الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2013

الطعن 7549 لسنة 69 ق جلسة 18 /10/ 2001 مكتب فني 52 ق 140 ص 738

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(140)
الطعن رقم 7549 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)
حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلاً خاصاً.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إفراغ التسجيلات الصوتية في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين اللذين لم يطلبوا شيئاً بشأنها. النعي على المحكمة مصادرة حقهم في الدفاع. غير مقبول.
(4)
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة.
عدم اشتراط شكلاً معيناً لإذن التفتيش. خلو الإذن بالتفتيش من صفة مصدره كقاضي للتحقيق لا ينال من صحته. ما دام أنه يستمدها من القانون ذاته وأن المحكمة أفصحت عن هذه الصفة. أساس ذلك؟
(5)
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. نيابة عامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة
.
 (6)
تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذني النيابة لصدورهما عن جريمة مستقبلة.
(7)
رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.
(8)
رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو زعم أنه من أعمال الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين بالعمل في جريمة رشوة
.
 (9)
إجراءات "إجراءات التحقيق". رقابة إدارية. استدلالات. رشوة. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب اصطحاب كاتب لتدوين التحقيق. تخلف هذا الشرط. أثره: تحول المحضر الذي يحرره عضو الرقابة الإدارية المنتدب للتحقيق من النيابة العامة إلى محضر جمع استدلالات.
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين. مؤدى ذلك؟

 (10)
إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على النيابة قعودها عن سماع التسجيلات. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا تقبل إثارته أمام النقض.
(11)
إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(12)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(13)
إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟

(14)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز أمام النقض
.
 (15)
رشوة. جريمة "الجريمة المستحيلة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجريمة المستحيلة هي التي لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل.
(16)
رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة طلب الرشوة. لا يؤثر في قيامها. أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها.
 (17)
إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي. الرد على ما يوجه إليها من مطاعن عند الأخذ بها غير لازم. أساس ذلك؟.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض
.
 (18)
تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. أساس ذلك؟
 (19)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
عدم قبول أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن.
تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز أمام النقض
.
 (20)
إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن الثاني أو سواه دليلاً على ثبوت الاتهام. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(21)
محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". رشوة.
النعي بشأن وصف التهمة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى. غير جائز أمام النقض
.
(22)
إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً. استفادة الرد من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحه.
 (23)
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

---------------
1 - من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً، عملاً بحكم المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى كل من الطاعنين فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب
3 - لما كان ما ورد بالتسجيلات الصوتية المشار إليها في أسباب الطعن قد جرى تفريغه في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم الذين لم يطلب أياً منهم الاستماع إلى تلك التسجيلات ولم يبد ثمة مطعن عليها فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة استماعها إليها أو الادعاء بأنها بهذا الاستماع في فترة حجز الدعوى للحكم صادرت حقهم في الدفاع ويكون ما يثيرونه في هذا الصدد غير معقول.
4 - لما كان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة مصدره كقاض للتحقيق طالما أن مصدر الإذن يستمد صفته من ذات القانون ومن ثم فلا حاجة لإفصاحه عنها وأن المحكمة أفصحت في حكمها أن من أصدره كان مختصاً بذلك.
5 - لما كانت المحكمة ردت برد سائغ على ما أثير من أن إذني النيابة صدرا مجهلين غير محددين بقولها "إنهما قد صدرا محددين بأسماء المتهمين ولضبط جريمة رشوة تامة قامت أدلة مرجحة على اقتراف المتهمين لها وفي نطاق زمني محدد هو شهر من تاريخ الصدور وفي دائرة البحر الأحمر" كما ردت على الدفع بعدم جدية التحريات وأطرحته بقولها: "الثابت من محضري التحريات المؤرخين 19، 27/ 5/ 1998 أنهما قد احتويا على بيانات ومعلومات محددة بالوقائع المجرمة وأشخاص المجرمين عن جريمة وقعت بالفعل وهي جناية طلب الرشوة من المتهمين الأول والثاني وبوساطة الثالثة والرابع، ومن ثم كان اطمئنان سلطة التحقيق إليهما وإلى كفايتهما لإصدار الإذنين المؤرخين 27/ 5، 8/ 6/ 1998 له ما يسانده من الواقع والقانون، وتقرها المحكمة عليها، وتشاطرها ذلك الاطمئنان وهو رد كاف وسائغ لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة لصدورهما عن جريمة مستقبلة ورد برد صائب بقوله مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة وتتوافر به أركان الجريمة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على المجرمين أثناء تسلمهم الرشوة وهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة الذي وقعت به الجريمة التامة، كما أن عبارة - وضبط ما قد يسفر عن واقعة الرشوة - بالإذن المؤرخ 8/ 6/ 1998 فمن المقرر أن استعمال تلك العبارة في إصدار الإذن لا ينصرف إلى احتمال وقوع الجريمة أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة الضبط والتفتيش وهي دائماً احتمالية، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في شأن صحة الإذنين الصادرين من نيابة أمن الدولة بالتسجيلات وبالضبط والتفتيش سائغ ويستقيم به الرد الكافي على كافة ما أثير من الطاعنين في هذا الشأن وتكون أوجه النعي المثارة في هذا الصدد لا محل لها.
7 - لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها.
8 - كما أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ورد على ما دافع به الطاعنان الأول والثاني بأنه لا اختصاص لهما في عملية تخصيص الأرض وأطرحه في قوله "الثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما عضوي المجلس الشعبي المحلي لمدينة........ الذي له حق الرقابة والإشراف على التصرف في الأراضي المملوكة للدولة في نطاق المدينة التابعين لها أنهما طلبا من الشاهد الأول مبلغ خمسين ألف جنيه في مقابل عدم إثارة وانتقاد قرار التخصيص موضوع الدعوى ولما لم يمتثل لذلك سارعا بتقديم طلب إحاطة بجلسة المجلس المحلي المؤرخ 6/ 5/ 1998 على لسان المتهم الثاني الذي انتقد القرار وانتهى المجلس إلى إصدار توصية إلى المحافظة لرفع سعر المتر من أرض المثلث السياحي موضوع القضية الأمر الذي ترى معه أن المتهمين الأول والثاني لهما نصيب من الاختصاص في عملية تخصيص الأرض وإتمام أو عرقلة إجراءاتها بما للمجلس الشعبي من حق الرقابة والإشراف عليها حتى ولو كانا لا ينتويان القيام بأي عمل أو كانا لا يستطيعان القيام به لمخالفته للقانون. وهو من الحكم رد كاف وصائب ويتفق وصحيح القانون ويكون المنعى عليه في هذا المقام غير قويم.
9 - لما كان القانون يشترط لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره استصحاب كاتب لتدوينه، فإذا كانت المحاضر التي حررها عضو الرقابة الإدارية بانتداب من النيابة العامة - ينقصها هذا الشرط لاعتبار ما يجريه تحقيقاً - إلا أن هذه المحاضر لا تعتبر باطلة ولا تفقد كل قيمة لها في الاستدلال بل يؤول أمرها إلى اعتبارها محاضر جمع استدلالات وهو ما أفصحت عنه المحكمة وعن اطمئنانها إلى محاضر الرقابة الإدارية ولما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، فإنه لا محل للنعي على الحكم تعويله على محاضر الرقابة الإدارية لضبط الواقعة - ندباً من النيابة - بدعوى بطلانها لعدم تحريرها بمعرفة كاتب.
10 - لما كان النعي بقعود النيابة العامة عن سماع التسجيلات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
11 - لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان خطأ الحكم في تحصيله من التسجيلات بأنه قد تحدد الزمان والمكان وما حصله من أقوال الشاهد المبلغ من أن المتهمة الثالثة اتصلت به بعد صدور التوصية - فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ - فإنه ورد بشأن ما ليس له أثر في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم لا يصح النعي على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير صائب.
12 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
13 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
14 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم صدق الشهود وتناقضهم في أقوالهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
15 - لما كانت الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل وهو ما يغاير الحال في الدعوى الحالية. حيث كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة ومن ثم فإن القول باستحالة وقوعها لا يكون له محل.
16 - لما كان لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عما أثير في هذا الشأن لكونه ظاهر البطلان.
17 - لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، فيكون هذا النعي بدوره جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
18 - لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية ولأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم تسانده إلى ما ورد بمحضر الضبط رغم الطعن عليه بالتزوير يكون غير سديد.
19 - لما كان القول بأن ما حصلت عليه الطاعنة الثالثة كان مقابل شرط جزائي وأن الحكم التفت عن هذا الدفاع، مردوداً بأن ما يثير الطاعن الأول في هذا الشأن غير مقبول. لما هو مقرر من أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، كما أن ما يثيره الطاعنة الثالثة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة منها لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه، ولا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
20 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير خبير الأصوات عن مضاهاة بصمة الأصوات المسجلة على شرائط الكاسيت على بصمة أصوات الطاعنين، ومما استمعت إليه المحكمة من محتوى الشرائط المسجلة ومن الاطلاع على محضر المجلس الشعبي المحلي....... المؤرخ....... ومن ثم لم تتخذ من اعتراف الطاعن الثاني أو سواه دليلاً على ثبوت الاتهام، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقترناً بالصواب.
21 - لما كان الدفاع لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أن هذا القول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
22 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها له. فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
23 - لما كان باقي المثار في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: - المتهمان الأول والثاني: بصفتهما "في حكم الموظف العام" طلبا لنفسيهما وأخذ الأول رشوة للإخلال بمقتضى واجبهما الوظيفي بأن طلبا من....... مبلغ مائة وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة جنيه على سبيل الرشوة بواسطة المتهمين الثالث والرابع أخذ منه الأول مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل الامتناع عن إصدار توصية من مجلس محلي مدينة....... برفع سعر الأرض المخصصة........ من محافظة البحر الأحمر على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: - المتهمان الثالث والرابع: - توسطاً في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 107 مكرراً، 111/ 2 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسون ألف جنيه وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما النيابية.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المحكوم عليه الرابع وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم وثانيهم بجريمة طلب وأخذ رشوة وثالثهم بالتوسط قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة، وعول في قضائه بالإدانة على التسجيلات الصوتية التي استمعت إليها المحكمة في خلال فترة حجز الدعوى للحكم رغم أنها لم تكن معروضة على بساط البحث في الجلسة ولم تعرض على الدفاع كي يتمكن من مناقشة ما ورد فيها، ورد الحكم برد غير سائغ على الدفع ببطلان الإذنين الصادرين من النيابة العامة بإجراء التسجيلات والقبض والتفتيش لخلوها من بيان صفة مصدرها كقاضي للتحقيق. وكونهما مجهلين غير محددين، وابتناؤهما على تحريات غير جدية، وصدورهما عن جريمة مستقبلة، ورد الحكم برد قاصر على دفاع الطاعنين الأول والثاني بأنه لا اختصاص لهما في عملية تخصيص الأرض، وعول الحكم في قضائه على محاضر الرقابة الإدارية لضبط الواقعة بندب من النيابة رغم بطلانها لعدم تحريرها بمعرفة كاتب، كما قعدت النيابة عن سماع التسجيلات فضلاً عن أن الحكم خالف الثابت في الأوراق في تحصيله من التسجيلات بأنه قد تحدد الزمان والمكان وفي تحصيله من أقوال الشاهد المبلغ من أن المتهمة الثالثة اتصلت به بعد صدور التوصية، واعتنق تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم عدم صدقهم وتناقضهم في أقوالهم، وأثار الدفاع أن الجريمة مستحيلة وأنها تحريضية وأن الخبير الذي قدم تقريره عبث بالتسجيلات بيد أن الحكم لم يعرض لكل ذلك إيراداً ورداً، كما أن الحكم تساند إلى ما ورد بمحضر الضبط رغم الطعن عليه بالتزوير، كما تساند الحكم إلى اعتراف الطاعن الثاني رغم عدم صدوره منه ولم تخلع المحكمة على الواقعة الوصف الصحيح لها إذ أنها - إن صحت - لا تعدو أن تكون مجرد جريمة نصب وأخيراً فإن الحكم لم يعرض إيراداً ورداً للدفع بتلفيق الاتهام، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "أنه في غضون الفترة من شهر نوفمبر سنة 1997 وحتى 9/ 6/ 1998 سولت نفس كل من المتهمين....... و....... لهما الإتجار في وظيفتهما النيابية المحلية وخيانة الثقة التي منحها إياهما أهالي دائرة مركز ومدينة....... فبدلاً من توجيه نشاطهما في خدمة مصالح مواطنيهما كعضوين في المجلس الشعبي المحلي لمركز....... راحا يعبثان في الأرض فساداً، فقد علما بحكم عملهما الوظيفي الرسمي بمجلس مدينة...... بموافقة محافظة البحر الأحمر بالغردقة على بيع أرض المثلث السياحي بمدخل مدينة........ للمدعو....... صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة........ ومساحتها 155 ألف "مائة وخمسة وخمسون ألف متر مربع" لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة لخدمة المنطقة سياحياً فتوجها إليه أكثر من مرة وطلبا منه لنفسيهما مبلغ خمسين ألفاً من الجنيهات في مقابل عدم إثارتهما موضوع تخصيص أرض المثلث السياحي موضوع القضية بجلسات المجلس الشعبي المحلي لمركز...... والمطالبة برفع سعر المتر سواء قبل موافقة المحافظة على التخصيص أو بعد الموافقة ولما لم يستجب لطلبهما طلبا من المتهمة الثالثة........ الصحفية بمجلة الإخاء العربي والتي تربطها بهما وبالمدعو....... علاقة سابقة والمقيمة بقرية....... أن تتوسط لدى الأخير لإتمام تلك الصفقة الشيطانية والتي ما أن علمت بها حتى آلت على نفسها إلا أن تنجزها بما عرف عنها من نشاط وحركة فأجرت مع المستثمر....... عدة اتصالات تليفونية...... ومقابلات شخصية حضر إحداها المتهم الرابع....... نائباً عن المتهمين الأول والثاني في التفاوض على الصفقة المحرمة وطلبت منه دفع مبلغ الخمسين ألف جنيه حتى يوم 4/ 5/ 1998 قبل جلسة المجلس الشعبي المحلي لمدينة...... المزمع إثارة موضوع أرض المثلث فيها وإذ لم يتم دفع المبلغ فقد أثار المتهم الثاني الموضوع بجلسة المجلس الشعبي المحلي لمدينة....... مطالباً المحافظة بإعادة تنمية أرض المثلث السياحي ورفع سعر المتر وعندما استشعر المجني عليه الخطر على مصالحه وازدادت عليه ضغوط المتهمين فقد أبلغ السلطات العامة بالجريمة واختار جهاز الرقابة الإدارية وهي المنوط بها تعقب هذا النوع من الجرائم لما يتوافر لديها من إمكانيات مادية وفنية تمكنها من المراقبة فكلفته بمجاراة المجرمين في جرمهم وقامت بتسجيل شريطي كاسيت لمحادثتين تليفونيتين بين المتهمة الثالثة والمبلغ يومي السابع والثامن من شهر يونيه سنة 1998 بعد استئذان النيابة العامة، كما جهزته يوم 9/ 6/ 1998 بأجهزة فنية بملابسة الداخلية لتسجيل المقابلة المحددة للتسليم بعد أن أمدته بالمبلغ المطلوب وقدره خمسون ألف جنيه بعد أن ناظرته النيابة العامة وفي صباح يوم 9/ 6/ 1998 تم القبض على المتهمين الأول والثالثة والرابع بداخل سيارة المبلغ على ربوة بمدينة...... لدى منازعتهم في كيفية اقتسام المبلغ المدفوع بمعرفة الشاهد الأول المبلغ. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال....... - المبلغ - ...... عضو الرقابة الإدارية محرر محضر الضبط والقائم به ومما ثبت في تقرير خبير الأصوات....... عن مضاهاة بصمة الأصوات المسجلة على شرائط الكاسيت على بصمة أصوات المتهمين ومما استمعت إليه المحكمة من محتوى الشرائط المسجلة في 7، 8، 9/ 6/ 1998 ومما ثبت من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة المجلس الشعبي المحلي........ في يوم...... وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى كل من الطاعنين، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالتسجيلات الصوتية المشار إليها في أسباب الطعن قد جرى تفريغه في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم الذين لم يطلب أياً منهم الاستماع إلى تلك التسجيلات ولم يبد ثمة مطعن عليها فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة استماعها إليها أو الادعاء بأنها بهذا الاستماع في فترة حجز الدعوى للحكم صادرت حقهم في الدفاع، ويكون ما يثيرونه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أن "يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا" وكانت المادة رقم 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت قاضي التحقيق "أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر" وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة مصدره كقاضي للتحقيق طالما أن مصدر الإذن يستمد صفته من ذات القانون ومن ثم فلا حاجة لإفصاحه عنها وأن المحكمة أفصحت في حكمها أن من أصدره كان مختصاً بذلك، كما أن المحكمة ردت برد سائغ على ما أثير من أن إذني النيابة صدرا مجهلين غير محددين بقولها "إنهما قد صدرا محددين بأسماء المتهمين ولضبط جريمة رشوة تامة قامت أدلة مرجحة على اقتراف المتهمين لها وفي نطاق زمني محدد هو شهر من تاريخ الصدور وفي دائرة البحر الأحمر" كما ردت على الدفع بعدم جدية التحريات وأطرحت بقولها: "الثابت من محضري التحريات المؤرخين 19، 27/ 5/ 1998 أنهما قد احتويا على بيانات ومعلومات محددة بالوقائع المجرمة وأشخاص المجرمين عن جريمة وقعت بالفعل وهي جناية طلب الرشوة من المتهمين الأول والثاني وبوساطة الثالثة والرابع ومن ثم كان اطمئنان سلطة التحقيق إليهما وإلى كفايتهما لإصدار الإذنين المؤرخين 27/ 5، 8/ 6/ 1968 له ما يسانده من الواقع والقانون، وتقرها المحكمة عليها، وتشاطرها ذلك الاطمئنان وهو رد كاف وسائغ لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة لصدورهما عن جريمة مستقبلة ورد برد صائب بقوله مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة وتتوافر به أركان الجريمة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على المجرمين أثناء تسلمهم الرشوة وهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة الذي وقعت به الجريمة التامة، كما أن عبارة - وضبط ما قد يسفر عن واقعة الرشوة - بالإذن المؤرخ 8/ 6/ 1998 فمن المقرر أن استعمال تلك العبارة في إصدار الإذن لا ينصرف إلى احتمال وقوع الجريمة أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة الضبط والتفتيش وهي دائماً احتمالية ومن ثم فإن ما أورده الحكم في شأن صحة الإذنين الصادرين من نيابة أمن الدولة بالتسجيلات وبالضبط والتفتيش سائغ ويستقيم به الرد الكافي على كافة ما أثير من الطاعنين في هذا الشأن وتكون أوجه النعي المثارة في هذا الصدد لا محل لها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها، كما أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ورد على ما دافع به الطاعنان الأول والثاني بأنه لا اختصاص لهما في عملية تخصيص الأرض وأطرحه في قوله "الثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما عضوي المجلس الشعبي المحلي لمدينة سفاجا الذي له حق الرقابة والإشراف على التصرف في الأراضي المملوكة للدولة في نطاق المدينة التابعين لها أنهما طلبا من الشاهد الأول مبلغ خمسين ألف جنيه في مقابل عدم إثارة وانتقاد قرار التخصيص موضوع الدعوى ولما لم يمتثل لذلك سارعا بتقديم طلب إحاطة بجلسة المجلس المحلي المؤرخ 6/ 5/ 1998 على لسان المتهم الثاني الذي انتقد القرار وانتهى المجلس إلى إصدار توصية إلى المحافظة لرفع سعر المتر من أرض المثلث السياحي موضوع القضية الأمر الذي ترى معه أن المتهمين الأول والثاني لهما نصيب من الاختصاص في عملية تخصيص الأرض وإتمام أو عرقلة إجراءاتها بما للمجلس الشعبي من حق الرقابة والإشراف عليها حتى ولو كانا لا ينتويان القيام بأي عمل أو كانا لا يستطيعان القيام به لمخالفته للقانون. وهو من الحكم رد كاف وصائب ويتفق وصحيح القانون ويكون المنعى عليه في هذا المقام غير قويم. لما كان ذلك، وكان القانون يشترط لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره استصحاب كاتب لتدوينه، فإذا كانت المحاضر التي حررها عضو الرقابة الإدارية بانتداب من النيابة العامة - ينقصها هذا الشرط لاعتبار ما يجريه تحقيقاً - إلا أن هذه المحاضر لا تعتبر باطلة ولا تفقد كل قيمة لها في الاستدلال بل يؤول أمرها إلى اعتبارها محاضر جمع استدلالات وهو ما أفصحت عنه المحكمة وعن اطمئنانها إلى محاضر الرقابة الإدارية ولما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، فإنه لا محل للنعي على الحكم تعويله على محاضر الرقابة الإدارية لضبط الواقعة - ندباً من النيابة - بدعوى بطلانها لعدم تحريرها بمعرفة كاتب. لما كان ذلك، وكان النعي بقعود النيابة العامة عن سماع التسجيلات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان خطأ الحكم في تحصيله من التسجيلات بأنه قد تحدد الزمان والمكان وما حصله من أقوال الشاهد المبلغ من أن المتهمة الثالثة اتصلت به بعد صدور التوصية - فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ - فإنه ورد بشأن ما ليس له أثر في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم لا يصح النعي على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير صائب. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم صدق الشهود وتناقضهم في أقوالهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز - إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل وهو ما يغاير الحال في الدعوى الحالية. حيث كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة ومن ثم فإن القول باستحالة وقوعها لا يكون له محل وإذ كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عما أثير في هذا الشأن لكونه ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان القول بأن الخبير عبث بالتسجيلات، مردوداً بما هو مقرر من أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، فيكون هذا النعي بدوره جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية ولأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم تسانده إلى ما ورد بمحضر الضبط رغم الطعن عليه بالتزوير يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القول بأن ما حصلت عليه الطاعنة الثالثة كان مقابل شرط جزائي وأن الحكم التفت عن هذا الدفاع، مردوداً بأن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، كما أن ما تثيره الطاعنة الثالثة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة منها لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه، ولا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير خبير الأصوات عن مضاهاة بصمة الأصوات المسجلة على شرائط الكاسيت على بصمة أصوات الطاعنين، ومما استمعت إليه المحكمة من محتوى الشرائط المسجلة ومن الاطلاع على محضر المجلس الشعبي المحلي بسفاجا المؤرخ..... ومن ثم لم تتخذ من اعتراف الطاعن الثاني أو سواه دليلاً على ثبوت الاتهام، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقترناً بالصواب، لما كان ذلك، وكان الدفاع لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أن هذا القول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها له فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي المثار في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13665 لسنة 70 ق جلسة 22 /3/ 2001 مكتب فني 52 ق 59 ص 353

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(59)
الطعن رقم 13665 لسنة 70 القضائية

 (1)نقض "ميعاده". نيابة عامة. إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
 (2)
إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
 (3)
حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية. لا قصور.
 (4)
إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5)
إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(7)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(8)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(9)
إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو كانت سماعية.
الشهادة. ماهيتها؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10)
قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بأن الجثة ليست للمجني عليه.
 (11)
إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في مدى سلامة أخذ بصمات المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية. موضوعي. غير جائز إثارته أمام النقض.
 (12)
إجراءات "إجراءات التحقيق". "دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "مضاهاة".
النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية. دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها. غير مقبول.
(13)
قتل عمد. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل.
لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
(14)
إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقوال الشهود وأدلة الثبوت ما له أصل في الأوراق. لا عيب.
(15)
قتل عمد. إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.
(16)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
 (17)
إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
 (18)
قبض. إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
 (19)
قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه.
 (20)
قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
الدفاع الموضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود.
 (21)
إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.
مثال.
 (22)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.
النعي على الحكم تعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته. غير مقبول.
 (23)
إثبات "بوجه عام". استدلالات.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
 (24)
قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(25)
إجراءات "إجراءات المحاكمة" بطلان. محاماة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته.
(26)
فاعل أصلي. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات؟
الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً.
 (27)
إثبات "بوجه عام". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
 (28)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".
محكمة الموضوع غير ملزمة في الأخذ باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
 (29)
قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

-----------------
1 - لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح.
3 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
4 - لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
7 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه في وجه العموم بحواسه وكان الطاعن لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليه وأنه لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وأن مرتكب الواقعة أشخاص آخرين بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة وأن المجني عليه قد تسلم قيمة ميراثه بالكامل عن والده المتوفى وإن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه وذلك بناحية برك الخيام خلف أحد المساجد كما أنه من الثابت على وجه اليقين والذي تطمئن إليه وجدان المحكمة تماماً أن صحيفة الحال الجنائية المودعة بالملف الخاص بالمجني عليه بنقابة التجاريين بوصفه أحد أعضاءها ويزاول مهنة المحاسبة القانونية والتي كان قد استخرجها سنة 1979 صحيحة وسليمة ولم يمتد إليها العبث وهي التي تم مطابقة بصمات المجني عليه عليها والمأخوذة من الجثة بمعرفة أحد خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة وقد ثبت من هذه المطابقة أن البصمات في هذه الصحيفة وتلك المأخوذة من الجثة متطابقة تماماً وهي لشخص واحد هو المجني عليه........ فضلاً عما ثبت من أن أثار الدماء الموجودة بحقيبة سيارة المتهم الأول وعلى غطاء السيارة القديم الذي لف به المتهمان الجثة هو من الفصيلة B وهي ذات دم المجني عليه وأيضاً تعرف زوجة المجني عليه على جثة زوجها عندما عاينتها وذلك من علامات بها تعرفها خصوصاً طريقة تقليم أظافر يديه والتي أيقنت أن الجثة التي عرضت عليها هي جثة زوجها المجني عليه فإن ما قاله الحكم على النحو المار ذكره سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن مدى سلامة أخذ بصمات من المجني عليه وإمكانية مطبقاتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية وأن الأخيرة التي أجريت عليها المضاهاة مزورة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير قاضي الموضوع لتقرير خبير البصمات بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة والذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وهو من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك.
12 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة ودفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على صحيفة الحالة الجنائية التي تمت إجراءات المضاهاة عليها كما لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
13 - من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليه وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من تلك الجريمة في كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم فإن ما يثيره في وجه طعنه من عدم وجود شاهد رؤيا للحادث يكون على غير أساس.
14 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
15 - لما كان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فضلاً أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت للحقيقة والواقع.
16 - من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر.
17 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعن الأول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
18 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق حسب الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإنه قد صدر وفقاً للسلطات المخولة للنيابة العامة وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق ومنعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون لا محل له.
19 - لما كان الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
20 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة لما جاء بدفاع الحاضر مع المتهم الأول من أن التغيرات التي طرأت على الجثة عند تشريحها يوم 20/ 5/ ..... تشير إلى أن القتل تم في تاريخ آخر غير 17/ 5/ ..... لأن ما طرأ على الجثة من تحللات وتغييرات عميقة لا يتناسب مع الوقت القصير الذي انقضى بين القتل والتشريح ذلك أن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه ظهر يوم 17/ 5/ ..... أو بعد ذلك بوقت قليل وتركا الجثة في شقة مغلقة لمدة أربعة وعشرين ساعة تقريباً ثم بعد ذلك وضعاها في حقيبة سيارة المتهم الأول لمدة تزيد عن العشر ساعات أي أن الجثة مكثت فترات استطالت لأكثر من أربع وثلاثين ساعة في هذا الوقت من العام الذي يتميز بحرارته الشديدة داخل أماكن مغلقة لا يوجد بها أية تهوية وكان من نتيجة ذلك أن تحللت الجثة بمعدل أكثر من المعدل الطبيعي والعادي وقد ثبت من تقرير إدارة المعامل الجنائية "إدارة تحقيق الأدلة الجنائية" عن فحص سيارة المتهم الأول بتاريخ 19/ 5/ ..... انبعاث رائحة كريهة من حقيبة هذه السيارة الخلفية كما تبين وجود كيس من الفحم بها وضعه المتهمان لامتصاص هذه الرائحة الكريهة الناتجة من مكوث وبقاء جثة المجني عليه بهذه الحقيبة مدة تربو على عشر ساعات حتى ألقيا بها في المكان الذي تم العثور عليها فيه فإن ذلك من الحكم قول سديد يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها إقرار المحكوم عليه الثاني بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
21 - العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة وكانت الحقيقة كما اقتنعت بها المحكمة أن المجني عليه قتل بمنزله أسرته ثم أغلقت عليه الشقة لمدة أربعة وعشرين ساعة حيث تم نقله بعد ذلك داخل حقيبة السيارة ثم ألقي بها في المكان المعثور عليها فيه حيث قام الطاعن الأول بقطع رقبة الجثة بسلاح أبيض مدبب فإن دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليل الفني واعتراف الطاعن الثاني بشأن طبيعة الآثار التي تركها قطع رقبة جثة المجني عليه والسلاح المستعمل في ذلك يكون دفاع غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية لتمام الجريمة التي دين بها والمحكوم عليه الآخر وهي قتل المجني عليه بظروفها كما استخلصتها المحكمة في وقت سابق على ذلك الذي اقترفه المجني عليه فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحقق هذا إلى أن استعمال هذا السلاح لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلاً بالحالة التي كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.
22 - لما كان الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذا جعل القانون في سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه فلا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته.
23 - لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل.
24 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله إذا كان الثابت من الأوراق أن الخلاف والشقاق والكراهية والعداء قد بلغ مداه بين الشقيقين المتهم الأول والمجني عليه بسبب الميراث الذي آل إليهما - وإزاء طمع وجشع المتهم الأول ورغبته الجامحة في الاستئثار بكل تركة أبيه ومنازعة المجني عليه في ذلك فقد عزم على التخلص منه نهائياً بقتله فاتفق مع المتهم الثاني تابعه وسائقه وساعده الأيمن على قتل المجني عليه حسب المخطط الذي أعده فأخذ بذلك عبوة بها سائل الأيثر بنج لرش المجني عليه بها لشل مقاومته وإسكات قواه وقطعه سلك كهربائي لخنقه وإزهاق روحه وأعد المتهم الثاني سلسلة حديدية جنزير وحبل لشد وثاق المجني عليه وشل مقاومته تماماً حتى يمكن الإجهاز عليه خنقاً والتخلص منه وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه حتى طرحاه أرضاً على وجهه بعد أن كانا أوسعاه ضرباً ورش المتهم الأول على وجهه السائل فأفقده الاتزان والوعي وشل مقاومته وأسكت قواه وعندئذ جثم على ظهره بعد أن كان المتهم الثاني قد أحكم ربط وثاقه وشل حركته ثم لف المتهم الثاني قطعة الكابل السلك الكهربائي حول عنق المجني عليه وأخذ في جذبه بكلتا يديه قاصداً خنق شقيقه المجني عليه وإزهاق روحه ولم يتوقف عن ذلك إلا بعد أن أيقن من بلوغه هدفه وتحقيق ما يصبو إليه وهو إسلام المجني عليه للروح وموته وإزهاق روحه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن الأول فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
25 - لما كانت المادة 51 من قانون المحاماة والتي وردت في الباب الثاني وخصها الفصل الأول من ذلك الباب تحت عنوان حقوق المحامين قد جرى نصها ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهم بجناية خاصة بعمله أن يحضر أو من ينيبه من المحامين التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن قد طلب عدم إخطار النقابة بالتحقيق معه، وكان هذا الإجراء فضلاً عن أنه تنظيمي ولا يترتب على مخالفته البطلان فإنه مقرر لمصلحة المتهم باعتبار حضور ممثل للنقابة التحقيق يوفر له ضمانة معينة بدلالة ورود النص في الفصل الخاص بحقوق المحامين وتلك الضمانة تتصل بالمتهم وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه له طالما أنها مقررة لمصلحته أن يتنازل عنها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون مجرد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
26 - من المقرر وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقاً لقصدهما المشترك يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - على النحو المار ذكره - أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولاً عن جريمة القتل فاعلاً أصلياً فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومنعاه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين 280، 281 من قانون العقوبات دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
27 - لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليها ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن تأسيساً على أنه ليس إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
28 - لما كانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة ما كشف عنها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف المتهم الثاني الذي أخذ به الطاعن الأول قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع لا يؤثر فيه عدم اشتماله على أن المحكوم عليه الأول قد هدده لاقتراف ما أتاه من أفعال ساهم بهما مساهمة أصلية في قتل المجني عليه ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
29 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - أ - قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحاً أبيض "خنجر" وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه الأول بالضرب وحينذاك شل الثاني مقاومته بتوثيقه ليديه وقام الأول برش سائل مخدر أفقد المجني عليه توازنه وصعدا به إلى مسكن الأول وطرحاه أرضاً وأوثقا قدميه وأطبق الأول على رقبته بسلك كهربائي وقد آزره الثاني في فعلته حتى فاضت روحه ثم فصل الأول رأس المجني عليه عن جسده وعقب ذلك حملاه إلى سيارة الأول وألقيا بجثته حيث مكان العثور عليها على النحو المبين بالتحقيقات. ب - المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه كما ادعت والدة المجني عليه ضد المتهم الثاني مدنياً بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرر/ أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالإعدام وفي الدعويين المدنيتين بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعين في الدعوى الأولى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعية في الدعوى المدنية الثانية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - والطاعن الثاني - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة الإعدام شنقاً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ذلك أنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية من حيث وصف إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وكيف أدت إلى حدوث الوفاة ولم يناقش تقرير الخبير الاستشاري واكتفى بإيراد النتيجة سيما وأن التقرير لم يقطع بسبب الوفاة واعتنق صورة للواقعة لا تتفق والعقل والمنطق سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة التي اعتنقتها المحكمة أو شاهد رؤيا خاصة وأن شهادة الشهود التي عول الحكم على أقوالهم سماعية فضلاً عن إن المحكمة نقلت عنهم ما ليس له أصل في الأوراق وأن اعتراف الطاعن الثاني مجرد قول متهم على آخر لا يرقى لمستوى الدليل وأطرح دفاع الطاعن الأول في أن الجثة ليست للمجني عليه بدلالة استحالة إجراء المضاهاة بين البصمة الموجودة على صحيفة الحالة الجنائية والبصمة التي قيل أنها أخذت من جثة المجني عليه ذلك أن الأخيرة لا تصلح فنياً لأخذ البصمة منها للتغيرات الرمية التي حدثت بها هذا إلى أن الصحيفة التي قدمتها المباحث مزورة بدلالة ما قررته زوجة المجني عليه من أنها التي قدمتها للشرطة حين قرر ضابط المباحث بالتحقيقات بحصوله عليها من نقابة التجاريين بالقاهرة التي كان المجني عليها عضواً بها - بما لا يسيغ إطراحه وكما أطرح دفاعه باستحالة وضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة عند قيامهما بنقلها إلى مكان العثور عليها بما لا يسوغ إطراحه، ولم ترد على التناقض بين الدليلين الفني والقولي بينما الأداة التي استخدمت في قطع رقبة الجثة ووصف الآثار المترتبة على ذلك، كما عولت على الورقة التي قيل إنها وصية رغم أنها مجرد أقوال احتمالية وعلى تحريات الشرطة رغم أنها مجرد رأي لمجريها كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن ببطلان القبض لعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها ولوقوعه قبل صدور الأمر به وأن اعتراف المتهم الطاعن الثاني وأقوال الشهود كانت وليدة إكراه، وشقت المحكمة طريقها في مسألة فنية ما كان يجوز لها أن تشق طريقها فيها وهي المنازعة في زمان وقوع الجريمة ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل، كما أن تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة لعدم إخطار نقابة المحاميين وبالمخالفة لنص المادة 51 من قانون المحاماة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه لخلافات عميقة ونزاع مستحكم وكراهية وبغضاء وعداء سيطر على مشاعر ووجدان الشقيقين المتهم الأول/ ....... بسبب النزاع على ما آل إليهما من ميراث عن والداهما، فقد بيت المتهم الأول/ ....... والمتهم الثاني/ ....... سائق المتهم الأول وتابعه وساعده الأيمن - النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه/ .......، وأعد المتهم الأول لذلك عبوة بها إيثر "بنج" كمخدر كما أعدا قطعة من كابل كهربائي "سلك كهربائي" طولها متر تقريباً وفي يوم 17/ 5/ .... قبع المتهمان في انتظار قدوم المجني عليه إلى منزل الأسرة في الميعاد المعتاد قدومه فيه - وكان المتهم الثاني بداخل فناء المنزل والمتهم الأول بشقته بالدور الثالث من هذا المنزل، وعندما حضر المجني عليه حوالي الساعة 1 ظهراً كعادته اليومية ليقبض الإيجار اليومي للمقهى الذي يملكه والكائن بمنزل الأسرة وقدرها 120 جنيه ثم يصعد بعد ذلك لشقة أمه المريضة لزيارتها وعيادتها، وبعد أن دخل المنزل وصعد بعض درجات قليلة من السلم أطبق عليه المتهمان الأول من أمامه والثاني من خلفه وانهالا عليه ضرباً ولكماً، ثم قال المتهم الأول برش سائل إيثري "بنج" من العبوة التي كان قد سبق أن أعدها على وجهه، مما نجم عنه أن فقد المجني عليه اتزانه وبعض وعيه من تأثير الرش بتلك والضرب المبرح وكان قد أطلق صرخة عالية عندما استشعر الخطر وقت أن داهمه المتهمان على النحو السالف وقبل أن يفقد اتزانه وبعض وعيه وصل دويها إلى رواد المقهى والحوانيت المجاورة والمارة ثم قام المتهمان بحمل المجني عليه إلى شقة خالية مجاورة لشقة المتهم الأول، وبعد أن أحضر المتهم الثاني سلسلة حديدية "جنزير" خاص بباب المنزل الحديدي أوثق به وثاق المجني عليه كما كم فاه، ثم أحضر أيضاً حبل من أعلى سطح المنزل أوثق به قدمي المجني عليه، وبعد أن استولى المتهم الأول على حافظة نقود المجني عليه والأوراق التي كان يحملها ومفاتيحه الخاصة، أحضر في شقته المجاورة كيس به سلك كهربائي طوله حوالي متر تقريباً ثم جثم فوق ظهره شقيقه الذي كان مطروحاً أرضاً على وجهه. وقام بخنقه بهذا السلك بأن لفه حول عنقه وأخذ في جذبه من طرفيه بكلتا يديه ولم يتركه إلا بعد تحققه من موته وإزهاق روحه رغم توسلاته لشقيقه بالإبقاء على حياته مقابل أن ينفذ له جميع رغباته ومطالبه، ثم نزع المتهم الثاني ملابس المجني عليه ولم يترك عليه سوى الداخلية ثم انصرف المتهمان من هذه الشقة وتركا الجثة بها لليوم التالي. وبعد أن قام المتهم الأول بصرف بواب المنزل وزوجته وأولاده، قام المتهمان بلف الجثة داخل غطاء سيارة قديم ثم داخل سجادة ووضعاها داخل حقيبة سيارة المتهم الأول وانصرفا، وقام المتهم الثاني بقيادة السيارة وعند منتصف الليل - توجها مستقلين السيارة إلى منطقة برك الخيام ببولاق، وخلف أحد المساجد ألقيا بالجثة وهي داخل غطاء السيارة على الأرض ثم أحضر المتهم الأول من سيارته خنجر ذو حواف مدببة وفصل رأس شقيقه عن باق الجثة لإخفاء معالمها، ثم وضعا الرأس وملابس المجني عليه وحجر كبير داخل كيس وألقيا به أعلى كوبري الجيزة في عرض نهر النيل وقد تبين من آثار الدماء الموجود - بحقيبة هذه السيارة أنها من ذات فصيلة دماء المجني عليه وهي الفصيلة B كما أنه بمطابقة بصمات المجني عليه المأخوذة من صحيفة حالته الجنائية المودعة الملف الخاص به بنقابة التجاريين على البصمات المأخوذة من الجثة آنفة البيان بمعرفة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية تبين أنهما متطابقين تماماً، وأنها لشخص واحد هو المجني عليه........ وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى المتهمين وثبوتها في حقهما على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من اعتراف المتهم الثاني/ ........ بتحقيقات النيابة العامة وإقراراته بمحاضر الضبط ومن تقريري مصلحة الأدلة الجنائية ومن شهادة كل من.......، .......، .......، ....... ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ومن تحريات الشرطة ومن الشهادة الواردة من جدول نيابة...... وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت بالأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه في قوله، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر بدون عنق أو رأس في حالة تعفن رمي متقدم وانتفاخ بالصدر والبطن وخروج سوائل من موضع بتر العنق والرسوب الدموي غير واضح لحالة التعفن الرمي المتقدم كما تبين للطبيب الشرعي وجود زرقة سيانوزية بأظافر اليدين وأن طول الجثة بدون الرقبة والعنق 151 سم، وهو في العقد الرابع من عمره وبفحص ظاهر الجثة تبين وجود جزء من جلد جذر العنق تتصل بالصدر عند موضع البتر بأبعاد 4.5 × 12.5 سم، وتبين أنه به وجود حز غائر عن الجلد سطحه داكن اللون ومتسحج بطول 5 سم وعرضه 3 مم وينتهي جانبيه لفقدان الجلد لموضع البتر وقد انتهى الطبيب الشرعي من أن البتر المشاهد بجوار العنق مع الصدر خال من أي انسكابات دموية تشير إلى أن العنق قد تم فصله بعد الوفاة أما الحز المشاهد بجزء جلد العنق المتصل بالصدر والموصوف من وجود حز غائر داكن متسحج يشير إلى حدوث ضغط على العنق بجسم لين خشن السطح أياً كان نوعه ونظراً لوجود تغيرات حيوية حوله فإنه قد حدث قبل الوفاة - وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص عينة من أحشاء الجثة خلوها من المواد السامة والمخدرة ونظراً لفقدان العنق والرأس وما تتضمنهما من آثار إصابية قد تكون السبب المباشر في الوفاة فإنه يتعذر على وجه اليقين الجزم بسبب الوفاة إلا أنه لا يوجد ما يتنافى بجواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الوارد بالأوراق من الخنق أساساً ثم فصل الرقبة عقب الوفاة وذلك في تاريخ معاصر لما ورد بالأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة. هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به. لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. كما أنه من المقرر أن تأخذ المحكمة بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وكان الطاعن لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليه وأنه لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وأن مرتكب الواقعة أشخاص آخرين بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة وأن المجني عليه قد تسلم قيمة ميراثه بالكامل عن والده المتوفى وأن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله "إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه وذلك بناحية برك الخيام خلف أحد المساجد كما أنه من الثابت على وجه اليقين والذي تطمئن إليه وجدان المحكمة تماماً أن صحيفة الحالة الجنائية المودعة بالملف الخاص بالمجني عليه بنقابة التجاريين بوصفه أحد أعضاءها ويزاول مهنة المحاسبة القانونية والتي كان قد استخرجها سنة 1979 صحيحة وسليمة ولم يمتد إليها العبث وهي التي تم مطابقة بصمات المجني عليه عليها والمأخوذة من الجثة بمعرفة أحد خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة وقد ثبت من هذه المطابقة أن البصمات في هذه الصحيفة وتلك المأخوذة من الجثة متطابقة تماماً وهي لشخص واحد هو المجني عليه........ فضلاً عما ثبت من أن آثار الدماء الموجودة بحقيبة سيارة المتهم الأول وعلى غطاء السيارة القديم الذي لف به المتهمان الجثة هو من الفصيلة B وهي ذات دم المجني عليه وأيضاً تعرف زوجة المجني عليه على جثة زوجها عندما عاينتها وذلك من علامات بها تعرفها خصوصاً طريقة تقليم أظافر يديه والتي أيقنت أن الجثة التي عرضت عليها هي جثة زوجها المجني عليه فإن ما قاله الحكم على النحو المار ذكره سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن مدى سلامة أخذ بصمات من المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية وأن الأخيرة التي أجريت عليها المضاهاة مزورة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير قاضي الموضوع لتقرير خبير البصمات بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة والذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وهو من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك. هذا إلى أن الثابت من المفردات المضمومة ودفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على صحيفة الحالة الجنائية التي تمت إجراءات المضاهاة عليها كما لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. فضلاً على أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من تلك الجريمة في كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم فإن ما يثيره في وجه طعنه من عدم وجود شاهد رؤيا للحادث يكون على غير أساس. لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فضلاً أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت للحقيقة والواقع ذلك أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر. لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعن الأول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق حسب الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإنه قد صدر وفقاً للسلطات المخولة للنيابة العامة وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق ومنعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة لما جاء بدفاع الحاضر مع المتهم الأول من أن التغيرات التي طرأت على الجثة عند تشريحها يوم 20/ 5/ .... تشير إلى أن القتل تم في تاريخ آخر غير 17/ 5/ ...... لأن ما طرأ على الجثة من تحللات وتغييرات عميقة لا يتناسب مع الوقت القصير الذي انقضى بين القتل والتشريح ذلك أن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه ظهر يوم 17/ 5/ .... أو بعد ذلك بوقت قليل وتركا الجثة في شقة مغلقة لمدة أربعة وعشرين ساعة تقريباً ثم بعد ذلك وضعاها في حقيبة سيارة المتهم الأول لمدة تزيد عن العشر ساعات أي أن الجثة مكثت فترات استطالت لأكثر من أربع وثلاثين ساعة في هذا الوقت من العام الذي يتميز بحرارته الشديدة داخل أماكن مغلقة لا يوجد بها أية تهوية وكان من نتيجة ذلك أن تحللت الجثة بمعدل أكثر من المعدل الطبيعي والعادي وقد ثبت من تقرير إدارة المعامل الجنائية "إدارة تحقيق الأدلة الجنائية" عن فحص سيارة المتهم الأول بتاريخ 19/ 5/ .... انبعاث رائحة كريهة من حقيبة هذه السيارة الخلفية كما تبين وجود كيس من الفحم بها وضعه المتهمان لامتصاص هذه الرائحة الكريهة الناتجة من مكوث وبقاء جثة المجني عليه بهذه الحقيبة مدة تربو على عشر ساعات حتى ألقيا بها في المكان الذي تم العثور عليها فيه فإن ذلك من الحكم قول سديد يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها إقرار المحكوم عليه الثاني بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة وكانت الحقيقة كما اقتنعت بها المحكمة أن المجني عليه قتل بمنزله أسرته ثم أغلقت عليه الشقة لمدة أربعة وعشرين ساعة حيث تم نقله بعد ذلك داخل حقيبة السيارة ثم ألقي بها في المكان المعثور عليها فيه حيث قام الطاعن الأول بقطع رقبة الجثة بسلاح أبيض مدبب فإن دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليل الفني واعتراف الطاعن الثاني بشأن طبيعة الآثار التي تركها قطع رقبة جثة المجني عليه والسلاح المستعمل في ذلك يكون دفاع غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية لتمام الجريمة التي دين بها والمحكوم عليه الآخر وهي قتل المجني عليه بظروفها كما استخلصتها المحكمة في وقت سابق على ذلك الذي اقترفه المجني عليه فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحقق هذا إلى أن استعمال هذا السلاح لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلاً بالحالة التي كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن باستحالة وضع الجثة في حقيبة السيارة وأطرحه بما يسيغ إطراحه فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون في سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه فلا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته. كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "...... إذ كان الثابت من الأوراق أن الخلاف والشقاق والكراهية والعداء قد بلغ مداه بين الشقيقين المتهم الأول والمجني عليه بسبب الميراث الذي آل إليهما - وإزاء طمع وجشع المتهم الأول ورغبته الجامحة في الاستئثار بكل تركة أبيه ومنازعة المجني عليه في ذلك فقد عزم على التخلص منه نهائياً بقتله فاتفق مع المتهم الثاني تابعه وسائقه وساعده الأيمن على قتل المجني عليه حسب المخطط الذي أعده فأخذ بذلك عبوة بها سائل "الأيثر بنج" لرش المجني عليه بها لشل مقاومته وإسكات قواه وقطعة سلك كهربائي لخنقه وإزهاق روحه وأعد المتهم الثاني سلسلة حديدية جنزير وحبل لشد وثاق المجني عليه وشل مقاومته تماماً حتى يمكن الإجهاز عليه خنقاً والتخلص منه وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه حتى طرحاه أرضاً على وجهه بعد أن كانا أوسعاه ضرباً ورش المتهم الأول على وجهه السائل فأفقده الاتزان والوعي وشل مقاومته وأسكت قواه وعندئذ جثم على ظهره بعد أن كان المتهم الثاني قد أحكم ربط وثاقه وشل حركته ثم لف المتهم الثاني قطعة الكابل السلك الكهربائي حول عنق المجني عليه وأخذ في جذبه بكلتا يديه قاصداً خنق شقيقه المجني عليه وإزهاق روحه ولم يتوقف عن ذلك إلا بعد أن أيقن من بلوغه هدفه وتحقيق ما يصبو إليه وهو إسلام المجني عليه للروح وموته وإزهاق روحه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن الأول فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة لعدم إخطار نقابة المحامين بها وإطراحه – بقوله "..... إن الثابت من الأوراق أن السيد وكيل النيابة المحقق وعند استهلاله التحقيق مع المتهم الأول قد عرض عليه إخطار نقابة المحامين لإرسال ممثل لها يحضر التحقيق إلا أنه رفض حضور ممثل النقابة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة معه وطلب مباشرة التحقيق معه دون إخطار النقابة". لما كان ذلك، وكانت المادة 51 من قانون المحاماة والتي وردت في الباب الثاني وخصها الفصل الأول من ذلك الباب تحت عنوان حقوق المحامين قد جرى نصها "ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهم بجناية خاصة بعمله أن يحضر أو من ينيبه من المحامين التحقيق" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن قد طلب عدم إخطار النقابة بالتحقيق معه، وكان هذا الإجراء فضلاً عن أنه تنظيمي ولا يترتب على مخالفته البطلان فإنه مقرر لمصلحة المتهم باعتبار حضور ممثل للنقابة التحقيق يوفر له ضمانة معينة بدلالة ورود النص في الفصل الخاص بحقوق المحامين وتلك الضمانة تتصل بالمتهم وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه له طالما أنها مقررة لمصلحته أن يتنازل عنها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون مجرد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن طعن الطاعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: - الطعن المقدم من الطاعن الثاني: -
من حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة سالفة البيان وأوقع عليه عقوبة الإعدام قد شابه خطأ في القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دوره لم يتعد مرحلة الاتفاق على تنفيذ ما أمره به المتهم الأول من قيد المجني عليه لتوقيعه على بعض الأوراق كما أنه كان مكرهاً على القيام بذلك وتحت التهديد بالإيذاء من المتهم الأول، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تعدل القيد والوصف في شأنه باعتبار أن الواقعة بالنسبة له يحكمها المادتين 280، 281 من قانون العقوبات كما أن اعتراف الطاعن لم يكن نصاً في اقتراف الجريمة إنما كان تقريراً فقط لما أتاه - وأخيراً فقد جاءت تحريات المباحث قاصرة وكاذبة غير مؤيدة بدليل كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقاً لقصدهما المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - على النحو المار ذكره - أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولاً عن جريمة القتل فاعلاً أصلياً فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومنعاه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين 280، 281 من قانون العقوبات دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليها ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن تأسيساً على أنه ليس إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف المتهم الثاني الذي أخذ به الطاعن الأول قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع فإنه لا يؤثر فيه عدم اشتماله على أن المحكوم عليه الأول قد هدده لاقتراف ما أتاه من أفعال ساهم بهما مساهمة أصلية في قتل المجني عليه ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك. وكان باقي أوجه طعن المحكوم عليه قد سبق الرد عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.