الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مارس 2013

عدم دستورية قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده

قضية رقم 99 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والمحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية " شمال القاهرة " .
المقام من
- بنك القاهرة
ضد
1 السيد / على محمد على عفصة
2 السيد / عبد الحميد محمد على
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، من محكمة استئناف القاهرة " شمال " ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المستأنف ، كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، لاستصدار أمر أداء ضد المستأنف عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين – مبلغ 93000 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى سندات إذنية امتنعا عن سداد قيمتها رغم استحقاقها . وبتاريخ 25/8/2003 ، أصدر القاضى أمراً بإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، استأنف البنك هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " بالاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليهما بهذا المبلغ والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن ثمة شبهة عدم دستورية يعترى نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى أتاحت للمدين وحده حق التظلم واستئناف أمر الأداء ، دون الدائن طالب الأمر الذى لم يقض له بكل طلباته ، وهو ما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين (40) و(68) من الدستور ، فقد أوقفت الفصل فى الاستئناف وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية ذلك النص .
وحيث إن المادة (201) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره
وتتبع هذه الأحكام إذا كان …………………. ……………………………….. " .
وتنص المادة (202) من القانون ذاته على أن " على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .
كما تنص المادة (204) من القانون ذاته على أن " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة " .
كما تنص المادة (206) على أن " يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ، وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف " .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وكان النزاع الموضوعى . وإن كان يدور حول عدم أحقية المستأنف فى الطعن بالاستئناف على الأمر الصادر من قاضى الأداء برفض الاستجابة لكل الطلبات المطروحة بطلب استصدار الأمر ، إلا أن نطاق المصلحة فى الدعوى الراهنة يتسع كذلك لبحث مدى أحقية طالب الأمر فى الطعن على هذا الأمر بطريق التظلم ، حال رفض بعض طلباته ، تأسيساً على أن مد النطاق فى هذا الخصوص ، إنما يكون كافلاً للأغراض التى توخاها الحكم بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة .
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين ، فإن القواعد القانونية التى تصدر عن أيتهما فى هذا النطاق ، لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها ، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها ، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها .
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور ، والذى رددته الدساتير المصرية جميعها ، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق ، بل يمتد كذلك إلى تلك التى يقررها القانون .
وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . لما كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه إذ خول المدين ولوج طريقى التظلم والاستئناف طعناً على هذا الأمر ، وحرم الدائن طالب الأمر من مكنة التظلم أو الاستئناف حال عدم إجابته لكامل طلباته ، فإنه يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه ، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، وانتقاصاً لحق التقاضى مخالفاً بذلك أحكام المادتين (40 و68) من الدستور . ولا يقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام أوامر الأداء وما تهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الأنزعة ، ذلك أن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر .

النيابة العامة سلطنة عمان

الموقع الاليكتروني للنيابة العامة سلطنة عمان

تجدونه على الرابط التالي :


قانون الضرائب على الدخل الجديد أصلح للمتهم

قضية رقم 158 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 26 قضائية "دستورية". والمحالة من محكمة جنايات طنطا بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2004 فى الدعوى رقم 10729 لسنة 1999 جنايات قسم ثان طنطا
المقامة من
السيد/ سعيد حسن محمد بر
ضد
النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10729 لسنة 1999 جنايات قسم ثان طنطا المقيدة برقم 1690 لسنة 1999 كلى طنطا، بعد أن قضت محكمة جنايات طنطا بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد 178، 181/1، 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت السيد/ سعيد حسن محمد بر إلى محكمة جنايات طنطا متهمة إياه بتهربه من أداء الضرائب عن أرباحه عن نشاطه التجارى فى مجال بيع الوحدات السكنية بنظام التمليك خلال السنوات من 1993 حتى 1995، وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب، ولم يخطرها عند بدء مزاولته للنشاط، وعدم تقديمه للإقرارات الضريبية عن السنوات المذكورة، وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ومنها نصوص المواد 178، 181/1، 195 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية هذه النصوص فقد قضت بجلسة 13/5/2004 بوقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص السالفة الذكر .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة 181/1 فيما تضمنته من القضاء بإلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 8/5/2005 فى الدعوى رقم 332 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية هذا النص . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (21) تابع بتاريخ 26 مايو سنة 2005، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة.
وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
لما كان ما تقدم، وكان نص المادة (195) من قانون الضرائب على الدخل يتناول بالتنظيم كيفية التصرف فى حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها من الممولين وفقاً لأحكام القانون، ولا شأن له بموضوع المخالفات المنسوبة للمتهم فى الدعوى الموضوعية، فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص المذكور- يفرض صحة المطاعن الموجهة إليه- لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، لتغدو المصلحة فى الطعن عليه منتفية، وتكون الدعوى فى هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادة (178) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والذى كان- قبل إلغائه بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل- ينص على أن" يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون، وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:-
1- تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعه على تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التى أخفاها عن مصلحة الضرائب.
2- تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلاً من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب.
3- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه فى الأرباح.
5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص السالف الذكر مخالفته لقواعد العدالة الجنائية بإنزاله عقوبة الجناية على مرتكب هذه الأفعال رغم ما فى ذلك من تعسف وشدة غير مبررة تجاوز الغرض التهديدى والتقويمى للعقوبة، وتنال من الحرية الشخصية. بيد أن الأمر اختلف بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والذى ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981 برمته، وأعاد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، وأحل نصوصا أخرى فى مجال تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها نابذاً عقوبة الجناية التى كانت محددة بمقتضى النص المطعون عليه، مستبدلاً بها عقوبة أخف وطأة هى عقوبة الجنحة، إذ أفردت المادتين 132، 933 من القانون الجديد جريمة التهرب من أداء الضريبة بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية، وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها، كما أجاز للمحكمة الإكتفاء بالحكم بإحدى هاتين العقوبتين. وبالنسبة لجريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة المهنة والامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى فقد نصت المادة 135 من القانون الجديد على معاقبة مرتكبها بعقوبة الغرامة فقط التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وبهذه المثابة يكون القانون الجديد قانونا أصلح للمتهم أتى بعقوبات أخف، كما أنه قرر عفواً عن الجرائم التى وقعت فى ظل القانون الملغى، وهو ما يكشف عن مسلك مغاير للمشرع قدر بموجبه عدم جدوى تشديد العقوبة على تلك الأفعال صوناً للحرية الفردية بما يرد عنها كل قيد غدا تقريره مفتقراً إلى أية مصلحة اجتماعية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فى شأن كل قانون اصلح للمتهم، يصدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً- مؤداه أن سريان القانون اللاحق، فى شأن الأفعال التى أثمها قانون سابق، وإن اتخذ من نص المادة الخامسة من قانون العقوبات موطئاً وسنداً، إلا أن صون الحرية الشخصية، التى كفلها الدستور بنص المادة (41) منه، هى التى تقيم هذه القاعدة، وترسيها، بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها. ذلك أن ما يعتبر قانونا أصلح للمتهم، وإن كان لا يندرج تحت القوانين التفسيرية، التى تندمج أحكامها فى القانون المفسر، وترتد إلى تاريخ نفاذه، باعتبارها جزءاً منه، يبلور إرادة المشرع، التى قصد إليها، ابتداء، عند إقراره هذا القانون، إلا أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال، التى أثمها القانون القديم أو يخفف من العقوبة، إنما ينشئ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ويقوض مركزاً سابقاً، ومن ثم يحل القانون الجديد- وقد صار أكثر رفقاً بالمتهم، وأعون على صون الحرية الشخصية، التى اعتبرها الدستور حقاً طبيعياً لا يمس- محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل ينحّى ألحقهما أسبقهما.
وغدا لازما تبعا لذلك- وفى مجال إعمال القوانين الجنائية الموضوعية، الأكثر رفقاً بالمتهم- توكيد أن صون الحرية الشخصية من جهة، وضرورة الدفاع عن مصالح الجماعة والتحوط لنظامها العام من جهة أخرى، مصلحتان متوازنتان، فلا تتهادمان، وصار أمراً مقضياً ، وكلما صدر قانون جديد يعيد الأوضاع إلى حالها قبل التجريم أو يعاقب بعقاب أخف من أن ترد إلى أصحابها تلك الحرية، التى كان القانون القديم ينال منها، وأن يرتد هذا القانون على عقبيه، إعلاء للقيم، التى انحاز إليها القانون الجديد، وعلى تقدير أن صونها لا يخل بالنظام العام، باعتباره مفهوماً مرناً، متطوراً، على ضوء مقاييس العقل، التى لا ينفصل القانون الأصلح عنها، بل يوافقها، ويعمل على ضوئها، فلا يكون إنفاذه منذ صدوره، إلا تثبيتاً للنظام العام، بما يحول دون انفراط عقده، بعد أن صار هذا القانون أكمل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم، وأصون لحرياتهم.
وحيث إنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ونشر فى الجريدة الرسمية العدد 23 (تابع) فى 9 يونيه سنة 2005، ليعيد من جديد تنظيم أوضاع الضريبة ومن بينها نصوص التجريم والعقاب للجريمة محل المحاكمة فى الدعوى الموضوعية، والتى لم يصدر فيها، بعد، حكم نهائى، فإن مؤدى صدور هذا القانون الجديد - حاكما ذات الأفعال المؤثمة بعقوبات أخف وطأة - اعتباره قانوناً أصلح للمتهم يتعين تطبيقه على تلك الدعوى، ولو كانت وقائعها سابقة على صدوره، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

