الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 5191 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 71 ص 348

جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد الشيمي، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(71)
الطعن رقم 5191 لسنة 63 القضائية

 (4 - 1)إثبات "المحررات الرسمية". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها بشأن المحررات الرسمية". عقد. بيع. هبة. إرث. تركة. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1)
المحرر الرسمي. حجيته بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. عدم جواز إهدار هذه الحجية إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير. م 11 إثبات. مؤداه. عدم صحة إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره.
 (2)
تمسك الطاعنين بصدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته وتقديمهم تدليلاً على ذلك شهادتين رسميتين طبيتين تفيدان أنه مصاب بتوهان وذهول ورعشة بالأطراف وتصلب في شرايين المخ وشلل اهتزازي. التفات الحكم عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور العقد في مرض موت المورث مقيماً قضاءه على اطمئنان المحكمة لما شهد به شهود المطعون ضدهم من أنه كان في صحة جيدة لدى توقيعه عليه. قصور مبطل.
 (3)
صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة بمقتضى م 477 مدني. م 916/ 3 مدني.
 (4)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل مُحَدَّداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/ 1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

------------------
1 - النص في المادة الحادية عشرة من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً" - مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمي - في الحالتين المشار إليهما في النص - إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما هي اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شهود المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان في صحة جيدة لدى توقيعه على العقد المدعي صدوره في مرض الموت،... كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعنين - في معرض التدليل على صدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته - قدموا شهادتين رسميتين تفيدان أن المجلس الطبي بمدينة..... قرر أن توقيع الكشف الطبي على مورث المذكور في..... أسفر عن أنه مصاب "بتوهان، وذهول، ورعشة بالأطراف، وتصلب في شرايين المخ، وشلل اهتزازي" وأن الحكم التفت عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور عقد البيع المؤرخ.... في مرض موت المورث، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهارت، ويكون الحكم - في هذا الخصوص - مشوباً بقصور يبطله.
3 - المادة 916 من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة على أن "إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراًَ على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد، وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالاً لحكم المادة 477 من القانون المشار إليه.
4 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما.... وثانيهما هي أنه بافتراض صدور العقد (من مورث الطاعنين) في مرض الموت فقد جاء في العقد أن ثمن المبيع.... جنيه وهو ثمن المثل دون منازعة من الطاعنين، ومن ثم يسري العقد في حقهم إعمالاً لحكم المادة 447/ 1 مدني.... وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى - في دعامته الثانية - بمجرد القول بأن "البين من الاطلاع على عقد البيع محل النزاع أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن قدره.... جنيه بدون طعن من المستأنفين (الطاعنين) على هذا العقد وأركانه، فإنه يكون نافذاً في حقهم كورثة دون حاجة إلى إقرارهم أو إجازتهم" فإن الحكم - فضلاً عن مخالفة القانون، وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى.... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء التوكيل العام رقم.... لسنة..... توثيق سمنود، وبتثبيت ملكيتهم للمنزل المبين بصحيفة دعواهم، وتسليمه إليهم خالياً. وقالوا بياناً لدعواهم إن والدهم المرحوم........ كان يمتلك قطعة أرض مساحتها 154 م2 أقام عليها منزلاً من طابقين، وبعد وفاته، فوجئوا بأن المطعون ضدها الأولى باعت المنزل إلى مورث باقي المطعون ضدهم بعقد مؤرخ 29/ 4/ 1983 وذلك بالتوكيل العام رقم..... لسنة..... سمنود الصادر لها من مورثهم. وإذ كان هذا البيع باطلاً لصدوره في مرض موت الأخير، وممن لا تملك البيع، ولعدم قبض ثمن مقابل المبيع، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بما سلف ذكره من الطلبات. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق طنطا. وبتاريخ 7/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم كان في مرض الموت عند إبرام عقد البيع موضوع النزاع، وأيدوا دفاعهم بشاهدتين رسميتين صادرتين من المجلس الطبي بمديرية الشئون الصحية بالغربية جاء بهما أنه كان مريضاً بشلل اهتزازي، وبتصلب في الشرايين، وبذهول، وبتوهان، وبرعشة بالأطراف منذ 2/ 4/ 1983. وإذ لم يعن الحكم باستظهار دلالة هذين المستندين، وأقام قضائه على اطمئنانه إلى أقوال شهود المطعون ضدها الأولى، ومورث باقي المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان بصحة جيدة وقت إبرام عقد البيع، وأنه وقع عليه بنفسه، في حين أن واحداً من هؤلاء الشهود قرر أنه لا يعلم شيئاً عن العقد، بينما شهد الثاني بأن المورث كان ملازماً الفراش لمرضه، وأن الحاضرين أدخلوا إليه العقد، للتوقيع عليه، وشهد الثالث بأن المورث كان حاضراً مجلس العقد، ووقع عليه بنفسه، وهي أقوال متضاربة لا تصلح لإقامة الحكم عليها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، ولا يصححه ما استطرد إليه من أن البيع تم بثمن المثل لأنهم - الطاعنون - تمسكوا في جميع مراحل التقاضي - بأنه صدر في مرض الموت، وعلى سبيل التبرع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه قضائه على دعامتين: أولاهما هي اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شهود المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان في صحة جيدة لدى توقيعه على العقد المدعى صدوره في مرض الموت، وثانيهما هي أنه بافتراض صدور العقد في مرض الموت فقد جاء في العقد أن ثمن المبيع خمسة عشر ألف جنيه وهو ثمن المثل دون منازعة من الطاعنين، ومن ثم يسري العقد في حقهم إعمالاً لحكم المادة 477/ 1 من القانون المدني.
وحيث إن النص في المادة الحادية عشرة من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً" - مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمي - في الحالتين المشار إليهما في النص - إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعنين في معرض التدليل على صدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته - قدموا شهادتين رسميتين تفيدان أن المجلس الطبي بمدينة المحلة الكبرى قرر أن توقيع الكشف الطبي على مورث المذكور في 4/ 4/ 1983، 15/ 6/ 1983 أسفر عن أنه مصاب "بتوهان، وذهول، ورعشة بالأطراف، وتصلب في شرايين المخ، وشلل اهتزازي" وأن الحكم التفت عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور عقد البيع المؤرخ 29/ 4/ 1983 في مرض موت المورث، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهارت، ويكون الحكم - في هذا الخصوص - مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 916 من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة، على أن "إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراَ على سبيل التبرع، ما لم يُثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد، وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالاً لحكم المادة 477 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى - في دعامته الثانية - بمجرد القول بأن "البين من الاطلاع على عقد البيع محل النزاع أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن قدره خمسة عشر ألف جنيه بدون طعن من المستأنفين على هذا العقد وأركانه، فإنه يكون نافذاً في حقهم كورثة دون حاجة إلى إقرارهم أو إجازتهم" فإن الحكم - فضلاً عن مخالفته القانون، وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3370 لسنة 61 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 70 ص 342

جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.

------------------

(70)
الطعن رقم 3370 لسنة 61 القضائية

(1 - 5) إثبات "طرق الإثبات: الأوراق العرفية، الإقرار". التزام. تنفيذ "تنفيذ الالتزام". ملكية. بطلان "بطلان التصرفات". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن: فهم الواقع، تفسير الإقرارات والمحررات". تجزئة "تجزئة الإقرار". دعوى "دعوى صحة ونفاذ الإقرارات". عقد "بطلان التصرفات". تسجيل. شهر عقاري. نقض "أسباب الطعن: أسباب يخالطها واقع، الأسباب الموضوعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الإقرار بالملكية حُجة على المقر. شرطه. صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب. عدم أحقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني. مؤداه. سريان أثره فيما بينه والمقر له. ليس للمقر الدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير. علة ذلك. الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له وليس لمصلحة المقر. للمالك الحقيقي إقرار التصرف صراحة أو ضمناً. عدم نفاذه في حقه إذا لم يقره. النعي أمام محكمة النقض من المقر بوقوعه في غلط جوهري. عدم قبوله. علة ذلك. مخالطته واقعاً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
(2) محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. عدم خروجها في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر.
(3) محكمة الموضوع. لها إخضاع الإقرار غير القضائي لتقديرها قوته في الإثبات وتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر. علة ذلك. خضوعه للقواعد العامة في الإثبات.
(4) تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بملكية المطعون ضده لجزء من عقار النزاع موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن ديون ومستحقات العقار مما كان يوجب قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الاستيثاق من وفائه بهذا الالتزام. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع باستخلاص سائغ ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الإقرار. النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. أثره. عدم قبوله.
(5) الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعة المقر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مُتْبِعاً قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني، ومن ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه والمقر له، وليس له أن يدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية، ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير، إذ الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له، وليس لمصلحة المقر، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له أن يقر التصرف صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان غير نافذ في حقه. والنعي - في شقه الثاني - ومبناه أن الطاعن (المقر) وقع في غلط جوهري - غير مقبول لمخالطته واقعاً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض).... أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر.
3 - لها (محكمة الموضوع) أن تخضع الإقرار غير القضائي لتقديرها، وتقدير قوته في الإثبات، وتجزئته، والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، إذ الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة في الإثبات.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن (دفاعه بأن إقراره موضوع النزاع بملكية المطعون ضده لربع العقار موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن كافة الديون والمستحقات الخاصة بالعقار مما كان يوجب على محكمة الموضوع قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الاستيثاق من أن المطعون ضده أوفى بهذا الالتزام).... بأن ما جاء في الإقرار من "أنه في حالة تعلية العقار عن الدور الحالي يلزم الطرفان في حدود حق كل منهما بتكاليف البناء، وفي حالة عدم سداد المستأنف (المطعون ضده) تكاليف البناء، واضطرار المستأنف ضده (الطاعن) إلى سداده نيابة عنه، فإنها تكون ديناً على المستأنف - وهذا الشق ليس محل منازعة من المستأنف - فليس بالإقرار ما يدل على أن هناك ديناً في ذمة المستأنف يتعلق بالإقرار، إذ أن الإقرار تم تحريره في عام 1983 والدعوى تم رفعها في عام 1988، ولم يدع المستأنف عليه بوجود أية مديونية في ذمة المستأنف سواء قبل تحرير الإقرار أو بعده، إذ أنه ولو أنه لو كان دائناً له بشيء قبل الإقرار لما حرر هذا الإقرار ولو أنه مدين له بشيء بعد كتابة هذا الإقرار لتقدم به للمحكمة" وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً، وليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الإقرار، فإن النعي (نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق) ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة (محكمة النقض)، ومن ثم يكون غير مقبول.
