الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 659 لسنة 64 ق جلسة 15 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 65 ص 319

جلسة 15 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار نائبي رئيس المحكمة، شريف جادو ونبيل أحمد صادق.

---------------

(65)
الطعن رقم 659 لسنة 64 القضائية

 (3 - 1)نقل "نقل بحري: معاهدة بروكسل: شرط بارامونت".
 (1)
أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.
(2)
سند الشحن. عدم خضوعه لأحكام معاهدة بروكسل. م 10. غير مانع من الاتفاق على تطبيقها بشرط (بارامونت).
 (3)
معاهدة بروكسل. انطباقها عند توافر شروطها أو الاتفاق على تطبيقها. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.

-----------
1 - إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه.
2 - من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت".
3 - كلما انطبقت المعاهدة - معاهدة بروكسل - سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - ..... - أقامت الدعوى رقم.... لسنة...... محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدها - ...... - بطلب الحكم بأن تدفع إليها مبلغ 501 جنيه تعويضاً مؤقتاً والفوائد تأسيساً على أن الشركة....... استوردت رسالة شاي من دولة كينيا التي وصلت على متن السفينة "........" إلى ميناء السويس بتاريخ 23 إبريل 1989 ولدى تفريغها تبين وجود عجز بها قدر مؤقتاً بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت المستوردة حقوقها للطاعنة بعد أن استوفت منها قيمة هذا العجز. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره مبيناً به مقدار النقص في الرسالة وقيمته. بتاريخ 18 إبريل 1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم.... لسنة...... وبتاريخ 23 نوفمبر 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن لموافقة جمهورية مصر عليها بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1940 وكذا برتوكول تعديلها في سنة 1968 وقد أصبحت أحكامها نافذة فيها اعتباراً من 30 مارس 1983 بما يترتب عليه إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم الشحنة وإذ التفت الحكم عن ذلك وأعمل أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أهدر دفاعها الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما أودى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه، وكان من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت" فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم إثباته بمدوناته تمسك الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل، وأن أحكام هذه المعاهدة هي المنطبقة بالفعل على واقعة النزاع إلا أنه عاد وأعمل أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري في خصوص إجراءات إقامة الدعوى بما يعيبه بالالتفات عن دفاع الطاعنة الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 526 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 68 ص 333

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

------------------

(68)
الطعن رقم 526 لسنة 70 القضائية

تأمينات اجتماعية "العاملون المصريون بجمهورية اليونان: اشتراكات التأمين". نظام عام.
التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بجمهورية اليونان. شرطه. ق 50 لسنة 1978 وقرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990. تحديد الاشتراكات وحسابها وطريقة أدائها. وجوب الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه. علة ذلك. تعلق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة بالنظام العام. أثره. عدم جواز اتخاذ المؤمن عليه من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لمنافاته للغرض الذي وضعت من أجله.

---------------
إن المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان في حساب مدد اشتراك لهم في قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيهاً المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات في التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة...... عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم أصلياً بأحقيته في ضم مدة الاشتراك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقة إلى مدة اشتراكه عن عمله باليونان وإعادة تسوية معاشه المبكر الجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته باليونان وصرف جميع الفروق المستحقة له اعتباراً من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى وما يستجد واحتياطياً بأحقيته في استرداد جميع المبالغ المحولة لحسابه من اليونان وفوائدها القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى السداد، وقال بياناً لها أنه بعد أن تم تسوية المعاش المبكر المستحق له عن مدة خدمته لدى الشركة العربية للغزل والنسيج التحق بالعمل بدولة اليونان في المدة من 14/ 1/ 1986 إلى 5/ 8/ 1990 وتم اشتراكه عنها لدى الطاعنة طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 بأجر اشتراك شهري قدره ستمائة جنيه سدد عنه مبلغ 10270 جنيهاً ثم مبلغ 2270 جنيهاً على أساس ضم ما يستحقه من معاش عن مدة عمله باليونان إلى المعاش المقرر له عن مدة خدمته داخل البلاد، وإذ رفضت الطاعنة احتساب المعاش المبكر عن فترة عمله باليونان بمقولة أنه لا يستحق عنها سوى تعويض الدفعة الواحدة وصرفت له مبلغ 4400 جنيه ثم مبلغ 1080 جنيه واحتجزت دون وجه حق الفرق بين ما قامت بصرفه وبين ما تم سداده من اشتراكات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 6/ 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8396.10 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المبلغ المحول من المطعون ضده ومقداره 12873 جنيهاً لحساب مدة اشتراك له طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 قد استخدم منه مبلغ 11652.5 جنيهاً لحساب مدة اشتراك قدرها أربع سنوات وإحدى عشر شهراً طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين وردت الطاعنة إليه المبلغ المتبقي إعمالاً لحكم المادة الثانية من نفس القرار، وإذ استحق المطعون ضده تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه قامت بحسابها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه والجدول رقم (4) المرافق له فبلغت 4276.90 جنيهاً صرفتها إليه ومن ثم لا يكون مستحقاً لأية مبالغ أخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في مبلغ 8396.10 جنيهاً يمثل الفرق بين المبالغ المحولة منه وبين مبلغ تعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان في حساب مدد اشتراك لهم في قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيهاً المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات في التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 396 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 67 ص 327

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

--------------

(67)
الطعن رقم 396 لسنة 70 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: لائحة نظام العمل". قانون "القانون الواجب التطبيق".
(1) قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(2) البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام. مؤداه. وجوب تطبيق القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك المذكور على العاملين به. المادتان 1، 11 ق 117 لسنة 1976.
(3) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: إجازة: استقالة: إنهاء خدمة".
منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً وتنتهي خدمته. تعيينه مرة أخرى بناء على طلبه واحتساب مدة خدمته السابقة. اعتباره إعادة تعيين. مؤداه. استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته للعمل.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 و نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة.
3 - مفاد النص في المادتين 79، 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاًَ للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بتاريخ 1/ 3/ 1979 أن منح العامل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 24/ 12/ 1977 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982 ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في 25/ 9/ 1982 على أن تعود لاستلام العمل في 26/ 9/ 1982 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالاً للحق المخول له في المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر في 6/ 11/ 1982 اعتباراً من 25/ 9/ 1982 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها في 30/ 6/ 1986 بحساب مدة خدمتها السابقة فإن ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبية فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... الفيوم الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم - بطلب الحكم باعتبار القرار الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1982 بإنهاء خدمتها كأن لم يكن وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وأحقيتها في الترقية وصرف مستحقاتها من الراتب والعلاوات والمكافآت، وقالت بياناً لدعواها إنها من العاملين لدى الطاعن ووفقاً للائحة العمل بالبنك رافقت زوجها الذي كان يعمل بالخارج اعتباراً من عام 1982، وفوجئت عند عودتها بإنهاء خدمتها اعتباراً من 25/ 9/ 1982، وإذ أعاد الطاعن تعيينها اعتباراً من 30/ 6/ 1986 دون الاعتداد بالمدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 وما يترتب عليها من آثار فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 24/ 2/ 1999 باعتبار القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها اعتباراً من 25/ 9/ 1982 كأن لم يكن وأحقيتها في ضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق. وبتاريخ 31/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها استناداً على ما جاء بتقرير الخبير من تطبيقه لحكم المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن أحكام ذلك القانون لا تطبق إلا بعد تطبيق لائحة البنك، وكان منح المطعون ضدها إجازة خاصة لمرافقة الزوج في الحالة الماثلة هو مما يخضع لتقدير جهة العمل، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان مؤدي نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاًَ للمادة (11) من القانون سالف الذكر بتاريخ 1/ 3/ 1979 على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص أو من يفوضه بناء على طلب العامل منحه إجازة بدون أجر في الحالات الآتية وبمراعاة الضوابط التي يضعها رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي وأن يكون العامل قد تم تثبيته بخدمة البنك ( أ ) الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج ب - ... ج - .... د - ....." وفى المادة 89 منها على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية ( أ )... (ب)... (ج)... (د) إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح إجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص" مفاده أن منح العامل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 24/ 12/ 1977 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982، ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في 25/ 9/ 1982 على أن تعود لاستلام العمل في 26/ 9/ 1982 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالاً للحق المخول له في المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر في 6/ 11/ 1982 اعتباراً من 25/ 9/ 1982 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها - في 30/ 6/ 1986 بحساب مدة خدمتها السابقة فإن ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبية فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف - مأمورية الفيوم - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 8580 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 66 ص 323

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(66)
الطعن رقم 8580 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حكم "طلب تفسير الحكم". نقض "قرار غرفة المشورة: طلب تفسيره: الطعن فيه".
(1) طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192 مرافعات. قضاء الحكم واضحاً. مؤداه. عدم قبول طلب التفسير. علة ذلك.
(2) وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز. علة ذلك.

---------------
1 - لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى...." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.
2 - لما كان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم..... قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان البين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي في الدعوى رقم.... لسنة...... عمال الإسكندرية كان قد أقام دعواه بطلب الحكم على المدعى عليها الأولى "الشركة العامة للصوامع" وفي مواجهة المدعى عليها الثانية "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية" - بأحقيته في صرف الحوافز على الأساس التي تصرف به لرئيس مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 1/ 7/ 1986 تأسيساً على أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر قراراًَ بزيادة الحوافز الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشاغلي وظائف الإدارة العليا اعتباراً من 1/ 7/ 1986 دون أن تشمل هذه الزيادة باقي العاملين بالشركة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/ 11/ 1989 برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة....... ق وبتاريخ 9/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم..... لسنة....... ق، وبتاريخ 12/ 7/ 1993 قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن. أودع المدعي قلم كتاب محكمة النقض صحيفة معنونة "صحيفة طعن بطريق النقض" وطلب في ختامها قبول طلب التفسير شكلاًً وفي الموضوع بتفسير أوجه الغموض الذي شاب القرار، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرضت الصحيفة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة للمرافعة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطالب استند في طلب التفسير إلى أن القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم... لسنة..... ق جاء مشوباً بالتناقض والغموض إذ أورد بأسبابه أن الطعن "يقوم في حقيقته على مجادلة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وهو ما يعني أن الطاعن كان يتحدث باسم الخصم ودلل على عدم أحقيته في طلباته بما هو ثابت بالأوراق، ولا مراء أن المحكمة لم تقصد هذا المعنى وإنما هناك خطأ وغموض يحتاج إلى تفسير وإلا أضحى القرار معيباًَ، كما جاء بأسباب هذا القرار أن الطاعن لا يستحق المبالغ المطالب بها، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أنه لم يطلب الحكم له بأية مبالغ وإنما طلب تقرير مبدأ أحقيته في صرف الحوافز على أساس النسبة المقررة لرئيس مجلس الإدارة، علاوة على أن القرار المشار إليه قد حرف الوقائع الثابتة بالأوراق وخلط بين الحوافز والمكافآت والمنح وتوهم أن المطالبة تقوم على قاعدة المساواة لا على أساس القانون واللوائح، مما يحق له التقدم بهذا الطلب لتفسير ما شاب القرار من غموض.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك إنه لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى..." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته. لما كان ذلك وكان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم.... لسنة....... ق قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب.

الطعن 1436 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 69 ص 338

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.

------------------

(69)
الطعن رقم 1436 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) دعوى "الدفاع في الدعوى". دفوع. نظام عام. بطلان. بيع. عقد. "شرط المنع من التصرفات". جمعيات. حكم. "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
(1) الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به.
(2) حظر تنازل عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها. المادتان 6/ 1 من القانون 14 لسنة 1981 و20 من لائحة النظام لجمعية الإسكان ومصايف الصحفيين.
(3) عدم تمسك الجمعية ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه وإجازتها التنازل الحاصل من الأخير للطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد بيع الأخير وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول. خطأ.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضواً في الجمعية بحكم القانون "والنص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو غير من ورد ذكرهم في المادة السادسة من القانون 14 سنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليها هو حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه بل إجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه في حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى.... سنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 14/ 4/ 1996 المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين الطاعنة والمتضمن بيع قطعة الأرض والوحدة السكنية التي أقامتها الأخيرة عليها وبصورية هذا العقد صورية مطلقة وعدم نفاذه وعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى.... سنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية في حقه وشطب ما يكون قد تنفذ أو أجرى من تأشيرات أو اتخذ من إجراءات شهر بالنسبة للوحدة سالفة الذكر وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤديا إليه تعويضاً مؤقتاً مقداره 501 جنيه. على سند من أن الجمعية المطعون ضدها الثانية قد سبق أن خصصت له - باعتباره عضواً فيها - قطعة الأرض المشار إليها بالصحيفة ثم التنازل عنها إلى....... - الذي لم يكن عضواً بالجمعية - ورغم عدوله عن هذا التنازل وإخطار المتنازل إليه والمطعون ضدها الثانية به فقد نقلت الأخيرة تخصيص قطعة الأرض إلى المتنازل إليه الذي تنازل عنها بدوره إلى الطاعنة وإذ اعتدت الجمعية بالتنازل الأخير للطاعنة وباعت لها قطعة الأرض محل التنازل بموجب عقد البيع المؤرخ 14/ 4/ 1996 الذي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى..... سنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية، وكان هذا الحكم قد خالف أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإنه لا يحاج به ولا ينفذ في حقه فضلاً عن صوريته وهو الأول الذي ضر به، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف..... سنة..... ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. طعنت الطاعنة بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضائه على سند من نص المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني في حين أن حظر تصرف عضو الجمعية - الواردة في هذه المادة - في العقار التعاوني في خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تخصيصه له إلى غير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية هو حظر مقرر لمصلحة الأخيرة ولها وحدها الحق في التمسك ببطلان هذا التصرف، وإذ أقرت الجمعية التنازل الحاصل بين المطعون ضده الأول والمتنازل إليه والتنازل من الأخير للطاعنة ثم باعتها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 14/ 4/ 1996 بعد أن أصبحت عضواً بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته وكان النص في الفقرة الأولى من المادة من السادسة القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضواً في الجمعية بحكم القانون" والنص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضده الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو غير من ورد ذكرهم في المادة السادسة من القانون 14 سنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليهما من حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده للمتنازل إليه بل أجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه في حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5452 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 72 ص 353

جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(72)
الطعن رقم 5452 لسنة 63 القضائية

 (3 - 1)دعوى "المستندات فيها" "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن: المستندات في الدعوى، الدفاع الجوهري". استئناف. بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم".
 (1)
إغفال الحكم بحث دفاع الخصم. أثره. بطلانه. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
(2)
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها. التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو إطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يُبرر ذلك. قصور.
(3)
تمسك الطاعن لأول مرة في صحيفة استئنافه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجراً لها بعقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية وبأنه يسدد الأجرة المستحقة عنها مؤيداً دفاعه بمستندات طرحها على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة وبعد إيداع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن تلك المستندات وعدم عنايتها بتمحيص هذا الدفاع في ضوء ما يكون لها من دلالة مؤثرة ومواجهة الحكم له بما لا يصلح رداً عليه على سند من أن الطاعن لم يقدم جديداً يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بتقرير الخبرة السالف وأسباب الحكم الابتدائي. قصور مبطل
.
(4،5 ) دعوى "من شروط قبولها: المصلحة". نقض "من شروط قبول الطعن: المصلحة" "من أسباب الطعن: السبب غير المنتج". إيجار. إصلاح زراعي.
 (4)
قبول الخصومة أمام القضاء. مناطه. المصلحة القائمة التي يقرها القانون. ماهيتها. أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى. م 3 مرافعات. سريان ذلك على الطعن بالنقض. مؤداه. تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحته. أثره. صيرورة النعي على الحكم غير منتج. عدم قبوله.
 (5)
تخطئة الطاعن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له حين أن الحكم حقق غرض الشارع بتسليمها لمالكيها طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) ق 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. نعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية صِرْف. عَدم الاعتداد بها أياً كان وجه الرأي فيه.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراًَ في النتيجة التي انتهى إليها.
2 - متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن (دفاعه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجراً لها بموجب عقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية، وبأنه يقوم بسداد الأجرة المستحقة عنها)، وشفعة بحافظة مستندات أوردت المحكمة محتوياتها تفصيلاً في مدونات حكمها، وأن الحكم واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح رداً عليه، إذ أقام قضاءه (قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بالريع مع التسليم) على أن الطاعن لم يقدم جديداً يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بتقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة، ومما أورده الحكم الابتدائي من أسباب، وذلك على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف: (1) صورة من عقد الإيجار المبرم بينه وبين والده في.... (2) صورة إقرار مؤرخ.... منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الرابعة وآخرين بأن أعيان النزاع مؤجرة للطاعن من والده، وأنهم يتنازلون عن قيمتها الإيجارية للأخير مدى حياته (3) إيصالاً مؤرخاً.... يفيد استلام المؤجر المذكور مبلغ.... من الطاعن (4) إيصالاً مؤرخاً.... منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها الطاعنين الأول والثاني - يفيد استلامها أجرة السنة الزراعية... من الطاعن، وإقرارها بأن نصيبها وولديها المشمولين بوصايتها من الأرض المخلفة عن مورثهم مؤجرة له. وإذ كانت هذه المستندات قد طرحت على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة، وبعد أن أودع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره، فالتفت عنها المحكمة، ولم تعن بتمحيص دفاع الطاعن في ضوء ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.
4 - إذ كان المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحته - لا يجني الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون - يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
5 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996 - 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فإنه لا يجدي الطاعن تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له، إذ لا يحقق له النعي في هذا الصدد - وأياً كان وجه الرأي فيه - سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها بعد أن حقق الحكم غرض الشارع بتسليم تلك الأعيان لمالكيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى.... لسنة.... مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ سبعة آلاف جنيه قيمة ريع مساحة فدانين قالوا إنها مملوكة لهم، وأن الطاعن وضع يده عليها بطريق الغصب في المدة من عام 1978 حتى 1989، وبتسليمهم هذه الأرض. ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم قيمة الريع الذي قدرته وبالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 14/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجراً لها بموجب عقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية، ويقوم بسداد الأجرة المستحقة عنها، وقدم بجلسة 16/ 2/ 1993 تأييداً لدفاعه حافظة مستندات احتوت على تلك العقود، وثلاث بطاقات زراعية، وما يفيد قبض الأجرة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري، الذي أبدى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية مكتفياً بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراًَ في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن، وشفعه بحافظة مستندات أوردت المحكمة محتوياتها تفصيلاً في مدونات حكمها، وأن الحكم واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح رداً عليه، إذ أقام قضاءه على أن الطاعن لم يقدم جديداً يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بتقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة، ومما أورده الحكم الابتدائي من أسباب، وذلك على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف: (1) صورة من عقد الإيجار المبرم بينه وبين والده في 13/ 3/ 1977 (2) صورة إقرار مؤرخ 28/ 5/ 1979 منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الرابعة وآخرين بأن أعيان النزاع مؤجرة للطاعن من والده، وأنهم يتنازلون عن قيمتها الإيجارية للأخير مدى حياته (3) إيصالاً مؤرخاً 3/ 7/ 1979 يفيد استلام المؤجر المذكور مبلغ 120 جنيهاً من الطاعن (4) إيصالاً مؤرخاً 30/ 11/ 1978 منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها الطاعنين الأول والثاني - يفيد استلامها أجرة السنة الزراعية 1978/ 1979 من الطاعن، وإقرارها بأن نصيبها وولديها المشمولين بوصايتها من الأرض المخلفة عن مورثهم مؤجرة له - وإذ كانت هذه المستندات قد طرحت على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة، وبعد أن أودع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره، فالتفتت عنها المحكمة، ولم تعن بتمحيص دفاع الطاعن في ضوء ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من ريع عن الغصب المدعي به.
وحيث إنه لما كان المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة - لا يجني الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون - يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996 - 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" فإنه لا يجدي الطاعن تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له، إذ لا يحقق له النعي في هذا الصدد - وأياً كان وجه الرأي فيه - سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها بعد أن حقق الحكم غرض الشارع بتسليم تلك الأعيان لمالكيها.

الطعن 5191 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 71 ص 348

جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد الشيمي، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(71)
الطعن رقم 5191 لسنة 63 القضائية

 (4 - 1)إثبات "المحررات الرسمية". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها بشأن المحررات الرسمية". عقد. بيع. هبة. إرث. تركة. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1)
المحرر الرسمي. حجيته بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. عدم جواز إهدار هذه الحجية إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير. م 11 إثبات. مؤداه. عدم صحة إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره.
 (2)
تمسك الطاعنين بصدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته وتقديمهم تدليلاً على ذلك شهادتين رسميتين طبيتين تفيدان أنه مصاب بتوهان وذهول ورعشة بالأطراف وتصلب في شرايين المخ وشلل اهتزازي. التفات الحكم عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور العقد في مرض موت المورث مقيماً قضاءه على اطمئنان المحكمة لما شهد به شهود المطعون ضدهم من أنه كان في صحة جيدة لدى توقيعه عليه. قصور مبطل.
 (3)
صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة بمقتضى م 477 مدني. م 916/ 3 مدني.
 (4)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل مُحَدَّداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/ 1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

------------------
1 - النص في المادة الحادية عشرة من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً" - مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمي - في الحالتين المشار إليهما في النص - إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما هي اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شهود المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان في صحة جيدة لدى توقيعه على العقد المدعي صدوره في مرض الموت،... كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعنين - في معرض التدليل على صدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته - قدموا شهادتين رسميتين تفيدان أن المجلس الطبي بمدينة..... قرر أن توقيع الكشف الطبي على مورث المذكور في..... أسفر عن أنه مصاب "بتوهان، وذهول، ورعشة بالأطراف، وتصلب في شرايين المخ، وشلل اهتزازي" وأن الحكم التفت عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور عقد البيع المؤرخ.... في مرض موت المورث، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهارت، ويكون الحكم - في هذا الخصوص - مشوباً بقصور يبطله.
3 - المادة 916 من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة على أن "إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراًَ على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد، وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالاً لحكم المادة 477 من القانون المشار إليه.
4 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما.... وثانيهما هي أنه بافتراض صدور العقد (من مورث الطاعنين) في مرض الموت فقد جاء في العقد أن ثمن المبيع.... جنيه وهو ثمن المثل دون منازعة من الطاعنين، ومن ثم يسري العقد في حقهم إعمالاً لحكم المادة 447/ 1 مدني.... وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى - في دعامته الثانية - بمجرد القول بأن "البين من الاطلاع على عقد البيع محل النزاع أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن قدره.... جنيه بدون طعن من المستأنفين (الطاعنين) على هذا العقد وأركانه، فإنه يكون نافذاً في حقهم كورثة دون حاجة إلى إقرارهم أو إجازتهم" فإن الحكم - فضلاً عن مخالفة القانون، وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى.... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء التوكيل العام رقم.... لسنة..... توثيق سمنود، وبتثبيت ملكيتهم للمنزل المبين بصحيفة دعواهم، وتسليمه إليهم خالياً. وقالوا بياناً لدعواهم إن والدهم المرحوم........ كان يمتلك قطعة أرض مساحتها 154 م2 أقام عليها منزلاً من طابقين، وبعد وفاته، فوجئوا بأن المطعون ضدها الأولى باعت المنزل إلى مورث باقي المطعون ضدهم بعقد مؤرخ 29/ 4/ 1983 وذلك بالتوكيل العام رقم..... لسنة..... سمنود الصادر لها من مورثهم. وإذ كان هذا البيع باطلاً لصدوره في مرض موت الأخير، وممن لا تملك البيع، ولعدم قبض ثمن مقابل المبيع، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بما سلف ذكره من الطلبات. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق طنطا. وبتاريخ 7/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم كان في مرض الموت عند إبرام عقد البيع موضوع النزاع، وأيدوا دفاعهم بشاهدتين رسميتين صادرتين من المجلس الطبي بمديرية الشئون الصحية بالغربية جاء بهما أنه كان مريضاً بشلل اهتزازي، وبتصلب في الشرايين، وبذهول، وبتوهان، وبرعشة بالأطراف منذ 2/ 4/ 1983. وإذ لم يعن الحكم باستظهار دلالة هذين المستندين، وأقام قضائه على اطمئنانه إلى أقوال شهود المطعون ضدها الأولى، ومورث باقي المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان بصحة جيدة وقت إبرام عقد البيع، وأنه وقع عليه بنفسه، في حين أن واحداً من هؤلاء الشهود قرر أنه لا يعلم شيئاً عن العقد، بينما شهد الثاني بأن المورث كان ملازماً الفراش لمرضه، وأن الحاضرين أدخلوا إليه العقد، للتوقيع عليه، وشهد الثالث بأن المورث كان حاضراً مجلس العقد، ووقع عليه بنفسه، وهي أقوال متضاربة لا تصلح لإقامة الحكم عليها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، ولا يصححه ما استطرد إليه من أن البيع تم بثمن المثل لأنهم - الطاعنون - تمسكوا في جميع مراحل التقاضي - بأنه صدر في مرض الموت، وعلى سبيل التبرع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه قضائه على دعامتين: أولاهما هي اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شهود المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان في صحة جيدة لدى توقيعه على العقد المدعى صدوره في مرض الموت، وثانيهما هي أنه بافتراض صدور العقد في مرض الموت فقد جاء في العقد أن ثمن المبيع خمسة عشر ألف جنيه وهو ثمن المثل دون منازعة من الطاعنين، ومن ثم يسري العقد في حقهم إعمالاً لحكم المادة 477/ 1 من القانون المدني.
وحيث إن النص في المادة الحادية عشرة من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً" - مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمي - في الحالتين المشار إليهما في النص - إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعنين في معرض التدليل على صدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته - قدموا شهادتين رسميتين تفيدان أن المجلس الطبي بمدينة المحلة الكبرى قرر أن توقيع الكشف الطبي على مورث المذكور في 4/ 4/ 1983، 15/ 6/ 1983 أسفر عن أنه مصاب "بتوهان، وذهول، ورعشة بالأطراف، وتصلب في شرايين المخ، وشلل اهتزازي" وأن الحكم التفت عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور عقد البيع المؤرخ 29/ 4/ 1983 في مرض موت المورث، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهارت، ويكون الحكم - في هذا الخصوص - مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 916 من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة، على أن "إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراَ على سبيل التبرع، ما لم يُثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد، وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالاً لحكم المادة 477 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى - في دعامته الثانية - بمجرد القول بأن "البين من الاطلاع على عقد البيع محل النزاع أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن قدره خمسة عشر ألف جنيه بدون طعن من المستأنفين على هذا العقد وأركانه، فإنه يكون نافذاً في حقهم كورثة دون حاجة إلى إقرارهم أو إجازتهم" فإن الحكم - فضلاً عن مخالفته القانون، وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3370 لسنة 61 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 70 ص 342

جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.

