الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

عدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون

قضية رقم 86 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 29 القضائية "دستورية " .
المقامة من
السيدة / سهير محمد عبد الدايم على
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر إبريل سنة 2007 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما " تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من تطبيق أحكامها " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 7/2/2010 ، وفيها مُد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 2007 مدنى كلى ، أمام محكمة بنها الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى وآخر ، طالبة الحكم بإلزامهما بتسوية معاشها على أساس كامل مدة اشتراكها فى التأمينات الاجتماعية بما فى ذلك المدة التى قضتها فى العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكة له واستبعدتها الهيئة من مدة اشتراكها . وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من سريان أحكامها ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن النصوص المطعون عليها تجرى عباراتها كالتالى :
المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 :
" لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أ ……………….
ب ……………….
ج أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا " .
المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
" لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أ ……………….
ب ……………….
ج أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك " .
وتنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :
" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
أ ……………….
ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1 أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2 أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ……. " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك وكانت رحى المنازعة الموضوعية تدور حول مطالبة المدعية باحتساب كامل مدة اشتراكها فى نظام التأمين الاجتماعى بما فيها مدة اشتراكها عن عملها بالصيدلية المملوكة لزوجها ، وكان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى مجال تحديد المنتفعين بأحكامه يقضى فى المادة (2) منه بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لقانون العمل ، وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والذى يحكم علاقة العمل التى كانت قائمة بين المدعية وزوجها إبان فترة عملها بالصيدلية المملوكة له ينص على ألا تسرى أحكامه على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا ، بما مؤداه استبعاد هذه الطائفة من الإفادة من نظام التأمين الاجتماعى ، فإن مصلحة المدعية تتحدد بما تضمنه حكم المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من نطاق تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ، ولا يمتد هذا النطاق ليشمل نص المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إذ لم يشمله الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، ليصبح والحال هذه دعوى أصلية رفعت بغير الطريق المنصوص عليه فى قانون هذه المحكمة .
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المتقدم مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وإهداره للحق فى العمل وإخلاله بمبدأ مساواة المرأة بالرجل بالمخالفة لأحكام المواد ( 2 ، 11 ، 13 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوما لها لا يجوز ، اقتحامها ، أو تخطيها . وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص .
وحيث إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض فى إطار الوحدة العضوية التى تجمعها ، وتصون ترابطها أنه فى مجال حق العمل والتأمين الاجتماعى ، كفل الدستور بنص مادته الثالثة عشر أمرين :
أولهما : أن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه . ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها . ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره ، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية . ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (13) من الدستور تنظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره ، أو تقييده بما يعطل جوهره ، وواجبا يلتزم بمسئوليته ، والنهوض بتبعاته ، وشرفا يرنو إليه . وهو باعتباره كذلك ، ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ، ولصلته الوثيقة بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها ، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته ، ولحرياته الأساسية ، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق ، توليه الدولة اهتمامها ، وتزيل العوائق من طريقه وفقا لإمكاناتها ، وبوجه خاص إذا امتاز العامل فى أدائه وقام بتطويره .
ولا يجوز بالتالى أن يتدخل المشرع ليعطل حق العمل ، ولا أن يتذرع اعتسافا بضرورة صون أخلاق العامل أو سلامته أو صحته ، للتعديل فى شروط العمل ، بل يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره ، وفى الحدود التى يكون فيها هذا التنظيم منصفا ومبررا .
ثانيهما : أن الأصل فى العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر ، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التى تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها ، فلا يحمل المواطن على العمل حملا بأن يدفع إليه قسرا ، أو يفرض عليه عنوة ، إلا أن يكون ذلك وفقا للقانون وبوصفه تدبيرا استثنائيا لإشباع غرض عام وبمقابل عادل . وهى شروط تطلبها الدستور فى العمل الإلزامى ، وقيد المشرع بمراعاتها فى مجال تنظيمه كى لا يتخذ شكلا من أشكال السخرة المنافية فى جوهرها للحق فى العمل باعتباره شرفا ، والمجافية للمادة (13) من الدستور بفقرتيها .
متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه يؤدى إلى إحجام أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا عن العمل لديه خشية حرمانهم من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى ، ويدفعهم إلى البحث عن فرصة عمل أخرى لدى غيره من أرباب العمل ، حال أنهم قد يفضلون العمل لدى الأول لاعتبارات القرابة أو لنوع العمل الذى يفضلون القيام به ، فإنه بذلك يكون قد نال من جوهر الحق فى العمل وحرية اختياره بالمخالفة لنص المادة (13) من الدستور.
وحيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة ، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم على أن ينظم أحوال الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها ، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية ، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها ، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق ، يكون مجانبا أحكام الدستور ، منافيا لمقاصده ، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها .
ولازم ذلك أن الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها ، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها ، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية منها والصحية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تمتهن فيها آدميته ، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم ، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها ، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها ، مقوماتها ، بما يؤكد انتماءه إليها . وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها ، والتى تعتبر المادة (7) من الدستور مدخلا إليها .
وحيث إن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى دون سبب منطقى يبرر ذلك سوى أنهم يعملون لدى رب عمل يعولهم فعلا ، أى أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق فى المعاش يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التى تربطهم برب العمل ، حال أن هذه العلاقة وكنهها والقواعد التى تنتظمها ليس لها من صلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، سيما وأن الحق فى المعاش يقوم وفقا للقواعد التى تقرر بموجبها ، ويتحدد مقداره على ضوء المدد التى قضاها أصحابها فى الجهات التى كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الاجتماعى ، وذلك كله ليس له من صلة بطبيعة النظام القانونى الذى يخضع له هؤلاء العاملون فى علاقتهم برب العمل الذين يعملون لديه ، ولا ينال من حقهم فى الحصول على معاش عن مدة اشتراكهم فى نظام التأمين الاجتماعى متى كان ذلك فإن النص المطعون عليه وقد حرمهم من هذا الحق يكون قد خالف حكم المادتين ( 17 و122 ) من الدستور .
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون الذى أرساه الدستور بنص المادة (40) منه بحسبانه ضمانة جوهرية لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعى ، لا يقتصر نطاق تطبيقه على الحقوق والحريات التى كفلها الدستور ، وإنما يتعلق كذلك بما يكون منها قد تقرر بقانون فى حدود السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ، فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها أو ينال من ممارستها ، بل يتعين أن تنتظمها أسس موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان العاملون من أسرة صاحب العمل ممن يعولهم فعليا وغيرهم من العاملين لديه الذين لا يتحقق فى شأنهم شرط الإعالة تتكافأ مراكزهم القانونية بالنسبة للحق فى المعاش بوصفه حقا دستوريا كفله الدستور بنص المادة (17) منه سالفة البيان بما يستوجب وحدة القواعد التى تنتظمهم جميعا . وكان النص الطعين قد أفرد العاملين من غير أسرة صاحب العمل بمعاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم فى الحصول على المعاش المستحق لهم عن كامل مدة اشتراكهم أيا كانت الجهة التى كانوا يعملون فيها حال أنه حرم العاملين من أفراد أسرة صاحب العمل من هذا الحق فإنه يكون بذلك قد خالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقا لنص المادة (34) منه تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها ، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية ، سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية . وكان الحق فى المعاش عن كامل مدة الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها وعنصرا إيجابيا فى ذمة صاحب المعاش ، فإن النص المطعون عليه ينحل والحالة هذه عدوانا على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .
وحيث إنه لذلك فإن النص المطعون فيه يخالف أحكام المواد ( 13 ، 17 ، 34 ، 40 ، 122 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

دستورية تقدير الرسوم في دعاوى فسخ عقد الايجار

قضية رقم 78 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد / وليد محمود أمين عارف
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 السيد المستشار وزير العدل
4 السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية البند سادسا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه كانت قد أقيمت ضد المدعى الدعوى رقم 1928 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/3/2006 ، وتسليم العين المؤجرة ، وبجلسة 24/2/2007 قضى بالطلبات السالفة البيان ، وصار الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف . وبناء على ذلك أصدر قلم المطالبة بتلك المحكمة الأمرين رقمى 3988 و3984 لسنة 2006 /2007 بتقدير الرسوم المستحقة على تلك الدعوى ، بواقع مبلغ 3690 جنيها رسوما نسبية ، ومبلغ 1845 جنيه رسم صندوق الخدمات ، وأعلن بهما المدعى ، فتظلم من الأمرين المذكورين بطلب الحكم بإلغائهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية تنص على أن : " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :
أولا : …………….. ثانيا : ………………… ثالثا : ……………….
رابعا : …………… خامسا : …………… سادسا : في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية ، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع . إذ كان ذلك ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الموضوعية تتبلور فى طلب إلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما واللذين صدرا استنادا لما ورد بصدر البند سادسا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه ، وهو النص المطعون عليه بعدم الدستورية ، ويترتب على القضاء بعدم دستوريته زوال السند القانونى لأمرى تقدير الرسوم القضائية المستحقة على هذه الدعوى ، فإنه بذلك تكون قد توافر للمدعى مصلحة فى دعواه الدستورية والتى يتحدد نطاقها فيما تضمنه النص المطعون عليه من تحديد أسس حساب الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى طلب الحكم بفسخ عقود الإيجار .
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته للمواد (38) و(40) و(68) من الدستور ، ذلك أنه يفرض رسوما باهظة يتم حسابها على كامل المدة التى لم تنفذ من العقد ، وهو ما يخل بما نص عليه الدستور من قيام النظام الضريبى على أساس من العدل ، ويمثل إخلالا بحق التقاضى ، فضلا عن إخلاله أيضا بالحق فى المساواة.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تنص عليه المادة (38) من الدستور من قيام النظام الضريبى على أساس من العدل محددا من منظور اجتماعى ، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التى تفرضها الدولة على مواطنيها وفقا لنص المادة (119) من الدستور ، بل يجب أن تكون ضرائبها ورسومها سواء فى تقيدها بمفهوم العدل على ضوء القيم التى ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقا وإنصافا . كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق – ومن بينها حق التقاضى هو إطلاقها ، ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأنها ضوابط محددة ، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم ، موازنا بينها ، مرجحا ما يراه أنسبها لمصلحة الجماعة ، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنا . وأن التنظيم التشريعى لحق التقاضى ، لا يتقيد بأشكال جامدة ، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها وأن يقرر لكل حال ما يناسبها ، ليظل التنظيم مرنا يفى بمتطلبات الخصومة القضائية . وقد كفل الدستور لكل مواطن – بنص مادته الثامنة والستين – حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئا دون غيره للفصل فيها . وأن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطالبون بها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالا بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق ، وإنكارا لحقائق العدل فى جوهر ملامحها .
وحيث إن الرسم الذى يتم تقديره وفقا للنص المطعون فيه ، لا يجاوز موازين الاعتدال ، وإنما فرض على ضوء علاقة منطقية بين الخدمة التى يقدمها مرفق العدالة ، وقيمة الحق المتنازع عليه ، إذا كانت المنازعة تتعلق بطلب فسخ العقد . إذ يتم التقدير فى هذه الحالة بحسب المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها إذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية فى تلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بقدر منها كرسوم ابتدائية – على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية السالف البيان ، على أن يتم تسوية الرسوم بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى ، ويلزم بها – كرسوم نهائية – خاسر الدعوى ، باعتبار أن أساس الحكم بالمصروفات والرسوم جزء منها هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان مسلما ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به ، فغرم التداعى يقع على من وجهه ، وإذا كان الحق منكورا ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعى يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان – مرفق العدالة قد أدى الخدمة التى طلبت منه كمقابل لتكلفتها عوضا عما تكبدته الدولة من نفقة فى تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف ، وأنه التزاما منه بما نصت عليه المادة (69) من الدستور ، نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين ماليا من أداء الرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة (23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها ، فضلا عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم المستحقة على دعاوى فسخ عقود الإيجار – وغيرها من الدعاوى – مطلقة ، بل أتاح لذوى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها على النحو المبين فى المواد ( 16 و17 و18 ) من قانون الرسوم القضائية ، بحيث تكون مراجعتها والفصل فيها للقضاء وحده ، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزما بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطة المشرع التقديرية فى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن يصادره أو يقيده أو يفرغه من مضمونه ، متخيرا من بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها فى مجال تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور .
لما كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه يخاطب كل من يلجأ إلى رفع دعوى بفسخ عقد إيجار ، ولا يقيم تمييزا بين مراكز قانونية تتحد العناصر التى تكونها ، أو يناقض ما بينها من اتساق ، بل يظل المخاطبون به ملتزمين بقواعد موحدة فى مضمونها وأثرها ، فإن قالة مناقضته لمبدأ المساواة تكون لغوا .
وحيث إن النص السالف البيان ، لا يخالف أى نص آخر فى الدستور ، فإنه يتعين رفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية فرض ضريبة اضافية على ايجارات الجهات الحكومية

قضية رقم 78 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 26 قضائية "دستورية " .
المقامة من
1 السيد / محمد سميح حسنين يوسف
2 السيد / عمرو محمد سميح حسنين
3 السيد / شريف محمد سميح حسنين
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 السيد وزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الرقابة الصناعية
5 السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر إبريل سنة 2004 ، أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة نسبية وإضافية على ما تصرفه الجهات الحكومية من أموال فى شكل قيمة إيجارية لما تشغله من عقارات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الواقعات على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6771 لسنة 2000 مدنى كلى ، جنوب القاهرة ، ضد المدعى عليهما الرابع وآخر ، بطلب إلزام أولهما بأن يؤدى لهم مبلغا مقداره سبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى ، قيمة ما تم خصمه من الأجرة المستحقة عن العقار المملوك لهم والمؤجر لوزارة الصناعة كضريبة دمغة نسبية وإضافية وأرباح تجارية وصناعية عن المدة من أول فبراير 1998 وحتى مايو 2000 . وبجلسة 21/6/2003 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنف المدعون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 14260 لسنة 120 قضائية " استئناف القاهرة " ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة ، وأثناء نظرها قرر الحاضر عن المدعين بوفاة المدعى الأول إلى رحمة الله تعالى ، وقدم إعلام وراثة مثبت به وفاة المرحوم / محمد سميح حسنين يوسف وانحصار إرثه فى زوجته السيدة / منى أحمد خليل عبدالخالق وولديه عمرو وشريف ( المدعى الثانى والثالث فى هذه الدعوى ) وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى ، وبجلسة 7/2/2010 قدم ما يفيد تصحيح شكل الدعوى .
وحيث إن المادة (79) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن " تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات على الوجه الآتى :
الخمسون جنيها الأولى معفاة
أزيد من خمسين مائتين وخمسين جنيها ستة فى الألف
أزيد من مائتين وخمسين خمسمائة جنيه ستة ونصف فى الألف
أزيد من خمسمائة ألف جنيه سبعة فى الألف
أزيد من ألف جنيه خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف فى الألف
أزيد من خمسة آلاف عشرة آلاف جنيه ثمانية فى الألف
وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف من الزيادة .
وتنص المادة (80) النص المطعون فيه على أنه " فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات ، تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ، علاوة على الضريبة المبينة فى المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ستة أمثال الضريبة المشار إليها ……… " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . وكان المدعون قد أقاموا دعواهم الموضوعية بطلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لهم المبالغ التى تم خصمها من القيمة الإيجارية المستحقة لهم قبل وزارة الصناعة ، كضريبة دمغة نسبية وإضافية تطبيقا لنص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة السالف الذكر ، فإن مصلحة المدعين الشخصية المباشرة فى الطعن على ذلك النص فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ الإيجار التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها ، تكون متوافرة .
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المتقدم مخالفته أحكام المواد ( 32 ، 34 ، 38 ، 40 ، 95 ، 119 ) من الدستور ، على سند من أنه يفرق فى المعاملة بين المبالغ التى تسددها الجهات الحكومية كقيمة إيجارية ، وبين المبالغ التى يسددها الأفراد نظير الانتفاع بالوحدات التى يستأجرونها بالمخالفة لمبدأ المساواة ، كما أنه ينتقص دون مقتضى من الحقوق التى تثرى الجانب الإيجابى للذمة المالية للمخاطبين بحكمه مما ينطوى على عدوان على حق الملكية ، فضلا عن أنه لم يحدد الضوابط الحاكمة للصرف مما يجعله مشوبا بعدم الانضباط ، ويُفقد الضريبة الأساس القانونى لفرضها .
وحيث إن المقرر أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها ، لا يملكون التنصل من أدائها باعتبار أن حصيلتها تعينها على النهوض بخدماتها ومهامها التى يستفيد مواطنوها منها بوجه عام ، فلا تكون الضريبة التى يتحملون بها إلا إسهاما منطقيا من جانبهم فى تمويل أعبائها ، ولا تقابلها بالتالى خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم ، وذلك على نقيض رسومها التى لا تقتضيها من أيهم إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طلبها منها ، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها وإن لم يكن بقدر تكلفتها إلا جزاءً عادلا عنها ، ومن ثم تكون هذه الأعمال مناط فرضها ، وبما يعادلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع قد فرض بالنص المطعون فيه ضريبة دمغة نسبية على المبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها ، بالنسب التى حددها نص المادة (79) من قانون ضريبة الدمغة . وكانت تلك الضريبة التى فرضها المشرع بنسب معقولة لا تصادر فرص رأس المال فى النمو ، ولا ترهق بأعبائها المكلفين بها فتصدهم عن مباشرة نشاطهم المشروع ، أو تكبل هذا النشاط بقيود باهظة ، كما أن فرضها جاء بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى ، وتدعيم المقومات الاقتصادية وتنمية الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطط التنمية ، دون زيادة فى الأعباء الملقاة على ذوى الدخول المحدودة ، أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات ، ومن ثم فإن هذا الشق من النص المطعون فيه يكون متفقا وأحكام الدستور ، ويغدو الطعن عليه جديراً بالرفض .
وحيث إن السلطة التشريعية هى التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها على ما تقضى به المادة (119) من الدستور يكون متضمنا تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلا بأدائها ، والمسئولين عن توريدها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون .
وحيث إن صدور قانون فى شأن الضريبة العامة يكون محيطا بجوانبها عدا الإعفاء منها ويعتبر مصدرا مباشرا لها ، إنما يتصل بأوضاعها الشكلية التى ينبغى إفراغها فيها ، ولا يفترض بالضرورة توافر أسسها الموضوعية التى ترد عنها تحيفها من خلال علاقة منطقية يوازن بها المشرع بين اتجاه الدولة أو سعيها لتنمية مواردها نهوضا بأعبائها ، وبين حق المخاطبين بها فى تقرير معدلها وشروط اقتضائها وفق ضوابط تتهيأ بها للعدالة الاجتماعية وهى قاعدة نظامها أسبابها .
وحيث إن ما تقدم مؤداه ، أن إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة ، لا يحول دون مباشرة هذه المحكمة لرقابتها فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر بنيانها ، وذلك بالنظر إلى خطورة الآثار التى تحدثها هذه الضريبة ، وعلى الأخص من زاوية اتصالها بمظاهر الانكماش أو الانتعاش وتأثيرها على فرص الاستثمار والادخار والعمل وحدود الإنفاق ، فلا تنحسر رقابتها بالتالى فى شأن الضريبة التى فرضها المشرع عن الواقعة القانونية التى أنشأتها ، وقوامها صلة منطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزما بها ، والمال المتخذ وعاء لها مُتحمَّلا بعبئها ، وهذه الصلة هى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها سوية على قدميها ، وتتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطا بما ينبغى أن يُقيمها على حقائق العدل الاجتماعى مُحدَّدا مضمونها وغاياتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور ، ويندرج تحتها ضرورة أن تكون صور الدخل على اختلافها أيا كان مصدرها وباعتباره إيرادا مضافا إلى رؤوس الأموال التى أنتجتها وعاء أساسيا للضريبة ، كافلا عدالتها وموضوعيتها ، ومرتبطا بالمقدرة التكليفية لمموليها ، فلا ينال اتخاذ الدخل قاعدة لها من رؤوس الأموال فى ذاتها بما يؤول إلى تآكلها أو يحول دون تراكمها ، بل تظل قدرتها فى مجال التنمية ، باقية مصادرها ، متجددة روافدها . كذلك فإن المشرع وإن توخى أصلا بالضريبة التى يفرضها ، أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام يقتضيها إشباعها لنفقاتها ، إلا أن طلبها هذه الموارد ، لا يجوز أن يكون توجها نهما مؤثرا فى بنيان الضريبة ، عاصفا بحقوق الملكية التى تتصل بها بما ينال من أصلها ، أو يفقدها مقوماتها ، أو يفصل عنها بعض أجزائها ، أو يُقيد من نطاق الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهو ما يعنى أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر هدفا يُحدد للضريبة مسارها ، ولا يجوز أن تُهيمن على تشكيل ملامحها، فذلك مما لا يحميه الدستور .
وحيث إن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها كالمواد ( 4 ، 23 ، 38 ، 53 ، 57 ) ، فقد خلا فى الوقت ذاته من تحديد لمعناه ، إلا أن مفهوم العدل سواء بمبناه أو أبعاده يتعين أن يكون محددا من منظور اجتماعى ، باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التى لا تنفصل الجماعة فى حركتها عنها ، والتى تبلور مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقا لديها ، فلا يكون العدل مفهوما مطلقا ثابتا باطراد ، بل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها ، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجا متواصلا منبسطا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها ، وازنا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين ، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانا ، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافا ، وإلا صار القانون منهيا للتوافق فى مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازما .
وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسما أو تكليفا آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) . وكانت المادة (38) من الدستور ، وإن خص بها النظام الضريبى متطلبا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه ، وغاية يتوخاها ، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها ، إلا أن الضريبة بكل صورها ، تمثل فى جوهرها عبئا ماليا على المكلفين بها ، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور ، ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صورها ، محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع بعد أن فرض بالنص المطعون فيه ضريبة دمغة نسبية بالنسب المحددة بالمادة (79) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وذلك على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها ، قد فرض أيضا ضريبة إضافية تعادل ستة أمثال الضريبة النسبية ، وكان فرض هذه الضريبة يتنافى مع ضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة ، ويشكل عبئا ثقيلا على الممول يتعارض مع الحماية التى قررها الدستور لحق الملكية ، الأمر الذى يجعل النص المطعون فيه فيما قرره من فرض ضريبة دمغة إضافية على النحو السالف البيان ، مخالفا أحكام المواد ( 32 ، 34 ، 38 ، 61 ، 119 ، 120 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

أجمل أربعين مثل في العالم

إذا لم تكن تعلم أين تذهب ، فكل الطرق تؤدى إلى هناك
If you don’t have an objective in life, any cause could beone
Si tu n’as pas un but dans la vie, tout peut servir comme unbut.
**** ** **
يوجد دائماً من هو أشقى منك ، فابتسم
There is always one who suffers morethan you do, so you should be optimistic
Il y a toujours quelqu’un quisouffre plus que toi , donc soit optimiste
**** ** **
يظل الرجل طفلاً حتى تموت أمه ، فإذا ماتت شاخ فجأة
A man will continue acting like achild until his mother’s death, then he will age in a sudden
L’homme continue agir comme unenfant jusqu’à la mort de sa mère,
à ce moment là, il vieillirad’un seul coup
**** ** **
عندما تحب عدوك يحس بتفاهته
When you love your enemy is when hefeels of his emptiness
C’est quand tu aimes ton enemi,c’est là quand il sent qu’il vaut rien
**** ** **
إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة
If you have been betrayed frombehind the scene,
then you should be proud because youare the only one who is in front
Si quelqu’un t’as trahi sans taconnaisance, mais parce qu’il est jalous que tu es en avant.
** ** ** **
الكلام اللين يغلب الحق البين
The soft words are more powerfulthan the naked truth
Les mots doux sont beaucoup pluspuissants de la vérité nue
**** ** **
كلنا كالقمر ..له جانب مظلم
We are all like the bright moon, westill have our darker side
On est tous comme la lune, nousavons en nous ce c?té sembre
**** ** **
لا تتحدى إنساناًليس لديه ما يخسره
Don’t challenge someone whao hasnothing to loose
Ne lance pas un défi à quelqu’un quin’a rien à perrdre
**** ** **
العين التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئاً
The eye which doesn’t know themeaning of tears, it doesn’t know anything opf value
L’oeil qui ne connait pas des larmes,elle ne connait rien de valeurs.
**** ** **
المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز
Si le vaincu continu à garder sonsourire il force le vainceur de perdre la jouissance du victoire
If the loser keeps his smile thewinner will loose the thrill of victory.
**** ** **
لا خير في يمنى بغير يسار
No benefit of a right without aleft.
Aucun profit d’une droite sans lagauche
**** ** **
الجزع عند المصيبة، مصيبة أخرى
The panic from a catastrophe isanothercatasrtoph e
La panic dans un cas catastrophiqueun une catastrophe
**** ** **
الابتسامة كلمة معروفه من غير حروف
The smile is a famous word withoutletters
Le sourire est un mot sanscaractères
**** ** **
اعمل على أن يحبك الناس عندما تغادرمنصبك، كما يحبونك عندما تتسلمه
Be cheerful when gettin-out as whenyou coming-in
Soit acceuillant à ton départ commeà ton arrivé
**** ** **
لا تطعن في ذوق زوجتك، فقد اختارتك أولا
Don’t be critic to yor wife’s taste, she is the one whoselected you at the first place.
Ne soit pas criticant du go?t de ta femme, rappele-toiqu’elle ta choisie au premier lieu
**** ** **
لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك ولكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشش في راسك
You can’t chase worries flying over your head but you can dopreventing them from nesting in your head
Tu ne peux pas empêcher les craintes de voler en sessus devotre tête mais tu peux les empêcher de faire un nid dans ta tête
**** ** **
تصادق مع الذئاب ….على أن يكون فأسك مستعداً
Dive with the shark but bewarre not to be swallowed
Nage avec les requins mais fais attention de ne pas êtreavaler
**** ** **
ذوو النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء
The demeanour will be thrilled in finding out a mistake ofhis great rival
**** ** **
إنك تخطو نحو الشيخوخة يوماً مقابل كل دقيقة من الغضب
Every minute of anger will get you one more year older.
Chaque minute de colère vous rend un an plus vieux
**** ** **
end anddon’t
إن بعض القول فن …فاجعل الإصغاء فناً
Elocution is an art so let listening be a similar art
La diction est une art Il faut donc considerer l’écoutecomme une art semblable
**** ** **
الذي يولد وهو يزحف، لا يستطيع أن يطير
The impossible can never decome possible
L’impossible est impossible
**** ** **
اللسان الطويل دلالة على اليد القصيرة
The gift of gab is a proof of jealousy
La langue pendue est une preuve de la jalousie.
**** ** **
نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه
We have nostalgia for the past because it is gone. If itcomes back we would hate it.
Nous avonsla nostalgie pour le passé parce que nous l’avons quitté, mais si il retourneranous allons le détester.
** ** ** **
من علت همته طال همه
The onewhose ambition is great so his worries
Celui qui asbeaucoup d’ambition il a beaucoup de souci
** ** ** **
من العظماء من يشعر المرء فى حضرته أنه صغير ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء
People feel small in the presence of some of the greatpersonality, , yet the greatest is the one who let all around him feel great aswell
Des gens qui sentent tout petit devant une grandepersonalité , cependant une personne est digne d’être appeler grand est celuiqui laisse chaque personne de son entourage sentir important
**** ** **
من يطارد عصفورين يفقدهما معاً
Celui qui chasse deux oiseaux en même temps il les perd tousles deux
Chase two birds at the same time and you will loose both.
**** ** **
المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تلد و تربي النصف الآخر
The woman is half the society and the one who educates theother half
La femme est la moitié de la société et c’est elle qui élèvel’autre moitié
**** ** **
لكل كلمة أذن، ولعل أذنك ليست لكلماتي، فلا تتهمني بالغموض
For every word their is a listener and probably my wordsdon’t suit your ears. So please don’t accuse me of being ambiguous
Pour chaque mot en trouvera un écouteur et probablement mesmots ne te coviennent pas. Donc s’il te plait ne m’accuse pas d’être un ambigu
**** ** **
كلما ارتفع الإنسان تكاثفت حوله الغيوم والمحن
As more higher up one rises to as more clouds and problemswill surround him.
Plus que lapersonne s’élevera plus que ses problèmes s’accroîtera
** ** ** **
لا تجادل الأحمق ،فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما
Don’t argue with an ignorant for it will be hard for peopleto differentiate between you
Ne pas discuter avec un ignorant, le monde seront mélésentre vous
**** ** **
الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل
The failure in planning will lead in planning to failure
L’échec en planification mènera en planification versl’échec
**** ** **
قد يجد الجبان 36 حلاً لمشكلته ولكن لا يعجبه سوى حل واحد منها وهو .. الفرار
The coward will find 36 solutions to his problem but the onewill like most is fleeing
Le lâche trouvera 36 solutions pour son problème mais leplus qu’il préférera c’est de fuire
**** ** **
شق طريقك بابتسامتك خير لك من أن تشقها بسيفك
Better set your path with a smile than with a sword
Mieux creuser ton chemin avec un souris que le creuser avecune épée
**** ** **
من أطاع الواشي ضيَع الصديق
If you listen to the telltale you will lose the friend
Si tu écoutes le rapporteur tu perds l’ami
**** ** **
أن تكون فرداً في جماعة الأسود خير لك من أن تكون قائداً للنعام
Better being a cub inthe family of Lions than being a king of the ostriches
Mieux d’être un lionceau dans une familledes lions qu’un roi des autruches.
** ** ** *

كتاب 1/2010 ادارة جنائية بشأن اتعاب المحاماة

وزارة العدل
الإدارة المركزية للشئون الجنائية

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010
تعليمات إجراءات تحصيل أتعاب المحاماة
فوض قانون المحاماة أقلام الكتاب في تحصيل أتعاب المحاماة المحكوم بها لحساب صندوق نقابة المحامين ولضمان سير العمل يرجى اتخاذ الإجراءات التالية :
1 – ينشا بكب محكمة دفتر مطالبة خاص لقيد أتعاب المحاماة ( الجنائي الخاص بالدعاوى الجنائية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر أو بطريق الادعاء المدني التي تحركها النيابة العامة ) ورسوم التنفيذ وملحقاتها يتضمن البيانات الآتية :
رقم مسلسل – رقم القضية – أسماء الخصوم ومحال إقامتهم – تاريخ الحكم – اسم المحكوم عليه بالأتعاب ومحل إقامته – مقدار الأتعاب – مقدار رسوم التنفيذ المستحقة وملحقاتها – إجراءات التحصيل – مع بيان تاريخ ورقم قسيمة السداد " وأخيرا خانة للملاحظات يثبت فيها ما اتخذ من إجراءات أو أي بيانات أخرى جوهرية .
2 – ينشا بجانب الدفتر المذكور دفتر مساعد يثبت فيه المبالغ المقيدة والمحصلة أولا بأول بأنواعها على نمط دفتر المطالبة المساعد المعمول به حاليا .
3 – يتعين على أمناء السر الجلسات إن لم تسدد أتعاب المحاماة أن يسلموا الصورة التنفيذية من الحكم إلى قلم المطالبة بلا رسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ضد الخصم المحكوم بإلزامه بها .
4 – تقوم كل إدارة جنائية بتحصيل أتعاب المحاماة عن الأحكام الصادرة فيها فقط بموجب قسائم الإيرادات رقم 155 ع كح
5 – ويفرد في دفتر مراجعة التحصيل خانتان احدهما لأتعاب المحاماة في قضايا الجنائي .
6 – في اليوم الأخير من كل شهر يقوم كاتب مراجعة التحصيل وكاتب التحصيل بتحرير كشف من ثلاث صور بالأتعاب المحصلة خلال الشهر موضحا به قيمة كل مبلغ وتاريخ ورقم تحصيله ورقم القضية وسنتها ونوعها وأسماء الخصوم ويسلم هذا الكشف موقعا عليه منهما إلى الحسابات في نفس اليوم .
7 – على مديري الإدارات الجنائية ( كلي وجزئي ) أن يراجعوا يوميا يوميات الجلسات للتحقق من تنفيذ التعليمات المشار إليها ومن تسليم صور الأحكام التنفيذية إلى أقلام المطالبة وان يوقعوا على يوميات الجلسات بما يفيد المراجعة .
8 – وعلى أقلام الحفظ بجميع الإدارات الجنائية مراعاة التأكد من سداد الرسوم وأتعاب المحاماة قبل حفظ القضايا ما لم يكن مؤشرا عليها بتسليمها إلى أقلام المطالبة .
9 – في اليوم الأول من كل شهر تقطع القيود بدفتر المطالبة بأتعاب المحاماة في ذات الدفتر المساعد ببيان المقيد والمحصل والباقي ويحرر كشف من ثلاث صور متطابقة وبعد إتمام المطابقة الحسابية عنه تحفظ إحدى الصور بالإدارة الجزئية وترسل الصورتان إلى الإدارة العامة للشئون الجنائية بالمحكمة الابتدائية وعليها أن تقوم بنفس العملية الخاصة بها في نفس اليوم وتضم كشوف الإدارة الجنائية الجزئية إلى الكشف الخاص بها وتحرر كشف إجمالي بالمقيد والمتحصل والباقي بدائرة المحكمة .
10 – على موظفي التحصيل أن يوضحوا في القسيمة 155 ع ح مفردات المبالغ التي تحرر عنها القسيمة مع ذكر رقم القضية وعلى موظفي المراجعة إفراد خانة خاصة بأتعاب المحاماة الجنائي بدفتر مراجعة التحصيل يثبت فيها المبالغ المحصلة تفصيلا واثبات جملة متحصلات أتعاب المحاماة الجنائي ضمن مفردات حافظة التوريد رقم 37 ع ح .
تحريرا في 4 / 5 / 2010
مدير عام
الإدارة المركزية للشئون الجنائية
احمد بسيوني على

عدم استلزام شهر صحيفة صحة التعاقد ( سجل عيني )

ـ إن المشرع إعمالا للمادة 32 سالفة البيان (المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحفية دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسرى عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري.

— 2 —
2 ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتبارا من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنة …… بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم….. لسنة ….. صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم….. لسنة…… لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/3 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
— 3 —
النص في المواد 3، 4/2، 26، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك العقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.
[الطعن رقم 8577 - لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2007 - رقم الصفحة 35]

قانون رقم 10 لسنــة 1956 بشأن الملاحة الداخلية

نشر بتاريخ 30 / 1 / 1956

مادة 1 - لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ويقصد بالمركب كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها.
مادة 2 - يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة:
(أولاً) ملغي .
(ثانياً) السفن المسلحة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل شهادة التسجيل وترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري بتلك المصلحة".
(ثالثاً) السفن الحاصلة على تصريح سفر من الجهات الحكومية المختصة في المواني البحرية المصرية.
(رابعاً) مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصاً نافذ المفعول من المصلحة المذكورة ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة.
(خامساً) المراكب التي تكون مستقرة في المياه ومعطلة بقصد إصلاحها أو التي لم تستوفى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إذا لم تكن مستقرة في مجرى ملاحي.
________________________

الغي البند ( أولاً ) من المادة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الإلغاء : المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها الخاصة
واستبدل البند ثانيا بذات القانون وكان النص قبل الاستبدال : (ثانياً) السفن المسجلة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل ترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري. 

مادة 3- تختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 1 )
وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها.
ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال, ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8, وفى حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فوراً إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقاً للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة.
ويجب أن يتوافر في طلب الترخيص الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يجاوز عشرين جنيهاً عند الترخيص, ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
تختص إدارة الملاحة الداخلية بوزارة الأشغال العمومية بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإعطاء الترخيص عنها.
ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال ويكون مصحوباً بالرسوم المقررة في المادة 8 وفى الحالة التي يقدم فيها طلب الترخيص إلى مجلس بلدي مدينة القاهرة, يتعين عليه إحالة الطلب فوراً إلى إدارة الملاحة الداخلية لإجراء الفحص طبقاً للمادة التالية وتضاف رسوم الفحص إلى حساب هذه الإدارة.

مادة 4 - تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طنا وكذلك المراكب الآلية أيا كانت حمولتها.
ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله بسبعة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب.
وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناء عليها بعد تحديد خطوط الشحن (حد أقصى الحمولة) وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.

مادة 5 - يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات.
وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب.
ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجب توافر جميع الشروط المفروضة لإعطائه طوال مدة الترخيص.

مادة 6 - لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة إلى المركب الذي أعطى عنه، وإذا تغير مالك المركب المرخص له لأي سبب كان، فلا ينقل الترخيص إلى اسم المالك الجديد إلا بطلب مصحوب بالمستندات الناقلة للملكية ويكون مصدقا على توقيع ذوي الشأن فيها بأحد مكاتب التوثيق وبعد أداء الرسوم المتأخرة، والى أن يتم ذلك يظل المالك الذي صدر باسمه الترخيص مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ما لم يطلب إلغاء الترخيص بكتاب موصى عليه.
مادة 7 - يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقا للمادة 4.
مادة 8 - يصدر وزير المواصلات قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة, وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وبتنظيم المراكب.
أما المركب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيصدر بتنظيم سيرها قرار من الوزير المختص. فإذا كانت من مراكب نقل الركاب و النزهة وجب أن تتوافر فيها الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة, وكذلك الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتحديد تعريفة النزهة ونقل الركاب على تلك المراكب بقرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
ويعين وزير المواصلات بقرار منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية:
( أولاً ) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له:
أربعمائة مليم إذا كان المركب غير آلي.
جنيه ونصف إذا كان المركب آلي.
( ثانياً ) عن فحص المراجل:
خمسمائة مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية.
ومائتان وخمسون مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
( ثالثاً ) عن فحص الآلات:
ثلاث جنيهات.
وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
يصدر وزير الأشغال قرارا بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وتنظيم سير المراكب, فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيصدر بتنظيم سيرها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويعين وزير الأشغال العمومية بقرار يصدر منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية:
(أولاً) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له:
400 مليم إذا كان المركب غير آلي وجنيه و 500 مليم إذا كان المركب آلياً.
(ثانياً) عن فحص المراجل:
(1) 500 مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية.
(2) 250 مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
(ثالثاً) عن فحص الآلات: ثلاثة جنيهات.
وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص.

" مادة 9- علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة يؤدى إلى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي رسم حمولة سنوياً عن المراكب التي رخص فيها, ويعين هذا الرسم بقرار من وزير المواصلات بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
أولاً- عن المراكب غير الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً.
وثلاثون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى.
ويعفى من الرسوم الحمولة المراكب التي لا تزيد حمولتها على 10 طن ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن مائتي مليم.
(ثانياً) عن المراكب الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافا إليها مائتان وخمسون مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة فقط.
ويؤدى إلى مجالس المدن حمولة سنوياً عن العوامات والدهبيات ومراكب النزهة ومراكب الصيد التي تعمل فقط في حدود اختصاص هذه المجالس ويعين رسم الحمولة المقررة في هذه الفقرة بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة.
ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر و الثاني في شهر أبريل.
ويجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره لا تقل عن ستة أشهر وإعفاءه مؤقتاً من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة, ويشترط أن يبين في طلبه الأسباب المبررة للوقف وأن يكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب.
فإذا ثبت خلال مدة الوقف حكم على مالكه علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى إلى الجهة صاحبة الحق فيه.
وتعفى المراكب المملوكة للحكومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها من الرسوم المقررة في هذه المادة".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة, يؤدى لإدارة الملاحة الداخلية رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها, ويعين الرسم بقرار من وزير الأشغال العمومية بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
(أولاً)عن المركب غير الآلي:
(1) 70 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً.
(2) 30 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى.
(3) ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن 200 مليم.
(ثانياً) عن المركب الآلي:
70 مليما عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافاً إليها 250 مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة, فإذا كان المركب لا يستعمل إلا للقطر فيؤدى الرسم عن قوة الآلات المسيرة فقط كما يؤدى لمجلس بلدي مدينة القاهرة رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها, ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية يشترط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة.
ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر أبريل.
على أنه يجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره لمدة لا تقل عن ستة أشهر وإعفائه من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة على أن يبين في هذا الطلب الأسباب المبررة للوقف ويكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب فإذا ثبت تسيير المركب خلال مدة الوقف فيحكم على مالكها علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى للجهة الإدارية صاحبة الحق فيه.
مادة 10 - تعفى من الرسوم المقررة في المادة السابقة الذهبيات والعوامات المستقرة في المياه الداخلية في حدود اختصاص المجالس البلدية إذا قامت هذه المجالس بفرض رسوم عليها.
مادة 11 - إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
مادة 12 - مع مراعاة ما جاء في المادة (1), لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة, تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص النصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب لنقل الركاب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك.
وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة تحدد عن طريق مزايدة عامة وتضاف هذه الإتاوة عن المعديات العامة التي تعمل داخل حدود اختصاص المجالس البلدية إلى حساب هذه المجالس بعد خصم 10% منها لحساب إدارة الملاحة.
وتختص إدارة الملاحة الداخلية بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى فيما عدا المعديات ومراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة التي تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة.
ويصدر بشروط هذا الترخيص وبتنظيم كيفية اعطائه وباجراءات المزايدة قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال.
مادة 13- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بما يثبت أداء الرسم المقرر ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحاناً أثبت كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير المواصلات قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص.
وإذا كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه, في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر في الطالب علاوة على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال : لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص خاص به من إدارة الملاحة الداخلية, ويقدم طلب هذا الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالرسم المقرر, ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يؤدى امتحاناً تثبت فيه كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير الأشغال العمومية قرار ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص وفئات الرسم على ألا يجاوز خمسين قرشاً.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
________________________

تعديل/بالإضافة بواسطة قانون رقم 57 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 5 / 2 / 1962 والذي نص في المادة رقم: 2 على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 بالنص الآتي:
" مادة 14- ( فقرة جديدة ) ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب, ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
مادة 15 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص طبقا لهذا القانون عند ما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
مادة 16 - يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
مادة 17 - مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
(ثانيا) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة 8.
(ثالثا) إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.
(رابعا) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعا نقلها إطلاقا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلا عليه.
وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
________________________
وقف عمل بواسطة قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنــة 1998 - بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية.
نشر بتاريخ 25 / 03 / 1999 والذي نص في مادة رقم: 70 على انه توقف إداريا الوحدة إداريا طبقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 المشار إليه عند مخالفة أحكام المواد (7، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 24، 46، 56) من هذا القرار.

مادة 18 - يكون لموظفي الري والملاحة الداخلية الذين يعينون بقرار من وزير الأشغال العمومية ولموظفي مجلس بلدي مدينة القاهرة الذين يعينون بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه كل في دائرة اختصاصه.
مادة 19 - لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.
مادة 20 - يحصل رسم قدره 250 مليما عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أي ترخيص يعطى طبقا لهذا القانون، ويتولى مجلس بلدي مدينة القاهرة تحصيل هذا الرسم لحسابه بالنسبة إلى التراخيص التي يصدرها.
مادة 20 مكرراً- للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم و الإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت, وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات.
وتستوفى هذه المبالغ قبل أي حق ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي عدا المصروفات القضائية".
مضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 5 / 2 / 1962
مادة 21 - يلغى القانون رقم 17 لسنة 1941 المشار إليه وتبقى التراخيص التي أعطيت في ظله قائمة حتى تنتهي مدتها.
مادة 22 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛
صدر بديوان الرياسة في 12 جمادى الثانية سنة 1375 (25 يناير سنة 1956).
مجلس الوزراء

عبارات جميلة

قال الغزالي 
إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى فاعلم أنك عزيز عنده .. وأنك عنده بمكان
وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه .. وأنه يراك
أما تسمع قوله تعالى .. (( واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ))
**********
إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها .. لتفوز بالسباق
فلا تكن الخيل أفطن منك فإنما الأعمال بالخواتيم
**********
قال أحد السلف
( المخلص : الذي يستر طاعاته كما يستر عيوبه )
**********
جسمي على البرد لا يقوى .. ولا على شدة الحرارة
فكيف يقوى على حميم .. وقودها الناس والحجارة ؟؟ " الامام الشافعي "
**********
ما رأيك لو تفعل أحدها غدا ..الدعاء في جوف الليل
.. هدية بسيطة لأحد الوالدين
.. صلة قريب لم تره منذ أشهر
.. التسامح مع انسان غاضب منك
.. نصيحة أخوية ودية لإنسان عاص
.. رسم بسمة على شفة يتيم
.. صدقة لا تخبر بها أحد
.. قراءة سورة البقرة
.. صلاة الضحى 
**********
قال ابن تيميه
والاستغفار أكبر الحسنات وبابه واسع .. فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو
رزقه أو تقلب قلبه .. فعليه بالتوحيد والاستغفار .. ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص
**********
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - أفضل الدعاء .. اللهم إني أسألك الأنس بقربك
يتحقق لمؤمن فيها أربع
. عز من غير عشيرة
. علم من غير طلب
. غنى من غير مال
. انس من غير جماعه
فاحرص على هذه الدعوة لك
**********
يقول الشيطان عجبا من بني آدم يحبون الله ويعصوه .. ويكرهوني ولا يعصوني
فاسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن نحبه ولا نعصيه 
**********
الدنيا مسألة حسابية ..
خذ من اليوم عبرة .. ومن الغد خبرة ..
اطرح عليهم التعب والشقاء .. واجمع عليهم الحب والوفاء ..
" وتوكل على رب الأرض والسماء "
**********
قال أحد السلف ..
إن الله ضمن لك الرزق فلا تقلق .. ولم يضمن لك الجنة فلا تفتر ..
واعلم أن الناجين قلة .. وأن زيف الدنيا زائل .. وأن كل نعمة دون الجنة فانية ..
وكل بلاء دون النار عافية ..
فقف محاسبا لنفسك قبل فوات الأوان .. 
**********
يقول أحد السلف ..
إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمالهم .. لم يروا ثوابا أفضل من ذكر الله تعالى ..
فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون : ماكان شيء أيسر علينا من الذكر ..
فاللهم ارزقنا ألسنة رطبة بذكرك وشكرك ..
آمين ..
********** 
قل دائما ..
اللهم اشغلني بما خلقتني له ..
ولا تشغلني بما خلقته لي ..
**********
لما كبر خالد بن الوليد ..
أخذ المصحف .. وبكى وقال .. " شغلنا عنك الجهاد " ..
فكيف و نحن الآن .. مالذي شغلنا عنه …
غير الدنيا وحطامها ..
فاللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يارب ..
**********
تبسم ..
فإن هناك من ..
يحبك .. يعتني بك .. يحميك .. ينصرك .. يسمعك .. يراك ..
هو الرحمن .. 
**********
تخيل ..
أنك واقف يوم القيامة وتتحاسب .. ولست ضامن .. دخول الجنة ..
وفجأة تأتيك جبال من الحسنات ..
هل تدري من أين ؟
من الاستمرار بقول .. سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم ..
ولتضاعف هذه الجبال فقط قم بإرسال هذه الرسالة لكل من تعرفه !
تخيل سهولة الحصول على جبال الحسنات هذه !!
**********
" تبسم "
فإن .. الله ..
ما أشقاك إلا ليسعدك ..
وما أخذ منك إلا ليعطيك ..
وما أبكاك إلا ليضحكك ..
وما حرمك إلا ليتفضل عليك ..
وما ابتلاك .. إلا لأنه ..
" أحبك " ..
جعلك الرحمن ممن ينادى في الملأ .. أني أحب فلان فأحبوه

موقع نادي النيابة الادارية

الموقع الاليكتروني لنادي النيابة الادارية :

تجدونه على الموقع التالي :
نادي النيابة الادارية

موقع نادي مجلس الدولة

الموقع الاساسي لنادي قضاة مجلس الدولة تجدونه على الرابط التالي :
الموقع الرئيسي
والذي ستنقل اليه البيانات الموجودة على الموقع التجريبي والذي تجدونه على الموقع التالي: الموقع التجريبي 

بيان مجلس القضاء الاعلى

بيــــان
من مجلس القضاء الأعلى
بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 14 من يونيه 2010
* * إن مجلس القضاء الأعلى باعتباره المختص بسائر شئون رجال القضاء والنيابة العامة يؤكد على ما يلى : ـ
أولاً : وقوفه تماماً إلى جوار أبنائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف تضع مقار فيها تحت طائلة العقاب والتي من شأنها منع سدنة العدالة من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها .
ثانياً : استنكاره الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى النكول عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضيـن ، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الأموال والأملاك العامة والحيلولة ـ باستخدام القوة ـ دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل والنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة .
ثالثاً : دعوة حكماء مهنة المحاماة الرفعية وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه هذا الوطن العزيز الغالي إلى إخماد نار الفتنة قبل أن تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماع .
رابعاً : دعوة الجميع ـ بما فيهم القضاة ـ إلى الامتناع عن إجراء أى حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في شأن الأحداث الجارية .
خامساً : إن المجلس يثق في العودة إلى تحكيم القانون دون سواه آملاً أن تعود العلاقة بين القضاء والمحاماة إلى مجاريها ليزاول الجميع فى ظلها أدواره في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

بيان النادي بشأن الاعتداءات التى وقعت على السادة أعضاء نيابة قسم ثان طنطا

بيــان نادى قضاة مصر
بشأن الاعتداءات التى وقعت على السادة أعضاء نيابة قسم ثان طنطا
فى الخامس من يونيو سنة 2010
لقد تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر بحسبانه ممثلهم الشرعي بقلق وإهتمام بالغين تلك الأحداث المؤسفة التي وقعت في الخامس من يونيو 2010 متمثـلة فى العدوان الهمجى الذي لحق بالسادة أعضاء النيابة العامة بنيابة قسم ثان طنطا على يد حفنة مارقة ممن استمرؤوا الخروج على القانون وإهدار الشرعية .
ـ حيث قامت تلك القلة الباغية بالاعتداء على السادة الزملاء بالقول والفعل والترويع والاحتجاز لمدة تربو على عشر ساعات .
ـ وقد جاء ذلك العدوان الهمجي ضمن سلسلة من التجاوزات بدأتها تلك القلة خلال الفترة الماضية فى ظل صمت تام من الأجهزة المعنية حتى أضحت تلك التجاوزات تمثل ظاهره إجرامية بالغة الخطورة تهدد أمن وسلامه رجال القضاء والنيابة العامة الذين يؤدون عملهم بكل تفان وإخلاص لوجه الله والوطن .
ـ ولقد سبق لنادي القضاه أن حذر مراراً وتكراراً منذ مهد تلك الأحداث من تكرارهاً وتناميها واستفحال خطرها إن لم تأخذ بالردع والاستئصال إلا أن أحداً لم يستجيب لتلك التحذيرات وأصبحت المعالجات المتكررة لتلك الأحداث معروفة سلفاً وهى معالجات أدت للأسف إلى تفاقم الظاهرة وتعاظمها بدلاً من القضاء عليها .
ـ إن نادي قضاة مصر ومن منطلق المسئوليات التي يضطلع بها نحو حماية أعضائه ودرأ أي عدوان يقع عليهم بادر فور علمه بتلك الأحداث إلى الإتصال بالجهات المسئولة بالدولة والانتقال إلى موقع الأحداث لمتابعتها عن قرب مؤازرة للسادة الزملاء المعتدى عليهم ثم أتبع ذلك بعقد جلسة طارئة فى يوم الأحد 6/6/2010 بحضور ومشاركة وتأييد العديد من السادة الزملاء الأجلاء رؤساء أندية القضاه بالأقاليم لتدارس الأحداث ووضع السبل الكفيلة بمواجهتها فوراً دون إبطاء وبتلك المناسبة يـود نادي قضـاة مصـر أن يؤكـد على النقاط الآتية : ـ
1- يستنكر نادى قضاة مصر ذلك العدوان الغاشم الذي وقع على بعض أعضائه من قلة مارقة تنسب نفسهاً زوراً وبهتاناً إلى مهنة المحاماة وهى أبعد ما تكون خلقاً عن تلك المهنة السامية كما يؤكد للجميع دون استثناء أنه لن يقف مكتوف الأيدى بعد اليوم نحو حماية أعضائه في إطار من الشرعية والقانون وأنه سوف يلاحق المعتدين فى ساحات العدالة حتى يظفر بحقوقهم كاملة غير منقوصه .
2- يناشد نادى قضاة مصر مجلس القضاء الأعلى التصدي لتلك الظاهرة بحزم بعد أن نالت من سدنة العدل ووضع السبل الكفيلة بعلاجها والعمل لدى السلطات المختصة بالدولة على إنشاء الشرطة القضائية المتخصصة التي طالماً ناديناً بها مراراً وتكراراً دون أن يلقى هذا الطلب قبولاً لدى الجهات المختصة .
3- يناشد نادي قضاة مصر السيد المستشار / النائب العام وهو الأشد حرصاً على سلامة أبنائه من رجال النيابة العامة وزملائه من رجال القضاء كافة ردع كل من تسول له نفسه المساس بهم أو تعكير صفوهم وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم تلك الفئة الباغية إلى ساحة العدالة لتنال جزاء ما أقترفت يداهـا من إثم وعدوان ويثمن المجتمعون بكل الإكبار والإجلال ما قام به سعادة النائب العام الموقر من مجهودات صادقة كشف عنها قراره العادل بحبس المتهمين وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة .
ـ وأخيراً تبقى كلمة حق ينبغي أن تقال .
ـ يؤكد قضاة مصر من خلال ناديهم أنهم لم ولن يكونوا في خصومة مع السادة المحامين الذين يكنون لهم كل الإعزاز والتقدير لما يجمع بيننا وبينهم من أواصر المودة ومقتضيات أداء الرسالة المقدسة وهى ( رسالة العدل ) .
لــــــذلك
فإننا نهيب بالجميع أن يكونوا عند المستوى اللائق لهم وأن يرتفعوا فوق تلك الأحداث لكي تظل فى نطاقها الفردي بعيدة عن المزايدات التي توسع شقة الخلاف وتعمق الجراح .
وفق الله الجميع لما فيه خير مصرنا الحبيبة وقضائها وقضاتها الأجلاء .
تحريراً فى : 8/6/2010
رئيـس نادى قضـاة مصـر
المستشار / أحمــد الزنــــد
رئيـس محكمـة الاستئناف

عدم دستورية قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى ، دون أرمل المحامية .

قضية رقم 31 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 26 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / محمد فهمي الدماطى
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد رئيس مجلس الشعب
4. السيد نقيب المحامين
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر فبراير سنة 2004 ، أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) والمادة (205) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، والمعدل بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984 ، 98 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عن نفسه وبصفته وليًا على نجله القاصر كان قد أقام الدعوى رقم 400 لسنة 2004 مدنى ، كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ (455) جنيهًا ، قيمة المعاش المستحق لهما عن مورثتهما المحامية بدءًا من تاريخ استحقاقهما لهذا المعاش فى 25/5/1998 ، وما يستجد من زيادات ، وإذ دفعت النقابة بعدم أحقية المدعى فى صرف المعاش المطالب به على سند من نص المادة (205) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فقد دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص ، وكذا نص البند (1) من المادة (202) من القانون ذاته . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة ,
وحيث إن المادة (202) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يقصد بالمستحقين فى المعاش :
1 أرملة المحامى أو صاحب المعاش .
2 ابناؤه وبناته الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته ……. .
3 ……………… " .
وتنص المادة (205) من القانون ذاته على أن " يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه .
فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه
وحيث إن المدعى ينعى على هذين النصين ، فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عاجزًا عن الكسب لاستحقاقه معاش زوجته ، وتمييز الزوجة بتقرير أحقيتها فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها ، دون تقرير الحق ذاته للزوج عند وفاة زوجته ، مخالفتهما أحكام المواد (11 ، 17 ، 40 ) من الدستور ، والتى توجب كفالة المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا وفقًا للقانون .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على قاضى الموضوع . وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ، يدور حول مطالبة المدعى بتقرير أحقيته فى المعاش المستحق له عن زوجته المحامية ، والجمع بين ذلك المعاش وما يحصل عليه من دخل لقاء ممارسته مهنة المحاماه ، فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متوافرة ، وينحصر نطاقها فيما تضمنه نص البند (1) من المادة (202) ، وكذا نص الفقرة الأولى من المادة (205) من قانون المحاماه من قصر استحقاق المعاش ، والجمع بينه وبين الدخل من العمل على أرملة المحامى ، دون أرمل المحامية .
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخومًا لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص ، ذلك أن إهدار الحقوق التى كفلها الدستور أو تهميشها ، يمثل عدوانًا على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من خلالها .
وحيث إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ، ويؤمن الوحدة العضوية التى تجمعها ، ويصون ترابطها أنه فى مجال حق العمل والتأمين الاجتماعى ، قرر الدستور بنص مادته الثالثة عشرة ، اعتبار العمل حقًّا ، ومؤدى ذلك ألا يكون تنظيم هذا الحق مناقضًا لفحواه ، وأن يكون فوق هذا اختيارًا حرًا ، والطريق إليه محددًا وفق شروط موضوعية مناطها ما يكون لازما لإنجازه .
وحيث إن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية منها والصحية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته ، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم ، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها ، وللحقوق التى يُمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها مقوماتها بما يؤكد انتماءه إليها ، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها ، والتى يعتبر التضامن الاجتماعى وفقًا لنص المادة (7) من الدستور مدخلا إليها .
وحيث إن الحق فى المعاش بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه لا يُعتبر منافيًا للحق فى الأجر أو الدخل ، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرًا وسببًا ، فبينما يعتبر نص القانون مصدرًا مباشرًا للحق فى المعاش ، فإن الحق فى الأجر أو الدخل يرتد فى مصدره المباشر إلى رابطة العمل ، أو مزاولة المهنة الحرة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع قد قرر بالبند (1) من المادة (202) من قانون المحاماه قصر الاستحقاق فى المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية . كما قرر بنص المادة (205) وقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة ، إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه ، وهو ما يدل على أن المشرع عامل الدخل الذى يعود على الأرمل من ممارسته العمل باعتباره بديلا عن المعاش ، حال أن الالتزام لا يكون بدليًا إلا إذا قام المحل البديل مقام المحل الأصلى ، وهو بذلك يفترض مدينًا واحدًا تقرر البدل لمصلحته ، إذ تبرأ ذمته إذا أدّاه بدل المحل الأصلى ، ولا كذلك حق الجمع بين المعاش والدخل ، ذلك أن الالتزام بهما ليس مترتبًا فى ذمة مدين واحد ، ولا يقوم ثانيهما مقام أولهما ، فضلا عن اختلافهما مصدرًا ، ومن ثم ينحل العدوان على أيهما إخلالا بالملكية الخاصة التى كفل الدستور أصل الحق فيها بنص المادة (34) وأحاطها بالحماية اللازمة لصونها ، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على انصرافها إلى الحقوق الشخصية والعينية على سواء ، واتساعها للأموال بوجه عام
وحيث إن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون ، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها . وكان التكافؤ فى المراكز القانونية بين المشمولين بنظام التأمين الاجتماعى المقرر بقانون المحاماه ، يقتضى ألا تكون معاشاتهم التى يستحقونها وفقا لأحكامه سببًا لحرمانهم من الدخول التى يحصلون عليها مقابل أعمال أدوها . وكان النصان المطعون فيهما قد قررا أحقية أرملة المحامى فى معاش زوجها ، كما قررا أحقيتها فى الجمع بين معاشها وبين دخلها من العمل الذى تقوم به ، دون تقرير هذين الحقين للزوج ، فإنهما يكونان قد انطويا على تمييز تحكمى بالمخالفة لحكم المادة (40) من الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم يكون النصان المطعون فيهما مخالفين أحكام المواد (7 و13 و17 و34 و40) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى ، دون أرمل المحامية .
ثانيا : بعدم دستورية نص المادة (205) من القانون ذاته ، فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية .
ثالثا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

رفض تظلم عضو الهيئة من التخطي في الترقية لا يعد عقبة تنفيذ

قضية رقم 2 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مايو سنة 2010م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 22 قضائية " منازعة تنفيذ
المقامة من
السيد المستشار/ …………………………………………
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد المستشار وزير العدل
3. السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من أبريل سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 78 لسنة 1998، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية " دستورية" ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدم المدعى مذكرة ختامية طلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى الدعويين التأديبيتين رقمى (1) لسنة 1996 و 131 لسنة 2004، وفى التظلم رقم 78 لسنة 1998، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10635 لسنة 46 قضائية عليا، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية " دستورية" ، وطلب التصدى لدستورية كل من نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1998 – وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2002 فيما لم يتضمنه من وجوب أداء أعضاء لجنة التأديب والتظلمات لليمين القانونية قبل مباشرة أعمالهم، وخلوه من بيان قواعد الرد والتنحى وعدم الصلاحية، ونص المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2002 فيما تضمنه من قصر التقاضى على درجة واحدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة مستشار مساعد من الفئة " أ " بهيئة قضايا الدولة، وأقيمت ضده الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1996 أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة، فقررت بتاريخ 4/5/1996 بمعاقبته بعقوبة اللوم، وإذ صدر القرار الجمهورى رقم 252 لسنة 1998 بتخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار لهذا السبب، فقد أقام التظلم رقم 78 لسنة 1998 أمام اللجنة ذاتها، فأصدرت قرارها فى 21/2/2002 برفض التظلم تأسيسا على سبق مجازاته بعقوبة اللوم، وما وجه إليه أيضًا من ملحوظات فنية وتنبيهات أخرى، وأضاف المدعى أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/3/1998 فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – وقبل تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 1998، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الدعاوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة إلى اللجنة المشكلة طبقاً لأحكامه برئاسة رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل إقامة الدعوى التاديبية، ولما كانت الدعوى التأديبية قد أقيمت ضد المدعى بطلب من رئيس هيئة قضايا الدولة، الذى شارك أيضًا فى تشكيل الهيئة التى حاكمته تأديبيا، فإن القرار الصادر فى ذلك التظلم يعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة للحكم له بطلباته الآنفة البيان، وأثناء نظرها قدم المدعى حافظة مستندات ضمنها صورة من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 10635 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2/9/2003 بإلغاء عقوبة اللوم الموجهة إليه فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1996، ورفض طلبه بالتعويض عن هذه العقوبة، وأضاف أنه قد أعيدت محاكمته أمام لجنة التأديب والتظلمات بالدعوى رقم 3 لسنة 2004، فقررت بجلسة 7/3/2005 معاقبته بعقوبة الإنذار، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12051 لسنة 51 قضائية بطلب إلغائه مع التعويض، فقضت تلك المحكمة بجلسة 14/4/2007 بإلغاء العقوبة، وبسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم، وبرفض طلب التعويض، ومن ثم فقد تقدم المدعى بمذكرة ضمنها طلباته الختامية فى هذه الدعوى على النحو السالف بيانه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقًا لمتقضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض هذا التنفيذ عوائق تحول قانونًا –بمضمونها أوأبعادها- دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعا لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره بتمامها دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هذه هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها. وغايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الناشئة عن هذه العوائق أو الملازمة لها، أوالمترتبة عليها، ولايكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته.
وحيث إن العبرة فى تحديد نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة هو بالطلبات الختامية فى الدعوى، وكان الثابت أن المدعى حدد طلباته فى مذكرته الختامية المشار إليها، فإن هذه الطلبات تكون وحدها الكاشفة عن نطاق الخصومة فى الدعوى الماثلة، والمحددة لصورتها النهائية، وبه يتحدد موضوعها.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعى الحكم بعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين من لجنة التأديب والتظلمات فى الدعويين التأديبتين رقمى (1) لسنة 1996 و (3) لسنة 2004، بتوجيه عقوبتى اللوم ثم الإنذار إليه فالثابت أنه قد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 10635 لسنة 46 قضائية و 12051 لسنة 51 قضائية بإلغاء هاتين العقوبتين، وتبعًا لذلك لم تعد ثمة عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية، ويتعين القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى الماثلة، ولاينال من ذلك ما أورده المدعى فى مذكرة دفاعه من أن المحكمة الإدارية العليا لم تجبه لطلبه التعويض عن هذين القرارين، لأن قوام القضاء بالتعويض – أو رفضه – هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن تدخلها لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم يفترض أمرين: أولهما : أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها، أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها، لما كان ذلك وكان المدعى – بطلباته الختامية – قد اعتبر القرار برفض تظلمه من قرار تخطيه فى الترقية، عائقًا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 19 قضائية، وإذ كان هذا الحكم قد قضى، أولا : بعدم دستورية نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلاً بالقانون 10 لسنة 1986 – وقبل تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من: (أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية.(ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام .ثانيا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون المشار إليه، وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق، وكان قرار التخطى فى الترقية يعد قرارًا إداريًّا ينتظمه شق آخر من نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر، فيكون طلب المدعى فى هذا الشق – أيضا، غير مقبول.
وحيث إن إعمال المحكمة لرخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة (27) من قانونها، يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة، فإنه لا يكون هناك محل لطلب التصدى المثار فى الدعوى الراهنة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .