الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2013

القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض






المنشور في 9-11-1976
مادة رقم : 1

تنشأ نقابة تسمى نقابة مهنة التمريض تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للممرضين والممرضات المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويكون مقرها القاهرة, ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة رقم : 2

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

(1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة وتقاليد المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(2) جمع كلمة الأعضاء وخلق روح التضامن فيما بينهم والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية, ورعاية مصالح الأعضاء المشروعة والعمل على تهيئة فرص العمل لهم.

(3) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها, والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.

(4) الإسهام في رسم سياسة تعليم التمريض وتطوير برامجه ومناهجه بحيث يساير حاجات المجتمع ودراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة المرضية ومتابعة البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال.

(5) التعاون مع نقابات وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات التمريض بالدول الأخرى في مجال رفع مستوى التمريض وتبادل المعلومات والخبرة فيما بينها.

(6) رعاية الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

مادة رقم : 3

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

(4) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

(أ) بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.

(ب) دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.

(ج) دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.

(د) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.

(هـ) دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.

(و) شهادات مساعدات ومساعدي الممرضات ومساعدات المولدات.

(5) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.

ويجب على المدارس والمعاهد وغيرها التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إخطار النقابة بأسماء الخرجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

مادة رقم : 4

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين حملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها في المادة 3، ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلي للنقابة، وعلي الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلي الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

مادة رقم : 5

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.

ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه, ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

مادة رقم : 6

لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في جداول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح للأجانب الذين تتوافر فيهم باقي شروط المادة الثالثة تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات.

مادة رقم : 7

يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:

(أ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

(ج) الجمعية العمومية لكل شعبة.

(د) مجالس الشعب.

(هـ) النقابات الفرعية, وتشكل كل منها من:

1- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

2- مجلس النقابة الفرعية.

مادة رقم : 8

تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام, ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة رقم : 9

تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة, وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

ولا يجوز لأي من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابات الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي.

وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.

مادة رقم : 10

تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.

وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.

وتستمر عضوية من انتهت مهمته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.

ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.

مادة رقم : 11

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

مادة رقم : 12

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

(2) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة.

(3) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(4) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة.

(5) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات.

(6) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.

(7) مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها.

(8) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.

(9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.

(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.

(11) النظر في المسائل التي يرى وزير الصحة عرضها على الجمعية.

(12) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة رقم : 13

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها خلال شهر مارس من كل عام في مقر النقابة بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس النقابة, ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك.

وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب له موقع من مائتي عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولتها.

وعلى وزير الصحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة, وإلا انعقدت بعد ذلك في الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية.

مادة رقم : 14

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة, وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة رقم : 15

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو علي الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.

مادة رقم : 16

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العمومية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.

مادة رقم : 17

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس, وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.

مادة رقم : 18

لوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة, وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.

مادة رقم : 19

إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة يعاد دعوة الجمعية إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الحكم فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

مادة رقم : 20

يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد على 30 عضوا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير السابق للانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل الشعب المبينة بالمادة 33 وأن يكون نصف عدد الأعضاء من بين من مضى عليهم في ممارسة المهنة خمسة عشر عاما على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة.

ويحضر اجتماعات المجلس رؤساء النقابات الفرعية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين.

ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وإجراءات الترشيح وأوضاعه.

مادة رقم : 21

ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقي وأعضاء المجلس في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة, على أن يكون في وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة في المحافظات وذلك طبقا الأوضاع وإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

مادة رقم : 22

ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلين أحدهما من خريجي المعهد العالي للتمريض وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.

مادة رقم : 23

مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين, وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله.

ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.

مادة رقم : 24

لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه على أن يكون من بينهم السكرتير العام.

فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات, تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات متتالية على الأكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم.

وتتحمل النقابة بمرتبات هؤلاء المتفرغين.

مادة رقم : 25

مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب النقيب من بين الأعضاء الذين مضى على تخرجهم خمسة عشر عاما على الأقل.

مادة رقم : 26

يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما رأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير, ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

ويجوز للنقيب أن يفوض وكيلي النقابة في ممارسة بعض اختصاصاته.

مادة رقم : 27

إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب حل محله العضو الحائز على أكبر عد من الأصوات بعد آخر عضو انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه.

مادة رقم : 28

يختص مجلس النقابة بما يلي:

(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(2) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات ومراقبة تنفيذها, على أن يصدر كل منها بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.

(3) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

(4) اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي.

(5) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات.

(6) إعداد مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامي لها.

(7) النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء.

(8) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.

(9) التعبير عن رأى الأعضاء في المسائل الاجتماعية والوطنية.

(10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.

(11) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.

(12) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات.

(13) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وتأديبهم وفصلهم.

(14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.

(15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة رقم : 29

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.

مادة رقم : 30

تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.

ويجوز بقرار من المجلس إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقواله.

مادة رقم : 31

يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجان للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس.

ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص ببحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة.

مادة رقم : 32

تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:

شعبة خريجي المعاهد العليا للتمريض وما يعادلها.

(2) شعبة خريجي المعاهد الصحية الفنية وما يعادلها.

(3) شعبة خريجات مدارس التمريض والتوليد الملحقة بكليات طب الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (نظام قديم) -وخريجي وخريجات مدارس التمريض نظام الثلاث السنوات -وخريجي وخريجات المدارس الفنية الثانوية للتمريض.

(4) خريجي وخريجات مدارس مساعدات الممرضات (شهادة تمريض نظام سنة ونصف) ومساعدات المولدات (شهادة توليد نظام سنة ونصف).

ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.

ويحدد النظام الداخلي للنقابة ما تشمله كل شعبة من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها في المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.

مادة رقم : 33

تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط والأوضاع اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات.

مادة رقم : 34

يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشرة عضوا وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه رئيسا للشعبة وسكرتيرا لها وتكون مدة العضوية في مجالس الشعب أربعة سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء.

ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وشروط وإجراءات انتخابهم.

مادة رقم : 35

يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء الشعب التي يمثلها والعمل على تحقيق أهداف النقابة في مجال الشعبة ويحدد النظام الداخلي العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب وإجراءات ممارسة مجالس الشعب لاختصاصاتها.

مادة رقم : 36

يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات فيما عدا محافظة القاهرة -وذلك وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي.

وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلي للنقابة النظام المالي والإداري والحسابي للنقابة الفرعية.

مادة رقم : 37

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة تغيبه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.

مادة رقم : 38

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

(أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها.

(ج) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.

مادة رقم : 39

تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل حملة المؤهلات المختلفة ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل حملة المؤهلات.

مادة رقم : 40

ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له سكرتيرا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.

مادة رقم : 41

تسري على النقابة الفرعية أحكام المادة 15- على أن يكون العدد 50 عضوا على الأقل -والمادة 16 والمادة 19 من هذا القانون.

مادة رقم : 42

لمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على ما تتخذه الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو مجلس النقابة الفرعية من قرارات مخالفة لقانون النقابة أو للنظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.

مادة رقم : 43

تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتي:

(أ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية.

(ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك في النوادي المحلية المحلقة بالنقابة.

(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية.

(د) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات.

(هـ) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات, وتسري على النقابة الفرعية أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون.

مادة رقم : 44

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.

مادة رقم : 45

تتكون إيرادات النقابة من:

أولا-رسوم القيد.

ثانيا-اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوي المستحق علي كل عضو كالآتي:

مليم جنيه

- 2 لمن لم يمضي علي تخرجه خمسة عشرة عاما.

- 3 لمن مضى علي تخرجه خمسة عشرة عاما.

ثالثا-الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.

رابعا-الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة.

خامسا-حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع 25 مليما ويلصق إلزاميا علي جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التي تمنحها الوزارة وطلبات الالتحاق التي تقدم إلي مدارس ومعاهد التمريض.

سادسا-حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة.

سابعا-إيراد استمارات أموال النقابة.

ثامنا- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة رقم : 46

مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي لها.

ويحدد هذا النظام القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات المستعجلة والطارئة.

مادة رقم : 47

تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.

مادة رقم : 48

ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة.

مادة رقم : 49

تتكون موارد هذا الصندوق مما يأتي:

أولا- 70% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية.

ثانيا- ما تساهم به الدولة سنويا في دعم هذا الصندوق.

ثالثا- التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرره من الموارد الأخرى.

رابعا- فوائد رصيد صندوق النقابة.

خامسا- أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة.

سادسا- ما تقرر الجمعية تخصيصه من حصيلة طوابع الدمغة.

مادة رقم : 50

تدير صندوق المعاشات والإعانات -تحت إشراف مجلس النقابة- لجنة برئاسة اكبر الوكيلين سنا وعضوين من أعضاء المجلس ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم أمين الصندوق.

وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس خلال ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات الجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.

مادة رقم : 51

يكون للعضو الحق في معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أولا- أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي من أدائها بقرار من مجلس النقابة.

ثانيا- أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سنة الستين.

ثالثا- أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضت على عضويته المدة التي تحددها اللائحة الداخلية.

رابعا- ألا يكون مزاولا للمهنة بأي صورة من الصور.

ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.

مادة رقم : 52

في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة رقم : 53

لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش.

ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق, وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.

مادة رقم : 54

يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى -طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.

مادة رقم : 55

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.

مادة رقم : 56

لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون. ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.

مادة رقم : 57

لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاش والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها النظم الداخلي.

مادة رقم : 58

إذا طرأ, لأي سبب من الأسباب, ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق, ويراعى في التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

مادة رقم : 59

على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وعليه قبل مزاولة المهنة أن يؤدي أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها".

مادة رقم : 60

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو تقاليدها.

مادة رقم : 61

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي بذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه.

فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات.

وذلك كله دون إخلال بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقهم.

مادة رقم : 62

يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي إلى النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام رسم الاشتراك السنوي المستحق.

ويجوز لعضو النقابة أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.

كما يجوز أن تقوم جهات العمل بسداد أقساط الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بتلك الجهات وذلك بناء على طلب النقابة وبعد الحصول من هؤلاء الأعضاء على إقرار بقبولهم الخصم.

وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد نبه إلى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فإذا انقضى شهر من تاريخ إرسال هذا الكتاب دون أن يقوم العضو بالسداد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته منها, ولا يقبل في هذه الحالة طلب إعادة قيده إلا بعد أداء رسوم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.

مادة رقم : 63

يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية يقدرها ويسري هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة للتجديد إذا استمرت الأسباب المبررة لذلك.

ويعتبر من أعفي من الوفاء بقيمة الاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.

مادة رقم : 64

يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام الهيئات التأديبية المذكورة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة رقم : 65

تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من:

وكيل النقابة الذي يختاره مجلس النقابة رئيسا

عضو من النيابة الإدارية التي بها مقر النقابة يختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية عضوا

سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية عضوا

مادة رقم : 66

تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي:

(أ) لفت النظر.

(ب) الإنذار .

(ج) الغرامة بحد أقصى عشرون جنيها على أن تدفع الخزينة النقابة.

(د) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنه.

(ه) إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد من جديد.

مادة رقم : 67

تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:

وتشكل الدرجة الأولى من:

أحد وكيلي النقابة يختاره النقيب سنويا رئيسا

عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا

وتشكل الدرجة الثانية من:

النقيب رئيسا

عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى بوزارة الصحة لا تقل درجته عن نائب عضوا

ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من الحاصلين على مؤهل العضو أعضاء

ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.

مادة رقم : 68

ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الإتهام أمام مجلس التأديب.

مادة رقم : 69

يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر للمحاكمة بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه.

ولهيئة التأديب أن تطلب حضور العضو شخصيا.

مادة رقم : 70

يجوز لكل من المدعي عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة ويجري في شأنة أحكام قانون العقوبة والإجراءات الجنائية.

مادة رقم : 71

يعلن عضو النقابة المحال للمحاكمة التأديبية بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد أول جلسة للمحاكمة ومكان انعقادها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

مادة رقم : 72

تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، تكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.

مادة رقم : 73

يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب ـ بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

ويجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس هيئة الدرجة الثانية أن يعلن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة رقم : 74

تكون جلسات هيئة التأديب غير علنية ويصدر القرار من جلسة علنية.

مادة رقم : 75

تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.

مادة رقم : 76

تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.

مادة رقم : 77

إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة رقم : 78

يجوز لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية إعادة قيد اسمه في سجلات النقابة وذلك بعد مضي سنتين على الأقل من صدور القرار، فإذا رأي المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه. وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم القيد المقرر فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنه من تاريخ الرفض. وكل ذلك مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

مادة رقم : 79

يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة رقم : 80

يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بتبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة رقم : 81

إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق.

وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة رقم : 82

يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه في المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه في جدول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له:

اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها.

مادة رقم : 83

استثناء من أحكام هذا القانون يكون لمن رخص له في مزاولة المهنة بالخبرة أن يزاولها دون أن يكون عضوا بالنقابة.

مادة رقم : 84

تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد غايته أول أبريل من كل سنة ويشكل وزير الصحة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة على أن يراعي تمثيل حملة المؤهلات المختلفة.

مادة رقم : 85

تؤول أموال الجمعية المصرية للتمريض إلى نقابة الممرضات المنشأة تطبيقا لهذا القانون وتحل محلها في حقوقها والتزاماتها.

مادة رقم : 86

لوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة رقم : 87

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

القانون رقم 24 لسنه 1999 بشان فرض ضريبه على دخول المسارح و الملاهى


جمهورية مصر العربية
قانون رقم 24 لسنة 1999
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه، (المادة الأولى )
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبنية فى الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه
(المادة الثانية)
إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديه، زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول .
ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيارة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة.
(المادة الثالثة)
لا تحصل الضريبة على دخول الاماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا، سواء قد المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضرية المنصوص عليها فى البند (8) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.
(المادة الرابعة)
تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المحدد له، وتستحق كاملة على التذ1اكر المخفضة وقيمة الاشتراكات .
(المادة الخامسة)
تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول.
(المادة السادسة)
يعفى من الضريبة الدخول إلى :
1- عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها على جنية واحد.
2- العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.
3- العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التى يحددها مجلس الوزراء .
4- العروض والحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنية واحد .
(المادة السابعة)
على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار ايداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.
(المادة الثامنة)
على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهةة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها .
(المادة التاسعة)
يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليها فى هذا القانون امتياز على إيردات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة، وكذا على جميع أموال المستغل، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الادارى .
(المادة العاشرة)
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثيات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهىو الفرجة والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التبع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل .
(المادة الحادية عشر)
يجب أن يودع تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة، الدفاتر ومجموعات التذاكر، وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظة بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلاتوعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن ايراد حسب فئات مقابل الدخول.
وفى حالة الامتناع نشىء مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها.
(المادة الثانية عشر)
مع عدم الإخلال باتية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تجاوز ألفى جنية من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشا عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها (10%) من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.
(المادة الثالثة عشر)
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، كما يصدر وزير المالية لا ئحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره
(المادة الرابعة عشر)
يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل اعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر .
(المادة الخامسة عشر)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7من صفر سنة 1420هـ
0الموافق 23 مايو سنة 1999م)

قانون الضرائب على الملاهي والمسارح رقم 221 لسنة 1951

 بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
منشور بتاريخ 20-12-1951
مادة رقم : 1
تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في السارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) الملحقين بهذا القانون وذلك طبقا للفئات الواردة فيهما.
ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره أن يضيف إلى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) المذكورين آنفا أية محال مماثلة لها.
مادة رقم : 2
تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة لهذه الضريبة مع أجرة الدخول أو أجرة المكان.
مادة رقم : 3
تفرض الضريبة على الدخول المجاني بواقع الأجرة المقررة للمكان المماثل وتفرض الضريبة على تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس الأجرة المدفوعة فعلا.
وتفرض الضريبة على تذاكر الاشتراك على أساس الأجرة العادية للأمكنة المعطاة عنها تذاكر الاشتراك.
تحصل الضريبة على تذاكر الاشتراك الدائمة التي تسمح بالدخول مرات غير محدودة, إما عن كل دخول يحصل بموجبها أسوة بالتذاكر العادية وإما بناء على طلب الماحل, بواقع عدد من مرات الدخول مساو لعدد الأيام التي تسري فيها تذاكر الاشتراك. وفي هذه الحالة يجب تسديد الضريبة عند تسليم تذاكر الاشتراك.
مادة رقم : 4
إذا حصل على وجه الإلزام علاوة على الأجرة مبلغ نظير إيجار أو حفظ ملابس أو ثمنا لشيء أو مقابل ما يورد فإن الضريبة تؤخذ عن كل ما يدفع في الوجوه المتقدمة.
مادة رقم : 5
في حالة زيادة أجرة الدخول في الحفلات المخصصة الإيراد والحفلات الخاصة المنظمة لغرض خيري تحصل الضريبة على أساس التعريفة العادية للأماكن.
مادة رقم : 6
يجب على المستغلين أن يوضحوا على كل تذكرة مقدار الضريبة المستحقة للحكومة.
مادة رقم : 7
يجب علي أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلي أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية بموجب كشف تفصيلي وفي مقابل إيصال جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة علي الدخول أو أجور الأمكنة.
مادة رقم : 8
لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرا. وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات.
وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأي شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول وتسري عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى. وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة في هذا القانون.
مادة رقم : 9
يجوز أن يعفى من الضريبة المقررة:
أولا: الحفلات التي تنظم خصيصا لمساعدة الأعمال المعتبرة من المنفعة العامة الموجهة للبر والتي لا يقصد بها تحقيق أي نفع تجاري أو مالي.
ثانيا: المعارض التي تنظمها الجمعيات المعتبرة من المنافع العامة والتي لا تعمل إلا بقصد تشجيع الفنون الجميلة والآداب.
وكذلك ما كان متعلقا بالزراعة من المباريات والمعارض والأسواق.
مادة رقم : 10
يجب على المنظمين الذين يرغبون في الانتفاع بالإعفاء المشار إليه في المادة التاسعة أن يقدموا لوزارة المالية ما يثبت أن مجموع الإيرادات خصص فعلا بعد استنزال المصاريف فقط للغرض الذي أقيمت الحفلة أو أعدت المعارض لتعضيده.
مادة رقم : 11
للحكومة الحق في أن تجرى مراقبة دائمة بواسطة مندوبيها على ما يتحصل من الضريبة سالفة الذكر, ولهذا الغرض يجب أن توضع تحت تصرف هؤلاء المندوبين الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد المعدة للتأجير وغير ذلك.
وتحتفظ الحكومة لنفسها علاوة على ذلك بحق مراقبة العمليات المالية الخاصة بكل حفلة أو فرجة في نفس المحل.
مادة رقم : 12
يجب علي المستغلين تكملة كل فرق بالنقص يتضح للمندوبين المذكورين بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسله إليهم بذلك.
مادة رقم : 13
في حالة عدم دفع ما تحصل من الضريبة أو عدم تكملة النقص في الميعاد المعين تجري الحكومة التحصيل بإتخاذ الإرجراءات الإدارية ضد المستغلين المذكورين طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
مادة رقم : 14
كل من استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من دفع الضريبة المنصوص عليها في المواد السابقة أو الانتقاص منها يعاقب بغرامة لا تزيد عن جنية مصري واحد وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو باحدى هاتين إغلاق المحل بأمر من القاضي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. وعلى كل حال تحصل قيمة الضريبة التي حرمت منها الخزانة.
مادة رقم : 15
يتولى اثبات المخالفات مأمور الضبطية القضائية وكذلك المستخدمون الذين تعينهم وزارة المالية (1). ويعتبر هؤلاء المستخدمون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
مادة رقم : 16
لا تسري الأحكام السابقة الذكر إلا في حدود مدينة القاهرة ويجوز سريانها فيما بعد بقرارات وزارية على مدن أخرى أو بعض أحيائها (2).
مادة رقم : 17
يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة رقم : 18
على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويقدم إلى البرلمان عند انعقاده

