الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 4162 لسنة 61 ق جلسة 22 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 73 ص 438

جلسة 22 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.

---------------

(73)
الطعن رقم 4162 لسنة 61 القضائية

إزالة حد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟
استناد حكم الإدانة في جريمة إزالة حد إلى معاينة الجمعية الزراعية دون أن يستظهر ما إذا كان الحد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو برضاء الطرفين. قصور.

--------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة الجمعية الزراعية والتي اقتصرت دلالتها على وجود حرف حديدة على حافة مصرف تم إضافته إلى أرض الطاعن دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشرة ضد الطاعن أمام محكمة "....... بوصف أنه أزال حداً فاصلاً بين أملاكه الزراعية وبين أرض مورث المدعي بالحقوق المدنية المستأجرة، وطلب عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، استأنف ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزالة حد بين ملكه وآخر قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بقوله "وحيث إنه عن الاتهام فلما كان يبين من مطالعة معاينة جمعية....... الزراعية المرفقة بالمحضر الإداري رقم..... إداري....... والمؤرخة........ أنه وجد حرف حديدة على حافة المصرف من ناحية أرض المتهم وأن هذا المصرف فاصلاً بين أرض المدعي بالحق المدني وأرض المتهم وتم إضافته إلى أرض المتهم مما تسبب في عدم وجود طريق ومن ثم فإن المحكمة تستظهر مما جاء بتلك المعاينة والرسم الكروكي الثابت بها أن المتهم أزال حداً فاصلاً بين أرضه وأرض المدعي بالحق المدني......". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة الجمعية الزراعية والتي اقتصرت دلالتها على وجود حرف حديدة على حافة مصرف تم إضافته إلى أرض الطاعن دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 29998 لسنة 68 ق جلسة 23 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 76 ص 448

جلسة 23 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

-------------

(76)
الطعن رقم 29998 لسنة 68 القضائية

(1) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (2)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 

للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.
(3)
مواد مخدرة. إثبات "خبرة". قانون "تفسيره". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز أجزاء نبات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5.
النعي على الحكم قصور تقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. ما دام قد بين وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على المخدر
.
(4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(5)
مواد مخدرة. بطلان. حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به. لا يبطله. أساس ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات تحوي أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش (البانجو) وكان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة (29) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية في بيان وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه.
4 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون الأول، وعنى بالإشارة إلى أنه قد عُدِّل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه، كما أنه لا يشترط على الحكم أن يشير إلى الجدول الملحق بالقانون، ذلك أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذا قضت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يحب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعد شرعية الجرائم والعقوبات وأما إغفال الإشارة إلى نص تعريفي، كما هو الشأن في الجدول الملحق بقانون المخدرات، فإنه لا يبطل الحكم ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها "بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة....... قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بمعاقبته بالأشغال الشقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز نبات مخدر (البانجو) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أطرح - بما لا يسوغ - دفعه ببطلان القبض والتفتيش لتمامها قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك بدلالة التلاحق الزمني بين وقت إصدار الإذن وإجراء الضبط وأيضاً لما قرره شاهدا النفي في هذا الخصوص، كما أن الحكم أغفل الإشارة إلى القانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 المعدلين للقانون الذي عوقب بمقتضاه (182 لسنة 1960) لا سيما وأن القانون الثاني (122 لسنة 1989) تضمن تشديداً للعقوبة بالنسبة للجريمة التي أدانه عنها الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشر إلى الجدول الملحق بالقانون، وأخيراً فقد عول الحكم في قضائه بالإدانة على ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي برغم قصوره في وصف الأجزاء المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وخلا التقرير مما يشير إلى احتوائها على المادة الفعالة خاصة وأن المشرع استثنى ألياف سيقان القنب الهندي من التأثيم، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما وفنده وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بهما، فإنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الملازم أول....... وصحة تصويره للواقعة، وكانت هذه الأقوال قاطعة في أن ضبط المتهم وتفتيشه حدث في حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم...... لما كان ذلك، وكانت المحكمة تلتفت عما أثاره المتهم ودفاعه من أنه تم ضبطه وتفتيشه قبل صدور إذن النيابة العامة بنقطة المرور المذكورة لافتقاد الأوراق إلى دليل يأخذ بناصيته وهو لا يعدو أقوالاً مرسلة بلا سند خاصة أن من استشهد بهم المتهم قرر أحدهما أنه كان بمحطة البنزين وسمع عن ضبط أحد أبناء قرية..... ولم يعرفه وكان المتحدث يخبر من يتحدث إليه في هذا الشأن والمحكمة يطمئن وجدانها كامل الاطمئنان لما قرر به شاهد الواقعة وتأخذ به وتلتفت عما عداه تماماً، ويكون الدفع المبدى من المتهم ومحاميه في هذا الصدد في غير محله متعين الرفض.". لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش وذلك على النحو المار بيانه - وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد، ويكون الرد الذي رد به الحكم كافياً وسائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات تحوي أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش (البانجو) وكان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة (29) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية في بيان وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب مها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وعنى بالإشارة إلى أنه قد عُدِّل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه، كما أنه لا يشترط على الحكم أن يشير إلى الجدول الملحق بالقانون، ذلك أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يحب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعد شرعية الجرائم والعقوبات وأما إغفال الإشارة إلى نص تعريفي، كما هو الشأن في الجدول الملحق بقانون المخدرات، فإنه لا يبطل الحكم ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5986 لسنة 65 ق جلسة 23 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 75 ص 445

جلسة 23 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله نائبي رئيس المحكمة، عاصم الغايش وعلي فرجاني.

----------------

(75)
الطعن رقم 5986 لسنة 65 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير وصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى الطاعن. تعديل في التهمة ذاتها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.
مثال.

---------------
لما كانت جريمة السب العلني المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة التعدي على الأديان التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 160، 161 من ذات القانون، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح........ بوصف أنه: وجه إليه عبارات السب المبينة بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة....... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً - بعد أن عدلت وصف التهمة إلى جريمة التعدي على الأديان المؤثمة بالمادتين 160 و161 من قانون العقوبات - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة التعدي على الأديان قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة الاستئنافية - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - عدلت وصف التهمة من سب علني إلى جريمة التعدي على الأديان ولم يتسن للطاعن إبداء دفاعه على أساس الوصف المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة السب العلني وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة التعدي على الأديان. لما كان ذلك، وكانت جريمة السب العلني المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة التعدي على الأديان التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 160، 161 من ذات القانون، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن
.

الطعن 27755 لسنة 64 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 77 ص 454

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

------------------

(77)
الطعن رقم 27755 لسنة 64 القضائية

 (1)إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.
 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه.
مثال
.
(3)
عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة ومناسبتها لكل متهم. موضوعي.

--------------
1 - من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.
2 - للمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر لديه في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، فإذا حضر غير مستعد فتبعية ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ أن وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، فالمحامي يجب عليه كذلك أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة - متى تبينت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهري قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، وكانت معارضة الطاعن قد نظرت على مدار عدة جلسات، ومحاكمته حاصلة في مادة من مواد الجنح فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له أساس.
3 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على باقي المحكوم عليهم لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة "عصا" وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن معارضة الطاعن نظرت على مدار عدة جلسات حضرها محامي الطاعن وطلب في الجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقضت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، وللمحكمة ألاَّ تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر لديه في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلاَّ عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ أن وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، فالمحامي يجب عليه كذلك أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أُعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة - متى تبينت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، وكانت معارضة الطاعن قد نظرت على مدار عدة جلسات، ومحاكمته حاصلة في مادة من مواد الجنح فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له أساس، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على باقي المحكوم عليهم لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 1185 لسنة 61 ق جلسة 29 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 78 ص 458

جلسة 29 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، مدحت بسيوني وطلعت عبد الله.

----------------

(78)
الطعن رقم 1185 لسنة 61 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه تلك الجريمة. قصور.

--------------
من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو أدلة ثبوتها لم يستظهر أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه لتلك الجريمة فإنه يكون معيب بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع وآخر مجهول في سرقة المشغول الذهبي المبين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوك لـ..... وكان ذلك في الطريق العام داخل المدينة حال كونه يحمل سلاحاً مخبأ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317، 315/ 1 من قانون العقوبات و1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة....... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف ومحكمة........ الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة في الطريق العام من شخصين مع حمل سلاح قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك بأن السكين التي ضبطت مع الطاعن لا تعد في صورة الدعوى ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة لأن حملها لم يكن بغرض شد أزر الجاني وإنما بغرض استعمالها في أعمال مهنته باعتباره كهربائياً، وإذ كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن في هذا الصدد واتخذ من مجرد حمل السكين في ذاته دليلاً على توافر أركان جناية السرقة المسندة إليه دون أن يدلل على أن حملها كان بمناسبة السرقة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه...... شرع وآخر مجهول في سرقة المشغول الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها........ وكان ذلك في الطريق العام داخل المدينة حال كونه يحمل سلاحاً مخبأ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبساً بها. وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمواد 45، 46، 315/ 1 أولاً من قانون العقوبات، والمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ...... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف، وقضي في استئنافه بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء سير المجني عليها بشارع........ فوجئت بشخصين قام أحدهما بتضييق الخناق عليها، وقام الثاني - الطاعن بخطف السلسلة الذهبية من عنقها، وقد تمكنت بمساعدة الأهالي من ضبطه، وعثر على سكين مخبأ بين طيات ملابسه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشهود، وما تضمنته تحريات الشرطة وخلص إلى معاقبة الطاعن بمقتضى مواد الاتهام باعتبار أن الواقعة تشكل الجناية بوصف الاتهام. لما كان ذلك، وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" ونص في المادة 15 منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن، وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإن كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة" كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمسة عشر عاماً جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من القانون" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو أدلة ثبوتها لم يستظهر أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه لتلك الجريمة، فإنه يكون معيب بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 22541 لسنة 61 ق جلسة 29 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 80 ص 465

جلسة 29 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.

------------------

(80)
الطعن رقم 22541 لسنة 61 القضائية

عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". محكمة الموضوع "سلطتها في وقف تنفيذ العقوبة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها إذا زادت عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة. المادة 55 عقوبات.
وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس لمدة ثلاث سنوات. خطأ في تطبيق القانون.
خطأ المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة. يتصل بتقدير المحكمة لها. أثر ذلك؟

--------------
لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته نص المادة 55 من قانون العقوبات. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة. وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح........ بوصف أنه: أصدر له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة....... قضت غيابياً بحسبه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس وإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده لمدة ثلاث سنوات وأمر بوقف تنفيذ العقوبة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته نص المادة 55 من قانون العقوبات. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة. وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 28678 لسنة 68 ق جلسة 2 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 83 ص 475

جلسة 2 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

------------

(83)
الطعن رقم 28678 لسنة 68 القضائية

اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
تخلي محكمتي الجنح والجنايات - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي. أثر ذلك؟
مثال.

--------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين......، ......، ......، ......، ......، ...... بأنهم ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1، 2، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه في جريمة الضرب المسندة إلى المتهم الأول، فلم تستأنف النيابة العامة وقدمت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة للمتهم الأول، وبتهمة الضرب المنطبق على المادتين 241/ 1، 2، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين، فقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الأول والذي قصرت نظر الدعوى عليه وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهم الأول، وذلك دون أن تجري تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة، فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات، ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح وكذا لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح....... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز السنبلاوين لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين......، .......، .......، .......، ......


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم: أولاً: المتهمين من الأول للثالث وآخر أحدثوا عمداً بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثانياً: المتهمين من الأول للثالث وآخر أحدثوا عمداً بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثالثاً: المتهمان الرابع والخامس أحدثا عمداً بالمطعون ضده الثالث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. رابعاً: المتهم الخامس أحدث عمداً بالأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة.
وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 2. 242/ 1، 2 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز........ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فقيدتها النيابة العامة جناية. واتهمت المتهمين بأنهم أولاً: المتهم الأول ضرب...... بجسم صلب راض "عصا" على يده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضمور بعضلات ساعد اليد اليسرى مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 12%. ثانياً: المتهمون الثاني والثالث والرابع أحدثوا بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثالثاً: المتهمان الخامس والسادس أحدثا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وذلك باستعمال أداة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لجميع المتهمين عدا الثاني أولاً: ببراءة الأول...... ثانياً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين من الثاني حتى الأخير وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
فقدمت النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين الباقين... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين......، ......، ......، ......، .....، ...... بأنهم ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1، 2 و242/ 1، 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه في جريمة الضرب المسندة إلى المتهم الأول، فلم تستأنف النيابة العامة وقدمت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة للمتهم الأول، وبتهمة الضرب المنطبق على المادتين 241/ 1، 2 و242/ 1، 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين، فقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الأول والذي قصرت نظر الدعوى عليه وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهم الأول، وذلك دون أن تجري تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة، فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات، ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح وكذا لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة جنح........ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح...... لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين......، ......، ......، ......، ......

الطعن 15849 لسنة 62 ق جلسة 2 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 82 ص 472

جلسة 2 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان.

----------------

(82)
الطعن رقم 15849 لسنة 62 القضائية

إشكال في التنفيذ. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عسكرية. محكمة أمن الدولة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الإشكال في تنفيذ حكم جنائي. هو نعي على التنفيذ ذاته.
اختصاص القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ. شرطه؟ المادتان 524، 525 إجراءات.
حظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية. المادة 117 من القانون 25 لسنة 1966.
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية. صحيح
.
الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. علة ذلك؟

-------------------

من المقرر أن الإشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم - المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا - وهو ما يسلم به الطاعن في تقريره وأسباب طعنه - وهي محكمة ذات اختصاص استثنائي وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون، فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة أمن الدولة العليا بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه - وكما سلف - صادراً من محكمة عسكرية عليا فإن الطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى الإشكال يكون غير جائزاً وهو ما يتعين القضاء به.


الوقائع

اتهمت النيابة العسكرية الطاعن بأنه نشر مذكرات عن حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 في دول أجنبية. وأحالته إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات. استشكل - وكيل الطاعن - في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة (مستعجل) بطلب وقف تنفيذ الحكم العسكري. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاص محاكم الإشكال المدنية بنظر الإشكال. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة - بهيئة استئنافية - الدائرة المدنية - قضت ببطلان وانعدام الحكم العسكري المستشكل فيه وباختصاص محكمة أمن الدولة العليا بنظر الإشكال. محكمة أمن الدولة العليا قضت بعدم اختصاصها ولائياً.
فطعنت الأستاذة/ ........ المحامية عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الإشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم - المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا - وهو ما يسلم به الطاعن في تقريره وأسباب طعنه - وهي محكمة ذات اختصاص استثنائي وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون، فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائياً لمحكمة أمن الدولة العليا بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه - وكما سلف - صادراً من محكمة عسكرية عليا فإن الطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى الإشكال يكون غير جائزاً وهو ما يتعين القضاء به.