عدم دستورية الحد الأعلى للاجور

قضية رقم 202 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 السيد محافظ القليوبية
4 السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ................... .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية ، وقد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة ، مقابل مكافآت معينة ، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مفادها أنه تقاضى ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات . فقد أصدر محافظ القليوبية قراراً بوقف صرف أية مبالغ له ، وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة ، فأقام المدعى ، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " ، الدعوى رقم 1593 لسنة 5 قضائية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، بمقولة أن محكمة الموضوع صرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، دون أن يثير المدعى ، أمامها ، دفعاً بعدم دستورية النصوص المطعون فيها ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، بأن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية ، التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها ، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع ، لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى ، يبديه خصم ، أثناء نظر نزاع موضوعى ، وتقدر المحكمة جديته ، لترخص ، بعدئذ ، لهذا الخصم وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية ، فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها تُعد من النظام العام ، باعتبارها من الأشكال الجوهرية ، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . وإذ الثابت أن المدعى أثناء نظر الدعوى الموضوعية ، قدم بجلسة 18/5/2006 مذكرة ، ضمنها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وقررت بجلسة 19/10/2006 إعادة الدعوى للمرافعة ، وتأجيلها إلى جلسة 18/1/2007 ، مع منح المدعى مهلة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ، ومن ثم فإن هذه الدعوى قد أقيمت بالطريق القانونى ، طبقاً لنص البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن القانون رقم 105 لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن ثلاث مواد ، جرت نصوصها على النحو الآتى :
المادة الأولى :
يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب ، أو أى شخص ، يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة ، أو شركة ، أو جمعية ، عن خمسة آلاف جنيه سنوياً ، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى .
المادة الثانية :
يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وإعمالاً لنص المادة الثانية المشار إليها ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، معدلاً بقراره 234 لسنة 2000 ، متضمناً النصوص الآتية :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنوياً ، مجموع ما يتقاضاه أى شخص ، يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو بنوك القطاع العام ، أو هيئات القطاع العام وشركاته ، بصفته عاملاً ، أو مستشاراً ، أو بأى صفة أخرى ، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات ، أو مكافآت ، أو بدلات ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
ويزاد هذا المبلغ سنوياً ، بمقدار الزيادة ، التى تقررها الدولة ، بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة .
وتستثنى من ذلك المبالغ ، التى تصرف مقابل نفقات فعلية ، مؤداة فى صورة بدل سفر ، أو مصاريف انتقال ، أو إقامة ، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات .
المادة الثانية :
على الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل ، بجميع المبالغ ، التى يتقاضاها منها ، فى أية صورة كانت ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها .
المادة الثالثة :
يحسب الحد الأعلى ، على أساس ما يستحقه العامل فى سنة ميلادية كاملة . وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .
ويؤول إلى الخزانة العامة ، المبلغ ، الذى يزيد على الحد الأعلى .
المادة الرابعة :
على وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من السنة الميلادية الحالية .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ارتباطها بالمصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعى فى صرف المبالغ المستحقة له كمكافآت ، مقابل إشرافه على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات محافظة القليوبية ، التى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لها ، والتى تجاوزت الحد الأعلى للأجور المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وكان القانون رقم 105 لسنة 1985 قد خول ، بمادته الثانية ، مجلس الوزراء وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى اختصام تلك المادة ، وكذلك طعنه بعدم دستورية كامل نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكرها ، تكون متوافرة ، وبذلك يتحدد نطاق هذه الدعوى .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام المواد (13 ، 23 ، 32 ، 34 ، 122 ) من الدستور لإهدارها حقى العمل والملكية ، وذلك بحرمان العامل من أجره ، الذى يستحقه نتيجة عمله ، وتسلب السلطة التشريعية من اختصاصها الأصيل بتفويضها مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى للأجور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور عهد بنص المادة (122) إلى المشرع بتعيين القواعد ، التى تتقرر بموجبها ، على خزانة الدولة ، المرتبات ، والمعاشات ، والتعويضات ، والإعانات ، والمكافآت ، وتنظيم حالات الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها ، لتهيئة الظروف الأفضل ، التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم ، وتكفل مقوماتها الأساسية ، التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم ، والارتقاء بمعيشتها . ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما ، بوضع القواعد المشار إليها فيما تقدم ، وأن هذه القواعد يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية ، بما تصدره من قوانين . متى كان ذلك ، وكان المقرر أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية ، فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها ، وتُحيل الأمر ، برمته ، إلى السلطة التنفيذية ، دون أن تقيدها ، فى ذلك ، بضوابط عامة ، وأسس رئيسية ، تلتزم بالعمل فى إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك ، وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه ، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل ، المقرر بالمادة 86 من الدستور .
وحيث إن نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، فيما فوض مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، دون وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية ، التى تنظم موضوع الحد الأعلى لما يتقاضاه هؤلاء العاملون من مرتبات وما فى حكمها مما سلف ذكره ، على الرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة ، فإن مسلكه ، فى هذا الشأن يكون مخالفاً لنصى المادتين (86 ، 122) من الدستور .
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه ، قد وضع الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها لمن حددته المادة الأولى منه ، ونظم أحكامه وكان يستند فى ذلك إلى السلطة المخولة له بالمادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 سالف الذكر ؛ فإن القضاء بعدم دستوريتها يترتب عليه ، لزوماً ، سقوط ذلك القرار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها ، فى الحكومة ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات و المؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأحد، 17 مارس 2013

النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين

قرار وزاري رقم ( 200) لسنة 2009
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-
بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
قــــــرر
(المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق
(المادة الثانية)
يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
صدر في 21/5/2009
*********************
النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين
الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم بشارع
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقره بالعقار المذكور
مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
الباب الثاني
عضوية الاتحاد
مادة (3) :عضوية الاتحاد :
وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .
مادة (4) :
لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتساب الحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.
مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :
يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .
مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة (7) :إدارة الاتحاد :
يدار الاتحاد من خلال :-
- الجمعية العمومية للاتحاد :-
وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-
تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .
مادة (8) : مجلس إدارة الاتحاد :
يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-
أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
مادة (10) :
تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا الى اجمالى مسطح الأرض , على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .
مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القررارت التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-
انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,
إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .
التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .
النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-
تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-
تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .
مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-
على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . وألا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.
مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :
على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه أبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع .
وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار او شاغلين متعددين لوحده واحدة أنة ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو واحد فقط .
مادة (15) :نصاب الاجتماع :
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا" بحضور اى عدد من الأعضاء .
ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضوا أو من ينوب عنه .
وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال , كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (16) : اتخاذ القرارات :
تصدر قرارات في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين كنون المن تخلف عن سداد الالتزامات معدودة إذ القرارات
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان لم يحضر الاجتماع .
مادة (17) محاضر الجلسات :
تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار .
الباب الرابع
مالية الاتحاد
مادة (18) :
السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31ديسمبر من السنة التالية .
مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-
تتكون موارد الاتحاد من :-
الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية
عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .
التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .
القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .
مادة ( 20) الدفاتر :
يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .
الباب الخامس
الاصطلاحات الداخلية
مادة (21) :
يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
الباب السادس
التزامات الأعضاء
مادة ( 22) :
يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .
إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر ر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .
كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :
يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .
الباب الثامن
أحكام إضافية
مادة (24) :
للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .
الاسـم الصفة بيانات الوحدة نوع الاستخدام المحل المختار لغير العاملين
مالك العقار مالك الوحدة مستأجر أخرى رقم الوحدة الدور المساحة سكني تجاري إداري أخرى
الاسـم رقم الوحدة موقف سداد الإشتراك الشهري عن شهر سداد المساهمات غير الدورية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إجمالي إجمالي

جوامع الكلم

إيماناً من موقع "إسلام ويب" بواجبه تجاه خدمة العلم الشرعي، ونشره وإيصاله للناس بكل سهولة ويسر، مستخدمين في ذلك كل ما يستطيعون من جهد ووسائل، قام موقع "إسلام ويب" وبالتعاون مع "الإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر"، وبتمويل من المحسن "قاسم درويش فخرو"، وتحت إشراف "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر"، بإنتاج برنامج "جوامع الكلم"، وهو أضخم موسوعة حديثية عبر الشبكة العنكبوتية، إذ أنه يقدم خدمة جليلة للسنة النبوية، ويستطيع الاستفادة من خدماته جميع شرائح المجتمع، ابتداءً من الشخص العامي - غير المتخصص في العلوم الشرعية -، إلى المتخصصين في العلوم الشرعية سواءً كانوا أكادميين أو غير أكادميين..
ومن الجدير بالذكر؛ أن هذا البرنامج يقدم مجاناً وبدون أي مقابل، وبإمكان المستخدمين الحصول عليه بكل سهولة ويسر عبر تحميله من موقع "إسلام ويب" مباشرة من خلال هذا الرابط:

قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنــة 1971 بشأن تشكيل مجلس أعلى للوقاية من الجريمة

– 1 –
يشكل مجلس أعلى للوقاية من الجريمة على الوجه التالي:
- نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيسا
- وزير الشئون الاجتماعية عضوا
- رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عضوا
- النائب العام عضوا
- رئيس الرقابة الإدارية عضوا
- وكيل وزارة من كل من وزارات الداخلية، الشئون الاجتماعية، العدل، التعليم العالي، التربية والتعليم، الشباب، العمل، الخزانة، الصناعة والبترول والثروة المعدنية، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية، الإعلام، الثقافة، الصحة، الأوقاف وشئون الأزهر عضوا
- مدير مصلحة الأمن العام عضوا
- مدير مصلحة السجون عضوا
- ممثل الاتحاد الاشتراكي العربي يختاره الأمين العام للاتحاد عضوا
- ممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره رئيس الاتحاد عضوا
- نقيب الصحفيين عضوا
خمسة من المعنيين بدراسة ظاهرة الجريمة والمشتغلين بالوقاية منها ومكافحتها يختارهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أعضاء
– 2 –
يختص المجلس بما يأتي:
(أ) وضع السياسة العامة للوقاية من الجريمة والانحراف ومكافحتهما.
(ب) التخطيط العام لمواجهة الظواهر الإجرامية وتحديد دور الوزارات والهيئات المختلفة في تنفيذ ذلك.
(ج) طلب إجراء البحوث الضرورية للوقاية من الجريمة ومكافحتها والتنسيق بين البحوث المختلفة التي تتولاها الوزارات أو الهيئات المختصة.
– 3 –
تتولى الوزارات المعنية تنفيذ ما يخصها من القرارات الصادرة من المجلس.
– 4 –
يكون للمجلس سكرتارية دائمة تضم خبراء متخصصين في شئون الوقاية من الجريمة يختارهم رئيس المجلس.
– 5 –
يضع المجلس لائحته الداخلية.
– 6 –
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر بتاريخ 11 / 3 / 1971
محمد أنور السادات
رئيس الجمهورية

أنتِ لؤلؤه فلآ تستعجلي آلخروج منْ آلصدفه

أتدرين أيتها الفتاة كيف يصطاد الرجال اللؤلؤ ؟؟
يطوف الصياد المبتدئ شواطئ البحار باحثاً عن المحار ..
فإذا عثر على صَدفة قام بفتحها عنوة ..

كي يستخرج منها لؤلؤةً صغيرةً يحتفظ بها لفترةٍ ثمّ يبيعها ..

أما الصياد المحترف ..
فهو يدرك أن اللآلئ

تكبر وتزداد قيمتها كلما تُرِكَت
لتنمو في قلب المحارة ..
الصياد المحترف صبور ..
لا يستعجل نضج اللؤلؤة ..
لا يخنق الوقت ..
بل يترك الأمور تأخذ مجراها ..
فإذا عثر الصياد المحترف على محارة فتية ..

فإنه لا يحطمها ..
ولا يفتحها رغماً عنها ..
بل يلقيها في البحر ثانية ..
كي تتابع نموها ..
وتكوِن في داخلها جوهرة نفيسة ليس لها مثيل ..
وإذ يحين أوان نضجها- الذي كتبه الله لها ..
تنفتح الصدفة وحدها ..
بإذن الله ثم بكامل حريتها ..
تظهر الجوهرة بأبهى حللها ..
فيأتي الصياد المحترف الذي قدره الله لها ويحصل عليها ولو بعد طول انتظار ..
يدرك الصياد المحترف وجودَ احتمال أن يسبقه صياد آخر إليها ..
لكن هذا لا يهم ..
فالبحر للجميع ..

ولكن قدرالله هو النافذ ..
وللصدفة حينئذ الحق في أن تمنح لؤلؤتها لمن شاء الله في الوقت الذي حدده الله ..
المهم هو أن تحقق ذاتها الفريدة ..
ويستفيد من قيمتها الغالية - من كتبه الله لها - هو إن أمكن ..
أو صياد آخر يعرف قيمة الأحجار الكريمة ..
الصياد المحترف لا يطمع باللآلئ الصغيرة ..
لأنّه ينشد ما هو أثمن ..
ما هو أغلى ..
ما هو أندر ..
مما سبق ..
تابعي اليوم مسيرتك نحو النضج والاتزان ..
لا تنتظري الغد لكي لا تفقدي الأمل ..
إذا طال انتظارك ..
واصبري ..
لا تهتمي لأمر الغد " فأمرالغد كله لله " ..
بل اهتمي بنفسك كما أنت الآن ..
ولكل يوم من العناء ما يكفيه ..
ابذلي جهدك كي تتخلّصي من الشوائب التي تقلِّل قيمتك ..
احصلي على ما تحتاجينه من غذاء مادي وروحيٍ ..
كي تنمي وتكبري ..
ولكن باعتدال ..
لا تكثري من شيءٍ وان سببٍ وجيه ..
كي تجدي الراحة لقلبك ..
خذي وقتك ..
ولا تتشبثي بأمر ما بشدة ..
فـروح الحياة لا تأتي من أي شيء ..
ولا يمكننا أن نحتجزها ..
فالهواء المحتجز في غرفةٍ مغلقةٍ يفسد مع الوقت ..
لا تبحثي عن الحب ..
فالريح "تأتي من حيث يشاء الله وتذهب إلى حيث يشاء " ..
ومهما حاولنا التنبؤ باتجاهها فقد تتغير
هذا هو سر الحب ..
لا تمنحي نفسك قبل الأوان لأي صياد مبتدئٍ لا يعرف قيمتك ..
فينتهي الأمر بأن يبيعك متى ما وجد السعر المناسب ..
أنت تستحقين ما هو أفضل ..
تستحقين أن تلمعي في تاج ملك عظيمٍ كالمنارة ..
كوني قوية ..
شجاعة ..حكيمة ..
لا تخافي ..
حاولي أن تفتحي قلبك في الوقت المناسب للشخص المناسب ..
فعندما تثقين بنفسك و بقدرتك على تجاوز كل الصعوبات ..
فلن يُدَمِّرك شيءٌ في الدنيا ..
لأنك ستصبحين أقوى في مواجهة الظروف ..
كوني واقعية ..
لا تبحثي عن صيادٍ مثالي ..
لا يوجد إنسان كامل ..
انظري إلى فارسك بموضوعية ..
واقبليه كما هو بجوانب ضعفه وقوَّتِه ..
الحب الحقيقي حب واقعي ..
لا تعيشي بأوهام ..
فهي لا تنفعك ..
كوني نفسك رغم كل الظروف ..
و أخيراً ..
ثقي أنه يوجد صياد محترف ..
شخصٌ ما ..
من لحم ودم ..
ينتظر أن يحين أوانك - ينتظر أمر الله ..
شخص ما ..
يعرف قيمتك ..
ويحبك بصدق واتزان ..
كما أنتي ..
هناك دائماً من يعرف قيمة اللؤلؤ الحقيقي ..
ويبحث عنه ..
ليس لبيعه ..
وإنماااا لإقتنائه والمحافظة عليه
((أنتِ لؤلؤه فلآ تستعجلي آلخروج منْ آلصدفه,, ))

