برئاسة السيد المستشار/ أحمد على
عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل
نائبى رئيس المحكمة ، احمد الخولى وعزت المرسى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صيدلة . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " .
على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى
المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التى
تخوله حق البيع والتى دين بمقتضاها . قصور .
مثال .
(2) حكم " بيانات حكم الادانة
" " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بيانات حكم الإدانة ؟
عدم بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها ومدى تأييدها لواقعة الدعوى .
قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 127 لسنة
1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة
البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ،
فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق
النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف
الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه .
2- لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف
التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن
تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة
الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده
لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم ... بوصف أنه فى .... امتنع عن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالثمن
المحدد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين 76 ، 82/2 من
القانون رقم 127 لسنة 1955 والمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل
بالقانون رقم 128 لسنة 1982 .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ .... جنيه على
سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...قضت حضورياً بتغريمه ... جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى
بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف الطاعن ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة امتناع عن بيع أدوية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين
واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة
ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى
بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث تخلص
واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ... من ارتكاب المتهم للواقعة
الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق ـ
وحيث ترى المحكمة أن التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالأوراق
ثبوتاً كافياً ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام الواردة وعملاً
بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون
رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص
أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان
المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى
بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ
القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون
قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون
فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان
كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب
نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