جلسة 1 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مجدى
الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض
وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(90)
الطعن 19906 لسنة 64 ق
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي
. مادام سائغاً .
(2) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
(3) إثبات " شهود " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له أو بيانات السيارة
ومن فيها . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
النعي بعدم معقولية الواقعة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض . غير جائز .
(4) تلبس . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
(5) تفتيش "التفتيش بغير إذن
" . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قبض .
التفتيش المحظور قانوناً . ماهيته ؟
حصول مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش
أو القبض . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ،
حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي
يؤدي فيها الشهادة ، متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة
شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها
اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3- من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد
القوه المرافقة له أو بيانات السيارة ومن فيها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها
كدليل في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقواله ، يكون من
أوجه الدفاع الموضوعية ، التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام
الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة ، استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ،
وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، مما تستقل به
محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض
.
4- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم
توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها
، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما هو الحال فى الدعوى الماثلة .
5- من المقرر أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ،
ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي
رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل
من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان
يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به في
الدعوى ، كدليل على المتهم الذي كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ... قسم ... بوصف
أنه في يوم .... من .... سنة .... بدائرة قسم .... محافظة .... :- أحرز بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... من ... سنة .... بمعاقبته بالحبس مع
الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ... جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن
الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر
مخدر " حشيش " بقصد التعاطي ، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد
فسد استدلاله وأخل بحقوق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن استخلص صورة غير
صحيحة لواقعة الدعوى ، مستمدة من أقوال الضابط الذي انفرد بالشهادة حاجباً مرافقيه
، والذي لم يذكر بيانات السيارة ومن فيها ، وأعرض عن دفاعه بعدم معقوليتها ،
وانتفاء حالة التلبس فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " إن الملازم
أول ..... معاون مباحث قسم ..... كان متواجداً على طريق .... بدائرة القسم يوم ....
لتفقد حالة الأمن وضبط الخارجين على القانون وباستيقاف إحدى سيارات الأجرة للاطلاع
على تراخيصها شاهد المتهم .... الذي كان يجلس بجوار سائق السيارة المذكورة يلقى
شيئاً من يده خارج السيارة فتتبعه ببصره حتى استقر أرضاً وقام بالتقاطه فتبين أنه
عبارة عن لفافة بها ثلاث لفافات سلوفانية صفراء اللون بكل منها قطعة من مادة ثبت
أنها لمخدر الحشيش وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمخدر
المضبوط بقصد التعاطي " ، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن
أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت من تقرير التحليل ، وهى أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور
أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق ، كما هو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان وزن أقوال الشاهد
وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة ،
متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك
يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الملازم ... وصحة تصويره للواقعة ، وكان سكوته عن
الإدلاء بأسماء أفراد القوه المرافقة له أو بيانات السيارة ومن فيها لا ينال من
سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة
ومعقولية أقواله ، يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من
المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة ، استناداً إلى
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في
تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة
عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر
حالة التلبس أو عدم توافرها ، هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد
أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – هذا فضلاً عن أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ، ويرتب عليه بطلان
الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ،
أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق
التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما
شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به في الدعوى ،
كدليل على المتهم الذى كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإنه الطعن يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