يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
الأحكام المرتبطة
النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعه المتعاقدين وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الالتجاء الى تفسير العقود والمحررات مادامت عباراتها واضحه ليس فيها غموض
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)
النص فى المادتين 1/150/147 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على اى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الارادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بايراد اسباب لقضائه اذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص 128)
اذ كان البين من عقد الايجار المؤرخ / / سند الدعوى انه تضمن فى مقدمته بيانا باسماء طرفى العلاقة الايجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجر والسيد كمستأجره واعقب هذا البيان وصف العين لمؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة بشارع ثم وردت عبارة العقد - لسكنها خاصة هى وكريمتها - وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها هى المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقه لبيان العين المؤجرة ما هو الا تبيانا للغرض من الايجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وابنتها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وأعطى المطعون ضدها صفه غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)
اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ فى / / انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعه عنها أمام الاستئناف فانه يكون قد أعمل صحيح القانون .
اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها المؤرخ انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل / / النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع يعد قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان القصور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فانه . يكون قد أعمل صحيح القانون .
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)
من المقرر قانونا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 32 من ذات القانون فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان القرار اليه وأن ميعاد الطعن فى قرارات تلك اللجان لا ينفتح الا بالاعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدورها, وما ورد بصحيفة الطعن فى القرار من أن الطاعنين فيه ( المطعون عليهم) قد أعلنوا به فى 1971/11/30 ، لا يعتبر دليلا علي حصول هذا الاعلان في ذلك التاريخ ، ولا يوجب تبعا لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب فى هذا الشأن من أن أحدا من الخصوم لم يجادل في حصول اعلان الطاعن فى قرار الهدم فى 1971/11/30.
( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/26 س30 ص207 )
( الطعن رقم 1855 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص1620)
( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/26 س30 ص207 )
( الطعن رقم 1855 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص1620)
من المقرر قانونا بنص المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع اتباع وسيلة معينة للتحقق مما اذا كان الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم فى الميعاد القانونى من عدمه .
وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1963 قيودا على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار باعتماد خط التنظيم ، إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة ولم تخول المحافظة سلطة الاستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة وهدمها والاستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم وإذا كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الاستئنافين ومذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم ما كان عليها من مبان ، فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبرا عن المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء ويكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه .
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 ص110 )
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 ص110 )
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 س 30 ص 110 )
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 س 30 ص 110 )