الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 27135 لسنة 64 ق جلسة 8/ 6/ 2003 س 54 ق 97 ص 741



برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل نائبى رئيس المحكمة ، احمد الخولى وعزت المرسى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صيدلة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التى تخوله حق البيع والتى دين بمقتضاها . قصور .
مثال .
(2) حكم " بيانات حكم الادانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بيانات حكم الإدانة ؟
عدم بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها ومدى تأييدها لواقعة الدعوى . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه .
2- لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم ... بوصف أنه فى .... امتنع عن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالثمن المحدد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين 76 ، 82/2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...قضت حضورياً بتغريمه ... جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف الطاعن ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة امتناع عن بيع أدوية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ... من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق ـ وحيث ترى المحكمة أن التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالأوراق ثبوتاً كافياً ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام الواردة وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 96 ص 738

جلسة 7 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدي أبو الخير نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(96)
الطعن 28421 لسنة 64 ق
تبديد . جريمة " أركانها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف في المبلغ تصرف المالك في ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ في القانون .
حجب الخطأ في القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعي وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات - فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم ... بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ... وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً في .... من .... سنة .... عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة .... جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضي في معارضته في ..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .... من .... سنة .... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن ... إلخ .
وبجلسة .... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعي وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله " حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم في حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 /1 أ - ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعي وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجني عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات - فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26418 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 95 ص 735

جلسة 7 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د.وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، محمد عبد العال نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(95)
الطعن 26418 لسنة 64 ق
قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . حجز . بنوك .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت - بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات - بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان ، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الشرعية عن إجراءات الحجز الإداري التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إذ لا تقع ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخول لها هذا الحق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... بوصف أنه في ... بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالبنك الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت حضوريا في .... من .... سنة .... عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فعارض الطاعن وقضى في معارضته في .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
وبجلسة ..... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي نصت على حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت – بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات - بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان ، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الشرعية عن إجراءات الحجز الإداري التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إذ لا تقع ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخول لها هذا الحق ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