جلسة 7 يونيه سنة 1951
----------------
(150)
القضية رقم 69 سنة 19 القضائية
شركة.
الشريك الذي يدير شئون الشركة. شأنه شأن الوكيل. عليه أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عما تناولته الوكالة. قيام كل شريك بإدارة بعض شئون الشركة. لا يحول دون حق كل منهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره. اشتراك الطاعن والمطعون عليه في استئجار أطيان من الغير. تولي كل منهما بعض شئون الإدارة. دعوى من الطاعن على المطعون عليه بطلب إلزامه بتقديم حساب عن إدارته للأطيان. حكم برفضها. تسبيبه. إقامته على ما أورده في عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءاً من الأطيان المشتركة. قصور مبطل له.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم).
الوقائع
في يوم 14 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 23 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 31 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وفي 23 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي أول يونيه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 12 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 8 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 17 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى كما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن والمطعون عليه استأجرا أطياناً لاستغلالها وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر سنة 1944 ثم تجدد الإيجار لسنة أخرى تنتهي في أكتوبر سنة 1945 وقد أقام الطاعن الدعوى الحالية مطالباً المطعون عليه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارته للأطيان موضوع الشركة بينهما لأنه هو الذي كان يتولى إدارة شئون الشركة فقضت محكمة أول درجة لمصلحة الطاعن ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت برفض الدعوى فطعن الطاعن في حكمها بالنقض.
وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب تتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد خالف حكم المادة 525 مدني قديم التي توجب على الوكيل أن يقدم حساباً عن شئون الوكالة وعما قبضه من المبالغ وهذا الواجب يلزم الشريك الذي يدير شئون الشركة حتى لو شاركه الغير في الإدارة. كما أن الحكم عاره قصور مبطل له إذ استدل الطاعن على انفراد المطعون عليه بإدارة الشركة دونه بما هو ثابت في عريضة الدعوى رقم 1002 سنة 1946 سمنود التي رفعها المطعون عليه على الطاعن وبما هو ثابت في مذكرة المطعون عليه التي قدمها في تلك الدعوى وفي هذه وتلك يقر بأنه هو وحده الذي يدير الأطيان، كما استدل الطاعن على ذلك بما هو ثابت في الشكوى رقم 1530 سنة 1946 وما ورد في القضية رقم 584 سنة 1947 والمستند المحرر في 6 من مارس سنة 1945. تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه بل اكتفى بإيراد عبارات عامة لا تصلح مبرراً لقضائه - إذ استند فيه إلى أن الطاعن والمطعون عليه كانا يشتركان في الإدارة فلا محل لإلزام المطعون عليه بتقديم حساب.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن والمطعون عليه استأجرا أطياناً لمدة تنتهي في أكتوبر سنة 1945 وأخرى لمدة تنتهي في أكتوبر سنة 1946. وفي 19 من سبتمبر سنة 1946 استصدر الطاعن أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بزراعة 23 فداناً من الأطيان التي استأجرها مع المطعون عليه من الملاك الأصليين بمقولة أنه أجر هذا القدر إلى أخيه - وعند توقيع الحجز في 21 من سبتمبر سنة 1946 اعترض المطعون عليه وأثبت في محضر الحجز ما يأتي: "أن عقد الإيجار سند هذه الدعوى حرر بين الأخوين المدعي والمدعى عليه كامل البرعي أحمد عن طريق الصورية والتواطؤ فيما بينهما بقصد النكاية به وأن الأطيان لم تكن مؤجرة مطلقاً من المدعي إلى المدعى عليه بالمرة وأن المدعى عليه المذكور لم يكن يوماً زارعاً لأية قطعة من قطع العين المؤجرة إطلاقاً - وأن حقيقة الأمر أن السيدتين عزيزة حسن وفائي وشقيقتها حسنة أجرتا له ولمصطفى البرعي أحمد المذكور أطياناً ضمنها الأطيان التي حجزت على زراعة القطن بها وحرر فيما بينه وبين شريكه مصطفى البرعي أوراقاً عرفية تفيد أنهما شركاء في إيجار الأطيان المؤجرة لهما كل منهما بحق النصف فيها واشترط مصطفى البرعي المذكور على نفسه بموجب شرط موقع عليه منه أن يقوم الشربيني أبو العنين درويش المذكور بإدارة وتأجير هذه الأطيان التي ضمنها ما حجز على زراعته إلى آخرين غيرهما من باطنهما على أن يحصل الشربيني أبو العنين درويش قيمة الإيجار بمعرفته من المستأجرين لهذه الأطيان وعند سداد قيمة الإيجار إلى المؤجرين الأصليين يوزع باقي المتحصل عليه هو وشريكه كل منهما بحق النصف. وأثبت المحضر أنه "قدم ورقة قال أنها صادرة من مصطفى البرعي أحمد بالاطلاع عليها تبين أنها مؤرخة 10/ 2/ 1946 موقع عليها بإمضاء نسب صدورها إلى مصطفى البرعي وتفيد أن المدعي يقر أن الشربيني أبو العنين درويش شريكه في الأطيان المؤجرة لهما وأنه يترك له التحصيل حتى نهاية سداد الإيجار بقسم الريع مناصفة بينهما" - ولما أوقع المحضر الحجز رغماً عن اعتراض المطعون عليه رفع الأخير في 29 من سبتمبر سنة 1946 الدعوى رقم 1002 سنة 1946 سمنود طالباً تعيين حارس قضائي على القطن المحجوز عليه وأعاد في صحيفة الدعوى والمذكرة التي قدمها في 19/ 10/ 1946 ما ذكره في محضر الحجز وأنه هو وحده القائم بإدارة الأطيان المستأجرة دون الطاعن وأن عقد الإيجار الذي حرره الطاعن على أخيه وأوقع بمقتضاه الحجز هو عقد صوري - كما برر طلب تعيين الحارس بالتمكن من الوفاء بالإيجار المستحق عليه وعلى شريكه في آخر أكتوبر سنة 1946.
وحيث إنه مع تمسك الطاعن بمدلول هذه الوقائع وأنها تفيد أن المطعون عليه كان منفرداً بإدارة الأطيان موضوع الشركة بينهما مما يلزمه بتقديم الحساب لشريكه فإن الحكم المطعون فيه استند في رفض دعوى الطاعن إلى ما قرره بعبارة مجملة من أنه يستخلص من القضية المضمونة أن المطعون عليه لم يكن منفرداً بالإدارة دون أن يعنى بتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي يقوم على أن المطعون عليه معترف بأنه هو الذي كان يباشر وحده إدارة الأطيان وأن ذلك كان بناء على اتفاق محرر بينه وبين شريكه وأنه لم يدفع الإيجار للمالكتين حتى سبتمبر سنة 1946 - وأن الإجراء الذي قام به الطاعن هو إجراء صوري واكتفى الحكم بعبارته المجملة التي يستفاد منها أن إجراء الطاعن لم يكن صورياً - دون أن يبين كيف حصل هذا الفهم، كما استند في رفض دعوى الطاعن إلى ما ثبت من أنه كان يؤجر جزء من الأطيان المشتركة وهو أمر إن صح - رغم إجماله وعدم بيان سنده - لا يحول قانوناً دون إلزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره، إذ شأن الشريك في ذلك هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عما تناولته الوكالة، وقيام كل شريك بإدارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطعن قد شابه قصور مبطل له مما يتعين معه نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق