الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 4562 لسنة 64 ق جلسة 8/ 3/ 2004 س 55 ق 52 ص 265


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة .
-------------

(1) قانون " نطاق سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها . جواز الخروج على هذا الأصل فى غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانها على الوقائع السابقة عليها .
( 2 ، 3 ) قانون " نطاق سريان القانون من حيث الزمان ". قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى " . ملكية " ملكية الأراضى الصحراوية ".
(2) القانون 17 لسنة 1969 الصادر بإلغاء بعض مواد القانون 100 لسنة 1964 فى شأن التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة . النص على سريانه بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأخير . مؤداه . امتداد حكم الإلغاء إلى الوقائع التى حدثت منذ نفاذه . الاستثناء . ما تم الفصل فيه بأحكام حازت قوة الأمر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 . امتناع تطبيقه عليه . علة ذلك .
(3) التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة . وقوعه صحيحاً قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 بعد استبعاد حكم النصوص الملغاة من القانون 100 لسنة 1964 . بقاؤه صحيحاً منتجاً لآثاره قِبل عاقديه وجهة الإصلاح الزراعى جائزاً شهره ولو كان من شأنه تملك المتصرف إليه أكثر من عشرة أفدنة . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على سند من أن الطاعن الأول تملك ستة عشر فداناً من الأراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور بالمخالفة لحكم المادة 25 ق100 لسنة1964 رغم إلغائها ودون إيراد سبب لإبطال العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .
--------------
1 - الأصل أن أحكام القوانين تسرى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ويجوز للمشرع فى غير القوانين الجنائية لاعتبارات العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودواعيها ، أن يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة عليه بنص صريح فيه .
2 - مؤدى النصوص 25 ، 60 من القانون 100 لسنة 1964 فى شأن التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة و 2 ، 4 من القانون 17 لسنة 1969 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1964 وعلى ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون 17 لسنة 1969 أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فقد أسفر تطبيق النصوص سالفة البيان عن بيع تلك الأراضى بأقل من قيمتها أو إلى أشخاص غير قادرين على زراعتها ، كما أدت القيود المفروضة على استصلاحها والتصرف فيها إلى إحجام أصحاب المدخرات عن ولوج مجال الاستصلاح مما يعطل هذه الثروة الزراعية لذلك فقد أصدر المشرع القانون 17 لسنة 1969 بإلغاء المواد 3 ، 10 ، 24 ، 25 ، 26 ، 60 ، 61 من القانون 100 لسنة 1964 بقصد إزالة القيود المفروضة على التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة والتى تعوق تداولها تداولاً اقتصادياً ونص على سريان هذا الإلغاء بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1964 ومن ثم يمتد حكم ذلك الإلغاء إلى الوقائع التى حدثت منذ ذلك القانون ما عدا ما تم الفصل فيه بأحكام حازت قوة الأمر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 فيمتنع تطبيقه عليها احتراماً لهذه الحجية .
3 - التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة الذى تم قبل العمل بالقانون 17 لسنة 1969 متى وقع صحيحاً بعد استبعاد حكم النصوص الملغاة ( المواد 3 ، 10 ، 24 ، 25 ، 26 ، 60 ، 61 من القانون 100 لسنة 1964 ) فإنه يبقى على صحته ملزماً لعاقديه ويسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى ويجوز شهره ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من عشرة أفدنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 26/9/1965 لأن الطاعن الأول يمتلك 16 فداناً من الأراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور ورتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفة المادة 25 من القانون 100 لسنة 1964 فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وإذ لم يورد الحكم سبباً لإبطاله العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين فإنه يكون قد شابه القصور .
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن الأول أقام الدعوى ... لسنة 1982 دمنهور الابتدائية على مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع رقم ..... المتضمن بيع مصلحة الأملاك الأميرية التى يمثلها المطعون ضده الثانى - إلى مورث المطعون ضدها الأولى الأرض البور المبينة بالأوراق وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 26/9/1965 والمتضمن بيع الأخير الأرض السالف بيانها للطاعن الأول وشقيقه ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 41 ق الاسكندرية " مأمورية دمنهور " وبعد أن تدخل الطاعنان الثانى والثالث منضمين للمستأنف باعتبارهما وارثين لشقيقهما " ... " المشترى الثانى فى عقد البيع الأخير وبتاريخ 23/3/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد المؤرخ 26/9/1965 قد تضمن بيع مورث المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول وشقيقه " .... " مورثه وباقى الطاعنين مساحة 1/2 8 فدان من الأراضى البور يخص الطاعن الأول منه 5 فدان فى حين أنه يمتلك خلاف الأرض المشتراة 16 فداناً من الأراضى الزراعية فيكون عقد البيع المذكور قد وقع باطلاً لمخالفتة المادة 25 من القانون 100 لسنة 1964 التى تشترط ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها وما يملكه المتصرف إليه على عشرة أفدنة رغم إلغاء هذا النص بأثر رجعى بالقانون 17 لسنة 1969 ولم يورد الحكم سبباً لبطلان العقد بالنسبة لمورثه وباقى الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان الأصل أن أحكام القوانين تسرى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ويجوز للمشرع فى غير القوانين الجنائية لاعتبارات العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودواعيها ، أن يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة عليه بنص صريح فيه ، وكان القانون 100 لسنة 1964 قد نص فى المادة 25 على أنه " لا يجوز التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة وفقاً لحكم المادة (23) ، إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك ويكون التصرف فى هذه الحالة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1) ... (2) ... (3) ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار إليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية والبور والأراضى الصحراوية المستصلحة " وفى المادة 60 منه على أنه " لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه ... إلا إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 25 وكل تصرف يترتب عليه مخالفة أحكام الفقرة السابقة يقع باطلاً ولا يجوز شهره " وكان القانون رقم 17 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1964 قد نص فى المادة 2 على أن " تلغى المواد 3 ، 10 ، 24 ، 25 ، 26 ، 60 ، 61 من القانون 100 لسنة 1964 " وفى المادة 4 منه على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1964 " وكان مؤدى النصوص السالفة البيان وعلى ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فقد أسفر تطبيق النصوص سالفة البيان عن بيع تلك الأراضى بأقل من قيمتها أو إلى أشخاص غير قادرين على زراعتها . كما أدت القيود المفروضة على استصلاحها والتصرف فيها إلى إحجام أصحاب المدخرات عن ولوج مجال الاستصلاح مما يعطل هذه الثروة الزراعية لذلك فقد أصدر المشرع القانون 17 لسنة 1969 بإلغاء المواد 3 ، 10 ، 24 ، 25 ، 26 ، 60 ، 61 من القانون 100 لسنة 1964 بقصد إزالة القيود المفروضة على التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة والتى تعوق تداولها تداولاً اقتصادياً ونص على سريان هذا الإلغاء بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1964 ومن ثم يمتد حكم ذلك الإلغاء إلى الوقائع التى حدثت منذ ذلك القانون ما عدا ما تم الفصل فيه بأحكام حازت قوة الأمر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 فيمتنع تطبيقه عليها احتراماً لهذه الحجية مما مقتضاه أن التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة الذى تم قبل العمل بالقانون 17 لسنة 1969 متى وقع صحيحاً بعد استبعاد حكم هذه النصوص الملغاة فإنه يبقى على صحته ملزماً لعاقديه ويسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى ويجوز شهره ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من عشرة أفدنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 26/9/1965 لأن الطاعن الأول يمتلك 16 فداناً من الأراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور ورتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفة المادة 25 من القانون 100 لسنة 1964 فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وإذ لم يورد الحكم سبباً لابطاله العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين فإنه يكون قد شابه القصور بما يوجب نقضه .
-------------------------

