الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 206 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 206 ، 208 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
أ. ش. 
مطعون ضده:
ك. س. ب. ت. إ. ا. ت. د. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/209 استئناف عمالي
بتاريخ 16-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (أنيس شينشاه) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/06/2022 وأعلنت للمدعى عليها (كابجيميني سنغافورة بية تي إي ال تي دي ـ فرع دبي) قانوناً بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بإلزام المدعى عليها والخصم المطلوب إدخاله ( شركة كابجيميني لخدمات التكنولوجيا ( اف اس اس بي يو فرنسا) بأن تؤديا له مبلغ (2352380) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل مُحدد المدة التحق بالعمل لدى الخصم المطلوب إدخاله بتاريخ 04-09-2006 بفرع الشركة في دولة فرنسا ، وبتاريخ 18-06-2012 إنتقل إلى فرع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي ــ المدعى عليها ــ وذلك لقاء أجر شهري إجمالي بمبلغ (104000) درهم منه مبلغ (62400) درهم أجر أساسي، وقام بتقديم إستقالته للمدعى عليها وعمل مهلة الإنذار المتفق عليها البالغة ثلاثة أشهر وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 03-04-2022 وامتنعت المدعى عليها والخصم المطلوب إدخاله عن سداد مستحقاته المُطالب بها وتشمل : مبلغ (347468) درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (2004912) درهم قيمة المكافأة السنوية . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وبتاريخ 12-01-2023 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات. أستأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 209 إستئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 16-10-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (347468.08 درهم) والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 500 درهم، وأمرت بمصادرة تأمين الإستئناف. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 206/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/14 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 208/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 11/14 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط .
أولاً: الطعن رقم 206/2023 طعن عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجه وأمام الخبير المنتدب في الدعوي وبتقريره المقدم أمام محكمة الإستئناف حين قضي للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 2006/9/4 حتى تاريخ 2022/4/3 على الرغم من أن الفترة التي عمل فيها المطعون ضده لدي الطاعنة هي من 1/11/2018 وحتي تاريخ تقديم استقالته في 3/1/2022 وهذه الفترة فقط هي التي تلتزم بها الطاعنة في سداد مكافاة نهاية الخدمة إذ أن المطعون ضده لم يكن يعمل داخل الإمارات العربية المتحدة عن الفترة من 2006 وحتي 2012 وأن تاريخ عقد عمله مع الشركة الطاعنة هو بتاريخ 1/11/2018 وهي الشركة الوحيدة المختصمة في الدعوي وبالتالي فإنها غير ملزمة أو مجبرة علي سداد أي مكافأة سابقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها وأن الشركة الأصل وفروعها لاتعتبر كيانات قانونية مستقلة عن بعضها في الواقع وإنما هي مفردات لكيان واحد أي صاحبات عمل واحد بالنسبة لعمالها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى والمستندات المرفقة من الطرفين أن فرع الشركة الأم في دولة فرنسا وفرعها في إمارة دبي كيان واحد في الواقع وأن خدمة المستأنف إستمرت دون انقطاع من تاريخ 04-09-2006 وحتى تاريخ 03-04-2022 وعن مدة خدمة فقوامها ( خمسة عشر سنة وستة اشهر وتسعة وعشرون يوما ) وأنه قد إستلم مبلغ ( 536365.92 ) درهم مقابل مكافأة نهاية الخدمة وبناء على ما تقدم قام بخصم المبلغ المستلم من طلب مكافأة نهاية الخدمة وقضى له في حدود طلبه الختامي بمبلغ ( 347468.08 ) درهم وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ثانياً: الطعن رقم 208/2023 طعن عمالي
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والإخلال بحق الدفاع حين لم يتعرض لمستند خطاب تعديل الأجر الذي طوى على الشروط التي اتفق عليها الطرفان بشأن الأجر لعام 2021 ومن ثم لم يقض له بالأجر المتغير واعتبر أن المبلغ المطالب به هو مكافأة تخضع للسلطة التقديرية للشركة المطعون ضدها بينما هو جزء لا يتجزأ من الأجر الإجمالي المعدل المتفق عليه حسب إقرار المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم إستحقاق الطاعن للمكافأة السنوية ــ الحافز السنوي Annual target bonus ــ على ما أورده بمدوناته ((ولما كان الثابت من عقد العمل المبرم بين الطرفين والذي ينظم العلاقة التعاقدية بينهما المؤرخ 30-10-2018 بشأن الإتفاق على المكافأة السنوية المطالب بها ـــ وكان الثابت من البند ( 9-2 ) والذي نص على أن (( تبلغ قيمة المكافأة السنوية المستهدفة 800,000 درهم سنوياً بناءً علي أداء الفرد وأداء الشركة، ويرجي الإحاطة بالعلم بأن المكافأة هي مستحقات تخضع لمطلق تقدير الشركة طبقا لسياسات العمل المعمول بها لدي الشركة من حين لآخر، كما تخضع قيمة المكافأة وتاريخ دفعها لتقدير الشركة، كما يلزم أن تكون في خدمة الشركة الفعلية ( ولا تكون قد وجهت إلي الشركة إشعاراً بإنهاء خدمتك او خلال مدة سريان ذلك الإشعار) في تاريخ سداد قيمة تلك المكافأة حتي تصبح مستحقاً للحصول عليها (إن وجدت) وتحتفظ الشركة بالحق في تقدير استحقاق تلك المكافأة،.... وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد تقدم باستقالته للمستأنف ضدها بتاريخ 04-01-2022 واستمر في العمل مهلة الإخطار التي حددها حتى تاريخ 03-04-2022 والذي جاء مخالفاً لما تم الإتفاق عليه بينهما بعقد العمل في البند المشار إليه بقالة ( ولا تكون قد وجهت إلي الشركة إشعاراً بإنهاء خدمتك أو خلال مدة سريان ذلك الإشعار ) والتي انتفى إعمالها على استحقاقه لهذه المكافأة وإن كان قد إستلمها سابقاً في أعوام سابقة كونه كان لا يزال على رأس عمله كما أنها خاضعة لمطلق تقدير المستأنف ضدها طبقاً لسياسات العمل المعمول بها لديها وهي موجبة الدفع متى تحققت شروطها المتفق عليها ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن المستأنف لا يكون مستحقاً للمكافأة السنوية المطالب بها لانتفاء شروط استحقاقها)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال السيادة - ماهيتها



أعمال السيادة. ماهيتها. تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصرها وأهمها الصبغة السياسية.الحكم كاملاً




لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمت عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية.الحكم كاملاً


الطعن 210 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 210 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
م. ح. م. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/89 استئناف عمالي
بتاريخ 26-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (محمود حسين مهدي السيد) أقام الدعوى رقم 2022 / 11888 عمالي جزئي ضد الطاعنة (الاتقان للعقارات ش ذ م م) بموجب صحيفة أودعت وقيدت بدائرة المحكمة الجزئية طلب في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ (938250 درهم) وبالفائدة 12% وتذكرة عوده بمبلغ (5000 درهم) وبالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 21-09-2005 بأجر إجمالي قدره (30000) درهم منه أجر أساسي قدره (21000) درهم، وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 06-12-2021، حيث فصل تعسفياً وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : رواتب متأخرة مبلغ 360000 من تاريخ 01-01-2021 حتى 31-12-2021 ، بدل إجازة مبلغ 42000 درهم عن آخر سنتين ، بدل فصل تعسفي مبلغ 100000 درهم ( الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل) ، بدل إنذار مبلغ 90000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 341250 درهم ، تذكرة عودة مبلغ 5000 درهم وشهادة خبرة فتقدم بشكواه إلى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة الإبتدائية التي حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (866863) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية -عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا- وحتي السداد التام ، وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 89 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 2023/10/26 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/22 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم للحكم.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين رفض إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر للوقوف على الكشوفات المالية والبيانات لا سيما وتلك الخاصة بالمبالغ التي قام المطعون ضده بصرفها وتحويلها لنفسه عبر نظام حماية الأجور، والتي تثبت بشكل قاطع أن المطعون ضده قد حول خلال عام 2021 وفي الربع الأول من عام 2022 كامل رواتبه التي يزعم عدم استيفائها وحين قضي للمطعون ضده براتب ديسمبر كاملاً رغم إقراره بأن العلاقة انتهت في 6/12/2021 وحين قضي له ببدل إجازة عن سنتين ومكافأة نهاية خدمة مبلغ 308863 درهم وحين قضي له ببدل 3 شهور فصل تعسفي وبدل إنذار على الرغم من أنها لم تقم بفصله وعلى الرغم من أنه قد استوفى رواتبه كاملة بما فيها بدل الإنذار كما خالف الحكم المطعون فيه القانون حين قضي للمطعون ضده بتذكرة عودة والفائدة على الرغم من أنها لم تقم باستقدامه من بلده الأم وعلى الرغم من خلو نصوص قانون العمل من أي حكم بالفائدة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب أثارها من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ومن المقرر أن النص في المادة 58 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 يدل على أن صاحب العمل هو الذى يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالأجر للعمال ومن المقرر أن استخلاص مدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أن تقدير جدية المبرر لفصل العامل من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان هذا التقدير محمولاً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فهي صاحبة السلطة التامة في تقدير جدية المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل فإن ارتأت عدم اقتناعها بجديته فلا حاجة لها بعد ذلك لتكليف العامل بإثبات التعسف في جانب صاحب العمل لأن عدم جدية المبرر للفصل يعني بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا المبرر ويقيم قرينة لصالح العامل على أن فصله خلا من المبرر المشروع ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 117 من القانون المذكور أنه متى فصل العامل من العمل بغير مبرر مشروع أو تعسفياً فإنه يستحق بدل الإنذار ومن المقرر وفق نصوص المواد( 132 و 133 و134) من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكر أن العامل الذى أكمل سنة يستحق مكافأة نهاية الخدمة وتحسب على أساس أجر واحــد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجـر ثلاثيـن يوماً فيما زاد على ذلك وأنه يستحق مكافأة عن كسور السنة بشرط أن يكــون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 131 من القانون المذكور أن مناط تحمل صاحب العمل بتذكرة عودة العامل إلى موطنه ألا يكون قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده معه ومن المقرر أن الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن بناءً على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جرّاء مطل المدين رغم يساره، وهو ضرر مفترض ويتعين تعويضه عنه و من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، ولا عليها إن هي لم تستجب إلى طلب إعادة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه إحالة الدعوى إلى الخبرة من جديد متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفى لتكوين عقيدتها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى ما انتهى إليه بشأن الطلبات محل الطعن على ما أورده بمدوناته (( أنه عن طلب رواتب متأخرة مبلغ 360000 من تاريخ 01-01-2021 حتى 2021/12/31 .......، وكان المدعي يطالب بأجره عن الفترة أعلاه، وتقرر المحكمة انحصار طلب المدعي أعلاه حتى تاريخ نهاية عمله، ولما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت وفائها بأجور المدعي المتأخرة المشار إليها وخلت أوراق الدعوى على ما يخالف ذلك، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ 336000 درهم. .... وحيث أنه عن طلب بدل إجازة عن آخر سنتين.... ولما لم تقدم المدعى عليها ما يفيد تمتع المدعي بإجازاته السنوية والحصول على مقابل عنها، وكان أجرها الأساسي يساوي 21000 درهم، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ 42000 درهم .... إنه عن طلب بدل فصل تعسفي .... وكان عدم إبداء المدعى عليها مبرراً للفصل يستوي في الأثر مع إبداء مبرر غير مشروع، ويقيم قرينة لصالح المدعى على ان فصله من العمل قد خلا من المبرر من المشروع مما تستخلص معه المحكمة أن فصل المدعى عن العمل كان مشوباً بالتعسف .... أنه عن طلب بدل إنذار مبلغ ..... وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان المدعى عليها قد أنذرت المدعى او أمهلته المدة المحددة قانوناً قبل إنهاء علاقة العمل فإن المدعى يستحق بدل إنذار يعادل راتبه عن شهر كامل .... وحيث إنه عن طلب بدل مكافأة نهاية خدمة .... كانت مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها بلغت (ستة عشر سنة وشهران وخمسة عشرة يوماً)، وكان أجره الأساسي مبلغ ..... درهم ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ .... درهم ..... إنه عن طلب المدعي تذكرة عودة ..... ولما لم تقدم المدعى عليها ثمة دليل علي عمل المدعي لدى صاحب عمل أخر... ومن ثم تقضى المحكمة بأحقية المدعي بتذكرة عودة لوطنه ... إنه عن طلب الفائدة، ..... فإن المدعي يستحقها .... بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية -عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا- وحتى السداد التام.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله (( فلما كانت المحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها قد اطمأنت لما انتهت اليه محكمة أول درجة ، وثم فإن المحكمة لا ترى موجباً لإجابة طلب المستأنفة بندب خبير آخر ، لا سيما وأن الوقائع التي تطلب المستأنفة بإثباتها من خلال ندب الخبير قد تكونت عقيدة المحكمة بالنسبة لها ، وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وبالإطلاع على تقرير الخبير المنتدب ـ فإن المحكمة تطمئن إليه وتعتد به وتأخذ به محمولاً على أسبابه وقد انتهى إلى نتيجة واضحة ، وقد قامت المستأنفة بتقديم اعتراضها للسيد الخبير والذي قام بالرد على جميع إعتراضاتها ، وعليه تكون الدعوى جاهزة للحكم فيها ولا ترى المحكمة جدوى من طلب المستأنفة بندب خبير آخر وتقضي برفض هذا الطلب .)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 212 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 212 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ل. ب. 
مطعون ضده:
س. ا. ب. ك. ل. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/37 استئناف عمالي
بتاريخ 26-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8605 / 2022 عمالي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (1,020,795.13) درهم (مليون وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون درهم وثلاثة عشر فلساً) قيمة مستحقاته العمالية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 14/08/2017 بأجر شهري إجمالي مبلغ (45,000) درهم، وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية بعدم سداد أجوره وفي نهاية شهر يونيو 2022 منعته من دخول مقر العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته فتقدم بشكواه إلى دائرة العمل المختصة وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (585,000) درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر يونيو 2021 لغاية شهر يوليو 2022 ، مبلغ (71,250) درهم بدل رصيد إجازة سنوية بواقع (47.5) يوم عن آخر سنة من مدة عمله ، مبلغ (135,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (135,000) درهم بدل مدة إنذار (ثلاثة أشهر) ، مبلغ (94,545.13) درهم بدل مكافأة نهاية خدمة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وأحالت المحكمة المذكورة الدعوى للتحقيق لتمكين المطعون ضدها من إثبات تاريخ نهاية علاقة عمل الطاعن معها وأنه لم يباشر أي عمل لصالحها بعد تاريخ نهاية علاقة عمله معها وبعد إجراء التحقيق حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمت الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 37/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 2023/10/26 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/23 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حين عول في قضائه على مستند مقدم من المطعون ضدها في غيبة الطاعن ودون أن يعلم بتقديمه حيث قدمته المطعون ضدها في جلسة لم تحضرها المطعون ضدها وقامت بأرشفته على النظام الإلكتروني للمحكمة دون حضور الجلسة وهي الجلسة التي طلب فيها الطاعن حجز الإستئناف للحكم لعدم حضور المطعون ضدها ، وعلى الرغم من ان الطاعن حين علم أثناء حجز الإستئناف للحكم أن المطعون ضدها قدمت حافظة مستندات دون أن تحضر الجلسة قام بتقديم طلب للمحكمة طلب فيه فتح باب المرافعة من جديد ليتمكن من الرد على هذه المستندات الجديدة التي قدمتها المطعون ضدها إلا أن محكمة الإستئناف رفضت الطلب وعولت على المستندات الجديدة المقدمة من المطعون ضدها في قضائها مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مبدأ المواجهة بين الخصوم يتحقق متى قُدمت المذكرات أو المستندات بإحدى جلسات المرافعة في الدعوى ولو كان الخصم متغيباً عنها ولا يلزم في هذه الحالة إعلان تلك المذكرات للخصم الغائب إذ أن المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية لم تستلزم ذلك إلا في حالة تقديم الأوراق أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتعتبر في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها ولأن المفروض أن على كل خصم وفقاً لنص المادة 57 من القانون المذكور متابعة الدعوى والإطلاع على ما أُبدي بمحاضرها وجلساتها أو قُدم فيها من أوراق لما كان ذلك وكان الثابت من خلال الإطلاع على قرارات ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بجلسة 2023/8/8 التأجيل لجلسة 2023/9/21 لتمكين المطعون ضدها من التعقيب على تقرير الخبير وأن المطعون ضدها وبالتاريخ المذكور ــ 2023/9/21 ــ أودعت بملف الدعوى الإلكتروني مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير مرفق بها مستندات فإن مبدأ المواجهة يكون قد تحقق فعلاً وبالتالي فإن رفض الحكم المطعون فيه طلب فتح باب المرافعة ــ على فرض تقديم الطاعن لهذا الطلب وأياً كان وجه الرأي في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بناء على تلك المستندات التي أشار إليها الطاعن بوجه النعي ــ يكون صائباً ومتفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حين انتهى إلى إنتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى ـــ معولاً في ذلك على أقوال شهود المطعون ضدها التي لا يجوز قبولها والتعويل عليها كونها قد جاءت مخالفة للمستندات المقدمة من المستأنف وكذلك جاءت مخالفة لأقوال شهود الطاعن ــ على الرغم من أن الطاعن أقام دعواه إبتداء في مواجهة المطعون ضدها طالباً إلزامها برواتب متأخرة وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله من 14/8/2017 حتى 31/7/2022 , وكانت المطعون ضدها لم تنكر هذه العلاقة بينها وبين الطاعن وإنما تمسكت بأن الطاعن تم نقله إلى شركة أخرى خارج الدولة منذ بداية 2021 وأنها غير مسئولة عن رواتبه خلال هذه الفترة ولم تتعرض إلى طلب الطاعن المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لديها أيا كان وجه الرأي في تاريخ إنتهاء عمله لديها سواء في بداية 2021 وفقاً لزعم المطعون ضدها أو في 31/7/2022 وفقا لدفاع الطاعن وبالتالي فإن المطعون ضدها تكون مسؤولة عن مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها على أقل تقدير منذ تاريخ عمل الطاعن لديها وحتى التاريخ الذي زعمت على خلاف الحقيقة أنه إنتقل للعمل لشركة شقيقة لها خارج الدولة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها ومن المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن خدمة العامل غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني تعتبر مستمرة من تاريخ مباشرة العمل ولو تعددت عقود الخدمة المبرمة عن مدة هذه الخدمة متى كانت متصلة كما أنه من المقرر كذلك أن خدمة العامل تعتبر مستمرة إذا كانت غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني أخذاً بمفهوم المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكر ومن المقرر أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وعلى ما تفيده المادة 51 من قانون تنظيم علاقات العمل إلا عند انتهاء خدمته. ومن المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع وأن لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر بما ترتاح إليه وتثق به ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي اليه مدلولها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه انتهي إلى أن المطعون ضدها غير صاحبة شأن في المستحقات المطلوبة في مواجهتها شاملة لمكافأة نهاية الخدمة ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وكان الثابت من الأوراق توافق أقوال شهود المدعى عليها بما قدمته من مستندات لعرض العمل وعقد العمل المبرم بين المدعي وشركة تريفي للإنشاءات المحدودة الثابت بها إتفاقهما على مباشرة العمل بتاريخ 01/01/2021 في هونج كونج فضلاً على الحوالات المصرفية مقابل الأجور منذ شهر يناير 2021 لغايـة شهر يوليو 2022 لصالح المدعي بعملة دولار هونج كونج الصادرة من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة ومقرها هونج كونج ودفعة التعويض النهائي بتاريخ 08/07/2022 بمبلغ (168013.08) دولار هونج كونج ، وكتاب إنهاء خدمات المدعي الصادر من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة بتاريخ 27/06/2022 بأثر فوري بسبب إعادة الهيكلة مع التعهد بسداد فترة إشعار ثلاثة أشهر ومشيراً إلى العقد المبرم معه بتاريخ 01/01/2021، فإن المحكمة بعد ذلك تطمئن لأقوال شهود المدعى عليها بشأن توقف عمل المدعي لدى المدعى عليها في نهاية شهر ديسمبر 2020 بعد عمله لديها منذ تاريخ 14/08/2017 ونقله للعمل لدى شركة شقيقة المدعى عليها (تريفي للإنشاءات المحدودة) خارج الدولة في هونج كونج للفترة من 01/01/2021 لغايـة إنهاء خدماته في 27/06/2022 بموجب كتاب إنهاء خدماته الصادر من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة بذلك التاريخ وبأثر فوري بسبب إعادة الهيكلة ......فإن عمل المدعي بالتالي لدى شركة (تريفي للإنشاءات المحدودة) في هونج كونج هو إستمرارٌ لعلاقة العمل السابقة القائمة بين طرفي التداعي ...... إذ جاءت الفترة اللاحقة مباشرة بعد انتهاء الفترة السابقة لدى المدعى عليها مع تغيير شروط وأحكام عقد العمل وإنتقال كافة الحقوق العمالية إلى شركة (تريفي للإنشاءات المحدودة) في هونج كونج،... وأخذاً بما تقدم فإن المُدعى عليها لا تكون بالنسبة للمُدعي صاحب عمل فعلي ... فإن مؤدى ذلك أن الحق المطلوب في الدعوى أصبح لاحقاً ليس موجوداً في مواجهة المدعى عليها، كما أنها ليست المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركة في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته،)) وكان الثابت من تقرير الخبرة أن الشركة المطعون ضدها هي إحدي الشركات التي تديرها شركة تريفي للإنشاءات المحدودة في هونج كونج فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع يكون صحيحاً ويكون النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التامين.

