الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 4897 لسنة 63 ق جلسة 30 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 216 ص 1149


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------
- 1  تعويض. ملكية "ملكية الأسرة". نزع الملكية.
التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة القديمة التي تغمرها مياه السد العالي جوازه عينا كله أو بعضه . مؤداه . لصاحب الشأن الخيار في الحصول عليه نقدا أو عينا . ق 67 لسنة 1962 . التعويض العيني . حالاته يملك من نزعت ملكية منزله مسكنا واحدا في الموطن الجديد وتنقل ملكيته إليه دون أفراد أسرته الأسرة المقيمة ولا تملك مسكنا . تملك مسكنا بالموطن الجديد يتملكه كل أفراد الأسرة . مقصودها . المواد 1، 2 ، 5 ، 12 من قرار وزيرا الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي، أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقا للخرائط التي تقرها مصلحة المساحة، وتنزع على وجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 54 والقانون رقم 252 لسنة 60 يعوض أصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعوض لهم عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد التي تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة، ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن تختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقدا أو عينا، ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض العيني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدم أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك مسكنا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها، وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص في المادة 12 من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم متى كانوا مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكنا واحد جديدا عوضا عن منزله يتفق في حجمه مع أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة ولا تملك منزلا بها تملك مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك الجديد وهي الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدني.
- 2  تعويض. ملكية "ملكية الأسرة". نزع الملكية.
القضاء بأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أراضي الأسرة دون أن يفطن الحكم إلى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثه الطاعن وحدها تعويضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة وان المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها في معنى المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 . خطأ .
لما كان البين من تقرير الخبير أن المسكن الجديد مسلم للمرحومة....... والدة الطاعن تعويضا لها عن منزل نزعت ملكيته لحصره ضمن مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي وكان المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة ولم يفطن إلى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثة الطاعن وحدها تعويضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة حسبما جاء تقرير الخبير - هذا إلى أن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها عملا بنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان ولا يغير من ذلك إدراجها في كشف الحصر بأنها زوجه للطاعن ومن أسرته إذ أن المنزل الجديد أعطي لوالدة الطاعن عوضا عن منزلها المملوك بالنوبة القديمة وذلك عملا بأحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تغمرها مياه السد العالي بالنوبة القديمة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم المطعون فيه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 729 لسنة 1991 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من إحدى غرف المنزل المبين بصحيفة الدعوى وقالت في بيانها إنها من المنتفعين بحكم القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي بالنوبة القديمة وإنها كانت زوجة للطاعن وتم حصرها ضمن أسرته بصفة رسمية في سجلات الشئون الاجتماعية التي أشرفت على توطين المهجرين في عام 1964 في مساكنهم الجديدة إلا أن الطاعن منعها من السكن في العقار الذي خصص لأسرته وهي منهم وأنكر عليها حقها فأقامت الدعوى ندبت، المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 11 ق قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 30/3/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضدها من إحدى غرف العقار الموضحة بصحيفة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن النص في المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 يواجه حالة التعويض العيني عوضا عن المنزل المملوك بالنوبة قبل التهجير بينما يواجه نص المادة الخامسة من هذا القرار تمليك الأسرة التي كانت تقيم ولا تملك بالنوبة القديمة فأنشأ لها المشرع ملكية جديدة وإذ تمسك بمذكرة دفاعه بأن منزل النزاع خصص لوالدته تعويضا عن منزل مملوك لها نزعت ملكيته وقد تم حصره بواسطة اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الأشغال رقم 1074 لسنة 1962، كما حددت اللجنة أشخاص المقيمين معها في المنزل بنجلها الطاعن وزوجته المطعون ضدها في حين أن المقصود بالأسرة في نص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد والإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون في منزل واحد فتخرج المطعون ضدها من هذا التحديد إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن تخصيص المنزل كان للأسرة كلها شاملة المطعون ضدها ورتب على ذلك تملكها لحصة في المنزل فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي، أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقا للخرائط التي تقرها مصلحة المساحة، وتنزع على الوجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 54 والقانون رقم 252 لسنة 60 يعوض أصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد التي تنظم ذلك، وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة، ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقدا أو عينا، ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض العيني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك مسكنا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها، وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختصة والنص في المادة 12 من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون في منزل واحد، وكان مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكنا واحدا جديدا عوضا عن منزله يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلا بها تملك مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهي الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير أن المسكن الجديد مسلم للمرحومة ...... والدة الطاعن تعويضا لها عن منزل نزعت ملكيته لحصره ضمن مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة ولم يفطن إلى أن المسكن الجديد تم تملكيه لمورثة الطاعن وحدها تعويضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة حسبما جاء بتقرير الخبير - هذا إلى أن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها عملا بنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان ولا يغير من ذلك إدراجها في كشف الحصر بأنها زوجة للطاعن ومن أسرته إذ أن المنزل الجديد أعطى لوالدة الطاعن عوضا عن منزلها المملوك بالنوبة القديمة وذلك عملا بأحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تغمرها مياه السد العالي بالنوبة القديمة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12398 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2016


باسم الشعب
مـحـكـمـة الـنـقـض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــ
برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / محـمود سـعيد محـمود  (نــائـب رئيس الـمحكمة)
وعـضوية السادة القضاة / رفعت فـهمى الــعـــزب     ،    خــــالد محمد ســليم
                           أحـــمــد عـــــلى خـــليـل     و  مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل
                    (نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة)                
وحضور رئيس النيابة السيد / حسام عطية.          
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 9 من جمادى الأولى سنة 1437 هـــــ الموافق 18 من فبراير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12398 لسنة 83 ق.
المرفوع من
1 ــ ........ ورثة / ...... وهم:.......لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
ضــــــــــــد
1 ــ وزير المالية (بصفته). ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير ـــ قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة.
2 ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى (بصفته).
ويعلن بالإدارة المركزية للشئون القانونية بسراى الهيئة ـــ الدقى ـــ محافظة الجيزة.
حضر عن المطعون ضده الأول المستشار/ .... (المستشار بهيئة قضايا الدولة).
وحضر عن المطعون ضده الثانى السيد/ ..... (المحامى).

  الوقائــــــــــع

فـــى يـوم 8/7/2013 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة القيم العليا الصادر بتاريخ 11/5/2013 فى الاستئناف رقم 10 لسنة 31 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفى 3/9/2013 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 17/9/2013 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 5/11/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامى المطعون ضده الأول والثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
                                         المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضي المقــرر/ ....(نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـــث إن الوقائـع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفاتهما الدعوى رقم 100 لسنة 19 ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه مبلغ 7 ملايين و318 ألفًا و700 جنيه وما يستجد من ريع استثمارى بنسبة 7. /. من 25/7/1999 حتى تاريخ الصرف، وبإلزام المطعون ضدهما بصفاتهما متضامنين برد 51 منزلًا أو تعويضهم بعشرة آلاف جنيه للمنزل، بالإضافة لمقابل الانتفاع عن هذه المنازل حتى تاريخ الرد أو صرف التعويض عنها، وبرد مساحة 5س 1ط 22ف من الأطيان المستولى عليها عينًا وعند تعذر ردها عينًا تعويضهم ماديًّا. وقالوا بيانًا لدعواهم إن مورثهم يمتلك الأطيان سالفة الذكر، والمبينة بالصحيفة، والتى فرضت عليها الحراسة، وسلمت لهيئة الإصلاح الزراعى، ونفاذًا للقانون رقم 69 لسنة 1974 أصدر المطعون ضدهما قرار الإفراج عن تلك الأطيان، إفراجًا نهائيًّا، إلا أنها لم تسلم للطاعنين لاستحالة تسليمها لسبق توزيعها على صغار الفلاحين، وتوزيع المنازل على المنتفعين، وأن هناك مساحة 5س 1ط 22ف من هذه الأطيان لم يتم تمليكها لصغار الزراعين، ومازالت فى وضع يد الهيئة، وإذ لم يتم ردها أو تعويضهم عما لحق بهم من أضرار لذلك فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/7/2011 بالطلبات للطاعنين، وبإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ التعويض والريع الذى قدرته المحكمة فى الدعويين. طعن المطعون ضده الأول بصفته فى هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم بالطعــــن رقــــم 10 لسنــــة 31 ق، كما طعنت .... ـــ غير ممثلة فى الطعن الماثل ـــ وقيد طعنها برقم 13 لسنة 31 ق، وبتاريخ 11/5/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به فى الدعوى رقم 100 لسنة 19 ق قيم فى البند 1 من أولًا، وفى الدعوى الثانية بسقوط حق كل من المدعين فيها بالمطالبة بالتعويض والريع عن الأطيان محل التداعى بالتقادم الطويل، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه حين قضى بسقوط حقهم فى رفع الدعوى بالتقادم مع أن طلباتهم فى الدعوى رد أطيان التداعى المملوكة لمورثهم، والمستولى عليها من الدولة، أو أداء قيمتها فى حالة تعذر الرد العينى، بما تعد معه دعوى استحقاق بالمطالبة بتلك الأطيان، لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقًّا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال، الأمر الذى يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقًّا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال، أيًّا كانت المدة التى يخرج فيها الشىء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقًا للقانون. وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بصفاتهما المصاريف ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى المحكمة العليا للقيم.

الطعن 1001 لسنة 55 ق جلسة 30 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 215 ص 1136

جلسة 30 من يوليو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(215)
الطعن 1001 لسنة 55 ق
- 1  دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. إيجار. محكمة الموضوع.
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة .وجوب إعطائها التكييف الصحيح . العبرة في تكييف الدعوي بأنها دعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة بحقيقة المطلوب فيها.
- 2  دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. إيجار. محكمة الموضوع.
دعوى المستأجر بالإخلاء للغصب متخذا من عقد الإيجار دليلا علي حقه . تعلقها بأصل الحق . لا محل لقصرها على المؤجر يخوله إقامة دعوى بالحق في مواجهة الغاصب.
- 3  استئناف "الطلبات الجديدة: ما لا يعد كذلك". إيجار.
عدم اختلاف الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف عن ذات الطلب الذي كان مطروحاً علي محكمة أول درجة أثره عدم اعتباره طلباً جديداً طلب التمكين من المحل موضوع النزاع وجه مرادف لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية. مؤدي ذلك.
- 4  نقض "نعي غير منتج".
ابتناء النعي على مصلحة نظرية بحتة. لا يؤدي إلي نقض الحكم.
- 5  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. حيازة.
قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة طبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
- 6 دعوى "الخصوم في الدعوى". استئناف "الخصوم في الاستئناف".
المناط في تحديد الخصم في الدعوى هو توجيه الطلبات منه وإليه لا يكفي مجرد المثول أمام المحكمة . الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.
- 7  نقض "صحيفة الطعن: بيان الأسباب".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً م253 مرافعات مقصوده تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحا ينفي عنها الغموض والجهالة ويبين منها العيب الذي يعزي إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
- 8 إثبات "القرائن القضائية". صورية. حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع استقلالها بقدر أدلة الصورية إقامة الحكم قضاءه بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة مؤدية إلي النتيجة التي خلص إليها عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
- 9  إثبات "الإثبات بالقرائن" "قرائن قضائية". محكمة الموضوع.
القرينة القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها تقدير القرائن القضائية من مطلق تقدير القاضي.
- 10  حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم" "الأسباب الزائدة". نقض "نعي غير منتج".
انتهاء الحكم إلي النتيجة الصحيحة قانوناً تكفي لحمل قضائه النعي عليه قيما استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء غير المنتج.
----------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر - ..... - وأن الطاعن لا سند له في الاستئثار به وأنه يعد غاضبا، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق في إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالا وثيقا بهذه العين، مما يقتضي امتداد أثره إلى الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف لا يختلف عن ذات الطلب الذي كان مطروحا على محكمة أول درجة فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها، وإذ طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من المحل موضوع النزاع فإن هذا الطلب لا يكون طلبا جديدا إذ لا يعدو أن يكون وجها مرادفا لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد استئجاره لمحل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب يكون قد التزم صحيح القانون.
4 - استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائما على مصلحة نظرية بحته.
5 - القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
6 - الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى، فلا يكفي حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية، مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله.
7 - أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
8 - تقدير أدلة الصورية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به المحكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، فإذا أقيم حكمها بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المطروحة على بساط البحث وكانت سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم فلا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
9 - القرائن القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها وأطلق للقاضي الأخذ بنتيجتها أو عدم الأخذ بها وأطلق له الحرية في أن ينزل لكل قرينة من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التي يراها.
10 - إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى - وبغير نعي من الطاعن في هذا الخصوص - إلى صحة عقد المطعون ضده، يكفي وحده لحمل قضائه بتمكينه من محل النزاع، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك تأييدا لوجهة نظرة من التقرير محل النعي بهذا الوجه يكون منه استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9454 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلبات ختامية هي الحكم بإخلائه من المحل المبين بصحيفة الدعوى والتسليم تأسيسا على أنه استأجر المحل بعقد مؤرخ 1/2/1976 غير أن الطاعن وكان يعمل لديه بأجر ادعى عندما فصله بأنه المستأجر للمحل ونازعه في حيازته فأصدرت النيابة قرارها في المحضر الإداري رقم 2822 لسنة 1980 مصر الجديدة بتمكينهما معا مع أنه يعد مغتصبا للمحل فقد أقام الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 533 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده طالبا الحكم بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر في المحضر الإداري سالف الذكر ورد حيازة المحل إليه كاملة على سند من أنه المستأجر لمحل النزاع دون شقيقه المطعون ضده بموجب عقد إيجار محرر في عام 1974 وأنه يسدد الإيجار منذ هذا التاريخ حتى حصول النزاع، وأدخل المؤجر - ..... - ليصدر الحكم في مواجهته. ضمت المحكمة الدعويين ثم ندبت فيهما خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في دعوى المطعون ضده برفضها وفي دعوى الطاعن بطلباته فيها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4606 لسنة 100 ق وبتاريخ 20/3/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضده من الدكان محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فيه وبعدم الاعتداد بقرار النيابة الصادر بتمكين الأخير منه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الثاني من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لا يبين من أسباب الحكم التكييف القانوني للدعوى الذي أخذت به المحكمة وما إذا كانت دعوى إخلاء موضوعية حسبما أسسها المطعون ضده في عريضة دعواه أم دعوى حيازة حسبما أوردت بأسباب حكمها مع أنه في الحالين يكون الحكم قد أخطأ إذ لو اعتبرها دعوى إخلاء للغصب تستند لقوانين إيجار الأماكن فلا صفة للمطعون ضده فيها إذ هو ليس بمالك للعين ولا صفة له في إدارة العقار ولم تمنح تلك القوانين المستأجر هذا الحق كما أن وضع يده ليس بلا سند إذ قرر المطعون ضده بصحيفة دعواه أنه وافق له على أن يستعمل حقه في المحل بالأجر، كما أنه لو اعتبرها دعوى استرداد حيازة فقد افتقدت أهم شروط قبولها وهو أن يؤدي الفعل الذي يتظلم منه المطعون ضده إلى فقد الحيازة لا مجرد تعكيرها في حين أنه قد تخلف هذا الشرط باستمرار المدعي في حيازته للمحل وهو ما أورده الحكم بأسبابه من أن حيازة المطعون ضده كاملة غير منقوصة فضلا عن تعارض ذلك مع ما جاء بصحيفتي الدعوى والاستئناف من عمله بالمحل الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر - ...... - وأن الطاعن لا سند له في الاستئثار به وأنه يعد غاصبا، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق في إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالا وثيقا بهذه العين، مما يقتضي امتداد أثره إلى الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضده على سند من أنه المستأجر لهذه العين بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 مما مفاده أنه لم يستند في قضائه إلى حيازته بل اتخذ من عقد الإيجار الصادر له دليلا على أنه هو صاحب الحق في الانتفاع بها دون الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور أيضا يكون في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قضى للمطعون ضده بالتمكين من الدكان محل النزاع والذي لم يطلبه إلا أمام محكمة الاستئناف ولم يكن مطروحا على محكمة الدرجة الأولى التي اقتصرت طلباته أمامها على إخلائه مما يعد طلبا جديدا في الاستئناف كان يتعين القضاء بعدم قبوله عملا بالمادة 235 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف لا يختلف عن ذات الطلب الذي كان مطروحا على محكمة أول درجة فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها، وإذ طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من المحل موضوع النزاع فإن هذا الطلب لا يكون طلبا جديدا إذ لا يعدو أن يكون وجها مرادفا لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد استئجاره لمحل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان حين قضى للمطعون ضده بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر بتمكينه من الدكان محل النزاع مع أنه طلب لم يرفع عنه الاستئناف فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائما على مصلحة نظرية بحته، لما كان ذلك، وكانت القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع النزاع وقضى بتمكين المطعون ضده من المحل وبمنع تعرض الطاعن له فيه، فإن النعي عليه بالبطلان لما أورده بمنطوقه من قضاء بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة بتمكين الطاعن من الدكان محل النزاع - الذي لم يطلبه المطعون ضده - لا يحقق في هذه الحالة سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج ولا جدوى منه
وحيث إن حاصل الوجه الأخير من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن المؤجر وهو الخصم الأساسي في الدعوى كان مختصما أمام المحكمة الابتدائية ولم يختصم أمام محكمة الاستئناف مما أثر في الحكم
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى، فلا يكفي حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية، مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم في الدعوى المؤجر .... أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته والذي مثل بوكيله ولم يوجه طلبات أو توجه إليه من أحد الخصوم أية طلبات، فإنه لا على المطعون ضده إن هو لم يختصم في الاستئناف سوى الطاعن، ويكون النعي على الحكم بالبطلان بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور حين أطرح في اقتضاب شديد تقرير الخبير والنتيجة التي انتهى إليها لقيامها على أقوال جيران عين النزاع ومستنداته التي سبق وأن أهدرها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين على وجه التحديد مواطن القصور في الأسباب التي أطرح بها الحكم تقرير الخبير وموضعها منه وأثرها في قضائه، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ اعتبر ما ورد بمذكرة المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف أثناء حجز الدعوى للحكم دفعا بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1974 سنده في وضع يده على الدكان محل النزاع واستدل على صوريته بجملة قرائن لم يتح له الرد عليه منها أنه قرر في بداية أقواله في تحقيقات المحضر رقم 2822 لسنة 1980 إداري مصر الجديدة أنه يستأجر المحل بموجب عقد إيجار ثم عاد وقرره أن هذا العقد سرق منه وقدم عقد إيجار عليه توقيع المؤجر بأنه بدل فاقد، وبما قرره بواب العقار من أنه يقوم بتحصيل الأجرة وأن المؤجر لا يحضر إلى المحل وأن إيصالات الأجرة عن سنوات 74، 75، 76، 1977 بعضها باسمه والآخر باسم المستأجر السابق، كما أن رخصة المحل والتأمينات باسم المطعون ضده هذا في حين أنه لا غرابة في سرقة العقد الأصلي من المحل الذي يتواجد به المطعون ضده ووالدته، كما أن تحرير بدل فاقد له وعدم حضور المؤجر للمحل لا يدل على التواطؤ أو انعدام الثقة وإنما حتى لا يحرر نسخة أخرى من العقد، وأن إيصالات الأجرة التي عليها اسم المستأجر السابق كانت عن الفترة التي يستأجر فيها المحل وبعضها باسمه وموقع من المؤجر أمامها وأن إيصالات عامي 75، 1976 كلها باسمه، هذا إلى أن الرخصة والتأمينات لا تتطلب سوى إقرار طالبها بصفته كمستأجر أم مالك دون إلزام بتقديم سنده، فضلا عن أن المطعون ضده لم يقدم أي إيصالات أجرة للمحل وأن الإيصالات كلها باسمه، ولما كانت القرائن التي ساقها الحكم جميعها معيبة وفاسدة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من صورية عقد استئجاره لمحل النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن تقدير أدلة الصورية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، فإذا أقيم حكمها بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المطروحة على بساط البحث وكانت سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم فلا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته تدليلا على صورية عقد إيجار الطاعن المؤرخ 1/1/1974 قوله "1- قرر المستأنف عليه عند سؤاله لأول وهلة في المحضر 2822/1980 إداري مصر الجديدة بتاريخ 2/4/1980 أنه يستأجر محل النزاع ويحتفظ بعقد الإيجار ثم عاد بتاريخ 19/4/1980 فقرر أن عقد الإيجار سرق ثم قدم بين يدي محكمة أول درجة عقد إيجار مؤرخا 1/1/1974 ومؤشر عليه بتاريخ 25/1/1981 بأنه بدل فاقد وحرر كطلب المستأجر دون أية مسئولية على المؤجر وعليه توقيع منسوب إلى هذا الأخير، ولما كانت صحيفة دعواه سابقة على تاريخ تحرير العقد فإن ذلك يرشح للقول بأن اتفاقا تم بين المستأنف عليه وبين ذلك المؤجر على إيجاد وسيلة تعزز وتؤازر موقفه في الدعوى فحرر هذا العقد خدمة له على غير وجه حق. 2- قرر ...... بواب العقار في المحضر 2822 لسنة 1980 مصر الجديدة بأنه يحصل الإيجار ويسلمه إلى المؤجر وأن الأخير لا يحضر إلى العقار مما مفاده أن المذكور لا علم له بشاغلي العين يؤكد هذا النظر ذلك التحفظ الذي سجله المؤجر على العقد محل الطعن أنه حرره دون أية مسئولية عليه حاليا أو مستقبلا الأمر الذي يشير إلى أن المؤجر غير واثق تماما من أن المستأنف عليه هو المستأجر لعين التداعي.3- قدم المستأنف عليه عديدا من إيصالات سداد الأجرة لعين النزاع بعضها عن شهور لعام 74، 75، 76، 1977 باسم ......... (المستأجر السابق) وعليها توقيع منسوب إلى المؤجر وثابت بها أنه مشطوب على اسم المذكور ومدون بجواره اسم المستأنف عليه وبتوقيع منسوب إلى المؤجر الأمر الذي يزعزع الثقة في هذه الإيصالات ويوحي بأن هناك اتفاقا على تغيير ذلك البيان فيها على النحو سالف الذكر خدمة للمستأنف عليه ومساندة لعقده المطعون عليه ومن ثم فقد ساق الأخير بهذه الإيصالات على غير قصد منه قرينة على ذلك الاحتيال على الحقيقة. 4- قدم المستأنف رخصة محل النزاع باسمه وهي مؤرخة 14/3/1977، ولما كان الثابت من نص المادة 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية أنه يلزم تقديم طلب الحصول على رخصة طبقا للنموذج الذي يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات وجاء النموذج المذكور متضمنا تحديد موقف طالب الرخصة وما إذا كان مالكا أم مستأجرا ومن ثم فإن صدور الرخصة على النحو السالف البيان يشير إلى أنه هو مستأجر المحل وأن عقد المستأنف عليه صوري إذ لو كان الأخير مستأجرا له بموجب عقد إيجار لما سمح باستخراج الرخصة باسم المستأنف. 5- قدم المستأنف خطابا من هيئة التأمينات الاجتماعية مؤرخا 1/1/1976 ثابت به أنه مؤمن عليه كصاحب عمل وصورة تنبيه بالدفع أو الحجز باسمه مؤرخة 8/6/1977 و27/2/1978 و5/7/1980 وكلها تشير إلى أنه مستأجر لعين النزاع وهي في ذات الوقت تناهض العقد المطعون عليه إذ لو كان المستأنف عليه مستأجرا لتلك العين بتاريخ العقد سالف الذكر لما توانى في إظهاره منذ فجر الخصومة وفي هذا كله ما يدعو للقول بصحة الدفع بصورية عقده، وحيث إنه لما كان كل ما تقدم فقد ثبت في يقين المحكمة أن العقد المؤرخ 1/1/1974 والصادر لصالح المستأنف عليه هو عقد صوري ..." لما كان ذلك، وكانت القرائن القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها وأطلق للقاضي الأخذ بنتيجتها أو عدم الأخذ بها وأطلق له الحرية في أن ينزل لكل قرينة من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التي يراها، وكانت تلك القرائن التي ساقها الحكم تدليلا على الصورية لها مأخذها الثابت من الأوراق ويظاهرها الاستنباط السائغ وتكمل بعضها بعضا وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ويضحى النعي جدلا في تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين خلص إلى أن عقد المطعون ضده لم يطعن عليه بثمة مطعن مع أن المؤجر بعد اختصامه قرر أمام خبير الدعوى أنه لم يتعاقد مع المطعون ضده وهو إنكار صريح منه للعقد يفقده قوته في الإثبات، ويجعل بحث إثبات صحته يقع على عاتق الأخير والذي لم يقم بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى - وبغير نعي من الطاعن في هذا الخصوص - إلى صحة عقد المطعون ضده، يكفي وحده لحمل قضائه بتمكينه من محل النزاع، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك تأييدا لوجهة نظره من التقرير محل النعي بهذا الوجه يكون منه استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ولا جدوى منه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5834 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 117 ص 784

جلسة 1 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة 
---------------
(117)
الطعن 5834 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
نعي الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لاعتبارها بمثابة خصم له في الدعوى . لا يرتب بطلان أعمالها . لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابته دليل من أدلة الدعوى . أخذها به . مفاده ؟
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
مثال .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وجود أصل المحرر . لا يرتب إغفال أثره كدليل . علة ذلك ؟
للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . لها الأخذ بالصورة الكربونية له كدليل في الدعوى . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقرار الطاعن بالتحقيقات ومن أقوال الشهود وما ثبت من التقرير الفني ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل وأورد مؤداها في بيان واف يتفق ويتواءم مع بيانه لواقعة الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون بما يجعل النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها وتعييب أقوال الشاهد / .... بدعوى عدم تقديمه مستندات لإثبات صحة أقواله ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد / .... تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي طالب بسماع شهادته ، إلا أنها لم تتساند إليها ضمن الأدلة عند الإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لجرد الدولاب الخاص بالطاعن وأن تلك الجهة هي بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة وتسعى لاختلاق دليل لإدانته فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة ، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
4- لما كان ما يثيره الطاعن بأنه كان يتعين على النيابة العامة أن تقوم هي بتشكيل لجنة لجرد دولاب الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ويضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أعضاء لجنة الجرد ومناقشتهم كما لم يثبت بمحاضر الجلسات أنه قد جحد الصورة الكربونية المقدمة من تلك اللجنة ولم يطعن على تلك الصورة أو أصلها بالتزوير ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
6- من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر لا يترتب عليه حتماً إغفال أثره كدليل وأن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على مضمونه فللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الكربونية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عاماً " .... " اختلس الأموال البالغ قدرها .... جنيه والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة .... المجني عليها بصفته مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 2،1 بند أ ، 118 ، 119/ هــ ، 119 مكرر / هـ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد لما أسند إليه وبتغريمه مبلغ .... جنيهاً و.... قرشاً وبإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـريمة الاختلاس ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه وعوّل على أقوال الشاهد / .... الذي لم يقدم المستندات الدالة على صحة أقواله ورد بما لا يصلح على دفاعه بعدم قانونية إجراءات جرد دولاب الطاعن بمعرفة لجنة من جهة عمل الطاعن ، وأنه كان يتعين تشكيلها بقرار من النيابة العامة وأنه ترتب على ذلك الجرد العبث بالمستندات الدالة على سداد المبالغ موضوع الاختلاس وتساند في الإدانة إلى صورة كربونية لمحضر الجرد ولم يرد على جحد الطاعن لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقرار الطاعن بالتحقيقات ومن أقوال الشهود وما ثبت من التقرير الفني ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل وأورد مؤداها في بيان واف يتفق ويتواءم مع بيانه لواقعة الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون بما يجعل النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها وتعييب أقوال الشاهد / .... بدعوى عدم تقديمه مستندات لإثبات صحة أقواله ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد / .... تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي طالب بسماع شهادته ، إلا أنها لم تتساند إليها ضمن الأدلة عند الإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لجرد الدولاب الخاص بالطاعن وأن تلك الجهة هي بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة وتسعى لاختلاق دليل لإدانته فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة ، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأنه كان يتعين على النيابة العامة أن تقوم هي بتشكيل لجنة لجرد دولاب الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ويضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أعضاء لجنة الجرد ومناقشتهم كما لم يثبت بمحاضر الجلسات أنه قد جحد الصورة الكربونية المقدمة من تلك اللجنة ولم يطعن على تلك الصورة أو أصلها بالتزوير ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر لا يترتب عليه حتماً إغفال أثره كدليل وأن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على مضمونه فللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الكربونية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