الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2013

السبب الصحيح في التقادم الخمسي والأوضاع الشكلية في التسجيل الجديد

مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة السابعة – مارس سنة 1927

السبب الصحيح في التقادم الخمسي

والأوضاع الشكلية في التسجيل الجديد

للدكتور عبد السلام ذهني بك القاضي بمحكمة مصر الكلية الأهلية

والأستاذ السابق للقانون المدني والتجاري بكلية الحقوق بالجامعة المصرية

السبب الصحيح عند الرومان:

1 - الأوضاع الشكلية في العهد الأول.

2 - القاضي الروماني وصحيفة النزاع والملكية الحيازية.

3 - ما يرمي إليه القاضي الروماني من منشوراته السنوية.

السبب الصحيح والقانون الفرنسي:

1 - أركان السبب الصحيح من الوجهة القانونية البحتة.

2 - السبب الصحيح والعقود الباطلة بأنواعها الثلاثة.

3 - السبب الصحيح والأوضاع الشكلية للعقود الشكلية.

السبب الصحيح في القانون المصري:

1 - القانون المصري والفرنسي واحد.

2 - المذهب القائل باعتبار المالك من طبقة الغير.

3 - أركان التقادم الخمسي ثلاثة: التعاقد والمدة والنية.

4 - في التقادم الخمسي والتقادم الطويل وأثر السبب الصحيح في الأول.

5 - اختلاف وجهة النظر في تقرير السبب الصحيح عند الرومان وفي القوانين المصرية والفرنسية الحاضرة.

6 - السبب الصحيح والتقادم الخمسي شرط مصادفة المجلس الحسبي ونظرية علم الأفراد بقيود القانون.

السبب الصحيح وقانون التسجيل الجديد:

1 - الالتزامات الشخصية بالمادة الأولى من قانون التسجيل الجديد.

2 - الأوضاع الشكلية وانتقال الملكية وارتباطها بالالتزامات الشخصية.

3 - العقد غير المسجل والبطلان المطلق.

قررنا بكتابنا في الأموال (صـ 571 - 575 ن 398 - 399) وبمقالنا المنشور بمجلة المحاماة (المجلد (6) صـ 597 - 629) وبرسالتنا في التسجيل وحماية المتعاقدين والغير (صـ 22 ن 21) أن نظرية التقادم الخمسي قد تأثرت بقانون التسجيل الجديد، وأنه لا بد في العقد لأجل أن يكون سببًا صحيحًا بالمعنى القانوني الصحيح أن يكون مسجلاً، وأنه في حالة عدم تسجيله لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بمضي خمس سنوات، وأنه لا بد من مضي مدة 15 سنة للتملك، أي لا بد من التقادم الطويل، وقد أوضحنا ذلك على الأخص بكتابنا في الأموال وأتينا بالعلل القانونية من جميع وجوهها، بما أوجزناه بمقالنا بالمحاماة.

ولقد قرأنا أخيرًا للأستاذ حامد بك فهمي المحامي بحثًا قيمًا بمجلة المحاماة (المجلد (7) صـ 97 - 103) أفاض فيه القول بنقض رأينا وذهب فيه غير ما ذهبنا، وقال بصحة السبب الصحيح إذا لم يكن مسجلاً، وأن التقادم الخمسي جائز برغم عدم تسجيل العقد الحاصل بين البائع غير المالك والمشتري، ورجع في تأييد رأيه إلى القانون الروماني وإلى أصول التسجيل الفرنسي الموضوع سنة 1855، وإلى ما قرره قضاؤه وفقهه، وإلى القانون المصري وقضائه وفقهه، وإلى أن قانون التسجيل الجديد لم يمس التقادم الخمسي في شيء ما، ثم ختم بحثه بأن (اشتراط تسجيل السبب الصحيح لإفادة الملك، من العبث الذي يجب أن يتنزه عنه الفقيه).

وإنا وإن كنا نعلم أن هذا البحث لا يُعرض على القضاء المصري إلا ابتداءً من أول يناير سنة 1928، لأنه لا بد من مضي خمس سنوات على الأقل حتى يكون للبحث محل أمام القضاء، وحتى يمكن للمشتري أن يدعي الملكية بالتقادم الخمسي في ظل قانون التسجيل الجديد، فإنا لا نرى مندوحة مع ذلك من بحث الموضوع قبل حلول أوأن الفصل فيه قضائيًا، لأن من شأن القائمين بالحركة الفقهية، أن يتلمسوا مواطن الأخذ والرد في القانون، حتى يستطيع أصحاب الشؤون في المعاملات أن يأخذوا عدتهم للطوارئ المقبلة من حيث الاختلاف في الآراء، وحتى ينضج الرأي بين أيدي المختلفين بما يدلون به من وجهات النظر المختلفة.

وإنا نرى البدء أولاً بالنظرية الرومانية وكيف عالج القاضي الروماني préteur قوة القيود التشريعية القديمة في عصر الطفولة للرومان، وعمل على التوفيق بينها باعتبارها رمزًا للصيغة الرومانية البحتة، وبين تطور الحالات الاجتماعية عندهم، بل كان يذيعه سنويًا على الكافة بمنشوره السنوي edictum من الأصول القانونية القيمة حتى يعلم جماهير الناس بما سيقضي به القاضي فيما إذا تخاصم إليه المتنازعون، ثم نعرج بعد ذلك على بيان نظرية التسجيل الحاضر، وأن القانون الفرنسي الصادر في 23 مارس سنة 1855 وهو مصدر التسجيل المصري المختلط الموضوع سنة 1875 والأهلي سنة 1883، لم يأخذ مطلقًا بمذهب القاضي الروماني وما أذاعه بمنشوره، وأن الفقه والقضاء الفرنسيين سارا في طريق السبب الصحيح والتقادم القصير بغير الطريقة الرومانية، على العكس مما جاء بمقال الناقد حامد بك ثم نعود بعد ذلك إلى قانون التسجيل الجديد الصادر في 26 يونيو سنة 1923 وبيان ما أحدثه من مبدأ جديد في تقرير التسجيل وفي جعله من الأوضاع الشكلية من حيث نقل الملكية فقط، برغم ما للعقد في ذاته من الأثر القانوني في تقرير التزامات شخصية بين عاقديه، وفي هذا الإيضاح تبرز الفروق البينة بين السبب الصحيح الروماني والسبب الصحيح الفرنسي، والمصري في عهد القانون المدني، والسبب الصحيح في عهد قانون التسجيل الجديد، وسنبين في أي طائفة من طوائف البطلان الثلاثي أو الثنائي يقع عقد البيع غير المسجل وقد أصبح التسجيل من الأوضاع الشكلية، وما هو أثر ذلك مع قيام الالتزامات الشخصية، وما رتبناه على هذه الأخيرة من أصول وأحكام من حيث المطالبة بالتسليم وما إلى ذلك.

القانون الروماني والسبب الصحيح:

رأينا أن نثبت بكتابنا في الأموال (صـ 1002 - 27 1 ن 681 - 693) بابًا خاصًا في إثبات الملكية وكيفية الدفاع عنها وتطور أداة الدفاع عن الملكية في العصور الرومانية والعصور الوسطى وفي عهد القانون الفرنسي الحاضر وقضائه وفقهه، وأخيرًا في عهد القانون المصري وقضائه، وبينّا بكتابنا أطوار الملكية عند الرومان وما قرروه من الملكية الحيازية، أي الملكية الناقصة propriété bonitaire بجانب الملكية الرومانية البحتة propriété quiritaire التي كانت وقفًا على جماعة الرومان أنفسهم، والتي كانت لا تنتقل إلا بأوضاع شكلية خاصة، أهمها البيع العلني أو الإفراغ العلني mancipatio للأشياء النفيسة res mancipi (وكلمة mancipatio أو mancipium مكونة من كلمتين: manus بمعنى اليد وcapio بمعنى مسك: إشارة إلى أن المشتري يضع يده على المبيع ويدعي ملكيته له في حضرة البائع الذي لا ينازع (انظر في ذلك مذكراتنا في القانون الروماني في نظرية الأشياء ص 39 - 42)، وإذا حصل التبايع في هذه الأشياء النفيسة بغير طريقة الإفراغ العلني وحصل بالمناولة اليدوية traditio، فلا يكتسب المشتري الملكية الرومانية البحتة المحمية بدعوى إثبات الملكية rei vindicatio، إنما يكتسب فقط الملكية الحيازية، وهذه الملكية النافعة كما يسميها حامد بك (المحاماة (7) صـ 99 العامود الأول في منتصفه) وإن كانت لا ترتفع إلى مستوى الملكية الرومانية البحتة ولا تستفيد من دعوى إثبات الملكية، إلا أن القاضي الروماني بوبليسيوس publicius قرر لها دعوى خاصة صورية لحمايتها سُميت باسمه la publicienne يستعين بها صاحبها في حمايتها ضد الغير، وكان يعمل القاضي المحضر، الذي يحرر صحيفة النزاع formule ويرفعها إلى القاضي الذي يفصل فيها، في أن يفترض في تلك الصحيفة فرضًا صوريًا أن المشتري قد تملك بالتقادم مع أنه في الحقيقة لم تمضِ مدة التقادم.

ولقد أتينا بهذه اللمحة الرومانية السريعة برسالتنا في التسجيل، وكنا نرمي بها إلى بيان وجه الشبه بين الملكية الناقصة عند الرومان، وما يتقرر للمشتري في وقتنا الحاضر، في ظل قانون التسجيل الجديد من الحقوق بشأن العقار المبيع له، وضرورة حماية هذه الحقوق ضد البائع وضد الغير أيضًا (انظر رسالتنا في التسجيل صـ 8 - 10 ن 13 - 14) وقصدنا من ذلك أن نعمل على رفع الغرابة التي يمكن أن تلاحظ على ما قررناه بشأن العقد غير المسجل من ضرورة حماية صاحبه ضد كل من يعتدي على حقوقه بشأن العقار المبيع، إذ قررنا للمشتري الحق في مقاضاة البائع بتسليمه العقار المبيع، والعمل على احترام الالتزامات القانونية الناشئة عن البيع غير المسجل، وما إلى ذلك من الحقوق الأخرى.

قلنا بأن القاضي الروماني préteur وقد قرر بمنشوره السنوي الذي يذيعه كل عام على الأفراد قبل البت شكليًا فيما يُرفع إليه من الأقضية، قرر الملكية النافعة أو الملكية الناقصة أو الملكية بحكم القاضي propriété prétorienne، لمن اشترى شيئًا نفيسًا بغير الأوضاع الشكلية وقرر أيضًا هذه الملكية الحيازية habere in bonis لمن اشترى من غير مالك بسبب صحيح وحسن نية (انظر جاستون مي G May في القانون الروماني، الطبعة الرابعة عشرة سنة 1922 صـ 268)، وأصبح بذلك لدى الرومان نوعان من الملكية: الرومانية البحتة والملكية الناقصة، ثم تطور هذان النوعان مع تطور إجراءات المرافعات عندهم، وعلى الأخص عندما زال العمل بصحيفة الدعوى التي كان يجهزها القاضي المحرر لها، بما يشبه عندنا اليوم قاضي التحضير المصري، واندمجت الملكيتان معًا، أي توحدت الملكية، وارتفعت عنها القيود الشكلية القديمة والأوضاع المعقدة التي أصبحت لا تلتئم مع رقي المدنية عند الرومان وما أصابوه من وفرة في المرافق الحيوية.

وقد عول الرومان في تقريرهم لأداة الحماية لدى صاحب الملكية النافعةpossesseur bonitaire على السبب الصحيح jnsta causa وحسن النية، ويرون، كما نرى نحن في العصور الحاضرة، بالسبب الصحيح العملية القانونية Acte juridique التي تحصل بين البائع والمشتري، أي البيع، ويترتب عليها تقرير التزامات في ذمة كل واحد من الطرفين (جاستون مي صـ 328 ن 88 - انظر أيضًا جيرار Girardفي القانون الروماني الطبعة السابعة سنة 1924 صـ 319 - وانظر مذكراتنا في القانون الروماني في نظرية الأشياء صـ 138 وما بعدها) والمراد بالسبب الصحيح وبالعملية القانونية، أن يتراضى العاقدان على نقل الملكية من يد أحدهما إلى يد الآخر، كما يقول جيرار، أو أن يكون السبب الصحيح دالاً بنفسه على رغبة المتعاقدين في الإفراغ والكسب، كما يقول حامد بك نقلاً عن المؤلف (ديد ييه) الذي رجع إليه (المحاماة 7 صـ 99 العامود 2 في وسطه).

وهنا قرر حامد بك (صـ 99 العامود 2 في وسطه) ما يأتي (ولذا لم يشترطوا في السبب الصحيح الوارد على مال منسيبي (يريد الشيء النفيس res mancipi) أن يقع بالأوضاع الشكلية الواجب اتباعها في نقل الملكية الرومانية) ثم عقب حضرته ذلك بما يأتي: (وإلى مثل هذه النتيجة بلغ الفقهاء والشارحون للقانونين الفرنسي والمصري).

