الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 17605 لسنة 66 ق جلسة 26/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 87 ص 690

جلسة 26 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(87)
الطعن 17605 لسنة 66 ق
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". شيك بدون رصيد . محكمة ثاني درجة " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
طلب الطاعن أمام محكمة ثاني درجة مضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعي وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه بالشيك . دفاع جوهري . إغفال الرد عليه . يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه للأسباب التي أقام عليها قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله " وحيث أنه قد ورد تقرير الطب الشرعي يفيد أن الطاعن ... لم يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق ..... موضوع الطعن وإنما الكاتب له شخص آخر غيره وأن الطاعن .... لم يحرر أياً من بيانات الشيك استحقاق ..... موضوع الطعن ومن ثم فإن التهمة المسندة إلى المتهم فى غير محلها الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية " ، وكان يبين من محضر جلسة .... أن الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده أن عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى في إجراء المضاهاة غير صالح لإجرائها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعي بمدة عامين ولعدم إقرار أي من الخصوم به وشفعه بطلب إعادة إجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعي وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك .... فرع ... ، وهو دفاع جوهري في واقعة الدعوى ، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهري وقعد عن الرد عليه بما يدفعه ، فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ..... بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم ..... - محافظة ..... أعطاه شيكاً بمبلغ .... جنيه مسحوباً على بنك .... فرع .... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى له مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً في .... ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في .... من .... سنة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحامي / .... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ورفض دعواه المدنية شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يرد على دفاعه الجوهري القائم على أن عقد العمل الذى أجرى الخبير المضاهاة عليه غير صالح لذلك ولم يحفل بطلبه إجراء مضاهاة التوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى على توقيع المطعون ضده المحفوظ لدى البنك .
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه للأسباب التي أقام عليها قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله " وحيث أنه قد ورد تقرير الطب الشرعي يفيد أن الطاعن ..... لم يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق .... موضوع الطعن وإنما الكاتب له شخص آخر غيره وأن الطاعن ... لم يحرر أياً من بيانات الشيك استحقاق ... موضوع الطعن ومن ثم فإن التهمة المسندة إلى المتهم فى غير محلها الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية " وكان يبين من محضر جلسة ... أن الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده أن عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى في إجراء المضاهاة غير صالح لإجرائها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعي بمدة عامين ولعدم إقرار أي من الخصوم به وشفعه بطلب إعادة إجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعي وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك ... فرع ... ، وهو دفاع جوهري في واقعة الدعوى ، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهري وقعد عن الرد عليه بما يدفعه ، فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23380 لسنة 64 ق جلسة 25/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 86 ص 687

جلسة 25 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، طلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(86)
الطعن 23380 لسنة 64 ق
تزوير " أوراق عرفية " . دعوي مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوي جنائية " نظرها والحكم فيها " .
اكتفاء الحكم في دعوى تزوير سند . قُضي مدنيا برده وبطلانه . بسرد وقائع الدعوي المدنية والإجراءات أمامها دون التحري عن أوجه الإدانة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان ما أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في محرر عرفي وعلم الطاعن بذلك ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية وما انتهت إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي هي المخالصة المؤرخة .... واستعملها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
 استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
 فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها الطاعن وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... مدني برد وبطلان المخالصة المؤرخة .... . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في محرر عرفي وعلم الطاعن بذلك ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية وما انتهت إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 85 ص 683

جلسة 21 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(85)
الطعن 5045 لسنة 64 ق
(1) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر .
جواز تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . المادة 46 إجراءات .
(2) إثبات " بوجه عام " . تلبس . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس" نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد . يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
2- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وفى إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1، 2، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم اطرح دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف أحكام القانون إذ لم يكن في حالة سكر بين برد قاصر غير سائغ وعول الحكم فيما عول عليه من أقوال سائق السيارة الأجرة ..... من أن الضابط عثر مع الطاعن على قطعة من الحشيش ولم يعرض لما ثبت من أن اللفافة التي قال أمام وكيل النيابة بضبطها مع الطاعن وجدت خالية من المخدر . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفاع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ حال استيقاف سيارة أجرة للتفتيش على الرخص أن الطاعن في حالة سكر بين وتفوح منه رائحة الكحول ويهذى بعبارات غير مفهومة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وفى إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