الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 22132 لسنة 68 ق جلسة 6 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 84 ص 480

جلسة 6 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجي أحمد عبد العظيم وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(84)
الطعن رقم 22132 لسنة 68 القضائية

مواد مخدرة. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور.
مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر.

----------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها في يوم....... الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم، وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالي وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء، مما يقطع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة، ويضحى الدفع متعيناً رفضه" وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامي العام المختص مؤرخ........ الساعة 9.35 صباحاً - أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله في الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامي العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها. ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر - على النحو المار ذكره - لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعة زراعته (نبات حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة مستدلاً على صحة هذا الدفاع بالطلب المقدم منه إلى المستشار المحامي العام والمتضمن حصول هذا الإجراء والذي تأشر عليه منه بتاريخ سابق على صدور الإذن غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع وأطرحته برد غير سائغ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها في يوم....... الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم، وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالي وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء، مما يقطع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة، ويضحى الدفع متعيناً رفضه" وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامي العام المختص مؤرخ...... الساعة 9.35 صباحاً - أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله في الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامي العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر - على النحو المار ذكره - لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 25212 لسنة 62 ق جلسة 6 / 5 / 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 3 ص 11

جلسة 6 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(3)
نقابات
الطعن رقم 25212 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "الطعن بالنقض. ميعاده". إعلان. نقابات. محاماة.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.
عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول طعنهما شكلاً.
 (2)
اختصاص "اختصاص نوعي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نظام. نقابات. محاماة.
صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين. يبطله. ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن. أساس ذلك وعلته؟

--------------
1 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل طعنهما عليه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم كل من الطاعنين لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً - في أسباب الطعن - بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه، لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار.


الوقائع

بتاريخ...... قررت لجنة قبول المحامين نقل اسم الطاعنين من جدول المشتغلين بالمحاماة إلى جدول غير المشتغلين مع رفع المدة من المعاش وذلك في المدة من.... إلى.... بالنسبة لـ.... والمدة من.... إلى.... ومن..... إلى..... بالنسبة للثاني.
فقرر الطاعنين بالطعن في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ........ بنقل اسم كل من الطاعنين.......، ....... المحامين لجدول غير المشتغلين اعتباراً من.... حتى.... بالنسبة للأول واعتباراً من.... حتى.... ومن.... حتى.... بالنسبة للثاني، فقرر كلاهما بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وفي اليوم ذاته قدما أسباب الطعن مما يجعل طعنهما - بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، إلا أنهما أوردا في تلك الأسباب أنهما لم يعلنا بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل طعنهما عليه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم كل من الطاعنين لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً - في أسباب الطعن - بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه، لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار
.

الطعن 29735 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 85 ص 483

جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(85)
الطعن رقم 29735 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 

لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها.
(3)
مواد مخدرة. نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن استبعاد قصد الاتجار.
(4)
استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(5)
إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(6)
إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (7)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
المجادلة في تحديد مسافة الرؤية ومكان الضبط. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز. أمام النقض.
 (8)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
3 - لما كان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التحريات تضمنت كافة البيانات الدالة على اسم المأذون بتفتيشه وإحرازه المخدر فحسب الحكم ذلك للتدليل على جديتها.
5 - لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وكان النعي بأن ضابطي الواقعة لم يحددا المكان الذي تم فيه الضبط لا يتصل بالواقعة الجوهرية المشهود عليها والخاصة بضبط الطاعن محرزاً للمخدر.
6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة ضبطه في ظروف الزمان والمكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإنه لا جدوى لما يثيره الطاعن عن تحديد المسافة التي كانت تفصل بين وقوف السيارة وبين مكان رؤية الضابطين للطاعن ومكان القبض عليه إذ لا يعدو ذلك في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
8 - من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث في الجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن عن سلوك الضابطين في قضية أخرى يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوعاً زراعته "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة عليها واستبعد قصد الاتجار لدى الطاعن دون أن يعرض للأسباب التي ساقتها النيابة العامة لإثباته ورد على الدفاع بعدم جدية التحريات بما لا يسوغ ولم يعبأ بعدم تحديد ضابطي الواقعة لمكان الحادث ولأقوال شهود النفي الذين أكدوا عدم تواجد الطاعن فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وفق تصوير الشهود لأن المسافة التي كانت بين الضابط ومكان الضبط تسمح للطاعن بالتخلص من المخدر هذا إلا أن المحكمة اطمأنت لأقوال الشاهدين بالرغم من تناقضها بشأن المسافة التي كانت تفصل بين الشاهد الأول عند رؤيته للطاعن وبين المكان الذي تم القبض عليه فيه والتفت عن المخالفات التي ارتكبها ضابطي الواقعة في قضايا مخدرات مماثلة قدم عنها صور ضوئية كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بتاريخ...... انتقل الضابط..... وكيل مكتب مخدرات...... وبرفقته الضابط..... رئيس مكتب مخدرات...... وعدد من رجال الشرطة السريين إلى حيث يوجد المتهم وما أن أبصره ممسكاً بيده كيس بلاستيك فقام بضبطه وانتزاع ما بيده وبفضه تبين أن بداخله واحد وثلاثين لفافة من أكياس نايلون تحوي كل منها أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش المخدر والبانجو والتي وزنت قائماً 287.5 جم "وأورد الحكم على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابطي الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوّغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية لما كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله - لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التحريات تضمنت كافة البيانات الدالة على شخصي المأذون بتفتيشه وإحرازه المخدر فحسب الحكم ذلك للتدليل على جديتها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وكان النعي بأن ضابطي الواقعة لم يحددا المكان الذي تم فيه الضبط لا يتصل بالواقعة الجوهرية المشهود عليها والخاصة بضبط الطاعن محرزاً للمخدر، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة ضبطه في ظروف الزمان والمكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الواقعة بما لا تناقض فيه. وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإنه لا جدوى لما يثيره الطاعن عن تحديد المسافة التي كانت تفصل بين وقوف السيارة وبين مكان رؤية الضابطين للطاعن ومكان القبض عليه إذ لا يعدو ذلك في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث في الجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن عن سلوك الضابطين في قضية أخرى يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1218 لسنة 65 ق جلسة 14 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 87 ص 493

جلسة 14 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(87)
الطعن رقم 1218 لسنة 65 القضائية

مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة. شرطه: أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق والإحاطة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة إحراز أقراص مخدرة.

-----------------
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المطعون ضده وأشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بإدانته وإلى أن الاستئناف أقيم في الميعاد استند في قضائه بالبراءة إلى ما نصه "من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق عدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً فضلاً عن الارتباك والخوف اللذين ظهر عليها المتهم ليسا من ضمن الحالات، كذلك الكيس الملقى من يده لا ينبئ عما بداخله الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى مدى صحة إسناد التهمة للمتهم وتقضي ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه. إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لانتفاء حالة التلبس لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد الواقعة ولم يبين ظروفها ومدى صلة المطعون ضده بالكيس الذي ألقاه من يده وتم ضبط الأقراص المخدرة به، مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الإتجار عقاراً مخدر "فلونيترازيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989. ومحكمة........ قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، استأنف ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر "أقراص مخدرة" بقصد الإتجار قد شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه استند في قضائه بالبراءة إلى عدم توافر حالة من حالات التلبس في حين أن الثابت بالأوراق أنه تم ضبط الأقراص المخدرة عقب تخلي المطعون ضده عن كيس النايلون الذي يحتوي عليها، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المطعون ضده، وأشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بإدانته وإلى أن الاستئناف أقيم في الميعاد، استند الحكم في قضائه بالبراءة إلى ما نصه "من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق عدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن أن الارتباك والخوف اللذين ظهر عليها المتهم ليسا من ضمن الحالات، كذلك الكيس الملقى من يده لا ينبئ عما بداخله الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى مدى صحة إسناد التهمة للمتهم وتقضي ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لانتفاء حالة التلبس لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد الواقعة ولم يبين ظروفها ومدى صلة المطعون ضده بالكيس الذي ألقاء من يده وتم ضبط الأقراص المخدرة به، مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 12862 لسنة 63 ق جلسة 14 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 86 ص 489

جلسة 14 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(86)
الطعن رقم 12862 لسنة 63 القضائية

 (1)زنا. إثبات "بوجه عام" "قرائن قانونية". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم.
كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب غير سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة زنا
.
(2)
زنا. إثبات "بوجه عام".
إثبات زنا المرأة بكافة طرق الإثبات.
 (3)
إجراءات "إجراءات التحقيق". قبض. تفتيش. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. تحديدها "الخطأ في تطبيق القانون".
صحة التفتيش. ما دام القبض صحيحاً. أياً كان سببه أو الغرض منه. مخالفة ذلك خطأ في القانون. أساس ذلك؟
(4)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية.
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حد ذلك؟

---------------
1 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا وبأن المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش المطعون ضده الثاني من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها بالحيوانات المنوية كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.
2 - من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
4 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكانت تلك الأخطاء القانونية التي قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً: المتهمة الأولى: - ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة...... ثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة...... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في المنزل الخاص بها في غيبة زوجها وواقعها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2، 3، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الزنا المسندة إلى المطعون ضدها الأول وتهمة الاشتراك في جريمة الزنا المسندة إلى المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبلهما قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الوطء لم يقع فعلاً في حين أن الثابت من المضبوطات وقوعه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا وبأن المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش المطعون ضده الثاني من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها بالحيوانات المنوية كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً، كما أنه من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكانت تلك الأخطاء القانونية التي قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 25870 لسنة 64 ق جلسة 14 / 5 / 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 4 ص 14

جلسة 14 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(4)
نقابات
في الطعن رقم 25870 لسنة 64 القضائية

 (1)نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاص الدوائر الجنائية". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي. محدد على سبيل الحصر. أساس وأثر ذلك؟

(2)
نقابات. محاماة. قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته. المادة 211 مرافعات.
حق الطعن. مناطه؟
انتفاء صفة الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن ولو توافرت المصلحة فيه. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة (44) سالفة الذكر أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامين غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين - وهو موضوع الطعن الحالي - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بانتقال المطعون ضده إلى جدول المحامين غير المشتغلين واعتباره كأن لم يكن، يكون غير جائز.
2 - لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن غير جائز وبما يفصح عن عدم قبوله.


الوقائع

أقام الطاعن طعنه متضمناً أنه صدر قرار نقابة المحامين بتاريخ...... متضمناً اعتبار كل من القرارين الصادرين بجلستي النقابة في.......، ........ بنقل اسم الأستاذ/ ...... المحامي إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من....... حتى....... كأن لم يكن تأسيساً على أن القرار المطعون عليه يعد سنداً لإثبات أحقية الأخير في الترقية وفقاً لأقدميته خلافاً للواقع والقانون وهو ما ألحق ضرراً بالطاعن، فقرر بالطعن في هذا القرار بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول إبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة (45) من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة (44) سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين - وهو موضوع الطعن الحالي - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بانتقال المطعون ضده إلى جدول المحامين غير المشتغلين واعتباره كأن لم يكن، ويكون غير جائز. وفوق ذلك، فإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه، وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بقوله إنه أضير من إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارd أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز وبما يفصح عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به.

الطعن 20468 لسنة 70 ق جلسة 15 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 89 ص 500

جلسة 15 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.

---------------

(89)
الطعن رقم 20468 لسنة 70 القضائية

 (1)إعدام. نيابة عامة.
وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
 (2)
قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران. ارتباط. قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن".
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
تحقق ظرف الإكراه في السرقة بفعل القتل يحقق ارتباط جناية القتل بجنحة. لا اقترانه بجناية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه ولو كانت عقوبة الإعدام مقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة. علة ذلك؟
اتصال وجه الطعن بالطاعنة الأخرى ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم لها.

----------------
1 - حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
2 - لما كانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه - فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات، لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول قتل....... عمداً بأن تعدى عليه بالضرب واللكم في جسده ووجهه ثم طرحه أرضاً وقيد قدميه بالحبل وألقى على جسده أجولة مملوءة بالأسمنت قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في سرقة النقود المبين قدرها بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه....... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن كن له داخل المبنى الذي كان المجني عليه يتولى حراسته وانتظر قدومه حتى ظفر به فباغته بإلقاء غطاء بطانية على وجهه لإضعاف مقاومته وحتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليه واستغاثته. ثانياً: المتهمة الثانية: اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايتين موضوع التهمة الأولى بأن حرضته واتفقت معه على سرقة المجني عليه سالف الذكر فوقعت الجناية الثانية بناء على ذلك التحريض والاتفاق كما تمت الجريمة الأولى كنتيجة محتملة لها. ثالثاً: المتهمان أيضاً اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بإكراه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليه سالف الذكر عن طريق دس مخدر له في الشاي. وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة....... للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً، ثانياً 41/ 1، 43، 45/ 1، 46/ 1 - 4، 48/ 1 - 2، 234/ 1 - 2، 235، 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بإجماع الآراء أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً. ثانياً، بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في سرقة بإكراه، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الشروع في سرقة بالإكراه، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبته بالإعدام تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، رغم تمسك الطاعن بعدم توافر شروط تطبيق هذه الفقرة في حقه لكون فعل القتل هو ذاته ظرف الإكراه في السرقة بما تكون معه الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها هي الواجبة الإعمال باعتبار أن القتل ارتبط بجنحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه، فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى أو ما تثيره الطاعنة الثانية في طعنها
.