الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 3646 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 49 ص 280

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(49)
الطعن رقم 3646 لسنة 60 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي: نطاق الحجية". قوة الأمر المقضي.
(1) حجية الحكم الجنائي البات أمام المحاكم المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية. علة ذلك. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
(2) قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً.
(3) أوراق تجارية "الكمبيالة" "الشيك". إفلاس.
حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.
(4، 5) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
(4) إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.
(5) تزيد الحكم عن حاجة الدعوى. لا عيب.

-----------------
1 - مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
2 - المقرر أنه متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحق لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ، ويرد عليه من قوة الأمر المقضي.
2 - مفاد نص المادة 148 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقعة - أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء هو المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك الذي يأخذ حكمها لما تقرره من أن حق الساحب في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد ويدخل في حكم الضياع على نحو ما استقرت عليه أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حالة الحصول على الشيك بطريق النصب.
4 - المقرر أنه لا ينال من الحكم المطعون فيه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
5 - المقرر أنه لا يعيب الحكم مما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 14273/ 88 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وقال بياناً لذلك إنه صدر لصالحه الشيك رقم...... من الشركة المطعون ضدها والمسحوب على بنك الإسكندرية بالمبلغ سالف الذكر، إلا أن البنك الأخير رفض صرفه تنفيذاً لاعتراض المطعون ضده بإدعائه أنه صدر بناء على إشعار مزور، تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم...... لسنة 83 جنح عابدين حيث قدم الطاعن للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير هذا الإشعار واستعماله، وقضى فيها بإدانته وتأييد هذا الحكم استئنافياً إلى أن قضت محكمة النقض في الطعن رقم...... لسنة 57 ق بتاريخ 17/ 3/ 1988 بإلغائه وبراءة الطاعن، وإنه إذ تقدم بعد صدور هذا الحكم بصرف الشيك مرة أخرى، إلا أن البنك المسحوب عليه رفض صرفه وأفاد بالرجوع على الساحب مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 11 من مايو سنة 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7789/ 106 ق القاهرة وبتاريخ 5 من يونيو سنة 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه. على أن الإشعار الصادر بموجبه الشيك محل المنازعة مزور يحق للمطعون ضدها المعارضة في الوفاء به لاندراج هذه الحالة ضمن الحالات المبينة بالمادة 148 من قانون التجارة وإلى انحسار حجية الحكم الجنائي قبل من يدعي........ والبنك مختصم في الدعوى والذي حرر ذلك الإشعار بناء على طلب الطاعن في حين أنه يترتب على حجية الحكم والذي انتهى في قضاءه إلى نفي اشتراكه في ارتكاب جريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور أحقيته في صرف قيمة هذا الشيك أحقيته في صرف قيمة هذا الشيك لاستيفائه كافة الشروط القانونية، باعتبار أن المطعون ضدها هي وحدها المدينة بقيمته، وأن الإشعار المزور من صنع الأخيرة التي لا يجوز لها أن تستفيد منه، وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه رفض الحرز للاطلاع على ذلك الإشعار كإجراء لازم للفصل في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وأنه متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ، ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 148 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقعة - على أنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها" مفاده أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون له ماله بغير توقف على حكم من القضاء هو المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك الذي يأخذ حكمها لما قدره من حق الساحب في حالتي الضياع أو الإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد، ويدخل في حكم الضياع على نحو ما استقرت عليه أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حالة الحصول على الشيك بطريق النصب، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ...... في الطعن رقم...... ق قد قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بتزوير الإشعار الذي أصدرت بناء عليه المطعون ضدها الشيك سند المنازعة، وكان تحديد كون هذا الإشعار مزوراً من عدمه لازماً ويتوقف عليه قضاء الحكم الجنائي بإدانة الطاعن من عدمه، فإن حجية الحكم الجنائي البات سالف الذكر تنصرف إلى ثبوت تزوير الإشعار الذي أصدرته بناء عليه المطعون ضدها ذلك الشيك ومن ثم فلا يؤدي ذلك إلى أحقية الطاعن في استرداد قيمته باعتبار أن ذلك يعد أثراً لازماً لهذا القضاء والمحاج به أمام المحكمة المدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه نطاق هذه الحجية ورتب على قطع الحكم الجنائي بتزوير الإشعار الذي صدر ذلك الشيك بناء عليه أحقية المطعون ضدها في المعارضة في صرف قيمته وقضى برفض دعوى المطالبة فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص وفي شأن تعييبه بإغفال المحكمة الاطلاع على الإشعار المزور أياً كان وجه الرأي فيه - وبعد أن قطع الحكم الجنائي بتزويره. على غير أساس - ولا ينال من ذلك قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه وكان لا يعيب الحكم من بعد ما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى من وجوب اختصام من يدعى...... فيها ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.

الطعن 3665 لسنة 62 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 50 ص 285

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(50)
الطعن رقم 3665 لسنة 62 القضائية

ضرائب "الإعلان بربط الضريبة: الإعلان بقرار لجنة الطعن". إعلان.
إجراءات الإعلان بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان بربط الضريبة أو المرسل من لجنة الطعن بفحوى قرارها وكيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول م 388 من التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976. للممول الطعن في مراسلات مصلحة الضرائب. ميعاد الطعن. إيصال علم الوصول. ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير. ثبوت توقيع المطعون ضده على إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن. انقضاء الميعاد المحدد للطعن وعدم سلوكه طريق الطعن بالتزوير على التوقيع. أثره. عدم قبول الطعن.

-----------------
مؤدى نصوص المواد 149/ 1، 160/ 2، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن - من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن - بفحوى قرارها في الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان. ومنح الممول على أثره أن يطعن في أي منهما خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام. الذي يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من إطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف على إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلى المطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ 4/ 12/ 1988 فإن الإعلان الحاصل له على هذا النحو يعتبر كافياً لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه على قرارها قلم كتاب محكمة أول درجة إلا في 5/ 8/ 1989 أي بعد فوات أكثر من الثلاثين يوماً وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الفيوم أول قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضده وآخرين الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال السنوات من 1975 وحتى 1979 عن نشاطهم في مطحني الحسينية والعوفي وتأجيرهم مطحناً ثالثاً وإذ اعترض وشركاؤه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 485 لسنة 1989 "ضرائب" أمام محكمة الفيوم الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 25 من ديسمبر سنة 1990 بتعديل قرار اللجنة وتخفيض التقديرات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 27 ق استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت في 14 من إبريل سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده في قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ذلك أنه أخطر بالقرار في 3/ 12/ 1988 وتسلمه في 4/ 12/ 1988 إلا أنه لم يقم بالطعن عليه إلا في 5/ 8/ 1989 بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع على سند من أنه لم يثبت للمطعون ضده من علم الوصول فحوى الخطاب المرسل إليه من لجنة الطعن حتى يتسنى له الطعن في الميعاد وهو أمر لم يستلزمه الشارع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 149/ 1، 160/ 2، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجنان الطعن - من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن - بفحوى قرارها في الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان. ومنح الممول على أثره أن يطعن في أي منهما خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذي يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من اطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف على إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلى المطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ 4/ 12/ 1988 فإن الإعلان الحاصل له على هذا النحو يعتبر كافياً لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه على قرارها قلم كتاب محكمة أول درجة إلا في 5/ 8/ 1989 أي بعد فوات أكثر من الثلاثين يوماً وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم اطمئنانه إلى صحة هذا الإعلان بمقولة إن إيصال علم الوصول غير موضح به فحوى الخطاب المرسل إليه من لجنة الطعن وهو أمر لم يستلزمه الشارع وينال مما رتبه على هذا الإعلان بهذه الوسيلة من نتائج وقضى تبعاً لذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن الضريبي لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 144 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 61

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز ود. محمد فرغلي محمد "نواب رئيس المحكمة"

-------------

(6)
الطلب رقم 144 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"

صلاحية. تنبيه. تعويض.
القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.

---------------
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الصلاحية قد قضى برفض دعوى الصلاحية بالنسبة للطالب، كما قضى مجلس القضاء الأعلى بإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل.. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن في رفض دعوى الصلاحية بالنسبة له وإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل واحتفاظه بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية التعويض الكافي عما يكون قد حاق به من أضرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه وتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 4/ 9/ 1996 للمحكمة بإلزام وزير العدل بصفته أن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وقال بياناً له إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 17 لسنة 1993 لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 116 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي. ولما كان قرار الإحالة قد صدر بطريق الخطأ حال أنه قد تم التحقيق معه بإدارة التفتيش القضائي كشاهد وقد قضى المجلس برفض دعوى الصلاحية، ولكنه فوجئ بأن وزير العدل وجه إليه تنبيه عن ذات الوقائع التي أحيل بشأنها إلى مجلس الصلاحية، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قضى بإلغائه - ولما كانت الوزارة قد أخطأت وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب.
وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الصلاحية قد قضى برفض دعوى الصلاحية بالنسبة للطالب، كما قضى مجلس القضاء الأعلى بإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل.. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى إن في رفض دعوى الصلاحية بالنسبة له وإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل واحتفاظه بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية التعويض الكافي عما يكون قد حاق به من أضرار - فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه وتعين رفض الطلب.

الطعن 597 لسنة 69 ق جلسة 7 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 48 ص 276

جلسة 7 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(48)
الطعن رقم 597 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) تقادم "التقادم المكسب" "التقادم المسقط" "بدء سريان التقادم". حيازة. التزام.
(1) التقادم المكسب. ماهيته. عدم اكتساب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية.
(2) التقادم المسقط. ماهيته. سريانه على الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية باعتباره حق مؤبد.
(3) الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 مدني. علة ذلك. بدء سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن. أثره. سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه. م 381 مدني.
(4، 5) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "عقد الإيجار". دعوى "دعوى الفسخ". تقادم "تقادم دعوى الفسخ: تقادم مسقط: بدء سريان التقادم". حكم تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(4) الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها. علة ذلك.
(5) تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوى فسخ عقد إيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمسة عشر سنة من تاريخ ذلك التنازل إلى وقت رفع الدعوى ودللوا على ذلك بالمستندات. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
(1) من المقرر أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب.
(2) التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.
(3) النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون...." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذين يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
(4) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
(5) إذا كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 1/ 1961 والإخلاء استناداً إلى تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/ 3/ 1965، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم، ودللوا على ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/ 3/ 1965 والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/ 12/ 1996 بعد مضي أكثر من خمس عشر سنة على ذلك التنازل، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 5583 لسنة 1996 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 1/ 1961 وبإخلائهم من المحل المبين بالأوراق لتنازل الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول عن هذه العقد دون إذن من المالك السابق ولعدم توافر شروط البيع بالجدك، كما أقام الطاعن الأول دعوى فرعية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين لرضاء الملاك السابقين للعقار بالتنازل له عن عقد الإيجار. ومحكمة أول درجة حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4476 لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 27/ 2/ 1999 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوى الفسخ بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التنازل ودللوا على ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/ 3/ 1965، في حين أن الدعوى رفعت سنة 1996 فأطرح الحكم المطعون فيه دفعهم قولاً منه أن دعوى الفسخ لا تسقط بالتقادم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب، أما التقادم المسقط للحقوق، وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد، وكان النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون..." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمسة عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإن كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 1/ 1961 والإخلاء استناداً إلى تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/ 3/ 1965، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم، ودللوا على ذلك بالشهادة المنوه عنها بوجه النعي والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/ 12/ 1996 بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك التنازل، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 386 لسنة 65 ق جلسة 7 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 47 ص 272

جلسة 7 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

----------------

(47)
الطعن رقم 386 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "نظر الدعوى". إثبات "محضر الجلسة". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعي المفتقر إلى دليل".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.
 (2)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: نظرها: إعداد تقرير التلخيص وتلاوته". استئناف "القانون الواجب التطبيق". حكم "بطلان الحكم". بطلان.
استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.
(3)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعي على غير محل".
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
 (4)
استئناف "شكل الاستئناف: ما يعترض سير الخصومة في الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن: الحكم في الاستئناف". حكم. نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعي على غير محل".
الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وأن محاضر الجلسات أُعدت لإثبات ما يجري فيها، وكان البين من محضر جلسة 29/ 4/ 1995 أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو وكيله بها ولم يقدم الطاعن دليلاً على خلاف ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية، باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل التي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاته، وإذ لم توجب تلك اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون في غير محله.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي وارداً على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون غير مقبول.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولم يتطرق لموضوع الدعوى، فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 113 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية بنها على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه أساء عشرتها وطردها من مسكن الزوجية مما تتضرر منه، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1995 بالتطليق، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية بنها"، وبتاريخ 29/ 4/ 1995 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه ذلك، يقول إن محكمة الاستئناف رفضت إثبات حضوره أو إثبات حضور وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وأن محاضر الجلسات أُعدت لإثبات ما يجري فيها، وكان البين من محضر جلسة 29/ 4/ 1995 أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو وكيله بها، ولم يقدم الطاعن دليلاً على خلاف ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الأوراق خلت مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقوف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية، باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل التي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاته، وإذ لم توجب تلك اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن اسمه ورد خطأ بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يفطن الحكم الابتدائي إلى ذلك.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي وارداً على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بالتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها المؤيدة بالمستندات رغم أن شهادتهما سماعية دون إيراد مدلول تلك المستندات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولم يتطرق لموضوع الدعوى فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 305 لسنة 69 ق جلسة 6 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 46 ص 267

جلسة 6 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.

------------------

(46)
الطعن رقم 305 لسنة 69 القضائية

(3 - 1) أهلية "موانع الأهلية". بطلان. حكم. دعوى "شروط قبول الدعوى".

 (1)الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة. علة ذلك.
 (2)
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي و إلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة.
(3)
تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف تأسيساً على أن موكله مقيد الحرية للحكم عليه بعقوبة جنائية قبل رفع دعوى الإخلاء وتدليله على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع لعدم تمسك وكيله به أمام محكمة أول درجة. خطأ في القانون. علة ذلك.

-------------------
1 - لئن كان مؤدى نص المادتين 24، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواءً بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله في ذلك - طوال مدة تنفيذ العقوبة - القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذي المصلحة إلا إنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون مقبولاً شكلاً.
2 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا ًوأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
3 - تمسك المحامي الحاضر عن الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبو زعبل تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم.... لسنة.... قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتباراً من / / قبل رفع الدعوى الحاصل في / / وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع بقوله بأن الطاعن كان ممثلاً بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 675 لسنة 1997 الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء المصنع المبين بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1997 استأجر الطاعن منه هذا المصنع لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعمائة جنيه وإذ تأخر في سداد الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1996 حتى 1/ 1/ 1997 رغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3859 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 1/ 1999 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي رافع الطعن ما يدل على تعيينه قيم لتمثيل الطاعن وسند وكالته عنه وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطاعن شكلاً أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات في الجناية رقم.... لسنة..... جنايات قصر النيل بتاريخ 23/ 8/ 1997 وأنه محبوس منذ 4/ 11/ 1996 حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وأن القيم الذي تعينه المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي المصلحة هو الذي يمثله أمام المحاكم.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة غير سديد ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادتين 24، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواءً بصفته مدعياً أو مدعى عليه وتمثله في ذلك - طوال مدة تنفيذ العقوبة - القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذي المصلحة إلا أنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون صحيحاً.
وحيث إن الطعن - ولما تقدم - يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً حال أنه قدم شهادة من سجن أبو زعبل تتضمن أنه مقيد الحرية منذ 2/ 11/ 1996 تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم..... لسنة..... كلي وسط القاهرة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات مما يلزم معه تعيين قيم لإدارة أمواله سواء من النيابة العامة أو ذي المصلحة غير أن الحكم رفض هذا الدفاع على سند من أن الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح وأن مؤدى نص المادتين 24/ 1، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان المحامي الحاضر عن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبو زعبل تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم.... لسنة.... قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 4/ 11/ 1996 قبل رفع الدعوى الحاصل في 22/ 2/ 1997 وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع بقوله بأن الطاعن كان ممثلاً بوكيل أمام أول درجة ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 3859 لسنة 115 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى
.

الطعن 2340 لسنة 68 ق جلسة 6 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 45 ص 263

جلسة 6 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد زكي.

-------------

(45)
الطعن رقم 2340 لسنة 68 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". استئناف. نقض. حكم. "تسبيبه". محكمة الموضوع" "أمور الواقع".
(1)
تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. اتخاذ محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحَّى معين. وجوب. اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض في هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى. علة ذلك.
 (2)
انتهاء الحكم الناقض إلي فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفي برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال. علة ذلك.

-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من مسائل الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود في الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحَّى.
2 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ / / في الطعن رقم.... لسنة.... ق قد أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون في حكمها في / / على ما شابه من عوار الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار أحدهما برؤيته لها يومياً بها فضلاً عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفي عنها قصدها باتخاذها موطناً لها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال هذين الشاهدين مستخلصاً منها نفي وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تتردد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض في هذا الصدد فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 1709 لسنة 1994 إيجارات كلي الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1987 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنة من مورثهم الشقة محل النزاع وإذ توفى بتاريخ 9/ 1/ 1994 دون أن يقيم معه أحد إلا أنهم فوجئوا بإقامة الطاعنة بها بعد وفاة والدها دون سند رغم إقامتها مع زوجها وأولادها بمسكن آخر فأقاموا الدعوى. أقامت الطاعنة على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1489 لسنة 1995 إيجارات كلي الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة استناداً لحقها في الاستمرار في شغلها بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي. أحالت المحكمة الدعوى الأولى للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطرفين أمرت بضم الدعويين وحكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1987 والإخلاء والتسليم وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 18178 لسنة 112 ق. القاهرة وبتاريخ 5/ 11/ 1996 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 67 ق. وبتاريخ 19/ 1/ 1998 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجلت الطاعنة السير في الاستئناف وبتاريخ 26/ 8/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة على سبب واحد هو شهادة شاهدي المطعون ضدهم رغم تضمن شهادة أحدهما رؤيته لها يومياً بالشقة محل النزاع قبل وفاة والدها المستأجر الأصلي مطرَّحاً أقوال شاهديها القاطعة في الدلالة على إقامتها المستقرة بها منذ خمس سنوات سابقة على وفاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود في الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف أن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 19/ 1/ 1998 في الطعن رقم 15 لسنة 67 ق قد أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون في حكمها في 5/ 11/ 1996 على ما شابه من عوار الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار أحدهما برؤيته لها يومياً بها فضلاً عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه ينفي عنها قصدها باتخاذها موطناً لها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال هذين الشاهدين مستخلصاً منها نفي وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تتردد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ولذات السبب وعملاً بنص المادة 269/ 3 مرافعات فإن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي الطاعنة من إقامتها الدائمة بالشقة محل النزاع منذ حوالي خمس سنوات سابقة على وفاة والدها المستأجر الأصلي وأن ذلك هو مرد خلافها مع زوجها والسبب المباشر لطلاقها مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعنة لطلباتها ورفض دعوى المطعون ضدهم.

الطعن 4121 لسنة 62 ق جلسة 1 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 44 ص 259

جلسة الأول من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(44)
الطعن رقم 4121 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء الضريبي"
إعفاء مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي وفقاً للقانون 46 لسنة 1978 أو التي تقام بعده دون اعتداد بأعدادها. مدته.
(2) قانون "تفسيره".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. وجود غموض أو لبس فيه.

---------------
1 - النص في المادة 40/ ب من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمادة 33 ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والواردة بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن المشرع قصد منح مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إعفاءاً ضريبياً لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءاً ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة في النص فلا يشترط لتطبيقه عدداً معيناً من المواشي يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين خضوعه للضريبة، وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة جلية نطاق تطبيق أحكام النصين المشار إليهما بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب جرجا قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال السنوات من 1979 وحتى 1984 عن نشاطهما في "تسمين الماشية والتنجيد وتجارة الموبيليا وورشة نجارة" وإذ اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات، وإذ لم يرتضيا ذلك فقد أقاما الدعوى رقم 187 لسنة 1989 "ضرائب" أمام محكمة سوهاج الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29 من يونيه سنة 1991 بتعديل قرار اللجنة وتخفيض التقديرات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 66 ق استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 229 لسنة 66 ق سوهاج وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت في 28 من إبريل سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب وبياناً لذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلغاء المحاسبة عن نشاط "تسمين الماشية" لخضوعه للإعفاء المقررة بالمادتين 40/ ب من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 و33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أنه كان يتعين إعمال حكم المادتين 32 بند 6 من القانون الأول و21/ 2 من القانون الأخير الذي يقتصر الإعفاء من الخضوع للضريبة على ما يقوم المزارع بتربيته وتسمينه من ماشية في حدود عشرة رؤوس ومحاسبته فيما عدا ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن "يعفى من أداء الضريبة ( أ )....... (ب) المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط. كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون "والنص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والواردة بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن: "يعفى من الضريبة (أولاً)..... (ثانياً)...... (ثالثاً) أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي: 1 - المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ويستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون. 2 - المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط". يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إعفاءاً ضريبياً لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءاً ضريبياً خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة في النص فلا يشترط لتطبيقه عدداً معيناً من المواشي يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين خضوعه للضريبة، وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة جلية نطاق تطبيق أحكام النصين المشار إليهما بما لا مجال لمحاولة البحث عن قصده، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد من نطاق الضريبة نشاط "تربية المواشي" اعتباراً من تاريخ مزاولة هذا النشاط في عام 1979 ولمدة خمس سنوات تنتهي في 1983 ومحاسبة المطعون ضدهما عنه في السنة التالية 1984 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطلبان 18 و 80 لسنة 66 ق جلسة 1 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 49

جلسة الأول من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، على عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(3)
الطلبان رقما 18، 80 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول.
(2) معاش "الأجر المتغير".
الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 93. ماهيته. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه. مؤدى ذلك. طلب رفع معاش الأجر المتغير استناداً عليه. علي غير أساس.
(3) معاش "تسوية: أجر متغير".
شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته للتقاعد. مؤداه. عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. أثره. عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 كإجراء تنظيمي يهدف إلى تيسير سداد الاشتراكات المستحقة لها بسبب تخلف بعض أجهزة الدولة عن سداد الاشتراكات الناجمة عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمقتضى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1992 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 والذي نص في مادته الأولى على أنه "اعتباراً من 1/ 7/ 1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى 6000 جنيه سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988" مفاد ذلك أن الكتاب الدوري المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكام القانون في شأن تحديد قيمة معاش الأجر المتغير علاوة على أنه لم يتضمن زيادة مقدار هذا المعاش. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير برفعه إلى 50%من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ومن ثم فإن طلب الطالب رفع معاشه عن هذا الأجر إلى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك على سند من الكتاب الدوري سالف البيان يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 29/ 8/ 1992 كان يشغل درجة "مستشار بمحاكم الاستئناف" أي أنه ليس من بين المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فإنه لا يعامل في شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير معاملة الوزير أو نائب الوزير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .... "المستشار السابق" تقدم بالطلب رقم 18 لسنة 66 ق - رجال القضاء - بتاريخ 16/ 3/ 1996 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والطلب رقم 80 لسنة 66 ق - رجال القضاء - بتاريخ 4/ 5/ 1996 ضد وزير العدل ووزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ليصبح مقداره 369.125 بدلاً من 184.570 شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لهما إنه كان يشغل وظيفة "مستشار بمحاكم الاستئناف" وكان مشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 29/ 8/ 1992. وبتاريخ 15/ 3/ 1993 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابها الدوري رقم 19 لسنة 1993 بإتاحة الفرصة أمام الأجهزة الإدارية للاشتراك في بعض عناصر الأجور المتغيرة بواقع 100% بدلاً من 50% من قيمتها، وإذ رفضت الهيئة تظلمه بحجة أن وزارة العدل لم تسدد حصتها في التأمين فقد تقدم بطلبيه. طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة رفض الطلبين.
وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب الأول وفي الطلب رقم 80 لسنة 66 ق "رجال القضاء" بعدم قبوله بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة وبأحقية الطالب في تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش على أساس المعاملة المقررة للوزير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في الطلب رقم 80 لسنة 66 ق "رجال القضاء" في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
وحيث إن الطلبين - فيما عدا ما تقدم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 كإجراء تنظيمي يهدف إلى تيسير سداد الاشتراكات المستحقة لها بسبب تخلف بعض أجهزة الدولة عن سداد الاشتراكات الناجمة عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمقتضى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1992 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 والذي نص في مادته الأولى على أنه "اعتباراً من 1/ 7/ 1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى 6000 سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988" مفاد ذلك أن الكتاب الدوري المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكام القانون في شأن تحديد قيمة معاش الأجر المتغير علاوة على أنه لم يتضمن زيادة مقدار هذا المعاش. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987. ومن ثم فإن طلب الطالب رفع معاشه عن هذا الأجر إلى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك على سند من الكتاب الدوري سالف البيان يكون على غير أساس ويتعين رفضه. ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه النيابة العامة في الطلب رقم 80 لسنة 66 ق "رجال القضاء" بأحقية الطالب في معاملته عن معاش الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير ذلك أن الثابت من الأوراق أنه عند إحالته إلى التقاعد في 29/ 8/ 1992 كان يشغل درجة "مستشار بمحاكم الاستئناف" أي أنه ليس من بين المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فإنه لا يعامل في شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير معاملة الوزير أو نائب الوزير.

الطعن 149 لسنة 67 ق جلسة 1 / 2/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 53

جلسة الأول من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(4)
الطلب رقم 149 لسنة 67 القضائية "رجال القضاء"

(1) مرتبات.
مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر - غير قانون السلطة القضائية - في شأن تحديدها.
(2) تعيين.
أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادهم المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق. م 116 من قانون السلطة القضائية.

--------------
1 - النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء.
2 - لما كان البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والبند "تاسعاً" من ذات الجدول والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها. بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على تعيينهم بالهيئة القضائية احتفاظهم في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية، كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... مساعد النيابة تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 10/ 1997 للحكم بزيادة راتبه الأساسي ليتساوى بأخر مرتب كان يتقاضاه بعمله السابق بالشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1997 بتعيينه مساعد نيابة براتب أساسي مقداره 102 جنيه شهرياً بينما كان أخر راتب تقاضاه بهيئة الشرطة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالنيابة العامة هو مبلغ 127.80 جنيه شهرياً. وإذا امتنعت وزارة العدل دون حق عن تسوية مرتبه بأخر راتب كان يتقاضاه بجهة العمل السابق بالمخالفة للمادتين 116 من قانون السلطة القضائية و25 من قانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء. ولما كان البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن "كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون". ولما كان النص في الفقرة الرابعة من البند "تاسعاً" من ذات الجدول جرى على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية على أنه "إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل" ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من أعضاء الإدارات القانونية التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب - بغير نص خاص - مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم. وإن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق. بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق.
لما كان ذلك وكان الطالب قد عين في درجة مساعد نيابة وهي وظيفة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل الواجب التطبيق دون غيره باعتباره قانوناً خاصاً - مرتباً سنوياً ذات مبدأ ونهاية وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط ولم يدع الطالب أن أحداً ممن يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذي كان يتقاضاه من جهة العمل السابق يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 5574 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 41 ص 246

جلسة 31 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

----------------

(41)
الطعن رقم 5574 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على المرتبات" "نطاق الضريبة". شركات "شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
(1) ضريبة المرتبات. نطاق سريانها. على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه مصدره الأشخاص الاعتبارية العامة سواء ما تؤديه لأشخاص تقيم بمصر أو خارجها وعن أعمال داخل أو خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات وما في حكمها للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة معتادة وعن أعمال داخلها. عدم خضوع ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة لم يقيمون داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد للضريبة على المرتبات.
(2) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تستهدف الربح. علة ذلك. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب. مؤداه. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم سريان ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد.

------------------
1 - يدل النص في الفقرتين 1، 2 من المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تحكم النزاع - على أن ضريبة المرتبات تسري كأصل عام على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه أو أجر أو مكافأة مصدره الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية، أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق التأمين الاجتماعية الخاصة المحصورة بالنص، سواء كان ما تؤديه هذه الجهات لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن أعمال أديت داخل البلاد أو خارجها، كذلك ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة سواء كانت أشخاص اعتبارية خاصة كالشركات والجمعيات أو الأفراد من مرتبات وما في حكمها والمهايات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة إلى شخص أي شخص مقيم في مصر والمقصود بالإقامة الإقامة المعتادة طبقاً للمادتين 40، 41 من القانون المدني فإن الضريبة على المرتبات تسري عليه، أما ما تؤديه هذه الشخصيات القانونية الخاصة لأشخاص تقيم داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا تخضع لهذه الضريبة.
2 - إذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركات المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسري ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع في أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها أحد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها في الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسري عليها الضريبة على المرتبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت أوعية الضرائب للشركة المطعون ضدها عن نشاطها محل المحاسبة عن سنة 1984 وأخطرتها بعناصر التقدير والربط فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطاعن المختصة التي أصدرت قراراها بعدم خضوع ما يحصل عليه أحد العاملين بها من مكافآت من الشركة في سنة 1984 عن أعماله التي أداها خارج البلاد للضريبة على المرتبات بمصر، لم يرتض الطاعن بصفته هذا القرار فأقام الدعوى رقم 430 لسنة 1983 ضرائب كلي الإسكندرية وبتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 7/ 7/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم انتهى إلى عدم خضوع ما حصل عليه العامل لدى الشركة المطعون ضدها من مكافآت في سنة 1984 للضريبة على المرتبات في مصر على سند من إقامته الدائمة خارج مصر وأن الخدمات التي أداها كانت في الخارج كذلك وغفل الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها تأخذ حكم شركة قطاع عام وأموالها أموال عامة مملوكة للدولة ومن ثم فكل ما تدفعه للعاملين من مرتبات وما في حكمها يخضع للضريبة على المرتبات ويكون الحكم قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين 1، 2 من المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تحكم النزاع - على أن: "تسري الضريبة على: 1 - المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة، إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج، 2 - المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر أو الخارج عن خدمات أديت في مصر..."، يدل على أن ضريبة المرتبات تسري كأصل عام على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه أو أجر أو مكافأة مصدره الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية، أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق التأمين الاجتماعية الخاصة المحصورة بالنص، سواء كان ما تؤديه هذه الجهات لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن أعمال أديت داخل البلاد أو خارجها، كذلك ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة سواء كانت أشخاص اعتبارية خاصة كالشركات والجمعيات أو الأفراد من مرتبات وما في حكمها والمهايات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة إلى أي شخص مقيم في مصر والمقصود بالإقامة الإقامة المعتادة طبقاً للمادتين 40، 41 من القانون المدني فإن الضريبة على المرتبات تسري عليه، أما ما تؤديه هذه الشخصيات القانونية الخاصة لأشخاص تقيم داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا تخضع لهذه الضريبة. وإذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركات المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسري ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع في أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها أحد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها في الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسري عليها الضريبة على المرتبات. وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه النظر المتقدم، فإن النعي بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.

الطعن 223 لسنة 65 ق جلسة 31 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 أحوال شخصية ق 43 ص 255

جلسة 31 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.

---------------

(43)
الطعن رقم 223 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم: الإثبات فيها". إثبات. حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منفرداً أو شاب تقريرهم البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير في الإثبات. استناد الحكم المطعون فيه في قضاءه إلى تقرير الحكم الثالث الذي قدم تقريره منفرداً. خطأ.

--------------
1 - النص في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (8) وإذ اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد سارت المحكمة في الإثبات..." مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان في حالات التطليق التي يتعين فيها ندب حكمين، فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة على التوفيق بينهما، وعلى الحكام الثلاثة أن يباشرواً مهمتهم مجتمعين تحقيقاً للهدف الذي بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو مالا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحده، ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هذا الندب بأنه مع "الحكمين السابق بعثهما" هذا فضلاً عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة، أو قدم كل منهم تقريراً منفرداً، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التي بُني عليها، فعندئذ يجب على المحكمة أن تسير في الإثبات بتحقيق الدعوى وفقاً للمنهج الشرعي؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الثالث قدم تقريراً منفرداً وتضمن هذا التقرير أنه لم يلتق بحكم الزوج، بما مؤداه أن التحكيم لم يتم وفقاً للقانون، فكان على المحكمة أن تسير في إجراءات الإثبات، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على تقرير الحكم الثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2585 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 1/ 9/ 1990 للدخول في طاعته، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه غير أمين عليها وأن المسكن المبين بالإنذار مُجهل، ومن ثم أقامت الدعوى، كما أقامت الدعوى رقم 2598 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ 5/ 9/ 1990 لذات الأسباب التي أوردتها في دعواها السابقة، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى رقم 2585 لسنة 1990 وأحالت الدعوى الثانية إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها أضافت الأخيرة طلب التطليق، ندبت المحكمة حكمين وبعد أن قدما تقريرهما بعثتهما مع ثالث، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 2598 لسنة 1999 بتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة دون المساس بحقوقها، وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 5/ 9/ 1990، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1754 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 2/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الثالث قدم تقريره منفرداً، ولم يجتمع بحكم الزوج، فكان على المحكمة أن تسير في الإثبات، وإذ أخذ الحكم بهذا التقرير الباطل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (8) وإذ اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد سارت المحكمة في الإثبات...." مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان في حالات التطليق التي يتعين فيها ندب حكمين، فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة على التوفيق بينهما، وعلى الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقاً للهدف الذي بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو مالا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحده، ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هذا الندب بأنه مع "الحكمين السابق بعثهما" هذا فضلاً عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة، أو قدم كل منهم تقريراً منفرداً، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التي بُني عليها، فعندئذ يجب على المحكمة أن تسير في الإثبات بتحقيق الدعوى وفقاً للمنهج الشرعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الثالث قدم تقريراً منفرداً وتضمن هذا التقرير أنه لم يلتق بحكم الزوج، بما مؤداه أن التحكيم لم يتم وفقاً للقانون، فكان على المحكمة أن تسير في إجراءات الإثبات، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضاءه على تقرير الحكم الثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.