الطعن 6423 لسنة 62 ق جلسة 8/ 3/ 2004 س 55 ق 51 ص 262


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن .
---------------

إيجار . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". ضرائب " ضريبة التصرفات العقارية : الإعفاء منها ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ".
إعفاء المساكن دون المستوى الفاخر لأغراض السكنى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية . سريانه يبدأ من 1/1/1982 . علة ذلك . م 11 ق 136 لسنة 1981 . القضاء بعدم جواز ربط الضريبة عن عام 1981 استناداً لهذه المادة . خطأ .
----------------------------------
النص فى المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى - اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون - مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " مفاد ذلك أن الإعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ، ذلك أن هذا القانون قد صدر فى 27/7/1981 ونشر فى 30/7/1981 إلا أنه نص فى خصوص المادة (11) منه على أن يعمل بها من أول يناير التالى لتاريخ نشر القانون أى أن بدء سريانه يكون اعتباراً من 1/1/1982 وأن الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون على موعد آخر ، وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على إعماله على الوقائع السابقة على صدوره وإنما حدد تاريخاً
خاصاً لسريان هذا النص , ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد إلى أحكام المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة . وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تعديل القرار المطعون فيه واستبعاد إيراد الدور الثانى العلوى من العقار المملوك للمطعون ضده فى سنة 1981 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام . أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب قنا طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/4/1991 برفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف قنا . بتاريخ 18/8/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن النعى أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز ربط الضريبة على العقار محل التداعى فى عام 1981 وذلك عملاً بنص المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 . فى حين أن الإعفاء الوارد بهذا النص ينطبق على عام 1982 وما بعدها ولا محل لإعماله لعدم النص على ذلك . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى - اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون - مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " مفاد ذلك أن الإعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ذلك أن هذا القانون قد صدر فى 27/7/1981 ونشر فى 30/7/1981 إلا أنه نص فى خصوص المادة 11 منه على أن يعمل بها من أول يناير التالى لتاريخ نشر القانون أى أن بدء سريانه يكون اعتباراً من 1/1/1982 وأن الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون على موعد آخر ، وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على إعماله على الوقائع السابقة على صدوره وإنما حدد تاريخاً خاصاً لسريان هذا النص ، ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد إلى أحكام المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويوجب نقضه .
--------------------------------------

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2013 بشأن الاقماح المحلية



ورد الينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية  المؤرخ 14/4/2013 متضمنا قيام بعض الأشخاص بشراء الاقماح المحلية بسعر يزيد على 400 جنيه للإردب بهدف منع وزارة التموين من تحقيق المستهدف تسويقه من القمح المحلي هذا العام والذي يقدر بنحو 4.5 مليون طن لما له من اكبر الاثر السلبي على الموازنة العامة للدولة في زيادة الكميات المستوردة من سلعة القمح ويعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 بحظر استخدام الاقماح المحلية في المطاحن التي تنتج الدقيق الفاخر 72 % والدقيق الطباقي .
وإذا كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر القرار رقم 53 لسنة 2012 وبدأ العمل به اعتبارا من يوم 17 مايو سنة 2012 ( تاريخ نشره بالوقائع المصرية العدد 112 ) قد حظر على اصحاب المطاحن والمسئولين عنه ادارتها المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق الطباقي 76 % من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص استخدام الاقماح المحلية بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية ورصد لمخالفة ذلك العقوبات الواردة في بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي " الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه والمصادرة والغلق مدة لا تجاوز ستة اشهر وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ".
وتطبيقاً لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية سالف البيان حتى يتحقق الغرض من اصداره ونزولا على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه السادة اعضاء النيابة العامة إليها وتنفيذ هذا القرار بكل دقة  مع مراعاة ما يلي :
اولاً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عمن وقائع استخدام اصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق الطباقي 76 % للاقماح المحلية بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية والعناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 53 لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وتحديد جلسات قريبة للفصل فيها .
ثانيا : ضبط الاقماح المحلية لدى المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق الطباقي 76 % وتسليمها إلى الصوامع التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية .
ثالثا : مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن عليها بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الاحوال – على ما يصدر فيها بعقوبات تخالف احكام القانون .

والله ولي التوفيق
صدر في 21 / 4 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله