الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 418 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة  بتاريخ  24/10/2004 طالباً  في ختامها بقبولها شكلاً و في الموضوع أولاً :ــ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً :ــ الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحاً لدعواه   أنه من العاملين بإدارة فرشوط التعليمية التابعة لمديرية قنا للتربية والتعليم بوظيفة مدرس ابتدائي بمدرسة كوم البيجا الإعدادية ، فوجئ بصدور القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 ، ولما كان الانقطاع راجعاً إلي ظروف خارجه عن إرادته ، كما أنه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ودون إتباع الإجراء المقرر بنص المادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو ما يتوافر معه ركن الجدية ، ويجعل  القرار مرجح الإلغاء ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لكون القرار يحرمه من مصدر رزقه .
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/6/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، وبجلسة 25/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال الأجل المقرر قدم المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بعريضة دعواه والمشار إليها آنفاً ، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وفي أي من الحالتين إلزام رافعها المصروفات ،وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي  يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/11/1992 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد عله بهذا القرار في تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، وإذ استوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً من ثم فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين معاً : ــ أولهما :ــ ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء .
وثانيهما : ــ يتمثل في ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ــ
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى ، وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... ) .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ــ في ضوء الدعوى الماثلة ــ أن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدماً استقالته ومن ثم اتخاذها سبباً لإنهاء خدمته وذلك متى انقطع عن عمله بغير إذن في حالتين : ــ
1) الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة .
2) الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة .
بيد أنه ونظراً لكون تلك الاستقالة قائمة على إرادة ضمنية مفترضة غير صريحة فقد أحاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل بحيث يترتب على مخالفة تلك الإجراءات أن يضحى القرار الصادر بإنهاء خدمته مخالفاً للقانون ، ومن أهم هذه القيود مراعاة إجراء جوهري وهو إنذار العامل المنقطع كتابةً بعد خمسة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته من أجل أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، ومن جهة أخرى إعلان العامل صراحةً بما سوف يتخذ ضده من إجراء حيال هذا الانقطاع بأنه سيتم إنهاء خدمته لهذا السبب حتى يكون على بصيرة للأثر الخطير المترتب على انقطاعه وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء ، فإن قامت جهة الإدارة بهذا الإجراء تكون قد أوفت بالتزامها المقرر قانوناً ، وعلى من يدعي عدم وصول الإنذار إلي علمه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات .
( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7699 لسنة 44ق جلسة 24/3/2001 مشار إليه بشرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للمستشار / سمير البيهى ص 1448 ) .
ومن حيث أنه بتطبيق المبادئ المتقدم بيانها على وقائع الدعوى الماثلة ، فإنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 ، وتم إنذاره بالفصل بتاريخ 6/9/1992 بموجب الكتاب رقم 64 والمسلم له عن طريق الخطاب المسجل بتاريخ 8/9/1992 ، ثم تم إنذاره ثانية بتاريخ 16/9/1992 بموجب الكتاب رقم 65 والمسلم له بموجب الخطاب المسجل بتاريخ 19/9/1992 ، وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي لجهة الإدارة بثمة أعذار تبرر انقطاعه عن العمل ، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه ، بحسب الظاهر من الأوراق ــمتفقاً وصحيح حكم القانون ــ مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .


ولا ينال من النظر المتقدم الادعاء بعدم وجود إنذار للمدعي سابق علي قرار إنهاء خدمته ، فذلك القول يدحضه ما جاء بالمستندات المقدمة من الجهة الإدارية ، فضلاً عن ذلك فإن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه ، فلا يعدو ادعائه أن يكون قولاً مرسلاً لا يؤازره  دليل .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 397 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426 : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة

أقام المدعيات الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/3/2002 طلباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأستحقاقهم فى صرف حافز شهرى يتراوح ما بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وذلك طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من 3/7/1997 مع القضاء بمتجمد هذه الحوافز من ذلك التاريخ وحتى الحكم فى الدعوى مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف .
وقال المدعيات شرحاً لدعواهما بأنهما يعملان بوظيفة فنى معمل تحاليل طبية بمستشفى سفاجا المركزى وأنه وفقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996الصادر بتاريخ 30/7/1997 فإنهما يستحقان الطلبات سالفة الذكر .
وأختتم المدعيات صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وأرفقا بصحيفة دعواهما حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت كل منهما على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وخلال الآجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وأصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996وذلك إعتباراً من 3/7/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 46 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الأضافية التى يكلف بها من السلطة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة وتبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال "
وتنص المادة ( 50 ) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات للحوافز المادية وشروط منحها .............. "
ومن حيث أنه استناداً لذلك فقد أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212 لسنة 1996ونص فى مادته الأولى على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية للفئات والنسب والمبالغ طبقاً لما هو محدد باللائحة الاساسية المرافقة بهذا القرار "
كما أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 488 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات الى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الاساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212لسنة 1996 المشار اليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقى التخصصات .
وتنص المادة الثانية منه على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر هذا القرار فى 30/12/1996
ومن حيث أن قواعد صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996والمعتمدة من الوزير بتاريخ 30/7/1997تضمنت الآتى :
تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسب المقررة لكل منها وفقاً للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد : أولاً قواعد صرف الحافز
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف
( أ ) يحصل الأطباء والكيمائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل على حافز شهرى يتراوح ما بين 60 % ، 250 % من المرتب الاساسى وفقاً للجداول المبينة فيما بعد .
(ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوى والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهرى يتراوح بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وفقاً للجداول المبينة فيما بعد .
(ج) ...............................................................................................
( و ) تصرف هذه الحوافز للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بالمعامل المشتركة ومعامل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية كمعامل الحميات والأمراض الصدرية ومعامل وحدات الرعاية الصحية الأساسية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بمديرية الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات قرر منحهم حوافز ومقابل جهود غير عادية وذلك نظير ما يبذلونه من جهد فى سبيل تنفيذ مهام أعمالهم وقد تضمن قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 منح الأطباء والكيمائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل حافز شهرى يتراوح ما بين 60% ، 250% من المرتب الأساسى كما قرر منح فنيو المعمل وفنيو الكيماوى والكتبة والإداريين والعمال حافز شهرى يتراوح ما بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وذلك وفقاً لجداول توزيع نسبة الحوافز المرفقة لهذا القرار .
ومن حيث أنه تبين من الأطلاع على جداول توزيع نسبة الحوافز والمرفقة بالقرار أن الفنيين والإداريين وكتبة وعمال المعامل العاملين بمحافظة البحر الأحمر يستحقون الحافز بنسبة 150% من المرتب الأساسى .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين يعملان بوظيفة فنى معمل تحاليل بمستشفى سفاجاً المركزى بمحافظة البحر الأحمر إعتباراً من 28/6/1997 للأول و5/9/1988 للثانى فمن ثم فإنهما يستحقان صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 150% من المرتب الأساسى لكل منهما إعتباراً من 28/6/1997 للأول - تاريخ استلامه العمل و 30/12/1996 تاريخ العمل بالقرار 488 لسنة 1996 بالنسبة للثانى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعى الثانى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 22/2/1997 وبمراعاة خصم ما تم صرفه لهما من هذا الحافز المطالب به ولا ينال من سلامة ما تقدم ما تزرعت به جهة الإدارة من أن عدم صرف هذا الحافز مرده عدم توافر الأعتماد المالى فهذا مردود عليه بأن هذا الحافز وإذ صدر بأداته القانونية السليمة وأستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه متوافراً على إعتماداته المالية إعتباراً من 30/12/1996 فقد أضحى متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أو تبريرات طالما أنه لم يتقرر بإداة قانونية سليمة الغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أية وجه .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاًُ وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 150% المرتب الأساسى لكل منهما على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

[الطعن رقم 364 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة


     أقام المدعون هذه الدعوى بتاريخ 29/10/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة هيئة المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم من عداد العاملين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب مؤهل متوسط بوظيفة مدرس ابتدائي وحصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة وأعيد تعيينهم بها بالمرحلة الابتدائية.
وأنه وفقا لأحكام قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي بالمؤهل المتوسط تضاف إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي وقد تقدموا إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة منتهين إلي الطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 7/11/2004 حافظة مستندات طويت علي الأوراق المعلاة علي غلافها ، وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات بجلسة 4/4/2004 طويت علي المبين بها من أوراق ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 
وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

     من حيث أن المدعين يهدفون إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوى مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الإدارية والمكتبية ينص في البند خامسا من الباب الثالث علي أنه :-
2- تابع الحكم رقم 364لسنة 12ق
( عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي من المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ويطبق ذلك أيضا علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي ).

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة علي مؤهل عالي ورشح لوظيفة أعلي فتضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلي بغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها علي القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق وفقا لصريح النص المتقدم علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي 0
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2038 سنة 43  ق ع جلسة 12/1/2002 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين حاصلين علي دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات عام 1984 للأول والثاني وعام 1982 للثالث و1988 للرابع ، وعينوا بموجبها بمديرية التربية والتعليم بالأقصر اعتبارا من 1/9/1984 للأولين و1/11/1982 للثاني ومن 1/9/1988 للرابع ، بوظيفة مدرس ابتدائي بالدرجة الرابعة الفنية / تعليم ، ثم حصلوا أثناء الخدمة علي مؤهلات عليا ، بحيث حصل الأول والثالث علي ليسانس في الآداب والتربية عام 1999 ، وحصل الثاني علي البكالوريوس في العلوم والتربية عام 2001 وحصل الرابع علي الليسانس في الآداب والتربية عام 2002 ، وأعيد تعينهم بموجبها بوظيفة مدرس ابتدائي بالدرجة الثالثة التخصصية / تعليم اعتبارا من 2/8/2000 بالقرار رقم 13 الصادر بتاريخ 8/8/2000 بالنسبة للأول والثالث واعتبارا من 5/6/2002 بالقرار رقم (4) الصادر في 8/6/2002 بالنسبة للثاني ، أما الرابع فقد أعيد تعيينه اعتبارا من 9/2/2003 بالقرار رقم (4) الصادر بتاريخ 17/2/2003 فمن ثم فإنه يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ، طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 ، المشار إليه ، وما يترتب علي ذلك من آثار
ومن حيث أن الأقدمية المذكورة أقدمية اعتبارية لا يترتب عليها أيه آثار مالية ولا تضم إلي مدة الخدمة ولا تحسب ضمن المدد اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلى وإنما يقتصر الاعتداد بها عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق من الدرجة التي يشغلها الموظف ، وهو ما يتعين مراعاته والقضاء به.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع : بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغالهم
                    بالتعليم الابتدائي تضاف إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب
                    علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                 رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2971 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ / حسن على أحمد     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                سكرتير المحكمة


     أقام  المدعون هذه الدعوى أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/4/2004 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  عن  الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الاضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم  باسوان وتصرف لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى عن تذكرة  السفر منقوصاً  وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبذات  الجلسة قررت المحكمة حجز  الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة  لذات الجلسة لتغيير  التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ،  وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضافة إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين  بمديرية التربية والتعليم  بأسوان ويشغلون الدرجة المالية  الثالثة  إعتباراً من 1/1/1999 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية  مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد  المنصوص عليها  فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء  لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم  بحيث يستحقوا الصرف إعتباراً من 26/2/1999.
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

انعدام القرار الصادر بشأن من شئون القضاة من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً

المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

 









 

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية

تلاحظ لادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابة وتقارير التفتيش المفاجئ على بعض االنيابات اغفال بعض اعضاء النيابة العامة عن تضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم - في الحالات المقررة - الزام المتهم بالمصاريف .
ولما كانت المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها .
وكان الامر الجنائي الصادر من عضو النيابة يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي الوارد في نص المادة 66 من الدستور المصري الصادر في سنة 1971 .
وكان نص المادة 325 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه : لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون اصدار الامر وجوبيا فيما لا يرى حفظه او اصدار الامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وعلى صدى ذلك جرى نص المادة 494 من التعليمات العامة القضائية للنيابات على أنه : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى - دون غيرهم من المساعدين او المعاونين - اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ومفاد ما تقدم ومؤداه أن الامر الجنائي يجب أن يشتمل على الاتي :
- الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .
- العقوبات التكميلية .
- ما يجب رده .
- المصاريف .
وبناء على ذلك فإننا ندعو اعضاء النيابة الى اعمال احكام القانون وتضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم بالعقوبة الزام المتهم بالمصاريف .
والله ولي التوفيق

صدر في 20 / 2 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم (8) لسنة 2007 بشأن تطبيق احكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

بالنظر الى اتساع مجالات حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية وامتدادها الى مجالات جديدة لم تكن مشمولة بها من قبل ، فضلا عما لحق بالمجالات التقليدية ذاتها من تطور كبير في مجال الحماية ، وإزاء انضمام جمهورية مصر العربية الى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية .
وإنطلاقا من هذا الواقع الجديد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية في 2 / 6 / 2002 وتضمن الكتاب الثاني منه تنظيما لاحكام العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نوجزها فيما يلي :
أولا : وضع القانون أحكاما لحماية العلامات التجارية المسجلة حيث عاقب - على تقليد او تزوير العلامة التجارية المسجلة واستعمالها او وضعها على منتجات لغير مالكها بسوء قصد ، وغير ذلك من الأفعال التي تكون العلامة موضوعا لها - بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن المصادرة ، وشدد العقوبة في حالة العود فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ثانيا : أسبغ القانون حماية على البيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية حيث حظر ارتكاب أفعال تتعلق بأي منهما ويكون من شأنها الاعتقاد بمطابقتها للحقيقة أو تضليل الجمهور في شأن مصدرها ، ورصد لذلك  عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوزعشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
ثالثا : تناول القانون حماية التصميمات والنماذج الصناعية المسجلة بحظر ارتكاب بعض الأفعال التي تتجه الى تقليدها أو حيازتها للاتجار أو التداول او وضع بيانات عليها بغير حق يكون من شأنها الاعتقاد بتسجيلها ، وعاقب على ذلك بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة لاحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن  مصادرة  التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط محل الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية السالف بيانه في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية وتحقيقا لقيام النيابة العامة بدور فعال في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها ندعو أعضاء النيابة الى مراعاة ما يلي :
- نص القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية في المادة الثانية من مواد اصداره على إلغاء القانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم  أضحى كل من القانونين سالفي الذكر غير واجبي التطبيق اعتبارا من 3 / 6 / 2002 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
- يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تحقيقا قضائياً وإخطار المكتب الفني للنائب العام بها واستطلاع الرأي في شأن التصرف فيها .
- إذا استلزم التحقيق فحص علامة تجارية أو تصميم أو نموذج صناعي مقلد او مزور تعين استطلاع رأي مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " للاستعانة بها في شأن تحديد الجهة الفنية القادرة على الفصل في التقليد او التزوير .
- يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 العناية بالقيود والاوصاف المنطبقة عليها وأن يفطنوا في حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات او التشريعات الجنائية الخاصة .
- يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها الى أقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال قريبة .
- يجب على أعضاء النيابة العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وأن يبادروا الى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله منها .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 3 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2007 بشأن مضبوطات الأسلحة والمخدرات


تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة - من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة والتفتيش المفاجئ على أعمال بعض النيابات - تكدس مخازن المضبوطات باحراز الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة على ذمة قضايا صدرت فيها أوامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية .
ولما كانت المواد 253 ، 254 من التلعيمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 ، و 700 من التعليمات القضائية الصادرة في عام 1980 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة قد تضمنت القواعد المنظمة لكيفية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بأنواعها عند حفظ القضايا أو اصدار اوامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية حيث تجري نصوصها كما يلي :
مادة 253 (فقرة ثانية ) :
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في جرائم حيازة واحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص ، فتأمر النيابة بمصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة اداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر المشار اليه فاذا تبين ان هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث او الوصول الى مرتكبيه فيجب ابقاءها بمخازن ادارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر في امرهابين ان واخر لاتخاذ مايلزم للتصرف فيها وتخطر تلك الادارة لتنفيذ المصادرة .

مادة 254 ثانيا :-
اذا حفظت القضية او امر فيها بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائية وكانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة ، فيجب التصرف في الاسلحة والذخائر المضبوطة - بمصادرتها اداريا - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر الا اذا كانت تساعد في كشف حقيقة الحادث او الوصول الى مرتكبيه فانه يتعين ابقاؤها مودعة بمخزن النيابة الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة فترسل عندئذ الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها اداريا .

مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها.
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

فإنه في ضوء ما تقدم من أحكام ، وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وتخفيفا لعبء تكدس أحرازها بالمخازن ، وضمانا لحسن اجراءات حفظها ، فندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضع الاحكام آنفة البيان موضع التطبيق عند التصرف أو اقتراح التصرفات في تلك المضبوطات ، كما يتعين على السادة المحامين العامين للنيابات الكلية إعادة النظر في القرارات التي سبق اصدارها بشأنها في القضايا التي تم التصرف فيها بالمخالفة لتلك القواعد ، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من قرارات جديدة في هذا الشأن .

والله ولي التوفيق


صدر في 6 / 3 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم (4) لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المنتزه

وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1565 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/2/2007  .

قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تقسم نيابة المنتزه الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية الى نيابتين جزئيتين هما :
1 - نيابة قسم أول المنتزه الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم أول شرطة المنتزه ويكون مقرها الطابق الأول العلوي من مبنى مجمع عرابي الكائن بطريق الجيش المنشية - بمدينة الاسكندرية
2 - نيابة قسم ثان المنتزه الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم ثان شرطة المنتزه ويكون مقرها الطابق الثاث بمجمع النيابة العامة الكائن بطريق الجيش المنشية بمدينة الاسكندرية  .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار  .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من
 يوم السبت الموافق 17/3/2007 .
تحريرا في في 26 / 2 /2007 وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1565 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المنتزه الجزئيةا الى نيابتين جزئيتين للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 27 / 2 / 2007
النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض


تلاحظ في الآونة الاخيرة أن أشخاصا ممن لا صفة لهم في القضايا المتداولة بالنيابات او المنظورة أمام المحاكم دأبوا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم على تقديم طلبات او عرائض منسوبة لأشخاص او وكلاء عنهم بطلب اتخاذ اجراء او تصرف قانوني قد يلحق الضرر بهم ولا يمكن تجنب آثاره .
ولما كانت المواد ( 936 ، 937 ، 938 ) من التعليمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 قد أوجبت اعداد دفتر خاص في كل نيابة يثبت به جميع العرائض التي ترد الى النيابة أو تقدم اليها ويكون قيدها بمعرفة الموظف المختص يتضمن القيد بتاريخ الورود واسم كل من الشاكي والمشكو في حقه وموضوع العريضة والاجراء الذي تأشر به من عضو النيابة منها وكافة التصرفات التي تتم في العرائض المقيدة به .
وتحقيقا للحماية المقررة للعرائض والطلبات التي تقدم للنيابات ودرأ لأي عبث قد يدخل فيها او عليها فإننا نذكر أعضاء النيابة بهذه التعليمات وندعوهم الى اتباع ما يلي :
- اعداد دفتر بكل نيابة يخصص لقيد كافة العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات التي تقدم اليها ويعهد بحفظه والقيد به الى احد موظفي النيابة .
- قيد جميع العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات في الدفتر المشار اليه برقم مسلسل حسب تاريخ ورودها للنيابة ، ويسجل ذلك الرقم على العريضة او الطلب او الشكوى او البلاغ .
- تكون بيانات الدفتر كالتالي : تاريخ الورود - اسم كل من الشاكي والمشكو في حقه - صفة مقدم العريضة والطلب إن كان أصيلا وسند الوكالة إن كان وكيلا بعد الاطلاع على التوكيل والبيانات الشخصية من واقع تحقيق شخصيته - موضوع العريضة او الطلب - الاجراء او التصرف الذي تأشر به من عضو النيابة - توقيع مقدم العريضة او الطلب .
وفي ضوء ما تقدم من احكام وتحقيقا للغاية منها ندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضعها موضع التطبيق .
والله ولي التوفيق صدر في 21/2/2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2007 بشأن الكسب غير المشروع

حددت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الفئات التي تخضع لأحكامه وهم :
- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث .
- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- العمد والمشايخ .
- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في المواد السابقة .
- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع تعاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .
وقد عنيت المادة 2 من ذات القانون بتحديد ماهية الكسب غير المشروع بأنه : كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
 وقد يتكشف أمام النيابة العامة لدى اضطلاعها بمهامها في تحقيق القضايا المختلفة والتصرف فيها ما يشير إلى أن احد أفراد الفئات التي أخضعها القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لأحكامه قد حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالمعنى وبالحدود الواردة بنص المادة الثانية سالفة الذكر .
ومن المحقق للأهداف التي يسعى إليها القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه في محاربة الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء إثراء غير مشروع ، أن تبادر النيابة العامة إلى إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بما يتكشف أمامها من هذه الحالات حتى تتولى هذه الإدارة بدورها اتخاذ ما يوجبه القانون عليها من فحص وتحقيق وجمع المعلومات اللازمة بشأنه عن طريق الجهات المعنية .
واستجابة لهذه الاعتبارات أوجبت المادة 261 من التعليمات العامة للنيابات ( التعليمات القضائية ) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تتكشف لديهم لدى اضطلاعهم بمهامهم ويرى فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع .
وإعمالا للأحكام المشار إليها سلفا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى المبادرة إلى إخطار المكتب الفني للنائب العام بالحالات التي تنطوي على الحصول على كسب غير مشروع بالمعنى الذي أحاطت به المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف البيان ، وذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية جناية أو جنحة أو شكوى إداري فضلا عن الأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة من حالت الكسب غير المشروع ، ولا ينظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول على هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية .
ويقوم المكتب الفني – بعد العرض علينا – بإخطار الكسب غير المشروع بوزارة العدل بهذه الحالات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 2 /2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2007 بشأن نقل نيابة قصر النيل الجزئية


وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1629 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 28/2/2007  .
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
نقل نيابة قصر النيل الجزئية من مقرها الحالي بمجمع محاكم عابدين الى مجمع المحاكم بشارع الجلاء بالقاهرة .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار  .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 6/3/2007 .
تحريرا في في 28 / 2 /2007 وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1629 لسنة 2007 بشأن نقل نيابة قصر النيل الجزئية  للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 6 / 3 / 2007 النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد

وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .
وعلى قرار وزير العدل رقم 5556 لسنة 1997 بانشاء محكمة ونيابة للاحداث بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر المحاكم الجزئية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 27 /2 /2007 .
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتتبعها النيابات الأتية :
1 - نيابة الخاجة الجزئية .
2 - نيابة الداخلة الجزئية .
3 - نيابة مرور الوادي الجديد .
4 - نيابة أحداث الوادي الجديد .
وتتولى المهام المخولة قانونا للنيابة العامة ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام ، ويكون مقرها بالمبنى الاداري - الطابقين الثاني والثالث - الملحق بمديرية الاسكان بجوار مبنى ديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة .

(المادة الثانية)

تنشأ نيابة مرور الوادي الجديد ، تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتختص بقضايا المرور الواردة من دائرة قسم شرطة الخارجة ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة السابقة .

(المادة الثالثة)

تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابتان جزئيتان هما :
1 - نيابة الخاجة لشئون الأسرة .
2 - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة .
وتختص بالمهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وتلك المنصوص عليها في قانون انشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العم ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى .

(المادة الرابعة)

تنقل نيابة أحداث الخاجة من مقرها الحالي الى ذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى ويعدل اختصاصها بقصره على قضايا الاحداث الواردة من قسم شرطة الخارجة .

(المادة الخامسة)

على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به

وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد للعلم به وتنفيذه

النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2007 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 656 المؤرخ 16 / 6 / 2007 متضمنا أن السيد الدكتور رئيس الوزراء قد اعتمد القواعد التي انتهت إليها المجموعة الوزارية المشكلة من السادة وزراء المالية والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، وقد كان من بين تلك القواعد أن يتم إيقاف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31 / 5 / 2008 كمهلة تترك للعملاء لإجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، وقد طلب في الكتاب المشار إليه اتخاذ ما يلي :
- إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- تأجيل نظر القضايا المشار إليها في البند السابق والتي قدمت إلى المحاكم الجنائية حتى 31 / 12 / 2006 إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا حتى 31 / 5 / 2008 .
- إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في تلك القضايا بعد 31 / 5 / 2008 في ضوء التسويات التي تتم بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لأحكام القانون وقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن .
- عدم سريان الإجراءات سالفة البيان على البلاغات التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من 1 / 1 / 2007 وما بعدها .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فانه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :

أولا : المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من البنك حتى 31 / 12 / 2006 :
1 –المحاضر التي لم يتم التصرف فيها
- إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على تلك المحاضر وقيدها في جدول الجنح .
- قيد هذه القضايا في دفتر خاص يعد لهذا الغرض – بعد قيدها في جدول الجنح – ويكون هذا الدفتر عهدة رئيس القلم الجنائي ، ويشتمل القيد فيه على البيانات التالية : ( مسلسل – رقم القضية – تاريخ ورودها – اسم المتهم – التهمة – تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية – التصرف ) ويتم التأشير في جدول الجنح – بالمداد الأحمر – برقم المسلسل بالدفتر الخاص سالف البيان وما يفيد إرجاء التصرف في القضية .
- حفظ القضايا التي حصل فيها الصلح من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية أو في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – بحسب الأحوال – وفي ضوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن الشيك والكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006 بشأن الصلح في بعض الجرائم .

2 – القضايا المنظورة امام المحاكم :
- يطلب عضة النيابة المنوط به حضور الجلسة وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .
- تقيد القضايا الموقوفة في الدفتر الخاص سالف البيان وفقا للقواعد التي تضمنها الفصل الحادي عشر من الباب الخامس من التعليمات الكتابية والإدارية ، وتعرض على مدير النيابة بعد 31 / 5 / 2008 لاتخاذ اللازم بشأنها .

