الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

( الطعن 1985 لسنة 34 ق جلسة 29/ 3/ 1965 س 16 ق 66 ص 308)


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
-----------
- 1  جريمة "الجريمة المستحيلة". نصب
متى يعتبر الجريمة مستحيلة. إذا لم يكن في الأماكن تحقيقها مطلقا. كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل مثال.
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجريمة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفي مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على قيمتها، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً في جريمة نصب وليس جريمة مستحيلة.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إدانة الطاعن بالاشتراك مع متهم آخر في التزوير والتقليد ر يتعارض مع اعتباره مجنيا عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الآخر. طالما أن وقوع هذه الجريمة على ما استظهاره الحكم كان لاحقا للاتفاق على التزوير والتقليد.
إن إدانة الطاعن بالاشتراك مع متهم آخر في التزوير والتقليد لا تتعارض مع اعتباره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الآخر طالما أن وقوع هذه الجريمة على ما استظهره الحكم كان لاحقاً للاتفاق على التزوير والتقليد.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
التناقض الذي يعيب الحكم . هو ما يقع على أسبابه بحيث ينفى بعضها . ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة.
- 4  إثبات " اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوى المطروحة عليها للمحكمة الأخذ باعتراف متهم على متهم آخر في التحقيقات. ما دامت قد اطمأنت إليه ولو عدل عنه بالجلسة.
من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوى المطروحة عليها، وللمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليه ولو عدل عنه بالجلسة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 19/4/1959 بدائرة قسم ثان الجيزة محافظة الجيزة: أولا - المتهم الأول:(1) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي (قسيمة وارد رقم 807325 ومحضر صرف وإذن صرف رقم 1218) نسب صدورها إلى مؤسسة مديرية التحرير وذلك بأن اصطنع هذه المحررات وملأ بياناتها منتحلا صفة أمين مخازن المؤسسة المذكورة ووضع عليها إمضاءات نسبها كذبا إلى موظفي المؤسسة المختصين وختمها بخاتم مزور لهذه المؤسسة 2ـ قلد ختما لإحدى المصالح الحكومية وهو ختم مؤسسة مديرية التحرير واستعمله بالتوقيع به على المحررات سالفة الذكر(3) تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها ذلك بأن انتحل بغير حق صفة أمين مخازن مؤسسة مديرية التحرير (4) توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالمحضر والمملوك للمتهم الثاني وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة بأن ادعى أمام المتهم المذكور أنه أمين مخازن مؤسسة مديرية التحرير وأنه موفد من قبل المختصين بالمؤسسة المذكورة للتعاقد معه على صفقة وهمية خاصة بها واقتسام قيمة الصفقة فيما بينهم وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر, (ثانيا) المتهم الثاني:(1) اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية بأن اتفق معه على ارتكاب التزوير سالف الذكر وتقليد ختم مؤسسة مديرية التحرير والتوقيع به على المحررات المزورة فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق(2) استعمل المحررات السالفة بأن قدمها للمختصين بمؤسسة مديرية التحرير لصرف مبلغ 5681 جنيها قيمة أجهزة لاسلكية ادعى أنه وردها للمؤسسة مع علمه بتزويرها (3) شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر من مؤسسة مديرية التحرير وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المختصين بالمؤسسة بوجود واقعة مزورة بأن ادعى أمامهم أنه قام بتوريد أجهزة لاسلكية للمؤسسة بناء على تعاقد سابق وقدم المحررات المزورة سالفة البيان وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف الموظفين تزوير هذه المحررات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 155، 206/4، 211، 212، 336 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم الثاني بالمواد 206/4، 211، 212، 40/2، 41، 214، 336، 45، 46 من قانون العقوبات. فقـررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المـادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني فقط. أولا:- بمعاقبة المتهم الأول بالأشـغال الشاقة لمدة خمس سنين ثانيا:ـ بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك عن تهمة الاشتراك في جريمتي التزوير والتقليد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم تزوير وتقليد محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وفي الوقت نفسه اعتبره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دان بها المتهم الأول مع أن تزوير المحررات وتقليد الختم إنما كانا من بين الطرق الاحتيالية التي استعملها المتهم الأول في خديعته وحمله على تسليم ماله مما لا يستقيم معه القول بتوافر ركن العلم في حقه, وقد اقتصر الحكم على ذكر رواية واحدة للمتهم الأول اعترف فيها على الطاعن بالاشتراك معه في التزوير مع أن لهذا المتهم رواية أخرى أصر عليها بجلسة المحاكمة نفى فيها عن الطاعن العلم بالتزوير وقد أغفلها الحكم مع أنها هي الأجدر بالتصديق. كما استظهر الحكم علم الطاعن بالتزوير من اعتراف المتهم الأول عليه على الرغم من عدوله عنه بجلسة المحاكمة واتخذ من قول الطاعن بأنه ذهب إلى مؤسسة التحرير للاستيثاق من صحة الأوراق المزورة دليلاً على علمه بالتزوير مع أن هذا القول ينفي العلم به. هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالشروع في النصب على الرغم من أن إتمام الجريمة كان مستحيلاً إذ أن الأوراق التي قدمها الطاعن إلى مؤسسة التحرير كانت مزورة وليس لها أصل بالمؤسسة وقد قطع مدير المشتريات بها بتزويرها بمجرد النظر إليها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إنها تتحصل في أن المتهم الأول ........ توجه في يوم 19/4/1959 إلى محل تجارة المتهم الثاني ...... (الطاعن) المعد لبيع أجهزة الراديو بدائرة قسم ثان الجيزة وأوهمه بأنه يعمل أميناً لمخازن مؤسسة مديرية التحرير وبأنه موفد من قبل المختصين بالمؤسسة المذكورة للتعاقد معه على صفقة وهمية وهي توريد 230 جهاز راديو واقتسام هذه الصفقة فيما بينهم فوافق المتهم الثاني على ذلك واتفق مع الأول على أن يصطنع الأخير أوراقاً مزورة ينسب صدورها إلى المؤسسة المذكورة فاصطنع إيصالاً رقم 807725 بسداد مبلغ 56ج و810م ومحضر فحص رقم 218 عن فحص أجهزة الراديو وكذلك إذن صرف رقم 218 ووقع عليها بإمضاءات نسبها كذباً إلى موظفي المؤسسة المختصين وختمها بخاتم مزور لهذه المؤسسة قام بتقليده بواسطة الجمع وتسلم المتهم الثاني هذه الأوراق المزورة وقدمها إلى مؤسسة مديرية التحرير في يوم 3/5/1959 مع علمه بتزويرها وذلك لصرف مبلغ 5681ج قيمة تلك الأجهزة مدعياً أنه قام بتوريدها بناء على تعاقد سابق إلا أنه تبين للمختصين في المؤسسة تزوير هذه الأوراق وعدم صحة الصفقة التي ادعى المتهم الثاني أنه قام بها وقد تمكن المتهم الأول إبان ذلك من الاستيلاء على مبالغ من النقود من المتهم الثاني بطريق النصب إذ أدخل في روعه أن إذونات الصرف الخاصة بثمن الصفقة الوهمية المذكورة يستحق عليها مبلغ 56ج و810م قيمة الدفع وكذلك طلب منه دفع مبلغ 24ج 700م ثمن جهاز راديو زاعماً له أنه إجراء ضروري لدفع قيمة تلك الصفقة وكذلك مبلغ يصل إلى الخمسين جنيهاً قيمة المصاريف التي ادعى أنه أنفقها ولما أبلغت النيابة بعد ذلك بالحادث باشرت تحقيقه وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق المتهمين أدلة مستمدة من أقوال وكيل الإدارة المالية بمؤسسة التحرير ومدير إدارة المشتريات بها, ومما دل عليه الاطلاع على الأوراق المزورة وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن اعتراف المتهمين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وبعد أن بين الحكم مؤدى هذه الأدلة خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن بقوله: "إنها ثابتة من اعتراف المتهم الأول باتفاقه معه على إتمام الصفقة واعترافه هو نفسه باتفاقه على إتمام الصفقة الوهمية وتقديمه الأوراق المزورة إلى الشاهد ..... راغباً في صرف القيمة المدونة بتلك الأوراق, ولا يقدح في هذا أن المتهم الأول حصل منه بطريق الاحتيال على مبالغ وصفها بأنها مصروفات ودمغات على الأوراق ذلك بأن هذا الاستيلاء كان لاحقاً للاتفاق على إتمام الصفقة وإعداد الأوراق المزورة ولا تنافر بين واقعتي التزوير المتفق بين المتهمين على ارتكابها وبين استيلاء المتهم الأول على المبلغ من المتهم الثاني بطريق الاحتيال". لما كان ذلك, وكانت إدانة الطاعن بالاشتراك مع المتهم الأول في التزوير والتقليد لا تتعارض مع اعتباره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الأول طالما أن وقوع هذه الجريمة على ما استظهره الحكم كان لاحقاً للاتفاق على التزوير والتقليد, وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة, وهو ما خلا منه الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوى المطروحة عليها, وللمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليه ولو عدل عنه بالجلسة. وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب جريمة التزوير وهو ما يكفي في بيان علمه بهذا التزوير. لما كان ذلك, وكانت الجريمة لا تعتبر مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل, أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجريمة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفي مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على قيمتها إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً في جريمة نصب وليس جريمة مستحيلة, وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن الشروع في جريمة النصب ما دام الثابت من الحكم أنه لم يدنه بهذا الوصف. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 1641 لسنة 34 ق جلسة 29/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 64 ص 298


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
--------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفع بأن المتهم كان حدثا وقت وقوع الجريمة اتصاله بالولاية جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها شرط ذلك ؟ أن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم وأن يكون ذلك لمصلحة الطاعن .
إن ما دفع به الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وإن كان متصلاً بالولاية ويجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هذه المحكمة فيه من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه وكان ذلك لمصلحة الطاعن عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أنه بالصورة التي أثير بها هذا الدفع ومع خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمي من دفتر المواليد يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة فإنه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عنه وظيفة محكمة النقض ومن شأن محكمة الموضوع عند طرح الدعوى عليها أن تعرض له وتحققه وتعمل في شأنه حكم القانون.
- 2  إثبات " اعتراف". إجراءات المحاكمة .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".
وجوب عدم التعويل علي الاعتراف ـ ولو كان صادقا ـ متي كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره . مثال.
من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، أما وقد نكلت عن ذلك فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخر بأنهما في يوم 24/7/1962 بدائرة قسم الجيزة: سرقا الحمام المبين بالمحضر لـ........ من منزله المسكون. وطلبت توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الجيزة قضت غيابيا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1963 بحبس كل منهما شهرين مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم (الطاعن) وقضي في معارضته بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم (الطاعن). ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 ينـاير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وقام على إجراءات باطلة من شأنها أن تؤثر فيه ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي عول في القضاء بإدانته على الاعتراف المعزو إليه بمحضر ضبط الواقعة على الرغم من بطلان هذا الاعتراف الذي كان وليد إكراه دلت عليه الإصابات الموصوفة بتحقيقات النيابة وبتقرير الطبيب الذي ندبته النيابة للكشف عليه ومع ذلك وعلى الرغم من دفعه ببطلان ذلك الاعتراف بالمذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية, فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يثبته أو ينفيه. هذا بالإضافة إلى أن كلاً من حكمي أول وثاني درجة قد صدر من محكمة غير مختصة ولا تنعقد لها ولاية الفصل في الدعوى الجنائية المقامة عليه إذ أنه حدث ولم يكن يبلغ من العمر - وقت وقوع الجريمة المنسوبة إليه - خمس عشرة سنة كاملة - وهو ما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى أشار إلى اعتراف الطاعن بمحضر ضبط الواقعة بمقارفته جريمة السرقة بالاشتراك مع المتهم الآخر في الدعوى الذي أنكر ما أسنده إليه الطاعن ثم انتهى إلى القول بثبوت التهمة قبل كل من المتهمين من اعتراف أولهما (الطاعن) بمحضر الضبط وإرشاده عن المكان الذي ارتكبا فيه جريمتهما. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن دفع بمذكرة قدمها للمحكمة الاستئنافية بجلسة 29 من يناير سنة 1964 ببطلان الاعتراف الصادر منه بمحضر ضبط الواقعة نتيجة لما صبه عليه ضابط المباحث من اعتداء وما أوقعه به من تعذيب خلف بجسمه الإصابات التي ناظرها وكيل النيابة وأثبتها الطبيب الكشاف بتقريره المرفق بالجنحة رقم 4699 لسنة 1963 مستأنف الجيزة المضمومة للأوراق وطالب لذلك بإهدار الدليل المستمد من اعترافه لبطلانه ومع ذلك فإن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه -الذي تبنى أسباب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الذي عول أساساً في القضاء بالإدانة على ذلك الاعتراف - دون أن تعرض لهذا الدفع أو تشير إليه بما يثبته أو ينفيه. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره, فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه, أما وقد نكلت عن ذلك, فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن, دون أن ينسحب أثر الطعن إلى المتهم الآخر ...... الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يكن يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة فإنه وإن كان هذا الدفع متصلاً بالولاية ويجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هذه المحكمة فيه من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه وكان ذلك لمصلحة الطاعن عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, إلا أنه بالصورة التي أثير بها هذا الدفع ومع خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمي من دفتر المواليد يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة, فإنه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة النقض ومن شأن محكمة الموضوع عند طرح الدعوى عليها أن تعرض له وتحققه وتعمل في شأنه حكم القانون
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

الطعن 1966 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 63 ص 293


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
- 1  تزوير " الطعن بالتزوير ".
غرامة التزوير التي يقضى بها إعمالاُ لنص المادة 298 إجراءات على مدعى التزوير في حالة الحكم أو التقرير بعدم وجود تزوير . طبيعتها غرامة مدنية محضة . هي ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات . على القاضي أن يحكم بها كاملة دون الالتفات إلى الظروف المخففة .
إنه وإن نصت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالتزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من هذا القانون هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني. وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصائص أخرى عكسية. وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة. ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها. ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً. ولأن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره. وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها. ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية.
- 2  نقض "المصلحة في الطعن".
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل اختصاصها بمركز قانوني خاص . لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين . شرط ذلك : أن يكون من جهة الدعوى الجنائية . انتفاء مصلحة النيابة والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن . عدم قبول طعن النيابة في هذه الحالة .
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، إلا أن شرط ذلك أن يكون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. ولما كان خطأ الحكم المطعون فيه بعدم إيقاع غرامة التزوير المدنية على المتهم بفرض توافر شرطي توقيعها ليس متصلاً بالدعوى الجنائية أو بالنيابة العامة كسلطة اتهام أو بطلب من طلباتها ولا مصلحة لها أو للمتهم في الطعن عليه على أساس انطوائه على هذا الخطأ.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بندر المنصورة ضد المطعون ضده بعريضة أعلنت إليه قال فيها إنه بتاريخ أول نوفمبر سنة 1961 أصدر المتهم له شيكا بمبلغ 25ج على البنك .... (فرع المنصورة) خصما من حسابه الجاري وبالرجوع إلى البنك المذكور اتضح أنه ليس له حساب جاري. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له قبله بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 6 من يناير سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية، فعارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 24 فبراير سنة 1962 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيـابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي ذلك تقول إنه بعد أن طعن المتهم بتزوير توقيعه على الشيك موضوع الدعوى رأت المحكمة وجهاً للسير في تحقيق التزوير أحالت الأوراق للنيابة العامة وأمرت بوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة ثم قضت بإدانة المتهم بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بناء على ما تبين لها من تحقيق النيابة من أنه ثبت من تقرير قسم أبحاث التزوير أن توقيع المتهم على هذا الشيك صحيح وصادر منه وذلك دون أن يحكم عليه بغرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية. مما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الوجه الصحيح. لما كان ذلك, وكانت المادة 298 وإن نصت على أن في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً, إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات, ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من هذا القانون هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني. وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصائص أخرى عكسية عما تقدم. وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعي بتزويرها فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة. ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه. أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها. ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار أو تأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً. ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره. وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم, وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها, ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية. وأنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أن شرط ذلك أن يكون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ما تقدم, وكان خطأ الحكم المطعون فيه بعدم إيقاع غرامة التزوير المدنية على المتهم بفرض توافر شرطي توقيعها ليس متصلاً بالدعوى الجنائية أو بالنيابة العامة كسلطة اتهام أو بطلب من طلباتها ولا مصلحة لها أو للمتهم في الطعن عليه على أساس انطوائه على هذا الخطأ. لما كان ذلك, فإن الطعن لا يقبل لعدم تحقق مصلحة منه لأحد من الخصوم.

الطعن 1961 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 62 ص 289


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
----------
- 1  عقوبة " تطبيقها . تعددها". عمل
التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني . الالتزامات التي فرضها القانون 91 لسنة 1959 على صاحب العمل نوعان : التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، والتزامات هي في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون . تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثاني التزامات صاحب العمل ، بإعداد سجل أو نظام خاص لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم ، وبتعليق جدول في أمكنة العمل يبين فيه ساعات وفترات الراحة ، وبوضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة . تدخل في النوع الثاني .
جرى قضاء محكمة النقض على أن الالتزام الملقى على صاحب العمل بوضع جدول ببيان يوم العطلة الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة - من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالتالي لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة.
- 2  عمل نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
ثبوت أن من بين ما أسند إلى المطعون ضدهما في الأوراق عدم إعداد سجل لقيد أجور العمال استبدال النيابة به خطأ فعلاً هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل . إدانة المحكمة لهما عن هذا الفعل . خطأ قانوني يوجب نقض الحكم وتصحيحه بتبرئتهما من تلك التهمة .
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن من بين ما أسند إلى المطعون ضدهما عدم إعداد سجل لقيد أجور العمال وقد استبدلت به النيابة خطأ فعلاً آخر لا صلة للمطعون ضدهما به هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل ودانتهما المحكمة عن هذا الفعل على غير سند من الأوراق مما أوقعها في خطأ قانوني يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص وتصحيحه فيما قضى به في تلك التهمة وتبرئة المطعون ضدهما منها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 4/8/1962 بدائرة مركز المحمودية: أولا:ـ لم ينشئا سجلا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. ثانيا:ـ لم يحررا عقود عمل للعمال في المؤسسة. وثالثا:ـ لم يضعا على الأبواب الرئيسية وفي الأماكن الظاهرة بالمؤسسة جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة. وطلبت عقابهما بالمـواد 42 و43 و69 و122 و220 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسـنة 1959. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت حضوريا في 27/1/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمين 102ج عن التهمة الأولى و102ج عن التهمة الثانية و1275ق عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 12/3/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليهما، وقضي في معارضتهما بتاريخ 8/10/1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدهما عن تهمة عدم إنشائهما سجلاً خاصاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة بالمادة 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل, وهي واقعة لم يقترفاها وإن كان وصف التهمة كما وردت بورقة التكليف بالحضور قد جرى بها على خلاف ما نسب إلى المطعون ضدهما في أوراق الدعوى من واقعة أخرى هي قعودهما عن إعداد سجل لقيد أجور العمال مما كان يقتضي من المحكمة تبرئة المطعون ضدهما من تلك التهمة بوصفها الذي أقيمت به الدعوى الجنائية. كما أن الحكم قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال لما وقع من المطعون ضدهما من عدم وضعهما على أبواب المؤسسة جدولاً ببيان يوم العطلة الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة مع أن هذا الالتزام هو من قبيل الأحكام التنظيمية التي ليس فيها ما يمس حقوق العمال مباشرة ومن ثم فلا يجوز القضاء عند مخالفته بتعدد الغرامة المقضي بها
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهما لأنهما: (أولاً) لم ينشئا سجلاً خاصاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة (ثانياً) لم يحررا عقود عمل للعمال في المؤسسة (ثالثاً) لم يضعا على الأبواب الرئيسية وفي الأماكن الظاهرة بالمؤسسة جدولاً ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة, وذلك بالتطبيق للمواد 42 و43 و69 و122 و220 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريمهما 102ج عن التهمة الأولى, 102ج عن التهمة الثانية, 12ج و750م عن التهمة الثالثة. فاستأنفا, وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارضا, وقضي بالتأييد
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن من بين ما أسند إلى المطعون ضدهما عدم إعداد سجل لقيد أجور العمال وقد استبدلت به النيابة خطأ فعلاً آخر لا صلة للمطعون ضدهما به هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل - موضوع التهمة الأولى - ودانتهما المحكمة عن هذا الفعل على غير سند من الأوراق مما أوقعها في خطأ قانوني يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص وتصحيحه فيما قضى به في تلك التهمة وتبرئة المطعون ضدهما منها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال لما وقع من المطعون ضدهما من عدم وضعهما على أبواب المؤسسة جدولاً ببيان يوم العطلة الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة - موضوع التهمة الثالثة - مع أن هذا الالتزام الملقى على صاحبي العمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالتالي لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به في التهمة الثالثة بإلغاء تعدد الغرامة وتغريم كل من المطعون ضدهما مائة قرش عن هذه التهمة.

الطعن 1955 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 61 ص 281


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
- 1  سرقة " الظروف المشددة للعقوبة . السرقة باكراه". فاعل اصلي
الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه . لا يشترط فيه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس . متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس . كل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين ـ السرقة والاعتداء ـ يعتبر فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطها .
من المقرر أنه لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين - السرقة والاعتداء - يعتبر فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
- 2  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". سرقة " الظروف المشددة للعقوبة . السرقة باكراه".
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه .
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه.
- 3  إثبات " اعتراف". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الاعتراف في المواد الجنائية . عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية على المعترف لها تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه وإطراح سواه ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك .
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب الحكم، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها، وما دام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها واطمئنانها إليه وحدها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 18/2/1962 بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة: سرقوا الحلي والمبالغ المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من سكنه بواسطة الثقب من الخارج وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى خادمته ..... وولداها ...... و...... الشهير بالـ.... بأن داهموهم أثناء وجودهم بمنزل الأول وانهالوا عليهم ضربا ودسوا عليهم بطريق الشم مادة مخدرة "كلورافيل" وأوثقوا المجني عليه بالحبال فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وشلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا، وأخفى أحدهم المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من الجناية مع سابق علمه بسرقتها. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 44 مكرر، 313 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 عـملا بمـادتي الاتهام: أولا - بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ثانيا: بمعاقبة كل من الطاعنين الرابع والخامس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... وقدم محامي الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب أما الطاعنون الأول والثالث والرابع والخامس فقرروا بالطعن إلا أنهم لم يقدموا أسبابا... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً فيكون طعنهم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والتناقض في الأسباب فضلاً عن الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في البيان ذلك بأن الحكم التفت عند تحصيله لواقعة الدعوى عن مرحلة هامة من المراحل التي مر بها التحقيق في اليوم الأول فور وقوع الحادث التي سئل فيها المجني عليه وخادمته وولديها ولم يرد فيها ذكر للطاعن ولو أحاطت المحكمة بهذا الجزء من التحقيق لتغير وجه الرأي في الدعوى - كما أن الحكم اعتمد في إدانة الطاعن على أقوال ضابط المباحث الثلاثة واعتراف المتهمين الأول والخامس وتعرف الكلب البوليسي في حين أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال الضباط لأنها مستقاة من التحريات التي لم يذكروا مصدرها خاصة وأن الطاعن دفع بأن الأدلة المقدمة تأييداً لهذه التحريات مصطنعة ومرتبة بمعرفة البوليس. ثم إن استعراف الكلب البوليسي على الطاعن كان في نهاية عملية العرض التي قرر بعدها مدربه أن الكلب أعياه التعب, هذا وأن الحكم لم يحقق ما تمسك به الدفاع عن الطاعن ببطلان الاعتراف الذي صدر من المتهم الأول ورد عليه رداً قاصراً رغم ما هو ثابت بالتحقيق من أن المتهم الأول شكا من تعذيبه وأمر وكيل النيابة المحقق بإحالته إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإفراد محضر مستقل كما أن الحكم تردى في التناقض في الأسباب فيما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى اعتراف بعض المتهمين وما أدلى به رجال المباحث من أقوال في حين أنه لم يأخذ بهذه الأدلة في حق متهمين آخرين ثم إن الحكم أخذ ضمن أدلة الإدانة باعتراف المتهم الأول على الطاعن رغم أن هذا الاعتراف جاء قاصراً لأنه لم يرد به ما يدل على دخول الطاعن المنزل الذي وقعت فيه السرقة أو اشتراكه في أعمال السرقة أو الإكراه - كما أخذ الحكم باعتراف المتهم الخامس رغم عدوله عنه - وأخيراً فإن الحكم لم يورد الأدلة على توافر ركن الإكراه ولم يحدد دور كل من المتهمين في ارتكاب الجريمة حتى يمكن تحديد مسئوليته فيها - مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه في أثناء أن كان ........ "المجني عليه" جالساً بعد منتصف ليلة 18 من شهر فبراير سنة 1962 بمنزله الكائن بناحية الرحمانية من أعمال مركز شبراخيت على كرسي بحجرة نومه التي تقع على يمين الداخل ومعه في ذات الحجرة خادمته ....... وولداها ....... و....... وقد أخذتهم سنة من النوم إذ بـ........ المتهم الأول و........الشهير بـ... المتهم الثالث - الطاعن - و....... المتهم السادس وآخرين يدخلون المنزل بواسطة النقب من الخارج ويقتحمون الحجرة المشار إليها ويباغتون المجني عليه وينهال بعضهم عليه وعلى خادميه ...... و........ بالضرب فيحدثون بهم الإصابات التي أثبتها الكشف الطبي بينما نثر بعضهم عليهم مادة مخدرة أفقدتهم وعيهم ومقاومتهم ثم بادروا بقيد المجني عليه بالحبال وأخذوا منه مفتاح الخزينة واستولوا على ما كان بها من مجوهرات ونقود بعضها ذهبي والأخرى ورقي وعلى أشياء أخرى موضحة بالمحضر ثم لاذوا بالفرار وتوجه المتهمان الأول والطاعن وآخر توفي عقب الحادث إلى المتهم الخامس في منزله وأخفوا لديه هذه الأشياء بعد أن وزعوا بعض النقود الورقية عليهم مع علمه بسرقتها وظروف حصولها كما أخفى بدوره هذه المسروقات عند ابن أخته ...... "المتهم التاسع" بناحية البكوات مع علمه بظروف الحصول عليها وكان أن ترك المتهم الأول فردة حذائه في مكان الحادث وبعرضها على الكلب البوليسي تعرف على الفور على هذا المتهم الذي أسقط في يده واعترف اعترافاً جزئياً على نفسه وكلياً على المتهمين الثالث "الطاعن" والسادس كما تعرف الكلب البوليسي على أثر عرض الحبل الذي قيد به المجني عليه على المتهم الثالث (الطاعن) وقد ضبطت المسروقات بمنزل المتهم التاسع الذي أعترف على المتهم الخامس وقد اعترف هذا على المتهمين الأول والثالث "الطاعن" وعلى الشخص الآخر الذي توفي" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو في حق الطاعن والمتهمين الآخرين المقضي بإدانتهم أدلة مستمدة من أقوال ضباط المباحث الثلاثة وشيخ الخفراء ومن اعتراف المتهمين الأول والخامس والسادس ومن تعرف الكلب البوليسي على المتهمين الأول والثالث "الطاعن" وما أثبته الكشف الطبي الموقع على المجني عليه وخادمه وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً ولها في سبيل ذلك أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً وتأخذ به بما تراه صحيحاً ومطابقاً للوقائع وظروفها التي اطمأنت إليها وتطرح سواه, وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها وتطرح أقواله في مرحلة أخرى دون أن تكون ملزمة ببيان السبب, إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسقط في تحصيله لواقعة الدعوى مرحلة هامة من مراحل التحقيق ولم يعرض لها بالرد هو نعي غير سديد. ولما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك تقديره لمحكمة الموضوع وحدها وهي لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. وكانت محكمة الموضوع قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل الطاعن فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال. ولما كان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن المتهم الأول ...... لم يعترف على نفسه وعلى الطاعن والمتهمين الآخرين إلا بعد أن استعرف عليه الكلب البوليسي وقد أدلى بهذا الاعتراف تفصيلاً عقب ذلك في محضر تحقيق النيابة ولم يذكر فيه أن ثمة إكراها وقع عليه من رجال المباحث وهو لم يشكو رجال المباحث إلا في اليوم التالي لليوم الذي أدلى فيه باعترافه مدعياً أنهم اعتدوا عليه بالضرب بعد ذلك لاتهام أشخاص آخرين خلاف من اعترف عليهم مما مفاده أن الاعتداء الذي يدعي المتهم الأول بوقوعه عليه لا صلة له بالاعتراف الذي أدلى به في أول الأمر دون أن يشوبه أية شائبة من إكراه. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على اعتراف المتهم الأول بالتحقيق بالنسبة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين اللذين دانهم وأنه أدلى به باختياره ولم يثبت أنه كان وليد إكراه يكون ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً وخالياً من قالة القصور في البيان والإخلال بحق الدفاع - ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب الحكم ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها واطمئنانها إليه وحدها وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك, ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. ولما كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج, لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من أن الحكم قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة لم يأخذ بها في حق متهمين آخرين وأنه أخذ باعتراف المتهم الأول رغم أنه اعتراف ناقص كما أنه عول على اعتراف المتهم الخامس في الإدانة مع أنه عدل عنه لا يعدو ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد من أن يكون أمراً يتصل بتقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ومحاولة مصادرتها في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أنه لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين - السرقة والاعتداء - يعتبر فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطها, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق المتهمين اللذين قضى بإدانتهم ومن بينهم الطاعن تحصيلاً من الأدلة التي أوردها أن أعمال عنف وقعت منهم على المجني عليه وخادميه عطلت مقاومتهم وتمت جريمة السرقة نتيجة لذلك مما يترتب عليه أن كلاً من المتهمين يعتبر مسئولاً عن جريمة السرقة بإكراه, ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو لم يبين الأفعال التي وقعت من كل الجناة ويحددها تحديداً. لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم جميعه, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1831 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 60 ص 278


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: قطب فراج، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
طلب ضم قضايا لما يفصل فيه بحجة اتصالها بالقضية المطروحة . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة . مثال .
الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها في هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة - ولما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر دعوى إحراز السلاح وذخيرته حتى يفصل في تهمة جنحة قتل المجني عليه خطأ وأنكر حيازته السلاح المستعمل في الحادث الذي لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب، وكان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الارتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة والجنحة التي تنظرها محكمة الجنح. وكان الحكم قد انتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص ودانه بهما - بغض النظر عن عدم ضبط السلاح - استنادا إلى أقوال المجني عليه في جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح وصحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير استكمالا لدفاعه، وهو ما يخل به و يصم استدلال الحكم بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقض الحكم والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/11/1961 بناحية نجع سبع مركز أسيوط محافظة أسيوط: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية". ثانيا - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. ومحكمة جنايات أسيوط (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 13 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن محكمة الجنايات قضت بإدانة الطاعن في جريمة إحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص دون استجابة لما طلبه المدافع عن الطاعن من تأجيل نظر الدعوى حتى يفصل في جنحة القتل الخطأ رقم 847 سنة 1962 مركز أسيوط المقامة ضد الطاعن باعتبارها هي الأصل الذي نشأت عنه الدعوى المطروحة ولم تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة حتى يتكامل الموضوع أمام المحكمة مما ترتب عليه عدم توافر عناصر الدفاع الأمر الذي يشكل إخلالاً بحقه يوجب نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يفصل في تهمة جنحة قتل المجني عليه خطأ وأنكر حيازته السلاح المستعمل في الحادث الذي لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب. لما كان ذلك, وكان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الارتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة والجنحة التي تنظرها محكمة الجنح. لما كان ذلك, وكان الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها في هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. وكان الحكم قد انتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص ودانه بهما - بغض النظر عن عدم ضبط السلاح - استناداً إلى أقوال المجني عليه في جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح وصحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير استكمالاً لدفاعه, وهو ما يخل به ويصم استدلال الحكم بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقض الحكم والإحالة.