الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أبريل 2013

الطعن 4012 لسنة 57 ق جلسة 7/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 9 ص 105

جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
(9)
الطعن رقم 4012 لسنة 57 القضائية

 (1)استجواب. إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استجواب المتهم أمام المحكمة. موكول إليه شخصياً. متى يصح؟
انحسار مهمة المحامي في معاونة المتهم في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته
.

 (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 عدم التزام المحكمة بطلب ضم دفتر زيارات المستشفى بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك؟
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

 عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه قد أصر عليه في طلباته الختامية.
 (4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
 حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود النفي ما لم يتبع حكم المادة 214 مكرراً ( أ) / 2 إجراءات.
 (5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
 وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم التزامها ببيان علة ذلك.
 (6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
 تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
---------------
1 - من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب بنفسه إعادة استجوابه أمامها فإن ذلك يدل على أنه وجد أن مصلحته في عدم استجوابه ولا على المحكمة إن لم تجب المدافع عنه إلى هذا الطلب.
2 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الخفير...... وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع ضم دفتر الزيارات بمستشفى........
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار في مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفي سماهم إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية. فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه.
4 - لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.
6 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً مع سبق الإصرار..... بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (سكين) وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى طلب المدافع عن الطاعن بإعادة استجوابه بمعرفة المحكمة وكذا طلبه ضم دفتر الزيارات بمستشفى..... للتدليل على عدم صحة رواية شاهد الإثبات من أنه رافق المجني عليه إلى المستشفى يوم الحادث فضلاً عن رفضها سماع شهود نفي، كما عول الحكم في قضائه على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم مشاهدته الحادث، وأطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب بنفسه إعادة استجوابه أمامها فإن ذلك يدل على أنه وجد أن مصلحته في عدم استجوابه ولا على المحكمة إن لم تجب المدافع عنه هذا الطلب. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الخفير...... وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع ضم دفتر الزيارات بمستشفى...... لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار في مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفي سماهم إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية. فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفاع بتوافر حق الدفاع الشرعي في جانب المتهم فإن المحكمة لا ترى لذلك محلاً في الأوراق ذلك أنه على فرض صحة ما قرره المتهم من أنه إذ تقابل مع المجني عليه سقطت منه سكيناً كان يحملها حاول أن يلتقطها إلا أنه أي المتهم كان أسرع وأمسك بالسكين وطعنه بها وهذه القالة تنفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم إذ بعد أن تخلى المجني عليه عن السكين وأمسك بها المتهم يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه قد انتهى......" وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2819 لسنة 57 ق جلسة 7/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 8 ص 90


جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
------------
(8)

الطعن رقم 2819 لسنة 57 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". 
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
. (2) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض. 
الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي. إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً
. (3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي
.  (4)تفتيش. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
عدم التعويل على الدليل المستمد من إجراء التفتيش. ينحصر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنه
. (5) سبق الإصرار. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع شرعي. 
سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينقضي به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك.؟
(6) 
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 

عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تستنبط الحقيقة منه ومن سائر العناصر الأخرى. متى كان ذلك يتفق وحكم العقل والمنطق
. (7) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
مثال. لتسبيب سائغ في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن

. (8) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل - لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق. 
مثال
.  (9)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها. مثال
.  (10)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
ابتناء الطعن على ما كان يحتمل إبداؤه من دفاع موضوعي. غير جائز.
--------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم فإن الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن. "التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه".
2 - إن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جناية قتل مقترنة بجناية سرقة ليلاً مع حمل السلاح لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساساً بحريته الشخصية أو تقيد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس.
3 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش وقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلانه، مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل من إجراء التفتيش هذا الذي لم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد عليه استقلالاً.
5 - من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الأسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه.
6 - للمحكمة حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة الأخرى كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق.
7 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد القتل بقوله: "وحيث إن نية القتل ثابتة قبل المتهمين وتستخلصها المحكمة من أنهما أعدا سلاحاً قاتلاً بطبيعته هو مطواتين قرن غزال وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى انهالا عليه طعناً بهذا السلاح عدة طعنات في مقابل من جسم المجني عليه بقصد إزهاق روحه، وذلك بطعنه بالمطواتين في ظهره بالناحية اليمنى واليسرى منه وإحداث تسعة جروح طعنية نافذة نفذت كلها في الرئة اليمنى واليسرى على النحو آنف البيان وأن أياً من تلك الجروح التسع القطعية النافذة كافة بذاتها لإحداث الوفاة وذلك لنفاذها للرئتين والقلب وما صاحبهما من نزيف دموي ومن وجود سبب للقتل لدى المتهمين هو رغبتهما في سرقة نقود المجني عليه التي يحتفظ بها بسيارته الأجرة وضماناً لعدم الإبلاغ عن جرمهما وافتضاح أمرهما وذلك حسبما كشفا في اعترافهما آنف البيان" - كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء نية القتل في حقه وأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت المعاقب عليها بالمادة 236 من قانون العقوبات وأطرحه بقوله: "كما أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من تكييف الحادث بأنه ضرب أفضى على الموت مردود بما سبق أن أشارت إليه المحكمة من أن المتهمين كانا قد اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته وما أن ظفرا به بعد استدراجه للمكان الذي اختاراه لارتكاب جريمتهما حتى انهالا عليه طعناً بمطواتين معهما ولم يكن الحادث وليد مشاجرة أو معركة طارئة بين المتهمين والمجني عليه واعتدائهما عليه لمجرد إيذاء الأخير فحسب الأمر الذي يضحى هذا الدفاع على غير أساس من الواقع أو القانون" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتفاقهما على قتل المجني عليه وإعدادهما لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته له سنده مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ...... السابق بيانه بالصحيفتين رقمي 6، 8 منه، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذا الإقرار لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير صحيح.
9 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم الخطاب المرسل من المحكوم عليه الثاني إلى رئيس نيابة...... بتاريخ..... تحت رقم....... - وهو تاريخ سابق على المحاكمة - والذي أقر فيه بارتكابه منفرداً للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها المشار إليه بأسباب الطعن، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
10 - لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين حكم ببراءتهما بأنهم قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض آلتين حادتين (مطواتين) ومادة مخدرة واستدرجوه إلى طريق مهجور بعد أن دسوا له تلك المادة المخدرة وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمان الأول والثاني (الطاعنان) طعناً بالآلتين الحادتين سالفتى الذكر ووقف المتهمان الآخران يشدان من أزرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا ليلاً المبلغ النقدي والأوراق والأشياء المبينة القدر والوصف بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر حالة كون المتهم الأول والثاني يحملان السلاحين آنفي الذكر ظاهرين. وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى كل من....... (والد المجني عليه) و(والدة المجني عليه)...... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرين ألف من الجنيهات على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم فإن الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه".
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجناية السرقة ليلاً مع حمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما لا يسوغه وعلى خلاف أحكام المواد 30، 31، 32 من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء حالة التلبس وعدم توافر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة بعد أن مضت فترة زمنية استغرقت أحد عشرة يوماً بين وقوعها ومباشرة المقدم...... لتلك الإجراءات والذي كان يتعين عليه أن يستصدر من النيابة العامة إذناً بالقبض والتفتيش بعد أن دلت تحرياته على ارتكاب المتهمين للجريمة، أما وقد قعد عن استصدار مثل هذا الإذن، فإن الإجراءات التي باشرها من قبض وتفتيش ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحرياته واعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة تكون باطلة. كما أن الحكم أطرح أيضاً الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن على سند من القول بأن أوراق الدعوى خلت من دليل على أن المجني عليه بادر المتهمين باعتداء من أي نوع وإنهما لم يقررا خلال مراحل التحقيق المختلفة بما يخالف ذلك، رغم أن الثابت من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة أن المجني عليه أوقف فجأة السيارة التي كان يقودها مشهراً سكيناً أو مطواة وموجهاً إليهما بعض عبارات السب متسائلاً عما فعلاه به، وبذلك تكون أحكام الدفاع الشرعي متوافرة طبقاً لأحكام المواد. 245، 246، 249 من قانون العقوبات، فإذا ما رفض الحكم هذا الدفع لما ذكره من أسباب، فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في الإسناد. هذا وقد دان الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبه بالعقوبة المقررة لها رغم انتفاء نية القتل في حقه وإثارته لهذا الدفاع ومطالبته بتطبيق أحكام المادة 236 من قانون العقوبات باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ورد عليه بقوله بأن المتهمين اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه على خلاف الثابت بأقوال الطاعن بالتحقيقات أن الاتفاق اقتصر على السرقة ونفى اتجاه نيته والمتهم الآخر على ارتكاب جريمة القتل وبدلالة تركهما للمجني عليه بمكان الحادث وهو ما زال حياً. وأخيراً فإن المتهم الثاني عدل عن اتهامه للطاعن في الخطاب المرسل منه إلى رئيس نيابة طنطا الكلية بتاريخ....... تحت رقم...... وأقر في هذا الخطاب بارتكابه منفرداً للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها، إلا أن هذا الخطاب لم يعرض على المحكمة لتقول كلمتها فيه والذي من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر عقدا العزم على سرقة أموال المجني عليه التي يضعها بسيارته الأجرة وعلى قتله خشية افتضاح أمرهما بالإبلاغ عنهما، فأعدا لهذا الغرض آلتين حادتين "مطواتين" ومادة مخدرة وفي ليلة...... استدرجاه بسيارته إلى ناحية مركز....... حيث محل إقامة المتهم الثاني ببلدة........ وبعد أن تناولوا طعام العشاء بكازينو......، غافله المتهمان ووضعا أقراصاً مخدرة بكوب الشاي الخاص به بغرض أن ينال النوم منه، ثم انطلقوا جميعاً بالسيارة الأجرة إلى طريق زراعي مهجور، وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه بهذا المكان حتى قاما بطعنه بالمطواتين عدة طعنات يمين ويسار الظهر والساعد الأيمن والكتفين الأيمن والأيسر قاصدين قتله ثم استوليا على منقولاته. وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر من أقوال....... و...... ومن اعتراف المتهمين وتحريات الشرطة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض وسؤال الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر جمع الاستدلالات وأطرحه بقوله "إن نص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية يقضي بأنه في غير أحوال التلبس بالجنايات إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جريمة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ومن ثم يكون سؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات عقب التحريات السرية التي قام بها محرر محضر جمع الاستدلالات المقدم...... والمؤرخ....... على سند صحيح من القانون وتلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان القبض عليهما بمعرفة الشرطة بذات يوم تحرير محضر جميع الاستدلالات". ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة ومن محضر جمع الاستدلالات المؤرخ...... والمحرر بمعرفة المقدم...... رئيس وحدة مكافحة جرائم النفس........ أن تحرياته السرية بشأن جناية قتل المجني عليه قد دلت على أن الطاعن والمحكوم علية الآخر اتفقا على سرقة نقود المجني علية ثم قتله خشية افتضاح أمرهما لسبق معرفة الأخير للطاعن، وأن محرر المحضر استدعى بعض الشهود حيث أيدوا صحة تلك التحريات ثم استدعى الطاعن والمحكوم عليه الآخر وواجههما بتحرياته وأقوال الشهود فأقرا بارتكابهما للجريمة على النحو الثابت بالمحضر وأرشدا عن بعض المسروقات، وعقب ذلك قام محرر المحضر بعرض المتهمين ومحضر جمع الاستدلالات على النيابة العامة حيث قامت باستجوابهما فرددا ما سبق أن أقرا به بهذا المحضر. ولما كان استدعاء مأموري الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جناية قتل مقترنة بجناية سرقة ليلاً مع حمل السلاح لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساساً بحريته الشخصية أو تقيد لها مما قد يلتبس حينئذ القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض وسؤال الطعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة وما أسفرت عن إقراره بارتكاب الجريمة يكون سليماً بما تنتفي عنه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة لأنه وليد إجراء القبض الباطل وأطرحته بقولها "إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين لما نسب إليهما والذي قصد به درء التهمة الثابتة في حقهما من أدلة الإثبات سالفة الذكر واعترافهما بارتكاب الجريمة بتحقيقات النيابة والتي تطمئن المحكمة إلى صدوره عنهما بحرية واختيار، فلم يقل أي منهما بوقوع إكراه عليه مادي أو أدبي دفعه للإقرار به كما أنه من المقرر حق المحكمة في التعويل على ما تضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات" وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة اعتراف الطاعن أمام النيابة وسلامته فإنه لا يقبل منه مجادلتها في ذلك وما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش وقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلانه، مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل من إجراء التفتيش هذا الذي لم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد عليه استقلالاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الأسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على سرقة نقود المجني عليه وقتله وانتهى إلى إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترنة بجناية السرقة، فهذا حسبه لطرح الدفع بقيام موجب الدفاع الشرعي المثار من الطاعن، إذ بهذا التدبير السابق ينقضي موجب الدفاع الشرعي بالنسبة لهما، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن المحكوم عليه الآخر لم يذكر في أقواله أن المجني عليه أوقف السيارة فجأة ووجه إليهما عبارات السب مشهراً في وجههما مطواة أو سكيناً متساءلاً عما فعلاه به، وأن هذه العبارات وردت فقط على لسان الطاعن مقرراً بأن المجني عليه كان ممسكاً بالآلة الحادة دون أن يذكر أنه كان يشهرها في وجههما، ومن ثم فإن ما استخلصته المحكمة من أقوالهما من أن المجني عليه لم يبادرهما باعتداء من أي نوع يستوجب الدفاع الشرعي بمناسبة ردها على ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لا يشوبه خطأ في الإسناد وذلك لما للمحكمة من حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة الأخرى كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون لا محل له، لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد القتل بقوله: "وحيث إن نية القتل ثابتة قبل المتهمين وتستخلصها المحكمة من أنهما أعدا سلاحاً قاتلاً بطبيعته هو مطواتين قرن غزال وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى انهالا عليه طعناً بهذا السلاح عدة طعنات في مقابل من جسم المجني عليه بقصد إزهاق روحه، وذلك بطعنه بالمطواتين في ظهره بالناحية اليمنى واليسرى منه وإحداث تسعة جروح طعنية نافذة نفذت كلها في الرئة اليمنى واليسرى على النحو آنف البيان وأن أياً من تلك الجروح التسع القطعية النافذة كافية بذاتها لإحداث الوفاة وذلك لنفاذها للرئتين والقلب وما صاحبهما من نزيف دموي ومن وجود سبب للقتل لدى المتهمين هو رغبتهما في سرقة نقود المجني عليه التي يحتفظ بها بسيارته الأجرة وضماناً لعدم الإبلاغ عن جرمهما وافتضاح أمرهما وذلك حسبما كشفا في اعترافهما آنف البيان" - كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء نية القتل في حقه وأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت المعاقب عليها بالمادة 236 من قانون العقوبات وأطرحه بقوله "كما أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من تكييف الحادث بأنه ضرب أفضى إلى الموت مردود بما سبق أن أشارت إليه المحكمة من أن المتهمين كانا قد اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته وما أن ظفرا به بعد استدراجه للمكان الذي اختاراه لارتكاب جريمتهما حتى انهالا عليه طعناً بمطواتين معهما ولم يكن الحادث وليد مشاجرة أو معركة طارئة بين المتهمين والمجني عليه واعتدائهما عليه لمجرد إيذاء الأخير فحسب الأمر الذي يضحى هذا الدفاع على غير أساس من الواقع أو القانون" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما استند إليه الحكم من إقرار الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتفاقهما على قتل المجني عليه وإعدادهما لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته له سنده مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ...... السابق بيانه بالصحيفتين رقمي 6، 8 منه، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذا الإقرار لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم الخطاب المرسل من المحكوم عليه الثاني إلى رئيس نيابة...... بتاريخ...... تحت رقم...... وهو تاريخ سابق على المحاكمة والذي أقر فيه بارتكابه منفرداً للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها المشار إليه بأسباب الطعن، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه ما يدعيه من أن ضم هذا الخطاب كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الاثنين، 22 أبريل 2013

الطعن 4273 لسنة 57 ق جلسة 6/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 7 ص 87


جلسة 6 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) وناجي إسحق وفتحي خليفة.
-------------
(7)
الطعن رقم 4273 لسنة 57 القضائية

تبغ. رسوم إنتاج. تهريب جمركي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه. جوهري. إغفال تمحيصه إخلال بحق الدفاع.

---------
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل دفاع الطاعن المتمثل في أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إضافة نسبة 17% مياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه، إلا أنه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة مهماً وجوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز بضائع أجنبية مستوردة (دخان جاف) بقصد الاتجار مع عمله بأنها مهربة دون أن يكون في حيازته ما يدل على سداد مستحقات الجمارك والضرائب عليها. ثانياً: حاز السلع المبينة بالتهمة الأولى بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 11، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54، 59 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 7089.170 جنيه تعويضاً لمصلحة الجمارك فعارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 7089.170 جنيه تعويضاً لمصلحة الجمارك فعارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة بضائع مستوردة "دخان جاف" بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة ودون أن يكون في حيازته ما يدل على سداد مستحقات الجمارك والضرائب عليها، قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن الزيادة الموجودة بالدخان المضبوط كانت بسبب إضافة نسبة من المياه لازمة لحفظ الدخان قبل تصنيعه وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل دفاع الطاعن المتمثل في أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إضافة نسبة 17% مياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه، إلا أنه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة مهماً وجوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4113 لسنة 57 ق جلسة 6/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 6 ص 79


جلسة 6 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) فتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.
-------------
(6)
الطعن رقم 4113 لسنة 57 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب".
- عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) جريمة "أركانها". مواقعة أنثى بغير رضاها. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
- جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/ 1 عقوبات. تحققها. رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وذلك لا يتأتى إلا أن تكون لها حرية الممارسة الجنسية. وهو ما يتطلب توافر إرادتها. مقتضى ذلك: أن تكون على قيد الحياة.
- الحكم بإدانة الطاعن بجريمة المواقعة سالفة البيان دون تقصي أمر حياة المجني عليها وقت العبث بموطن العفة فيها وخلو الأوراق مما يفيد بقائها على قيد الحياة. قصور.
(3) قتل عمد. مواقعة أنثى بغير رضاها. اقتران. سرقة. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة. ظروف مشددة.
- العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. ماهيتها. المادة 234 عقوبات.
- قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره؟
(4) إعدام. نيابة عامة. حكم "حكم الإعدام. عرضه". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
- وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. أساس ذلك؟.
- ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور. أثره؟

-------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان النص في المادة 267/ 1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة". يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها، وهو لا يكون كذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية، وهي لا تكون كذلك، إلا إذا كانت ذات إرادة، وهو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً وعدماً - ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها، بلوغاً إلى غاية الأمر في ذلك وبما ينحسم به، وقد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله.
3 - لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الإعدام، في حين أن العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثاني من الفقرة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين، الاقتران بجناية والارتباط بجنحة، وجعلهما معاً عماده، في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، فإنه وقد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية الاغتصاب بأركانها القانونية - على السياق بادي الذكر - لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون وانتهت إلى عدم قيام تلك الجناية.
4 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت - إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30، التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل.... عمداً بأن انهال عليها طعناً بسلاح حاد (مطواة) قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى عاصرتها هي أن المتهم في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن تحين فرصة سقوطها أرضاً إثر اعتدائه عليها بالسلاح الحاد آنف البيان ورفع عنها ملابسها وسروالها كاشفاً عن عوراتها ثم أولج عضو تناسله في موضع العفة منها كرهاً عنها حتى أمنى بها كما أن المتهم في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة متعلقات المجني عليها المذكورة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فراره خشية ضبطه والجريمة في حالة تلبس. ثانياً: أحرز بدون مقتض سلاحاً أبيض (مطواة). وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وهذه المحكمة قررت بإجماع الآراء - إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً - وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 47، 234، 267/ 1، 316 مكرراً ثانياً، ثالثاً، 321 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند عاشراً من الجدول رقم 1 المرفق بذات القانون مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة بالرأي.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها عملاً بنص المادة 46 من القانون آنف الذكر وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 منه، طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى في قوله "إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لكافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم.... دخل..... مسكن...... الكائن.... بدائرة قسم....... من إحدى نوافذه التي كانت مفتوحة، مستخدماً مواسير الصرف الصحي من الجهة الغربية ودلف إلى حجرة نومها حيث كانت ترقد على سريرها، عابثاً بمحتوياتها بحثاً عن مبالغ نقدية أو أشياء ثمينة للاستيلاء عليها، ولما لم يتم له ذلك لاستيقاظ صاحبة المسكن ومحاولتها الإمساك به والاستغاثة بالسكان لنجدتها، سارع بكم فيها لمنعها من الاسترسال في الصياح، وأخرج من بين طيات ملابسه مطواة انهال بها طعناً بأجزاء متفرقة من جسدها، فأصابها بجروح قطعية بيسار الوجه والصدر واليد اليسرى أودت بحياتها لما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية العميقة للعنق والرئة وما صاحبها من نزيف دموي إصابي غزير، ثم تحين للمذكور عقب ذلك فرصة سقوطها أرضاً متأثرة بجراحها إثر اعتدائه عليها بالسلاح سالف البيان ورفع عنها ملابسها وخلع سروالها كاشفاً بذلك عن عورتها وأولج عضو تذكيره في موضع العفة منها كرهاً عنها حتى أمنى بها، ثم فر من مكان الحادث من حيث أتى بعد أن شاهدته زوجة نجلها بداخل الشقة عندما قدمت إليها في الصباح كعادتها حاملة إليها إفطارها مستخدمة ما تحتفظ به معها من مفتاح" عاد في معرض سرده لاعتراف الطاعن الذي عول عليه ثبوت الاتهام قبله - ضمن ما عول عليه من أدلة أخرى - في خصوص جناية الاغتصاب المسندة إليه كظرف مشدد لجناية قتل المجني عليها عمداً، وأورد نقلاً عنه "أنه طعنها بمطواة في عدة مواضع متفرقة من جسدها وأنه أثناء ذلك انحسر ثوبها عنها، وقام بنزع سروالها الداخلي وواقعها حتى أمنى بها، وأردف اعترافه بأنه لا يعلم ما إذا كانت قد توفيت قبل مواقعته لها من عدمه". ثم انتهى الحكم من بعد، إلى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم، كظرف مشدد لجناية القتل العمد التي انتهى إلى ثبوتها في حقه. لما كان ذلك وكان النص في المادة 267/ 1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية، وهي لا تكون كذلك، إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة، فترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة - وجوداً وعدماً - ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها، بلوغاً إلى غاية الأمر في ذلك وبما ينحسم به، وقد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بالتأهب لفعل جنحة الشروع في سرقة طبقاً للشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ذلك لأنه وإن كان يكفي لتغليظ العقاب عملاًًَ بهذا الشق أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها، وقيام الارتباط السببي بينهما - وبفرض أن الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك - إلا أن عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الإعدام، في حين أن العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثاني من الفقرة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين، الاقتران بجناية والارتباط بجنحة، وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، فإنه وقد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية الاغتصاب بأركانها القانونية - على السياق بادي الذكر - لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون وانتهت إلى عدم قيام تلك الجناية. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت - إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30، التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

الطعن 85 لسنة 57 ق جلسة 6/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 5 ص 76


جلسة 6 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي اسحق إبراهيم عبد المطلب.
-------------
(5)
الطعن رقم 85 لسنة 57 القضائية

جريمة "جريمة تحريض على الفسق والفجور". عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر. المادة 269 مكرراً عقوبات.
معاقبة المطعون ضدها عن جريمة تحريض المارة على الفسق بالغرامة. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟

------------
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق وقضى بتغريمها خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أولاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجرو ذلك على النحو المبين بالأوراق: ثانياً: تحصلت على المبلغ النقدي المضبوط معها نتيجة لاقترافها لنشاطها الإجرامي سالف البيان. ثالثاً: وجدت بالطريق العام تحرض المارة على الفسق والفجور على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادتين 6/ ب، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 30/ 1، 269 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبوضع المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، استأنفت المحكوم عليها ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من التهمة الأولى والثانية وتغريمها خمسين جنيهاً عن التهمة الأخيرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق، وعاقبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة المذكورة طبقاً للمادة 269 مكرراً من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على شهر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق وقضى بتغريمها خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضى بها.