ثم أورد حضرة الناقد بعد ذلك ما قرره فقهاء العصور الحاضرة ابتداءً من بوتييه في تعريف السبب الصحيح، وما قرره بودري ودي هلس، وعلى الأخص هذا الأخير (ج 3 صـ 352 ن 118) في أنه لا يشترط في السبب الصحيح أن يكون قد نقل الملكية فعلاً، بل السبب الصحيح هو العقد الذي يرمي بطبيعته إلى نقل الملكية، لولا أنه قد عابه عيب واحد وهو صدوره من غير مالك.

ومن هذا البيان لحضرة الناقد نرى أنه يريد القول بصحة السبب الصحيح وجعله ذا أثر في التقادم الخمسي، ما دام قد انصرف هذا السبب الصحيح إلى مجرد النية لدى العاقدين في نقل الملكية، وأنه لا عبرة مطلقًا بالقيود الشكلية والأوضاع المرعية القانونية التي تكون مقررة لصحة السبب الصحيح في ذاته، والتي لا تنتقل الملكية إلا بها وبتوافرها، أي أن حضرة الناقد قصر السبب الصحيح على مجرد النية في نقل الملكية، وأن هذه النية هي المعول عليها دون الأوضاع الشكلية، فإذا وقعت ولم تحصل الأوضاع الشكلية، اعتبر بأن هناك سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، وحجة حضرة الناقد في ذلك، القانون الروماني، وما أجازه الرومان في تقرير الملكية النافعة أي الملكية الحيازية أو الناقصة، لمن تملك شيئًا نفيسًا من غير طريقة الإفراغ العلني بالأوضاع الشكلية المعروفة عندهم، وما قرره بوتييه في أن المراد بالسبب الصحيح أن يكون صالحًا للاطمئنان به عند تناول العين من يد صاحبها الظاهر.

وهذه القاعدة التي يقررها حضرة الناقد، في أن فقهاء الفرنسيس والمصريين أخذوا بالقاعدة الرومانية، قاعدة لا نقره عليها، وكذلك طريقة التدليل في تقريرها طريقة لا نقره عليها أيضًا.

أما بشأن القاعدة في ذاتها وبأن علماء العصر الحاضر من فرنسيين ومصريين لم يأخذوا بالنظرية الرومانية القضائية البحتة، فالأمر في ذلك يرجع إلى ما قرره حقًا حضرة الناقد في قوله: (ورأيتهم لا يعتبرون العقود غير المنعقدة أو الباطلة بطلانًا مطلقًا أصليًا سببًا صحيحًا، ويعتبرون العقود الباطلة بطلانًا نسبيًا كبيع القاصر والمكره) فكيف يقال حينئذٍ بأن الحاضرين أخذوا بنظرية الغابرين، في الوقت الذي لم يأخذوا فيه بها؟ ولقد سبق لنا أن بينّا بكتابنا في الالتزامات النظرية العامة (صـ 235 - 247 ن 253 - 264) أقام البطلان الثلاثي، البطلان المعدم للعقد، والبطلان المطلق، والبطلان النسبي، وأقسام البطلان الثنائي وهو البطلان المطلق بوجه عام والبطلان النسبي، ورأينا أن البطلان المطلق يجعل العقد كأنه لم يكن، سواء أكان ينقص العقد ركن من أركان تكوينه كالمبيع في البيع، أم ينقصه شرط شكلي من الأوضاع العلنية المقررة لتكوين العقد بالذات، كشرط الرسمية في عقد الهبة مثلاً، إذ العقد في الحالتين يعتبر غير موجود، لا تلحقه إجازة تصححه وترفع شائبته، فإذا حصلت الهبة بعقد عرفي، فلا هبة، لأن رضاء العاقدين وحده لا يكفي لإنشاء عقد الهبة، بل لا بد من ركن الرسمية، وبدونه لا أثر للهبة من الوجهة القانونية، وهذا الركن في الوضع الشكلي للعقد الرسمي، أي ركن الشكلية للعقد الشكلي acte solennel، لازم لوجود العقد من الناحية القانونية، فإذا وجد العقد شكلي الأصل دون أن يتوافر فيه ركن الشكلية، فلا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي (انظر كتابنا في الأموال صـ 571 ن 398 وما بعدهما).

والإفراغ العلني عند الرومان mancipatio أي البيع بالميزان في حضرة الشهود الخمسة وما إلى ذلك، هو عقد شكلي، بحيث لا تنتقل الملكية عندهم إلا به، وقبل حصول البيع العلني، يحصل الإنفاق البسيط pactum بين المتعاقدين على البيع، فإذا تمت العلانية انقلب الإنفاق المجرد من كل أثر قانوني، إلى عقد ملزم منشئ لحقوق ومقرر لواجبات، وإذا لم تحصل العلانية، فلا ينتج التعاقد البسيط أثرًا قانونيًا ما.

ولكن لما كان القاضي الروماني المحضر للدعوى والمحرر لصحيفة النزاع لا يفصل في النزاع في ذاته ولكنه يحدد بصحيفته موضوع النزاع، وكان يذيع على الكافة منشوره edictum السنوي بما سينويه من العمل بالمبادئ القانونية التي يقررها هو قبل العمل بها - لما كان ذلك القاضي préteur يعمل على التخفيف من شدة الأوضاع الشكلية للقانون الروماني القديم البحت، فإنه كان يجري في ذلك مع سنة الرقي، ويصرف همه في أن يجعل المبادئ القانونية من المرونة بحيث يجب أن تتفق مع ما يقطعه الشعب الروماني كل يوم من أشواط المدنية في مجالات الرقي، لذا أباح الملكية الناقصة، أي الملكية القضائية، وقرر لها أداة لحمايتها كما رأينا، واستند في تقريرها إلى اعتبار المشتري للشيء بغير الأوضاع الرومانية البحتة، مالكًا بالتقادم، وهذا الاعتبار صوري مجازي لا حقيقة له، إذ افترض القاضي بأن المشتري قد ظل واضعًا يده المدة المكسبة بالتقادم، مع أنه في الحقيقة لم يضع يده هذه المدة، وقد فعل ذلك، القاضي الروماني واستعان بالمجاز والصورية ليصيب غرضين:

أولاً: احترام القيود الشكلية الرومانية البحتة.

ثانيًا: جعل هذه القيود الشكلية بحيث لا تعيق سير الأمور الحيوية الخاضعة لنواميس الرقي الطبيعي.

وقد انتهت الملكية بنوعيها، الملكية الرومانية البحتة، والملكية القضائية، إلى نوع واحد، وتوحدت الملكية لما هجر الرومان أوضاعهم الشكلية الأولى التي كانت تلتئم مع طبائعهم عندما كانوا شعبًا صغيرًا، وقبل أن تدخل إليهم المدنية، وقبل أن يتوسعوا في معاملاتهم التجارية مع الغير.

ومن هنا نتبين أن القاضي الروماني préteur في تقريره للملكية الحيازية وحمايته للحائز الذي لم يملك بالطرق والأوضاع الشكلية المعروفة، وتعويله على مجرد حصول العملية القانونية acte jiridique بين الطرفين وانصرافهما إلى نية تمليك الواحد منهما للآخر، أو كما يقول بوتييه كما نقله عنه الأستاذ حامد بك، أن المراد من السبب الصحيح (أن يكون صالحًا للاطمئنان عند تناول العين من يد صاحبها الظاهر) - هذا القاضي الروماني وقد أراد بالسبب الصحيح العملية القانونية التي تنم وحدها عن نية التمليك، لا عن نقل الملكية بالذات، لم يعمل ذلك ولم يجزه ويقره بمنشوره السنوي، إلا لأنه كان يرمي إلى معالجة شؤون رومانية بحتة، وأنه كان يريد التوفيق بين احترام الأوضاع الشكلية الرومانية القديمة، وبين عدم تعطيل حركة النمو الاجتماعي القسري الذي يسوق الشعب الروماني في تيار الرقي الجارف.

ولما جاءت القوانين الفرنسية وقررت العقود الشكلية ومن بينها الهبة، فإنها قررت تقريرًا صريحًا بأن (العقد الباطل شكلاً لا يصلح سببًا للتملك بمضي المدة من عشر سنوات إلى عشرين سنة) (المادة (2227) من قانون نابليون) وهذا الحكم خاص بما يقابل عندنا التقادم الخمسي، وهو ما جرى عليه الفقه والقضاء الفرنسي، أي أن العقد الباطل بطلانًا مطلقًا لنقص ركن الشكلية فيه، لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، بل لا بد للتملك من مضي 15 سنة.

وعلى هذا يكون القول من حضرة الناقد بأن فقهاء العصر أخذوا بالقاعدة الرومانية قولاً لم يصب مكانه من الصحة، كما أن طريقة التدليل في تقرير هذه القاعدة، طريقة لم تصادف مكانها من الصحة أيضًا، لأن العلة عند الرومان في تقرير القاعدة لديهم لم تكن هي العلة عندنا في عصورنا الحاضرة.

عقد البيع غير المسجل وقانون التسجيل الجديد:

إذا علمنا ما تقدم فلننظر الآن فيما إذا كان عقد البيع في ظل قانون التسجيل الجديد، وفي حالة عدم تسجيله، عقدًا ناقلاً للملكية، أم هو غير ناقل لها، وبعبارة أخرى هل هذا العقد غير المسجل عقد باطل بطلانًا مطلقًا، من حيث نقل الملكية، ونقل الملكية فقط (بصرف النظر عن كونه في ذاته عقدًا منشئًا لالتزامات ومقررًا لحقوق) أم هو عقد باطل بطلانًا نسبيًا تلحقه الإجازة؟ وفي الحالة الأولى لا يعتبر سببًا صحيحًا، وفي الحالة الثانية يعتبر كذلك.

ونحن نقول بأن عقد البيع غير المسجل في ظل قانون التسجيل الجديد، عقد باطل بطلانًا مطلقًا، من حيث نقل الملكية، ونقل الملكية فقط، وعلى هذا الاعتبار لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، وحضرة الناقد حامد بك يقول العكس.

وأدلة حضرته نوجزها فيما يأتي:

1 - أن عقد البيع غير المسجل، ما دام أنه منشئ لحقوق والتزامات، فهو إذن (صالح لأن يطمئن به المشتري في تلقي العين ممن هي تحت يده، لتضمنه الالتزام بنقل ملكيتها إليه، وإن لم ينقلها بالفعل).

2 - أن الفقه الفرنسي، ما عدا القليل منه، والقضاء الفرنسي، وكذلك الفقه والقضاء بمصر، كل ذلك يرى أن لا محل لتسجيل السبب الصحيح حتى يحتج به ضد المالك الحقيقي (كلمة (المشتري) الواردة بمقال الناقد صـ 101 العامود الثاني السطر 6 في آخره، حقيقتها (المالك الحقيقي)).

3 - أن المادة (76) مدني الخاصة بالسبب الصحيح لم ترد بالمواد الملغاة بقانون التسجيل الجديد المصري، ولا يمكن على كل حال أن يمسها هذا القانون بشيء ما.

4 - أن المادة (264) مدني المقررة لبطلان عقد البيع الصادر من غير المالك الحقيقي، لا يلحقها أيضًا قانون التسجيل الجديد الذي انصرف إلى تقرير ضرورة تسجيل العقد الصادر من المالك الحقيقي لا إلى تقرير تسجيل العقد الصادر من غير المالك الحقيقي.

5 - أن المالك الحقيقي لا يمكن اعتباره داخلاً ضمن طائفة الغير الذين تلقوا الملكية عن مالك واحد وحفظوها بالتسجيل، وليس من الغير أيضًا الدائن العادي ولا من تلقى الملكية عن غير المالك الحقيقي.

6 - أن العقد الذي يصدر من غير المالك الحقيقي، لا ينقل الملكية حتى ولو تسجل فإن هذا العقد ولا تسجيله ينقلان الملكية، إنما الذي يُكسب الملكية للمشتري من غير مالك هو في الواقع وضع اليد مدة خمس سنوات.

هذه هي أدلة حضرة الناقد، ونرى الآن أن ندلي بأدلتنا نحن في تقرير رأينا الذي قلنا به، وننقد أدلته في طريق إقامتنا الحجة على صحة رأينا.

قلنا في مواطن عدة مما نشرناه مقالات وتأليفًا، وأقرنا عليه القضاء الأهلي والمختلط أخيرًا وأقرنا عليه الأستاذ حامد بك بمقاله الأخير والسابق عليه، إن عقد البيع لم يصبح في ظل قانون التسجيل الجديد عقدًا شكليًا Acte solennel، بل ظل كما كان من قبل عقدًا رضائيًا acte consensuel ينعقد بتمام حصول الرضاء والقبول من الطرفين، ويترتب على انعقاد العقد صحته وتقرير حقوق وواجبات ترجع لطبيعة العقد، وهو ما يسمى بالالتزامات الشخصية الواردة بالمادة الأولى من قانون التسجيل، ورجعنا في تقرير هذه القاعدة وفي التدليل عليها إلى المادة (873) من القانون الألماني الصادر سنة 1872 وإلى الأعمال التحضيرية لمشروعي توحيد أقلام التسجيل بمصر والسجلات العقارية الموضوعين بمعرفة اللجنة الدولية المختلطة سنة 1904 وإلى مناقشات اللجنة التي وضعت قانون التسجيل الجديد وإلى مذكرته الإيضاحية (ورجع القضاء المختلط إلى تقرير اللجنة البلجيكية: انظر حكم محكمة مصر المختلطة الصادر في 21 يناير سنة 1926 وتعليقنا عليه بمجلة المحاماة 6 صـ 827) ومن شأن هذه الحقوق والواجبات أن تبيح لكل عاقد الحق في المطالبة بها والخضوع لها قبل تسجيل العقد، فللبائع حق مطالبة المشتري بالوفاء بالثمن، وللمشتري حق مطالبة البائع بالتسليم، وإذا امتنع البائع عن العمل على المصادقة على توقيعه طبقًا للمادة (6) من قانون التسجيل، جاز للمشتري رفع الدعوى إما بطلب الحكم بصحة التوقيع، أو بطلب الحكم بصحة التعاقد ثم تسجيل الحكم في الحالتين مع العقد، فتنتقل الملكية، ولا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل، والتسجيل هنا مظهر من الأوضاع الشكلية solennel لازم لنقل الملكية، وبدونه لا يمكن ويستحيل نقل الملكية، والقاضي نفسه لا يملك أن يصدر حكمه ليحل محل الوضع الشكلي وهو التسجيل، وكل ما له الحكم بصحة التعاقد، فإذا تسجل الحكم مع العقد انتقلت الملكية، وإلا فلا تنتقل مطلقًا بدونه، وهذا الوضع الشكلي للتسجيل في نقل الملكية هو ككل وضع من الأوضاع الشكلية للعقود الشكلية actes solennels لا يتقرر الحق بدونه، وهو يحكي تمامًا الوضع الشكلي لعقد الرهن العقاري غير الحيازي، أي العقد التأميني hypothéque، فإذا تعاقد دائن ومدين على أن يرهن هذا الأخير للأول عقارًا له رهنًا رسميًا ولم يفِ بوعده فلا يملك الدائن ولا القاضي حق إكراه المدين على الرهن، وكل ما للقاضي الحكم بتعويض للدائن، كل ذلك لأن الرهن عقد شكلي لا ينعقد إلا بتمام الوضع الشكلي والإجراءات الشكلية، ولا يستطيع القاضي أن يحل فيها بحكم محل القيود المقررة بالقانون (انظر كتاب التأمينات لنا صـ 133 ن 125).

إذا تقرر ذلك، ولا شبهة فيه، أصبح عقد البيع في ذاته عقدًا صحيحًا ونافذًا من حيث تقرير التزامات وحقوق ناشئة عن طبيعة البيع، ولا يمكن أن يكون نافذًا للملكية إلا بتسجيله، ومن غير التسجيل يستحيل استحالة مطلقة نقل الملكية إلى المشتري، وعقد البيع على هذا الاعتبار عقد رضائي وشكلي في آنٍ واحد، فهو رضائي لأنه ملزم لطرفيه بالتراضي والاتفاق عليه، وشكلي لأن الملكية لا تنتقل فيه إلا بأوضاع شكلية حتمها القانون، ولا محل لاحتمال القول بالغرابة في أن يكون العقد الواحد في ذاته رضائيًا وشكليًا، ذلك لأن الجمع بين رضائية وشكلية العقد الواحد هو من وضع الشارع المصري الذي أراد أن يكون العقد غير المسجل ملزمًا وغير ناقل للملكية في آن واحد، وفعل الشارع المصري الأخير ذلك على خلاف ما قرره مشروع السجلات العقارية سنة 1904 في أن يكون عقد البيع رسميًا ومسجلاً، بحيث إذا انعقد عرفيًا فيصبح باطلاً بطلانًا مطلقًا لا يترتب عليه أي أثر ما، أي لا ينتج الالتزامات الشخصية المقررة بالمادة الأولى من قانون التسجيل الجديد (انظر كتابنا في الأموال صـ 869 ن 593 وما بعدهما) والتعاقد على البيع لعقد غير المسجل يشبه التعاقد على الرهن الرسمي دون حصول الرهن، إذ التعاقد فيهما صحيح من حيث تقرير حقوق، وليس التعاقد هذا وفي ذاته باطل، إنما القيود الشكلية فيها تجعل التعاقد عليها تعاقدًا لا بد في نفاذه من عقد شكلي خاضع لإجراءات شكلية قررها الشارع بالذات للنظام العام، والأوضاع الشكلية في الرهن الرسمي هي حضور المدين الراهن أمام الموثق مع شهوده وما إلى ذلك، ولا يملك القاضي إلزام المدين بتنفيذ هذا الالتزام، والأوضاع الشكلية في التسجيل هي وضع العقد في ملف على حدة طبقًا لقانون التسجيل الجديد، وبنظام خاص لتسهيل العلانية لدى الكافة، لا حاجة فيها إلى حضور البائع شخصيًا، ولذا إذا أمر القاضي بتسجيل العقد، صح تنفيذ أمره لبعده عما له مساس بالحرية الشخصية للبائع.

إذا علم ما تقدم، ففي أي طائفة من العقود الباطلة يمكن وضع عقد البيع غير المسجل فيها؟ فهل يوضع في طائفة العقود الباطلة بطلانًا مطلقًا، أو في طائفة العقود الباطلة بطلانًا نسبيًا؟ فإن قيل بالبطلان النسبي، وجب اعتبار عقد البيع غير المسجل سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، وإن قلنا بالبطلان المطلق وجب عدم اعتباره سببًا صحيحًا، ولزم على ذلك، التقادم الطويل بمدة 15 سنة.

والعقد الباطل بطلانًا نسبيًا عقد صحيح في ذاته شابته شائبة ترجع لشخص أحد العاقدين وهو المجني عليه، فإذا لزمته الشائبة بطل مفعول العقد، وإذا زالت برغبة المجني عليه ولفعله هو نفذ العقد.

فإذا وقع العقد تحت سلطان الإكراه فسد العقد وزال مفعوله، ولكن يجوز للعاقد الذي وقع الإكراه عليه أن يتنازل عن حقه في تمسكه بسبب الإكراه، وبذا يصح العقد، وكذلك القول فيما إذا عاب العقد عيب الغلط أو الغش، وإذا عاب العقد فقد الأهلية لدى أحد العاقدين بأن كان قاصرًا جاز للقاصر وحده الطعن في العقد بالبطلان، ويجوز له السكوت عن الطعن بعد بلوغه، وبذا يصح العقد وينفذ.

ومن هنا نرى أن البطلان النسبي يرجع لعمل الفرد وحقه الشخصي، فإن شاء التمسك به، فيبطل العقد، وإن شاء التنازل عنه فيصح العقد، دون أن يكون هناك دخل في الحالتين للنظام العام، والبطلان النسبي على هذا الاعتبار بطلان شخصي خاص لا عام (راجع كتابنا في الالتزامات النظرية العامة صـ 243 ن 262).

والعقد الباطل بطلانًا مطلقًا عقد شابه عيب يتصل بالنظام العام اتصالاً محكمًا ولا يتعلق برغبة العاقدين وحرية رضائهما فيه، بل لا بد من الخضوع للأوضاع الشكلية التي قررها القانون، كالرسمية في الرهن التأميني أو في الهبة، ويجوز لكل من العاقدين وللغير أيضًا التمسك بالبطلان، فإذا حصلت الهبة بعقد عرفي جاز للواهب نفسه طلب بطلان العقد، كما يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه، لأن البطلان متعلق بالنظام العام، لا بالمصلحة الشخصية البحتة للأشخاص، وهذا العقد الباطل بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، أي لا يملك العاقدان تصحيحه بإرادتهما دون الخضوع للأوضاع الشكلية (الالتزامات لنا في النظرية العامة صـ 239 - 241 ن 256 - 258).

هذا العقد الباطل بطلانًا مطلقًا لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، لأنه وإن كان قد شملته رغبة الطرفين في التمليك، في حالة الهبة مثلاً، واطمأن فيه الموهوب إليه، إلا أن الرغبة المحضة للطرفين لا تكفي لنقل الملكية، بل لا بد لركن الشكلية، وهذا الحق في المطالبة بالبطلان لا يسقط عن الواهب بالتقادم الطويل فيما إذا كان مدعيًا، كما لا يسقط حق الدفع بالبطلان إذا كان الواهب مدعى عليه (المادة (2262) مدني فرنسي والمادة 208/ 272 مدني مصري - الالتزامات لنا النظرية العامة صـ 241 - 242 ن 259 - 260. إنما يرى القضاء الفرنسي، في أنه إذا صح عدم جواز زوال حق طلب البطلان بالتقادم، أي عدم جواز اكتساب العقد الباطل بطلانًا مطلقًا قوة قانونية بفعل الزمن وهو التقادم، فإنه يرى من طريق آخر أن التقادم يحدث أثره وينصب على الشيء محل عقد الهبة فيكتسب الموهوب له ملكيته له بالتقادم: انظر الهامش (1) من صفحة 241 من كتابنا في الالتزامات. وانظر كتابنا في الأموال صـ 572 ن 399 والهامش (3)، وفي عدم جواز سقوط الدفع بالبطلان المطلق مهما طال الزمن فذلك يرجع للقاعدة المعروفة القائلة بأن الدعاوى معقودة بزمن وأما الدفوع exceptions فهي دائمة خالدة: انظر في ذلك كتابنا في القانون التجاري صـ 329 ن 252).

وإذا علم الآن البطلان النسبي والبطلان المطلق ففي أيهما يدخل عقد البيع غير المسجل؟ قلنا إنه يدخل في طائفة البطلان المطلق، لأن التسجيل هنا شرط لازم لصحة العقد في نقله للملكية، ولا يقبل تصحيحًا ولا تأييدًا بغير التسجيل، وهذا العقد لا يعتبر سببًا صحيحًا بالمعنى القانوني العصري، لا بالمعنى الروماني القضائي، لأن العقد الذي يعتبر في عصورنا الحاضرة سببًا صحيحًا هو العقد الذي يملك بطبيعته وكيانه القانوني فيما إذا صدر من المالك الحقيقي verus dominus فإذا فرض وصدر العقد من هذا المالك الحقيقي دون مراعاة الأوضاع الشكلية فيه فإنه لا يملك، وإذا صدر من غير المالك فلا يملك أيضًا بالتقادم الخمسي، لأنه لا يعتبر سببًا صحيحًا قد توافرت فيه أركان الصحة القانونية اللازمة للعقود الشكلية.

ولا يعتبر العقد سببًا صحيحًا ليس فقط إلا عند توافر شروط الأوضاع الشكلية فيه إذا كان من العقود الشكلية actes solennels، بل لا يعتبر سببًا صحيحًا أيضًا إلا إذا حاز الشروط القانونية التي يقررها القانون بالذات في سبيل حماية البائع حماية شخصية، ويقع ذلك فيما إذا بيع عقار القاصر لمشترٍ دون مراعاة أخذ مصادقة المجلس الحسبي، إذ في هذه الحالة لا يجوز للمشتري اعتبار عقده سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي بل لا بد له من التقادم الطويل مدة 15 سنة (استئناف أهلي في 20 مارس سنة 1906م ر 1، 8 صـ 57 عدد 029 - ح 21 صـ 0257 - مرجع القضاء ص 382 ن 01377 - ح 22 ص 083 - مرجع القضاء صـ 381 ن 01375 - د، 907، 1، 0406 - كتابنا في الأموال صـ 572 والهامش (5) وصـ 574 والهامش 02 - ومرسى المزاد الذي يحصل على جهة الإدارة عقب إجراءات نزع الملكية إن جاءت مخالفة للقوانين والأوامر لا يعتبر سببًا صحيحًا لتمليكها العين بوضع اليد خمس سنوات: انظر في ذلك زقازيق حكم استئنافي 14 فبراير سنة 1906 ح 22 صـ 0169 - مرجع القضاء صـ 382 ن 1383) وألا يرى في ذلك بأن الحكم بعدم اعتبار عقد البيع الصادر من الوصي دون مراعاة قيد مصادقة المجلس الحسبي سببًا صحيحًا هو حكم أبلغ في عدم اعتبار العقد الذي ينقصه ركن شكلي من الأوضاع الشكلية سببًا صحيحًا؟ إن العقد الذي ينقصه وضع شكلي لازم لإنشائه، والعقد الذي ينقصه شرط لازم لصحته كمصادقة المجلس الحسبي، هو عقد لا يمكن اعتباره سببًا صحيحًا، والسبب في ذلك ظاهر، وهو أن القيد القانوني بالوضع الشكلي إن كان العقد رسميًا، أو القيد القانوني بالمصادقة، هذا القيد من الشروط التي قررها القانون بالذات لصحة العقد، ويستحيل قانونًا وبداهةً أن يكون العقد الخالي عن هذا القيد الشكلي أو التصادقي سببًا صحيحًا، لأن السبب الصحيح هو العمل القانونيacte juridique المملك في ذاته فيما لو صدر من المالك الحقيقي، وكل ما ينقص العقد هو صدوره من غير المالك فقط، أي أن العذر الذي جعل الشارع يغتفر فيه للمشتري خطأه إنما هو العذر الخاص بجهل المشتري بعدم ملكية البائع له، واعتقاد هذا المشتري في أنه اشترى من المالك الحقيقي، والخطأ هنا واقع، وواقع فقط، على خطأ موضوعي لا قانوني، وأما إذا وقع الخطأ على أمر قانوني واشترى المشتري دون مراعاة القيد الشكلي أو التصادقي، فإن الشارع لا يغتفر للمشتري خطأه، لأنه من المفروض على كل فرد كائنًا من كان أن يعرف القانون وقيوده (المادة (29) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية).

وإذا كان العقد الذي تنقصه مصادقة المجلس الحسبي لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم، وهو ليس بالعقد الشكلي الخاضع لأوضاع شكلية، ألا يكون من باب أولى عقد البيع غير المسجل الذي يعتبر عقدًا شكليًا فيما يتعلق، ويتعلق فقط، بنقل الملكية؟ إن التسجيل كشرط لازم لنقل الملكية، قيد وضعي قانوني لا يستطيع معه المشتري أن يقول باعتبار عقد البيع سببًا صحيحًا، لأنه وإن كان البيع عملية قانونية يطمئن إليها المشتري عند التعاقد في نقل الملكية إليه، فإنه يجب أن يلاحظ أن هذا الاطمئنان ليس بصحيح قانونًا إلا إذا قام المشتري من جانبه بما يقضي عليه به القانون من شروط لازمة لصحة العقد، بحيث إذا أهمل المشتري في مراعاة الشروط القانونية التي يجب على المشتري أن يعلمها ويعرفها تمام المعرفة، فلا يصح مطلقًا اعتبار العقد في هذه الحالة سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، لأن التقادم الخمسي لا يصح الأخذ به واعتباره وسيلة في التملك إلا إذا كان المشتري حسن النية، ومعنى حسن النية ليس فيما يتعلق بالشروط القانونية لصحة العقد، بل ينصرف حسن النية فقط إلى جهل المشتري بملكية المبيع لشخص آخر غير البائع له، ولا يمكن أن ينصرف حسن النية إلى جهل المشتري للشروط القانونية، ولا ينفذ التقادم الخمسي إلا إذا اصطحب حسن النية بالسبب الصحيح، والسبب الصحيح هو العملية القانونية التي اطمأن إليها المشتري واعتبرها أداة لنقل الملك إليه، ولا يصح اطمئنان المشتري ويؤخذ باطمئنانه قانونًا إلا إذا عمل من جانبه ما يحتمه عليه القانون، ولا يمكن أن يعتبر في جهله حسن النية، وفي هذه الحالة لا يستفيد مطلقًا من التقادم الخمسي، وحسن النية الذي يبيح التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المشتري أن البائع له مالك، أي الخطأ الموضوعي erreur de fait، وأما الخطأ القانوني erreur de droit فلا يمكن اعتباره حسن نية مملك بالتقادم (إلا في حالة وضع اليد وتملك الثمار فإن الخطأ القانوني يعتبر بمثابة حسن نية يجيز تملك الثمار لواضع اليد: بلانيول ج (1) الطبعة الثامنة سنة 1920 صـ 703 ن 2293).

هذا ولا يقف السبب الصحيح في أن يطمئن فيه مكتسب الملكية إلى تملك العقار، بل يجب في ذاته أن يكون صالحًا لنقل الملكية، أي منشئًا لها، وعلى ذلك فلا يعتبر سببًا صحيحًا الوفاء بوجه عام والإرث والقسمة والأحكام والصلح والعقد المعلق على شرط (راجع في تفصيل ذلك كتابنا في الأموال صـ 566 - 570 ن 396 - 397).
ومما مر يتبين أن السبب الصحيح ليس هو بوجه عام كل عملية قانونية acte juridique يطمئن إليها المشتري بوجه عام في نقل الملكية إليه، وأنه لا عبرة في التقادم الخمسي بالعملية القانونية التي تنصرف إلى مجرد إظهار النية في نقل الملكية، وأن العبرة فيه إنما هو وضع اليد - إنما السبب الصحيح من الوجهة القانونية الصحيحة في عصورنا القانونية الحاضرة وطبقًا للأصول القانونية الواقعة droit positif، هو العملية القانونية المنشئة للملكية بحيث تقع صحيحة في ذاتها وطبقًا للقيود القانونية سواء كانت هذه القيود قد وردت لحماية النظام العام بوجه عام، أو وردت لحماية بعض المصالح الفردية الجديرة بحماية القانون، كضرورة مصادقة بعض الهيئات العامة على تصرفات أولي الأمر، فإذا جاءت العملية القانونية وشابها نقص في القيود القانونية العامة أو الخاصة فلا يجوز اعتبارها سببًا صحيحًا، بل يجب اعتبارها سببًا غير صحيح، ولا عبرة مطلقًا بمجرد رغبة العاقدين في نقل الملكية، ما دام أن هذه الرغبة قد تقيدت بقيود قانونية عامة (في حالة العقود الشكلية) أو خاصة (في حالة العقود الخاضعة لمصادقة بعض الهيئات).
وأما القول من جانب حضرة الناقد حامد بك فهمي في أن الشرائع الحاضرة والفقهاء الحاضرين قد أخذوا بالنظرية الرومانية القضائية القديمة فهو قول لا نقره عليه كما قلنا لأن عمل القاضي الروماني في تقرير أداة حماية للمشتري بغير الأوضاع الشكلية العتيقة إنما كان يرمي به إلى الإفلات من قوة القيود الرومانية القديمة، وإلى جعل الحقوق طليقة في طريق التطور الاجتماعي، مع المحافظة بقدر الإمكان على احترام القيود القانونية القديمة، ولذا استعان القاضي الروماني كما قلنا بالمجاز والصورية في تقريره أداة الحماية للمشتري، بأن افترض فيه مجازًا بأنه تملك بالتقادم، مع أنه في الحقيقة لم تمضِ عليه مدة التقادم المملكة.
ولا يمكن بحال تشبيه التشريع العصري وعمل القضاء العصري بما كان عليه الرومان وعلى الأخص في عهدهم الأول عهد الطفولة والقيود الجافة الشاذة بما كان يلتئم مع حالتهم شبه البدوية، وأكبر دليل على ذلك أن العقد الحاضر، وهو الباطل بطلانًا مطلقًا لنقص الوضع الشكلي فيه، لا يصلح سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي كما رأينا.

استثمار أموال القصر والمحجور عليهم وودائع المحاكم الأهلية والشرعية

مجلة المحاماة - العدد الرابع
السنة الخامسة - يناير سنة 1925
استثمار أموال القصر والمحجور عليهم
وودائع المحاكم الأهلية والشرعية
اقتراح
مقدم لوزارتي الحقانية والمالية
من مبادئ الرقي العصري في السياسة المالية وجوب استثمار الأموال المدخرة وعدم جمودها في الخزائن.
وإذا حسن ذلك في أموال من كان مطلق التصرف فأحرى أن يراعى في أموال عديم الأهلية.
لذلك فإنا نشكر لإدارة المجالس الحسبية سعيها في حمل الأوصياء والقوام على استثمار أموال محجوريهم بشراء سندات مالية للحكومة ذات فائدة مضمونة أو بشراء عقارات ذات إيراد أو بتسليفها بالفائدة القانونية بتأمين عقاري صحيح.
على أنه من المحقق أنه يصعب على بعض الأوصياء والقوام سلوك هذا السبيل بسبب عقبات أو موانع شخصية أو مركزية فيترتب على ذلك جمود المال الكثير بدون ثمرة لأصحابه زمنًا طويلاً.
وقد تحقق لي أن متوسط مجموع المبالغ الجامدة في خزائن المجالس الحسبية يبلغ سنويًا نحو أربعمائة ألف جنيه، ومتوسط ما في أيدي الأوصياء والقوام يبلغ حوالي مائتي ألف جنيه فتكون الجملة ستمائة ألف جنيه ليس من حسن السياسة تركها عديمة الثمرة.
وقد طرأ على فكري اقتراح في معالجة هذه الحالة عرضته منذ شهر مارس الماضي على وزارة الحقانية وآثرت نشره ليبحثه رجال القانون ورجال المالية من الوجهتين الحقوقية والاقتصادية عسى أن يخرج من بحثه ممحصًا ذا فائدة للمصلحة العامة.
أما العلاج الذي أقترحه فهو أن تشتري الحكومة بقيمة متوسط المبالغ المودعة لديها ولدى الأوصياء الذين يلزمون بتسليمها ما لديهم، أعني بقيمة الستمائة ألف جنيه سندات مالية من سندات الدين المصري الموحد أو الدين الممتاز ذات فائدة تبلغ الآن حوالي خمسة ونصف بالماية أو ما يقرب من هذه النسبة، وتحفظ الحكومة هذه السندات لديها على ذمة أصحاب الودائع من عديمي الأهلية بحيث تكون هذه السندات مملوكة في الواقع لأصحاب الودائع التي دفعت في ثمنها، ويعتبر أصحاب الودائع شركاء في شركة محاصة مدنية رأس مالها الستمائة ألف جنيه التي اشتريت بها السندات، ويحق لهم اقتسام أرباحها التي تبلغ بواقع 5.5 بالماية 33000 جنيهًا فإذا توزعت هذه الأرباح على رأس المال أصاب كل مائة غرش من رأس المال خمسة غروش ونصف وهي غلة قل أن تعطيها أفضل الأطيان.
على أني أرى أن لا يعطى صاحب الوديعة ربحًا يزيد عن أربعة في الماية من قيمة ماله وأن تحفظ الحكومة ما يزيد من ريع السندات نظير مصاريف إدارتها لهذا العمل وأن لا يحاسب صاحب الوديعة على نصيبه من الربح إلا منذ بدء الشهر التالي لإيداعه أمواله وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ سحبه الوديعة على مثال ما هو جارٍ في ودائع صندوق التوفير بالبوستة.
وأرى في الأربعة بالمائة فائدة جليلة تفضل ما يُعطَى من الفائدة من السندات إذا اشتراها وكيل صاحب الوديعة مباشرةً لأن المشتري يضيع عليه زمن لحين الشراء ويبذل مصاريف كثيرة في الشراء والبيع ويخاطر في تحمل بعض الخسارة إذا نزلت قيمة السندات وقت البيع أما الحكومة فإنها إذا اشترت السندات فهي تدين ذاتها وهي لا تضطر لبيعها في وقت من الأوقات، هذا فضلاً عن أنه لا يصح أن تتوقع الحكومة هبوط أسعار سنداتها وإلا كانت عديمة الثقة بمكانتها المالية.
وليس في إعطاء الفائدة غبن على الحكومة لأن المادة (493) من القانون الأهلي المدني أوجبت على حافظ الوديعة أن يرد محصولها وفوائدها، فدفع الفائدة لأصحاب الودائع حق شرعي لهم في ذمتها لأنها هي تتقاضى فائدة عن تلك الودائع من البنك الأهلي حيث مودعة جميع أموالها الجامدة.
وقد يصح تطبيق هذا الاقتراح ليس فقط على أموال القصر المحجور عليهم، بل أيضًا على الأموال المودعة في خزائن المحاكم الأهلية حيث تبقى الشهور بل السنين الطويلة بدون أن يستفيد منها أصحابها بينما تأخذ عنها الحكومة رسم إيداع قدره واحد بالماية وتتقاضى الحكومة فائدة تذكر عن إيداعها بالبنك الأهلي [(1)].
ويصح أيضًا تطبيق هذه القاعدة في ودائع المحاكم الشرعية حيث يوجد عشرات بل مئات الآلاف الجنيهات محفوظة لذمة شراء عقارات لأوقاف أهلية فتبقى جامدة عاطلة الزمن الطويل لما يعترض قبول البدل من العقبات الكثيرة.
وأرى أخيرًا أنه إذا لم ترضَ الحكومة القيام بهذه العملية فيصح أن يوكل بها لبنك مصر الذي لا يرفضها لما فيها من الفائدة الأكيدة فضلاً عما فيها من الخدمة الوطنية التي أنشئ من أجلها ذلك المصرف الوطني.
وأرجو أن لا يقوم على الطريقة المقترحة اعتراض شرعي يحول دون إمكان تنفيذ الاقتراح بحجة تحريم الشرع الإسلامي التعامل بالفوائد فإن الأمر محلل شرعًا بشركة المحاصة التي ذكرتها آنفًا فضلاً عن أن هناك فتاوى مشهورة تجعل الأمر ميسورًا شرعًا ولا تعتبر فائدة السندات من الربا المحرم.
وفي سائر الأحوال فإننا اليوم في عصر جديد يقضي بضرورة استثمار الأموال المخزونة فإذا ما جارينا الرقي الغربي في ذلك كان جمودنًا سببًا في ثبوت تغلب الغرب علينا في مضمار التجارة والصناعة الذي يحركهما المال غير الجامد، ولا نجني من نهضتنا السياسية فائدة تذكر إذ نرى أنفسنا مثقلين بالدين المطلوب للغرب فتذهب فيه ثروة بلادنا وثمرة جهودنا.
إذًا يخلق بنا أن نتنبه فنسير إلى الأمام في تلك النهضة المباركة التي تقدمنا فيها رجال بنك مصر بالأعمال المالية والتجارية والصناعية فكانوا لنا قدوة حسنة وأظهروا للغربيين مثلاً صالحًا لما يرجى أن يأتيه الشرقيون من العمل النافع.
إميل بولاد
المحامي
[(1)] إن المحاكم المختلطة تتناول على ودائعها بالبنك الأهلي فائدة سنوية قدرها ثلاثة بالماية تعطي اثنين منها لأرباب الودائع.

ضريبة كسب العمل

الطعن رقم 0220 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 362 
بتاريخ 27-03-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 2
تسرى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ـ وفقا للمادة 4/1 لسنة 1939 ـ "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الادراة بصفتهم هذه أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الاتعاب الأخرى على اختلافها " دون أن تسرى الضريبة على مايستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل عملهم الإدارى و بشرط أن لايستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم . و مؤدى ذلك أن الشارع قد اخضع " ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة " لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضوا فى مجلس إدارتها فان المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضوا فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات و من المكافآت أو الاتعاب الأخرى على أختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة ، و لا وجه لاخضاع المرتب ـ أو ما هو فى حكمه ـ فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظة بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لايصلح سببا لاخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 
( الطعن رقم 28 سنة 220 ق ، جلسة 1963/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 568
بتاريخ 29-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات و الأجور الأصلية و حدها دون غيرها من مكافآت و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة و مزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " تستبعد بالنسبة للموظفين و المستخدمين الذين لهم الحق فى المعاش . إحتياطى المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الإحتياطى . و لا يدخل فى ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة - أما بالنسبة لغيرهم من الموظفين و المستخدمين فيستبعد 5, 7 % من قيمة الماهيات أو الأجور و لا تستبعد ال 5, 7 % من أى إيراد آخر من الإيرادات الخاضعة للضريبة " ففى هذه الحدود يكون الشارع قد سوى - فى حكم الإعفاء - بين موظفى الحكومة و مستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش وغيرهم من سائر الموظفين و المستخدمين سواء كانوا فى خدمة الحكومة أو غيرها حيث لا يسرى حكم الإستقطاع لحساب المعاش على المبالغ التى تعطى لهم علاوة على المرتب الأصلى بأية صفة كانت كالمكافآت و بدل السفر و بدل التمثيل و الإعانات بجميع أنواعها ، و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن الأجر طبقا لقواعد القانون المدنى يشمل الأجر الأصلى و الإضافى . 
( الطعن رقم 255 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 302
بتاريخ 16-02-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبه لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن خصم الـ 5ر7% يسرى على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن رقم 43 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 29
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعا للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه و يخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح و هذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، و هى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات ؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، و إذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت " شركة هو - وفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة القطن و خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية و يتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن و تصديره مقابل عمولة و نسبة فى الأرباح مدى الحياه و جرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى سنوات النزاع " إنماكان لقاء مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة الأقطان و علاقاته بالمغازل الأوروبية و هى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة و توسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها و يتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " و أن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة و توطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة و نسبة فى الأرباح و ليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى الشركة على أية صورة و فى أى نطاق ، و من ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب و العمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن رقم 49 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 272
بتاريخ 01-03-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، و ذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل و تخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . و إستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، و هى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، و هذا الإلتزام بإستقطاع الضريبة و توريدها و إن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، و لا يحعل من صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
تفسير الإتفاقات و المحررات لتعرف حقيقة القصد منها ، أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة ، و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الإتفاق تحتمل المعنى الذى حصلته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل من عبارة المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة الطاعنة " الشركة الشرقية للبترول " أنها مسئولة عن تسديد ضريبة كسب العمل المستحقة على مرتبات الموظفين الأجانب التى دفعتها لهم الشركة الدولية للزيت المصرى إستناداً إلى أن هذا الإلتزام يدخل فى الإلتزامات التى حلت فيها الشركة الطاعنة محل الشركة الدولية بموجب العقد المبرم بينها و بين الجمعية التعاونية للبترول ، و كانت عبارة المادة الثالثة سالفة الذكر تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها ، دون حاجة إلى الرجوع إلى العقد المبرم بين الشركة الدولية ، و الجمعية التعاونية للبترول ، إعتباراً بأن الشركة الطاعنة قبلت أن تحل محل الشركة الدولية فى كافة الإلتزامات التى تتحمل بها بموجب العقد سالف الذكر ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . 
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه - بإلزام الشركة الطاعنة بسداد ضريبة كسب العمل - إلى أن الشركة وافقت على خضوعها لضريبة كسب العمل المستحقة على مرتبات موظفى الشركة الدولية للزيت المصرى ، و إنما إستخلص الحكم من الكتابين اللذين أرسلتهما الطاعنة إلى مصلحة الضرائب إنها وافقت على إلتزامها بتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة بوصفه من الإلتزامات التى قبلت أن تحل فيها محل الشركة الدولية - بمقتضى عقد تأسيس الشركة الطاعنة - و هو أمر لا مخالفة فيه للقانون ، و من ثم يكون النعى على الحكم على غير أساس . 
( الطعن رقم 78 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1228
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت و المعاشات ، تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الإعتباريين ، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة ، فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد لا تخضع للضريبة على كسب العمل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن ، و هى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، و من ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات و الأجور ، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء ، و قد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة ، متميزة فى إدارتها و إستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها . 
( الطعن رقم 179 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إعانة غلاء المعيشة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و كذا بدل السكن يدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل ، فيدخلان أيضاً فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد و مؤداهما أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى من كشف ماهيات و مرتبات المطعون عليه - ملحق عسكرى - أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء المعيشة ، و فرق بدل السكن ، و ليس فرق عمله فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل ، و نتيجة لذلك تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد 
( الطعن رقم 360 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 556
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إعانه غلاء المعيشة " و مثلها إعانة الزوجة " تدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها " تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات و ماهيات و مكافآت و أجور و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً و عيناً " و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولهما النزاع هى " إعانة غلاء معيشة إضافية " و إعانة زوجة - اللتين حصل عليهما الممول الطاعن إبان عمله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر بالولايات المتحدة - و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوى لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن ، و هو خاص بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1957 .
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 805
بتاريخ 16-04-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر و مناطه ترتب الضرر و لا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، و لا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً و إنما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 905
بتاريخ 08-04-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعارة الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة ، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية ، و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الإفريقية و قفضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر و نص فى المادة الثانية منه على أن " تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك " . و بمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات الواردة بهذا القرار الجمهورى أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى جمهورية الجزائر مرتباتهم الأصلية بالكامل فى جمهورية مصر العربية ، لما كان ذلك و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائرية بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2093 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشىء من هذه المرتبات ؛ فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموظف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن حكومة الجزائر و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . 
( الطعن رقم 82 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0534 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 714
بتاريخ 19-03-1977
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
المناط فى إعتبار المكافأة التى تمنح للعمدة خاضعة للضريبة العامة على الإيراد قوامة الوقوف على كنهها و ما إذا كانت تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل فتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد من عدمه ذلك أن من المقرر طبقاً للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنه 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و لما كانت المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أن " يمنح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيها " و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت " و إستحدثت المادة 31 حكماً جديداً بالنسبة للعمدة فقضت بإنه يمنح مكافأ مقدارها ستون جنيهاً . و قد جاء هذا الحكم نتيجة لإلغاء شرط النصاب المالى و ما كان يترتب عليه من أعفاء العمدة من قدر من ضرائب الأطيان الزراعية و إستبدال بهذا الإعفاء مكافأة مالية مناسبه لقاء ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من الأعباء " يكون البين أن قصد المشرع من تقرير هذه المكافأة هى أن تكون عوضاً للعمدة عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا تخضع لضريبة كسب عمل و نتيجه لذلك فإنها لا تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم إخضاع حصيلة هذه المكافأة لضريبة الإيراد العام فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
( الطلب رقم 534 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 462
بتاريخ 14-02-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 99 لسنة 1960 ، أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له ، أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " ، و إذا كان ذلك ، فإن بدل طبيعة العمل إما أن تعطى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، فلا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه من خضوعه للضريبة ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و تصيبه الضريبة ، و إذ كان راتب طبيعة العمل المخصص لرجال القضاء و الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 إنما تقرر أساساً مقابل ما يبذلونه من جهد فى إنجاز عملهم دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية و ما تستلزمه ولاية القضاء من التفرغ طوال الوقت ، فإنه يكون بهذه المثابة ميزة نقدية مما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و لا يغير من طبيعته أن يخلص بعضه لمواجهة نفقات يتكبدها رجل القضاء فى الإطلاع بعمله ، طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات على ما يبين من مذكرة وزارة العدل المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 و التى ورد بها - من بين ما ورد - أنه منح لما يتميز به عمل القضاء من التفرغ طول الوقت و ما يقتضيه إنجازه من جهد ، إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو خضوع المرتبات و المزايا لها و الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون ، و قد نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية فى البند رابعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به على أن " لا يخضع بدل القضاء و بدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب " و هو نص مستحدث لا يسرى إلا من تاريخ العمل به فى 28 سبتمبر سنة 1972 ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون القرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 قد نص على أن " يصرف بالكامل راتب طبيعة العمل لرجال القضاء الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 " و ذلك أن المقصود من النص على صرفه كاملاً ليس عدم خضوعه للضريبة أو إعفاؤه منها و إنما عدم خصم الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 و هو ما أفصحت عنه مذكرة وزارة العدل سالفة البيان بقولها " و كان مفهوماً وقت وضع القرار الجمهورى أن يصرف هذا البدل كاملاً و بدون أن تخصم منه الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 . . . . غير أن ديوان المحاسبة أثار لبساً فى نصوص القرار الجمهورى الخاص براتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء لذلك أعد مشروع القرار الجمهورى المرفق تفسيراً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 توضيحاً لمراد الشارع و تحقيقاً للمساواة بين الطوائف المختلفة " ، يؤيد ذلك أن لفظ " بالكامل " و رد فى شأن مرتبات مما لا مراء فى خضوعها للضريبة ، و لا يغير من ذلك قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بناء على تفويض رئيس الجمهورية بالقرار رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية ، و لا يغير من هذا النظر أيضاً أن يكون بدل طبيعة العمل لرجال القضاء مخصصاً للوظيفة و ليس للموظف ، لأن تخصيص البدل للوظيفة دون الموظف هو - كقاعدة عامة - وصف يصدق على جميع البدلات ما كان منها مقابل ما يكبده العمل من مشاق أو ما يكبده من نفقات ، و الإستثناء الوحيد الذى يمنح بسبب حصول العامل على مؤهل عال كما هو الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الإضافية للحاصلين عى الماجيستير و الدكتوراه و ما يعادلهما ، يؤكد ذلك النص فى المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة على أن يصرف البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها "و فى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة " إذ كان ذلك و كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر و جريا فى قضائهما على عدم خضوع بدل طبيعة العمل لرجال القضاء للضريبة فإنهما يكونان قد خالفا القانون و أخطآ فى تطبيقه . 
( الطعنان رقما 462 ، 702 لسنتى 42 و 43 ق ، جلسة 1978/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0457 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 541
بتاريخ 21-02-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
بدل التمثل الأصلى و الإضافى يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ، و مؤداها أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منهما و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى بدل تمثيلى أصلى و إضافى إستولى عليها المطعون ضده من عمله بمكتب الهيئة العامة للتصنيع فى موسكو ، فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " و لا يغير من هذا النظر أن يخلص بعض بدل التمثيل للإنفاق على مهام الوظيفة طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو الخضوع لها و الإعفاء منها لا يكون إلا فى حدود القانون و حين أراد الشارع إعفاء نصف هذا البدل من الضريبة فقد نص على ذلك فى المادة 17 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970 - 1971 ، و هو نص مستحدث يسرى إبتداء من ميزانية السنة الواردة فيه دون أن ينسحب أثره على الماضى ، و حين أراد الشارع من بعد إعفاء كل بدل التمثيل فقد نص على ذلك صراحة أيضاً ، كما فعل فى القانون رقم 58 لسنة 1971 فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة و فى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم خضوع نصف بدل التمثيل الأصلى و الإضافى للضريبة على كسب العمل و لا للضريبة العامة على الإيراد فى سنتى 1967 ، 1968 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن رقم 457 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 794
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إن إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل . و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد .. مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة بكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء معيشة إضافية و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء المعيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوية لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى ، و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن . 
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
.. من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى إعارة موظفى الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب المستعيرة إلا أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط
و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية و قضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الأفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر ، ثم نص فى المادة الثانية منه على أن تمنح حكومة مصر العربية مرتبات الموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك . و بمقتضى هذا التعويض أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " . لما كان ذلك ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائر بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2097 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشئ من هذه الترتيبات ، فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموقف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن الحكومة الجزائرية ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . 
( الطعن رقم 244 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/28 )

تمتع جهة الإدارة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بسلطة تقــديرية لا يحدها سوى الصالح العام

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( دائرة توحيد المبادئ )
————
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الخميس الموافق 6/5/2004م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد الحسينى عبد المجيد .
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عادل محمود زكي فرغلـــي و كمـــال زكي عبد الرحمن اللمعي وأبو بكر محمد رضوان سليمان والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود.حمدي محمد أمين الوكيل و يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى و سامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إبراهيم محمود على عطا الله ويحيى خضرى نوبى محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5850 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من /
عبد المجيد سليمان محمد أبو شنب
ضــــد /
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الدولة
3- وزير الداخلية
الإجراءات :-
————
بتاريخ 22/3/2001 أودع الأسـتاذ عـطية محمد عطية المحامي نائباً عن الأستاذ / أحمد يوسف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة صحيفة طعن قيدت بجدولها برقم 5850 لسنة 47 ق. عليا وذلك للحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً مناسباً عما أصابه من أضرار نتيجة صدور القرار المطعون فيه ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن انتهى لأسبابه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة ، وبجلسة 15/6/2002 نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وبجلسة 19/10/2002 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة للاختصاص ، ونظرت الدائرة الأخيرة الطعن بجلسة 24/11/2002 ، وأثناء المرافعة أودع الطاعن مذكرتين بدفاعه وسبع حوافظ تحتوي على تسعة وعشرين مستنداً وبجلسة 16/2/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للترجيح بين قضاء المحكمة الإدارية العليا المستقر من تخويل الإدارة سلطة تقديرية في التعيين في الوظائـف القـضائية والحكـم الصادر مـن الـدائرة الثانية في الطعن رقم 7437 لسنة 46 ق.ع بإلغاء قرار التعيين في إحدى تلك الوظائف فيما تضمنه من تخطي الطاعن استناداً إلى أن لجنة المقابلة الشخصية قدرت درجاته دون أن تحدد العناصر التي بنى عليها هذا التقدير ، وبجلسة 3/7/2003 نظرت دائرة توحيد المبادئ الطعن وأثناء المرافعة أمامها أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهى لأسبابه إلى ترجيح المسلك المستقر بالمحكمة الإدارية العليا ورفض الطعن ، وبجلسة 4/9/2003 قدم الأستاذ / وحيد عبد العظيم إسماعيل إعلاناً طلب فيه التدخل في الطعن على أساس أنه أقام طعناً برقم 9082 لسنة 48ق أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وأن له مصلحة في ترجيح الاتجاه الثاني الذي يذهب إلى تقييد سلطة الإدارة في التعيين في الوظائف القضائية ، هذا وقد أودعت هيئة قضايا الدولة الملف مذكرة بدفاعها وصورة مـن القـرار المطعـون فـيه وكتاب أمين عام مجلس الدولة رقم 88- المؤرخ فى 30/7/2001 بالرد على الطعن ، وبجلسة 6/11/2003 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكــمـــــة
————-
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب التدخل فإنه لما كانت المادة (2) من قانون المرافعات تنص على أنه ( يجـوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ) وكان اختصاص هذه المحكمة يقتصر وفقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على الفصل في تعارض الأحكام والترجيح بين المبادئ فإن الفصل في طلبات التدخل المقدمة أمامها يكون منوطاً بمحكمة الموضوع الأمر الذي يستوجب إحالة طلب التدخل إليها .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الطعن رقم 5850 لسنة 47 ق.ع طالباً الحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع تعويضه التعويض المناسب تأسيساً على أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1998 بتقدير جيد وكان ترتيبه السادس على دفعته بمجموع 108 من 140 درجة وحصل على تقدير جيد جداً في مادة القانون الإداري وتقدير ممتاز في مادة القضاء الإداري , ومنح جائزة التفوق في مادة التنظيم الدولي , وبعد تخرجه حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو سنة 2000 بتقدير جيد, وعلى دبلوم التحكيم دور مايو سنة 2001 بتقدير جيد, وبناء على إعلان مجلس الدولة عن التعيين بوظيفة مندوب مساعد سنة 1998 تقدم بطلب لشغل الوظيفة, إلا أن نتيجة المسابقة أعلنت في 2/2/2000 ولم يكن من بين المعينين, فقدم تظلماً في 28/3/2000 كما أنه تقدم مرة أخرى بطلب للالتحاق بذات الوظيفة بالدفعة التكميلية, إلا أن القرار المطعون فـيه صـدر في 20/7/2000 ولـم يكـن ممن شملهم هذا القرار , فتظلم في 28/8/2000, وأضاف الطاعـن أنـه تبين أن السبب في استبعاده يرجع إلى تحريات مباحث أمن الدولة التي انتهت إلى عدم الموافقة على تعيينه لأسباب شخصية تتعلق برئيس جهاز أمن الدولة بالحوامدية , فقد تضمنت تلك التحريات انتماءه بصلة قرابة لأحد المنتسبين للجماعات الإسلامية مع أن تلك الصلة تتجاوز الدرجة الثامنة, وبالرغم من تعيين أحد أقرباء هذا المنتسب بالنيابة العامة , كما أن تلك التحريات قررت وجود جنحة مقامة ضد جده لأمه برقم 1195 لسنة 1952 مع أن هذا الجد لم يتهم في أي جنحة ويرأس الجمعية الشرعية بأبي النمرس منذ عشرين عاماً, واستند الطاعن إلى المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة التي أوجبت تعيين الحاصلين على درجة ممتاز ثم الحاصلين على درجة جيد جداً ثم الحاصلين على درجة جيد وأجازت تعيين الحاصلين على تقدير مقبول عن طريق مسابقة عامة يحدد رئيس المجلس شروطها, وأكد أن المسابقة يجب أن تكون امتحاناً تحريرياً بأسئلة موحدة وليس عن طريق لجنة المقابلة التي تتفاوت فيها الأسئلة ولا تكشف عن المستوى العلمي الحقيقي للمتسابقين, وأوضح أن القرار المطعون فيه عين إسلام السيد محمد الملط وأحمد محمد الجاهل وكلاهما حاصل على تقدير مقبول.
ومن حيث إن جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر في الترجيح بين الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا الذي يذهب إلى أن التعيين في الوظائف القضائية أمر تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية دون معقب عليها طالما أنها توخت اختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها وطالما خلت قراراتها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهما من العيوب القصدية التي يتعين على من يستند إليها إقامة الدليل على ما يدعيه, وأن مجرد توافر الشروط اللازمة للتعيين لا يلزم الإدارة ولا يقيد حقها المطلق في مباشـرة سلطـتـها الـتـقـديـرية في التعـيين , فـذلك هـو ما قـضت به المحكمة بجـلـسة 17/6/1978 في الطعن رقم 785 لسنة 19ق.ع وجلسة 25/1/1987 في الطعن رقم 237 لسنة 32ق.ع وجلسة 5/7/1997 في الطعن رقم 3396 لسنة 41ق.ع وجلسة 27/2/1999 في الطعن رقم 890 لسنة 43ق.ع وجلسة 13/3/1999 في الطعن رقم 3664 لسنة 41ق.ع وجلسة 12/8/2000 في الطعن رقم 4822 لسنة 41ق.ع الترجـيح بين هذا الاتـجاه السائـد والاتـجاه الذي ذهـبت إليـه الـدائـرة الثـانية بالمحـكمة الإداريـة العـليا في أحكـامها الصادرة بـجـلسة 1/6/2002 في الطعـن رقـم 3881 لسـنـة 41ق.ع وجـلسة 1/7/2002 في الطعـن رقـم 6824 لسنـة 44ق.ع وجـلـسة 5/8/2002 في الطعن رقم 7130 لسنة 44ق. ع , وجلسة 28/9/2002 في الطعن رقم 6084 لسنة 45ق.ع , وحاصل ما اتجهت إليه تلك الأحكام أن سلطة الإدارة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مقيدة بنص المادة 2 من قانون المجلس رقم 47 لسنة 1972 التي اشترطت في عضو المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره , كما أن تلك السلطة مقيدة بنص المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة التي توجب تعيين المندوبين المساعدين من بين الحاصلين على تقدير ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد وأجازت تعيين الحاصلين على مقبول عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس , وأن ذلك يقتضي النظر في صلاحية تولى منصب القضاء فيما بين أصحاب كل تقدير على حدة فلا ينظر في صلاحية أصحاب التقدير الأدنى إذا شغلت الوظائف بالحاصلين على التقدير الأعلى وأن تعيين الحاصلين على تقدير مقبول رهين بوجود وظائف لم تشغل بأصحاب التقديرات الأعلى وباجتيازهم مسابقة تقوم على امتحان تحريري يحتوى أسئلة واحدة وبثبوت الصلاحية في اختبار شخصى يستند إلى مقومات الشخصية والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الملائم لتكوين إنسان يصلح لأن يكون قاضيا , وأن الإدارة ملزمة بأن تحدد مسبقا الأسس الموضوعية والعناصر والدرجات التي يتم على أساسها تقييم المتقدم للوظيفة في المقابلة الشخصية وإلا كانت المفاضلة التي تجريها بين المتقدمين مفاضلة غير جادة وغير حقيقية .

ومن حيث إنه في مقام الترجيح بين الاتجاهين السالف ذكرهما يتعين التأكيد ابتداء بأن كل منهما يتمسك بالصلاحية لشغل الوظائف القضائية وبتوافر الأهلية اللازمة للنهوض بأعبائها بتجرد كامل دون ميل أو هوى , وأن كلاهما يدخل مقومات الشخصية والوسط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والخلقي كأسس للاختيار , وكلاهما يسلم بالعرف العام الذي يحيط تولى تلك الوظائف بقيم عالية ومعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية , والفارق بين الاتجاهين ينحصر في أمرين أولهما أن الاتجاه الثاني يتمسك بالمقارنة بين تقدير أعلى وتقدير أدنى رغم ثبوت عدم صلاحية الحاصل على التقدير الأعلى , وثانيهما أن الاتجاه الثاني يلزم الإدارة بتحديد عناصر وأسس موضوعية للمقابلة الشخصية التي تستهدف استجلاء مدى توافر الصلاحية . 
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالأمر الأول الذي يستند فيه الاتجاه الثاني إلى المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة , فإنه إذا كانت تلك المادة توجب التدرج في التعيين بحسب التقدير العام وتخول رئيس المجلس إجراء مسابقة بين الحاصلين على تقدير مقبول , فإنه ليس فيها ما يشير إلى العودة إلى إجراء مقارنة بين من لم تثبت أهليته بعد المقابلة الشخصية من الحاصلين على تقدير أعلى وبين الحاصل على تقدير مقبول ممن ثبتت أهليته , وإذا قيل بوجوب إجراء مسابقة في شكل امتحان تحريري بين الحاصلين على تقدير مقبول فإنه بفرض صحة هذا القول بالنظر إلى أن النص خلا من أي إشارة لشكل محدد للمسابقة ولمثل هذا الامتحان التحريري فإن عدم إجراء هذا الامتحان لا يعنى العودة إلى النظر في صلاحية الحاصل على تقدير أعلى رغم ثبوت عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة , ومن ثم فليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم الصلاحية .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي يستند فيه الاتجاه الثاني إلى وجوب تحديد عناصر وأسس مسبقة يتم بموجبها النظر في الصلاحية وتلتزم بها لجان المقابلة الشخصية , فإنه من المعلوم أن العرف العام يحيط تولى الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها , لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته , وليس أدل على ذلك من أن الاتجاه الثاني ذاته يسلم بوجوب توافر مقومات خاصة ووسط اجتماعي وثقافي وأخلاقي واقتصادي ملائم لتكوين قاض يحظى بثقة المجتمع واحترامه وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدى إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة ويحل المحكمة محلها بناء على ما تراه من تفسير لما قد يوضع من عناصر وأسس مسبقة أو بناء على ضوابط يضعها القاضي بنفسه ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية , وتلك نتيجة يأباها النظام القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات , وإذا كان الأمر كذلك وكانت ممارسة لجان المقابلة لعملها تستند إلى قيم عليا يختار بموجبها الأصلح لشغل المناصب القضائية والأقدر على النهوض بأعبائها دون خلل , فإنه يضحى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة أو أن تمارس مهمتها بحجة عدم وجود عناصر أو أسس مسبقة للاختيار .
ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة للجان المقابلة تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة , ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يستهدف الصالح العام باختيار أنسب العناصر , وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى , وفضلاً عن ذلك , فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية وبين فعالية مرفق القضاء وحسن تسييره , ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص الصلاحية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل إحدى وظائفها , فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب وهو أمر يصعب إثباته في الطعن الماثل في ضوء أوراق الطعن ووقائعه التي تفيد دون جدال أن الإدارة اتخذت موقفا جديا ببحث طلب شغل الوظيفة فقبلت أوراق الطاعن وفحصتها وعرضته رغم تقرير المباحث الذي يحتج به على اللجنة لاستخلاص مدى صلاحيته لشغل الوظيفة .
ومن حيث إنه يتعين في هذا المجال التأكيد بأن الطعن الماثل لا يحتمل البحث في قصور الأسباب التي بنى عليها التخطي في التعيين , ذلك لأن القواعد التي تحكم مسلك الإدارة المطعون فيه لم تلزمها بتسبيب قرارها , ولأن الأهلية أو عدمها في تولى الوظائف القضائية إنما هي حالة عامة تستشف إما ببصيرة نافذة لدى مجموعة من المتمرسين عبر لقاء مركز وخلال فترة زمنية محددة , وإما برقابة تستمر لفترة ليست بالقصيرة يجريها المؤهلين لذلك من المتخصصين وعليه فإذا لم تتوافر الوسيلة الثانية لا يصح إهدار الأولى بحجة القصور في الأسباب أو حتى إهمالها , ولا وجه في هذا الصدد لاستبدال رقابة السبب برقابة التقدير لأن السبب هنا وهو الحالة الواقعية للمتقدم للوظيفة يندمج في الأهلية اللازمة لشغلها وبالتالي يذوب في الفكرة الموضوعية المستهدفة من القرار المطعون فيه وهو تحقيق الصالح العام .
" فلهـــــــــــذه الأســــــباب "
————————–
حكمت المحكمة :-
—————-
بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا والذي من مقتضاه تمتع جهة الإدارة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بسلطة تقــديرية لا يحدها سوى الصالح العام وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة .

اعادة تعيين الضابط المستقيل



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
*************


بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 8/5/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة


وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم و جودة عبد المقصود فرحات و عادل محمود زكى فرغلى و كمال زكــــى عـــبد الرحـــمن اللمـــعى و د. فاروق عبد البر السيد ابراهيم و على فكرى حسن صالح و السيد محمد السيد الطحان و غبريال جاد عبد الملاك و د. حمدى محمد أمين الوكيل و يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى .

نواب رئيس مجلس الدولة


وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـــــوض الدولــة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة


**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2846 لسنة 46 ق . عليا

المقـــام من

وزير الداخلية " بصفته "


ضــــــــــــــد

شريف محمد صلاح الدين شاكر

*******************


الإجـــــــراءات :

*************

بتاريخ 13/1/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2846 لسنة 46ق.عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 20/12/1999 فى الدعوى رقم 1130 لسنة 51ق الذى قضى فى منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب التعويض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).


وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


وتداولت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العلـــيا – نظر الطـــعن وبجلسة 1/8/2001 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 30/9/2001، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/1/2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 1984 للعدول عن المبدأ الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فى حكمها الصادر بجلسة 8/12/1998 فى الطـــعن رقم 3117 لسنـــة 41ق.عليا بوجوب عرض إعادة التعيين على المجلس الأعلى للشرطه لإبداء رأيه كما هو الحال بالنسبة للتعيين وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 6/6/2002 وتداولت نظره بالجلسات وأثناء المرافعة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه العـــدول عن المـــــبدأ الســــابق تقـــريره بالطــــعن رقــــم 3117 لســـنة 41ق.علــيا بجلســـة 8/12/1998 فيما تضمنه من أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بشأن القرار الصادر برفض طلب إعادة تعيين الضابط بهيئة الشرطة بعد نقله أو استقالته.


وبجلسة 2/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/3/2003، وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/5/2003 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمـــــــــــــــــــة

*************


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .


ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن المطعون ضده أقام فى 11/11/1996 الدعوى رقم 1130 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم – وفقاً للتكييف الذى أسبغته المحكمة على طلباته – بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة برتبة رائد مع التعويض عن الأضرار التى لحقت به جراء هذا القرار، وأوضح المطعون ضده فى صحيفة دعواه المشار إليها أنه تخرج من أكاديمية الشرطة عام 1983 وعين بمديرية أمن بنى سويف ورشح عام 1985 للعمل بالمباحث الجنائية وقدرت كفاءته فى كل تقاريره بمرتبه ممتاز وأنه قدم استقالته وصدر قرار وزير الداخلية رقم 891 المؤرخ 7/7/1995 بقبولها، وفى 16/7/1996 طلب إعادة تعيينه إعمالاً للقواعد التى تجيز ذلك خلال سنة من تاريخ الاستقالة إلا أن الإدارة لم تتخذ أى إجراء فى شأنه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فيها انتهى إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.


وجرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 20/12/1999 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعادة تعيين المدعى ورفض طلب التعويض، واستندت المحكمة فى ذلك إلى المادة 11 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 الذى أجاز للضابط المستقيل أن يطلب إعادة تعيينه خلال سنة من تاريخ الاستقالة، وأن المادة 8 من ذات القانون توجب أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة عند إصدار قرار التعيين وذلك فيما عدا مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المحكمة الإدارية العليا قررت فى الطعن رقم 3117 لسنة 41 بجلسة 8/12/1998 أن إعادة التعيين - تأخذ حكم التعيين فى كل ما يتصل به من أحكام وإجراءات، ولم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن بصفته فأقام الطعن رقم 2846 لسنة 46ق.عليا ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الواردة بالتقرير وحاصلها أن المادة 11 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أجازت إعادة تعيين ضابط الشرطة المستقيل ولم توجبه، وأن امتناع الإدارة عن إصدار قرار إعادة التعيين لا يمثل قراراً سلبياً لأن مثل هذا القرار لا يوجد إلا إذا ألزم المشرع الإدارة باتخاذ إجراء معين وامتنعت عن اتخاذه، وأن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فى إعادة التعيين، وأن عدم العرض على المجلس الأعلى للشرطة لا يؤدى إلى البطلان لأن إعادة التعيين من الأمور التى يختص بها وزير الداخلية ولم يلزمه المشرع بعرضه على المجلس الأعلى للشرطة كما قرر بالنسبة إلى التعيين، وأن دور المجلس الأعلى للشرطة يقتصر على إبداء رأى غير ملزم للوزير، وأن المشرع لم يرتب البطلان بنص صريح على عدم العرض على المجلس، وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى موضوعه انتهى إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لأسباب حاصلها أن المشرع أجاز إعادة تعيين الضابط المستقيل خلال سنة من تاريخ الاستقالة وأن سلطة الإدارة التقديرية فى إعادة التعيين مقيدة بالضمانات المقررة بالقانون وأخصها العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأن القرار الصادر برفض إعادة التعيين دون العرض على المجلس يفتقد بناء على ذلك إجراءً جوهرياً الأمر الذى يصمه بالبطلان.


ومن حيث إن الطعن نظر أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة السابعة ) على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/8/2001 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 30/9/2001 وقد نظرت الدائرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/5/2001 قررت إحالته إلى دائرة توحيد المبادىء المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة وحاصلها أن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 8/12/1998 فى الطعن رقم 3117 لسنة 41ق بأن إعادة التعيين تأخذ حكم التعيين فى كل من يتعلق به من شروط وإجراءات، فإذا استوجبت المادة الثامنة من قانون هيئة الشرطة فى التعيين أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى غير وظائف مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات فإنه يتعين تطبيق ذات الإجراءات على حالات إعادة التعيين، وأنه إذا كان مقبولاً سحب أحكام التعيين على حالات إعادة التعيين عندما يقرر وزير الداخلية إعادة الضابط فعلاً إلى وظيفته بحسبانها ضمانه مقررة لصالح الهيئة التى ينتمى إليها الضابط وهى هيئة الشرطة، فإن هذا الحكم لا ينسحب على الحالات التى يرى فيها وزير الداخلية رفض طلب إعادة التعيين، لأن الرفض لا يثير مسألة التعيين أو إعادة التعيين لأن هذه الضمانة ليست مقررة لصالح من يطلب إعادة التعيين ولأن مجرد تقدمه بالطلب لا يكسبه أى مركز قانونى ولا أى حق تجاه هيئة الشرطة بعد انفصام العلاقة الوظيفية بينه وبينها الأمر الذى يقتضى العدول عن الحكم المشار إليه.


ومن حيث إن المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه ( إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى دائرة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه…) وكان مناط إعمال هذا النص تعارض الأحكام أو العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة، وكانت المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) قد ذهبت فى حكمها الصادر بجلسة 8/12/1998 فى الطعن رقم 3117 لسنة 41ق. عليا إلى وجوب عرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقالة الضابط الذى قدرت كفاءته بمرتبة جيد فى السنتين الأخيرتين على المجلس الأعلى للشرطة وكانت الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا قد رأت العدول عن هذا المبدأ للأسباب السالف ذكرها فإن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة يكون سليماً ومطابقاً للقانون.


ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى مدى وجوب عرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقالة الضابط على المجلس الأعلى للشرطة.

ومن حيث إن قانون هيئة الشرطة ينص فى المادة الرابعة على أن ( يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدى وزير الداخلية…) وينص فى المادة الخامسة على أن ( يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة…. ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون…. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضاً مسبباً…..فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائياً ) وينص القانون فى المادة الثامــنة على أن ( يعين مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية… ويكون التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ) وينص فى المادة الحادية عشر على أن ( الضابط الذى نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع فى أقدميته السابقة ).


ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه، وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدى تخلفها إلى بطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأى المجلس إن كان العرض عليه واجباً كما هو الحال فى شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.


ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته فى السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً فى طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته فى مركز قانونى خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق فى طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالى يندرج طلبه إعادة التعيين فى مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التى يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة، كما أن هذا المـــركز

الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر فى شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالى يتعين أن تعمل فى شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه .


ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما إستند إليه تقرير الطعن من أسباب ذلك لأنه إذا كانت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة قد أجازت إعادة تعيين الضابط المستقيل فإنها أوجبت نظر ذات الطلب إن توافرت شروط المادة من ناحية تقاير الكفاية والتقدم بالطلب خلال عام من الاستقالة , وإذا كان الامتناع عن إعادة التعيين لا يمثل قراراً سلبياً فإن الامتناع عن عرض طلب إعادة تعيين المستقيل الذى توافرت شروط المادة فى شأنه على المجلس الأعلى للشرطة هو الذى يشكل قراراً سلبياً لوجوب هذا العرض باعتباره ضمانة سنها المشرع واستهدفها بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته على الوجه سالف الذكر , ولأن تمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى إعادة التعيين لا يبرر التنصل من إجراءاته وضماناته , ولأن البطلان كما يتقرر بالنص فإنه يترتب تلقائياً على إغفال الإجراءات الجوهرية ومن بينها تلك التى يقررها المشرع كضمانة لأصحاب المراكز القانونية , ولأن إعادة التعيين يقبل قطعاً القياس على التعيين لاتحادهما فى العلة فيما يتعلق بأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة , ولأن رأى المجلس الأعلى يدخل عنصراً فى قرار إعاده التعيين رغم عدم التزام الوزير به لأن الوزير ملزم عند الاعتراض على رأى المجلس أن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وذلك إجراء من شأنه أن يحد من السلطة التقديرية التى لا يصح وصفها فى أى موضع أو مقام بالإطلاق لأنها تتقيد دوماً بالصالح العام والضمانات التى يقررها القانون لأصحاب الحقوق المستمدة من المراكز القانونية المشروعة .
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه لا يكون هناك محل للعدول عن المبدأ الذى قررته المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) فى الطعن رقم 3117 لسنة 41 ق . عليا بجلسة 8/12/1998 بوجوب أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قبل البت فى طلب إعادة تعيين الضابط المستقيل المقدر كفاءته بجيد فى السنتين الأخيرتين والمقدم خلال سنة من الاستقالة .

" فلهـــــــذه الأســـــــــباب "
***********
حكمت المحكمة :
بالتزام وزير الداخلية بعرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقاله الضابط المقدر كفاءته بجيد فى السنتين الأخيرتين من خدمته على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه , وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة السابعة لتحكم فيه على هذا الأساس .

سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة

تعيين المندوب المساعد بمجلس الدولة في وظيفة مندوب

بسم الله الرحمن الرحيم 
————————–
مجلس الدولة
المحكمة الإداري العليا
دائرة توحيد المبادئ
———————-
بالجلسة المنعقدة علناً بمبنى مجلس الدولة يوم الخميس الموافق 3/7/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عادل محمود زكي فرغلي ، إسماعيل صديق محمد راشد ، كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ، علي فكري حسن صالح ، أحمدي محمد أمين الوكيل ، يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى ، عبد الله عامر إبراهيم سالم ، محمود إبراهيم محمود علي عطا الله ، أدهم حسن أحمد الكاشف ، يحيى خضري نوبي محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
دائرة توحيد المبادئ
في الطعن رقم 4471 لسنة 46 ق.عليا 
المقام من :
عمرو عبد التواب أحمد السيسي
ضـــــد:
1- رئيس الجمهورية .
2- رئيس مجلس الدولة .
——————————————
 الإجراءات :-
—————-
 بتاريخ 25/3/2000 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة صحيفة طعن قيدت بجدولها برقم 4471 لسنة 46ق .عليا أختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة وذلك للحكم له أصلياً :- بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعـتباره معـين بوظـيفة منـدوب بمجـلس الـدولة اعـتباراً مـن 1/1/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا :- بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 97 لسنة 1999 فيما يتضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة مندوب اعتبارا من 1/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إرجاع أقدميته فيها إلى 1/1/1998 وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه عين بالنيابة العامة خلال شهر مايو سنة 1997 وفي 2/9/1997 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1997 بتعينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وأنه حصل على دبلومة القانون العام في دور مايو سنة 1997 وحصل على دبلوم الشريعة الإسلامية في دور أكتوبر سنة 1997 وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1999 عين بوظيفة مندوب اعتبارا من 1/1/1999 ، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته نص المادة 75 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي كان إعمالها يقتضي تعيينه بدرجة مندوب اعتبارا من 1/1/1998 لتوافر شرطي التعيين بتلك الوظيفة قبل هذا التاريخ وحصوله على الدبلومتين وإيداع رئيسه المباشر تقريراً عن أعماله .
 وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على الوجه المبين بمحاضر جلسات التحضير وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة لصدور حكمين متناقضين من المحكمة الإدارية العليا أولهما بجلسة 11/6/1989 في الطعن رقم 55 لسنة 34ق.عليا بعدم جواز تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب إن كانت مدة عمله بمجلس الدولة لا تسمح بتقدير كفائته وثانيهما بجلسة 2/4/1994 في الطعن رقم 3372 لسنة 38ق.عليا بوجوب تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين بغض النظر عن مدة عمله بالمجلس .
 وقد نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/9/2001 قررت إحالتها إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإزالة التضارب بين الحكمين المشار إليهما .
 وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 1/11/2001 وتداولت نظره بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وأثناء المرافعة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى تأييد ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3327 لسنة 38ق.عليا بجلسة 2/4/1994 من إلزام الإدارة بإيداع التقارير عن المندوب المساعد قبل يناير التالي لحصوله على الدبلومتين وأصدرت قرار ترقيته إلى درجة مندوب اعتبارا من يناير التالي لحصوله على الدبلومتين.
 وبجلسة 7/2/2002 حضر الأستاذ محمود على فراج المحامي وطلب التدخل نيابة عن ثمانية عشر عضواً من أعضاء مجلس الدولة أدرجت أسماؤهم بمحضر الجلسة وذلك للحكم لهم بتعديل أقدميتهم في درجة مندوب .
 وبجلسة 7/3/2002 طلب التدخل لذات الغرض خمسة أعضاء آخرين أدرجت أسماؤهم بمحضر الجلسة في حين طلب أربعة أعضاء أدرجت أسماؤهم بذات المحضر التدخل انضماماً إلى جانب الجهة الإدارية في طلبها رفض الطعن، وبجلسة 4/4/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/7/2002 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم بجلسة 3/10/2002 وفيها أعيد الطعن للمرافعة لذات السبب وتداولت المحكمـــة نظــــره بالجلسات وبجلســـة 6/3/2003 طلب الأستاذ محمد أحمد الجـمل المـحامى الـتدخـل انـضمامياً لـجـهة الإدارة نـيابـة عن أربعة عشر عضواً وبجلسة 3/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/6/2003 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وقدم طالبي التدخل مذكرتين .
 وبجلسة 5/6/2003 تقرر تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة 3/7/2003، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
الـمحكمــــــة
—————
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلبات التدخل المقدمة من أعضاء مجلس الدولة، فإنه لما كانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في حضورهم وثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " وكان اختصاص هذه المحكمة يقتصر وفقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على الفصل في تعارض الأحكام والترجيح بين المبادئ، فإن الفصل في طلبات التدخل المقدمة أمامها يكون منوطاً بمحكمة الموضوع الأمر الذي يستوجب إحالة تلك الطلبات إليها.
 ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الطعن رقم 4471 لسنة 46ق.عليا طالباً الحكم له أصلياً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتباره معيناً بوظيفة مندوب بمجلس الدولة من 1/1/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقـــم 97 لسنة 1999 فيما تضمنــــه من تحـــديد أقدميتــــه في وظيفـــة مندوب اعتباراً مــــن 1/1/1999 مع ما يتــــرتب على ذلك من آثـــار منها إرجــــاع أقدميتــــه فيها إلى 1/1/1998 تأسيساً على أنه حصل على دبلوم القانون العام في مايو سنة 1997، وفى 2/9/1997 عين مندوباً مساعداً بقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1997 وحصل على دبلوم الشريعة في أكتوبر سنة 1997، وكان يتعين بناء على ذلك تعيينه بوظيفة مندوب في 1/1/1998 إعمالاً لنص المادة 75 من قـانـون مـجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وذلك باعتبار أن مدة عمله بمجلس الدولة من 2/9/1997 حتى 1/1/1998 تكفى لتقدير كفايته ولأن رئيسه المباشر أعد عنه بالفعل تقريراً في صالحه.
 ومـن حيث أن الطعـن نـظر أمـام الدائـرة الثانـية بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 20/9/2001 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لأسباب حاصلها أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 11/6/1989 في الطعن رقم 55 لسنة 34ق.عليا بأن المندوب المساعد الذي يحصل على الدبلومتين يعتبر معيناً في وظيفة مندوب اعتباراً من يناير التالي لحصوله على الدبلومتين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية، فإذا لم تكن التقارير كذلك أو كانت مدة عمله بمجلس الدولة من تاريخ تعيينه في وظيفة مندوب مساعد لا تسمح بتقرير كفايته يكون قد تخلف في حقه الشرط المقرر قانوناً لاعتباره معينا بوظيفة مندوب، وأن المحكمة الإدارية قضت بجلسة 2/4/1994 في الطعن رقم 3372 لسنة 38 ق عليا ب
أن سلطة الإدارة في مجال أعمال نص المادة 75 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 سلطة مقيدة طالما توافرت الشروط التي تطلبها القانون , ومن بينها التقارير التي أعدت عن المندوب المساعد , وأن على الجهة الإدارية تقديم التقارير في حينها حتى يمكن إعمال النص المثار إليه في الموعد الذي حدده القانون , وأن تقاعسها عن تقديم التقارير لا يصح أن يكون سببا في الأضرار بالمندوب المساعد , طالما أن عدم تقديم التقارير يرجع لأسباب لا يد له فيها ومع مراعاة أن التقارير التي عن المندوب المساعد ليست من نوع تقارير التفتيش الفني بالمعنى المقصود في المادة 84 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
 ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن ينحصر في تحديد مدة عمل المندوب المساعد التي تصلح أن تكون أساسا لوضع تقارير عنه كشرط لترقيته إلى وظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين وكذا تحديد الجهة المختصة بوضع تلك التقارير .
 ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (2) على أن ( يتكون مجلس الدولة من …. ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا)
وينص في المادة (73) على أنه ( يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة : 1- …… 2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس …….3- ….. 4- ………5- أن يكون حاصلا عـلى دبـلومتين مـن دبـلومات الـدراسات العـليا ……. ) ويـنـص في الـمادة 74 عـلى أنـه ( مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقـية مـن الوظـائف الـتي تـسبـقها مباشـرة … ) وينص في المادة (75) على أن ( يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) متى كانت التقرير المقدمة عنه مرضية ) وينص في المادة (99) على أن ( تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشار المساعدون والنواب والمندوبين المساعدين ….. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط – ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ….. )
 ومن حيث إن المستفاد من تلك النصوص أن المشرع أخضع تعيين المندوب المساعد بالمجلس لذات شروط تعيين المندوب عدا شرط الحصول على دبلومات الدراسات العليا , واكتفى شفى صدده بالحصول على الليسانس في الحقوق , وأوجب تعيينه بوظيفة مندوب وهى الوظيفة الأعلى مباشرة في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية , وأخضع عمله لتقدير إدارة التفتيش الفني والزم تلك الإدارة بأن تجرى التفتيش على أعماله على الأقل كل سنتين مع تقدير كفاءته بذات المراتب التي تقدر بها كفاءة باقي الأعضاء , وإذا كان الجمع بين نص المادتين 75 التي اشترطت لترقية المندوب المساعد أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية ونص المادة 99 التي حددت مراتب الكفاية بكفء وفوق المتوسط ومتوسط وأقل من المتوسط يقتضي أعمال معايير متعددة العناصر واكثر مرونة عند قياس كفاءة المندوب المساعد , فإن الجمع بين النصوص كأداة تفسير تستهدف استجلاء قصد المشرع يتعين أن يقف عند هذا لحد فلا يتجاوزه إلى استثناء المندوب المساعد من قاعدة الخضوع للتفتيش الفني أو إخراج التفتيش أو إسناده إلى جهات أخرى لم ينط بها المشرع أي اختصاص في مجال تقدير الكفاءة , وبالتالي فانه إذا كان المشرع قد أوجب تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين متى كانت التقارير المقدمة مرضية فإنه يكون قد علق هذا التعبير الو جوبي على وجود تلك التقارير ، وفي ذات الوقت يكون قد أوجب على إدارة التفتيش الفني أن تنشط فور إخطارها بحصول المندوب المساعد على الدبلومتين فتباشر مهمتها في التفتيش على أعماله ووضع تقرير عنه ، بيد أن ذلك كله رهين بأن تكون مدة عمل المندوب المساعد كافية للدلالة على مستواه الفني ، وإذا كان المشرع قد أوجب إجراء التفتيش على أعمال الخاضعين له مرة على الأقل كل سنتين ، وكان ذلك يعني إمكان إجراء هذا التفتيش عن مدة أقل من السنتين ، وكان العرف الإداري الذي يجري مجرى القاعدة القانونية قد أستقر في المجلس على إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين خلال عام كامل ، فإن عمل المندوب المساعد لا يؤهله لوضع تقرير عنه إلا بعد قضائه في تلك الوظيفة سنة كاملة , وبالتالي فإن المندوب المساعد المعين بليسانس الحقوق والحاصل على الدبلومتين قبل تعينه أو خلال العام الأول من تعينه لا يكون صالحاً للتعين بوظيفة مندوب في أول يناير التالي إلا بعد تقرير كفاءته وهو ما يستلزم قضائه عام كامل في الوظيفة المعين بها .
 ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم ما ساقه الطاعن من أسانيد في صحيفة الطعن أو في المذكرات المقدمة منه ذلك لأنه إذا كانت سلطة المجلس في تعين المندوب المساعد بوظيفة مندوب مقيدة بتمام ذلك في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين فهي مقيدة كذلك بأن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية ، ولأن تقديم تقرير عنه من جهة أخرى غير التفتيش الفني لا يغني عن ممارسة التفتيش الفني لاختصاصه المنوط به وحده بالنص الصريح ، ولأن ما يقدم عنه من زملائه الأقدم منه لا يعدو أن يكون تزكية تشهد له أمام التفتيش الفني المختص ولكنها لا تكفي لتوافر شرط التقرير الموجب للترقية ، ولأنه إذا كان المشرع لم يضع حداً أدنى للمدة التي يوضع عنها التقرير ، فإن العرض المستقر أسفر عن قاعدة قانونية لا تصادم نصاً مكتوباً من مقتضاها إجراء التفتيش عن مدة عمل مورس خلال عام كامل ، ولأن النص على تعين المندوب المساعد بوظيفة مندوب في يناير التالي متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية ، لا يعني جواز تعينه في هذا الميعاد إذا لم توجد عنه تقارير تفيد العكس ، ذلك لأن المشرع علق التعين على وجود تقارير مرضية ، ولم يعلقها على عدم وجود تقارير تنال من كتابته ، والفرق في المعنى واضح بين الحالين ففي الأول يتعين أن يوجد التقرير وأن يكون مرضياً وفي الثانية لا يشترط وجوده أصلاً ، والمشرع لم يكن تعوزه العبارات إن شاء الأخذ بالمعنى الثاني ، وإذا كان العمل قد جرى وفقاً لما جاء بأسانيد الطاعن على التعين بوظيفة مندوب قبل مضي عام وعلى الاكتفاء بتقارير صادرة عن جهات أخرى غير التفتيش الفني ، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل عرفاً واجب الإعمال لكونه يتصادم ضمناً مع النصوص الصريحة التي توجب توافر تقرير عن المندوب المساعد والتي تسند وضع هذا التقرير إلى إدارة التفتيش الفني دون سواها .
 ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فإنه إذا كان من اللازم ترجيح المبدأ الذي قضى به الحكم الصادر بجلسة 11/6/1989 في الدعوى رقم 55 لسنة 34 ق.عليا والذي من مقتضاه بقاء المندوب المساعد في تلك الوظيفة مدة عمل تكفي لوضع تقرير عنه كشرط لتعينه بوظيفة مندوب في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين ، فإنه يكون من اللازم أيضاً تحديد مدة العمل المشار إليها بعام كامل على الأقل نزولاً على العرف الذي جرى مجرى القاعدة القانونية ، والذي من مقتضاه إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين له خلال عام كامل . 
فـلهـذه الأســباب
—————–
حكمت المحكمة :
—————-
بعدم جواز تعيين الندوب المساعد في وظيفة مندوب في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين إلا بعد انقضاء عام كامل على الأقل على تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وذلك على الوجه المبين بالأسباب ، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه . 
سكرتــير المحكمة رئيـــس المحكمة