الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

نقض جنائي الطعن 14940 لسنة 62 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 6 ص 63

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(6)
الطعن رقم 14940 لسنة 62 القضائية

 (1)دعوى مباشرة. دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية.
تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.
عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.
انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها. علة ذلك؟

(2)
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم الالتفات عنها أثره: عدم قبولها.

-----------------
1 - من المقرر أنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27، 332 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان كانت الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك وكانت المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - قد أقامت دعواها المباشرة على سند من أن المطعون ضده - وهو زوجها - قد أخفى في وثيقة زواجه منها أن له زوجتين أخرتين غير التي أقر بها في وثيقة الزواج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بأن المطعون ضده متزوج من سواها حتى ولو بفرض أنه متزوج من أكثر من زوجة قبلها. ومن ثم فإن فعل المتهم - المطعون ضده - لم يتحقق به ضرر مباشر للمدعية بالحقوق المدنية إذ أنه لم يتزوج عليها ولكنه متزوج قبل زواجه منها وقد أقر بذلك بوثيقة زواجها، ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي تقول إنها أثارتها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه أدلى للموثق (المأذون) ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية ومحال إقامة زوجاته بأن أخفى في وثيقة الزواج المؤرخة في...... أن له زوجة خلاف تلك التي عقد عليها ثم عاد وأخفى في وثيقة زواجه المعلنة بتاريخ .... أن له زوجتين غيرها واكتفى بإثبات سابقة زواجه بواحدة فقط. وطلبت عقابه بالمادة 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت. المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27، 332 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك وكانت المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - قد أقامت دعواها المباشرة على سند من أن المطعون ضده - وهو زوجها - قد أخفى في وثيقة زواجه منها أن له زوجتين أخرتين غير التي أقر بها في وثيقة الزواج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بأن المطعون ضده متزوج من سواها حتى ولو بفرض أنه متزوج من أكثر من زوجة قبلها. ومن ثم فإن فعل المتهم - المطعون ضده - لم يتحقق به ضرراً مباشراً للمدعية بالحقوق المدنية إذ أنه لم يتزوج عليها ولكنه متزوج قبل زواجه منها وقد أقر بذلك بوثيقة زواجها، ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي تقول إنها أثارتها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.

الطعن 21022 لسنة 62 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 15 ص 112

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

---------------

(15)
الطعن رقم 21022 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)
سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات. مناط تحققها: أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ أو صور منها وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف.
(3)
سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(4)
عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(5)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.

--------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن منعى الطاعن فيما تقدم، يكون على غير أساس.
2 - لما كانت العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال إنذار على يد محضر إلى مدير عام شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية - والذي تم تسليم أصله للطاعن شخصياً لعدم إعلانه - تضمن استغلال المجني عليه لأفراد الحرس الخاص في عرقلة ما يريده وقيامهم بتنفيذ أوامره بطرد الشخص غير المرغوب فيه، وأن اثنين من أفراد هؤلاء الحرس قد أقدما على الاعتداء على حرمة منزله واقتحامه عنوة لطرد أحد ضيوفه، وأن الطاعن تقدم بشكوى لقسم حراسات مصر الجديدة بسبب بعض المشاكسات ولما قد يطرأ من تطورات أخرى مع المجني عليه - المسئول شخصياً وسياسياً أمام الوطن والمواطن عن وزارة في حكومة البلاد - ومن تستر على تصرفاته الجنائية أو سمح بها - فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم من أن ذلك الإنذار - الذي تسلم الطاعن أصله لعدم إعلانه - قد تداولته أيدي الموظفين المختصين باستلامه وإجراء إعلانه للمنذر إليه، كنتيجة حتمية لإرسال هذا الإنذار وضرورة الاطلاع عليه منهم، ومن ثم، يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال إنذاره إلى مدير عام الحراسات بوزارة الداخلية متضمناً عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
4 - لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه.
5 - لا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما أثاره الطاعن - بفرض صحته - من عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل جريمة، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها رداً صريحاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا محل لمنعى الطاعن في هذا الصدد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه. أولاً: وجه إليه علناً عبارات السب المبينة بالأوراق. ثانياً: وجه إليه علناً عبارات القذف المبينة بالأوراق. ثالثاً: أخبر كذباً وبسوء قصد السلطات ضده بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويض نهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن منعى الطاعن فيما تقدم، يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال إنذار على يد محضر إلى مدير عام شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية - والذي تم تسليم أصله للطاعن شخصياً لعدم إعلانه - تضمن استغلال المجني عليه لأفراد الحرس الخاص في عرقلة ما يريده وقيامه بتنفيذ أوامره بطرد الشخص غير المرغوب فيه، وأن اثنين من أفراد هؤلاء الحرس قد أقدما على الاعتداء على حرمة منزله واقتحامه عنوة لطرد أحد ضيوفه، وأن الطاعن تقدم بشكوى لقسم حراسات مصر الجديدة بسبب بعض المشاكسات ولما قد يطرأ من تطورات أخرى مع المجني عليه - المسئول شخصياً وسياسياً أمام الوطن والمواطن عن وزارة في حكومة البلاد - ومن تستر على تصرفاته الجنائية أو سمح بها - فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم من أن ذلك الإنذار - الذي تسلم الطاعن أصله لعدم إعلانه - قد تداولته أيدي الموظفين المختصين باستلامه وإجراء إعلانه للمنذر إليه، كنتيجة حتمية لإرسال هذا الإنذار وضرورة الاطلاع عليه منهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال إنذاره إلى مدير عام الحراسات بوزارة الداخلية متضمناً عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. فإن الحكم إذ استخلص - على النحو المتقدم - قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما أثاره الطاعن - بفرض صحته - من عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل جريمة، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها رداً صريحاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا محل لمنعى الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم، يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة.

الطعن 17340 لسنة 62 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 14 ص 108

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(14)
الطعن رقم 17340 لسنة 62 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها.
المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات؟

(2)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
مجرد استناد الحكم في تبرير قضائه بالبراءة على عدم مقدرة المدعي بالحقوق المدنية السمع وتركه دابته تعبر الطريق فجأة وإغفاله بيان الواقعة وأدلة الاتهام. قصور.

-------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل بيان أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة على ثبوتها في حقه وحجته في إطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءته على توافر الخطأ في جانب الطاعن من مجرد أنه لا يستطيع السمع وترك دابته تعبر الطريق فجأة ورغم إشارته إلى سلامة أنوار السيارة قيادة المطعون ضده التي حدث معها الاصطدام - مما يرشح لصحة دفاع الطاعن أن الحادث وقع ليلاً - لم يبين الحكم حالة الطريق وإمكان الرؤية فيه وإن كان المطعون ضده قد استعمل الأنوار ليلاً لكشفه، وليقدر المارة قدوم السيارة فيحذروها - وذلك كله للوقوف على أوجه الحيطة والحذر التي اتخذها المطعون ضده لتلافي وقوع الحادث، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - تسبب بخطئه في إصابة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدمه وحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي. 2 - تسبب بخطئه في موت دابة المجني عليه آنف الذكر وكان ذلك ناشئاً عن عدم تبصره وإهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر فاصطدم بدابة المجني عليه فحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبي البيطري والتي أدت إلى وفاتها.
3 -
قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 7 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح....... قضت حضورياً وعملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريمه مائتي جنيه مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الإصابة الخطأ ونفوق بهيمة بإهمال ورفض الدعوى المدنية، قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أثبت توافر ركن الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث في جانب المجني عليه إذ لم يسمع آلة التنبيه بينما خطأ المطعون ضده ثابت من عدم استعماله الإضاءة ليلاً ليتمكن من رؤية الطريق والسائرين عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية بقوله: "وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الخطأ خطأ المجني عليه وليس المتهم، وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة التقرير الطبي أن المجني عليه لديه حمى شوكية ولا يستطيع السمع وبالتالي فلم يسمع آلة التنبيه ولم يتبصر وينظر يمينه وشماله قبل أن يتخطى الطريق، وأن الخطأ خطأ المجني عليه في إهماله في أنه ترك البقرة تتخطي الطريق واندفعت وهي تخرج من الترعة منطلقة بقوة دفع إلى الطريق فاصطدمت بالسيارة، وحيث إن شاهد الواقعة الوحيد لم ير كيف وقع الحادث، ولم يشاهد كيف حدثت الإصابة، وبالتالي ليست شهادته دليلاً على إدانة المتهم، وتبين للمحكمة أن جميع أجهزة القيادة والتوجيه والفرامل والإطارات والأنوار صالحة وبحالة جيدة، وأن المتهم كان يسير بسرعة بسيطة، وجاءت الأوراق خلواً من ثمة دليل يقيني على ثبوت التهمة قبل المتهم لعدم توافر ركن علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة أن الخطأ خطأ المجني عليه وليس المتهم مما يضحى معه أن الحكم المستأنف قائم على غير أساس صحيح في القانون فمن ثم يتعين إلغاءه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية....) لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل بيان أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة على ثبوتها في حقه وحجته في إطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءته على توافر الخطأ في جانب الطاعن لمجرد أنه لا يستطيع السمع وترك دابته تعبر الطريق فجأة ورغم إشارته إلى سلامة أنوار السيارة قيادة المطعون ضده التي حدث معها الاصطدام - مما يرشح لصدق دفاع الطاعن أن الحادث وقع ليلاً - لم يبين الحكم حالة الطريق وإمكان الرؤية فيه وإن كان المطعون ضده قد استعمل الأنوار ليلاً لكشفه، وليقدر المارة قدوم السيارة فيحذروها - وذلك كله للوقوف على أوجه الحيطة والحذر التي اتخذها المطعون ضده لتلافي وقوع الحادث، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 10936 لسنة 62 ق جلسة 9 /1 / 2001 مكتب فني 52 ق 13 ص 104

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.

----------------

(13)
الطعن رقم 10936 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. جلب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جلب المخدر. تحققه متى كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص بقصد طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية.
إحراز المطعون ضده للمخدر داخل جسده أثناء عبوره الأراضي المصرية دون أن يعمد إلى طرح المخدر وتداوله داخل مصر. اعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود. صحيح.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله "وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله في جسده من "كراتشي" إلى "لاجوس" ولم يثبت أنه حصل على تأشيرة دخول إلى مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما وراء تلك الدائرة أو أن أحداً حاول تسهيل هذا الغرض له ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى كان ذلك فإن المتهم يعد محرزاً للمخدر المضبوط معه وليس جالباً له وإذ لم يثبت أن إحرازه له كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم، فلا مناص من اعتبار حيازته له مجردة من كل القصود وباعتبار أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم، وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية. فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: جلب جوهراً مخدراً "هيروين" إلى داخل جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة وأحالته إلى محكمة جنايات....... وطلبت عقابه بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعد جريمة الجلب المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر عدم إمكان طرح المخدر المضبوط وتداوله بين الناس داخل أراضي جمهورية مصر العربية واتجاه نية المطعون ضده إلى طرحه وتداوله بين الناس داخل أراضي دولة أخرى لا يوفر في حقه جريمة الجلب في حين يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد إدخاله المخدر إلى البلاد على خلاف الأحكام المنظمة لجلبه في القانون ولو كان في سبيله لنقله إلى إقليم دولة أخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله "وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله في جسده من "كراتشي" إلى "لاجوس" ولم يثبت أنه حصل على تأشيرة دخول إلى مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما وراء تلك الدائرة أو أن أحداً حاول تسهيل هذا الغرض له ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى كان ذلك فإن المتهم يعد محرزاً للمخدر المضبوط معه وليس جالباً له وإذ لم يثبت أن إحرازه له كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم فلا مناص من اعتبار حيازته له مجرده من كل القصود وباعتبار أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية". وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم، وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14720 لسنة 68 ق جلسة 10 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 17 ص 122

جلسة 10 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، هاني مصطفى كمال وعلي سليمان.

-------------------

(17)
الطعن رقم 14720 لسنة 68 القضائية

محكمة أمن الدولة "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
النص بالمادة الثالثة مكرر من القانون 105 لسنة 1980 المعدل بالقانون 103 لسنة 1983 على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مفاده: أنها تختص استئثارياً انفرادياً بنظر تلك الجنايات.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الجنايتين المنصوص عليهما في البابين سالفي الذكر. صحيح.

--------------
لما كان القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة إذ قرر في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم ثالثة مكرر إلى القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر وقد نصت تلك المادة "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.." فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكام القانون 105 لسنة 1980 بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، ولما كانت الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم موضوع الدعوى الماثلة من جرائم الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمؤثمتين وفق نصوص المواد 45/ 1، 46/ 4، 162 مكرراً/ 1 - 3، 316 مكرراً/ ثانياً من القانون المذكور من بين الجنايات التي وردت بالمادة الثالثة مكرر من القانون 103 لسنة 1983 المضافة للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فقد أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات العادية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد أصاب صحيح القانون. ويكون ما تثيره النيابة - الطاعنة - على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: 1 - تسببوا عمداً في إتلاف خطوط الكهرباء المبينة بالأوراق والمملوكة لإحدى المؤسسات العامة بقطعهم الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي. 2 - شرعوا في سرقة الأسلاك الكهربائية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المستعملة في توصيل التيار الكهربائي المنشأ بمعرفة إحدى المؤسسات العامة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ما أجازته بعض القوانين بإحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم، وقد خلا أي تشريع من النص على أفراد محاكم أمن الدولة العليا بالاختصاص دون غيرها ويظل بقاء الاختصاص للقضاء العادي لهذه الجرائم قائماً، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، إذ قرر في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم ثالثة مكرر إلى القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر وقد نصت تلك المادة "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.. فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكام القانون 105 لسنة 1980 بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى. ولما كانت الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم موضوع الدعوى الماثلة من جرائم الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمؤثمتين وفق نصوص المواد 45/ 1، 46/ 4، 162 مكرراً 1 - 3، 316 مكرراً ثانياً من القانون المذكور من بين الجنايات التي وردت بالمادة الثالثة مكرر من القانون 103 لسنة 1983 المضافة للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فقد أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات العادية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون ما تثيره النيابة - الطاعنة - على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 6411 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 16 ص 118

جلسة 10 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري.

-----------------

(16)
الطعن رقم 6411 لسنة 62 القضائية

 (1)وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
عدم تقيد المحكمة بطلبات رافع الدعوى المباشرة. عليها تمحيص الدعوى بكافة أوصافها وكيوفها. لها أن تقضي بالبراءة. متى تبينت أن الوصف القانوني الصحيح غير مؤثم.
 (2)
بيوع تجارية. تبديد. نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيساً على أنه ليس من عقود الأمانة. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك؟

--------------
1 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم القانون على واقعة الدعوى، بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تردها بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها وليس للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إليها بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب.
2 - لما كانت المحكمة قد وقفت عند حد ما تنص عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني إعمالها على الرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى كما حصلتها المحكمة وهي في هذا الخصوص بيع بالتقسيط ينطبق عليه أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية والتي حظرت المادة 42 منه على المشتري بدون إذن سابق من البائع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها وهو ما عاقبت المادة 45 من ذات القانون على محاكمته بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى العقوبتين وهو ما كان يتعين على المحكمة إسباغه على واقعة الدعوى بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها بددت المنقولات المبينة بعقد البيع المؤرخ..... على النحو المبين بعريضة الدعوى، وطلب عقابها بمواد القانون رقم 100 لسنة 1957 والمادة 341 من قانون العقوبات وطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنفت ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدها من تهمة تبديد منقولات ورفض الدعوى المدنية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن عباراته جاءت مجملة مجهلة وأسس القضاء بالبراءة على أساس أن عقد البيع بالتقسيط ليس من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، خلافاً لما هو ثابت بعريضة الجنحة المباشرة من أن القانون رقم 100 لسنة 1957 هو المنطبق على الواقعة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات أن الطاعن بصفته أقام دعواه مباشرة على التهمة "المطعون ضدها" بوصف أنها بددت المنقولات المبينة بعقد البيع المؤرخ....... وطلب تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 وانتهى في ختام طلباته إلى طلب تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامها بأن تدفع للطاعن بصفته التعويض المطالب به، عارضت في هذا القضاء وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة........ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية واستندت في قضائها إلى القول "بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد بيع وليس من بين العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم القانون على واقعة الدعوى، بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تردها بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها، وليس للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إليها بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد وقفت عند حد ما تنص عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني إعمالها على الرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى كما حصلتها المحكمة وهي في هذا الخصوص بيع بالتقسيط ينطبق عليه أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية والتي حظرت المادة 42 منه على المشتري بدون إذن سابق من البائع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها وهو ما عاقبت المادة 45 من ذات القانون على محاكمته بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى العقوبتين وهو ما كان يتعين على المحكمة إسباغه على واقعة الدعوى بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية
.

الطعن 14493 لسنة 64 ق جلسة 11 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 18 ص 125

جلسة 11 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(18)
الطعن رقم 14493 لسنة 64 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت. مناط تحققها؟
استناد الحكم في إدانة الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي من آخر آلت له الملكية بعقود مسجلة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن بانتفاء عنصر الاحتيال. قصور.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن.

----------------
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار وأنه يجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الذكر معاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع ودون أن يستظهر ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي له من ورثة...... والتي آلت إليهم ملكية هذا العقار بعقود مسجلة كما لم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء عنصر الاحتيال كما أن أفعال التعدي الواقعة على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً ولا يعد ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط حيازتها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني يطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد قصر في استظهار ما سلف فإنه يكون معيباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر..... ولو لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة إذ أنه كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية فيمتد أثر النقض إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من الطاعن وآخر بأنهما: أولاً - استوليا على المبالغ النقدية المحددة بالأوراق والمملوكة....... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها سلب ثروة المجني عليه بأن قاما بالتصرف في قطعة أرض ليست ملكهما وليس لهما حق التصرف فيها وتوصلاً بهذه الطريقة إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور. ثانياً: - تعديا على أرض فضاء مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية وهو جهاز الإصلاح الزراعي بأن قاما ببيعها للمجني عليه...... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادتين 336/ 1، 372/ 1 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل عما نسب إليهما وكفالة خمسمائة جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما برد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من أشياء على نفقتهما ودفع قيمة ما عاد عليهما من منفعة وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للجمعية المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ألفين جنيه وتأييده فيما عدا ذلك وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه وآخر بجريمتي النصب والتعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانه عنهما رغم أنه يمتلك القدر المبيع بالشراء بعقد بيع عرفي، كما أنه يضع اليد على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي بصفته حائزاً لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه، لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار وأنه يجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الذكر معاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع، ودون أن يستظهر ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي له من ورثة........ الذين آلت إليهم ملكية هذا العقار بعقود مسجلة كما لم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء عنصر الاحتيال، كما أن أفعال التعدي الواقعة على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً ولا يعد ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط حيازتها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني يطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد قصر في استظهار ما سلف، فإنه يكون معيباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر...... والذي لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة إذ أنه كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية فيمتد أثر النقض إليه
.

الطعن 26200 لسنة 64 ق جلسة 15 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 20 ص 133

جلسة 15 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

------------------

(20)
الطعن رقم 26200 لسنة 64 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج. لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد. وجوب إجراء تحقيق لاستجلاء مدى صحة هذا العذر. إغفال ذلك. قصور.

--------------
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح دليل عذر الطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد في قوله "أن المتهم قدم شهادة مرضية تدليلاً على قيام العذر لديه حال دون اتباع الإجراءات ودون العلم بالحكم إلا أن هذه الشهادة المنوه عنها سلفاً قد جاءت خلواً من بيان الحالة المرضية التي تعرض لها المستأنف خلال فترة المعارضة والتقرير بالاستئناف بما ينتفي معه العذر القهري أو المانع الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وحجب المحكمة عن إعمال رقابتها وتقدير المانع الذي ألم بالمتهم والذي من شأنه أن يعد عذراً يعتد به ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن تلك الشهادة". وما أورده الحكم فيما تقدم لا يستتبع إطراح الشهادة لأن خلوها من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به التدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد، مما كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد والعلم بالحكم الصادر في المعارضة الابتدائية أما وهي لم تفعل بل قضت بعدم قبول استئنافه شكلاً فإن حكمها يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة حال وجود المجني عليه أسفلها مما أدى إلى مرورها على جسده وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر - ورثة المجني عليه - مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأداء مبلغ التعويض المؤقت المطالب به. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح الشهادة المرضية المقدمة منه تدليلاً على عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد بما لا يسوغ إطراحها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح دليل عذر الطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد في قوله "إن المتهم قدم شهادة مرضية تدليلاً على قيام العذر لديه حال دون اتباع الإجراءات ودون العلم بالحكم إلا أن هذه الشهادة المنوه عنها سلفاً قد جاءت خلواً من بيان الحالة المرضية التي تعرض لها المستأنف خلال فترة المعارضة والتقرير بالاستئناف بما ينتفي معه العذر القهري أو المانع الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وحجب المحكمة عن إعمال رقابتها وتقدير المانع الذي ألم بالمتهم والذي من شأنه أن يعد عذراً يعتد به ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن تلك الشهادة". وما أورده الحكم فيما تقدم لا يستتبع إطراح الشهادة لأن خلوها من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به التدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد، مما كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد والعلم بالحكم الصادر في المعارضة الابتدائية أما وهي لم تفعل بل قضت بعدم قبول استئنافه شكلاً فإن حكمها يكون قاصراً مستوجباً نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من أوجه الطعن.