------------------

(70)
الطعن رقم 3370 لسنة 61 القضائية

(1 - 5) إثبات "طرق الإثبات: الأوراق العرفية، الإقرار". التزام. تنفيذ "تنفيذ الالتزام". ملكية. بطلان "بطلان التصرفات". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن: فهم الواقع، تفسير الإقرارات والمحررات". تجزئة "تجزئة الإقرار". دعوى "دعوى صحة ونفاذ الإقرارات". عقد "بطلان التصرفات". تسجيل. شهر عقاري. نقض "أسباب الطعن: أسباب يخالطها واقع، الأسباب الموضوعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الإقرار بالملكية حُجة على المقر. شرطه. صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب. عدم أحقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني. مؤداه. سريان أثره فيما بينه والمقر له. ليس للمقر الدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير. علة ذلك. الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له وليس لمصلحة المقر. للمالك الحقيقي إقرار التصرف صراحة أو ضمناً. عدم نفاذه في حقه إذا لم يقره. النعي أمام محكمة النقض من المقر بوقوعه في غلط جوهري. عدم قبوله. علة ذلك. مخالطته واقعاً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
(2) محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. عدم خروجها في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر.
(3) محكمة الموضوع. لها إخضاع الإقرار غير القضائي لتقديرها قوته في الإثبات وتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر. علة ذلك. خضوعه للقواعد العامة في الإثبات.
(4) تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بملكية المطعون ضده لجزء من عقار النزاع موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن ديون ومستحقات العقار مما كان يوجب قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الاستيثاق من وفائه بهذا الالتزام. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع باستخلاص سائغ ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الإقرار. النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. أثره. عدم قبوله.
(5) الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعة المقر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مُتْبِعاً قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني، ومن ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه والمقر له، وليس له أن يدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية، ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير، إذ الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له، وليس لمصلحة المقر، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له أن يقر التصرف صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان غير نافذ في حقه. والنعي - في شقه الثاني - ومبناه أن الطاعن (المقر) وقع في غلط جوهري - غير مقبول لمخالطته واقعاً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض).... أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر.
3 - لها (محكمة الموضوع) أن تخضع الإقرار غير القضائي لتقديرها، وتقدير قوته في الإثبات، وتجزئته، والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، إذ الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة في الإثبات.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن (دفاعه بأن إقراره موضوع النزاع بملكية المطعون ضده لربع العقار موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن كافة الديون والمستحقات الخاصة بالعقار مما كان يوجب على محكمة الموضوع قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الاستيثاق من أن المطعون ضده أوفى بهذا الالتزام).... بأن ما جاء في الإقرار من "أنه في حالة تعلية العقار عن الدور الحالي يلزم الطرفان في حدود حق كل منهما بتكاليف البناء، وفي حالة عدم سداد المستأنف (المطعون ضده) تكاليف البناء، واضطرار المستأنف ضده (الطاعن) إلى سداده نيابة عنه، فإنها تكون ديناً على المستأنف - وهذا الشق ليس محل منازعة من المستأنف - فليس بالإقرار ما يدل على أن هناك ديناً في ذمة المستأنف يتعلق بالإقرار، إذ أن الإقرار تم تحريره في عام 1983 والدعوى تم رفعها في عام 1988، ولم يدع المستأنف عليه بوجود أية مديونية في ذمة المستأنف سواء قبل تحرير الإقرار أو بعده، إذ أنه ولو أنه لو كان دائناً له بشيء قبل الإقرار لما حرر هذا الإقرار ولو أنه مدين له بشيء بعد كتابة هذا الإقرار لتقدم به للمحكمة" وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً، وليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الإقرار، فإن النعي (نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق) ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة (محكمة النقض)، ومن ثم يكون غير مقبول.
5 - الإقرار بالملكية في ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية، ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية، لأنها لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل، ولما ينطوي عليه طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار من التسليم بثبوت الملكية للمقر، والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها أن يطمئن المقر له إلى أن المقر لا يستطيع - بعد الحكم بصحة الإقرار ونفاذه في حقه - أن ينازع فيما أقر به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأَتْبَع قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ ما أقر به في 14/ 6/ 1983 من ملكيته لحصة شائعة مقدارها الربع في أرض وبناء العقار المبين في صحيفة الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... ق القاهرة. وبتاريخ 14/ 4/ 1991 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الإقرار، واعتباره سنداً صالحاً للتسجيل والشهر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يملك في العقار محل الإقرار سوى حق الانتفاع، وبالتالي لا يملك الإقرار بملكية المطعون ضده لحصة فيه، وقدم تأييداً لذلك صورة لم يجحدها الأخير من الحكم الصادر في الدعوى..... لسنة..... كلي شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد شراء زوجه وأولاده للرقبة. الأمر الذي ينبئ عن أن إرادته كانت مشوبة بغلط جوهري يؤدي إلى بطلان الإقرار، ويجيز له الرجوع فيه، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه في شقه الأول مردود بأن الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني، ومن ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه والمقر له، وليس له أن يدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية، ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير، إذ الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له، وليس لمصلحة المقر، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له أن يقر التصرف صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان غير نافذ في حقه. والنعي - في شقه الثاني - ومبناه أن الطاعن وقع في غلط جوهري - غير مقبول لمخالطته واقعاً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث وبالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول بأن الإقرار موضوع النزاع إقرار موصوف غير قابل للتجزئة، إذ التزم فيه المطعون ضده بأن يكون مسئولاً عن كافة الديون والمستحقات الخاصة بالعقار بملكيته لربعه مسئولية تضامنية مع الطاعن مما كان يوجب على محكمة الموضوع - قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار - الاستيثاق من أن المطعون ضده أوفي بهذا الالتزام. وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، كما أن لها أن تخضع الإقرار غير القضائي لتقديرها، وتقدير قوته في الإثبات، وتجزئته، والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، إذ الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة في الإثبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الصدد بأن ما جاء في الإقرار من "أنه في حالة تعلية العقار عن الدور الحالي يلزم الطرفان في حدود حق كل منهما بتكاليف البناء، وفي حالة عدم سداد المستأنف تكاليف البناء واضطرار المستأنف ضده إلى سداده نيابة عنه، فإنها تكون ديناً على المستأنف - وهذا الشق ليس محل منازعة من المستأنف - فليس بالإقرار ما يدل على أن هناك ديناً في ذمة المستأنف يتعلق بالإقرار، إذ أن الإقرار تم تحريره في عام 1983 والدعوى تم رفعها في عام 1988، ولم يدع المستأنف عليه بوجود أية مديونية في ذمة المستأنف سواء قبل تحرير الإقرار أو بعده، إذ أنه لو كان دائناً له بشيء قبل الإقرار لما حرر هذا الإقرار ولو أنه مدين له بشيء بعد كتابة هذا الإقرار لتقدم به للمحكمة" وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً، وليس فيه خروج عن المعنى إلى تحتمله عبارات الإقرار، فإن النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بعد أن قضى بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 14/ 6/ 1983 اعتبره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر، مع أن الإقرار ليس سبباً للملكية، وإنما هو مجرد دليل عليها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن الإقرار بالملكية في ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية، ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية، لأنها لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل، ولما ينطوي عليه طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار من التسليم بثبوت الملكية للمقر، والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها أن يطمئن المقر له إلى أن المقر لا يستطيع - بعد الحكم بصحة الإقرار ونفاذه في حقه - أن ينازع فيما أقر به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأَتْبَع قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سنداً للملكية صالحاً للتسجيل والشهر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص

(الطعن 182 لسنة 66 ق جلسة 20 / 2 / 2001 س 52 ج 1 ق 73 ص 359)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي ود/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
---------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفعه الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة, ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض, لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة للحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة والضرر.
وقالت بياناًَ لدعواها إنها زوج للطاعن بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 14/10/1991 وإذ غاب عنها وانقطعت أخباره عنها بدون نفقة وبدد منقولات الزوجية وتراخى في الدخول بها وتضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى.أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 23/2/1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق "مأمورية استئناف كفر الشيخ" وبتاريخ 24/1/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي الذي رفعه التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذي وكله في رفع الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة,  ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض.
لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 4049 لسنة 63 ق جلسة 25 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 74 ص 362

جلسة 25 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.

-----------------

(74)
الطعن رقم 4049 لسنة 63 القضائية

(1، 2) قانون "دستورية القوانين". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". قوة الأمر المقضي. نظام عام. رسوم "الرسوم التكميلية". شهر عقاري.
(1) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 سنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) القضاء بعدم دستورية البند "ب" من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 - وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع بناء على هذا النظام. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه.

---------------
1 - المستقر عليه في قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تُطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام. ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/ 7/ 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
2 - إذ كانت المادة 21/ ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 في القضية 116 سنة 21 ق - دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 24 بتاريخ 17/ 6/ 2000 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن أمر تقديم الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من - 18/ 6/ 2000 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن، في أن مكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 954.550 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدها الأولى عن المحرر المشهر 302 في 9/ 3/ 1985 بخصوص التعامل على عقار مبنى استناداً إلى نظام التحري بمعرفة الشهر العقاري - عن القيمة الحقيقية للعقار محل العقد المشهر - والذي كان معمولاًَ به بموجب البند (ب) من المادة 21 من قانون رسم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980، تظلمت المطعون ضدها الأولى من أمر التقدير المشار إليه بتقرير في قلم كتاب المحكمة برقم.... سنة..... مدني الإسماعيلية الابتدائية طلبت فيه إلغاء الأمر لعدم التزامها بأداء الرسم المطالب به لأن المحرر المطلوب سداد الرسم عنه صدر لصالح المطعون ضده الثاني، كما أقامت الدعوى.... سنة...... مدني الإسماعيلية الابتدائية بذات الطلب، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين أجابتها بتاريخ 26/ 2/ 1992 إلى طلبها بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف.... سنة...... ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة - بتاريخ 9/ 3/ 1993 - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها السابق وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من إلغاء أمر التقدير المتظلم منه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم أحقية الطاعنين للرسوم التكميلية المطالب بها على سند من القانون 6 لسنة 1991، في حين أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 هي الواجبة التطبيق على الرسوم التكميلية المشار إليها، ويحق للطاعنين اقتضاؤها من أي من المطعون ضدهما وفقاً لذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت المادة 21/ ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ومن المستقر عليه في قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تُطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام، ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/ 7/ 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن أمر تقديم الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من - 18/ 6/ 2000 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر وكان الحكم المطعون فيه بتأييده إلغاء أمر التقدير المتظلم منه يستقيم في نتيجته مع زوال الأساس المشار إليه ومن ثم يتعين رفض الطعن.