الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 325 لسنة 65 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 81 ص 390

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(81)
الطعن رقم 325 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
(2 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة وملحقاتها" "رسم النظافة" "التكليف بالوفاء" بطلان. دعوى "قبول الدعوى". نظام عام. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لخلوه من بيان الأجرة المستحقة أو لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبولها.
(3) بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(4) رسم النظافة. فرضه. جوازي للمجالس المحلية في المدن والقرى التي يحددها المحافظ. م 8، 10 ق 38 لسنة 1967. اعتبار رسم النظافة جزءاً من الأجرة ويسري عليه حكمها. مناطه. صدور قرار من المجلس المحلي المختص بفرض الرسم وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية ودخول العين في النطاق المكاني لسريانه.
(5) ثبوت أن العين محل النزاع لا تخضع لرسم النظافة. تضمين التكليف بالوفاء مطالبة الطاعن بقيمة هذا الرسم. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ذلك التكليف. خطأ.

------------------
1 - المقرر - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة ب من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان التكليف بالوفاء من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
4 - مؤدى نص المادتين 8، 10 من القانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية في المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين رسماً يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز نسبة 2% من القيمة الإيجارية، مما مفاده أن فرض رسم النظافة أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المجالس المحلية في حدود النسبة المذكورة، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقاً لما يراه المحافظ المختص في هذا الصدد، مما مؤداه أن المناط في اعتبار رسم النظافة جزء من الأجرة ويسري عليه حكمها هو صدور قرار من المجلس المختص بفرض هذا الرسم وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية، وأن تدخل العين المؤجرة في النطاق المكاني لسريانه سواء لأنها كائنة في إحدى المدن أو صدر قرار من المحافظ المختص بمد سريان أحكام القانون 38 لسنة 1967 على القرية الكائن بها العين المؤجرة.
5 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع لا تخضع لرسم النظافة وقدم للتدليل على ذلك شهادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز كفر الجزار محافظة القليوبية مؤرخة 20/ 10/ 1994 تفيد أن قرية بطا مركز كفر الجزار الكائنة بها العين موضوع النزاع لا تخضع لرسم النظافة - لم ينازعه المطعون ضده بشأنها - وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ.../ .../ ... المطالبة بمبلغ.... جنيهاً قيمة رسم نظافة فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانوناً، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر وتقضي به المحكمة باعتبار أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء سالف البيان رغم بطلانه المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة..... إيجارات بنها الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1989 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم لتخلفه عن الوفاء بأجرتها اعتباراً من 1/ 8/ 1989 حتى رفع الدعوى في 16/ 4/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بالأجرة ومقدارها 1169.5 جنيهاً شاملة 2% رسم نظافة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق طنطا - مأمورية بنها - التي قضت بتاريخ 21/ 12/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. وأن بطلان التكليف بالوفاء من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان مؤدى نص المادتين 8، 10 من القانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية في المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين رسماً يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز نسبة 2% من القيمة الإيجارية، مما مفاده أن فرض رسم النظافة أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المجالس المحلية في حدود النسبة المذكورة، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقاً لما يراه المحافظ في هذا الصدد، مما مؤداه أن المناط في اعتبار رسم النظافة جزء من الأجرة ويسري عليه حكمها هو صدور قرار من المجلس المختص بفرض هذا الرسم وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية وأن تدخل العين المؤجرة في النطاق المكاني لسريانه سواء لأنها كائنة في إحدى المدن أو صدر قرار من المحافظ المختص بمد سريان أحكام القانون 38 لسنة 1967 على القرية الكائن بها العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع لا تخضع لرسم النظافة وقدم للتدليل على ذلك شهادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز كفر الجزار محافظة القليوبية مؤرخة 20/ 10/ 1994 تفيد أن قرية بطا مركز كفر الجزار الكائنة بها العين موضوع النزاع لا تخضع لرسم النظافة - لم ينازعه المطعون ضده بشأنها - وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ 27/ 10/ 1993 المطالبة بمبلغ 22 جنيهاً قيمة رسم نظافة فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانوناً ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر وتقضي به المحكمة باعتبار أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء سالف البيان رغم بطلانه المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

الطعن 716 لسنة 70 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 83 ص 404

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(83)
الطعن رقم 716 لسنة 70 القضائية

(1 - 6) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". دعوى "قبول الدعوى". بطلان. نظام عام. تحديد الأجرة "الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المطالب بها أو لتجاوزها ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(2) الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية المستحقة. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء.
(3) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساًً لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
(4) الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لتقدير لجان الأجرة من تاريخ نفاذ القانون 46 لسنة 1962 حتى تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. تحديد أجرتها القانونية. م 3 ق 6 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وجوب احتسابها على أساس تقدير اللجنة متى صار نهائياً. الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. وجوب إضافتها للأجرة القانونية. لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية.
(5) تاريخ إنشاء المبنى. العبرة فيه بتمام الإنشاء ولو استغرق الإتمام وقتاً طويلاً.
(6) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 ق 136 لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط سنة 1990 دون اعتداد بقيمته وقت الإنشاء واحتسابه الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بالمادة 3 ق 6 لسنة 1977 على أساس القيمة الإيجارية الواردة دون الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات. خطأ. حجبه عن تحديد الزيادة القانونية ومدى صحة التكليف بالوفاء بها.

---------------
1 - مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لعدم تضمنه بياناً وافياً للأجرة المستحقة، أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية، وكان هذا النزاع يتسم بالجد فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها وحتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاًء على هذا التأخير.
3 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بهذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية وليس على أساس الأجرة الواردة بالعقد.
4 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/ 7/ 1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طعن عليه أو لم يطعن ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، كما لا يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه حيث يعتد المشرع بتاريخ إنشاء المبنى فإن العبرة تكون بتمام الإنشاء وليس ببدئه حتى ولو استغرق الإنشاء وقتاً طويلاً.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه في تحديده للزيادة في الأجرة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على المبنى محددة وفقاً لربط سنة 1990 بمبلغ عشرين جنيهاً، في حين أن العبرة بقيمتها وقت الإنشاء، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأنها خضعت للربط الضريبي بدءاً من سنة 1981 وتحددت القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ تسعة جنيهات فقط، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدمة في الدعوى، كما أن الحكم اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة في حساب الزيادة المقررة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وهي ذات القيمة الواردة بالعقد رغم أنها ليست الأجرة القانونية التي تحسب على أساسها هذه الزيادة والتي تتحدد وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق، سواء كان القانون رقم 52 لسنة 1969 أو القانون رقم 49 لسنة 1977 بواسطة لجان تقدير الإيجارات وطبقاً للأسس المحددة في كل قانون والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام وإذ لم يعن الحكم ببحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وصولاً إلى تحديد تاريخ إنشاء العين محل النزاع وحقيقة الأجرة القانونية المقدرة لها، ومن ثم تحديد قيمة الزيادة القانونية والوقوف على مقدار المبالغ المستحقة بالفعل في ذمة الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة..... مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 2/ 1980 وإخلاء العين المبينة به والتسليم. وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر منه شقة لاستعمالها في نشاط "ترزي" بأجرة شهرية مقدارها عشرون جنيهاً زيدت بموجب المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى مبلغ أربعة وعشرين جنيهاً، ثم زيدت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى مبلغ اثنين وسبعين جنيهاً، إلا أن الطاعن عرض عليه الأجرة من أول إبريل سنة 1997 تاريخ سريان الزيادة الأخيرة وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام على أنها مبلغ اثنين وعشرين جنيهاً فقط، وإذا لم يقم بأداء باقي المستحق منها في ذمته رغم تكليفه بذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وجه الطاعن إلى المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين إلى الأجرة القانونية قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... طنطا - مأمورية شبين الكوم - التي ندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/ 2/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه اعتد في احتساب الزيادة المقررة بموجب المادة السابعة من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط 1990، في حين أن العبرة في ذلك هي بقيمتها في ذات وقت الإنشاء، وقد ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات الضرائب العقارية أن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأن أول ربط ضريبي عليها تم سنة 1981، كما أنه احتسب الزيادة المقررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة المحددة بعقد الإيجار رغم أن العبرة فيها بالأجرة القانونية المحددة وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لعدم تضمنه بياناً وافياً للأجرة المستحقة، أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أن المقرر أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية، وكان هذا النزاع يتسم بالجد، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها وحتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، كما أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بهذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية وليس على أساس الأجرة الواردة بالعقد وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع...، وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون...". والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 على أن "الأجرة القانونية الحالية، آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 محسوبة وفقاً لما يلي 1 - ....، 2 - تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً طعن عليه أو لم يطعن، وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 المشار إليه الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/ 7/ 1981، 3 - وفي جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة" يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/ 7/ 1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طعن عليه أو لم يطعن، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره كما لا يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حيث يعتد المشرع بتاريخ إنشاء المبنى فإن العبرة تكون بتمام الإنشاء وليس ببدئه ولو استغرق الإنشاء وقتاً طويلاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في تحديده للزيادة في الأجرة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على المبنى محددة وفقاً لربط سنة 1990 بمبلغ عشرين جنيهاً في حين أن العبرة بقيمتها وقت الإنشاء وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأنها خضعت للربط الضريبي بدءاً من سنة 1981 وتحددت القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ تسعة جنيهات فقط، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدمة في الدعوى، كما أن الحكم اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الزيادة المقررة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وهي ذات القيمة الواردة بالعقد رغم أنها ليست الأجرة القانونية التي تحسب على أساسها هذه الزيادة والتي تتحدد وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق سواء كان القانون رقم 52 لسنة 1969 أو القانون رقم 49 لسنة 1977 بواسطة لجان تقدير الإيجارات وطبقاً للأسس المحددة في كل قانون والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام وإذ لم يعن الحكم ببحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وصولاً إلى تحديد تاريخ إنشاء العين محل النزاع، وحقيقة الأجرة القانونية المقدرة لها، ومن ثم تحديد قيمة الزيادة القانونية والوقوف على مقدار المبالغ المستحقة بالفعل في ذمة الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 263 لسنة 69 ق جلسة 15 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 85 ص 416

جلسة 15 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العبادي.

------------------

(85)
الطعن رقم 263 لسنة 69 القضائية

(1، 2) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع. عمل "العاملون بشركات القطاع العام: حوافز".
(1) الطلب أو الدفع أو الدفاع الجازم الذي قد يترتب على إبدائه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. مخالفة ذلك. أثره.
(2) تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها لهذين الحافزين رغم أنها تعمل بإدارة المخازن بناء على طلبها. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد في أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعويين رقمي...، ... لسنة.... عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف - "وولتكس" بطلب الحكم في الأولى بصرف متوسط حافز التميز والتشغيل الخارجي اللذين كانت تتقاضهما شهرياً طوال فترة عملها بإدارة الحاسب الآلي ومقداره 135 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ ندبها في 1/ 7/ 1995 وما يستجد، وإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وطلبت في الدعوى الثانية الحكم بذات الطلب الأول في الدعوى الأولى وبإلغاء قرار نقلها من وظيفة كاتب ثاني تشغيل حاسب آلي إلى وظيفة كاتب ثاني مراقبة مخازن وبإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقالت بياناً لهما أنها من العاملين لدى الطاعنة، وبتاريخ 1/ 7/ 1991 شغلت وظيفة مشغل حاسب آلي بالفئة الثانية المالية وكانت تتقاضى حافز تميز مبلغ 45 جنيهاً شهرياً، 90 جنيهاً حافز تشغيل خارجي شهرياً بالإضافة إلى راتبها وملحقاته، ثم فوجئت بصدور قرار الندب الداخلي رقم 54 لسنة 1995 في 29/ 6/ 1995 بندبها للعمل بالمخازن العامة اعتباراً من 1/ 7/ 1995، ثم صدر قرار في 23/ 9/ 1995 بنقلها من وظيفة كاتب ثاني حاسب آلي إلى وظيفة كاتب ثاني بمراقبة المخازن اعتباراً من 16/ 9/ 1995، وإذ كان قرار النقل قد جاء في غير حالاته وترتب عليه حرمانها من حافزي التميز والتشغيل الخارجي فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره. حكمت في الدعويين بتاريخ 31/ 12/ 1997 بأحقية المطعون ضدها في صرف متوسط حافزي التميز والتشغيل الخارجي على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير اعتباراً من 1/ 6/ 1997 مع ما يستجد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 161 لسنة 115 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 173 لسنة 115 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1998 في موضوع الاستئناف رقم 173 لسنة 115 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1757.27 جنيه متجمد متوسط حافزي التميز والتشغيل الخارجي في الفترة من 1/ 7/ 1995 حتى 31/ 5/ 1997 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 161 لسنة 115 ق القاهرة برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن الأحقية في حافزي التميز والتشغيل الخارجي وفقاً للضوابط التي وضعتها باللائحة الخاصة بها تدور وجوداً وعدماً مع العمل بإدارة الحاسب الآلي وإذ تم ندب المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 ثم نقلها بعد ذلك بناء على طلبها من هذه الإدارة إلى إدارة المخازن فإنها لا تستحق أياً من الحافزين وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى - مع ذلك بأحقية المطعون ضدها في الحافزين دون أن يرد على دفاعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليهما تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد في أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض والإحالة.

الطعن 318 لسنة 65 ق جلسة 15 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 84 ص 411

جلسة 15 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب "نواب رئيس المحكمة" وحسني عبد اللطيف.
----------------
(84)
الطعن رقم 318 لسنة 65 القضائية
(1) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دفاع "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
2)، 3  ) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". عقد "فسخ العقد". "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية".
 (2)امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين بعد ترك المستأجر للعين المؤجرة شرطه. أن يكون العقد ما زال قائماً وقت الترك ولم يفسخ قضاء أو رضاء.
(3) إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. عدم استعماله هذا الحق أو إسقاطه. مؤداه. وجوب إخلائه العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون من وقت وقوع المخالفة دون إبداء هذه الرغبة للمالك. علة ذلك "مثال لتسبيب معيب".
------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
2 - النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار ما زال قائماً وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.
3 - النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه"... يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاً ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين انحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثراً في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار شقة النزاع للمطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى الفرعية على سند من إقامة الأخير مع والده - المطعون ضده الأول - عملاً بنص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 دون أن يبحث دفاع الطاعن الذي تضمنته دعواه الفرعية من أن المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول - أقام مبنيين مكون كل منهما من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره فتوافرت في حقه شروط إعمال نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 وما إذا كان عقد الإيجار الأصلي لم يزل قائماً وقت ترك المطعون ضده الأول الإقامة بالعين المؤجرة أم أنه زال لانفساخه بقوة القانون لإسقاطه حقه في الخيار المخول له بنص المادة سالفة الذكر فلا ينتج الترك أثراً في امتداد العقد إلى المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع، وقال بياناً لذلك إنه كان يقيم بها مع والده المستأجر الأصلي ثم انفرد بالإقامة فيها بعد أن تركها والده منذ سنة 1984 فامتد إليه عقد الإيجار عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ امتنع الطاعن عن تحرير عقد إيجار له فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وسمعت شاهدي المطعون ضده الثاني، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع على سند من أن المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - أقام عقارين يتكون كل منهما من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ولم يُعمل الخيار المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أجابت المحكمة المطعون ضده الثاني لطلباته في الدعوى الأصلية وحكمت في الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... القاهرة، وبتاريخ 15/ 11/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم قضى بإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثاني وبرفض دعواه الفرعية بطلب الإخلاء لإقامة المطعون ضده الأول مبنيين كل منهما مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية دون أن يُعمل الخيار الوارد بالمادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 ولم يحقق دفاعه الوارد بها سواء بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق للوقوف على ما إذا كان ترك العين المؤجرة للمطعون ضده الثاني قد تم بعد انفساخ عقد المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - بقوة القانون منذ إسقاطه للخيار المخول له بمقتضى هذه المادة من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:"... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار ما زال قائماً وقت الترك لم يفسخ قضاءً أو رضاءً، وإذا كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه"... وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه..." يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاً ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين انحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثراً في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار شقة النزاع للمطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى الفرعية على سند من إقامة الأخير مع والده - المطعون ضده الأول - عملاً بنص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 دون أن يبحث دفاع الطاعن الذي تضمنته دعواه الفرعية من أن المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول - أقام مبنيين مكون كل منهما من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره فتوافرت في حقه شروط إعمال نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 وما إذا كان عقد الإيجار الأصلي لم يزل قائماً وقت ترك المطعون ضده الأول الإقامة بالعين المؤجرة أم أنه زال لانفساخه بقوة القانون لإسقاطه حقه في الخيار المخول له بنص المادة سالفة الذكر فلا ينتج الترك أثراً في امتداد العقد إلى المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1583 لسنة 64 ق جلسة 20 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 86 ص 420

جلسة 20 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.

------------

(86)
الطعن رقم 1583 لسنة 64 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2، 3) ضرائب "الطعن الضريبي". شركات.
(2) استفادة الشريك الذي لم يعترض أو يطعن في ربط الضريبة من اعتراض أو طعن شريكه. علة ذلك.
(3) ورود لفظ الشريك في نص م 157/ 5 ق 157 لسنة 1981 عاماً. مؤداه. إثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. إقامة المطعون ضده دعواه طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً لشركة توصية بسيطة. أثره. انصراف أثر هذا الطعن إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر بجانب الشريكين الموصيين.
(4) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم.
3 - ورود لفظ الشريك في نفس المادة 157/ 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، وهي شركة توصية بسيطة. فإنه يكون ممثلاً لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر.
4 - المقرر أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح شركة التوصية البسيطة التي يديرها المطعون ضده عام 1986 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن المطعون ضده بصفته مديراً للشركة في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1992 ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وما ترتب عليه من آثار. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول دعوى المطعون ضده عن نفسه كشريك متضامن وعن شريكه المتضامن الآخر مع قصر الدعوى على الشريكة الموصية بعد أن أقامها بصفته مديراً للشركة باعتبار أن طعنه بهذه الصفة لا ينصرف أثره إلى الشركاء المتضامنين وبذا يضحي قرار اللجنة نهائياً بالنسبة له ولشريكه المتضامن الآخر، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفع وقضى على خلافه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم، وإذ جاء لفظ "الشريك" في هذا النص عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، "وهي شركة توصية بسيطة" فإنه يكون ممثلاً لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.

الطعن 431 لسنة 69 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 89 ص 431

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

----------------

(89)
الطعن رقم 431 لسنة 69 القضائية

إعلان "إعلان حكم التحكيم". حكم "الطعن في الحكم". قانون "القانون الواجب التطبيق".
ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء. عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. علة ذلك.

--------------
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضاًَ القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم على الأول في مواجهة الباقين ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 واعتباره كأن لم يكن على سند من القول بأنه تكونت شركة تضامن بينهما وبين المطعون ضده الأول لاستغلال مصنع بلاط ولوجود نزاع على إدارة هذه الشركة وبموجب مشارطة تحكيم مؤرخة في 30 من سبتمبر سنة 1996 اتفق الطاعنان والمطعون ضده الأول على التحكيم في هذا النزاع وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 صدر حكم ببيع المصنع للمطعون ضده الأول ولما كان حكم التحكيم سالف الذكر قد صدر مشوباً بالبطلان في إجراءاته فقد أقاما دعواهما. وبتاريخ 11 من مارس سنة 1999 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان نص المادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد جاء صريحاً في أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يجرى من تاريخ إعلان حكم المحكمين ويظل الميعاد مفتوحاً طالما لم يتم هذا الإجراء لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالخصومة بأي طريق آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضاًَ القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر من تاريخ صدوره بقالة أن توقيع الطاعنين عليه في هذا التاريخ يفيد علمهما به بما تحقق معه الغاية من الإجراء ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن 2198 لسنة 62 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 87 ص 424

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

----------------

(87)
الطعن رقم 2198 لسنة 62 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. دعوى "الصفة في الدعوى". قانون "سريان القانون". ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن نزع الملكية باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة. اعتبار الجهة المستفيدة ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية. ق 577 لسنة 1954. استلزم القانون 10 لسنة 1990 قيام الخصومة مباشرة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية. إدراك القانون الأخير الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم فيها. إقامة تلك الدعوى على الجهة المستفيدة. أثره. استقامتها بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية. خطأ.

------------------
استقر قضاء محكمة النقض في ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها فإذا جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التي كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير. ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 21/ 2/ 1991 فإن الدعوى وقد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة الملكية قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4890 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون عليه وتقدير سعر المتر من أرض العقار المنزوع ملكيته بالقرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1971 بمبلغ 800 جنيه على سند من القول بأن العقار ملكهما البالغ مساحته 973.78 متراً والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة قد نزعت ملكيته وقدر التعويض بمبلغ 150 جنيه للمتر الواحد فعارضا في هذا التقدير وأصدرت اللجنة المختصة قرارها برفض معارضتهما فأقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1991 بتعديل القرار المطعون عليه بجعل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها 433.09 متراً وسعر المتر 395 جنيه استأنف المطعون ضده "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم 5269 لسنة 108 ق "القاهرة" ودفع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابته إلى دفعه.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر هيئة المساحة هي الجهة صاحبة الصفة التي يكون للمنزوع ملكيته الحق في مطالبتها بالتعويض عن نزع الملكية على الرغم من أن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي "محافظة القاهرة" وهي التي قامت باتخاذ إجراءات نزع الملكية من حصر للعقارات المنزوع ملكيتها وتقدير ثمنها وقد ثبت ذلك بتقرير الخبير مؤيداً بالمستندات التي أعرض عنها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض من نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها فإذا جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التي كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير. ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 21/ 2/ 1991 فإن الدعوى وقد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصيلة في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، إذ قام قضاء محكمة أول درجة على تقرير خبير قائم على أسباب سائغة ومن ثم ترى المحكمة تأييده.

الطعن 1816 لسنة 63 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 88 ص 428

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

-------------

(88)
الطعن رقم 1816 لسنة 63 القضائية

 (1)حكم "إصداره، بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف.
ثبوت أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته. النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة. غير صحيح.
 (2)
تعويض "التعويض عن المسئولية العقدية". مسئولية. عقد. دعوى "تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم. مؤداه. سقوطها بمضي خمس عشر سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 452 مدني باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. خطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون.

---------------
1 - إن الثابت من محضر جلسة 8/ 11/ 1992 أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار....... وعضوية المستشارين......، ...... وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.
2 - إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بعدم إصلاح وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أساليب الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجب على المشتري أن يخطر البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 المشار إليه وأيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1275 لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 50000 جنيه تعويضاًَ عما لحقه في أضرار نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد المؤرخ 25/ 1/ 1988 بعدم انتظامهم في تشغيل أجهزة الري المحوري المتعين ريها به طبقاً لنصوص العقد، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 430 لسنة 16 ق الإسماعيلية وفيه قضت المحكمة برفض الاستئناف على سند من سقوط الالتزام المطالب به بالتقادم الحولي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالثالث منها البطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت من محضر جلسة 8/ 11/ 1992 أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار....... وعضوية المستشارين.....، ...... وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الأول والثاني الخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر طلباته دعوى بضمان عيوب المبيع الخفية رغم أن دعواه أسست على إخلال المطعون ضدهم بالتزام تعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بعدم إصلاح وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أساليب الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجب على المشتري أن يخطر البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 المشار إليه وأيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1181 لسنة 69 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 90 ص 434

جلسة 22 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي نائبي رئيس المحكمة، شريف جادو ونبيل أحمد صادق.
-------------
(90)
الطعن رقم 1181 لسنة 69 القضائية
 (1)قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "عدم رجعية القوانين". دستور.
أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به.
(2،3 ) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". ضرائب "ضريبة الدمغة".
(2) الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر. لازمه. عدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية بأثر سابق على تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
 (3)النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته. منعدم ابتداءً.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
2 - مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل بل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/9/1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - أثرا رجعيا.
3 - المقرر أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدم ابتداء لا انتهاء.
-------------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال والدمغة النوعية المستحقة على الشركة الطاعنة في الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 بمبلغ 95327.40 جنيه وإذ اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة .... محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 مارس 1998 بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم أحقية المطعون ضدها في المطالبة بمبلغ 92500 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال في الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 وبأحقيتها في المطالبة بمبلغ 2827.40 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النوعية عن ذات الفترة وبإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.375 جنيه قيمة المسدد من ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال عن ذات الفترة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ... لسنة .... وبتاريخ 28 يوليو 1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.385 جنيه للشركة الطاعنة والتي طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى في قضائه إلى إعمال أثر رجعي للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 في حين أن المادة الثانية منه نصت على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 11/7/1998 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع. إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وإذ تم النشر في 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذا إلا من اليوم التالي ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ، إذ أن هذا القانون كغيره من القوانين يسري بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثرا رجعيا ومن ثم فهو يسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسري عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/9/1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980- أثرا رجعيا يجعل النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدما ابتداء لا انتهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأس مالها عن الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 على سند مما استحدثه القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 من أحكام عدلت نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وأعمل لهذا القانون الجديد أثرا رجعيا. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 399 لسنة 66 ق جلسة 24 /3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 91 ص 438

جلسة 24 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، سعيد عبد الرحمن وعطاء محمود سليم.

------------------

(91)
الطعن رقم 399 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". بطلان.
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية. إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له.
(2) حكم "بيانات الحكم: بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.
(3) حكم "الطعن في الحكم: تصحيحه: الخطأ المادي". نقض.
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب بيان سبب الطعن بالنقض تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية المخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها. نعي مجهل وغير مقبول.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة. وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية - في شأن مشتملاته - قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الشعب - لكون ذلك ألأصل واحداً من المقومات التي نهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له. لما كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة. أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته بتاريخ 10/ 12/ 1991 وتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بياناً لها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ دعاها للدخول في طاعته في المسكن المبين بهذا الإعلان حال أنه غير شرعي وكان غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب وامتناعه عن الإنفاق عليها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت في 27/ 11/ 1994 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكم استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبتاريخ 14/ 12/ 1995 حكمت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة موضوع الدعوى. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ديباجة الحكم قد خلت مما يفيد صدوره باسم الشعب على نحو ما توجبه المادة 72 من الدستور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة. وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية - في شأن مشتملاته - قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الشعب - لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي نهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له. لما كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أورد في ديباجته أنه استئناف مرفوع من المطعون ضدها على الطاعن حين أن حقيقة الأمر أنها معارضة استئنافية مقامة منه ضد المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداءً بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعه بمخالفة نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 537 لسنة 70 ق جلسة 25 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 92 ص 443

جلسة 25 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته "نائبي رئيس المحكمة"، محمد زكي خميس وأحمد سعيد الحسيني.

------------------

(92)
الطعن رقم 537 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة. إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية. أثره.
(2) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. انقطاعها لسبب عارض. لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً.
(3) مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية. لا تعني تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

-----------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.
2 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض لا يحول دون امتداد عقد الإيجار إليه ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي ومن بعده زوجته ولم يكن أحد مقيماً معها. كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار للشقة موضوع التداعي لامتداد العقد إليها إذ كانت تقيم مع والديها حتى وفاتهما. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 5/ 1/ 2001 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استدل على عدم توافر الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع بما قرره شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم يكن لها إقامة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليها بصفة عارضة لسفرها بالخارج في حين أن مؤدى هذه الأقوال تقطع بإقامتها مع والديها إقامة دائمة وأن سفرها للخارج لا يحول دون الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة ولا يحول دون ذلك انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها إذ أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك. ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم تكن لها إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليه بصفة عارضة لسفرها إلى الخارج، يكون قد خرج عن مدلول هذه الأقوال، ذلك أن البين من أقوال هذين الشاهدين أنها كانت تقيم وزوجها مع والديها قبل وفاتهما بالشقة محل النزاع إقامة دائمة أثناء تواجدها بالبلاد. هذا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بعدم تخليها عن العين المؤجرة أو تركها لمجرد سفرها للخارج فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.