قانون الضرائب على الملاهي والمسارح رقم 85 لسنة 1933

بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
منشور بتريخ 7-12-1933
مادة رقم : 1
تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في السارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) الملحقين بهذا القانون وذلك طبقا للفئات الواردة فيهما.
ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره أن يضيف إلى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) المذكورين آنفا أية محال مماثلة لها.
مادة رقم : 2
تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة لهذه الضريبة مع أجرة الدخول أو أجرة المكان.
مادة رقم : 3
تفرض الضريبة على الدخول المجاني بواقع الأجرة المقررة للمكان المماثل وتفرض الضريبة على تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس الأجرة المدفوعة فعلا.
وتفرض الضريبة على تذاكر الاشتراك على أساس الأجرة العادية للأمكنة المعطاة عنها تذاكر الاشتراك.
تحصل الضريبة على تذاكر الاشتراك الدائمة التي تسمح بالدخول مرات غير محدودة, إما عن كل دخول يحصل بموجبها أسوة بالتذاكر العادية وإما بناء على طلب الماحل, بواقع عدد من مرات الدخول مساو لعدد الأيام التي تسري فيها تذاكر الاشتراك. وفي هذه الحالة يجب تسديد الضريبة عند تسليم تذاكر الاشتراك.
مادة رقم : 4
إذا حصل على وجه الإلزام علاوة على الأجرة مبلغ نظير إيجار أو حفظ ملابس أو ثمنا لشيء أو مقابل ما يورد فإن الضريبة تؤخذ عن كل ما يدفع في الوجوه المتقدمة.
مادة رقم : 5
في حالة زيادة أجرة الدخول في الحفلات المخصصة الإيراد والحفلات الخاصة المنظمة لغرض خيري تحصل الضريبة على أساس التعريفة العادية للأماكن.
مادة رقم : 6
يجب على المستغلين أن يوضحوا على كل تذكرة مقدار الضريبة المستحقة للحكومة.
مادة رقم : 7
يجب علي أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلي أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية بموجب كشف تفصيلي وفي مقابل إيصال جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة علي الدخول أو أجور الأمكنة.
مادة رقم : 8
لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرا. وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات.
وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأي شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول وتسري عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى. وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة في هذا القانون.
مادة رقم : 9
يجوز أن يعفى من الضريبة المقررة:
أولا: الحفلات التي تنظم خصيصا لمساعدة الأعمال المعتبرة من المنفعة العامة الموجهة للبر والتي لا يقصد بها تحقيق أي نفع تجاري أو مالي.
ثانيا: المعارض التي تنظمها الجمعيات المعتبرة من المنافع العامة والتي لا تعمل إلا بقصد تشجيع الفنون الجميلة والآداب.
وكذلك ما كان متعلقا بالزراعة من المباريات والمعارض والأسواق.
مادة رقم : 10
يجب على المنظمين الذين يرغبون في الانتفاع بالإعفاء المشار إليه في المادة التاسعة أن يقدموا لوزارة المالية ما يثبت أن مجموع الإيرادات خصص فعلا بعد استنزال المصاريف فقط للغرض الذي أقيمت الحفلة أو أعدت المعارض لتعضيده.
مادة رقم : 11

للحكومة الحق في أن تجرى مراقبة دائمة بواسطة مندوبيها على ما يتحصل من الضريبة سالفة الذكر, ولهذا الغرض يجب أن توضع تحت تصرف هؤلاء المندوبين الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد المعدة للتأجير وغير ذلك.
وتحتفظ الحكومة لنفسها علاوة على ذلك بحق مراقبة العمليات المالية الخاصة بكل حفلة أو فرجة في نفس المحل.
مادة رقم : 12
يجب علي المستغلين تكملة كل فرق بالنقص يتضح للمندوبين المذكورين بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسله إليهم بذلك.
مادة رقم : 13
في حالة عدم دفع ما تحصل من الضريبة أو عدم تكملة النقص في الميعاد المعين تجري الحكومة التحصيل بإتخاذ الإرجراءات الإدارية ضد المستغلين المذكورين طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
مادة رقم : 14
كل من استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من دفع الضريبة المنصوص عليها في المواد السابقة أو الانتقاص منها يعاقب بغرامة لا تزيد عن جنية مصري واحد وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو باحدى هاتين إغلاق المحل بأمر من القاضي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. وعلى كل حال تحصل قيمة الضريبة التي حرمت منها الخزانة.
مادة رقم : 15
يتولى اثبات المخالفات مأمور الضبطية القضائية وكذلك المستخدمون الذين تعينهم وزارة المالية (1). ويعتبر هؤلاء المستخدمون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
———————-
(1) صدر قرار أول فبراير 1934 بتكليف مدير إدارة ضريبة الملاهي ومفتشيها بإثبات المخالفات.
مادة رقم : 16
لا تسري الأحكام السابقة الذكر إلا في حدود مدينة القاهرة ويجوز سريانها فيما بعد بقرارات وزارية على مدن أخرى أو بعض أحيائها (2).
—————-
(2) صدرت قرارات بتطبيق هذا القانون في البلاد الآتية:
بورسعيد, طنطا, المنصورة (قرار 25 أغسطس 1936).
بور فؤاد, الإسماعيلية, السويس (قرار 17 أغسطس 1937).
دمنهور, الفيوم, المنيا, أسيوط, سوهاج (قرار 22 مارس 1938).
بنها, الزقازيق, المحلة الكبرى, بني سويف, الجيزة بما في ذلك طريق الأهرام (قرار 22 مارس 1939).
حلوان, رأس البر, دمياط, فاقوس, قنا, الأقصر (قرار 5 أغسطس 1940).
منيا القمح, بلبيس (قرار 13 يناير 1941).
مادة رقم : 17
يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة رقم : 18
على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويقدم إلى البرلمان عند انعقاده

مذكرة بشأن تطبيق احكام قانون المرور



مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008
و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :
أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية
تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :
(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي
• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .
(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )
• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين . ( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )

العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية . ( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها . ( المادة 69 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور . ( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها . ( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي . ( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة . ( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء . ( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .

(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها
جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.

العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما. (المادة 65 مكرراً)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة

العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.(المادة 70)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.

العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. (المادة 70 مكرراً)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم. (المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)

العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. (المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)

ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة. (المادة 74 مكرراً / 2 )

العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما. (المادة 74 مكرراً / 2)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. (المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها. (المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال. (المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ". (المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع. (المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. (المادة 75 /1 بند 11)

العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما. (المادة 75 / 1)

- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. (المادة 75 / 2)

ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (76 مكرراً / 1)
- جنحة تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
العقوبة :
الحبس والغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنية أو إحداهما.
(المادة 76 مكرراً / 1)

الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً ” 1 “)
- جنحة التسبب دون مقتض في تعطيل حركة المرور ” أو إعاقتها “.
(المادة 81 مكرراً ” 1 ” / 1)
العقوبة :
الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ألفي جنية.

الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً ” 2 “)
- جنحة إقامة مطب صناعي بدون ترخيص.
- جنحة إغلاق مكان بشكل يؤدي إلي تضييق الطريق أو إعاقة المـرور أو تعريـض الأرواح أو الأموال للخطر..
- جنحة اقتطاع جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلي تضييقه أو إعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.
- جنحة احتجاز جزء من نهر الطريق بشكـل يـؤدي إلي تضييقـه أو إعاقـة حركة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.
- جنحة منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه أو إعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر. (المادة 81 مكرراً ” 2 ” / 1)
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيـة أو أحداهما.
وتضاعف العقوبة عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة
(المادة 81 مكرراً ” 2 ” / 1)
ملاحظة:
يجوز حبس المتهم احتياطياً في هذه الجرائم.

(ب): جرائم المرور التي يجوز التصرف فيها بأوجه أخرى
نظراً لأن بعض قضايا المرور لها أهمية خاصة، وترجع هذه الأهمية إلي أن الفعل المكون للركن المادي للجريمة يمثل خطورة معينة أو إلي جسامة الآثار المترتبة علي الجريمة، أو إلي ارتباط الجريمة المرورية بجرائم أخري ذات عقوبة أشد، قد يري معه عضو النيابة الآتي:
- تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات.
- إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.
- الاكتفاء بإصدار الأمر الجنائي بالغرامة المقررة قانوناً أو استصداره من القاضي الجزئي.
وهذه الجرائم هي :
الجرائم المنصوص عليها في المادة (65)
- جنحة ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر.
- جنحة ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

العقوبة:
يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما. (المادة 65)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (72)
(ارتكاب أفعال مخالفة للآداب)
- جنحة ارتكاب أفعال مخالفة للآداب في المركبة.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 72)

ملاحظة:
قد ترتبط هذه الجريمة بجريمة الفعل الفاضح العلني المنصوص عليها في المادة (278) من قانون العقوبات ارتباطاً يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (72 مكرراً “2 “)
(جرائم تلويث البيئة )
- جنحة “إلقاء فضلات “- أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخري - تؤدى إلي تلويث الطريق
- جنحة قيادة مركبة تصدر أصواتاً مزعجة.
- جنحة قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية.
ملاحظة:
يجب مراعاة أن هذه الجرائم قد ترتبط مع جرائم “إلقاء مخلفات أو قاذورات في غير الأماكن المخصصة “واستخدام مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة، واستخدام آلة يجاوز صوتها الحدود المسموح بها المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) من قانون العقوبات ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- جنحة قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة.
- جنحة قيادة مركبة يتطاير أو يسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مواد مضرة بالصحة العامة أو مواد مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو مواد تؤثر علي سلامة الطريق أو مواد تؤذى مستعملي الطريق أو تشكل خطراً علي مستعملي الطريق.
ملاحظة :
يجب مراعاة أن هذه الجرائم قد ترتبط مع جريمة “عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في نقل مخلفات الحفر والبناء لمنع تطايرها “المؤثمة بالمنطبق من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً، ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنية.
(المادة 72 مكرراً “2 “/ 1)
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب فعل من هذه الأفعال مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق.
(المادة 72 مكرراً “2 “/ 2)
- وفي حالة العود إلي الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تضاعف الغرامة. (المادة 72 مكرراً “2 “/ 3)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (73 مكرراً / 2)
- جنحة استخراج أكثر من رخصة قيادة.
- جنحة استخدام أكثر من رخصة قيادة.
- تغيير حالة رخصة الأولي بطريقة غير مشروعة.
- الاتفاق أو المساعدة أو المساهمة بأية طريقة في استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة أو الملغاة علي خلاف أحكام القانون.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنية أو إحداهما. (المادة 73 مكرراً / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن هذه الجريمة قد تثير شبهة جناية التزوير في المحررات الرسمية، وموجب ذلك تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة تحقيقاً قضائياً للوقوف علي مدي قيام أركان وعناصر هذه الجناية والتصرف فيها في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (75 مكرراً )
(الجرائم المتعلقة بأجهزة تحديد السرعات وتسجيل البيانات في المركبات)
• جنحة قيادة مركبة غير مزودة بجهاز محدد السرعات.
“المركبات التي يسري عليها ذلك هي مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنص مقطورة، والنقل بمقطورة ”(المادتان 11 / 4، 75 مكرراً /1 بند 1)
• جنحة قيادة مركبة غير مزودة بجهاز تسجيل بيانات ومعلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق.
“المركبات التي يسري عليها ذلك هي أتوبيسات نقل الركاب، وأتوبيسات عامة، وتروللى باص، وأتوبيسات مدارس، وأوتوبيسات سياحة، وأتوبيسات رحلات، والسيارات النقل، والنقل بنص مقطورة، والنقل بمقطورة “. (المادتين 11 / 5، 75 مكرراً /1 بند 1)
• جنحة حيازة - أو استعمال - أجهزة في المركبة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها. (المادة 75 مكرراً / 1 بند 2)

العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيـة أو إحداهما ومصادرة الأجهزة المخالفة المضبوطة.
(المادة 75 مكرراً / 1)
وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 مكرراً / 2)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (76)
(جرائم قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر)
•جنحة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر.
•جنحة قيادة مركبة تحت تأثير مسكر. (المادتان 66، 76)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائـة جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
- وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 76)

ملاحظات
- يجب مراعاة أن هذه الجريمة قد ترتبط مع جناية تعاطي مواد مخدرة المؤثمة بالمنطبق من مواد القانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وجنحة تناول مشروبات روحية في مكان عام، أو الضبط في حالة سكر بين في مكان عام المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (63) لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر - إذا قامت أدلة علي ثبوت الاتهام بذلك - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.
- أجازت المادة (66) من القانون رقم (121) لسنة 2008 لمأمور الضبط القضائي في حالة ضبط قائد المركبة متلبساً بالجريمة وفقاً للمعني الذي أوردته المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك بغرض التثبت من توافرها في حقه.
كما يجوز تعليق إعادة صرف الرخصة علي قضاء المحكوم عليه المـدة التي يحددها - الأمر الجنائي أو الحكم - بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المرخص بها من مدير الإدارة العامة للمرور.
- يجوز حبس المتهم احتياطياً في هذه الجرائم (المادتان 76، 78 / 2)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (76 مكرراً / 2)
•جنحة تعمد السير عكس الاتجاه وترتب علي ذلك إصابة الغير “أو وفاته “.
•جنحـة مخالفـة إشارات المـرور الخاصـة بتنظيـم السير وترتب علي ذلك إصابة الغير - أو وفاته - . (المادة 76 مكرراً / 2)
العقوبة :
الحبس والغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد علي ستة آلاف جنية أو إحداهما.
(المادة 76 مكرراً / 2)
ملاحظة :
- يجب مراعاة أن هذه الجرائم تشكل ركن الخطأ في جريمتي القتل والإصابة الخطأ - حسب الأحوال - وترتيباً علي ذلك فإن هذه الجريمة ترتبط مع كل منهما ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.
- يجوز حبس المتهم احتياطياً في هذا الجرائم.
- يجوز للنيابة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر علي القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها.
الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً “3 “)
•جنحة السماح لشخص دون الثامنة عشرة بقيادة مركبة وترتب علـي ذلك وفـاة الغير أو إصابته. (المادة 81 مكرراً “3 “)
•جنحة السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة بقيادة مركبة وترتب علي ذلك وفاة الغير أو إصابته. (المادة 81 مكرراً “3 “)
العقوبة :
العقوبة المقررة بنص المادتين (238، 244) عقوبات طبقاً لظروف كل جريمة.

الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً “4 “)
•جنحة قيادة مركبة تنقل مواد “أو سلع أو أدوات أو أشياء “محظور تداولها “أو نقلها “.
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو أحداهما. (المادة 81 مكرراً “4 “)
ملاحظة :
في الجرائم المعاقب عليها بمقتضي المواد من (74 إلي 77) من قانون المرور يجوز لأعضاء النيابة تضمين الأمر الجنائي، كما يجوز للقاضي تضمين الحكم وقف سريان رخصه القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. (المادة 78 / 1)

ثانياً : أحكام التصالح في جرائم المرور
( أ ) التصالح الفوري وفقاً لأحكام قانون المرور
أجاز المشرع بنص المادة ( 80 ) من قانون المرور التصالح الفوري في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية عدا الجرائم الواردة في المواد ( 70، 73 مكرراً، والبند ” 6 ” من المادة 74، والبنود ” 4، 5، 6، 7، 11 من المادة 75، 75 مكرراً، 76، 76 مكرراً) وسنعرض للجرائم التي لا يجوز التصالح فيها علي النحو التالي:
الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح : وهي:
- امتناع قائد المركبة الأجرة - بغير مبرر - عن نقل الركاب.
- امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيل العداد .
- طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- قبول قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- نقل قائد المركبة الأجرة ركاباً من غير مواقف الانتظار المخصصة . ( المادة 70 )
- استخراج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة.
- تغيير حالة الرخصة الأولي بطريقة غير مشروعة.
- الاتفاق والمساعدة والمساهمة في استخراج رخصة قيادة جديدة بديلاً عن الرخصة المسحوبة ( أو الملغاة ) علي خلاف القانون. ( المادة 73 مكررا /2 )
- استخدام مركبة ” التوك توك ” في نقل البضائع والأشياء.
- تسيير مركبة ” التوك توك ” في عاصمة المحافظة، أو في الطرق إلي عاصمة المحافظة، أو في الطرق السريعة، أو خارج الأماكن المحددة في ترخيصها لسيرها. ( المادتان 7، 74 / 6 )
- عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين
- عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور ( أو شرطة أو إسعاف ) بالحادث فور وقوعه. ( المادتان 67، 74/ 6 )
- عدم إرشاد رجل الشرطة ( والمرور ) باسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين. ( المادتان 68، 74/ 6 )
- تركيب أجهزة تنبيه ” أو مصابيح ” مخالفة للقانون بالمركبة .
- تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها - بالمركبة. ( المادتان 69، 74/ 6 )
- عدم حمل قائد مركبة النقل السريع اللوحات المعدنية المنصرف لها.
- استعمال قائد مركبة النقل السريع لوحات معدنية غير خاصة بها. ( المادة 75/ 4 )
- قيادة مركبة بدون فرامل .
- قيادة مركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال. ( المادة 75/ 5 )
- إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج - وطلبات - المرور. ( المادة 75/ 6 )
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق أو إعاقتها. ( المادة 75/ 7 )
- اعتداء قائد المركبة علي رجل مرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. ( المادة 75/ 11)
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز محدد السرعات.
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز صالح للاستعمال لتسجيل معلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق.
- حيازة أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات - أو تؤثر في عملها
- حيازة أجهزة في المركبة تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات.
- استعمال أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها ( المادتان 11، 75 مكررا )
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر.
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مسكر. ( المادتان 66، 76 )
- تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام.( المادة 76 مكرراً )

إجراءات التصالح الفوري:
- يجوز للمخالف التصالح الفوري أمام مأمور الضبط القضائي ويشترط لذلك الآتي:
- أن يتم التصالح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الضبط.
- أن يدفع المخالف نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
- أن يكون الدفع لمأمور الضبط القضائي أو في أحد مكاتب البريد أو احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- أن تثبت إجراءات التصالح في تقرير المخالفة.
- يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة - قبل إصدار الأمر الجنائي أو الإحالة إلي المحكمة- مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً.
أثر التصالح الفوري:
- يترتب علي التصالح في جميع الأحوال:
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- عدم سحب التراخيص.
- إلغاء القرارات التي صدرت بشأن سحب التراخيص.
- ينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد علي الجريمة الأخف المرتبطة بها.
- إذا تم التصالح في جريمة لا يجوز التصالح فيها قانوناً، أو كان المبلغ الذي تم دفعه مقابل التصالح أقل من المبلغ الذي يتعين دفعه، يعتبر التصالح كأن لم يكن، ويتم التصرف في الأوراق علي أساس عدم التصالح.

( ب ) التصالح وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية

- لا تمنع الأحكام المقررة في شأن التصالح الفوري في جرائم المرور والسالف الإشارة إليها المتهم من استعمال حقه في التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلي المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانـون رقـم (74) لسنة 2007 إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامـة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعـوى الجنائيـة، دون أيـة آثار بالنسبة للرخص أو القرارات الصادرة بشأنها.

ثالثاً : قرارات ضبط الرخص في الحالات المقررة قانوناً

(1) وفقاً لنص المادة (73) من قانون المرور - بعد تعديله بالقانون رقم (121) لسنة 2008 - أصبحت إدارة المرور هي المختصة بإصدار القرار بضبط الرخص في جميع الأحوال التي ينص فيها قانون المرور علي سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، وتسير الإجراءات في هدا الشأن علي النحو التالي:
- يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي من ضباط المرور عقب ضبط الواقعة.
- تعرض الرخصة المضبوطة مع محضر الضبط علي نائب مدير الأمن ليقرر بما يلي:
- إذا تبين له عدم وجود مخالفة يأمر بإعادة الرخصة إلي صاحبها.
- إذا تبين له صحة ارتكاب المخالفة يأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة علي الوجه الذي يحدده القانون.
- لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر من نائب مدير الأمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي خمسة عشر يوماً علي تقديم التظلم دون البت فيه، ولم يحدد القانون الجهة التي يتم تقديم التظلم إليها، ومن ثم يجوز تقديمه إلي نائب مدير الأمن مصدر القرار ذاته أو إلي مدير الأمن بحسبانه الرئيس الأعلى له، أو يلجأ إلي القضاء الإداري.
- إذا صار القرار الصادر من نائب مدير الأمن بإلغاء رخصة القيادة نهائياً برفض إعادتها إلي صاحبها أو انقضاء المدة المحددة للتظلم دون تقديمه فلا يجوز إعادة منح المخالف رخصة قيادة جديدة إلا بعد التثبت من توافر شروط الترخيص فيه واجتيازه الاختبارات الفنية والدورات التدريبية المقررة.
(المادة 73 مكرراً)
(2) لا اختصاص للنيابة العامة في نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في شأن القرارات الصادرة من إدارة المرور بضبط الرخص أو من نائب مدير الأمن بإيقاف الرخص أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، أو قبول أو رفض التظلمات المقدمة فيها.
(3) لا تخل القرارات الإدارية بضبط الرخص علي النحو السالف بيانه بسلطة النيابة العامة والمحكمة في جواز تضمين الأمر الجنائي أو الحكم - بحسب الأحوال - عقوبة تكميلية هي وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ إذا حكم علي قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلاً معاقباً عليه بمقتضي المواد (من 74 إلي 77) من قانون المرور. (المادة 78)
كما لا تخل تلك القرارات الإدارية المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليها لمدة لا تجاوز شهراً، إذا أتهم قائد السيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة.
(المادة 81)
تحريرا في 28 / 7 / 2008

مشروع قانون “السكن الاجتماعي”

يتضمن 17 مادة، وهى

المادة الأولى:
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
المادة الثانية:
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي على توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي.
المادة الثالثة:
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة:
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
المادة الخامسة:
يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة:
يقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
المادة السابعة:
لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 98 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشر:
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من ( حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
المادة الثانية عشر:
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.
المادة الثالثة عشر:
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين، ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشر:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى: وزير الإسكان، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التعاون الدولى، المدير التنفيذى للصندوق، المستشار القانونى للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بشأن الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة الخامسة عشر:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشأ من اجله وعلى الأخص ما يأتى: وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق، الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامى، قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة، اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى، النظر فى كل ما يرى وزير الإسكان عرضه عن مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق، واستثمار أموال الصندوق، وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشر:
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
المادة السابعة عشر:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

الأربعاء، 13 مارس 2013

1 - سورة الفاتحة

 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 3 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7