3 – القضايا المحكوم فيها :
- يتم وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدا التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .
- يكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
- تقيد القضايا التي تم وقف أو إرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها في دفتر خاص يعد لهذا الغرض – بعد قيدها في سجلات حصر الأحكام – ويكون هذا الدفتر عهدة رئيس القلم الجنائي ، ويشتمل القيد فيه على البيانات التالية : ( مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر – اسم المحكوم عليه – التهمة – العقوبة – تاريخ انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة بمضي المدة ) ، مع التأشير في دفتر حصر الأحكام – بالمداد الأحمر – برقم المسلسل بالدفتر الخاص وما يفيد وقف أو إرجاء تنفيذ العقوبة المقضي بها .

4 – إعادة النظر في القضايا بعد 31 / 5 / 2008 :
- يتم إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 31 / 5 / 2008 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- يجب التأكد من أن كتاب البنك أو احد فروعه الموجه إلى النيابة العامة في شأن التسوية أو الصلح مع احد العملاء موقعا ومعتمدا من المختصين بالبنك ، وعليه بصمة خاتم البنك ، ومتضمنا كافة البيانات اللازمة للتصرف .
- يتولى مدير النيابة بنفسه متابعة تلك القضايا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة خلال تلك الفترة .

ثانيا : المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من البنك اعتبارا من 1 / 1 / 2007 :
لا تسري الإجراءات سالفة البيان على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2007 وما بعده ، ويتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وتقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 17 / 6 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2007 بحفظ قضايا المخابز البلدية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 4622 المؤرخ 23 / 5 / 2007 وقد أشار فيه إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر من النائب العام من دعوة السادة أعضاء النيابة إلى حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2005 حتى 30 / 7 / 2006 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها تأسيسا على عدة اعتبارات حاصلها أن منظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة على المخابز والجزاءات الموقعة عليهم نتيجة نقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، فضلا عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات طالب بحفظ كافة القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز منذ عام 1993 وحتى بداية تحرير عقد اتفاق الخبز التمويني في 1 / 9 / 2006 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 والتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولي التوفيق
صدر في 28 / 5 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المستهلك

تعرضت دول كثيرة ومنها جمهورية مصر العربية – في الآونة الأخيرة – لظروف ونكبات اقتصادية كان من شأنها التحول عن النظم التي كانت سائدة فيها لفترة من الزمان والدخول في تكتلات اقتصادية أو إبرام اتفاقيات في هذا المجال بغية حماية اقتصادها وتلبية حاجات مواطنيها من السلع والخدمات التي تشبع رغباتهم وتسد حاجاتهم دون تجاوز في أسعار وصولها إليهم سعيا إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق بحسبانه أحد عناصر توفير الأمن في المجتمع من أكثر من منظور .
ولتحقيق تلك الغاية وفي ذات الاتجاه أصدر المشرع القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ، وبدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 متضمنا الأحكام التالية :
أولا : حدد القانون سالف البيان صورا لبعض الجرائم على مخالفة أحكامه تعرض لبعض منها على النحو التالي :
- عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .
- وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .
- عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها واختصاصاتها بطريقة واضحة ( المادة 3 من القانون ) .
- عدم وضع المورد بياناته الشخصية على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك ( المادة 4 من القانون ) .
- عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ( المادة 5 من القانون ) .
- عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . وكذلك خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك عن المنتج ( المادة 6 من القانون ) .
- امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك ، امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك ، امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا ( المادة 8 من القانون ) .
- امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك . امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها . امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها ( المادة 9 من القانون ) .
- عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط ( المادة 11 من القانون ) .

ثانيا : العقوبة :
رصد المشرع للجرائم المشار إليها سلفا عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .
فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ( المادتان 24 / 1 ، 4 من القانون ) .

ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المشار إليها بالبند ثانيا إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه ( المواد 24 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون ) .

رابعا : أجاز القانون لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون حماية المستهلك ، وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
1 – يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقا قضائيا ، والعمل على إنجاز التحقيقات وإعداد القضايا للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك .
2 – يجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال .
3 – القيام بدور حقيقي في مباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فيها على وجه السرعة بغير إخلال بحسن سير العدالة .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا ومتابعة إجراءات تنفيذها مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6 – وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
- يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تق بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- لا اثر للتصالح في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحكم بات .

والله ولي التوفيق

صدر في 25 / 3 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود