الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2016

قرار وزير الداخلية 63 لسنة 1959 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر

الجريدة الرسمية العدد 128 بتاريخ 23 / 6 / 1959  
بعد الاطلاع على المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ 
وعلى موافقة وزير الخارجية؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:

المادة 1
تكون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والعادية التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة وفق النماذج المرافقة لهذا القرار.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-09-1999
يستبدل بنماذج جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، ولمهمة، التي تصدر باسم جمهورية مصر العربية المرافقة للقرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه، النماذج المرفقة بهذا القرار.
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة
المادة 2
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى
(1) رئيس الجمهورية
(2) نواب رئيس الجمهورية
(3) رئيس مجلس الأمة
(4) رؤساء الجمهورية السابقون، وكذلك الرؤساء للجمهورية المصرية والجمهورية السورية سابقاً
(5) الحائزون على قلادة النيل من مواطني الجمهورية العربية المتحدة
(6) رئيسا المجلسين التنفيذيين والوزراء ونواب الوزراء
(7) رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الدول العربية من مواطني الجمهورية العربية المتحدة
(8) رؤساء مجلس الوزراء السابقون
(9) مستشارو رئيس الجمهورية
(10) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء مكاتب الجمهورية العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي
(11) الملحقون الفنيون على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
(12) أعضاء وفد الجمهورية العربية المتحدة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء تأدية مهمتهم
(المندوبون الأصليون والمندوبون والمستشارون والخبراء والسكرتيرون
(13) الأمين العام والأمناء المساعدون لجامعة الدول العربية وكذلك رؤساء وأعضاء مكاتبها الدائمة في الخارج النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي على أن يكونوا من مواطني الجمهورية العربية المتحدة
(14) حاملو الحقيبة الدبلوماسية
(15) الموفدون في مهمة سياسية إلى الخارج بقرار جمهوري
(16) زوجات أفراد الفئات السابقة (عدا الفقرة 14) من مواطني الجمهورية العربية المتحدة واللاتي اكتسبن جنسية الجمهورية العربية المتحدة
(17) الأولاد القصر لأفراد الفئات الواردة في البنود من 1 إلى 11 في حالة سفرهم بمفردهم وإلا أدرجت أسماؤهم في جوازات والديهم أما الأولاد القصر لأفراد الفئات الأخرى فتدرج أسماؤهم في جوازات سفر والديهم إن كانوا في صحبتهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 11-02-2016
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات التالية:
1- رئيس الجمهورية وأسرته.
2- رؤساء الجمهورية السابقين وأسرهم.
3- نواب رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.
4- الحائزين على قلادة النيل من مواطني جمهورية مصر العربية.
5- رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين.
6- رئيسي مجلسي الشعب والشورى الحاليين والسابقين.
7- شيخ الأزهر، وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتي الديار المصرية، والحاخام.
8- مساعدي رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.
9- نواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين.
10- قائد عام القوات المسلحة، ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابقين، وقادة القوات الجوية، والدفاع الجوي، والبحرية الحاليين فقط.
11- ملغي.
12- الأمين العام والأمناء المساعدين لجامعة الدول العربية، ورؤساء جميع المنظمات المتخصصة والمنبثقة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك رؤساء وأعضاء مكاتبها الدائمة في الخارج النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، على أن يكونوا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
13- رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، والمدعي العام الاشتراكي، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس النيابة الإدارية، ورؤساء محكمة الاستئناف بدرجة وزير.
14- رئيس ونائب رئيس المخابرات العامة, ورؤساء المخابرات العامة السابقين.
15- رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والرؤساء السابقين لديوان رئيس الجمهورية الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
16 - محافظ البنك المركزي المصري, ورئيس هيئة قناة السويس, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
17- وكيلي مجلس الشعب ووكيلي مجلس الشورى.
18- مستشاري، ومدير مكتب، وسكرتير رئيس الجمهورية.
19- المحافظون.
20- كبير الياوران، وكبير الأمناء برئاسة الجمهورية.
21- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.
22- أعضاء التمثيل التجاري.
23- أعضاء المكاتب الفنية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بتعيينهم بهذه الصفة قرار من وزير الخارجية.
24- السفراء والوزراء المفوضين بلقب سفير السابقين الذين تقلدوا مناصب رؤساء بعثات دبلوماسية ولم يفصلوا بقرار تأديبي، وبشرط أن يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في العمل بوزارة الخارجية، أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
25- حاملو الحقيبة الدبلوماسية أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية.
26- الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا بالخارج شريطة حملهم لمؤهل عال وخلال عملهم في تلك البعثات.
27- الموفدين في مهام سياسية إلى الخارج بقرار جمهوري ومرافق رئيس الجمهورية من شاغلي وظائف الإدارة العليا في زيارات سيادته للدول الأجنبية.. وكذا الياوران والأمناء برئاسة الجمهورية أثناء قيامهم في مهام رسمية بالخارج.
28- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (25، 27) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.
29- الأنجال القصر لأفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (25، 27) وتدرج أسماؤهم في جوازات سفر أحد والديهم إن كانوا في صحبتهم، وذلك إذا لم يتجاوزوا سن السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.
30- بنات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء التمثيل التجاري، وأعضاء المكاتب الفنية ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذا أبنائهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد.
31- بنات الملحقين الإداريين غير القصر بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم بالمكاتب الفنية ببعثاتنا التمثيلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذلك أولادهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد، وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج.
32- أرامل أفراد الفئات (2 و3 و4) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.
33- مساعدي الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية ونظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا في الخارج.
34- زوجات مساعدي الملحقين الإداريين وزوجات نظرائهم المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية وبناتهم غير القصر طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد وكذلك أولادهم غير القصر طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج.
35- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, مفوضي الاتحاد الإفريقي, المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية خلال فترة شغلهم المنصب فقط.

المادة 3
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بناء على طلب وزير الداخلية منح جوازات سفر دبلوماسية لا يتزيد مدة صلاحيتها على ستة أشهر لمن يكلفون في الخارج بمهام رسمية تتصل بسلامة الدولة ومصالحها العليا
ويجوز بموافقة وزير الداخلية تجديد هذه الجوازات لمدة لا تزيد كل منها على ستة أشهر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-02-1987
ملغاة.
المادة 4
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى الفئات الآتية
(1) القائد العام للقوات المسلحة
(2) شيخ الجامع الأزهر، المفتي، والبطاركة، والحاخام الأكبر
(3) محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، مدير المخابرات العامة، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة النقض، رئيس هيئة إدارة قناة السويس، رؤساء هيئات أركان حرب القوات المسلحة، النائب العام، رئيس ديوان الموظفين
(4) أعضاء مجلس الأمة الموفدون في مهمة رسمية بناء على قرار المجلس
(5) الوزراء السابقون ونواب الوزراء السابقون
(6) السفراء والوزراء المفوضون السابقون الذين لم يفصلوا من الخدمة بقرار تأديبي
(7) أعضاء هيئة كبار العلماء، مطارنة الكنيسة القبطية في الخارج وجميع المطارنة في الخارج الذين تكون مراكز كنائسهم في الجمهورية العربية المتحدة ويكونوا من مواطني هذه الجمهورية
(8) الموظفون الذين في درجة مدير عام فما فوق الموفدون في مهمة رسمية
(9) الموفدون بقرار جمهوري لتمثيل حكومة العربية المتحدة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض
(10) موظفو جامعة الدول العربية من مواطني الجمهورية العربية المتحدة الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك في تنقلاتهم الرسمية
(11) زوجات أفراد الفئات السابق ذكرها من مواطني الجمهورية العربية المتحدة واللاتي اكتسبن جنسيتها
أما الأولاد القصر فتدرج أسماؤهم في جوازات سفر والديهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-09-1999
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى الفئات الآتية:
1- رؤساء وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا الصادر قرار بإيفادهم لمهمة رسمية من الوزير المختص.
2- مستشاري الهيئات القضائية الصادر قرار بإيفادهم في مهمة رسمية من وزير العدل.
3- موظفي الحكومة شاغلي وظائف الإدارة العليا الموفدين في مهام رسمية بقرار من الوزير المختص.
4- أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وذلك بناء على قرار من رئيس كل مجلس.
5- أعضاء مجلس البحوث الإسلامية من مواطني جمهورية مصر العربية.
6- مطارنة الكنيسة القبطية وجميع المطارنة في الخارج المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، والذين تكون مراكز كنائسهم الأصلية في جمهورية مصر العربية.
7- كبار موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها من مواطني جمهورية مصر العربية، الذين يعتبرون نظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، الذين تعادل درجاتهم وزير مفوض بوزارة الخارجية.
8- المحافظون السابقون الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في مناصبهم.
9- نواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين، ممن أمضوا أربع سنوات على الأقل في تشكيل وزراي.
10- كبيرو الياوران وكبيرو الأمناء برئاسة الجمهورية السابقين، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
11- النواب السابقين لرئيس المخابرات العامة، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
12- وكلاء مجلس الشعب ووكلاء مجلس الشورى السابقين.
13- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (1، 2، 3)، أما أنجالهم فيجوز إدراج أسمائهم على جواز سفر الوالد إذا سافروا بصحبته إذا لم يتجاوزوا السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.
14- أرامل الفئة (24) من المادة الثانية من هذا القرار المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.

المادة 5
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بموافقة وزير الداخلية منح جوازات سفر خاصة لمن تندبهم الحكومة لتمثيلها لدى الهيئات العامة في الخارج.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-02-1987
ملغاة.
المادة 6
تمنح جوازات السفر لمهمة إلى الفئات الآتية
(1) الموظفون الذين من الدرجة الأولى فما دونها الموفودون في مهمة رسمية أو لتمثل الجمهورية العربية المتحدة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض
(2) الموظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومكاتب الجمهورية العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة
(3) من يعهد إليهم وزير الخارجية بمهام مؤقتة أو يعهد إليهم بذلك الوزير المختص بعد موافقة وزير الخارجية بشرط أن تقتضي مصالح الدولة صرف هذا الجواز
(4) زوجات أفراد الفئة المذكورة في البند 2
أما الأولاد القصر لأفراد هذه الفئة فتدرج أسماؤهم في جوازات سفر والديهم إن كانوا في صحبتهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية خصماً على وزارة الخارجية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2013
تمنح جوازات السفر لمهمة إلى الفئات الآتية:
1- موظفي الحكومة دون الدرجات العليا الموفدين في مهام رسمية، أو لتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، الصادر قرار بإيفادهم من الوزير المختص.
2- الموظفين الإداريين والكتابيين المنتدبين أو الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمراكز الثقافية ومكاتب جمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وقريناتهم، ويجوز إضافة أنجالهم القصر إذا لم يتجاوزوا السادسة عشرة على جواز أحد والديهم إذا سافروا بصحبتهم، وإلا يحملون جوازات سفر عادية.
ولا يجوز استخدام جواز السفر لمهمة، إلا في المهام الرسمية فقط والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ولمدة المهمة فقط.

المادة 7
يقصد بكلمة "السابقون" المشار إليها في المادتين 2، 4 جميع الذين اكتسبوا هذه الصفة في الإقليم الشمالي. أما في الإقليم الجنوبي فتقتصر على أولئك الذين اكتسبوا هذه الصفة في تاريخ لاحق ليوم 23 يوليو سنة 1952.
المادة 7 مكرر
استثناء من أحكام المواد 2، 4، 6 من هذا القرار يجوز بناءً على طلب وزير الداخلية أو بموافقة وزير الخارجية منح جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة لمن يكلفون في الخارج بمهام تتصل بسلامة وأمن الدولة ومصالحها العليا.
المادة 8
فيما عدا ما نص عليه في المادتين 3، 5 يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنيتن من تاريخ إصداره ما لم ينص على غير ذلك ويكون قابلاً للتجديد مرتين كل منهما لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من تاريخ إصداره
وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحية هذه الجوازات بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-02-1987
فيما عدا ما نص عليه في المادة 7 مكررا من هذا القرار، يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنة من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك، ويكون قابلاً للتجديد بحيث لا تزيد مدة العمل بالجواز على سبع سنوات من تاريخ إصداره
وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحية هذه الجوازات بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز
ولا يجوز بأي حال من الأحوال حمل أكثر من جواز سفر دبلوماسي خاص لمهمة صالح في نفس الوقت.

المادة 8 مكرر
لا يجوز لمن رخص له بحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بحكم صفته السابقة أن يزاول عملاً أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام أو يتعارض مع الصفة السابقة التي بموجبها حصل على الجواز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-09-1999
لا يجوز منح جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة، لمن يزاول أعمالاً تجارية أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام.
كما لا يجوز لمن رخص له بحمل أي من هذه الجوازات، أن يزاول أية أعمال تجارية، أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام، أو يتعارض مع الصفة السابقة التي حصل بموجبها على الجواز.
المادة 9
يراعى بالنسبة إلى من يرخص له بجواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بسبب إيفاده في مهمة معينة أن لا تجاوز صلاحية الجواز مدة هذه المهمة وبحيث تنتهي صلاحيته فور عودته إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
المادة 10
تمنح وتجدد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة مجاناً.
المادة 11
تحرر طلبات الجوازات أو طلبات تجديدها على نموذجين من النماذج المعدة لذلك
وتحتفظ الجهة التي أصدرت الجواز أو قامت بتجديده بإحدى هاتين الاستمارتين وترسل الأخرى إلى وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية).
المادة 11 مكرر
يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسي أو خاص أو لمهمة ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
جوازات السفر العادية
المادة 12
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة صاحبه وأولاده دون السادسة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره على أن تثبت أسماؤهم وتواريخ ميلادهم في المكان المخصص لذلك وأن تلصق صورهم وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت الجواز
وكذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون السادسة عشرة على الجواز بناء على طلب صاحبه مع إتباع الإجراءات المدونة في الفقرة السابقة ولا يحصل رسم عن ذلك.
المادة 13
يكون منح زوجة من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة جواز سفر أو إضافة اسمها على جواز سفره إما بصفتها الشخصية إذا كانت متمتعة أصلا بهذه الجنسية قبل الزواج وإما باكتسابها جنسية زوجها. على أنه في الحالة الأخيرة يجب مراعاة ما إذا كان الزواج قد تم بمن كان يتمتع بالجنسية المصرية قبل 18 من سبتمبر سنة 1950 أو كان قد تم بمن يتمتع بالجنسية السورية قبل 21 من مايو سنة 1951 فيكتفى بتقديم ما يثبت انعقاد الزواج صحيحا أما إذا كان الزواج قد تم بعد ذلك فيشترط تقديم شهادة جنسية من وزارة الداخلية أو الرجوع إليها لاستطلاع رأيها.
جوازات السفر العادية - مدة صلاحية الجواز
المادة 14
يكون جواز السفر العادي صالحاً لسنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك ــ ويكون قابلاً للتجديد مرتين كل منهما لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من تاريخ إصداره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-10-2009
يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة سبع سنوات من تاريخ إصداره، ويجوز تجديد صلاحيته لمرة واحدة لمدة سنتين.
المادة 15
يجوز لبعثات قنصليات الجمهورية العربية المتحدة جعل صلاحية جوازات السفر لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وقصر صلاحيتها للعودة للجمهورية العربية المتحدة فقط وذلك بالنسبة للمكلفين بالحضور للبلاد لأداء الخدمة العسكرية أو لغير ذلك من الأسباب.
المادة 16
في حالة قيام القنصلية بترحيل أحد "مواطني" الجمهورية العربية المتحدة على نفقة الحكومة فإن جواز سفره يفقد صلاحيته لغير سفرة الترحيل للبلاد إلا إذا جدد بعد ذلك بإذن من وزارة الداخلية، وتؤشر القنصلية بالمداد الأحمر على الصفحة الأولى من جواز سفر المرحل بعبارة (صالح للعودة للجمهورية العربية المتحدة فقط) كما يؤشر عليه بقيمة نفقات الترحيل.
المادة 17
يجب على القنصلية عند قيام شك في جنسية الطالب أن تستأذن وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) في منح جواز السفر.
المادة 18
تحرر طلبات جوازات السفر العادية أو طلبات تجديدها على الاستمارات المعدة لذلك من نسخة واحدة وتقدم لقسم الجوازات بالمصلحة أو فروعها، ويكون تقديمها في الخارج للقنصلية من نسختين.
المادة 19
لا يجوز صرف أو تجديد جواز السفر لمن تتراوح أعمارهم بين 21 و42 سنة إلا إذا قدموا شهادة دالة على أدائهم الخدمة العسكرية أو إعفائهم منها أو معاملتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 488 لسنة 1955 أو لأحكام المادتين 8 مكرراً أو 9 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958 أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للمادة 30 أو إذناً من وزير الحربية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-04-1960
يجب مراعاة ما تقضي به أحكام قوانين التجنيد (خدمة العلم) المعمول بها عند صرف أو تجديد جوازات السفر.
المادة 20
يجب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين تقديم ما يدل على موافقة الجهات التابعين لها على سفرهم عند صرف أو تجديد جوازات سفرهم.
المادة 21
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه
كما يجب على ناقصي الأهلية تقديم إقرار من ممثليهم القانونيين تتضمن موافقتهم على منحهم جوازات سفر أو تجديدها.
المادة 22
يجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة المقيمين في الخارج أن يرفقوا بطلب الحصول على جواز سفر عادي أو تجديده إقرارا على النموذج المعد لذلك إذا جاوزت غيبتهم في الخارج مدة عام فإذا لم يقدم هذا الإقرار اعتبر الطلب كأن لم يكن.
المادة 23
يُحصل عن استخراج جواز السفر العادي رسم مقداره ثلاثة جنيهات مصرية أو 27 ليرة سورية، ويُحصل عن تجديد جواز السفر رسم مقداره جنيهان مصريان أو 18 ليرة سورية
ويكون رسم التجديد بمقتضى الطوابع المالية أو القنصلية المعدة لهذا الغرض والتي تلصق على جواز السفر بقيمة الرسم المقرر لذلك
ويعفى الطلبة الذين يتلقون علومهم على نفقة الحكومة في الخارج من رسوم جوازات السفر العادية وتجديدها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-09-1971
يُحصل رسم مقداره خمسة جنيهات على جواز السفر العادي.
ويعفى الطلبة الذين يتلقون علومهم بالخارج من رسوم جوازات السفر العادية.
المادة 23 مكرر
يُحصل عن جوازات الزيارة الرجبية وجوازات الحج رسم مقداره خمسون قرشاً أو خمس ليرات سورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-12-1961
يُحصل عن جوازات الحج والزيارة الرجبية رسم مقداره 100 قرش .
المادة 23 مكرر (أ)
يحصل رسم إضافي مقداره ثلاثة جنيهات مصرية في حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة في نفس يوم تقديم الطلب، ويكون الرسم الإضافي بمقتضى الطوابع المالية المعدة لهذا الغرض والتي تلصق على الجواز
ويكون تقديم طلب استخراج جواز السفر بصفة عاجلة إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في القاهرة، ويجوز لمدير المصلحة أن يفوض أحد فروع المصلحة في تلقي هذه الطلبات وتحصيل الرسم عنها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك
وتعفى من الرسم الإضافي جوازات السفر التي تطلب جهات الأمن المختصة إصدارها وتلك التي يطلب إصدارها لسفر حامليها تحقيقاً للصالح العام، بصفة عاجلة، وذلك بإذن خاص من مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

المادة 24
يمنح عند الطلب جواز سفر جماعي لمواطني الجمهورية العربية المتحدة الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشرط ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص ولا يزيد على خمسين
ويجوز لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التجاوز عن هذا التجديد لأسباب يقدرها.
المادة 25
يكون جواز السفر الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ويسحب عند العودة.
المادة 26
يشترط في طالبي جواز السفر الجماعي توافر الشروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد منهم للحصول على جواز سفر فردي ويشمل الجواز الجماعي صور وأسماء أعضاء الرحلة وتواريخ ميلادهم.
المادة 27
يجب على من يتخلف من أعضاء الرحلة في العودة من الخارج الحصول على جواز سفر عادي من أقرب قنصلية.
المادة 28
يكون رسم جواز السفر الجماعي ثلاثة جنيهات مصرية أو 27 ليرة سورية.
المادة 29
يجوز لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية منح وثيقة سفر للحجاج ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الراغبين في السفر إلى بيت المقدس للحج والزيارة وفقا للنموذج المرافق.
المادة 30
تكون صلاحية الوثيقة المنصوص عليها في المادة السابقة لسفرتين خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس حتى آخر أغسطس من كل عام
ولا يدرج بالوثيقة إلا المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان
ويحصل عن استخراج الوثيقة رسم مقداره جنيه مصري واحد أو تسع ليرات سورية.

المادة 31
يجوز لقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج منح وثيقة سفر مجانية حسب النموذج المرافق لمواطني الجمهورية العربية المتحدة الذين تقوم بترحيلهم على نفقة الحكومة إذا كانت جوازات سفرهم قد انتهت صلاحيتها أو لم يكونوا حائزين لجوازات سفر. وتكون هذه الوثيقة صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية المتحدة فقط وتسحب عند الوصول.
المادة 31 مكرر
يجوز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول اتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية الصادرة طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية متى كانت تحمل صور المسافرين بها وذلك دون حاجة إلى تأشيرة خروج.

جوازات السفر العادية
 أحكام عامة عن جوازات السفر العادية
المادة 32
يراعى عند منح جوازات سفر الجمهورية العربية المتحدة العادية ما يأتي
(أ) تلصق صورة الطالب وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت جواز السفر بحيث يقع الخاتم على جزء من الصورة وعلى صحيفة الجواز معا
(ب) تدون في الجواز البيانات الخاصة باسم الطالب ونسبه ومهنته ومحل ميلاده والعلامات المميزة له وتدون الأرقام بالحروف
(ج) يدون تحت الصورة تاريخ ورقم كتاب وزارة الداخلية المرخص بالمنح أو رقم الجواز المستبدل به وتاريخه والجهة الصادر منها أو رقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت بمقتضاها
كما يوضح كذلك أسس منح الجواز في الخانة المعدة لذلك
(د) يوقع حامل الوثيقة بإمضائه عليها أمام الموظف المختص.

المادة 33
تدون في الجواز أسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن السفر إليها إلا إذا حال دون ذلك مانع يتعلق بأمن البلاد وسلامتها أو يتصل بسياستها العليا - ويجوز أن تضاف إليها أسماء الدول التي يرغب إضافتها إلى تلك المدونة أصلا في الجواز بنفس الشروط - ولا يحصل رسم عن ذلك، وعلى الجهة المختصة عند تدوين أسماء الدول أو إضافتها في جواز السفر مراعاة حالة الطالب المالية واحتمال إعادته على نفقة الحكومة ومطالبته بالضمان المالي المناسب حسب الأحوال.
المادة 34
يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه يحمله بدون وجه حق ويجب إخطار وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بالموضوع.
المادة 35
يجوز في حالة استبدال الجواز بآخر بسبب امتلاء الصفحات وكان بالجواز المستبدل تأشيرات يحتاج حاملها لاستعمالها في رحلته أن يترك الجواز مع صاحبه على شرط أن يضم الجواز القديم للجديد بطريقة لا يتسنى معها فصلهما دون ترك أثر ظاهر بهما وأن يدون في الصفحة الأولى من كل منهما ما يفيد ضمه للآخر مع ذكر تاريخ ورقم جهة الإصدار
وإذا رغب صاحب الجواز المنتهي الذي له الحق في الحصول على جواز سفر جديد أن يحتفظ به فيسمح له بذلك بعد التأشير على صفحاته بكلمة "ملغي" بخط كبير واضح وقطع أركان الجواز.
المادة 36
لوزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بالقاهرة وللقنصليات أن تتخابر رأساً بغير وساطة وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنح الجوازات في حدود الأحكام المتقدمة وتعنون الظروف البريدية بعنوان المصلحة المذكورة - أما الرسائل البرقية فترسل بعنوان Amnkhas وتوقيع Zafaran E.
المادة 37
تتولى القنصلية بنفسها إرسال البرقيات إذا شاء ذلك صاحب الشأن بعد تحصيل أجرتها وأجرة الرد التلغرافي إذا اقتضى الأمر ذلك على أن يلاحظ عند تقدير أجرة الرد ألا تقل كلماته عن اثنتي عشر كلمة.
المادة 38
تستعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي النماذج والسجلات الآتية.. والمرافقة نماذجها لهذا القرار وذلك في شئون جوازات السفر
أولاً - النماذج
(1) النموذج رقم - وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر دبلوماسي أو تجديده
(2) النموذج رقم - وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر خاص أو تجديده
(3) النموذج رقم - وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر لمهمة أو تجديده
(4) النموذج رقم - وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر عادي أو تجديده
ثانياً - السجلات
(1) سجل رقم - لقيد جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة أو المجددة
(2) سجل رقم - لقيد جوازات السفر الخاصة الممنوحة أو المجددة
(3) سجل رقم - لقيد جوازات السفر لمهمة الممنوحة أو المجددة
(4) سجل رقم - لقيد جوازات السفر العادية الممنوحة أو المجددة.

المادة 39
تعطى جوازات السفر الممنوحة أرقاما مسلسلة من واقع السجل الخاص بها ويجب التسلسل سنويا ابتداء من أول يناير على أن يميز هذا الرقم برقم آخر يشير إلى سنة الصرف.
المادة 40
في نهاية كل شهر ترسل القنصلية إلى وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) في مظروف خاص النسخة الثانية من استمارات الطلبات التي وافقت عليها القنصلية مباشرة ولم يسبق إحالتها إلى وزارة الداخلية.
المادة 41
تستعمل وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) وفروعها النماذج والسجلات الآتية والمرافقة لهذا القرار وذلك في شئون جوازات السفر
أولا - النماذج
(1) النموذج رقم - جوازات وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر عادي
(2) النموذج رقم - جوازات وهو خاص بطلب تجديد جواز سفر عادي
(3) النموذج رقم - جوازات وهو خاص بطلب جواز سفر للحجاج الأقباط من رعايا الجمهورية العربية المتحدة
ثانيا - السجلات
(1) سجل رقم - جوازات لقيد جوازات السفر العادية الممنوحة أو المجددة.

المادة 42
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 11513 لسنة 75 ق جلسة 10/ 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 80 ص 476

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى نائب رئيس المحكمة، عمرو الحناوي، إبراهيم عوض ومحمد العشماوي.

----------------

(80)
الطعن رقم 11513 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
ورقة التقرير بالطعن. حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه. حد ذلك؟ مثال.
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها. 
لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار والتحقق من عدم مخالفة قانون المرور. بشرط مراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري.
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. مد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشاف الأشياء المغلقة الظاهرة دون مبرر. يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "شهود". قبض. محكمة النقض "سلطتها".
بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. أثر ذلك؟
---------------
1- من المقرر أن ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها من صدد إثبات بيانات الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى أثبت بها ثمة بيان لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي فلا يعتد به إذا العبرة فيه بحقيقة الواقع. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة جنايات الجيزة فإن ما جاء بتقرير الطعن من أنها محكمة .... يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفي.
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث ..... وبكمين ..... ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب - الهاندباج - لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فوجئ بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذي أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله: "إن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التي نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأي حرمة إذ إن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التي لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمه من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف إن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون". لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
3- من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها من صدد إثبات بيانات الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى أثبت بها ثمة بيان لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي فلا يعتد به إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه انه صدر من محكمة جنايات ...... فإن ما جاء بتقرير الطعن من أنها محكمة ..... يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفي. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان الاستيقاف وتجاوزه الغرض المحدد منه والقبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملزم أول ..... الضابط بالإدارة العامة لمباحث ..... وبكمين ..... ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب الهاندباج لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فوجئ بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذي أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله: "أن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التي نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأي حرمه إذ أن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التي لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمة من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف أن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون". لما كان ذلك، وكان يبين مما أوردة الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.

الطعن 11352 لسنة 75 ق جلسة 10 /10 /2012 مكتب فني 63 ق 79 ص 473

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، هشام الشافعي نائبي رئيس المحكمة، عمرو الحناوي ومحمد العشماوي.

---------------

(79)
الطعن رقم 11352 لسنة 75 القضائية

طفل. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة للطفل. ماهيتها؟
تحديد سن الطفل على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.
وجوب استظهار سن الطفل قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله.
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعن في مدوناته. قصور.
مثال.
----------------
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم ..... دائرة قسم ..... محافظة ..... أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون والمادتين 95، 112/ 1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الطفل ..... قضت حضورياً بجلسة ..... بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فاستأنف ومحكمة جنح أحداث ....... - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. لما كان ذلك، وكان تحديد سن الطفل على وجه الدقة يضحي أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدابير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان أي من الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه لم يعنيا البتة باستظهار سن الطاعن في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات الطفل .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون والمادتين 95، 112/ 1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. واستأنف المحكوم ومحكمة استئناف ...... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر (البانجو) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي عوّل عليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم ..... دائرة قسم ..... محافظة ..... أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون والمادتين 95، 112/ 1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الطفل ..... قضت حضورياً بجلسة ..... بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فاستأنف ومحكمة جنح أحداث ..... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. لما كان ذلك، وكان تحديد سن الطفل على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدابير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان أي من الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه لم يعنيا البتة باستظهار سن الطاعن في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 70964 لسنة 75 ق جلسة 9 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 78 ص 465

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم مسعد وناصر عوض.

---------------

(78)
الطعن رقم 70964 لسنة 75 القضائية

(1) ترويج عملة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. وجوب استظهار المحكمة له. إثباتها له استقلالاً. غير لازم. ما لم تكن محل منازعة من الجاني.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في شأن التكييف القانوني للواقعة. جدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى. غير جائز. ما دام قضاؤها سليم.
(3) استدلالات. ترويج عملة. إجراءات "إجراءات التحقيق". قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
واجبات وسلطات مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم المنصوص عليها بالمادة 29 إجراءات؟
استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين لاتهامهم في جريمة ترويج عمله. هو توجيه طلب إليهم بالحضور لسؤالهم جمعاً للاستدلالات. إجراؤه بواسطة أحد رجال السلطة العامة. صحيح. حد ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في إطراح الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق. ماهيته؟
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات. لا يستأهل رداً. ما دام مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
------------------
1- من المقرر أن جريمة حيازة عملة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره، إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة، واستظهر توافر القصد الخاص في حقهم بما أورده في صورة الواقعة وفي مقام رده على دفع الأول بانقطاع صلته بها من إعطائه لكل من الثاني والثالث أوراق مالية مقلدة من فئة المائة جنيه لإجراء الشراء أو استبدالها بعملات أخرى صحيحة وأنه كان يقف لمراقبة الأمر وأنه تدخل مع الثاني في استرداد إحداها من أحد البائعين إثر ارتيابه فيها، وإقراره على الثاني والثالث بانعقاد علمهما بأن الأوراق المالية مقلدة، وكان أي من الطاعنين لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من إحرازهم للعملة المضبوطة فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2- لما كان ما يثيره الطاعنون من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 204 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً كما هو الحال في الدعوى الراهنة.
3- لما كان الحكم قد تناول في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعنين واطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعنين لسؤالهم في محضر الضبط كان بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة ترويج عملة محلية لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريتهم فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون.
4- من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أن مأمور الضبط القضائي ناقشهم مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبلهم فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب.
5- من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وأنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- من المقرر أن التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن الأول بعدم صلته بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة والمتداولة قانوناً داخل البلد وهي الثلاث ورقات فئة المائة جنيه مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- روجوا العملات الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة مع علمهم بأمر تقليدها بأن دفعوا بها إلى التعامل وقدموها إلى المبلغين على النحو الموضح بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي حيازة عملة ورقية مصرية مقلدة بقصد الترويج مع علمهم بذلك، وترويجها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على علمهم بأن أوراق العملة المضبوطة مقلدة وأن الواقعة في حقيقتها تشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 204 من قانون العقوبات وأن الطاعنين دفعوا ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وبطلان محضر الضبط لاستجواب المتهمين بمعرفة مأمور الضبط وانتفاء صلة المتهم الأول بالواقعة بيد أن الحكم اطرح ما تقدم برد غير سائغ، ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعنون بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة حيازة عملة بقصد الترويج وأن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره، إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة، واستظهر توافر القصد الخاص في حقهم بما أورده في صورة الواقعة وفي مقام رده على دفع الأول بانقطاع صلته بها من إعطائه لكل من الثاني والثالث أوراق مالية مقلدة من فئة المائة جنيه لإجراء الشراء أو استبدالها بعملات أخرى صحيحة وأنه كان يقف لمراقبة الأمر وأنه تدخل مع الثاني في استرداد إحداها من أحد البائعين إثر ارتيابه فيها، وإقراره على الثاني والثالث بانعقاد علمهما بأن الأوراق المالية مقلدة، وكان أي من الطاعنين لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من إحرازهم للعملة المضبوطة فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها بفرض صحتها جنحة تندرج تحت المادة 204 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم ـ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـ لما كان ذلك، وقد تناول الحكم في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعنين واطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعنين لسؤالهم في محضر الضبط كان بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة ترويج عملة محلية لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس واذ كانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريتهم فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أن مأمور الضبط القضائي ناقشهم مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبلهم فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب، فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وأنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن الأول بعدم صلته بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2798 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 77 ص 457

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، هاني حنا، محمد هلالي نواب رئيس المحكمة ووليد حمزة.

---------------

(77)
الطعن رقم 2798 لسنة 81 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. مادامت لا تثق بما شهدوا به. دون الإشارة إلى أقوالهم. قضاؤهم بالإدانة لأدلة الثبوت. دلالته. اطراحها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(3) مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بالتحريات أو خلوها من مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه. لا يقدح في جدية التحريات. علة ذلك؟
(4) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "الجريمة المستمرة".
جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها. من الجرائم المستمرة. أثر ذلك؟
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش. إيراده عبارة حال مروره. ينصرف إلى نتيجته باعتبارها احتمالية لا يمكن الجزم بها مقدماً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر رداً على الدفع ببطلان الإذن واعتباره قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة. صحيح.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفي التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر. مناطها؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر. شرط ذلك؟
مثال.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
----------------
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهدا الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2- لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا يقدح في جدية التحريات بفرض حصوله عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها أو خلوها من بيان مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
4- من المقرر أن جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة مركز آخر، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، مادام تنفيذ هذا الإذن كان مقروناً باستمرارها في دائرة اختصاصه كما هو الحال في الدعوى وكان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة "حال مروره" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل، في حين أن لفظ "حال" في اللغة يفيد معنى "الوقت الذي أنت فيه" وفي النحو والصرف يفيد معنى "الزمان الحاضر خلاف الماضي والمستقبل" وهو ظرف أو وضع، وحال الإنسان "ما يختص من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية"، إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في إنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره، وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
5- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر أو النباتات المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من أنه حال ضبط الطاعن عثر بكيس بلاستيك كان يحمله وحقيبة السيارة التي كان يستقلها على المخدر المضبوط، يسوغ به الاستدلال على إحرازه للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
6- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمضبوطات، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1) .... "طاعن" (2) .... (3) .... بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق المساعدة في ارتكاب واقعة الاتجار في المواد المخدرة وذلك بأن قام بتسجيل السيارة المستخدمة في الاتجار والمملوكة للمتهم الأول باسمه خشية ضبطه حال علمه باستخدام المتهم لها في ترويج المواد المخدرة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق، أولاً: حضورياً للأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: حضورياً للثاني وغيابياً للثالث ببراءة كل منهما مما أسند إليه من اتهام، باعتبار أن الحيازة والإحراز كانا مجردين من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في إدانته على أقوال شاهدي الإثبات معتنقاً تصويرهما للواقعة رغم أنه لم يضبط في الزمان والمكان المحدد بأقوالهما، بدلالة أقوال المتهم الثاني والمستندات التي قدمت في هذا الخصوص دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً بلوغاً إلى كشف الحقيقة، ورد قاصراً على الدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، بدليل استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها، وخلوها من بيان مكان إجراء المراقبة ونوع المادة المخدرة التي يتجر فيها ومصدر حصوله عليها وأسماء عملائه، ملتفتاً عن المستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الصادر من وكيل نيابة ..... الكلية لتعلقه بجريمة مستقبلة لم تكن وقعت بعد في نطاق اختصاصه المكاني، بدلالة أن صياغة الإذن تضمنت عبارة" حال مروره " وهي ظرف زماني مستقبلي تفيد احتمال وقوع الجريمة لا ثبوت وقوعها بالفعل، فضلاً عن عدم تواجد الطاعن بدائرة ..... وقت صدور الإذن، وأن دفاعه قام على نفي التهمة ونسبة المخدر المضبوط إليه، بيد أن الحكم اطرح دفاعه هذا دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه، وأخيراً فقد قعدت النيابة العامة عن مواجهته بالمضبوطات التي احتفظ بها الشاهد الأول فترة طويلة دون تحريزها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهدا الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت كما هو الحال في الدعوى الراهنة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا يقدح في جدية التحريات بفرض حصوله عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها أو خلوها من بيان مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة مركز آخر، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، مادام تنفيذ هذا الإذن كان مقروناً باستمرارها في دائرة اختصاصه ـ كما هو الحال في الدعوى وكان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة "حال مروره" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل، في حين أن لفظ "حال" في اللغة يفيد معني "الوقت الذي أنت فيه "وفي النحو والصرف يفيد معنى" الزمان الحاضر خلاف الماضي والمستقبل "وهو ظرف أو وضع، وحال الإنسان "ما يختص من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية"، إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في إنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره، وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر أو النباتات المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من أنه حال ضبط الطاعن عثر بكيس بلاستيك كان يحمله وحقيبة السيارة التي كان يستقلها على المخدر المضبوط، يسوغ به الاستدلال على إحرازه للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمضبوطات، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.