الدفع المبدى بسقوط الخصومة لعدم السير فيها من أخر إجراء صحيح، ثالثاً: برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الجنائية رقم 5265 لسنة 1983 جنح دمياط واستئنافها رقم 1735 لسنة 1986 دمياط، رابعاً: ثبوت تخالص الطاعن عن قيمة الشيك المحرر عنه الدعوى الجنائية المذكورة واستئنافها، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 344 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" والتي قضت بتاريخ 3/ 3/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضائه على أن الطاعن قد تخالص عن الدين محل المنازعة وإن اليمين الحاسمة غير منتجة في الدعوى وإن الطاعن متعسفاً في توجيه اليمين للمطعون ضده، في حين أن اليمين تنصرف إلى أن الطاعن لم يكن مديناً أصلاً بقيمة الدين محل الشيك والذي تحرر للضمان وليس كأداة وفاء وإن التخالص كان لدرء المسئولية الجنائية الناجمة عن تحرير الشيك بغير رصيد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين للمطعون ضده بقيمة الشيك موضوع الجنحة رقم 5265 لسنة 1983 بندر دمياط وإنه تخالص في شأن ذلك الدين مع المطعون ضده ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية ورفض توجيه اليمين ويكون النعي بسبب الطعن على غير أساس.