جلسة 2 من أكتوبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.
--------------
(129)
الطعن رقم 24086 لسنة 61 القضائية
(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية.
دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. شرط قبولها؟
(2) تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية تقصيرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه؟
بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم. حد ذلك؟
عدم بيان الحكم عناصر الخطأ وصحة إسناده إلى الطاعن. قصور.
2 - من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف واستعرض بعض المبادئ القانونية أورد تبريراً لقضائه "ولما كان ما تقدم وكان المدعي المدني قد أصابه ضرر تمثل في فقده لجزء من ثروته وتوافر علاقة السببية ومن ثم تكون قد توافرت في حق المتهم المسئولية المدنية عملاً بنص المادة 163 مدني" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... بوصف أنه بدد البضاعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامه بأداء تعويض مؤقت للمطعون ضده، قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف واستعرض بعض المبادئ القانونية أورد تبريراً لقضائه" ولما كان ما تقدم وكان المدعي المدني قد أصابه ضرر تمثل في فقده لجزء من ثروته وتوافر علاقة السببية ومن ثم تكون قد توافرت في حق المتهم المسئولية المدنية عملاً بنص المادة 163 مدني" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين من عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.