الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 مايو 2018

الطعن 125 لسنة 10 ق المحكمة الاتحادية العليا جزائي جلسة 15 / 2 / 1989


برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الخالق البغدادي والمستشاران مصطفى الخالد ومحمود القيزاني.
--------------
تزوير "محررات رسمية" هجرة وجنسية. قانون "الخطأ في تطبيق القانون". "سريانه".
وجوب تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة على جرائم التزوير الخاصة بجوازات السفر . دون قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . أساس ذلك؟
لما كانت الواقعة المسندة للمتهم أنه ضبط بمطار أبوظبي محاولاً دخول البلاد بجواز سفر ليس له وقدمته النيابة للمحاكمة بتهمة أنه استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز صالح وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 من شأن الهجرة والإقامة فدانه الحكم المطعون فيه بمقتضى مواد الاتهام، ولما كانت الواقعة على نحو ما ثبت في حق المتهم ووصفتها به النيابة العامة يندرج عقابها تحت نص المادتين 31، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والذي جرى نص المادة الأولى منها بأن "كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمر صادر بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد". ونصت المادة الثانية على "أن كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد". وكان هذا العقاب المنطبق على الواقعة وارداً في قانون عقاب خاص. فإنه يتعين عدم تطبيق نص المادتين 217، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، إعمال لنص المادة 223 التي تنص على أنه تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من القانون المذكور على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى مواد الاتهام واعتبر أن التهمتين المسندتين للمتهم تهمة واحدة للارتباط وإنزال العقوبة الأشد الواردة في قانون العقوبات لسنة 1973 على المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1988/6/11 بدائرة أبوظبي استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) على النحو المبين بالأوراق، كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز سفر صالح وطلبت عقابه بالمادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن الهجرة والإقامة وبتاريخ 1988/7/18 قضت محكمة أول درجة بسجن المتهم أربع سنوات عن الاتهام الأول المسند إليه وسجنه شهرين عن الاتهام الثاني المسند إليه مع احتساب مدة توقيفه مع التطابق وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فاستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 631 لسنة 1988 أبوظبي، وبتاريخ 1988/10/12 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك باعتبار الجريمتين المسندتين إلى المتهم بمثابة جريمة واحدة لارتباطهما وعقابه بعقوبة الأشد منها والاكتفاء في ذلك بسجنه ثلاث سنوات وتأييد الأمر بالإبعاد بعد تنفيذ العقوبة فطعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض.
------------
المحكمة
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه دان الطاعن في الجرم المسند إليه وفق المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بينما الجرم المسند إلى المتهم قد نظمه قانون خاص هو القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة وعلى ما نصت عليه المادة (31) منه فيمنع على المحكمة تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي طبقته المحكمة طبقاً لنص المادة 223 من قانون العقوبات الاتحادي المتقدم الإشارة إليه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الواقعة المسندة للمتهم أنه ضبط بمطار أبوظبي محاولاً دخول البلاد بجواز سفر ليس له وقدمته النيابة للمحاكمة بتهمة أنه استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز صالح وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 من شأن الهجرة والإقامة فدانه الحكم المطعون فيه بمقتضى مواد الاتهام، ولما كانت الواقعة على نحو ما ثبت في حق المتهم ووصفتها به النيابة العامة يندرج عقابها تحت نص المادتين 31، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والذي جرى نص الأولى منها بأن "كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمر صادر بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد". 
ونص الثاني على "أن كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد". 
وكان هذا العقاب المنطبق على الواقعة وارداً في قانون عقاب خاص. فإنه يتعين عدم تطبيق نص المادتين 217، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1989، إعمال لنص المادة 223 التي تنص على أنه تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من القانون المذكور على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى مواد الاتهام واعتبر أن التهمتين المسندتين للمتهم تهمة واحدة للارتباط وإنزال العقوبة الأشد الواردة في قانون العقوبات لسنة 1973 على المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه تصحيحه عملاً بالمادة 2/25 والقانون 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

الأحد، 13 مايو 2018

الطعن 40 لسنة 62 ق جلسة 27 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 240 ص 1230


برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحليم الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين . تغيير الطائفة أو الملة".
تغيير الطائفة أو الملة ، أمر يتصل بحرية العقيدة ، ينتج أثره بأبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
وإن كان تغيير الطائفة أو الملة ـ أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
- 2  أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين . تغيير الطائفة أو الملة".
إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي (طائفة الانجيلين ). أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنسية أو شيعة أو فرقه تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية .
ولما كان نصوص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيلين ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيلين" دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية.
- 3  أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين.  الانضمام الى طائفة الانجيليين".
الانضمام إلى طائفة الإنجيليين . وسيلته . قبول المجلس الملي الإنجيلي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها . م 20 من الأمر العالي الصادر أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين.
أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيلين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20 من الأمر العالي سالف البيان. لما كان ذلك وكان المطعون ضده إذ أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استنادا إلى شهادة من كنيسة بأول الإنجيلية اللوثارية بها مبورج بألمانيا الغربية تفيد انفصاله عن طائفته الأصلية واتباعه للمذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد موافقة المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة إنجيلين، وكان الحكم المطعون فيه اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلا على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 77 لسنة 1988 كلى أحوال شخصية ملي الإسكندرية على الطاعنة بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ 3/9/1987 طلقة بائنة بينونة كبرى مكملة للثلاث - وقال في بيان ذلك إنها زوج له - وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها، وإذ انضم إلى طائفة البروتستانت الايفانجيلى وأصبح عضوا بكنيسة هذه الطائفة بينما ظلت قبطية أرثوذكسية واختلفا بذلك في الطائفة فقد أوقع عليها الطلاق ثلاث طلقات متفرقات بإرادته المنفردة بتاريخ 9/3/1987 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فقد أقام الدعوى وبتاريخ 22/2/1990 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 1990 الإسكندرية، وبتاريخ 11/12/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة طلقة بائنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده استند في إثبات تغييره لطائفته الأصلية بانضمامه إلى طائفة البروتستانت الإنجيليين إلى شهادة صادرة من كنيسة بأول الإنجيلية اللوتارية. بهامبورج بألمانيا الغربية تفيد أنه عضو بهذه الكنيسة على المذهب البروتستانتي الايفانجيلى في حين أن العبرة في الانضمام إلى طائفة الإنجيليين هي بصدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول هذا الانضمام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإثبات طلاق المطعون ضده لها بإرادته المنفردة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة وعول في تغيير المطعون ضده لطائفته على هذه الشهادة وحدها دون التحقق من صدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول انضمامه إلى طائفة الإنجيليين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان تغيير الطائفة أو الملة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة، ولما كان مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11 و20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين" دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية. طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة رسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20 من الأمر العالي سالف البيان. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استنادا إلى شهادة من كنيسة بأول الإنجيلية اللوثارية بهامبورج بألمانيا الغربية تفيد انفصاله عن طائفته الأصلية وإتباعه المذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد موافقة المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين، وكان الحكم المطعون فيه أعتد بهذه الشهادة وحدها دليلا على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3395 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 239 ص 1225


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق . ما يعد كذلك".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
- 2  حكم "حجية الحكم. حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . نطاقها . الحكم الجنائي البات بإدانة المطعون عليه لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة ومصادرة مبلغ أنكر صلته به . أثره وجوب تقيد المحكمة به عند نظر دعواه بالمطالبة برد هذا المبلغ .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل في الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه وكان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام، حتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أي جهة قضاء، فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تتقيد بها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه اتهم وآخر بتعاملهما في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه قضى في قضية الجنحة بإدانته ومصادرة مبلغ 3850 دولارا ـ موضوع التداعي ـ وعشرة آلاف جنيه مصري وآلة حاسبة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فضلا عن مصادرة مبلغ 2368 دولارا أمريكيا التي عثر عليها داخل محل المتهم الثاني وأنكر هذا الأخير والمطعون عليه صلتهما به فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح المستأنفة حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ويتعين عليها التزامه والتقيد به، وإذ خالف الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ ذلك الثابت بالأوراق، ورتب على ذلك قضاءه برد المبلغ محل التداعي للمطعون عليه ـ رغم سبق القضاء جنائيا بمصادرته ـ على قالة أن المصادرة لم تشمله فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4859 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يصرفا له مبلغ 3850 دولارا أمريكيا وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 8/5/1990 إتهم وآخر بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا في قضية الجنحة رقم 19 لسنة 1990 شئون مالية الإسكندرية، إذ ضبط معه المبلغ المطالب به ومبالغ أخرى منها مبلغ 2368 دولارا أمريكيا أنكرا صلتهما به، وقد قضى في تلك الجنحة بتاريخ 9/2/1991 بإدانتهما وبمصادرة مبلغ 3850 دولارا وعشرة آلاف جنيه مصري والآلة الحاسبة، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3026 سنة 1991 جنح مستأنف الإسكندرية وقضت المحكمة في 5/5/1991 بتأييد الحكم المستأنف والمصادرة لمبلغ 2368 دولارا الذي أنكر صلته به دون المبلغ موضوع التداعي، ومن ثم تقدم لصرف هذا المبلغ فامتنع الطاعن الثاني عن صرفه فأقام الدعوى، بتاريخ 29/4/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يصرفا للمطعون عليه مبلغ 3850 دولارا أمريكيا. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1272 لسنة 49 ق، وبتاريخ 17/2/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت من أوراق الجنحة رقم 19 لسنة 1990 شئون مالية الجمرك واستئنافها رقم 3026 لسنة 1991 جنح مستأنفة غرب الإسكندرية أن محكمة الجنح قضت بتاريخ 9/2/1991 بتغريم كل من المطعون عليه والمتهم الآخر مبلغ 500 جنيه والمصادرة لمبلغ 3850 دولارا أمريكيا وعشرة آلاف جنيه مصري والآلة الحاسبة ولما استأنف المطعون عليه هذا الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المستأنف فضلا عن مصادرة مبلغ 2368 دولارا التي أنكر المتهمان صلتهما به، وإذ صار هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي فإنه يمتنع معه معاودة طرح النزاع بشأن هذا المبلغ على المحكمة المدنية، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصرف هذا المبلغ الذي قضى الحكم الجنائي بمصادرته على قالة أنه قصر قضاؤه في شأن المصادرة على مبلغ 2368 دولارا أمريكيا دون المبلغ موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم، وأن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل في الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه وكان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام، حتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أي جهة قضاء، فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تتقيد بها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه إتهم وآخر بتعاملهما في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه قضى في قضية الجنحة بإدانته ومصادرة مبلغ 3850 دولارا - موضوع التداعي - وعشرة آلاف جنيه مصري وآلة حاسبة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فضلا عن مصادرة مبلغ 2368 دولارا أمريكيا التي عثر عليها داخل محل المتهم الثاني وأنكر هذا الأخير والمطعون عليه صلتهما به فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح المستأنفة حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ويتعين عليها التزامه والتقيد به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - ذلك الثابت بالأوراق، ورتب على ذلك قضاءه برد المبلغ محل التداعي للمطعون عليه - رغم سبق القضاء جنائيا بمصادرته - على قالة أن المصادرة لم تشمله فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه.

الطعن 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 238 ص 1219


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  قوة الأمر المقضي .  نظام عام " القواعد المتعلقة بولاية المحاكم".
قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً . أثره . اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه . صيرورة ذلك الحكم نهائياٍ حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.
إن ما تثيره الطاعنة من عدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر دعوى التعويض عند إلغاء القرار التأديبي من الجهة المختصة، أيا ما كان وجه الرأي فيه، فإن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدى منها في هذا الخصوص هو حكم حائز لقوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من الطاعنة إذ اقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن هذا النعي يكون قد انصب على الحكم الابتدائي ومن ثم فهو مقبول ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
- 2  تعويض " التعويض عن اساءة استعمال الحق". مسئولية "المسئولية عن اساءة استعمال الحق".
إساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور .
لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر..... وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
- 3  تعويض " الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". مسئولية" المسئولية التقصيرية : أركانها . الخطأ". نقض " سلطة محكمة النقض".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
- 4  عمل "نظام التأديب في القطاع العام".
حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق يهدف الى حسن سير العمل لا تقوم به المسئولية المدنية إلا إذا أقام العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق .
النص في المادة 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام"....." يدل على أن حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق أصيل يهدف إلى حسن سير العمل ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الجهة بمجرد إلغاء الجزاء التأديبي الصادر منها بل يتعين أن يقيم العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 420/1985 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدى إليه مبلغ عشرين ألف جنيه وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وقد نسبت إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام باستخراج 163 تذكرة مفتوحة بدون حجز إلى عمان رغم أن التعليمات تمنع ذلك ثم قام بتشغيل رحلة إضافية لحاملي هذه التذاكر دون أن يكتمل العدد اللازم لتغطية تكاليف هذه الرحلة وتمت إحالته إلى النيابة الإدارية فرأت مجازاته إداريا عن هذه المخالفات فأصدرت الطاعنة قرارها رقم 130/1982 بخفض أجره في حدود علاوة وتحميله بقيمة 14 تذكرة التي قامت الرحلة بدون شغل أماكنها وإذ طعن في هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة صدر الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ولما كانت هذه الإجراءات الصادرة من الطاعنة قد أصابته بأضرار مادية وأدبية فقد أقام دعواه بطلب التعويض عنها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ودفعت الطاعنة بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وبتاريخ 31/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية
استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 319/104 ق القاهرة فيما قضى به في موضوع الدعوى كما أقام المطعون ضده الاستئناف رقم 329 لسنة 104 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 17/5/1989 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيساً على أن المحكمة التأديبية تختص بنظر طلب التعويض عن قرارات التأديب عند الحكم بإلغائها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه أيا ما كان وجه الرأي فيما تثيره الطاعنة من عدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر دعوى التعويض عند إلغاء القرار التأديبي من الجهة المختصة فإن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي منها في هذا الخصوص هو حكم حائز لقوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من الطاعنة إذ اقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن هذا النعي يكون قد إنصب على الحكم الابتدائي ومن ثم فهو غير مقبول ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن مؤدى نص المادة 163 من القانون المدني - المنطبق على وقائع الدعوى - هو ثبوت الخطأ في جانب المدعي عليه والمقصود بذلك هو إخلاله بواجب قانوني - وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تخل بأي التزام قانوني نحو المطعون ضده ولم يقم الدليل على تعسفها معه وإنما اقتصر دورها بالنسبة له على إحالة مذكرة مدير عام المبيعات لديها والتي تضمنت حصر المخالفات المنسوبة للمطعون ضده إلى النيابة الإدارية التي انتهت إلى ثبوتها في حقه وأوصت بمجازاته إداريا عنها ثم أصدرت الطاعنة قرار الجزاء فإنها لا تكون قد تعسفت في استعمال حقها ومن ثم لا يتوافر في جانبها الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:- 
أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير
ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
جـ- إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعه". وذلك درأ لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا غير أخلافي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تتبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه أخطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض لما كان ذلك وكان النص في المادة 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن "كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في المواد التالية ...." يدل على أن حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها هو حق أصيل يهدف إلى حسن سير العمل ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الجهة بمجرد إلغاء الجزاء التأديبي الصادر منها بل يتعين أن يقيم العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد إلغاء الجزاء الموقع على المطعون ضده الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنة مدنيا دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال الطاعنة لحق التأديب فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 316 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 /1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 237 ص 1215


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
---------
- 1  نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . شرطه . مناقصة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوه الأمر المقضي . م 249 مرافعات .
لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضي.
- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". حكم " حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية". نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة . عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة . صدور الحكم المطعون فيه من بعد من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بأكملها . عدم مناقضة للقضاء السابق . أثر ذلك . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .
إذ كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا للحكم النهائي السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذي كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1975/6/5 والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالي لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم.
- 3  نقض "حالات الطعن. الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليه بالنقض .
نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1984 مدني أشمون الجزئية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة استنادا إلى أنه اكتسب ملكيتها بحيازته لها مدة تزيد على عشرين عاما. دفع المطعون ضده الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" رفضت المحكمة هذا الدفع وأجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن والمطعون ضده الأخير لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - وقيد استئنافهما برقم 449 لسنة 1986 س وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا للحكم النهائي السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذي كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/6/1975 والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالي لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم. وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. لما كان ما تقدم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

الطعن 3536 لسنة 81 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 175 ص 1082

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / وائـل رفاعــي نائب رئيس المحكمة ، عبد الرحيم الشاهد ، الريـدي عدلي وطــارق سويـدان .
----------

(1) قانون " تطبيق القانون : في مسائل الشركات " .
المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية . خضوعها للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدني . أثره . سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقاً لأى قانون آخر . شرطه . عدم ورود نص خاص أو متعارض . علة ذلك .
(2 - 4) شركات " شركة المساهمة : تأسيس شركة المساهمة : شروط الاكتتاب في تأسيس شركة المساهمة " " إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة " .
(2) الاكتتاب في تأسيس شركة المساهمة . شرط صحته . أن يكون في كامل رأس مالها . علة ذلك .
(3) المكتتب في شركة المساهمة . التزامه بالوفاء بكامـل القيمة الاسمية للأسهم النقدية . لمجلس الإدارة سلطة التدرج في استكمال هذا الوفاء سواء في طريقة السداد أو مدته . عدم الوفاء في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال خمس سنوات من تأسيس الشركة . أثره . لمجلس الإدارة بيع أسهم الممتنع لحسابه . لازمه . عدم سقوط حق الشركة في اقتضاء باقي القيمة بانقضاء الأجل . المادتان 32 ق 159 لسنة 1981 , 83/1 , 3 , 5 من لائحته التنفيذية .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان بيع مجلس إدارة الشركة الطاعنة لأسهم المطعون ضدهما رغم امتناعهما عن استكمال الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية ومرور خمس سنوات على تأسيس الشركة وإخطارهما قانوناً . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التي تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني , وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها .
3 - النص في المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 أن " ... ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها " والنص في الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن " إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركـة أو الشريـك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز " يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبي , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديده لمواعيده أو الطريقة الواجب اتباعها في تأدية باقي قيمة الأسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقي تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته ومسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجــراء قانوني أو قضائي آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع ومطالبته بالفرق عند وجود عجز.
4 - إذ كان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره 75% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الشركة , رغم وجوب السداد , بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة , فإن مجلس إدارة الشركة إذ اختار بيع أسهمهما بالمزاد العلني لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة بصفتها وباقي المطعون ضدهم الدعويين رقمي ... , ... لسنة 2 ق اقتصادية لدى محكمة استئناف القاهرة , طلبا في الأولى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لشركة .... المنعقدة بتاريخ 29 من يونيو سنة 2010 باستدعاء باقي رأس المال المصدر , على سند أنه بموجب عقد شركة مساهمة مؤرخ 16 من إبريل سنة 1996 تأسست شركة .... بينهما ومورث الطاعنة لمدة خمسة وعشرين عاماً , وعلى الرغم من توقف نشاط الشركة منذ 30 من سبتمبر سنة 2006 , إلا أن الطاعنة بصفتها رئيس مجلس الإدارة تمكنت من إصدار قرار من الجمعية العامة للشركة في 29 من يونيو سنة 2010 بمطالبة المساهمين بسداد باقي رأس المال المصدر بما يعادل 75% من قيمة الأسهم , وتفويض مجلس الإدارة في بيع الأسهم في حالة عدم السداد . وإذ صدر هذا القرار من الجمعية العامة رغم اختصاص مجلس الإدارة به , وعقب مضى خمس سنوات على تاريخ تأسيس الشركة , وانعقاد الجمعية بعد الميعاد القانوني لها فقد أقاما الدعوى , كما طلبا في الدعوى الثانية الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة سالف البيان باستدعاء باقي رأس المال المصدر واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار , لصدوره رغم اعتراض المطعون ضده الثاني وعدم حضور الأول ولمخالفته لنص المادة 32 من قانون الشركات والمادة 83 من لائحته التنفيذية , بِشأن وجوب استدعاء باقي رأس المال المصدر في خلال خمس سنوات وانتفاء الغاية منه ولإضراره بمصالح المساهمين بما يبطله . بتاريخ 12 من يناير سنة 2011 قضت المحكمة ببطلان قرار الجمعية العامة لشركة ..... المنعقدة في 29 من يونيو سنة 2010 الصادر في الشق الخاص ببيع أسهم المساهم الذى لم يقم باستكمال باقي قيمة مساهمته في رأس المال المصدر للشركة وما يترتب على ذلك من آثار . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية , حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , إذ أخضع النزاع لأحكام القانون المدني دون القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى يحكم شركة التداعي , وإذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد استدعى باقي رأس المال المصدر , ولعدم سداد المطعون ضدهما قيمة المبالغ المتأخرة عليهم , باع الأسهم المملوكة لهما إعمالاً للمادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 83 من لائحته التنفيذية اللتين لم ترتبا على تقاعس الشركة في المطالبة بسداد باقي القيمة النقدية للأسهم في المواعيد أي جزاء أو سقوط لتلك المبالغ بل رتبتا بيع هذه الأسهم كجزاء على تأخير المساهم في السداد , فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدهما لطلبهما بطلان قرار بيع أسهمهما استناداً إلى القانون المدني , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التي تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني , وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمـــال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق , وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة التداعي هي شركة مساهمة مصرية , فإن القانون رقم 159 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق دون أحكام القانون المدني , وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها . وكان النص في المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 أن " ... ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها " والنص في الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن " إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقى القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركـة أو الشريـك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز " . يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبي , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديـده لمواعيده أو الطريقة الواجب اتباعها في تأدية باقي قيمة الأسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته ومسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجــراء قانوني أو قضائي آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع . ومطالبته بالفرق عند وجود عجز . لما كان ذلك , وكان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره 75% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الشركة , رغم وجوب السداد , بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة , فإن مجلس إدارة الشركة إذ اختار بيع أسهمهما بالمزاد العلني لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى , ولما تقدم , فإنه يتعين رفض الدعويين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