لماذا قال رجل


!!..من منا يتأمل آيات كتاب الرحمن تأمل كافي لفهم فصاحته وبلاغته ومعجزاته سأروي لكم حكايه تبرهن لنا قلة تأملنا لآيات الله
في احدى المحاضرات التي تضم العدد الكبير والكبير من الطلاب كان الدكتور يتحدث عن القران الكريم ومايحمله من فصاحه ودقة عجيبه لدرجة انه لو استبدلنا كلمة مكان كلمه لتغير المعنى وكان يضرب أمثله لذلك .. فقام أحد الطلاب وقال : انا لا اؤؤمن بذلك فهنالك كلمات بالقران تدل على ركاكته
((والدليل هذه الايه..(( وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
لم قال رجل ولم يقل بشر .؟! فجميع البشر لايملكون الا قلبا واحدا بجوفهم سواء كانوا رجالا او نساء .؟!؟؟
في هذه اللحظه حل بالقاعه صمت رهيب..
والانظار تتجه نحو الدكتور منتظرة اجابة مقنعه
فعلا كلام الطالب صحيح لايوجد بجوفنا الا قلب واحد سواء كنا نساء او رجالا
فلم قال الله رجل..؟!؟
أطرق الدكتور برأسه يفكر بهذا السؤال وهو يعلم انه اذا لم يرد على الطالب سيسبب فتنة بين الطلاب قد تؤدي الى تغيير معتقداتهم .. فكر وفكر ووجد الاجابه التي تحمل اعجاز علمي باهر من المستحيل التوصل اليه الا بالتأمل والتفكير العميق بآيات الله …
قال الدكتور للطالب : نعم الرجل هو الوحيد الذي من المستحيل ان يحمل قلبين في جوفه ولكن المرأه
قد تحمل قلبين بجوفها اذا حملت فيصبح بجوفها قلبها وقلب الطفل الذي بداخلها
!!!!!!!!!!!!!!
انظروا الى معجزة الله بالارض
سبحانك اللهم لا اله الا انت اشهد بانا مسلمون
كتاب الله معجزة بكل ايه فيه
بكل كلمه
فالله لايضع كلمه في ايه الا لحكمة ربانيه ولو استبدلت كلمه مكان كلمه لاختلت الايه
اللهم اننا امنا بك وبكتابك وبسنة رسولك الكريم

قانون 4 لسنــة 1967 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 .

– 1 –
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، النص التالي:
"وتتبع الإجراءات والمواعيد التي كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، عدا ميعاد الطعن فيبقى 60 يوما، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم أعضائها".
– 2 –
لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي يقتضيها نص الفقرة المشار إليها في المادة السابقة، سواء بالنسبة إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل به أو الطعون التي رفعت في الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر القانون.
ويجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم تلك الإجراءات، ويصحح منها ما لم يصح منها وفقا لحكم هذه الفقرة، وفي المواعيد المقررة قانونا، ذلك ابتداء من تاريخ هذا القانون أو في المواعيد التي تحددها المحكمة بغير إخلال بحق المدعي عليه في الطعن في تقديم دفاعه والرد, وإلا ترتب الجزاء المنصوص عليه في القانون.
وللمحكمة أن تأمر قلم الكتاب بإخطار المدعى عليه في الطعن الذي لم يقدم مذكرته ومستنداته بالجلسة التي تحددها لنظر الطعن، وتمنح هذا الأخير أجلا لتقديمها.
وعلى قلم الكتاب ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وذلك بالنسبة إلى الطعون التي دفعت في ظل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1962.
– 3 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره، عهدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)
نشر بتاريخ 11 / 5 / 1967
————————
جمال عبد الناصر
رئيس الجمهورية العربية المتحدة

الأعمال القضائية والفنية التي تحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال بالمحاماة

وزارة العدل
فرار بتعيين الأعمال القضائية والفنية التي تحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال بالمحاماة
الوقائع المصرية في 15 يونيه سنة 1959 العدد 67
وزير العدل
بعد الإطلاع على المادة 18 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 .
وبعد اخذ رأي لجنة قبول المحامين .
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر
مادة 1 – يحسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الفترة التي قضاها الطالب في الأعمال القضائية أو الفنية في قسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية (سابقا) أو بأقلام قضايا بنك التسليف الزراعي المصري أو بنك مصر أو بنك الائتمان العقاري أو البنك العقاري أو بنك القاهرة أو بنك الإسكندرية أو بنك الجمهورية أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يخول لمحاميها المرافعة أمام المحاكم نيابة عنها بناء على قرار منا بالتطبيق للمادة 26 من قانون المحاماة المذكور أو في وظيفة نائب الأحكام بالجيش .
مادة 2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا في أول ذي الحجة سنة 1378 ( 7 يونيه سنة 1959 )

استدراك خطا في قانون النقض

بالقانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية
وقع خطا مطبعي في الفقرتين ج ، د من المادة 9 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار القانون السلطة القضائية . كما وقع خطا مطبعي آخر في المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بإصدار قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المنشورين في العدد 33 مكرر ب من الجريدة الرسمية الصادر في 21 فبراير شباط سنة 1959 وقد رؤي تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
أولا : القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية :
1 – يستبدل بكلمة التجارية الواردة قبل كلمة المنظور في الفقرة ج من المادة 9 من قانون الإصدار كلمة الجزائية .
2 – يستبدل بكلمة الجزائية الواردة بعد كلمة المواد في الفقرة د من المادة 9 من قانون الإصدار كلمتي المدنية والجزائية .
ثانيا القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
المادة الأولى :
تلغى المواد من 425 إلى 449 و 881 و 882 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 250 إلى 265 من قانون أصول المحاكمات والمواد 336 إلى 299 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها .
ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها .
الجريدة الرسمية في 29 مايو سنة 1959العدد 108

قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد

مجلة المحاماة - العددان الأول والثاني

السنة الثلاثون – 1949، 1950
نقابة المحامين

المحاماة

السنة الثلاثون

1949 – 1950

قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد

للدكتور رمزي سيف

أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق بجامعة فاروق الأول

القسم الأول: أحكام التنفيذ العامة

الباب الأول: شروط التنفيذ

1 - للتنفيذ الجبري شروط استلزمها المشرع، منها ما يتعلق بالسند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه ومنها ما يتعلق بالحق الذي يجرى التنفيذ وفاءً له، ومنها ما يتعلق بالمال الذي يجوز التنفيذ عليه.

الفصل الأول: السندات التنفيذية:

2 - تنص المادة (457) من قانون المرافعات الجديد على أن (التنفيذالجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون - إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ) [(1)].

يتضح من هذا النص أن السندات التنفيذية هي:

1/ الأحكام وتلحق بها الأوامر على العرائض.

2/ العقود الرسمية.

كما يتضح من النص المتقدم أن الأصل في التنفيذ ألا يكون إلا بصورة من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية.

3 - الصيغة التنفيذية وفائدتها: الصيغة التنفيذية La formule exécutoire هي أمر صادر من الرئيس الأعلى للدولة، الذي تصدر الأحكام وتحرر العقود متوجه باسمه إلى المحضرين بإجراء التنفيذ، وإلى رجال النيابة ورجال الإدارة بالمعاونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المعاونة [(2)].

ومقتضى وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي أن يكون من حق حامله أن يطالب السلطة العامة باتخاذ الوسائل الكفيلة بتنفيذه، ومن واجب هذه السلطات أن تستخدم، عند الاقتضاء، القوة المسلحة لتمكين حامل السند التنفيذي من تنفيذه.

ولكن أليس من حق الحكومة أن تمتنع عن استخدام القوة المسلحة إذا رأت في استخدامها ما يهدد النظام والأمن العام؟ عرضت هذه المسألة للبحث في فرنسا وقد فصل فيها مجلس الدولة بعد شيء من التردد [(3)] بعدة أحكام [(4)] قرر فيها المبادئ الآتية:

1/ إن من حق الدولة أن تقدر الظروف التي تستخدم فيها القوة المسلحة لتنفيذ حكم جائز النفاذ، فإذا رأت أن في استخدام القوة المسلحة ما يهدد النظام والأمن العام فلها أن تمتنع عن استعمال القوة المسلحة، ويصف الفقيه هريو Hauriou الامتناع في هذه الحالة بأنه دفاع شرعي عن الدولة [(5)]Legitime Défense de 1’Etat.

2/ إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ الحكم أو عن التأخير في تنفيذه نتيجة لامتناع السلطة العامة عن استعمال القوة المسلحة، ضرر للمحكوم له جاوز حدًا معينًا préjudice anormal، كان من حقه أن يطالب الحكومة بتعويض عن الضرر الذي أصابه في سبيل المصلحة العامة.

3/ يفرق مجلس الدولة بالنسبة لأساس مسؤولية الدولة بين حالة ما إذا كانت هناك ظروف تبرر امتناع الدولة عن التنفيذ بالقوة المسلحة وفي هذه الحالة لا يكون هناك خطأ من جانب السلطة العامة، فأساس مسؤوليتها فكرة المخاطر risque، وبين حالة ما إذا لم يكن للامتناع ما يبرره وفي هذه الحالة تكون الحكومة مخطئة ويكون أساس مسؤوليتها الخطأ [(6)]faute.

ولاستلزام الصيغة التنفيذية فائدة كبرى لأن وجودها على صورة السند الذي يجرى التنفيذ بموجبه هو الدليل الأكيد على أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالسند التنفيذي، وأنه لم يستوفِ هذا الحق بتنفيذ سابق، لأن الصورة التنفيذية من الحكم أو العقد الرسمي لا تسلم إلا لصاحب الحق ولا تسلم له إلا صورة تنفيذية واحدة، أما الصور الرسمية الأخرى فيجوز تسليمها لكل من يطلبها ولو لم يكن صاحب الحق ما دام يدفع الرسم المقرر عليها [(7)].

المبحث الأول: الأحكام

4 - المقصود بالأحكام في مقام التنفيذ: الأحكام بمعناها الصحيح ويلحق بها الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة بما لهم من سلطة ولائية.

والأحكام بمعناها الصحيح هي أقوى أدوات التنفيذ من حيث تقريرها للحقوق المراد التنفيذ وفاءً لها، لأنها إنما تصدر في خصومة بعد تحقيق المحكمة لادعاء المحكوم له والحكم بما يثبت من هذا الادعاء، ويكون تنفيذ الأحكام بموجب صورها التنفيذية les grosses أي المذيلة بالصيغة التنفيذية.

5 - تسليم الصور التنفيذية للأحكام: لا تسلم صورة الحكم التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه (م 352)، أي للخصم الذي حُكم له بشيء يستدعي الحصول عليه إجراء تنفيذ جبري، فهي لا تسلم لغير الخصوم، ولا تسلم للخصم المحكوم عليه، ولا للمحكوم له الذي لم يقضَ له بشيء يمكن تنفيذه جبرًا.

ولا تسلم للمحكوم له إلا صورة تنفيذية واحدة فيما عدا حالة الضياع فيجوز تسليم صورة ثانية (م353).

6 - النزاع على تسليم الصورة التنفيذية: للنزاع على تسليم الصورة التنفيذية صورتان (الأولى) أن يمتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى لمن يطلبها بدعوى ألا حق له في طلبها، وفي هذه الحالة يكون لطالب الصورة التنفيذية أن يقدم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تسلم صورة تنفيذية منه، ويفصل قاضي الأمور الوقتية في هذه الشكوى بأمر يصدره طبقًا للقواعد المقررة للأوامر على العرائض (م 354).

(الثانية) في حالة ضياع الصورة الأولى، يرفع طلب تسليم صورة ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتكليف بالحضور من أحد الخصوم للخصم الآخر، ويفصل في هذا النزاع على وجه السرعة (م355).

7 - وقد جرى العمل في ظل القانون القديم على جواز تسليم الصورة التنفيذية للمحكوم له، ولو لم يكن الحكم جائزًا تنفيذه، على أن يكون على المحضر قبل الشروع في التنفيذ أن يتحقق من أن الحكم قد أصبح جائزًا تنفيذه [(8)]، ولكن القانون الجديد خالف ذلك فنص في المادة (352) منه على أن الصورة التنفيذية لا تسلم إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه طبقًا لقواعد تنفيذ الأحكام، فإذا لم يكن الحكم جائزًا تنفيذه كما إذا كان حكمًا ابتدائيًا لم ينقض بالنسبة له ميعاد الاستئناف، أو كان حكمًا غيابيًا لم ينقض بالنسبة له ميعاد المعارضة فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية منه.

والفكرة التي بني عليها نص القانون الجديد أن تسليم الصورة التنفيذية إيذان بأن الحكم قابل للتنفيذ فلا محل لتسليمها ما دام الحكم غير جائز تنفيذه، ولأن الفائدة مما جرى عليه العمل في ظل القانون القديم التي كانت تبدو بالنسبة للأحكام الغيابية، إذ كان يلزم تنفيذها لينقضي ميعاد المعارضة فيها، وقد زالت الآن بعد أن أصبح ميعاد المعارضة في القانون الجديد يبدأ في جميع الأحوال من تاريخ إعلان الحكم، فلم يعد هناك ما يدعو، طبقًا لأحكام القانون الجديد (م 465) لتنفيذ الحكم الغيابي حتى ينتهي ميعاد المعارضة فيه.

الأحكام الجائز تنفيذها

جواز تنفيذ الحكم مظهر من مظاهر قوته، ولما كانت الأحكام يختلف بعضها عن البعض الآخر من حيث قوتها باختلاف قابليتها للطعن فيها بمختلف طرق الطعن، فإن الأحكام ليست واحدة من حيث جواز تنفيذها، وتتلخص قواعد تنفيذ الأحكام في القواعد الآتية:

8 - القاعدة الأولى: الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه، أي غير القابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) يجوز تنفيذها، ولا يمنع من تنفيذها كونها قابلة للطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية، بل إن الطعن فيها بطريق من هذه الطرق لا يوقف تنفيذها.

فالطعن بطريق النقض في حكم لا يمنع المحكوم له من الشروع في التنفيذ إن لم يكن قد شرع فيه، ومن الاستمرار فيه إن كان قد ابتدأ في التنفيذ قبل رفع الطعن. وحكمة هذه القاعدة منع المحكوم عليهم بأحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه من أن يتخذوا من طرق الطعن غير العادية وسائل للمطل والتسويف.

والقاعدة المتقدمة مستفادة بمفهوم المخالفة من نص القانون في صدر المادة (465) منه على أنه (لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزًا…………)، ومن نص القانون في المادتين (420)، (427) على أنه لا يترتب على رفع الالتماس أو الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم.

وإنما يمنع من تنفيذ هذه الأحكام ويلغى ما يكون قد تم من التنفيذ، الحكم فعلاً بإلغائها من المحكمة التي طعن فيه أمامها بطريق من طرق الطعن غير العادية.

9 - حكم خاص بالطعن بالنقض: أورد المشرع في القانون الجديد تحفظًا على القاعدة المتقدمة بنصه في الفقرة الثانية من المادة (427) على أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا، ويشترط لهذا الإيقاف شرطان:

الأول: أن يطلب الطاعن ذلك في تقرير الطعن.

الثاني: أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وتقدير ذلك متروك للمحكمة ومثله الحكم بحل الشركة، أو بشطب رهن، أو بالطلاق، أو فسخ زواج أو بطلانه، أو بدفع مبلغ من النقود لشخص معسر.

ويحدد رئيس المحكمة بناءً على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم الآخر وتبلغ للنيابة.

فإذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا امتنع تنفيذه إن لم يكن قد شرع فيه، أو أوقف تنفيذه إن كان قد شرع فيه، إلى أن يفصل في موضوع الطعن. ونص القانون الجديد على سلطة محكمة النقض في الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، إلى أن يفصل في الطعن، نص مستحدث لا نظير له في القانون القديم، وفكرته مأخوذة من الفقه الفرنسي فهو يحقق أمنية طالما تمنى الشراح الفرنسيون تحقيقها في تشريعهم [(9)] كما أن له نظيرًا في بعض التشريعات الأجنبية وعلى الأخص القانون التركي [(10)].

10 - القاعدة الثانية: هذه القاعدة خاصة بالأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه أي القابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية، وحكم تنفيذ هذه الأحكام يختلف في التشريعات بين مذهبين:

الأول: وكان مأخوذًا به في القانون المختلط يقضي بأن الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه يجوز تنفيذها بالرغم من قابليتها للطعن فيها بالمعارضة أو بالاستئناف، وإنما يمنع من تنفيذها ويوقف ما تم من التنفيذ إن كان قد شرع فيه الطعن في هذه الأحكام فعلاً بالمعارضة أو بالاستئناف، وأساس هذا المذهب أن صلاحية الحكم للتنفيذ أثر يلحق الحكم بمجرد صدوره ولا يجوز تعطيل هذا الأثر لمجرد احتمال الطعن في الحكم، فإذا تحقق المانع بالطعن فعلاً فيه بطريق طعن عادي امتنع التنفيذ.

الثاني: وكان مأخوذًا به في القانون الأهلي يقضي بأن الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه لا يجوز تنفيذها ما بقيت قابلة للطعن فيها بطريق طعن عادي، وإنما يجوز تنفيذها بعد فوات مواعيد الطعن بهذين الطريقين أو بعد الفصل فيهما إن كانا قد رفعا.

وإنما استثنى القانون الأهلي من القاعدة المتقدمة الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى فأجاز تنفيذها بالرغم من قابليتها للطعن فيها بالمعارضة، لا لأنها أقوى من الأحكام الحضورية ولا لأن حجيتها أكثر استقرارًا، ولكن لأن ميعاد المعارضة فيها يتوقف على التنفيذ، فأراد المشرع الأهلي أن يعمل على تنفيذها لكي يعارض فيها المحكوم عليه إن كان للمعارضة وجه على تقدير أن التنفيذ أضمن في إفادة علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر عليه، من مجرد الإعلان.

وأساس هذا المذهب أنه لا محل لتنفيذ حكم لا تزال حجيته قلقة، وأن الصلاحية للتنفيذ لا تكون إلا للأحكام التي بلغت حجيتها درجة من الاستقرار، إما لفوات مواعيد الطعن فيها بالمعارضة والاستئناف، وإما لتأييدها بعد الطعن فيها بهذين الطريقين.

11 - أخذ المشرع في القانون الجديد بقاعدة القانون الأهلي فنص في المادة (465) منه على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزًا، وحسنًا فعل المشرع بالنص المتقدم لأن جواز تنفيذ الحكم غير الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وتعليق وقف تنفيذه على الطعن فيه فعلاً بالمعارضة أو الاستئناف، من شأنه حمل المحكوم عليه على التعجل في الطعن في الحكم درء للتنفيذ عليه فلا يستفيد من مواعيد الطعن المقررة له، كما أن هذا النظام يحمي المحكوم عليه من عنت المحكوم له بمبادرته إلى تنفيذ حكم لما تستقر حجيته.

ولم يعد هناك محل لأن يستثني المشرع في القانون الجديد من القاعدة المتقدمة، الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (كما فعل القانون الأهلي) لزوال السبب الذي دعا إلى هذا الاستثناء في القانون الأهلي، فلم يعد ميعاد المعارضة في هذه الأحكام معلقًا على التنفيذ، وإنما أصبح يبدأ من تاريخ إعلانها. فقاعدة عدم جواز تنفيذ الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تطبق على هذه الأحكام بجميع أنواعها حضورية، أو غيابية سواء كانت صادرة من محاكم الدرجة الأولى أو من محاكم الدرجة الثانية.

إذا كانت الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه لا يجوز تنفيذها جبرًا، فلا يمنع ذلك من جواز اتخاذ إجراءات تحفظية بمقتضاها، كتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير.

12 - القاعدة الثالثة: يُستثنى من القاعدة المتقدمة، (قاعدة عدم جواز تنفيذ الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه) الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، فهي جائزة النفاذ بالرغم من قابليتها للطعن فيها بالمعارضة أو بالاستئناف، وبالرغم من الطعن فيها فعلاً بهذين الطريقين (م 465).

النفاذ المعجل

13 - النفاذ المعجل تنفيذ استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام، فهو تنفيذ للحكم بالرغم من أنه قابل للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وبالرغم من الطعن فيه فعلاً بهذين الطريقين، ولهذا لا يجوز الحكم به في غير الحالات التي نص عليها القانون.

14 - النفاذ المعجل نفاذ مؤقت: يوصف هذا النوع من التنفيذ، تمييزًا له عن التنفيذ طبقًا للقواعد العامة، بأنه تنفيذ مؤقت، لأن صحته متوقفة على نتيجة الطعن في الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف فإن تأيد الحكم ثبت ما تم من تنفيذ مؤقت، وإن ألغي الحكم ألغي ما تم بمقتضاه من تنفيذ مؤقت. كما يوصف أيضًا بأنه تنفيذ معجل لأنه يحصل قبل الأوان الطبيعي لتنفيذ الأحكام، فالأوان الطبيعي لتنفيذها يكون عند صيرورتها حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه.

15 - الغرض من النفاذ المعجل: النفاذ المعجل نظام قصد به التوفيق بين مصلحة المحكوم له في جواز تنفيذ الحكم الصادر له دون تربص حتى يصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، وبين مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ عليه من الأحكام إلا ما أصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، ولهذا فإن حالات النفاذ المعجل تزيد عادةً في التشريعات التي تمنع تنفيذ الحكم ما بقي غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وتقل في التشريعات التي تبيح تنفيذ الحكم بالرغم من قابليته للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف. وقد ساير التشريع الجديد هذه السنة فهو، وقد أخذ بقاعدة عدم جواز تنفيذ الحكم ما دام قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، تراه وسع في حالات النفاذ المعجل.

16 - دواعي النفاذ المعجل: إذا كان النفاذ المعجل استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام، فقد دعا المشرع إلى الخروج عن هذه القواعد العامة دواع تختلف باختلاف حالاته وأهمها [(11)]:

1/ أن يرجح احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف إما لأن سند المحكوم له قوي كالحكم الصادر بناءً على سند رسمي (م 468/ 2) وإما لضعف مركز المحكوم عليه الظاهر كالحكم الصادر في غيبة المعارض بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه (م 466 - 2).

2/ أن يكون الحكم صادرًا في حالة من الحالات التي يقتضي تحقيق الغرض منه أن يعجل بتنفيذه، كالحكم الصادر في مادة من المواد المستعجلة (م 466/ 1) والحكم الصادر بإجراء إصلاحات عاجلة (م 469/ 3).

3/ أن يكون المحكوم له من طوائف الأشخاص الذين رعاهم المشرع رعايةً خاصة، كحائز العقار (م 470/ 2)، وكالخدم والصناع والعمال والمستخدمين بالنسبة للأحكام الصادرة بأداء أجورهم ومرتباتهم (م 649/ 5).

4/ تمكين المحكوم له بسند جائز تنفيذه من الاستمرار في التنفيذ، كالحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ (م 470/ 3).

17 - أنواع النفاذ المعجل: تنقسم حالات النفاذ المعجل من حيث المصدر المباشر الذي يستمد منه الحكم قوته في التنفيذ إلى قسمين كبيرين:

1/ حالات النفاذ المعجل بقوة القانون (l’exécution provisoire légale).

2/ حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة (judiciaire).

18 - النفاذ المعجل بقوة القانون: لا يقصد بذلك أن هذه الحالات نص عليها القانون، فكل حالات النفاذ المعجل نص عليها القانون، وإنما يقصد بذلك أن الحكم في هذه الحالات يستمد قوته التنفيذية من نص القانون مباشرةً دون تدخل من القاضي ولذلك يلزم أن تصرح المحكمة بالنفاذ في هذه الحالات، فالحكم الصادر في حالة منها جائز تنفيذه تنفيذًا معجلاً، ولو لم تأمر المحكمة بالنفاذ في حكمها. وينبني على ذلك أن لا حاجة بالمحكوم له لأن يطلب من المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

19 - النفاذ المعجل بحكم المحكمة: يستمد الحكم قوته التنفيذية في هذه الحالات من أمر المحكمة في حكمها بالنفاذ المعجل، فإذا لم تصرح المحكمة في هذه الحالات بالنفاذ المعجل في حكمها امتنع تنفيذه تنفيذًا مؤقتًا، وينبني على ذلك أنه يجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل أن يطلبه المحكوم له وإلا امتنع على المحكمة أن تحكم به، إذ الأصل أن القاضي لا يحكم بشيء لم يطلب الخصوم منه الحكم به.

وتنقسم حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة بدورها إلى قسمين:

20 – ( أ ) حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبًا: في هذه الحالات إذا طلب المحكوم له النفاذ المعجل وجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه بتصريحها بالنفاذ المعجل في حكمها، فإن رفضت النفاذ صراحةً، أو سهت عنه، كانت مخطئة خطأ قانونيًا، إذ القانون يوجب عليها الأمر النفاذ في هذه الحالات متى طلبه المحكوم له، ولكن لا يمنع ذلك من أن الحكم في هذه الحالة لا يكون جائزًا تنفيذه تنفيذًا معجلاً.

21 - (ب) النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازًا: في هذه الحالات إذا طلب المحكوم له الحكم بالنفاذ كان للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أو ترفضه، بحسب تقديرها لظروف كل دعوى، فإن أجابت المحكمة طلب النفاذ المعجل، أو رفضته لم تكن مخطئة خطأ قانونيًا لأنها إنما استعملت سلطتها التقديرية التي خولها إياها القانون [(12)].

22 - وواضح أن اختلاف حكم حالات النفاذ المعجل بقوة القانون عن حكم حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازًا، يرجع إلى أن عناية المشرع بتنفيذ الحكم في الأولى أشد من عنايته بتنفيذه في الثانية، ففي الأولى ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية تتدخل بها لإجراء التنفيذ أو لمنعه، بينما يتوقف النفاذ في الثانية على أمر المحكمة ولها في ذلك سلطة تقديرية كاملة. ولكن اختلاف حكم حالات النفاذ المعجل بقوة القانون عن حكم حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبًا، لا يرجع إلى شيء من ذلك، فليس للمحكمة في كل من نوعي النفاذ سابقي الذكر سلطة تقديرية، وإنما يرجع الاختلاف في الحكم إلى أن حالات النفاذ بقوة القانون حالات ظاهرة بنفسها لا تحتاج إلى تدخل المحكمة للتحقق منها ويسهل على من يطلب منه تنفيذ الحكم في حالة منها أن يتبينها بمجرد الاطلاع عليه، أما حالات النفاذ بحكم المحكمة وجوبًا فهي حالات غير ظاهرة بنفسها ولها شروط وصور دقيقة فلم يكن بد من استلزام تدخل المحكمة للتحقق من توفر شروطها، وصورها، فالحكم الصادر في مادة من المواد المستعجلة، وهو واجب النفاذ بقوة القانون، يسهل على من يطلب منه تنفيذه أن يتبين أنه صادر في مادة مستعجلة، أما الحكم الصادر بإخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ، فقد جعل المشرع النفاذ فيه بحكم المحكمة وجوبًا لتتحقق المحكمة من أن العقد الذي يحوز به المحكوم عليه العقار المؤجر هو عقد إيجار، وأنه قد انتهى أو فسخ [(13)].

ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل

23 - للنفاذ المعجل دواعيه التي حملت المشرع على الخروج عن القواعد العامة رعاية لمصلحة المحكوم له، ولكن النفاذ المعجل لا يخلو من خطر على المحكوم عليه إذا ما ألغى الحكم بعد الطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف، فقد يترتب على التنفيذ ضرر بالمحكوم عليه لا يمكن تداركه، كما أن المحكوم له قد يعجز بسبب إعساره عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولذلك اصطنعت التشريعات المختلفة وسائل لحماية المحكوم عليه لما تستقر حجيته، وأهم هذه الوسائل هي:

1 - سلطة المحكمة المطعون أمامها بالمعارضة أو بالاستئناف في وقف تنفيذ الحكم

24 - نص قانون المرافعات الجديد في المادة (472) منه على أنه (يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو المعارضة في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجع معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم).[(14)]

بهذا النص خول المشرع المحكمة التي يطعن في الحكم أمامها بالمعارضة، أو بالاستئناف سلطة وقف النفاذ المعجل في أية حالة من حالات النفاذ المعجل سواء كان النفاذ واجبًا بقوة القانون، أو مأمورًا به في الحكم، ويدل على ذلك قول المادة (في جميع الأحوال).

ويشترط لتطبيق النص المتقدم الشروط الآتية:

1/ أن ترى المحكمة في أسباب الطعن ما يرجح معه إلغاء الحكم من حيث ما قضى به في الموضوع، وتقدير ذلك متروك للمحكمة. ولما كان الأمر بوقف النفاذ سابقًا على الفصل في موضوع الطعن، فإن ترجيح المحكمة احتمال إلغاء الحكم يكون نتيجة بحثها بحثًا سطحيًا لأسباب الطعن، كما أنه من المفهوم أن حكم المحكمة بوقف النفاذ، أو برفض وقفه، إنما هو من قبيل القضاء المؤقت الذي لا يقيد المحكمة عند فصلها في موضوع الطعن، فحكمها بوقف النفاذ المعجل لا يمنع من تأييد الحكم عند الفصل في موضوع الطعن، والعكس صحيح.

2/ أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه وتقدير ذلك أيضًا متروك للمحكمة، كما لو كان من شأن التنفيذ أن ينشأ عنه وضع يتعذر تداركه، كالحكم بحل شركة، أو شطب رهن على أن تعذر تدارك الضرر الذي قد يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل ليس شرطًا لازمًا في هذه الحالة، وإنما يكفي للأمر بوقف النفاذ خشية مجرد وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه، بدليل استعمال المشرع في هذا الصدد تعبيرًا يختلف عن التعبير الذي استعمله عند الكلام على سلطة محكمة النقض في الحكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا قبل الفصل في موضوع الطعن [(15)]. ويبرر هذا الاختلاف أن الحكم في الحالة الأخيرة حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه وأنه جائز تنفيذه طبقًا للقواعد العامة، بينما الحكم في الحالة الأولى حكم غير مستقر الحجية ومن ثم فتنفيذه جائز استثناء.

3/ يشترط أن يطلب الطاعن من المحكمة المطعون في الحكم أمامها بالمعارضة أو بالاستئناف، وقف النفاذ إذ القضاء لا يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم.

2 - تقديم الكفالة من المحكوم له (م 475 – م 478)

25 - من المسلم أن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل إذا ألغي حكمه من محكمة المعارضة أو الاستئناف، وجب عليه أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولكن قد يتعذر ذلك بسبب إعساره فيصيب المحكوم عليه ضرر. لتفادي هذا الضرر قرر المشرع نظام الكفالة رعاية لمصلحة المحكوم عليه، ودرء لما قد يتعرض له من ضرر بسبب إعسار المحكوم له فأوجب، في بعض حالات النفاذ المعجل، على المحكوم له أن يقدم كفالة تضمن للمحكوم عليه إمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

26 - متى تقدم الكفالة: واضح أن الكفالة في هذه الحالات لا يجب على المحكوم له تقديمها إلا إذا أراد تنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا، أما إذا تربص حتى أصبح الحكم المشمول بالنفاذ مع الكفالة حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم جائزًا تنفيذه طبقًا للقواعد العامة، فلا يجب عليه تقديم الكفالة.

27 - طرق تقديم الكفالة: نص القانون الجديد على ثلاثة طرق لتقديم الكفالة:

الطريقة الأولى، أن يودع المحكوم له في صندوق المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية أي قدرًا مساويًا لقيمة ما يراد التنفيذ به.

الطريقة الثانية، أن يقدم كفيلاً مقتدرًا وهو شخص يستطيع المحكوم عليه أن يرجع عليه في حالة ما إذا ألغي الحكم بعد تنفيذه.

الطريقة الثالثة، أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ في خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر [(16)].

فإذا ما اختار المحكوم له طريقة تقديم الكفالة، كان عليه أن يخطر المحكوم عليه بذلك بإعلان على يد محضر بورقة مستقلة، أو ضمن إعلان سند التنفيذ، أو ورقة التكليف بالوفاء (م 476).

27 - المنازعة في الكفالة: إذا كان المحكوم له حرًا في اختيار طريقة تقديم الكفالة فإن للمحكوم عليه أن ينازع في اقتدار الكفيل، أو الحارس، أو في كفاية ما يودع من نقود، أو أوراق مالية، فقد يقدم المحكوم له كفيلاً أو حارسًا غير مقتدر، وقد يودع قدرًا من النقود أو الأوراق المالية غير كافٍ. وتحصل هذه المنازعة في خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلان اختيار طريقة تقديم الكفالة، بتكليف بالحضور أمام المحكمة الجزئية التابع لها محل المحكوم عليه، ويحكم في هذه المنازعة على وجه السرعة بحكم لا يستأنف أي بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره، لأن مثل هذا الحكم، طبقًا لأحكام القانون الجديد، لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لصدوره في مادة من المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة (راجع المادة (386)).

وبديهي أن المحكوم له لا يجوز أن يشرع في تنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا قبل انتهاء ميعاد ثلاثة الأيام التي تجوز فيها المنازعة، أو قبل الفصل في دعوى المنازعة إن رفعت.

والقواعد المتقدمة التي نص عليها التشريع الجديد في المواد من (475) – (478) مأخوذة في مجموعها من قانون المرافعات الأهلي القديم، وما زاد منها عما جاء في نصوص القانون الأهلي مأخوذ من نصوص القانون المختلط، كالنص على طريقة تقديم الكفالة بقبول إيداع ما يحصل من التنفيذ في خزانة المحكمة أو قبول تسليم الشيء المأمور بتسليمه لحارس.

28 - تقسيم حالات النفاذ المعجل من حيث الكفالة: تختلف حالات النفاذ المعجل من حيث الكفالة بين الطوائف الآتية:

1/ حالات يكون فيها تقديم الكفالة واجبًا بقوة القانون، وفيها تجب الكفالة بغير حاجة إلى النص عليها في حكم المحكمة.

2/ حالات يجب فيها على المحكمة أن تعفي من الكفالة متى طلب المحكوم له الإعفاء منها، والأصل في هذه الحالات أن الكفالة واجبة بقوة القانون، وإنما على المحكمة أن تعفي منها بتصريحها بذلك في حكمها، فهذه الحالات صور مخصوصة من حالات الكفالة الواجبة بقوة القانون، أوجب فيها المشرع على المحكمة أن تعفي من الكفالة لأسباب خاصة.

3/ حالات أجيز فيها للمحكمة أن تشترط الكفالة، أو أن تعفي منها بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى.

4/ حالات لم ينص فيها القانون على الكفالة وفي هذه الحالات لا يجوز اشتراط الكفالة.

29 - ويثير لزوم الكفالة أو عدم لزومها صعوبة، في حالة ما إذا سكتت المحكمة عن التصريح بها في حكمها باشتراطها أو بالإعفاء منها، هل يعتبر سكوتها إيجابًا لها على تقدير أن الكفالة ضمانة للمحكوم عليه لا يحرم منها إلا بنص صريح في الحكم [(17)]، أم يعتبر إعفاء منها على تقدير أن الكفالة قيد على التنفيذ، والقيود لا تلزم إلا باشتراطها صراحةً، الراجح أنه حيث لا تكون الكفالة واجبة بقوة القانون، فإن سكوت المحكمة عن النص عليها صراحةً في حكمها يعتبر بمثابة إعفاء منها [(18)].

3 - تقديم الكفالة من المحكوم عليه

30 - يعيب كلاً من الوسيلتين المتقدمتين أن كلاً منهما لوحظ فيها رعاية ناحية، وأهملت ناحية أخرى جديرة بالرعاية. فمنح السلطة لمحكمة المعارضة والاستئناف في وقف النفاذ المعجل قصد منه حماية المحكوم عليه بحكم مشمول بالنفاذ من خطر النفاذ المؤقت عليه، ولم تراعَ فيه مصلحة المحكوم له وما تقتضيه من الاحتياط ضد إعسار المحكوم عليه، كما أن نظام الكفالة وإن كان يطمئن المحكوم عليه ضد إعسار المحكوم له فإنه لا يحميه الحماية الكافية، فقد ينفذ بالحكم المشمول بالنفاذ على أشياء ثمينة لها قيمة خاصة ولا يمكن المحكوم عليه أن يحصل على نظير لها، فلا تجديه الكفالة المقدمة من المحكوم له في إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. لهذا اصطنعت بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي وسيلة أخرى أكثر مرونة، وأكفل من الوسيلتين المتقدمتين في حماية المحكوم عليه، وضمان حق المحكوم له ضد إعسار المحكوم عليه، وذلك بالسماح للمحكوم عليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بالالتجاء إلى القضاء المستعجل للحكم له بوقف تنفيذ الحكم مقابل إيداع قدر كافٍ من النقود أو الأوراق المالية يخصص للوفاء بالدين المحكوم به إذا أصبح الحكم حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه وبهذا يتفادى المحكوم عليه تنفيذ الحكم عليه تنفيذًا معجلاً، مع ضمان حق المحكوم له ضد إعسار المحكوم عليه [(19)].

وبديهي أنه إذا قام المحكوم عليه بإيداع الكفالة التي يقدرها قاضي الأمور المستعجلة، لم يعد هناك محل لتقديم الكفالة من جانب المحكوم له إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة، إذ أن تقديم الكفالة من جانب المحكوم عليه يمنع النفاذ المعجل، وتقديم الكفالة من جانب المحكوم له لا يكون إلا إذا أريد تنفيذ الحكم تنفيذًا معجلاً.

31 - ولكن يلاحظ أن الالتجاء إلى هذه الوسيلة لا يجوز في الحالات التي يكون مبنى النفاذ المعجل فيها ضرورة التعجيل بتنفيذ الحكم وإلا فات الغرض منه كالحكم الصادر في مادة من المواد المستعجلة، أو التي يكون مبنى النفاذ فيها حاجة المحكوم له الماسة للمحكوم به كالحكم الصادر بتقرير نفقة واجبة [(20)] (راجع في تفصيل هذا النظام المادتين (135)، (136) من قانون المرافعات الفرنسي معدلتين بالقانون رقم (554) الصادر في 23 مايو سنة 1942 [(21)].

وننبه إلى أن نظام الالتجاء المحكوم عليه إلى القضاء المستعجل ليحكم بالسماح له بإيداع مبلغ يضمن الوفاء بالمحكوم به فيتفادى بذلك التنفيذ المعجل، هذا، النظام الذي أدخل في القانون الفرنسي في سنة 1942، لم ينص عليه في قانون المرافعات المصري القديم أو الجديد، الأمر الذي يؤسف له للفوائد التي يحققها هذا النظام في العمل والتي تعجز الوسيلتان الأخرتان عن تحقيقها.

________________________________________

[(1)] راجع المادة (30) من قانون نظام القضاء.

[(2)] نص الصيغة التنفيذية كالآتي (يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذا الحكم أن يبادروا إلى تنفيذه وعلى النائب العام ووكلائه أن يساعدوهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية) (المادة (31) من قانون نظام القضاء).

[(3)] راجع مجلس الدولة في 11 مايو سنة 1934 (قضية Sayer) في سيرى 1935 – 3 - 22.

[(4)] من هذه الأحكام حكمان مشهوران Arrêts de principe الأول هو الصادر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1932 سيرى سنة 1923 – 3 - 57 في قضية Couitéas، وتتلخص وقائعها في أن السيد كويتياس استصدر حكمين حائزين لقوة الشيء المحكوم فيه من محكمة سوس Sousse بتونس بطرد القبائل العربية من أرض اشتراها تزيد مساحتها على ستين ألف هكتار، ولما طالب بتنفيذ الحكمين امتنعت السلطات الفرنسية في تونس عن التنفيذ بدعوى أن تنفيذهما باستعمال القوة المسلحة لطرد القبائل العربية المستقرة على الأرض محل النزاع من شأنه تهديد النظام والأمن العام، فطالب السيد كويتياس الحكومة الفرنسية بتعويض فلما رفضت، رفع دعوى أمام مجلس الدولة فقضى له المجلس بالتعويض. والثاني في قضية شركة Saint - Charles بتاريخ 3 يونيه سنة 1938 وتتلخص وقائعها في أن الشركة استصدرت أمرًا من قاضي الأمور المستعجلة بطرد العمال المضربين الذين يحتلون أحد المصانع التابعة لها، ولما طالبت بتنفيذ الحكم امتنعت الإدارة عن التنفيذ خشية حصول اضطرابات بسبب استعمال القوة المسلحة لتنفيذ الحكم. رفعت الشركة الأمر إلى مجلس الدولة فقضى لها بالتعويض.

[(5)] راجع تعليق هريو Hauriou على حكم مجلس الدولة في قضية كويتياس السابق الإشارة إليه.

[(6)] راجع حكم مجلس الدولة في قضية Brsut بتاريخ 22 يناير سنة 1943، وراجع كذلك مختصر القانون الإداري للأستاذ Waline طبعة 1945 صفحة 496، 497، ومختصر القانون الإداري للأستاذ Rolland سنة 1947 صفحة 365، ومؤلف الأستاذ أندريه دي لوبادير André De Laubadére في القانون الإداري سنة 1946 صفحة 124، ودروس القانون الإداري للأستاذ جاكلان Jacquelin صفحة 258.

[(7)] راجع بالنسبة لتسليم صور الأحكام المادتين (352)، (353) وما سنذكره في بند (10) وما بعده.

[(8)] راجع طرق التنفيذ والتحفظ للمرحوم عبد الحميد أبو هيف بك رقم 161 مكرر 1، التنفيذ علمًا وعملاً للأستاذين أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد رقم 34، تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية للأستاذ محمد حامد فهمي رقم 19.

[(9)] لا يترتب على الطعن بالنقض في القانون الفرنسي كقاعدة عامة، وقف تنفيذ الحكم، ولكن هناك حالات مستثناة فيه من هذه القاعدة يترتب في بعضها على مجرد قابلية الحكم للطعن بالنقض وقف تنفيذه حتى يسقط الحق في الطعن، ويترتب وقف تنفيذ الحكم في البعض الآخر على رفع الطعن فعلاً، ولكن من المسلم أن هذه الحالات حالات استثنائية، راجع في تفصيل كل ذلك جلاسون الجزء الثالث رقم 967، ومؤلف موريل رقم 673، ومختصر كيش رقم 404، ومؤلف الأستاذين حامد فهمي ومحمد حامد فهمي في النقض في المواد المدنية والتجارية رقم 321.

[(10)] راجع المادة (443) من القانون التركي.

[(11)] راجع محمد حامد فهمي الطبعة الثانية ص 17.

[(12)] راجع حكم محكمة النقض المصرية في 21 إبريل سنة 1938، مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض الجزء الثاني رقم 116 ص 332.

[(13)] راجع أبو هيف رقم 129، ومحمد حامد فهمي ص 20.

[(14)] هذا النص مستحدث لا نظير له في القانون القديم.

[(15)] قارن نص المادة (427/ فقرة ثانية)، وراجع ص 51.

[(16)] اقتبس القانون الجديد هذه الطريقة من القانون المختلط، أما القانون الأهلي فلم ينص عليها ومع ذلك قيل بجواز هذه الطريقة في القانون الأهلي بالرغم من عدم النص عليها في حالة ما إذا نصت المحكمة في حكمها على تقديم الكفالة بهذه الطريقة وكانت الكفالة اختيارية، أو في حالة ما إذا قبل المدين هذه الطريقة - راجع أبو هيف رقم 138.

[(17)] راجع جارسونيه الجزء السادس رقم 123، أبو هيف رقم 135.

[(18)] راجع جلاسون الجزء الثالث رقم 890، ومحمد حامد فهمي صفحة 23 وهامش رقم (1).

[(19)] قارن هذا النظام بنظام الإيداع مع التخصيص الذي يقوم به المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير.

[(20)] حكم محكمة باريس في 13 مايو سنة 1943، ومحكمة أكس في 15 أكتوبر سنة 1947 جازيت دي باليه ديسمبر سنة 1947.

[(21)] راجع مختصر كيش رقم 292 وموريل الطبعة الثانية رقم 628.