5 - الإقرار بالملكية في ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية، ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية، لأنها لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل، ولما ينطوي عليه طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار من التسليم بثبوت الملكية للمقر، والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها أن يطمئن المقر له إلى أن المقر لا يستطيع - بعد الحكم بصحة الإقرار ونفاذه في حقه - أن ينازع فيما أقر به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأَتْبَع قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ ما أقر به في 14/ 6/ 1983 من ملكيته لحصة شائعة مقدارها الربع في أرض وبناء العقار المبين في صحيفة الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... ق القاهرة. وبتاريخ 14/ 4/ 1991 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الإقرار، واعتباره سنداً صالحاً للتسجيل والشهر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يملك في العقار محل الإقرار سوى حق الانتفاع، وبالتالي لا يملك الإقرار بملكية المطعون ضده لحصة فيه، وقدم تأييداً لذلك صورة لم يجحدها الأخير من الحكم الصادر في الدعوى..... لسنة..... كلي شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد شراء زوجه وأولاده للرقبة. الأمر الذي ينبئ عن أن إرادته كانت مشوبة بغلط جوهري يؤدي إلى بطلان الإقرار، ويجيز له الرجوع فيه، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه في شقه الأول مردود بأن الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني، ومن ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه والمقر له، وليس له أن يدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية، ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير، إذ الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له، وليس لمصلحة المقر، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له أن يقر التصرف صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان غير نافذ في حقه. والنعي - في شقه الثاني - ومبناه أن الطاعن وقع في غلط جوهري - غير مقبول لمخالطته واقعاً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث وبالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول بأن الإقرار موضوع النزاع إقرار موصوف غير قابل للتجزئة، إذ التزم فيه المطعون ضده بأن يكون مسئولاً عن كافة الديون والمستحقات الخاصة بالعقار بملكيته لربعه مسئولية تضامنية مع الطاعن مما كان يوجب على محكمة الموضوع - قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار - الاستيثاق من أن المطعون ضده أوفي بهذا الالتزام. وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، كما أن لها أن تخضع الإقرار غير القضائي لتقديرها، وتقدير قوته في الإثبات، وتجزئته، والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، إذ الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة في الإثبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الصدد بأن ما جاء في الإقرار من "أنه في حالة تعلية العقار عن الدور الحالي يلزم الطرفان في حدود حق كل منهما بتكاليف البناء، وفي حالة عدم سداد المستأنف تكاليف البناء واضطرار المستأنف ضده إلى سداده نيابة عنه، فإنها تكون ديناً على المستأنف - وهذا الشق ليس محل منازعة من المستأنف - فليس بالإقرار ما يدل على أن هناك ديناً في ذمة المستأنف يتعلق بالإقرار، إذ أن الإقرار تم تحريره في عام 1983 والدعوى تم رفعها في عام 1988، ولم يدع المستأنف عليه بوجود أية مديونية في ذمة المستأنف سواء قبل تحرير الإقرار أو بعده، إذ أنه لو كان دائناً له بشيء قبل الإقرار لما حرر هذا الإقرار ولو أنه مدين له بشيء بعد كتابة هذا الإقرار لتقدم به للمحكمة" وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً، وليس فيه خروج عن المعنى إلى تحتمله عبارات الإقرار، فإن النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بعد أن قضى بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 14/ 6/ 1983 اعتبره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر، مع أن الإقرار ليس سبباً للملكية، وإنما هو مجرد دليل عليها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن الإقرار بالملكية في ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية، ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية، لأنها لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل، ولما ينطوي عليه طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار من التسليم بثبوت الملكية للمقر، والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها أن يطمئن المقر له إلى أن المقر لا يستطيع - بعد الحكم بصحة الإقرار ونفاذه في حقه - أن ينازع فيما أقر به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأَتْبَع قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص

(الطعن 182 لسنة 66 ق جلسة 20 / 2 / 2001 س 52 ج 1 ق 73 ص 359)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي ود/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
---------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفعه الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة, ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض, لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة للحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة والضرر.
وقالت بياناًَ لدعواها إنها زوج للطاعن بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 14/10/1991 وإذ غاب عنها وانقطعت أخباره عنها بدون نفقة وبدد منقولات الزوجية وتراخى في الدخول بها وتضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى.أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 23/2/1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق "مأمورية استئناف كفر الشيخ" وبتاريخ 24/1/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي الذي رفعه التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذي وكله في رفع الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة,  ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض.
لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 4049 لسنة 63 ق جلسة 25 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 74 ص 362

جلسة 25 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.

-----------------

(74)
الطعن رقم 4049 لسنة 63 القضائية

(1، 2) قانون "دستورية القوانين". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". قوة الأمر المقضي. نظام عام. رسوم "الرسوم التكميلية". شهر عقاري.
(1) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 سنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) القضاء بعدم دستورية البند "ب" من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 - وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع بناء على هذا النظام. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه.

---------------
1 - المستقر عليه في قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تُطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام. ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/ 7/ 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
2 - إذ كانت المادة 21/ ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 في القضية 116 سنة 21 ق - دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 24 بتاريخ 17/ 6/ 2000 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن أمر تقديم الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من - 18/ 6/ 2000 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن، في أن مكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 954.550 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدها الأولى عن المحرر المشهر 302 في 9/ 3/ 1985 بخصوص التعامل على عقار مبنى استناداً إلى نظام التحري بمعرفة الشهر العقاري - عن القيمة الحقيقية للعقار محل العقد المشهر - والذي كان معمولاًَ به بموجب البند (ب) من المادة 21 من قانون رسم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980، تظلمت المطعون ضدها الأولى من أمر التقدير المشار إليه بتقرير في قلم كتاب المحكمة برقم.... سنة..... مدني الإسماعيلية الابتدائية طلبت فيه إلغاء الأمر لعدم التزامها بأداء الرسم المطالب به لأن المحرر المطلوب سداد الرسم عنه صدر لصالح المطعون ضده الثاني، كما أقامت الدعوى.... سنة...... مدني الإسماعيلية الابتدائية بذات الطلب، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين أجابتها بتاريخ 26/ 2/ 1992 إلى طلبها بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف.... سنة...... ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة - بتاريخ 9/ 3/ 1993 - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها السابق وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من إلغاء أمر التقدير المتظلم منه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم أحقية الطاعنين للرسوم التكميلية المطالب بها على سند من القانون 6 لسنة 1991، في حين أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 هي الواجبة التطبيق على الرسوم التكميلية المشار إليها، ويحق للطاعنين اقتضاؤها من أي من المطعون ضدهما وفقاً لذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت المادة 21/ ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ومن المستقر عليه في قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تُطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام، ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/ 7/ 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن أمر تقديم الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من - 18/ 6/ 2000 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر وكان الحكم المطعون فيه بتأييده إلغاء أمر التقدير المتظلم منه يستقيم في نتيجته مع زوال الأساس المشار إليه ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 396 لسنة 66 ق جلسة 26 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 76 ص 370

جلسة 26 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.

(76)
الطعن رقم 396 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تطليق للفرقة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير دواعي الفرقة".
(1) استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذي يجيز طلب التفريق. شرطه. م 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
(2) حدوث الفرقة في فترة ما بسبب أحد الزوجين. ليس بمانع أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ من جانب الآخر. مؤداه. رفض دعوى التطليق لاستحكام النفور المقامة من أحد الزوجين. لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه المتسبب في ذلك.
(3) محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير دواعي الفرقة والأدلة وفهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى.
2 - حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في ذلك.
3 - تقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية بنها على الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه وقال بياناً لدعواه إنها زوج له، وأنها هجرت مسكن الزوجية وافترقا لمدة استطالت لأكثر من ثلاث سنوات متصلة، ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين ضمناً، حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1996 بتطليق الطاعنة من الطاعن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 21/ 5/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن المطعون ضده سبق أن أقام الدعويين رقمي.... لسنة.....، ..... لسنة...... كلي أحوال شخصية بنها بطلب تطليقها منه، وصدر الحكم النهائي في كل منهما برفض الدعوى على أساس أنه المتسبب في الفرقة، وإذ خالف الحكم النهائي حجية هذا القضاء، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى، وكان حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في ذلك، وتقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده على ما استخلصه من أقوال شاهديه من أنها أساءت معاشرته وتركت مسكن الزوجية وافترقت عنه زهاء خمس عشر سنة متوالية حتى أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، بما مؤداه أن الفرقة امتدت بين الطرفين - بعد صدور الحكم في الدعويين رقمي..... لسنة.....، ...... لسنة..... كلي أحوال شخصية بنها - لأكثر من ثلاث سنوات متتالية سابقة على رفع الدعوى الماثلة بخطأ في جانب الطاعنة، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو خطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8365 لسنة 64 ق جلسة 26 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 75 ص 366

جلسة 26 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
-----------
(75)
الطعن رقم 8365 لسنة 64 القضائية
 (4 - 1)دستور. تفسير "الشريعة الإسلامية". قانون. فوائد.
  (1)النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مؤداه. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يسنه من قوانين.
 (2)
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.
(3)
 مقصود المشرع الدستوري. الجمع بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً.
(4)
 السلطة التشريعية المنوط بها وحدها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق.
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع، ليس نصاً واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيما يسنه من قوانين.2 - مبادئ الشريعة الغراء، لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور بادي البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق.3 - إيراد الدستور لاصطلاح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في إطلاقه، يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها، وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً.4 - السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق، بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد، عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقاً لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور - على النحو الذي فسرها به - مباشرة ممتنعاً بتفسيره لها عن تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... تجاري كلي بورسعيد على المطعون ضدهما بصفتيهما وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 214.835 جنيه والفوائد القانونية قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر الذي اكتشف في شحنة السفينة "......" التابعة للمطعون ضدهما والتي وصلت إلى ميناء بورسعيد بتاريخ 2/ 9/ 1980. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/ 3/ 1988 برفض الدعوى. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 13/ 7/ 1994 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 2104.834 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية، على مخالفة نص المادة 226 من القانون المدني لأحكام الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع، حال أن المحكمة الدستورية قضت برفض الدفع بعدم دستورية النص بادي الذكر وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة. وإذ خلط الحكم بذلك بين التزامه بتطبيق القانون وبين سلطة التشريع فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع، ليس نصاً واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيما يسنه من قوانين، وبذا فإن مبادئ الشريعة الغراء، لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور بادي البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق، علة ذلك أن إيراد الدستور لاصطلاح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في إطلاقه، يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها، وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً، وهو ما يترتب عليه، أن تصبح السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد، عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقاً لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور - على النحو الذي فسرها به - مباشرة ممتنعاً بتفسيره لها عن تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن 10172 لسنة 64 ق جلسة 27 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 78 ص 376

جلسة 27 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

---------------

(78)
الطعن رقم 10172 لسنة 64 القضائية

(1، 2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. من القواعد الآمرة. التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية.
(2) إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط. مؤداه. فتح باب الطعن عليه. عدم انصراف أثر بطلان النموذج الأخير إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها.
2 - مفاد نص المادتين 41، 157/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18ضرائب".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المهن الحرة بالفيوم قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري في "تشغيل استوديو للتصوير وتأجير جدك" في سنة 1988 وأخطرته بالنموذجين 18، 19 ضرائب فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية بالنسبة للنشاط المهني وتأييده بالنسبة لتأجير الجدك. طعن المطعون ضده في قرار لجنة الطعن بالدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب الفيوم الابتدائية، حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار لبطلان "النموذجين 18، 19 ضرائب" لخلو الأول من بيان قيمة الضريبة وخلو الثاني من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة والإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وأعادت الملف إلى المأمورية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة المنظمة لربط الضريبة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالنسبة لما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب فقط. وبتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان قيمة الضريبة المربوطة على المطعون ضده مع أن الشارع لم يرتب البطلان جزاء النقص في بيانات هذا النموذج باعتبار أنه مرحلة أولية تتلافى فيها المأمورية ما وقعت فيه من أخطاء بعد اعتراض الممول عليها وأن المعول عليه في بيان أسس وعناصر ربط الضريبة هو النموذج 19 ضرائب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية التي يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به مصلحة كليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان "النموذج 18" لخلوه من بيان قيمة الضريبة رغم جواز الطعن عليه استقلالاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الصدد.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من بطلان النموذج "18 ضرائب".

الطعن 172 لسنة 66 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 50

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(9)
الطلب رقم 172 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجازات "رصيد الإجازات".
(1) خلو قانون السلطة القضائية من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العضو قبل انتهاء خدمته. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين بالدولة. علة ذلك.
(2) انتهاء خدمة الموظف قبل استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل. أثره. استحقاقه عنها أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليها العلاوات الخاصة ودون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر. عدم خضوع هذا المقابل للضرائب أو الرسوم التي يخضع لها الأجر. علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/ 5/ 2000 مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 10/ 11/ 1996 ضد وزير العدل بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها على أساس الأجر الشامل دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه تدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 23/ 5/ 1993 وإذ تم صرف المقابل النقدي عن متجمد رصيد هذه الإجازات بحد أقصى ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل على أساس الأجر الأساسي دون البدلات والحوافز وكان عدم حصوله على رصيده من الإجازات الاعتبارية قبل انتهاء خدمته راجعاً إلى جهة الإدارة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه بحد أقصى أجر ثلاثة أشهر. وبالاستعلام من وزارة العدل عن رصيد الطالب من الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها لمقتضيات مصلحة العمل بخطاب المحكمة رقم 332 في 17/ 1/ 2001.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن. وإذ نشر القانون الأخير المعدل للفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 12/ 1991 ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة وبالتالي يتعين معاملة الطالب بموجب أحكامه أخذاً بقاعدة الأثر الفوري للقانون.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد نصت على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/ 5/ 2000. مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
لما كان ذلك وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 23/ 5/ 1993 فإنه يستحق مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل أياً كانت مدتها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 5051 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 79 ص 379

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

----------------

(79)
الطعن رقم 5051 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب.
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.
(2، 3 ) قانون "تفسير القانون: التفسير التشريعي".
(2)
النصوص التشريعية. سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. ماهية ذلك. دلالة عبارة النص على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم. وجود واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها. مؤدى ذلك تناول النص للواقعتين وثبوت حكمها لهما. المادة 1 من القانون المدني. مثال ذلك.
 (3)
النص على إعفاء العلاوات الشهرية الخاصة بالعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام من الضرائب والرسوم. القانونان 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989. أثره. سريان حكمه على العاملين بالقطاع الخاص ولو لم يرد بشأنهم نص على هذا الإعفاء. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك. وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأي من مأمورياتها، فإن وزير المالية يكون دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
2 - المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذا المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
3 -
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت الضريبة المستحقة على العلاوات الاجتماعية المنصرفة للعاملين بالجمعية........ طبقاً لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بمبلغ 12996.87 جنيه وأخطرتهم فاعترض المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت رفض الطعن فأقاموا الدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب الإسكندرية الابتدائية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع الخبير تقريره حكمت بإلغاء قرار لجنة الطعن وبأحقية المطعون ضدهم سالفي الذكر في استرداد ما تم خصمه وتحصيله من ضرائب عن العلاوات الاجتماعية المقررة بالقوانين سالفة الذكر. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ الحادي عشر من إبريل سنة 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني "مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية" أنه من موظفي مصلحة الضرائب ولا صفة له فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن صاحب الصفة الوحيد هو وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى لها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك. وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأي من مأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام من الطاعن الثاني بصفته قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم خضوع العلاوات الاجتماعية التي صرفت للعاملين بالجمعية المطعون ضدها السادسة طبقاً لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 من ضريبة المرتبات أسوة بما أتبع مع العاملين بالحكومة والقطاع العام مع أن الإعفاء الوارد بها قاصر عليهم وحدهم دون العاملين بالقطاع الخاص ومنهم المطعون ضدهم الخمسة الأوائل الذين يعملون بالجمعية المطعون ضدها السادسة التي تعد من أشخاص القانون الخاص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذا المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام هو عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه، فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساوٍ، يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.

الطعن 7761 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 80 ص 384

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(80)
الطعن رقم 7761 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". دفاع.
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. غير جائز.
(2) دعاوى "ضم الدعاوى". استئناف.
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولو اتحد الخصوم فيهما.
(3 - 5) أوراق تجارية "الكمبيالة".
(3) قبول المسحوب عليه الكمبيالة. ماهيته. أثره. صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلي فيها. مؤداه. عدم جواز تمسك الأخير قبل الحامل بأي دفوع. علة ذلك. أثره. عدم سقوط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم.
(4) رجوع الساحب على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء. سبيله. دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية. أثره. أحقية المدين في الأوراق التجارية بالتمسك بالدفوع المقررة له.
(5) تقادم دعوى الصرف. اختلافه عن تقادم الدعوى الأصلية. أثره. مثال في دعوى صرف.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
2 - المقرر أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما.
3 - القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشروط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده.
4 - للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها - الحق الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين ودائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقض الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء.
5 - الدعوى الأصلية اختلافها عن دعوى الصرف فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك"......." ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها في مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد في تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقدم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها في الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة...... مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 512605 دولار مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وذلك بعد أن رفض السيد رئيس المحكمة استصدار أمر الأداء بالمبلغ سالف الذكر وقال بياناً للدعوى، أنه يداين الطاعن بموجب سبع كمبيالات تبلغ قيمتها المبلغ المطالب به وإذ ما طالبه بالوفاء به امتنع فأقام الدعوى للقضاء له بطلباته، أقام الطاعن الدعوى رقم..... لسنة...... تجاري بورسعيد على المطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1023343 دولار يمثل قيمة ما تم الاتفاق عليه بينهما على خصمه من مستحقاتها طرفه ومبالغ تسلمتها ثمناً لبضائع لم ترد إليه وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين أحالت الأولى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تمسك به الطاعن بأن إضافة عبارة "مقبول الدفع والتاريخ المدون قيمتها" على كل من الكمبيالات محل النزاع قد تمت بعد توقيعه عليها بغرض الحيلولة دون تقادمها وقضائها برفض هذا الإدعاء وإعادة الدعوى إلى المرافعة، حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1990 في الدعوى الأولى برفض دفع الطاعن بالتقادم الصرفي وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به وفي الدعوى الثانية...... لسنة..... بورسعيد بندب خبيراً لتحقيق عناصرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 11 من أغسطس سنة 1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أن الكمبيالة المؤرخة 17/ 12/ 1980 وكذا الكمبيالة الثالثة قد ذيل كل منهما بخاتم يحمل عبارة "CANCELED" التي تعني ملغاة باللغة الإنجليزية كما وأن الكمبيالة المؤرخة 27/ 12/ 1980 وأيضاً الكمبيالتين الرابعة والسابعة مذيل كل منهما بعلامات (xxx) وهي في مجموعها تقطع بإلغاء هذه الكمبيالات وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك أو يطلب منه ترجمة لتلك العبارة لإعمال الأثر المترتب عليها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة العبارة والعلامات الوارد ذكرها بسبب النعي وهو دفاع يتعلق بواقع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف إذ قضى في الدعوى رقم..... لسنة...... بورسعيد التي أقيمت عليه من المطعون ضدها الأولى وألزمه بقيمة الكمبيالات التي قدمت إليها وبإحالة دعوى الحساب المرفوعة منه عليها رقم.... لسنة...... بورسعيد إلى مكتب الخبراء لتحقيق عناصرها ورغم سبق القضاء بضمها للارتباط وشمول الدعوى الأخيرة موضوع الدعوى الأولى وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه في الدعوى..... لسنة..... بورسعيد الابتدائية أن الطاعن أقامها على المطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها أن تؤدي له مبلغ مليون وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين دولاراً على سند من أنها تعهدت له بإجراء خصم لقيمة بعض أصناف البضائع المرسلة منها إلى المنطقة الحرة ببورسعيد التي هبطت أسعارها وتراكمت لديه بمقدار 395000 جنيه كما أنها تقاضت منه مبالغ لحساب توريد بضائع أخرى لم يتسلمها منها وكان موضوع الدعوى..... لسنة..... مدني بورسعيد الابتدائية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى على الطاعن يتعلق بكمبيالات سحبتها الأولى على الأخير لصالح بنك"......." فإن الدعويين على هذا النحو يضحيان مختلفتين سبباً وموضوعاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء محكمة أول فيما خلص إليه من احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزامه بسداد كامل قيمة الكمبيالات للمطعون ضدها رغم تمسكها بسقوط حق البنك المستفيد في الرجوع عليه بقيمتها لإهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه به ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية ضده هذا إلى أنه تمسك كذلك بعدم أحقية المطعون ضدها كساحب لهذه الكمبيالات في الرجوع عليه بقيمتها بعد أن أضحت بقبول الطاعن لها مملوكة للمستفيد وحده دون الساحب وإلى سقوط الحق في المطالبة بقيمتها بالتقادم الصرفي كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشروط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده وكان للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو للحامل لها الحق الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية ينتقل فيما بين المدين ودائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف، ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعيته السبب أو نقص الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء هذا إلى أنهما يختلفان فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك"......" ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها في مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد في تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقدم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها في الدعوى - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع في الدعوى.

الطعن 2865 لسنة 68 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 82 ص 395

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(82)
الطعن رقم 2865 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع "سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. شرطه.
(2) دعوى "تقديم المذكرات والمستندات".
عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وجوب تقيد المحكمة بهذه الطلبات.
(4) قانون "سريان القانون".
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يقض القانون برجعية أثره.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "التزامات مالك العقار".
(5) التزم مالك العقار أو من يمثله بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به. ق 106 لسنة 1976 المعدل. امتناعه أو تراخيه عن إنشاء أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض. للجهة الإدارية تنفيذها وللشاغلين الحق في القيام بها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم. سريان هذه الأحكام ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون المذكور فيما لا يتعارض مع شروطه. علة ذلك.
(6) صدور ترخيص للطاعنة ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق. عدم إعداد الطاعنة المكان وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات. للمطعون ضدهم الحق بالقيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له.
2 - المقرر طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/ 9/ 1997 حتى جلسة 13/ 5/ 1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
3 - العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض آخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن تمكينهم من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
4 - الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل في الحدود التي يجيزها الدستور ويقضي برجعية أثره.
5 - النص في المادة 11/ 1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال... طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها..." وفي المادة 11/ 1 مكرر من هذا القانون - المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها...." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو أعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به.... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً.. تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه.. وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفى المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/ 8/ 1996 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر..." يدل على أن المشرع ألزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل - المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين - في جميع الأحوال - القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون - فيما لا يتعارض مع شروطه خروجاً منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها.
6 - إذ كان الواقع في الدعوى على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 28/ 12/ 1982 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه المطعون ضدهم إعمالاً لنص المادة 11 مكرر (1) آنفة الذكر القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان العقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم في رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان أي تصرف يصدر منها بتغيير غرض الجراج المبين بالصحيفة إلى غرض آخر وتسليمه إليهم لإدارته، وإيواء سياراتهم به بعد إعداده للغرض الذي خصص من أجله، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم قاموا بشراء شقق العقار محل النزاع من الطاعنة ولما كانت الرسومات الهندسية والإنشائية للعقار والترخيص بإنشائه تضمنت إنشاء جراج بالطابق الأرضي وكانت الطاعنة قد شرعت في تغيير هذا الجراج إلى أغراض أخرى تجارية مخالفة بذلك القوانين المنظمة للبناء فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 6/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبطلبات المطعون ضدهم، طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت من المحكمة بعد حجز الاستئناف للحكم إعادة الدعوى للمرافعة وأرفقت بهذا الطلب مذكرة بدفاعها، وإلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب والمذكرة، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له، كما أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/ 9/ 1997 حتى جلسة 13/ 5/ 1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتمكين المطعون ضدهم من استخدام الجراج محل النزاع وإدارته بعد إعداده للغرض الذي خصص له بمعرفتهم رغم أن طلبات المذكورين أمام محكمتي أول وثاني درجة لم تتضمن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث هذا النعي في غيره محله، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض آخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على توافر مصلحة المطعون ضدهم المحتملة في الدعوى في حين أن عقد شراء المطعون ضدهم للوحدات السكنية بالعقار الكائن به العين محل النزاع لم تتضمن سوى حقهم في هذه الوحدات دون أحقيتهم في الاستغلال جراج بالعقار أو استعماله أو الانتفاع به، إذ لا زالت هي المالكة لباقي وحداته، بما ينتفي معه حق المطعون ضدهم وصفتهم في إقامة الدعوى ويكون القضاء بتمكينهم من العين محلها غصباً لحيازتها لها، هذا إلى ما استند إليه الحكم من نصوص قانونية غير منطقية على واقعة الدعوى، ولا تقرر حقاً للمطعون ضدهم في هذا الشأن - وإنما قد تمنحه للجهة الإدارية لأن العقار رخص بإنشائه عام 1982 وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يتم التصرف في المكان بتغيير نوع النشاط أو استغلاله في أي من النشاطات المختلفة، وأنه بفرض أعداد الإدارة للمكان لإيواء السيارات ضمن حقها كمالكة أن تؤجره أو تبيعه لأي مشتر دون إلزام عليها لتخصيصه لشاغلي العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل، في الحدود التي يجيزها الدستور - ويقضي برجعية أثره، ولما كان النص في المادة 11/ 1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 - في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - على أنه يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال.. طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها.. وفي المادة 11/ 1 مكرر من هذا القانون - المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - على أن يلزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها..." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً... تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه.. وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفي المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به، وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/ 8/ 1996 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته... ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر..." يدل على أن المشرع ألزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل - المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في هذه الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه، أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين - في جميع الأحوال - القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون - فيما لا يتعارض مع شروطه - خروجاً منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي، وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 28/ 12/ 1982 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق، وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه للمطعون ضدهم إعمالاً لنص المادة 11 مكرر (1) - آنفة الذكر - القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم في رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان - ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.