الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 32867 لسنة 74 ق جلسة 25 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 111 ص 823

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان, هاني خليل, طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(111)
الطعن رقم 32867 لسنة 74 القضائية

1 - تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. تهرب ضريبي. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر واقع. أساس ذلك؟
صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تخزين وتصنيع خمور مغشوشة. صحة ضبط ما ينكشف عرضًا من جرائم أخرى. حد ذلك؟
تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات
.
2 - تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
3 - تفتيش " إذن التفتيش. تنفيذه". تهرب ضريبي. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات".
التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من سلطة التحقيق. خضوعه للمواد 92 , 199 , 200 من قانون الإجراءات. المحضر الذى يحرره بناء على ذلك. يعد محضر تحقيق.
مجال إعمال المادة 51 إجراءات؟
حضور المتهم أو من ينبيه عنه أو شاهدين. ليس شرطًا لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه. أساس ذلك؟
مثال
.
4 - نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
إثاره أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
5 - تقليد. جريمة "أركانها". فاعل أصلى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعتبار الشخص فاعلاً أصليًا في جريمة تقليد خاتم أو تمغة أو علامات حكومية إذا ارتكب التقليد بنفسه أو بواسطة غيره. متى ساهم معه فيه. أساس ذلك؟
6 - تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التقليد. ماهيته؟
تحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة التقليد. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد على قيامه
.
7 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي. لا يستلزم من المحكمة ردا خاصًا اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها.
8 - إثبات " بوجه عام " " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
حق محكمة الموضوع الإعراض عن أقوال شهود النفي. مادامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: إطراحها.
9 - إثبات " بوجه عام ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

----------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم فإنه لا يصادف الواقع أو القانون ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ في 20/ 3/ 2002 والمحرر بمعرفة المقدم زكريا محمد فؤاد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث قد تضمن بيانًا جامعًا من كل لبس أو غموض باسم المتهم الثلاثي جرجس لطفى خليل وشهرته مجدى ومحل إقامته على وجه التحديد على النحو الذى يسهل معه الاهتداء إليه وأنه وشقيقه المتهم السابق الحكم عليه وأنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكن بالطابق الثاني بعد الأرض بالعقار محل إقامتهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث وقد تأكدت هذه المعلومات للمقدم زكريا محمد فؤاد بالتحريات السرية التي أجرها بنفسه بالاستعانة بمصادرة السرية الموثوق فيها لديه وذلك في تاريخ سابق على صدور الإذن ومن ثم تكون تلك التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لصدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع عن عدم توصل التحريات إلى تقليد المتهم لأوراق البندرول المضبوطة وأنه قد ثبت من تقرير معامل وزارة الصحة صلاحية المواد الكحولية المضبوطة للاستهلاك الآدمي ذلك أن التحريات قد انصبت على ترويج المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه خمورًا مغشوشة على الصبية الأحداث ومن ثم فلا ينال من جدية تلك التحريات ما يضبط عرضًا وتعد حيازته جريمة في حد ذاته وقد أسفر التفتيش عن العثور عرضًا على أوراق البندرول المقلدة على الصحيح منها والخاص بسداد ضريبة المبيعات وقد شمل إذن النيابة ضبط كل ما يظهر عرضًا أثناء تنفيذه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن. من المقرر أنه لا ينال من سلامة الإذن إلا يسفر تنفيذه عن ضبط الجريمة التي شملها الإذن أو ضبط مرتكبيها ذلك أنه من المتصور أن يكون الجناة قد أخفوا معالم جريمتهم قبل تنفيذ الإذن ولاذ بعضهم بالفرار لشعورهم بالخطر الدائم من سلوكهم الآثم غير المشروع وغاية الأمر في هذا الشأن أن تكون النيابة العامة قد اطمأنت إلى التحريات التي صدر بمقتضاها الإذن وذلك كله تحت إشراف واطمئنان محكمة الموضوع. ولما كان ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات التي صدر بمقتضاها إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه وإلى سلامة الإذن الأخير ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن ". وهو رد كاف وسائغ. من المقرر في صحيح القانون - بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذى سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكنهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس، فانكشفت جريمتي تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضًا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعًا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل. ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.

2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

3 - من المقرر أن التفتيش الذى يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط الأوراق المقلدة المنسوبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله.

4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه الطعن - أى لأن من قام بإجراء التحريات رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

5 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتم أو تمغة أو علامة إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره، ما دام كان مساهمًا معه فيما قارفه، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئًا مما تقدم وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره، مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً أصليًا في الجريمة، وهو ما ثبت توافره في حق الطاعن على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

6 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المقلد في الغرض الذى من أجله ارتكب التقليد، وليس أمرًا لازمًا على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن نعى الطاعن على الحكم أنه دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس.

7 - من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من ارتكابه الجريمتين المسندتين إليه وانبساط سلطانه على مكان الضبط وعلى الأوراق المقلدة المضبوطة تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي.

8 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود.

9 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أولاً: قلد بواسطة آخر مجهول أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات ثانيًا: استعمل أوراق البندرول المقلدة مع علمه بتقليدها ثالثًا: تهرب من سداد ضريبة المبيعات على المواد الكحولية حال كونها خاضعة للضريبة رابعًا: وضع علامات مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة على المبيعات.
وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 206/ ثالثًا، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 1، 32/ 2 من القانون سالف الذكر أولاً: بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة. ثانيًا: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة لرفعهما قبل الأوان.
فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى - بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقليد أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جديه بدلالة عدم توصلها إلى قيامه وشقيقه بتقليد أوراق البندرول المضبوطة وإلى أنهما يقومان بلصق هذه الأوراق المقلدة على زجاجات الخمور المغشوشة للتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات وعدم ضبط ثمة أدوات مما تستعمل في تصنيع تلك الخمور وما جاء بتقرير معامل وزارة الصحة بصلاحية المواد الكحولية المضبوطة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يكفى أو يسوغ به إطراحه، ودانه رغم بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما في غيبته أو من ينيبه أو بحضور شاهدين، وبطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات قام بها رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث وهو غير مختص قانونًا بإجراء تلك التحريات، ولم يستظهر الحكم الدليل على اشتراكه في جريمة التقليد المسندة إليه أو علمه بتقليدها مما لا يوفر القصد الجنائي في حقه، وقام دفاعه على عدم ارتكابه الجريمة وانتفاء صلته بالمضبوطات وأن مكان الضبط يخضع لسيطرة شقيقه المحكوم عليه الأخر الذى ادعى بمحضر الضبط مشاركته له في ملكية المضبوطات لخلافات بينهما على الميراث وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي النفي أمام المحكمة بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع وتلك الشهادة رغم دلالتها في نفى التهمة عنه كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم فإنه لا يصادف الواقع أو القانون ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ في 20/ 3/ 2002 والمحرر بمعرفة المقدم زكريا محمد فؤاد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث قد تضمن بيانًا جامعًا من كل لبس أو غموض باسم المتهم الثلاثي جرجس لطفى خليل وشهرته مجدى ومحل إقامته على وجه التحديد على النحو الذى يسهل معه الاهتداء إليه وأنه وشقيقه المتهم السابق الحكم عليه وأنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكن بالطابق الثاني بعد الأرض بالعقار محل إقامتهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث وقد تأكدت هذه المعلومات للمقدم زكريا محمد فؤاد بالتحريات السرية التي أجرها بنفسه بالاستعانة بمصادرة السرية الموثوق فيها لديه وذلك في تاريخ سابق على صدور الإذن ومن ثم تكون تلك التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لصدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع عن عدم توصل التحريات إلى تقليد المتهم لأوراق البندرول المضبوطة وأنه قد ثبت من تقرير معامل وزارة الصحة صلاحية المواد الكحولية المضبوطة للاستهلاك الآدمي ذلك أن التحريات قد انصبت على ترويج المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه خمورًا مغشوشة على الصبية الأحداث ومن ثم فلا ينال من جدية تلك التحريات ما يضبط عرضًا وتعد حيازته جريمة في حد ذاته وقد أسفر التفتيش عن العثور عرضًا على أوراق البندرول المقلدة على الصحيح منها والخاص بسداد ضريبة المبيعات وقد شمل إذن النيابة ضبط كل ما يظهر عرضًا أثناء تنفيذه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الإذن إلا يسفر تنفيذه عن ضبط الجريمة التي شملها الإذن أو ضبط مرتكبيها ذلك أنه من المتصور أن يكون الجناة قد أخفوا معالم جريمتهم قبل تنفيذ الإذن ولاذ بعضهم بالفرار لشعورهم بالخطر الدائم من سلوكهم الآثم غير المشروع وغاية الأمر في هذا الشأن أن تكون النيابة العامة قد اطمأنت إلى التحريات التي صدر بمقتضاها الإذن وذلك كله تحت إشراف واطمئنان محكمة الموضوع. ولما كان ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات التي صدر بمقتضاها إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه وإلى سلامة الإذن الأخير ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن ". وهو رد كاف وسائغ ذلك أن من المقرر في صحيح القانون - بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذى سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكنهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس، فانكشفت جريمتي تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضًا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعًا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل. ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط الأوراق المقلدة المنسوبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله. لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه الطعن - أي لأن من قام بإجراء التحريات رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتم أو تمغة أو علامة إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره، ما دام كان مساهمًا معه فيما قارفه، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئًا مما تقدم وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره، مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً أصليًا في الجريمة، وهو ما ثبت توافره في حق الطاعن على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المقلد في الغرض الذى من أجله ارتكب التقليد، وليس أمرًا لازمًا على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن نعى الطاعن على الحكم أنه دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من ارتكابه الجريمتين المسندتين إليه وانبساط سلطانه على مكان الضبط وعلى الأوراق المقلدة المضبوطة تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا
.

الطعن 43595 لسنة 75 ق جلسة 21 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 110 ص 793

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، علي سليمان وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة .
-------------
(110)
الطعن 43595 لسنة 75 ق

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قتل عمد . سبق إصرار .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .

(2) إثبات " بوجه عام " " معاينة " " قرائن ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بالمعاينة التصويرية كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ من نتيجتها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام . 

(3) إثبات "اعتراف ". حكم " بيانات حكم الإدانة " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قتل عمد .

إحالة الحكم في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى ما حصله من اعتراف متهم آخر. شرطه : أن ينصب على واقعة واحدة وألا يوجد خلاف بينهما .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

مثال .

(4) إثبات " اعتراف ". إكراه . قتل عمد . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث فيما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه . حد ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن بأن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه .

(5) إثبات " شهود " " خبرة " " اعتراف ". إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". 

نفي الحكم الصلة بين إصابات المتهمين الثاني والثالث واعترافهما . دون أن يستند في ذلك إلى دليل فنى . لا يعيبه . ما دام قد عول في بيان حدوثها على أقوال المتهمين ذاتها . 

(6) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". 

تقدير جدية التحريات . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة.

(8) جريمة " أركانها " . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .

(9) سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

سبق الإصرار . ماهيته ؟

توافر سبق الإصرار . شرطه ؟

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

(10) دفوع " الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "المصلحة في الطعن ".

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض . غير مجد . ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

(11) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة . لا قصور .

(12) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث . دفاع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

(13) إثبات " بوجه عام " " اعتراف ".

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة . نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(14) مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".

الغيبوبة المانعة من المسئولية في مفهوم المادة 62 عقوبات . ماهيتها ؟

تناول الجاني مادة مخدرة اختياراً أو عن علم بحقيقتها . يتوافر به القصد الجنائي لديه . باعتباره في حكم المدرك تام الإدراك . توافر مسئوليته الجنائية عن الجرائم التي لا يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً . وجوب التحقق من قيامه بأدلة مستمدة من الواقع في الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً . علة ذلك ؟

تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة المتعلقة بفقدان الشعور . موضوعي . 

مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع المتهم بفقدانه الشعور والاختيار وقت ارتكابه الجريمة.

(15) باعث . جريمة " أركانها ". قتل عمد . سبق إصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الباعث على الجريمة . ليس ركناً فيها . خطأ الحكم فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة . لا يعيبه .

مثال .

(16) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعي أحد الطاعنين على ما ردت به بخصوص ذات المنعى المثار من آخر .

(17) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها ".

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . علة ذلك ؟

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟

(18) إعدام . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

(19) إثبات " بوجه عام " " قرائن ". اشتراك . فاعل أصلى . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه .

الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم .

الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ 

للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً .

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة قتل عمد .

(20) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . ماهيته ؟

إثارة الدفع في عبارات مرسلة لا تدل عليه . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

 (21) بطلان . دفوع " الدفع ببطلان القبض " " الدفع ببطلان الاعتراف ". نقض " الصفة فى الطعن" 

الدفع ببطلان القبض والاعتراف المستمد منه . لا صفة لغير من وقع في شأنه في الدفع به . ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟

(22) اقتران . نقض " المصلحة في الطعن ". ظروف مشددة . قتل عمد . عقوبة " العقوبة المبررة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

النعي بعدم توافر ظرف الاقتران . غير مجد . ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من الظروف .

(23) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعي أحد الطاعنين على ما ردت به بخصوص ذات المنعى المثار من آخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " أن خلافات حدثت بين المتهمة الرابعة ...... وزوجها المجني عليه .... لإصابته ببعض الأمراض وتدهور حالته المالية فنشأت بين هذه المتهمة والمتهم الثالث ..... علاقة آثمة وقادهما تفكيرهما الشيطاني إلى الاتفاق على قتل المجني عليه حتى يتزوجا وقامت بإعطائه مبلغ نقدى لاستئجار من يعاونه في تنفيذ جريمة قتله وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها العجل وضع خطته الإجرامية مع المتهمين الأول ..... والثاني ..... ، على قتل المجني عليه مقابل مبلغ نقدي فاشترى لهما سكين وقفازين بناء على طلبهما وتوجه المتهمون الأول والثاني والثالث يوم الحادث الموافق ..... لمسكن المجنى عليه الكائن بالعقار الكائن ..... وما أن ظفروا به مستغلين حالته المرضية ورقاده حتى قام المتهمان الثاني والثالث بتقييد وشل حركته أثناء نومه فأصبح فريسة سهلة لهم لتنفيذ قصدهم المشترك وما عقدوا عليه العزم وبيتوا النية فقام المتهم الأول بذبحه بالسكين التي يحملها وانهال بها على جسده طعناً في العنق والظهر وهى مواضع جوهرية قاتلة من الجسد حتى تيقنوا من موته متأثراً بما أحدثته به الإصابات الطعنية النافذة بالظهر والجرح الذبحى بالعنق من قطوع في الأوعية الدموية الرئيسية وبالأحشاء ونزيف دموي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بسرقة جهاز الهاتف المحمول ومبلغ ...... جنيه المملوكين للمجنى عليه ، وقام الثالث بالتوجه إلى مسكن المتهمة الرابعة وأخبرها بتنفيذ الجريمة محل الاتفاق " ، وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعن وباقي المتهمين أدلة مستمدة من شهادة كل من ...... واعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات وما جاء بمحضر المعاينة التصويرية وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعن وباقي المتهمين بما يفصح عن الدور الذى قام به كل منهم في الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

2 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة من قيام المتهمين الثاني والثالث بتمثيل كيفية قيامهما بارتكاب الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المعاينة التصويرية ، وإنما استندت على هذه المعاينة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، مادام لم يتخذ من نتيجة هذه المعاينة دليلاً أساساً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف الطاعن في قوله : " واعترف المتهم الأول تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الثاني والثالث مقرراً مضمون ما قرره المتهم السابق المتهم الثاني في اعترافه وإن اختلف معه في أن دوره في ارتكاب واقعة القتل اقتصر على الإمساك برجلي المجنى عليه وأن المتهم الثالث هو الذي ذبحه بالسكين التي كانت معه وأنه لم يسرق سوى جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وكان الحكم قد أورد من قبل أن المتهم الثاني اعترف تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الأول والثالث مقرراً بحضور المتهم الثالث إليه قبل الحادث بخمسة عشر يوماً وطلب منه قتل المجنى عليه ...... نظراً لأنه مدين له ببعض النقود واشترى له سكين وقام بمراقبة المجنى عليه ثم أخبر المتهم الثالث بأنه لا يستطيع قتل المجنى عليه بمفرده واتصل هاتفياً بالمتهم الأول ...... وما أن حضر الأخير حتى اتفق ثلاثتهم على قتل المجنى عليه يوم ..... الموافق ...... وقام المتهم الثالث باصطحابهما صباح يوم الحادث إلى شقة المجنى عليه ثم قام بإمساكه من كتفيه وهو نائم وقام المتهم الثالث بإمساكه من رجليه على حين قام المتهم الأول ...... بجر السكين على رقبته وطعنه عدة طعنات في وجهه ثم فتح حافظة نقود المجنى عليه واستولى منها على مبلغ ...... جنيه وقام ...... بالاستيلاء على مبلغ ...... جنيه وجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وفر والمتهم الأول هاربين من نافذة الشقة قبل صلاة الفجر " . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان مضمون اعتراف متهم إلى ما حصله من اعتراف متهم آخر ، مادام الاعترافان واردين على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف بينهما في شأن تلك الواقعة ، ومن ثم فلا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مضمون اعتراف الطاعن إلى ما أورده من اعتراف المتهم الثاني ...... بتحقيقات النيابة العامة ، مادام اعتراف كل منهما وارداً على كيفية ارتكابهما لجريمة قتل المجنى عليه ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور .

4 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن والمتهمين الثاني والثالث لصدوره وليد إكراه ورد عليه بقوله : " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادى ومعنوي فقد جاء قولاً مجهلاً فلم يفصح أي من المتهمين عن شخص من أوقع عليه الإكراه والتعذيب أو وسيلته في ذلك وتوقيته ومكانه بما ينبئ عن عدم جدية هذا الدفع ، فضلاً عن أن وكيل النيابة المحقق الذى أثبت مناظره المتهمين الثاني والثالث قرر بأن إصابات المتهم الثاني بذراعيه قديمة وسأل المتهم عنها فقرر له بأنها من جراء حرقه بلفافات التبغ المشتعلة لمخالفته تعليمات صاحب العمل بعدم التدخين وأن إصابة المتهم الثالث بأصبع يده قديمة قرر المتهم أنها حدثت له منذ ثمانية أشهر سابقة على الواقعة من جراء عمله كميكانيكي سيارات ، وهو ما تطمئن إليه المحكمة بعد أن تبين لها خلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على أن تلك الإصابات حديثة أو أنها قد حدثت في تاريخ يتفق أو يعاصر وقت القبض عليهما ، ولا شك بداهة أن التلازم الزمنى بين القبض على المتهمين أو احتجازهما وحدوث الإصابات هو مناط إثبات الصلة بين الإصابات والاعتراف ، أما وأن هذا التلازم لا يفترض وقد خلت الأوراق يقيناً من القول به ، فإن وجدان المحكمة من كل ما تقدم يكون مطمئناً بيقين جازم إلى انتفاء الصلة بين أقوال المتهمين التي عولت عليها هذه المحكمة وبين هذه الإصابات ، وإلى أن اعترافات كل من المتهمين في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين صدرت منهم طواعية واختياراً سليمة من أية شائبة تشوبها من إكراه مادي أو معنوي مطابق للحقيقة والواقع ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله خليقاً بالرفض " ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

5 - لما كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص إلى عدم قيام صلة بين إصابات المتهمين الثاني والثالث واعترافهما ، وانتهى إلى سلامة هذا الاعتراف مما يشوبه واطرح الدفع بصدوره نتيجة إكراه بما له أصلة فى الأوراق ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يستند إلى دليل فنى فيما ذهب إليه من أن إصابات المتهمين المذكورين حدثت قديماً بمناسبة عملهما ، مادام أن الحكم قد عول فى بيان كيفية حدوثها على أقوال المتهمين ذاتهما ، فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون في غير محله .

6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

7 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة فى تعويل الحكم على أقوال العقيد .... والرائد ..... التي استقياها من تحرياتهما بدعوى أن هذه التحريات تمت في فترة وجيزة ، تتمخض جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض .

8 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله : " ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى وماديات الواقعة أن قصد المتهمين من إزهاق روح المجنى عليه ثابت بيقين جازم ، وهو ما تستخلصه المحكمة من جماع ما قرره المتهمون بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم الثالث كان على علاقة آثمة بالمتهمة الرابعة وأفصحت له عن رغبتها في التخلص من زوجها المجني عليه بعد أن ضاقت بمعاشرته لعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدته بالزواج حال التخلص من زوجها فقررا التخلص من المجنى عليه حتى لا تعترض طريقهما ثمة عقبة فاتفق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه وأعد وسائل تنفيذ الجريمة بشراء سكين وقفازين ، وهنا وبإقرارهم يكون استخلاص القصد ظاهراً وجلياً بعد أن أفصحت مكنون نفوسهم بأقوالهم ثم قرنوا ذلك بما أتوه من أفعال مادية واكبت تنفيذ هذا القصد فأحكموا تدبير الجريمة بأن دخلوا عليه مسكنه أثناء نومه غائباً عن الوعى فاقداً لخاصية المقاومة والدفاع عن النفس فكان وهو غائب عن وعيه صيداً ثميناً وسهلاً فكانت طريقة تنفيذ الجريمة على نحو ما أسلفت المحكمة فى بيان صورة الواقعة لا تدع مجالاً لأى شك في أنهم ماضون في الإجهاز عليه وأنهم لم يتركوه إلا بعد أن يسلم الروح وهو ما يفسر قيام المتهمين الثاني والثالث بتقييد حركته وهو لا يدرى من أمره شيئاً ثم قام المتهم الأول بذبحه بالسكين وطعنه فى ظهره وأجزاء متفرقة من جسده حتى تيقنوا من تحقيق ما هدفوا إليه وانعقدت عليه نيتهم ثم سارع المتهم الثالث إلى الاتصال بالمتهمة الرابعة ليزف إليها نبأ نجاح خطة تنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وبينه وباقي المتهمين ، الأمر الذى يقطع بيقين جازم بتوافر نية القتل لدى جميع المتهمين ، وتلتفت المحكمة فى هذا الصدد عما دفع به دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث من انتفاء نية القتل " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على السياق المتقدم هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن وباقي المتهمين ، فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل في حقه يكون غير سديد .

9 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويشترط لتوفره فى حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار بقوله : " ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت في حق المتهمين مما أوردته المحكمة على السياق المتقدم في بيان صورة الواقعة وتوافر نية القتل وقيام المتهمين برسم خطة تنفيذ الجريمة وكيفية دخولهم شقة المجنى عليه وإعداد وسيلة التنفيذ وشراء السكين والقفازين المستخدمين في ارتكابها ومن النقود التي سلمتها المتهمة الرابعة للمتهم الثالث وتحديد وقت تنفيذ الجريمة وتخيرهم وقت نوم المجنى عليه ليسهل عليهم تنفيذ مقصدهم وهى أمور استلزمت إعمال التفكير في هدوء وروية منذ انعقدت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه، الأمر الذى يوفر في حق المتهمين ظرف سبق الإصرار وتلتفت المحكمة في هذا الصدد عما دفع به الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث من انتفاء ظرف سبق الإصرار " ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، ومن ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص .

10 - لما كان لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن ، مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وباقي المتهمين ومن تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها على نحو ما سلف بيانه ، فإن قالة القصور التي يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية .

12 - لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

13 - من المقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أسند إليه اعترافاً بارتكاب الجريمة على الرغم من أنه لم يعترف إلا باتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ويكون نعيه على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

14 - من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، ولئن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء نية القتل لدى الطاعن لفقدانه الشعور والاختيار بقالة : " على فرض أن الوصف الذى وصفته النيابة العامة فإننا نستبعد النية لأن المتهم الثالث ليس في حالة تمكنه من ارتكاب الفعل المكون للقتل ، لأنه كان مغيباً متعاطياً لمادة أفقدته التفكير والمسائلة عن نية القتل ، وهذا مثبت بأقوال بواب العمارة حيث قرر أن المتهم كان في غير حالته الطبيعية وهو مبرشم وهذا يدل على أنه كان مغيب وإرادته كانت معدومة " ، إلا أن الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما قاله حارس العقار المذكور بالتحقيقات في هذا الخصوص أنه أبصر الطاعن لدى خروجه من شقة المجني عليه ووصف حالته حينئذ بأنه : "كان مش على بعضه ومرتبك ومتلخبط ومرعوب ووشه أسفر ومبلول " ، وقد خلت أقواله مما يشير إلى وجود الطاعن فى حالة سكر آنذاك خلافاً لما يزعمه المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب الطعن فضلاً عن أن الطاعن ذاته لم يشر فى أقواله بالتحقيقات إلى تلك الحالة التي تساند إليها في دفعه ولم يطلب من النيابة العامة اتخاذ أي إجراء لإثبات توافرها لديه ، ومن ثم فإن ما أورده المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة على السياق المتقدم تدليلاً على وجود الطاعن في حالة سكر وقت الحادث ، لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يرتد إلى أصل صحيح فى الأوراق ، وبات النعي على الحكم في هذا الخصوص عارياً من دليل يظاهره أو واقع يسانده، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وخلص إلى اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره ، وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .

15 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له ظرف سبق الإصرار دون أن يعبأ بحداثة سنه وافتتانه بالمتهمة الرابعة وضعف تفكيره أمام عاطفتها الهوجاء مما نأى به عن التفكير الهادئ اللازم لتوافر هذا الظرف إنما يتصل بالباعث على الجريمة ، وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة .

16 - لما كان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره وليد إكراه عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فتحيل المحكمة عليها فى الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، كما تحيل إليها فيما سبق الرد به على النعي على الحكم بشأن قصوره فى استظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

17 - لما كانت النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من جذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

18 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

19 - لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة فى ارتكاب الجريمة بالأدلة التي أوردها في قوله : " لما كان وجدان المحكمة مطمئناً بيقين جازم لاشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث بتحريضه والاتفاق معه على قتل المجنى عليه وساعدته على ذلك بإمداده بالمال اللازم لاستئجار من يلزم لمعاونته في تنفيذ الجريمة وشراء ما يلزم من أدوات التنفيذ ، وذلك فيما استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان والمستمدة من اعتراف المتهم الثالث تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة الرابعة الطاعنة فاتحته في أمر رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه لشعورها بالضيق من معاشرته وبعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدها له بالزواج منه حال ذلك وأعطته مبلغ ..... جنيه لاستئجار من يعاونه في القتل وشراء ما قد يحتاجه من أدوات تنفيذ الجريمة وإحاطته لها بكافة تفاصيل الجريمة ، وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات مؤيداً لاعترافه بخصوص وقوفها على كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت باتصاله بها عقب اتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه في مساء اليوم السابق على التنفيذ ثم اتصاله بها هاتفياً وتوجهه إلى مسكنها عقب قتل المجنى عليه وإخبارها بذلك وكيفية التنفيذ ، الأمر الذى يوفر في عقيدة المحكمة بيقين جازم اشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث في جريمة قتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة " ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به بيان عناصر الاشتراك والتدليل على قيامه من ظروف الدعوى وملابساتها بما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب فى استظهار عناصر الاشتراك ومظاهره .

20 - من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبد صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنة الدفع ببطلان شهادة شهود الإثبات لأنها كانت وليد إكراه وتدخل البوليس أيضاً ، دون أن يبين ماهية الإكراه الواقع على هؤلاء الشهود وكيفية تدخل البوليس فى هذا الأمر، بل أطلق ذلك القول فى عبارة مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها لا تنصرف إلا إلى مجرد التشكيك فى الدليل المستمد من تلك الأقوال توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليها، مما يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وعولت عليها في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه لدى معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول .

21 - من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة من الدفع لاحق لوجود الصفة ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان القبض على المتهمين الثلاثة الآخرين والدليل المستمد من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب هذا القبض لا يكون مقبولاً .

22 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران ، فإنه لا يكون لها مصلحة فيما أثارته من تخلف هذا الظرف .

23 - لما كان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني المتهم الثالث لصدوره وليد إكراه وقصوره في التدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فللمحكمة أن تحيل عليها فى الرد على ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص، ويضحى نعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 - ...... (طاعن) 2 - ...... 3 - ..... (طاعن) 4 - ..... (طاعنة) بأنهم : أولاً : المتهمون من الأول إلى الثالث : أ - قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا في سبيل ذلك سلاحاً أبيض " سكين " وسعوا إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى قام الثاني والثالث بشل حركته أثناء نومه وباغته الأول بذبحه بالسكين التي يحملها وانهال بها على جسده طعناً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من القتل لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة المبلغ النقدي والهاتف المحمول المملوكين للمجنى عليه والمبينين قدراً ووصفاً بالتحقيقات .

ب - أحرزوا سلاحاً أبيض " سكين " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

ثانياً : المتهمة الرابعة :

اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في قتل المجني عليه سالف الذكر بأن قامت بتحريضه والاتفاق معه على قتله وساعدته على ذلك بأن أمدته بالمال اللازم لشراء أداة الجريمة وتنفيذها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . 

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين الأول والثالث وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 230 ، 231 ، 235 ، 317/ أولاً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 122 /2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث وبإجماع الآراء بالإعدام . ثانياً : بمعاقبة المتهمة الرابعة بالأشغال الشاقة المؤبدة . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات . رابعاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .

فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 37155 لسنة 73 قضائية ، ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه الثاني شكلاً . ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن باقي المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً .

ومحكمة الإعادة قررت في ..... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إلى المتهمين الأول والثالث وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة ...... ثم قضت وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 230 ، 231 ، 235 ، 317 / أولاً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 122 /2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً عما نسب إليهما . ثانياً : بمعاقبة المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما نسب إليها . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات عما نسب إليه . رابعاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول ....... :

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من المتهمين والتي تفصح عن الدور الذى قام به كل منهم ، وعول في قضائه بالإدانة على المعاينة التصويرية واعترافه دون أن يورد مضمون تلك المعاينة وهذا الاعتراف ووجه استدلاله بهما ، واطرح الدفع ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوي بما لا يسوغ اطراحه ، كما استند إلى أقوال العقيد ..... والرائد ...... رغم النعي على الإجراءات التي قاما بها بالبطلان ، والتفت عن دفعه ببطلان التحريات لتمامها في فترة وجيزة وبطلان القبض عليه لوقوعه خارج دائرة اختصاص الضابط الذى قام به ، هذا إلى أنه استظهر نية القتل وظرف سبق الإصرار بما لا يسوغ به توافرهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله : " أن خلافات حدثت بين المتهمة الرابعة ..... وزوجها المجنى عليه ...... لإصابته ببعض الأمراض وتدهور حالته المالية فنشأت بين هذه المتهمة والمتهم الثالث ..... علاقة آثمة وقادهما تفكيرهما الشيطاني إلى الاتفاق على قتل المجنى عليه حتى يتزوجا وقامت بإعطائه مبلغ نقدى لاستئجار من يعاونه فى تنفيذ جريمة قتله وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها العجل وضع خطته الإجرامية مع المتهمين الأول .... والثاني ..... ، على قتل المجنى عليه مقابل مبلغ نقدى فاشترى لهما سكين وقفازين بناء على طلبهما وتوجه المتهمون الأول والثاني والثالث يوم الحادث الموافق ..... لمسكن المجني عليه الكائن بالعقار الكائن ..... وما أن ظفروا به مستغلين حالته المرضية ورقاده حتى قام المتهمان الثاني والثالث بتقييد وشل حركته أثناء نومه فأصبح فريسة سهلة لهم لتنفيذ قصدهم المشترك وما عقدوا عليه العزم وبيتوا النية فقام المتهم الأول بذبحه بالسكين التي يحملها وانهال بها على جسده طعناً فى العنق والظهر وهي مواضع جوهرية قاتلة من الجسد حتى تيقنوا من موته متأثراً بما أحدثته به الإصابات الطعنية النافذة بالظهر والجرح الذبحى بالعنق من قطوع في الأوعية الدموية الرئيسية وبالأحشاء ونزيف دموي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بسرقة جهاز الهاتف المحمول ومبلغ .... جنيه المملوكين للمجني عليه ، وقام الثالث بالتوجه إلى مسكن المتهمة الرابعة وأخبرها بتنفيذ الجريمة محل الاتفاق " ، وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعن وباقي المتهمين أدلة مستمدة من شهادة كل من ..... واعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات وما جاء بمحضر المعاينة التصويرية وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعن وباقي المتهمين بما يفصح عن الدور الذى قام به كل منهم فى الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة من قيام المتهمين الثاني والثالث بتمثيل كيفية قيامهما بارتكاب الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المعاينة التصويرية ، وإنما استندت على هذه المعاينة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، مادام لم يتخذ من نتيجة هذه المعاينة دليلاً أساساً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف الطاعن في قوله : " واعترف المتهم الأول تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الثاني والثالث مقرراً مضمون ما قرره المتهم السابق المتهم الثاني في اعترافه وإن اختلف معه في أن دوره في ارتكاب واقعة القتل اقتصر على الإمساك برجلي المجني عليه وأن المتهم الثالث هو الذي ذبحه بالسكين التي كانت معه وأنه لم يسرق سوى جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وكان الحكم قد أورد من قبل أن المتهم الثاني اعترف تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الأول والثالث مقرراً بحضور المتهم الثالث إليه قبل الحادث بخمسة عشر يوماً وطلب منه قتل المجنى عليه .... نظراً لأنه مدين له ببعض النقود واشترى له سكين وقام بمراقبة المجنى عليه ثم أخبر المتهم الثالث بأنه لا يستطيع قتل المجنى عليه بمفرده واتصل هاتفياً بالمتهم الأول ..... وما أن حضر الأخير حتى اتفق ثلاثتهم على قتل المجنى عليه يوم ..... الموافق ..... وقام المتهم الثالث باصطحابهما صباح يوم الحادث إلى شقة المجني عليه ثم قام بإمساكه من كتفيه وهو نائم وقام المتهم الثالث بإمساكه من رجليه على حين قام المتهم الأول ..... بجر السكين على رقبته وطعنه عدة طعنات فى وجهه ثم فتح حافظة نقود المجنى عليه واستولى منها على مبلغ .... جنيه وقام ..... بالاستيلاء على مبلغ ..... جنيه وجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وفر والمتهم الأول هاربين من نافذة الشقة قبل صلاة الفجر " . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان مضمون اعتراف متهم إلى ما حصله من اعتراف متهم آخر ، مادام الاعترافان واردين على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف بينهما في شأن تلك الواقعة ، ومن ثم فلا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مضمون اعتراف الطاعن إلى ما أورده من اعتراف المتهم الثاني ....... بتحقيقات النيابة العامة ، مادام اعتراف كل منهما وارداً على كيفية ارتكابهما لجريمة قتل المجنى عليه ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن والمتهمين الثاني والثالث لصدوره وليد إكراه ورد عليه بقوله : " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادى ومعنوي فقد جاء قولاً مجهلاً فلم يفصح أي من المتهمين عن شخص من أوقع عليه الإكراه والتعذيب أو وسيلته في ذلك وتوقيته ومكانه بما ينبئ عن عدم جدية هذا الدفع ، فضلاً عن أن وكيل النيابة المحقق الذى أثبت مناظره المتهمين الثاني والثالث قرر بأن إصابات المتهم الثاني بذراعيه قديمة وسأل المتهم عنها فقرر له بأنها من جراء حرقه بلفافات التبغ المشتعلة لمخالفته تعليمات صاحب العمل بعدم التدخين وأن إصابة المتهم الثالث بأصبع يده قديمة قرر المتهم أنها حدثت له منذ ثمانية أشهر سابقة على الواقعة من جراء عمله كميكانيكي سيارات ، وهو ما تطمئن إليه المحكمة بعد أن تبين لها خلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على أن تلك الإصابات حديثة أو أنها قد حدثت في تاريخ يتفق أو يعاصر وقت القبض عليهما ، ولا شك بداهة أن التلازم الزمنى بين القبض على المتهمين أو احتجازهما وحدوث الإصابات هو مناط إثبات الصلة بين الإصابات والاعتراف ، أما وأن هذا التلازم لا يفترض وقد خلت الأوراق يقيناً من القول به ، فإن وجدان المحكمة من كل ما تقدم يكون مطمئناً بيقين جازم إلى انتفاء الصلة بين أقوال المتهمين التي عولت عليها هذه المحكمة وبين هذه الإصابات ، وإلى أن اعترافات كل من المتهمين في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين صدرت منهم طواعية واختياراً سليمة من أية شائبة تشوبها من إكراه مادى أو معنوي مطابق للحقيقة والواقع ، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله خليقاً بالرفض " ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص إلى عدم قيام صلة بين إصابات المتهمين الثاني والثالث واعترافهما ، وانتهى إلى سلامة هذا الاعتراف مما يشوبه واطرح الدفع بصدوره نتيجة إكراه بما له أصلة فى الأوراق ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يستند إلى دليل فنى فيما ذهب إليه من أن إصابات المتهمين المذكورين حدثت قديماً بمناسبة عملهما ، مادام أن الحكم قد عول في بيان كيفية حدوثها على أقوال المتهمين ذاتهما ، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال العقيد ...... والرائد ...... التي استقياها من تحرياتهما بدعوى أن هذه التحريات تمت في فترة وجيزة ، تتمخض جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله : " ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى وماديات الواقعة أن قصد المتهمين من إزهاق روح المجنى عليه ثابت بيقين جازم ، وهو ما تستخلصه المحكمة من جماع ما قرره المتهمون بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم الثالث كان على علاقة آثمة بالمتهمة الرابعة وأفصحت له عن رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه بعد أن ضاقت بمعاشرته لعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدته بالزواج حال التخلص من زوجها فقررا التخلص من المجنى عليه حتى لا تعترض طريقهما ثمة عقبة فاتفق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه وأعد وسائل تنفيذ الجريمة بشراء سكين وقفازين ، وهنا وبإقرارهم يكون استخلاص القصد ظاهراً وجلياً بعد أن أفصحت مكنون نفوسهم بأقوالهم ثم قرنوا ذلك بما أتوه من أفعال مادية واكبت تنفيذ هذا القصد فأحكموا تدبير الجريمة بأن دخلوا عليه مسكنه أثناء نومه غائباً عن الوعى فاقداً لخاصية المقاومة والدفاع عن النفس فكان وهو غائب عن وعيه صيداً ثميناً وسهلاً فكانت طريقة تنفيذ الجريمة على نحو ما أسلفت المحكمة فى بيان صورة الواقعة لا تدع مجالاً لأى شك فى أنهم ماضون فى الإجهاز عليه وأنهم لم يتركوه إلا بعد أن يسلم الروح وهو ما يفسر قيام المتهمين الثاني والثالث بتقييد حركته وهو لا يدرى من أمره شيئاً ثم قام المتهم الأول بذبحه بالسكين وطعنه فى ظهره وأجزاء متفرقة من جسده حتى تيقنوا من تحقيق ما هدفوا إليه وانعقدت عليه نيتهم ثم سارع المتهم الثالث إلى الاتصال بالمتهمة الرابعة ليزف إليها نبأ نجاح خطة تنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وبينه وباقي المتهمين ، الأمر الذى يقطع بيقين جازم بتوافر نية القتل لدى جميع المتهمين ، وتلتفت المحكمة فى هذا الصدد عما دفع به دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث من انتفاء نية القتل " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على السياق المتقدم هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن وباقي المتهمين ، فإن النعي على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل في حقه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار بقوله : " ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت فى حق المتهمين مما أوردته المحكمة على السياق المتقدم في بيان صورة الواقعة وتوافر نية القتل وقيام المتهمين برسم خطة تنفيذ الجريمة وكيفية دخولهم شقة المجنى عليه وإعداد وسيلة التنفيذ وشراء السكين والقفازين المستخدمين فى ارتكابها ومن النقود التي سلمتها المتهمة الرابعة للمتهم الثالث وتحديد وقت تنفيذ الجريمة وتخيرهم وقت نوم المجنى عليه ليسهل عليهم تنفيذ مقصدهم وهى أمور استلزمت إعمال التفكير في هدوء وروية منذ انعقدت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه، الأمر الذى يوفر في حق المتهمين ظرف سبق الإصرار وتلتفت المحكمة في هذا الصدد عما دفع به الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث من انتفاء ظرف سبق الإصرار" ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، ومن ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن ، مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وباقي المتهمين ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن طعن المحكوم عليه الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث ......:

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة والتفت عن دفاعه بشأن عدم قيامه بأي فعل من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة ، وأسند إليه اعترافاً تفصيلياً بارتكاب الجريمة وهو ما لا أصل له في الأوراق ، إذ أنه لم يذكر في أقواله سوى ما تم بينه وبين باقي المتهمين من اتفاق ولم يشر إلى وجوده على مسرح الجريمة حال ارتكاب الواقعة ، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه وباقي المتهمين لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي بدلالة ما أثبته وكيل النيابة المحقق من إصابته بيده اليمنى حال مناظرته له ، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع دون تحقيقه وبما لا يكفي لاطراحه ، كما اطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن بأنه كان في حالة سكر وقت الحادث مما لازمه انتفاء نية القتل لديه ، وأسند له ظرف سبق الإصرار دون أن يعبأ بحداثة سنه وافتتانه بالمتهمة الرابعة وضعف تفكيره أمام عاطفتها الهوجاء مما نأى به عن التفكير الهادئ اللازم لتوافر هذا الظرف ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على نحو ما سلف بيانه ، فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أسند إليه اعترافاً بارتكاب الجريمة على الرغم من أنه لم يعترف إلا باتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، ولئن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء نية القتل لدى الطاعن لفقدانه الشعور والاختيار بقالة : " على فرض أن الوصف الذى وصفته النيابة العامة فإننا نستبعد النية لأن المتهم الثالث ليس في حالة تمكنه من ارتكاب الفعل المكون للقتل ، لأنه كان مغيباً متعاطياً لمادة أفقدته التفكير والمسائلة عن نية القتل ، وهذا مثبت بأقوال بواب العمارة حيث قرر أن المتهم كان في غير حالته الطبيعية وهو مبرشم وهذا يدل على أنه كان مغيب وإرادته كانت معدومة " ، إلا أن الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما قاله حارس العقار المذكور بالتحقيقات فى هذا الخصوص أنه أبصر الطاعن لدى خروجه من شقة المجنى عليه ووصف حالته حينئذ بأنه : "كان مش على بعضه ومرتبك ومتلخبط ومرعوب ووشه أسفر ومبلول " ، وقد خلت أقواله مما يشير إلى وجود الطاعن في حالة سكر آنذاك خلافاً لما يزعمه المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب الطعن فضلاً عن أن الطاعن ذاته لم يشر في أقواله بالتحقيقات إلى تلك الحالة التي تساند إليها في دفعه ولم يطلب من النيابة العامة اتخاذ أي إجراء لإثبات توافرها لديه ، ومن ثم فإن ما أورده المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة على السياق المتقدم تدليلاً على وجود الطاعن في حالة سكر وقت الحادث ، لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، وبات النعي على الحكم في هذا الخصوص عارياً من دليل يظاهره أو واقع يسانده ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وخلص إلى اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره ، وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب عليه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له ظرف سبق الإصرار دون أن يعبأ بحداثة سنه وافتتانه بالمتهمة الرابعة وضعف تفكيره أمام عاطفتها الهوجاء مما نأى به عن التفكير الهادئ اللازم لتوافر هذا الظرف إنما يتصل بالباعث على الجريمة ، وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة . لما كان ذلك ، وكان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره وليد إكراه عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فتحيل المحكمة عليها في الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، كما تحيل إليها فيما سبق الرد به على النعي على الحكم بشأن قصوره في استظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ثالثاً : عن عرض النيابة العامة :

وحيث إن النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

رابعاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليها الرابعة ..... :

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بتهمة الاشتراك في جريمة القتل العمد فد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين عناصر اشتراكها في الجريمة واستدل على هذا الاشتراك بإقرارها في تحقيقات النيابة العامة على الرغم من أنه لم يتضمن اعترافاً بمساهمتها في الجريمة ، والتفت عن دفعها ببطلان أقوال شهود الإثبات لصدورها تحت تأثير الإكراه الواقع عليهم ، واطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث عليها لكونه وليد إكراه معنوي وببطلان القبض على المتهمين الثلاثة الأول لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وبعد انتهاء حالة التلبس وبطلان الدليل المستمد من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب القبض الباطل ، وعول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من المعاينة التصويرية التي أجراها المتهمين الثاني والثالث دون أن يورد مضمونها والأفعال التي قام بها كل من هذين المتهمين لدى تصويرهما للواقعة ودور كل منهما في الجريمة ، كما لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار ، هذا إلى انتفاء ظرف الاقتران بين جريمتي القتل والسرقة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة في ارتكاب الجريمة بالأدلة التي أوردها في قوله : " لما كان وجدان المحكمة مطمئناً بيقين جازم لاشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث بتحريضه والاتفاق معه على قتل المجني عليه وساعدته على ذلك بإمداده بالمال اللازم لاستئجار من يلزم لمعاونته في تنفيذ الجريمة وشراء ما يلزم من أدوات التنفيذ ، وذلك فيما استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان والمستمدة من اعتراف المتهم الثالث تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة الرابعة الطاعنة فاتحته في أمر رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه لشعورها بالضيق من معاشرته وبعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدها له بالزواج منه حال ذلك وأعطته مبلغ ..... جنيه لاستئجار من يعاونه في القتل وشراء ما قد يحتاجه من أدوات تنفيذ الجريمة وإحاطته لها بكافة تفاصيل الجريمة ، وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات مؤيداً لاعترافه بخصوص وقوفها على كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت باتصاله بها عقب اتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه في مساء اليوم السابق على التنفيذ ثم اتصاله بها هاتفياً وتوجهه إلى مسكنها عقب قتل المجنى عليه وإخبارها بذلك وكيفية التنفيذ ، الأمر الذى يوفر في عقيدة المحكمة بيقين جازم اشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث في جريمة قتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة " ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به بيان عناصر الاشتراك والتدليل على قيامه من ظروف الدعوى وملابساتها بما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار عناصر الاشتراك ومظاهره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبد صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فى مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنة الدفع ببطلان شهادة شهود الإثبات لأنها كانت وليد إكراه وتدخل البوليس أيضاً ، دون أن يبين ماهية الإكراه الواقع على هؤلاء الشهود وكيفية تدخل البوليس في هذا الأمر ، بل أطلق ذلك القول في عبارة مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها لا تنصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من تلك الأقوال توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليها ، مما يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وعولت عليها في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه لدى معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة من الدفع لاحق لوجود الصفة ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان القبض على المتهمين الثلاثة الآخرين والدليل المستمد من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب هذا القبض لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران ، فإنه لا يكون لها مصلحة فيما أثارته من تخلف هذا الظرف . لما كان ذلك ، وكان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني المتهم الثالث لصدوره وليد إكراه وقصوره في التدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فللمحكمة أن تحيل عليها في الرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص ، ويضحى نعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليها الرابعة يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