جلسة 8 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر
بريك، رشاد قذافي وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(85)
الطعن رقم 29735 لسنة 68
القضائية
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تعول على
أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. عدم التزامها بالإشارة إلى
أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها.
(3) مواد مخدرة. نقض
"المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي
على الحكم بشأن استبعاد قصد الاتجار.
(4) استدلالات. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش.
إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(5) إثبات "بوجه
عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد
من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال
شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد وتضاربه في
أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من
تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
المجادلة في تحديد مسافة
الرؤية ومكان الضبط. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز. أمام النقض.
(8)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
تقدير المحكمة للدليل في
دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها. علة
ذلك؟
---------------
1 - من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون
كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لمحكمة الموضوع أن
تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة
إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت
التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن قالة
القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
3 - لما كان لا مصلحة
للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد
أثبت أن التحريات تضمنت كافة البيانات الدالة على اسم المأذون بتفتيشه وإحرازه
المخدر فحسب الحكم ذلك للتدليل على جديتها.
5 - لما كانت محكمة
الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على
استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وكان النعي بأن ضابطي
الواقعة لم يحددا المكان الذي تم فيه الضبط لا يتصل بالواقعة الجوهرية المشهود عليها
والخاصة بضبط الطاعن محرزاً للمخدر.
6 - لما كان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى
أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة
تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة
ضبطه في ظروف الزمان والمكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإنه لا جدوى
لما يثيره الطاعن عن تحديد المسافة التي كانت تفصل بين وقوف السيارة وبين مكان
رؤية الضابطين للطاعن ومكان القبض عليه إذ لا يعدو ذلك في حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى
محكمة النقض.
8 - من المقرر أن تقدير
المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل
المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على
المحكمة على بساط البحث في الجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته
مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن عن سلوك الضابطين
في قضية أخرى يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوعاً زراعته "حشيش" في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم
5 الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه
ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة عليها واستبعد قصد
الاتجار لدى الطاعن دون أن يعرض للأسباب التي ساقتها النيابة العامة لإثباته ورد
على الدفاع بعدم جدية التحريات بما لا يسوغ ولم يعبأ بعدم تحديد ضابطي الواقعة
لمكان الحادث ولأقوال شهود النفي الذين أكدوا عدم تواجد الطاعن فيه ولم يعرض لدفاع
الطاعن بعدم معقولية الواقعة وفق تصوير الشهود لأن المسافة التي كانت بين الضابط
ومكان الضبط تسمح للطاعن بالتخلص من المخدر هذا إلا أن المحكمة اطمأنت لأقوال
الشاهدين بالرغم من تناقضها بشأن المسافة التي كانت تفصل بين الشاهد الأول عند
رؤيته للطاعن وبين المكان الذي تم القبض عليه فيه والتفت عن المخالفات التي
ارتكبها ضابطي الواقعة في قضايا مخدرات مماثلة قدم عنها صور ضوئية كل ذلك مما يعيب
الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بتاريخ...... انتقل الضابط..... وكيل مكتب
مخدرات...... وبرفقته الضابط..... رئيس مكتب مخدرات...... وعدد من رجال الشرطة
السريين إلى حيث يوجد المتهم وما أن أبصره ممسكاً بيده كيس بلاستيك فقام بضبطه
وانتزاع ما بيده وبفضه تبين أن بداخله واحد وثلاثين لفافة من أكياس نايلون تحوي كل
منها أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش المخدر والبانجو والتي وزنت قائماً
287.5 جم "وأورد الحكم على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من
أقوال ضابطي الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى
عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلها
الثابت بالأوراق فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوّغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون
كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان لمحكمة
الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون
ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً
إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها،
ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية لما
كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في
غير محله - لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التحريات تضمنت كافة
البيانات الدالة على شخصي المأذون بتفتيشه وإحرازه المخدر فحسب الحكم ذلك للتدليل
على جديتها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي
دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي
يوردها الحكم وكان النعي بأن ضابطي الواقعة لم يحددا المكان الذي تم فيه الضبط لا
يتصل بالواقعة الجوهرية المشهود عليها والخاصة بضبط الطاعن محرزاً للمخدر، وكان
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة
الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي
الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة
بدعوى استحالة ضبطه في ظروف الزمان والمكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل
موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الواقعة بما
لا تناقض فيه. وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره
لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً
سائغاً بما لا تناقض فيه فإنه لا جدوى لما يثيره الطاعن عن تحديد المسافة التي
كانت تفصل بين وقوف السيارة وبين مكان رؤية الضابطين للطاعن ومكان القبض عليه إذ
لا يعدو ذلك في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في
الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى
الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح
على المحكمة على بساط البحث في الجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو
ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن عن سلوك
الضابطين في قضية أخرى يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.