الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 19906 لسنة 64 ق جلسة 1/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 90 ص 702

جلسة 1 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(90)
الطعن 19906 لسنة 64 ق
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
(3) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له أو بيانات السيارة ومن فيها . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
النعي بعدم معقولية الواقعة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض . غير جائز .
(4) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
(5) تفتيش "التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قبض .
التفتيش المحظور قانوناً . ماهيته ؟
حصول مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة ، متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3- من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوه المرافقة له أو بيانات السيارة ومن فيها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقواله ، يكون من أوجه الدفاع الموضوعية ، التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة ، استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما هو الحال فى الدعوى الماثلة .
5- من المقرر أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ، ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به في الدعوى ، كدليل على المتهم الذي كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ... قسم ... بوصف أنه في يوم .... من .... سنة .... بدائرة قسم .... محافظة .... :- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... من ... سنة .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ... جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي ، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد فسد استدلاله وأخل بحقوق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن استخلص صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى ، مستمدة من أقوال الضابط الذي انفرد بالشهادة حاجباً مرافقيه ، والذي لم يذكر بيانات السيارة ومن فيها ، وأعرض عن دفاعه بعدم معقوليتها ، وانتفاء حالة التلبس فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " إن الملازم أول ..... معاون مباحث قسم ..... كان متواجداً على طريق .... بدائرة القسم يوم .... لتفقد حالة الأمن وضبط الخارجين على القانون وباستيقاف إحدى سيارات الأجرة للاطلاع على تراخيصها شاهد المتهم .... الذي كان يجلس بجوار سائق السيارة المذكورة يلقى شيئاً من يده خارج السيارة فتتبعه ببصره حتى استقر أرضاً وقام بالتقاطه فتبين أنه عبارة عن لفافة بها ثلاث لفافات سلوفانية صفراء اللون بكل منها قطعة من مادة ثبت أنها لمخدر الحشيش وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي " ، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت من تقرير التحليل ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما هو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة ، متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الملازم ... وصحة تصويره للواقعة ، وكان سكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوه المرافقة له أو بيانات السيارة ومن فيها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقواله ، يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة ، استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – هذا فضلاً عن أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ، ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به في الدعوى ، كدليل على المتهم الذى كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإنه الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24480 لسنة 64 ق جلسة 28/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 89 ص 698

جلسة 28 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، عثمان متولي نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(89)
الطعن 24480 لسنة 64 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة . أثره : وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن .
(2) أشخاص اعتبارية . مسئولية جنائية . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ". نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم . إلا إذا ارتكبت منهم شخصياً .
عدم جواز الحكم بعقوبة إلاَّ على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري واطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون .
(3) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " .
الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية . تابعة للدعوى الجنائية . عدم قبول الأخيرة . يوجب القضاء بعدم قبول الأولى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة .... بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب محكمة النقض ولم تعرض عليها قبل إصدارها القرار سالف الإشارة - على ما هو ثابت من الأوراق - فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة .... .
2- حيث أن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها ، وأن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، وأنه لا يجوز الحكم بعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واطرح برد لا يتفق وصحيح القانون الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وقضى بالإدانة على شخص اعتباري يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3- من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ... ضد الطاعن بوصف أنه في يوم .... بدائرة مركز ..... - محافظة ... . امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لهم بالتعويض عن وفاة مورثتهم على النحو المبين بعريضة الدعوى ، وطلبوا عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى .... من .... سنة .... عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة ..... جنيه لوقف التنفيذ والعزل من وظيفته وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استأنف ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعنت هيئة قضايا الدولة عن المحكوم عليه بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن .
فتقدمت هيئة قضايا الدولة عن المحكوم عليه بصفته بطلب للرجوع عن هذا القرار تحدد لنظره جلسة اليوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب محكمة النقض ولم تعرض عليها قبل إصدارها القرار سالف الإشارة - على ما هو ثابت من الأوراق - فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ... .
ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعين بالحقوق المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أقيمت الدعوى على شخص معنوي وأنزل به الحكم عقوبة على خلاف النظر الصحيح فى القانون ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المدعين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ... بوصف أنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... مدني كلي .... والقاضي بإلزامه بصفته بدفع مبلغ ... جنية تعويضاً عن وفاة مورثتهم نتيجة صعقها بتيار كهربائي رغم أن تنفيذه يدخل في اختصاصه ، وطلبوا عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ ... جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة .... جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها ، وأن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، وأنه لا يجوز الحكم بعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واطرح برد لا يتفق وصحيح القانون الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وقضى بالإدانة على شخص اعتباري يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22410 لسنة 72 ق جلسة 26/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 88 ص 693

جلسة 26 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، هاني حنا ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(88)
الطعن 22410 لسنة 72 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " بطلانه ". بطلان .
عدم جواز تدخل المحكمة في رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضاءها على فرض يناقض روايتها . لها الأخذ بها متى اطمأنت إليها أو طرحها متى لم تثق بها .
الأصل أن الأحكام تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها .
إقامة الحكم قضاءه بإدانة الطاعن على رواية الشهود التي أخذها على وجه يخالف صريح عباراتها والتي لا أصل لها في التحقيقات . يبطله . علة ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام ".
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال الشاهدين ..... و..... بما مؤداه أنهما حضرا المجلس العرفي للصلح بين المجنى عليهما والمتهمين الأول والثاني (الطاعن الأول) وشهد بأن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الذى قرر به المجني عليهما والذي تضمن اشتراك الطاعنين مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة - كما أورد مؤدى أقوال النقيب ... بما مؤداه صحة ارتكاب المتهمين واقعة الإكراه على توقيع الشيك بالقوة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم وعول عليه في قضائه بإدانة الطاعنين لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق إذ البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أقوال الشاهد ..... لم تتضمن سماعه اعتراف المتهم الأول بارتكابه الواقعة مع الطاعنين كما أن أقوال الشاهد ..... جاءت صريحة في أن حقيقة ما وقف عليه من أقوال المتهم الأول هو أنه وابنه ..... هما مرتكبا الواقعة ولم يشر صراحته أو ضمناً لاشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب الواقعة ، هذا إلى أن البين من هذه المفردات أيضاً أن أقوال النقيب ..... قد جاءت صريحة من أن الطاعن الثاني لم يكن له دور في ارتكاب الواقعة . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذات رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على افتراض لم يقل به أي من الشاهدين ..... و..... إذ لم يحدد أولهما مرتكب الواقعة مع المتهم الأول كما أن ثانيهما قد قصر الاتهام ضمناً على المتهم الأول والطاعن الأول فقط دون الطاعن الثاني وقد قطع النقيب ..... بعدم اشتراك الطاعن الثاني - فإن الحكم يكون قد تدخل في رواية هؤلاء الشهود وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات فإنه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى .
2- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته لأنهم 1- سرقوا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه ..... بطريق الإكراه بأن أوقفوا السيارة التي كان يستقلها بالطريق العام واصطحبوه والمجني عليه ... لحجره خاصة بهم وضربه الأول بعصا على رأسه فشلوا بذلك مقاومته وقام الثاني والمجهول بالاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر وقد ترك الإكراه أثراً وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقته ، 2ـ حصلوا بطريق الإكراه والتهديد على سند مديونية - شيك - من المجني عليه .... بأن اصطحبوه على النحو المبين بالتهمة الأولى وقام المتهم الثالث بضربه وأخذ بصمته على ذلك السند بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314 و315 و325 من قانون العقوبات أولاً :ـ بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما ثانياً :ـ بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . 
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سند مثبت لدين ( شيك ) بالقوة قد شابه الخطأ في الإسناد، ذلك بأنه من بين ما أسس عليه قضاءه بإدانة الطاعنين على ما أسنده إلى الشاهدين ..... و..... من أنهما سمعا المتهم الأول حال اعترافه بارتكاب الواقعة على النحو الذى شهد به المجني عليهما - والتي تضمن اشتراك الطاعنين مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة - كما أسس قضاءه أيضاً على ما أسنده إلى النقيب ... من أن تحرياته أسفرت عن صحة قيام المتهمين بارتكاب واقعة الإكراه على توقيع الشيك بالقوة ، وهى أقوال لا أصل لها ولا مأخذ لها من الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال الشاهدين ... و.... بما مؤداه أنهما حضرا المجلس العرفي للصلح بين المجنى عليهما والمتهمين الأول والثاني (الطاعن الأول) وشهد بأن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الذي قرر به المجنى عليهما والذي تضمن اشتراك الطاعنين مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعةـ كما أورد مؤدى أقوال النقيب ..... بما مؤداه صحة ارتكاب المتهمين واقعة الإكراه على توقيع الشيك بالقوة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم وعول عليه فى قضائه بإدانة الطاعنين لا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق إذ البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أقوال الشاهد .... لم تتضمن سماعه اعتراف المتهم الأول بارتكابه الواقعة مع الطاعنين كما أن أقوال الشاهد .... جاءت صريحة في أن حقيقة ما وقف عليه من أقوال المتهم الأول هو أنه وابنه .... هما مرتكبا الواقعة ولم يشر صراحته أو ضمناً لاشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب الواقعة ، هذا إلى أن البين من هذه المفردات أيضا أن أقوال النقيب .... قد جاءت صريحة من أن الطاعن الثانى لم يكن له دور فى ارتكاب الواقعة . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى ذات رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هى اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على افتراض لم يقل به أي من الشاهدين .... و.... إذ لم يحدد أولهما مرتكب الواقعة مع المتهم الأول كما أن ثانيهما قد قصر الاتهام ضمناً على المتهم الأول والطاعن الأول فقط دون الطاعن الثاني وقد قطع النقيب ..... بعدم اشتراك الطاعن الثاني - فإن الحكم يكون قد تدخل في رواية هؤلاء الشهود وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات فإنه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