الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 24086 لسنة 61 ق جلسة 2 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 129 ص 698

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

--------------

(129)
الطعن رقم 24086 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية.
دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. شرط قبولها؟
(2) تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية تقصيرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه؟
بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم. حد ذلك؟
عدم بيان الحكم عناصر الخطأ وصحة إسناده إلى الطاعن. قصور.

--------------
1 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى.
2 - من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف واستعرض بعض المبادئ القانونية أورد تبريراً لقضائه "ولما كان ما تقدم وكان المدعي المدني قد أصابه ضرر تمثل في فقده لجزء من ثروته وتوافر علاقة السببية ومن ثم تكون قد توافرت في حق المتهم المسئولية المدنية عملاً بنص المادة 163 مدني" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... بوصف أنه بدد البضاعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامه بأداء تعويض مؤقت للمطعون ضده، قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف واستعرض بعض المبادئ القانونية أورد تبريراً لقضائه" ولما كان ما تقدم وكان المدعي المدني قد أصابه ضرر تمثل في فقده لجزء من ثروته وتوافر علاقة السببية ومن ثم تكون قد توافرت في حق المتهم المسئولية المدنية عملاً بنص المادة 163 مدني" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين من عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 8470 لسنة 61 ق جلسة 2 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 128 ص 695

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(128)
الطعن رقم 8470 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي.
للمحكمة الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها في المسائل الفنية البحتة.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
طلب المتهم التأجيل للطعن بالتزوير. لا تلتزم المحكمة في الأصل بإجابته. شرط ذلك. أن تستخلص من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه. التفات الحكم عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة رغم تعلقه بالدليل المقدم في الدعوى. يعيبه.

-------------------
1 - لما كان الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.
2 - طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل للطعن بالتزوير رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تسوغ عدم إجابته إما وهي لم تفعل والتفتت عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) شرعا في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها. (2) استوردا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق على غير الشروط والأوضاع المقررة ودون الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 5، 13، 15، 28، 43، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1981 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ومحكمة....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة عشر ألف جنيه كتعويض. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في التهريب الجمركي واستيراد بضائع بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع إذ لم يجب الطاعن الأول لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بوليصة الشحن وأطرح دفاعه بما لا يسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الدفاع طلب التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بوليصة الشحن لأن المتهم لم يوقع عليها بصفته الراسل إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقوله "وأما عن طلب الدفاع التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بوليصة الشحن لأن المتهم الأول لم يوقع عليها بصفته الراسل فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لأن الدفاع لم يطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة" وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها. وإن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل للطعن بالتزوير رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تسوغ عدم إجابته أما وهي لم تفعل والتفتت عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 34995 لسنة 69 ق جلسة 3 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 130 ص 702

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري وهاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(130)
الطعن رقم 34995 لسنة 69 القضائية

إصابة خطأ. جريمة "أركانها". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.
اتخاذ الحكم من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما. دون استظهار قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها. قصور.

-----------------
من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لصحة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها ومدى العناية التي فاتهما بذلها وكيفية سلوكهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها، كما لم يعن الحكم بتحديد الدور الذي قام به كل منهما وقت إجراء العملية واستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع منه، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تسببا بخطئهما في إصابة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن أجريا له عملية جراحية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة...... قضت حضورياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإصابة الخطأ وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حق الطاعنين ولم يحدد دور كل منهما في إحداث إصابة المجني عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين أجريا عملية جراحية للمجني عليه ونتج عن ذلك إصابته بسقوط بالقدم اليسرى وعدم التحكم في التبول والتبرز وعدم الانتصاب وأنه لولا خطأ الطاعنين ما حدثت تلك الإصابات وبعد أن بين الحكم أدلة ثبوت الواقعة في حق الطاعنين خلص إلى إدانتهما بجريمة الإصابة الخطأ بإهمال في قوله "...... فإن المحكمة تطمئن إلى أن هناك خطأ من المتهمين أثناء قيامهما بإجراء جراحة للمجني عليه وقد تمثل ذلك الخطأ في إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما...... مما نتج عن ذلك الخطأ إصابة المجني عليه بسقوط بالقدم اليسرى...... مما تكون معه أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات قد توافرت في أوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب عليهما عملاً بتلك المادة والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لصحة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها ومدى العناية التي فاتهما بذلها وكيفية سلوكهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها، كما لم يعن الحكم بتحديد الدور الذي قام به كل منهما وقت إجراء العملية واستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع منه، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5938 لسنة 61 ق جلسة 4 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 131 ص 705

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة، أحمد مصطفى وأحمد حافظ.

---------------

(131)
الطعن رقم 5938 لسنة 61 القضائية

نقض "المصلحة في الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
المصلحة. مناط الطعن.
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. قضاء في الموضوع ببراءة المتهم. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. علة ذلك؟

--------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاءً في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح........ قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي لمدة. وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاءً في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن. فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 23994 لسنة 61 ق جلسة 7 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 132 ص 707

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة.

----------------------

(132)
الطعن رقم 23994 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". تبديد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
الامتناع عن تسليم اللوحات المعدنية لإدارة المرور. تتحقق به جريمة التبديد. المادة 15 من القانون 66 لسنة 1973.
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها. قصور.

--------------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاماً برد اللوحات المعدنية لإدارة المرور في أحوال عددتها نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها "وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية فإن الحكم يكون قاصراً مستوجباً النقض والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد اللوحات المعدنية المبينة بالمحضر والمملوكة لإدارة مرور...... والتي سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية مملوكة لإدارة المرور قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل إدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامها - بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ....... من أن المتهم تسلم اللوحات المعدنية لاستعمالها وردها فاختلسها لنفسه على النحو المبين بالمحضر ثم خلص إلى القول "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم توافرت عناصرها في واقعة الدعوى وقام الدليل على صحتها ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ينال من ثبوتها ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاماً برد اللوحات المعدنية لإدارة المرور في أحوال عددتها نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها "وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية فإن الحكم يكون قاصراً مستوجباً النقض والإعادة
.

الطعن 23606 لسنة 61 ق جلسة 10 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 133 ص 710

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، يحيى خليفة، منصور القاضي وعثمان متولي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(133)
الطعن رقم 23606 لسنة 61 القضائية

حكم "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات.

----------------
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن السيد عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أثناء نظرها والحكم فيها، وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يتمتع عن نظر تلك الدعوى والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته كان ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن السيد عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أثناء نظرها والحكم فيها، وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر تلك الدعوى والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الطعن 24226 لسنة 61 ق جلسة 14 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 134 ص 713

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل ومدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(134)
الطعن رقم 24226 لسنة 61 القضائية

سب وقذف. أسباب الإباحة وموانع العقاب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية.
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.
خلو الحكم من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت على عبارات السب ومدى اتصالها بالنزاع والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه وما إذا كان حق الدفاع قد استلزمها أو خرجت على مقتضياته. قصور.

------------------
لما كان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت صحيفتها على عبارات السب، ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة...... ضد الطاعن بوصف أنه قذفه وسبه بأن وجه إليه العبارات الواردة بالجنحة رقم..... لسنة...... وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يشمل الطاعن بالإعفاء الوارد في المادة 309 من قانون العقوبات قولاً أن عبارات القذف التي تضمنتها صحيفة الدعوى المدنية المقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية، ليست مما يقتضيه حق الدفاع وقد خلا الحكم من بيان الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة..... مدني كلي مأمورية...... ضد المدعي بالحقوق المدنية نسب فيها إليه على خلاف الحقيقة والواقع بأنه أبلغ ضده وبسوء القصد النيابة العامة بشكوى حرر عنها القضية رقم..... لسنة...... جنح....... طلب فيها الحكم بإلزام المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له تعويضاً عما ارتكبه في حقه للأضرار المادية والأدبية وقد أورد بصحيفة دعواه أنه نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية وهو عضو مجلس الشعب ومدير عام المساجد بوزارة الأوقاف "أنه سافر إلى بلاد الأمريكان والألمان والفرنسي في بعثات مشبوهة لتحجيم المد الإسلامي لا يكفيه محاربته في داخل جمهورية مصر العربية بصفته أحد علماء السلطة ووعاظ الشرطة ويحلل ما لا يحل" وعرض إلى تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات بقوله "إن عبارات القذف الواردة بعريضة الدعوى المقامة من المتهم في هذه الدعوى ضد المدعي بالحقوق المدنية رقم...... لسنة...... م. ك لا يستلزمها الدفاع عن المدعي في الدعوى المذكورة....." لما كان ذلك، وكان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت صحيفتها على عبارات السب، ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15918 لسنة 61 ق جلسة 15 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 135 ص 716

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(135)
الطعن رقم 15918 لسنة 61 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2)
ري وصرف. قانون "تفسيره". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982. أساس ذلك؟
إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها. قصور.

---------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية من عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة، وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة والمعالجة إلى مجاري المياه - وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة فضلاً عن أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بصرف المخلفات في نهر النيل صرفاً غير صحي وبغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983 والمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982، ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه خمسمائة جنيه. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية من عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة، وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة والمعالجة إلى مجاري المياه - وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة، فضلاً عن أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2593 لسنة 71 ق جلسة 16 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 137 ص 724

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة، محمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي.

-------------------

(137)
الطعن رقم 2593 لسنة 71 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)
حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم.
إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه
.
 (3)
تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. من طرق التزوير. المادة 213 عقوبات.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي
.
 (4)
تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5)
حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
مثال لنفي التناقض
.
 (6)
تزوير. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض
.
 (7)
إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقرير المقدم في الدعوى. المجادلة في ذلك. غير جائزة.

----------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أورد مؤدى أقوال المجني عليها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله "الأمر المعاقب عليه بمقتضى المواد 40/ ثالثاً، 41، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات ومن ثم تعملها في حقه ومعاقبته على مقتضاها عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - من المقرر أن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قام بتحرير عريضة الجنحة المباشرة وإعلانها عن طريق الموظف المختص ومثل أمام المحكمة الجنائية وانتحل في كل ذلك صفة ليست له بادعائه كذباً الوكالة عن المستفيد من الشيك بمقتضى توكيلاً صادراً منه وتبين أنه منقطع الصلة تماماً بموضوع هذه الدعوى ولا يخوله القيام بتحرير صحيفة الجنحة المباشرة وإعلانها وكذا الحضور أمام المحكمة وتمثيل المستفيد في هذه الدعوى فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة، فإن هذا ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عريضة الدعوى ومحضر الجلسة واللتان دين الطاعن بهما.
4 - لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
5 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد عبارة أن الخطأ في محل إقامة المدعى عليها في عريضة الدعوى لا يعد تزويراً إنما أوردها في محل تحصيله لدفاع الطاعن بجلسة المحاكمة وإذ انتهى الحكم بعد ذلك إلى ارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي "عريضة الدعوى" لا يكون قد وقع في تناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
6 - لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم على أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير المعمل الجنائي في قيام جريمة تزوير الشيك في حقه إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو المحضر المختص بإعلان صحف الجنح المباشرة بقلم محضري قسم ثان...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الجنحة المباشرة في القضية...... لسنة 1997 جنح قسم ثان..... وذلك بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتحرير بيانات الصحيفة السالف وصفها على خلاف الحقيقة أن...... أعطت...... شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب وبأن الأخير وكله قانوناً في إقامة تلك الجنحة فقام الموظف السالف الذكر بإعلانها إلى....... بتلك البيانات المزورة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة 2 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير جلسة الجنحة بنيابة قسم ثان...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محاضر جلسات الجنحة المباشرة موضوع التهمة الأولى وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن مثل أمام المحكمة في تلك الجنحة مدعياً على خلاف الحقيقة وكالته عن المدعي بالحق المدني فقام الموظف العمومي حسن النية بإثبات ذلك بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 3 - ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو الشيك موضوع الاتهام في الجنحة السالفة البيان وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحريره على غرار المحررات الصحيحة وضمنه على خلاف الحقيقة بأن ....... سحبت لصالح...... شيكاً بمبلغ 87500 جنيه على بنك القاهرة فرع ...... ومهره ببصمة عزاها زوراً إلى الأخير واستعمله بأن قدمه أمام المحكمة في الجنحة السالفة للعمل بمقتضاه مع علمه بتزويره. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت...... مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثالثاً، 41، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومصادرة الشيك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررين رسميين ومحرر عرفي واستعماله قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد على نحو كاف أقوال المجني عليها والتي عول عليها في الإدانة وجاء مبهماً لمواد القانون التي أخذ بها الطاعن والتي وردت في أمر الإحالة، كما اعتبر قيامه بتحرير عريضة الدعوى في الجنحة المباشرة وكذا مثوله أمام المحكمة تزويراً في أوراق رسمية رغم أن قيامه بذلك كان بصفته وكيلاً عن المستفيد من الشيك محل الدعوى بناء على توكيلاً رسمياً صادراً منه ولم يتم إلغاؤه فإذا اعتبر الحكم أنها غير متعلقة بموضوع الدعوى فإن الأمر لا يعدو أن يكون تجاوزاً منه لحدود وكالته ولا ينطوي على جريمة ولم يدلل على توفر القصد الجنائي في حق الطاعن، وأنه بعد أن أورد في مدوناته أن الخطأ في محل إقامة المدعى عليها لا يعد تزويراً عاد وأخذه بجريمة الاشتراك في تزوير عريضة الدعوى، وأخيراً خلص إلى أن الطاعن قام بتزوير الشيك محل الدعوى اعتماداً على أقوال الشاهدين وتحريات الشرطة وتقرير المعمل الجنائي رغم أن هذا التقرير قد أثبت أن البصمة التي على الشيك لا تصلح لإجراء المضاهاة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أورد مؤدى أقوال المجني عليها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله "الأمر المعاقب عليه بمقتضى المواد 40/ ثالثاً، 41، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات ومن ثم تعملها في حقه ومعاقبته على مقتضاها عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قام بتحرير عريضة الجنحة المباشرة وإعلانها عن طريق الموظف المختص ومثل أمام المحكمة الجنائية وانتحل في كل ذلك صفة ليست له بادعائه كذباً الوكالة عن المستفيد من الشيك بمقتضى توكيلاً صادراً منه وتبين أنه منقطع الصلة تماماً بموضوع هذه الدعوى ولا يخوله القيام بتحرير صحيفة الجنحة المباشرة وإعلانها وكذا الحضور أمام المحكمة وتمثيل المستفيد في هذه الدعوى فاثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة، فإن هذا ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عريضة الدعوى ومحضر الجلسة واللتان دين الطاعن بهما. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ومن ثم فإنه لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وإذ كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد عبارة أن الخطأ في محل إقامة المدعى عليها في عريضة الدعوى لا يعد تزويراً إنما أوردها في محل تحصيله لدفاع الطاعن بجلسة المحاكمة وإذ انتهى الحكم بعد ذلك إلى ارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي "عريضة الدعوى" لا يكون قد وقع في تناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم على أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير المعمل الجنائي في قيام جريمة تزوير الشيك في حقه إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.