الطعن 215 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
م. ل. و. ش. .. م. .. 
مطعون ضده:
ع. ا. م. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/836 استئناف عمالي
بتاريخ 30-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1934 لسنة 2021عمال جزئي بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24- 2-2021 ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 622834 درهماً شاملا تذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 9-9-2015 بوظيفة مندوب مبيعات مع وعد بإدخاله شريكاً لديها بدفع جزء من راتبه لقاء ذلك بموجب عقد غير محدد المدة براتب شهري أساسي 15.000 درهم وإجمالى20.000 درهم وفصلته تعسفيا بتاريخ 11-1-2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق، فتقدم بشكوى عمالية لدى الجهات المختصة والتي تعذر عليها تسوية الشكوى واحالتها للمحكمة، فقام بقيد الدعوى الماثلة بطلباته الاتية:- مبلغ 50334 درهم فروق رواتب من يناير لسنة 2020 إلى 11-1-2021 ، ومبلغ 60000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 20000 درهم بدل إنذار .ومبلغ 30000 درهم بدل إجازة عن أخر سنتين. ومبلغ 57500 درهم مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 395000 درهم مبالغ مسددة للشراكة في الشركة الطاعنة، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه، وتداولت الدعوى أمام المحكمة وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 1948270 درهم قيمة المبالغ التي حصل عليها بالزيادة ومبالغ لم يقم بتوريدها من العملاء تأسيساً على أنه كان يعمل لديها بموجب عقد عمل لقاء أجر أساسي بمبلغ 15.000 درهم وإجمالي 20.000 درهم شاملاً بدل السكن وبدل المواصلات. واستغل عدم تواجد مالك الطاعنة وقام بصرف مبالغ له بالزيادة مقدارها 48.082 درهم بدون وجه حق ، ومبلغ 30.041 درهم عبارة عن مبالغ مستحقة على عملاء الشركة لم يقم تحصيلها منهم دون مبرر، ومبلغ 7.218 درهم سددها من أموال الشركة تأمين صحي لأسرته، ومبلغ 12.335 درهم قيمة مشتريات ذهبيه اشتراها لنفسه، ومبلغ 25.000 درهم حصل عليه كراتب لشهر أغسطس عام 2015 دون وجه حق، ومبلغ 12.500 درهم حصل عليه كراتب لشهر سبتمبر عام 2015 دون وجه حق. ومبلغ 20.000 درهم، حصل عليه كمقابل إجازة عن عام 2020 دون وجه حق. بما هو مجموعه مبلغ 115176 درهماً، وذهب بوزن 8.729.02 كيلو / جرام ذهب خالص عيار / 24، تم تسليمها لعملاء الشركة دون أن يحصل قيمتها لصالح الشركة، وهذا ليس له أي تبرير، وهو المسؤول عن قيمة هذه البضائع، وتقدر قيمة الذهب بمبلغ 1.833.094 درهماً. وطلبت رفض الدعوى الاصلية. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي. وبتاريخ 30-3-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية: - بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 187333 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية - عدا تعويض الفصل التعسفي - فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وبعدم سماع طلب فروق الراتب عن يناير 2020 لمرور الزمان. وفي الطلب العارض برفضه لعدم سداد الرسم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 836 لسنة 2022 عمال. كما استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 870 لسنة 2022 عمال. وبتاريخ 20-7-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 870 لسنة 2022 المرفوع من المطعون ضده بتعديل المقضي به عن فروق رواتب أو راتب من يناير 2020 حتى 11-1-2021 إلى مبلغ 50334 درهماً مع رفض دفع الطاعنة بالتقادم الحولي، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه بشأن تذكرة العودة أو قيمتها ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل. وفي شق موضوع استئناف الطاعنة رقم 836 لسنة 2022 عمال بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في فقرته الثانية. والقضاء بصحة سداد الطاعنة رسم طلبها العارض، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للبت في الطلب العارض المقدم من الطاعنة، وبوقف النظر في باقي أسباب استئناف الطرفين إلى حين البت من قبل المحكمة الابتدائية بالطلب العارض المشار إليه بحكم منه للخصومة. ونظرت المحكمة الابتدائية الدعوى بعد الإحالة وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة في موضوع الطلب العارض بإلزام المطعون ضده بان يؤدى للطاعنة مبلغ 7218 درهم المبلغ الذي سدده من حسابها قيمة التأمين الصحي لأسرته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2106 لسنة 2022 عمال وتداولت الدعوى وإعادة المحكمة الاستئنافين رقمي 836 و870 لسنة 2022 من الوقف وتقدمت الطاعنة بمذكرة ختامية طلبت على سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الأتية ((أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وبأنني لست مسئولاً عن مبيعات الذهب المذكورة بلائحة الدعوى المتقابلة بوزن 8,729,02 كيلو ذهب عيار 24 جرام بأي شكل من الاشكال. وإن ذمتي بريئة من قيمتها كلها ومن أي جزء منها. والله على ما أقول شهيد.)) وقبلها المطعون ضده وحلفها دون أي اعتراض من الطاعنة وبتاريخ 30-10-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنة رقم 2016 لسنة 2022 عمال برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وفي موضوع الاستئنافين رقمي 836 المرفوع من الطاعنة ورقم 870 المرفوع من المطعون ضده لسنة 2022 عمال برفضهما لجهة ما تعلق منهما عن تعويض الفصل التعسفي وببدل الانذار وببدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبالفائدة ولجهة رفض مطالبة المطعون ضده بمبلغ 395000 درهم يدعي سدادها للطاعنة، وتأييد الحكم المستأنف لجهة ما قضى فيه بشأن البنود سالفة الذكر. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بتاريخ 31-8-2023 بموجب طلب الكتروني قدم لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن المبلغ المقضي به للمطعون ضده عن بدل الفصل التعسفي وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن آخر سنتين، ومكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على تقرير الخبرة على الرغم من توقفه عن العمل بإرادته المنفردة وتمسكها بعدم السماع لمرور الزمان عن بدل الإجازة وأن الرسالة الصادرة بإنهاء خدمات المطعون ضده صادرة عن غير ذي صفة لان مصدرها شريك في الشركة وليس مديراً لها ولم يبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة بهذا الشأن وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به متى اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها متى رأت الاخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن المقرر أيضاً أن العامل لا يستحق تعويضا عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة أو بدل الإنذار إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفيا وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر ان مفاد نص المواد 113، 117، 120 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته ? المنطبق على الواقعة - أن إنهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في العقود غير محدد المدة وفقاً لهذه النصوص مجتمعه ليست رخصه مطلقه له دون قيد بل يلزم أن يكون إنهاء العقد مبنياً على سبب مشروع لا يشوبه التعسف فإذا ما قام صاحب العمل بفصل العامل دون أن يفصح عن سبب مشروع لذلك ويمت للعامل بصله عد ذلك قرينه على ثبوت التعسف في جانبه وفي هذه الحالة لا يكون العامل مكلفاً بإثبات أن فصله لا يستند إلى سبب مشروع. ومن المقرر عملا بالمادة 123 من قانون سالف البيان أنه إذا فصل العامل في عقد العمل غير محدد المدة تعسفيا فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق به ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف الفصل بشرط ألا يزيد التعويض عن أجره لمدة ثلاثة أشهر ولا يخل ذلك مع حقه في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار. ومن المقرر أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بالمهلة التي تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك، ومن ثم فإنه يستحق عند انتهاء العقد إذا لم يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بهذه المهلة. ومن المقرر عملا بالمادة 75 من القانون سالف البيان أن العامل يمنح أجازه عن كل سنه من سنوات خدمته لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوما إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة كما يستحق أجازه عن كسور السنة الأخيرة. ومن المقرر وفق نص المادتين 132 ، 134 من القانون سالف البيان - على أن يستحق العامل الذي اكمل سنه او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب على النحو التالي 1- اجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنه من سنوات الخدمة الخمسة الأولى 2- اجر ثلاثين يوماً عن كل سنه مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنتين - وانه يعتد في حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الذي يتقاضون اجورهم بالشهر بأخر اجر كانوا يتقاضونه عدا ما استبعدته صراحة المادة 134 سالفة البيان كما أن المقرر بنص المادة 133 من القانون سالف البيان أنه" يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة بشأن المستحقات العمالية محل النعي قد التزم بالقواعد سالفة البيان وانتهى إلى الاطمئنان إلى الأدلة والمستندات المقدمة بما في ذلك تقارير الخبرة من ثبوت فصلها للمطعون ضده تعسفياً وقضت له بمستحقاته العمالية على هذا الأساس بما في ذلك استحقاقه عن بدل الإجازة عن أخر سنتين في حدود سلطتها التقديرية بما له اصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يضحى على غير أساس وتقضي برفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ حلفت المطعون ضده اليمين الحاسمة معولة على طلب الطاعنة بالدعوى المتقابلة المقامة منها على الرغم من أن طلب تحليف اليمين جاء على سبيل الاحتياط الكلي وسبق ذلك طلبات أصليه بإعادة الدعوى للخبير والاستماع لأقوال الشاهد والمستندات المقدمة منها بما يكون معه الحكم معيباً بما يستجوب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة شُرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، وهي ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، حاسمة في ذات النزاع المطروح على المحكمة، ولا مخالفة فيها للنظام العام أو الآداب، وذلك طالما أن طالب اليمين غير متعسف في طلبه، ولا يحول دون توجيه اليمين إلى الخصم كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تخالف ما هو ثابت بالكتابة فهذا التعارض لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط إذ يتعذر علي الخصم أن يتعرف علي رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنْزِعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع ، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين معه علي المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم الذي يتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة- معلق علي شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من أباحه المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط. ومن المقرر انه يترتب على حلف اليمين الحاسمة ثبوت الحق على نحو ينحسم به النزاع كله أو في شق منه ويمتنع معه الجدل في حقيقته ، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها وحده دعامة كافيه لحمل قضاء الحكم في شأنه ولما كان الحكم المطعون فيه بحث الأدلة المقدمة في الدعوى وأجاب الطاعنة إلى طلبها ووجه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الذي وافق على حلفها ولم تعترض على ذلك وحلفها بالصيغة الاتية [أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وبأنني لست مسئولاً عن مبيعات الذهب المذكورة بلائحة الدعوى المتقابلة بوزن 8,729,02 كيلو ذهب عيار 24 جرام بأي شكل من الاشكال. وإن ذمتي بريئة من قيمتها كلها ومن أي جزء منها. والله على ما أقول شهيد.] وكان الحكم المطعون فيه استند إلى اليمين الحاسمة التي حسم معها النزاع بهذا الشأن وقضى برفض طلب الطاعنة بشأن قيمة الذهب محل اليمين فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب غير أساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

الطعن 217 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 217 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ش. ن. ا. ل. ذ. 
مطعون ضده:
ر. ع. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1828 استئناف عمالي
بتاريخ 13-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم (2758 لسنة 2022 عمالي جزئي) ضد الطاعنة بطلب الحكم ــ وفقاً لما جاء بمذكرته المؤرخة 23/3/2022 ــ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (414,450 درهم) وبالفائدة 9% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 09-08-2010 بأجر إجمالي قدره 25000 درهم منه أجر أساسي قدره 5000 درهم. قامت الطاعنة بوقفه عن العمل دون أسباب قانونية وامتنعت عن سداد رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة الأمر الذي لم يستطع معه الإستمرار في العمل نظراً لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتدبير إحتياجاته الأساسية ومن ثم وبعد تعذر التسوية الودية أقام الدعوي مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل رواتب متأخرة، تعويض عن الفصل التعسفي، بدل إجازة، مكافأة نهاية خدمة، أعمال إضافية وتذكرة عودة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة قدمت الطاعنة مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة وبتاريخ 14 ? 04 - 2022 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده قيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً - في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمتها بالرسوم والمصاريف. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1828 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 30-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز رقم 70/2023بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/4/2023 طلب فيه نقضه وقدمت المطعون الطاعنة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 30-05-2023 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن الدعوى الأصلية وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه في الشق المنقوض من جديد. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبجلسة حكمت قبل الفصل في الموضوع بتحليف مدير الطاعنة (مصطفى عبد الكريم عباس السامرائي) اليمين الحاسمة بالصيغة التالية: (اقسم بالله العظيم ان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق بأني لم اقم بالإتفاق مع المطعون ضده رويد عبد الكريم عباس على زيادة راتبه الشهري ليصبح 12,000 درهم شهرياً عند ترقيته مديراً للشركة الطاعنة في عام 2018 والله على ما أقول شهيد). وبعد أن حلف مدير الطاعنة اليمين وبتاريخ 13-11-2023 حكمت محكمة الإحالة في موضوع الشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بشأن بدل الإجازة وتعويض الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 74375 درهم وفائدته القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الإدعاء في 16/9/2022 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ القيد الالكتروني للدعوى الإبتدائية في 25/2/2022 وألزمت الطاعنة بنفقات الخبرة وبالمناسب من الرسوم عن الدرجتين وألزمت المطعون ضده بباقيها. وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فقد قررت بغرفة مشورة إصدار الحكم اليوم بلا حاجة للمرافعة.
وحيث إن الطعن غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 23/3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى محل الطعن لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

الطعن 218 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 218 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
س. ش. 
مطعون ضده:
ف. ص. خ. ز. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/910 استئناف عمالي
بتاريخ 08-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (فيصل صابر خلف زين الدين) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2022 أعلنت للطاعنة (سبيكون ش.ذ.م.م) قانوناً ابتغاء الحكم له بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 579,158 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بمبلغ 4000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول بأنه عمل لديها من تاريخ 6/11/2011م بموجب عقد عمل غير محدد المدة ، براتب شهري يبلغ 42.000 درهم منه مبلغ 21.000 درهم أساسي، وقد ظل على رأس عمله لديها حتى تقديم أستقالته بتاريخ 25/09/2022 وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية فقد لجأ بالشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين ولتعذر التسوية بين الطرفين فقد تم إحالة الشكوى للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بالآتي مبلغ ( 245.000 ) درهم رواتب متأخرة عن الشهور يناير من سنة 2017 ومايو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2021 ، مبلغ (63.000) درهم بدل إجازة عن 3 سنوات ، مبلغ (42.000) درهم بدل إنذار ، مبلغ (198.858) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (19.200) درهم بدل عمولة، مبلغ (2000) درهم قيمة مصاريف التأشيرة ، مبلغ (5100) درهم قيمة تامين صحي ، مبلغ (4000) درهم قيمة تذكرة عودة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة والعمولة ، وبتاريخ 18-05-2023 حكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى بشأن الأجور السابقة عن تاريخ 2021/10/1 وطلب بدل العمولة للتقادم و بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (408843) درهم وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، ومبلغ خمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023/910 عمالي وبتاريخ 08-11-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف (المدعي) ليصبح (551650) درهم (خمسمائة واحد وخمسين الفا وستمائة وخمسين درهما) وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة وألزمت المستأنف بباقيها وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين وعلى مكتب إدارة الدعوى تحصيله ومتبقي الرسوم المقضي بها (المؤجلة) من المدعي عن الدرجتين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حيث حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق للقضاء للمطعون ضده بمبلغ وقدره 245,000 درهم بدل رواتب متأخرة وفي بيان ذلك تقول : انتهي الحكم المطعون فيه في حيثياته إلى أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني للمستأنف من مسؤول أول كشوف الرواتب بالمستأنف ضدها في تاريخ 13/5/2023 الثابت منها إقرار المستأنف ضدها إقراراً صريحا باستحقاق المستأنف لأجره عن يناير 2017 مبلغ 35000 درهم واستحقاقه أجوره عن مايو وسبتمبر وإكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 بواقع 42000 درهم عن كل شهر من الشهور المذكورة وإذ لم يمض علي الإقرار المذكور سنة بعد فإنه يمتنع معه على المستأنف ضدها الدفع بسقوط حق المستأنف تقادماً بأجوره التي مضى على استحقاقها اكثر من سنة ذلك على الرغم من أن الإقرار بالنسبة لراتب شهر يناير 2017 كان بعد خمس سنوات من تاريخ إستحقاقه وبعد مرور عام من تاريخ إستحقاق رواتب مايو و سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 الأمر الذي يترتب عليه عدم سماع الدعوى بشأن الرواتب المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 54/7 من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر أن نص المادة 487 من قانون المعاملات المدنية على أنه (( 1ـ لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع ـ كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون 2 ـ ويجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو تنازلا ضمنياً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر إضراراً بهم )) يدل على جواز نزول المدين عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بعد ثبوت الحق فيه ويقصد بذلك النزول عن عدم سماع الدعوى بعد إستكمال مدته وهذا التنازل قد يقع صريحاً كما قد يكون ضمنياً ومتى صدر هذا التنازل سالف الذكر كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن رسالة البريد المرسلة من قبل مسؤول أول كشوف الرواتب للشركة الطاعنة المؤرخة 2022/5/13 قد تضمنت ما يفيد إقرار الطاعنة بإستحقاق المطعون ضده للرواتب الواردة بوجه النعي عن الشهور ــ يناير 2017 ، مايو ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر 2021 وإذ قدمت هذه الرسالة بعد إكتمال فترة سماع الدعوى بالنسبة للرواتب المذكورة ـــ عدا راتب ديسمبر 2021 الذي تمت المطالبة به قبل إنتهاء فترة السماع ـــ فإن ذلك يعد نزولاً من الشركة الطاعنة عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للرواتب المذكورة وتأسيساً على ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلي إستحقاق المطعون ضده لكافة الرواتب الواردة بوجه النعي على ما أورده بمدوناته (( ومتى كان ما تقدم ولئن كان المستأنف قد طالب بأجور انقضى على استحقاقها أكثر من سنة بيد أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني للمستأنف من مسؤول أول كشوف الرواتب بالمستأنف ضدها في تاريخ 13/5/2023 الثابت منها إقرار المستأنف ضدها إقراراً صريحا باستحقاق المستأنف لأجره عن يناير 2017 مبلغ 35000 درهم واستحقاقه أجوره عن مايو وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 بواقع 42000 درهم عن كل شهر من الشهور المذكورة وإذ لم يمض علي الإقرار المذكور سنة بعد فإنه يمتنع معه على المستأنف ضدها الدفع بسقوط حق المستأنف تقادماً بأجوره التي مضى على استحقاقها أكثر من سنة ، وكان عبء إثبات الوفاء بكامل الأجور المستحقة للمستأنف يقع على عاتق المستأنف ضدها والتي لم تقدم دليلاً على ذلك كما لم تدفع بأنها قد امتنعت عن الوفاء بتلك الأجور نتيجة تغيب المستأنف عن عمله في الأشهر محل المطالبة ،و لا يسع المحكمة إلا وان تقضي للمستأنف في طلبه هذا - بحسب المستند المشار اليها آنفاً - بمقدار(245000) درهم وإذ أن الحكم المستأنف قد خالف ما تقدم فلا يسع هذه المحكمة إلا و أن تقضى بإلغاء هذا الشق منه والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف ما يطالب به من أجور متأخرة بما جملته (245000) درهم.)) فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفه القانون فيما قضي به ببدل إجازة للمطعون ضده بمبلغ وقدره 63,000 درهم على الرغم من أن بدل الإجازة في حالة إنهاء العقد هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها على السنتين الأخيرتين، فيكون المطعون ضده مستحقاً بدل رصيد إجازة عن آخر سنتين من عمله، مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشق منه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه وفقاً للمادتين 9/8/29، من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر أنه لا يجوز أن تجاوز مدة بدل الإجازة السنوية التي يستحقها العامل عن السنتين الأخيرتين اللتين لم يحصل فيهما على إجازته وذلك ما لم يتضمن عقد العمل أو لائحة المنشأة خروجاً على هذا الأصل باحتساب الحد الأقصى المسموح للموظف الإحتفاظ به من بدل الإجازة بما يزيد عن السنتين المقررتين بالقانون وذلك باعتباره أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للطاعن ببدل إجازة بما يجاوز أجره عن مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم وفيما يتعلق بطلب بدل الإجازة فإن المحكمة تقضي برفض الإستئناف في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإجازة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بجعل المبلغ المقضي به 530650 درهم (خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون درهم) وتأييده فيما عدا ذلك.

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / عمال/ 2024

الطعن 1 لسنة 2024 جلسة 6 / 2 / 2024 عدم جواز الطعن لنهائية النصاب + تقرير الخبرة في الدعوى الجزائية
الطعن 2 لسنة 2024 جلسة 6 / 2 / 2024 الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة 
الطعن 3 لسنة 2024
الطعن 4 لسنة 2024 جلسة 13 / 2 / 2024 بطلان الحكم لعدم اختصام النيابة العامة بشان القاصر
الطعن 5 لسنة 2024
الطعن 7 لسنة 2024 
الطعن 8 لسنة 2024
الطعن 9 لسنة 2024 جلسة 2 / 4 / 2024 الحوافز التشجيعية (مكافاة حسن الأداء)
الطعن 11 لسنة 2024 جلسة 20 / 2 / 2024 رضائية العقد + عبء الإثبات + إدخال خصم
الطعن 12 لسنة 2024
الطعن 13 لسنة 2024
الطعن 14 لسنة 2024
الطعن 15 لسنة 2024
الطعن 16 لسنة 2024
الطعن 17 لسنة 2024
الطعن 18 لسنة 2024
الطعن 19 لسنة 2024
الطعن 20 لسنة 2024
الطعن 21 لسنة 2024
الطعن 22 لسنة 2024
الطعن 23 لسنة 2024 جلسة 12 / 3 / 2024 استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه + رصيد الإجازات 
الطعن 24 لسنة 2024
الطعن 25 لسنة 2024
الطعن 26 لسنة 2024
الطعن 27 لسنة 2024
الطعن 28 لسنة 2024
الطعن 29 لسنة 2024
الطعن 30 لسنة 2024
الطعن 31 لسنة 2024
الطعن 32 لسنة 2024 جلسة 2 / 4 / 2024 مكافأة نهاية الخدمة
الطعن 33 لسنة 2024 جلسة 26 / 3 / 2024 الفصل بسبب الشكوى + الحساب على أساس الراتب الأساسي 
الطعن 34 لسنة 2024
الطعن 35 لسنة 2024
الطعن 36 لسنة 2024
الطعن 37 لسنة 2024 جلسة 2 / 4 / 2024 الدفاع الجوهري + طعن النائب العام
الطعن 38 
الطعن 39 
الطعن 40 
الطعن 41 
الطعن 42 
الطعن 43 
الطعن 44 
الطعن 45 
الطعن 46 
الطعن 47 
الطعن 48
الطعن 49 
الطعن 50 

الأربعاء، 14 فبراير 2024

الطعن 17316 لسنة 80 ق جلسة 6 / 5 / 2018

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

-----

برئاسة السيد المستشـار/ منصور العشري نـائــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمـد خلـف ، بهاء صالح ، وليـد رستـم نواب رئـيس المحكمة ومحمد عبد الجواد حمزة

ورئيس النيابة السيد / حسن عبده  .

وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1439هـ الموافق 6 من مايو سنة 2018 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17316 لسنة 80 قضائية  عمال .

المرفـوع من :

- السيد/ ............. . المقيم / .... ، محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ /..... المحامي .

ضــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيـل للتعدين بصفته .

2- السيد/ المدير المالى المسئول عن شركة النيـل للتعدين بصفته. والمقيمان ..... ، مصر الجديدة ، محافظة القاهرة . لم يحضر عنهما أحد.

--------------

الوقائــــــــــــــــع

فى يــــــــوم 13/11/2010 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/9/2010 فى الاستئناف رقم 1569 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.

وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .

وفى 4/12/2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .

ثـــم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً للمطعون ضده الثانى وقبوله للأول وفى الموضوع بنقضه .

وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 6 / 5 /  2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة ومحامى الطاعن كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

---------------

المحكمــة

      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضي المقرر / محمد عبد الجواد حمزة ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت أخيراً برقم ۳۱۹۱ لسنة ۲۰۰۸ عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما - شركة النيل للتعدين ، والمدير المالي بها - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 347390 جنيها مستحقات مورثه المرحوم حشمت السيد حسن والمتمثلة فيما يعادل أجر شهرين لمواجهة مصاريف الجنازة وأجر الشهرين التاليين للوفاه وأجر شهر الوفاه ومنحة شهر ونصف مع راتب شهر أكتوبر ۲۰۰۳ ونصف المنحة المنصرفة للعاملين مع راتب شهر نوفمبر ۲۰۰۳ متضمنة منحة العيد ونصيب المورث في الأرباح عن عام ۲۰۰۳ والبدل النقدي لرصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة وفارق الأجر الفعلي الذي تسلمه المورث حال حياته والأجر المقرر بموجب القانون ۲۷ لسنة 1981 وتعديلاته يضاف إلى ذلك مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض جراء عدم تطبيقهما لأحكام القانون الأخير على حالة مورثه وقال بيانا لدعواه أن مورثه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتهت خدمته بالوفاة وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المشار إليها فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . قضت بسقوط حق الطاعن في عرض النزاع على المحكمة بحكم استأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق ، وبتاريخ 22/9/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن باعتباره ممثلا لتركه شقيقه المتوفى مبلغ ۳۱۰۰ جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى للسبب المبدى منها والمتعلق بالنظام العام وذلك لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة العامة هو عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذی صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به ، ولما كان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني في درجتي التقاضي فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون في غير محله متعينا رفضه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إنه لما كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المتعلقة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم القضائي ويتعلق بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم تفصل في طلبات الطاعن المار بيانها بل قضت بسقوط حقه في الطلب لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وهو قضاء لم تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع . فإن محكمة الاستئناف إذ ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في شأن الطلبات المرفوضة وبشأن المبلغ المحكوم به ومقداره ۳۱۰۰ جنيه فإنه لا محل لنقض الحكم في خصوصه حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضـة .

لذلــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بشأن طلبات الطاعن المرفوضة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما نقض من الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضة .