المؤلفة برئاسة القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة
القضاة / حمدي أبو الخير و محمود خضر بدر خليفة و خالد إلهامي " نواب رئيس
المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد
السلام .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 ..... " الطاعن " .2 ...... في قضية الجناية رقم 5131 لسنة 2015
قسم ثان الزقازيق ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1405 لسنة2015 ) .
بأنهما في يومي 9 ، 10 من إبريل سنة 2015 بدائرة قسم ثان الزقازيق –
محافظة الشرقية .
صنعا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ميثامفيتامين " في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف
" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت في 13 من أكتوبر سنة 2015 بإجماع الآراء
بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن المتهمين .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني وبإجماع الآراء
في 11 من يناير سنة 2016 عملاً بالمواد 1 / 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 33 / 1 بند ( ب ) ، 37
/ 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبندين رقمي ( 56 ، 91 ) من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق ، مع إعمال
المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً وتغريمهما مائتي ألف
جنيه عما أسند إليهما بالبند واحد ، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليهم بالبندين الثاني والثالث
ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من يناير سنة
2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في 6 من مارس سنة
2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
أولاً : عن عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المعروض قد صدر حضورياً بإعدام المحكوم
عليه الأول ..... ، وغيابياً بإعدام المحكوم عليه
الثاني ...... ومن ثم يكون عرض النيابة العامة بالنسبة
للأخير وارداً على غير محل لصدوره عليه غيابياً ، ذلك ، أن عرض النيابة لا يكون
إلا في الأحكام الحضورية إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 .
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة
النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار
الحكم الصادر فيها بإعدام المحكوم عليه ...... دون إثبات
تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من
القانون سالف الذكر ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول
عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين
– من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة بمذكرتها – ما عسي
أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك ، أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن
ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للمحكوم عليه ...... لهذه القضية شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
صنع جوهر مخدر " ميثامفتامين " بقصد الاتجار وحيازة جوهر ونبات الحشيش
المخدرين بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابة القصور في
التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك ، بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة ولم
يستظهر أركان جريمة صنع جوهر الميثامفتامين المخدر ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " ....أن المتهمين ...... و ...... رغبة منهما في الحصول على المال الحرام فقد سعيا دون وازع من دين أو
ضمير لارتكاب ما هو محرم ومجرم ساعيين إلى الإفساد في الخلق وتدمير واتلاف العقول
وبخاصة من الشباب والدمار للبلاد والعباد وما انطوت عليه نفسهما من خطورة إجرامية
لا تقل بأي حال من الأحوال عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فلم يكتفيا
بتعاطي المواد المخدرة وحيازة وإحراز جوهري الحشيش ونبات البانجو بقصد التعاطي بل
قاما بتصنيع عقاراً مخدراً مدمراً هو الميثامفيتامين وترويج الاتجار فيه وعليه
ولما ثبت ذلك ، لدي المقدم أحمد رمضان سعد المفتش بالإدارة العامة لمكافحة
المخدرات وما توصلت إليه تحرياته من الشاهدين الثاني والثالث من قيام المتهمين
بتصنيع كمية من المواد المخدرة للاتجار فيها فقد استصدر إذناً من النيابة العامة
بضبط وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذاً لذلك ، الإذن وفي يومي 9 ، 10 إبريل سنة 2015
إنتقل رفقة شاهدي الإثبات الثاني والرابع إل مسكن المتهمين وبتفتيشه عثر على كمية
من الأدوات المستخدمة في تصنيع جوهر الميثامفيتامين ( الأيس ) المخدر وبها بعض
كمية من ذلك ، المخدر الذي أحرزاه وصنعاه بقصد الاتجار . " وأورد الحكم على
ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من
أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت
من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وإقرار المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة
العامة وحصل أقوال الضباط بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه للواقعة ، ثم
عرض الحكم لدفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة تصنيع
جوهر مخدر بقصد الاتجار واطرحه
في قوله :" وحيث إنه عما ينعاه الدفاع قولاً منه بانتفاء أركان جريمة التصنيع المادي
والمعنوي فهذا النعي في غير محله وظاهر الفساد ذلك ، أن جريمة التصنيع وهي بالطبع
جريمة عمدية يلزم بها توافر الركن المادي وهو الفعل أو النشاط الإيجابي الذي يأتيه
الجاني فضلاً عن الركن المعنوي وهو القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة . ولما كان ذلك ، ، وكان
الثابت للمحكمة من التحريات ومن شهادة شهود الواقعة سالفي الذكر ومن معاينة
النيابة ومن المضبوطات والأدوات ومن اعترافات المتهم الأول بتحقيقات النيابة
العامة ومن قبل ما أقر به بمحضر الضبط وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي التقرير
الفني مما مفاده أن المحكمة تطمئن إلى أن المتهمين قاما بتصنيع جوهر المثامفيتامين
المخدر بقصد الاتجار ومن ثم تتوافر في حقهما تلك الجريمة بركنيها المادي والمعنوي
وترفض المحكمة ما أثاره الدفاع في هذا الصدد " . لما كان ذلك ، ، وكان من
المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ،
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود
من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن
يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ،
أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي
قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان مدلول جريمة صنع الجوهر المخدر
المؤثمة بالمادة 33 / ب من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات
هو صناعة الجوهر المخدر كحرفة أي فعل الجوهر ويكون ذلك ، عن طريق عمليات صناعية
فضلاً عن أن القانون استلزم في هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد الاتجار وهو الأمر
الذي يتطلب لانطباق العقوبة المقررة في المادة 33 / ب من القرار بقانون السالف على
الفاعل في إنتاج وصناعة المخدر أن يكون قصد الفاعل من هذه الأفعال المادية هو
الاتجار فيها ملحوظاً ومن ثم يتعين على الحكم أن يدلل على قيام ركن القصد الجنائي
في جريمة تصنيع مخدر بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، ، وكان البين مما أورده الحكم
المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة تصنيع جوهر الميثامفتامين
المخدر بقصد الاتجار بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون
ويتغياه من هذا البيان إذ لم يبين سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده
لأدلة الثبوت فيها أو في مقام رده على دفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة تصنيع جوهر
مخدر تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة تصنيع
جوهر مخدر وكيفية حصولها واستظهار توافر القصد الخاص في هذه الجريمة قصد الاتجار لدى الطاعن بصورة كافية تسوغه بل أورد في
هذا المساق عبارات عامة مجملة مجهلة استقاها من أقوال الضباط وتحرياتهم دون أن
يحددوا فيها الأفعال التي ساهم فيها الطاعن في الجريمة بما يكشف عن وجه استشهاده بذلك ،
الدليل ومدي تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، فجاءت مدوناته بما
تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان جريمة تصنيع
جوهر مخدر بقصد الاتجار والظروف
التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدي تأييده
للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة 46
من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام
المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن
تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك ، في الميعاد
المبين بالمادة 34 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو
مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39
ومفاد ذلك ، أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة
تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم
في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها ، غير مقيدة في ذلك ، بحدود أوجه الطعن أو مبني
الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر
أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك ،
أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى
، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى
، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون
فيه إذ استند في قضائه المطعون فيه ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن عن جريمة
تصنيع جوهر المثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار في معرض إيراده أدلة الثبوت في
الدعوى وفي مقام رده على دفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة تصنيع جوهر مخدر إلى
إقرار الطاعن بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة ، رغم مخالفة ذلك ، للثابت بالأوراق –
وذلك ، حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية للمفردات المضمومة – والتي خلت من ثمة
إقرار للطاعن بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة عن جريمة تصنيع جوهر
المثامفيتامين المخدر فإنه يكون قد استند إلى ما لا أساس له في الأوراق ، وهو ما
يعيبه بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ، ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في
المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهي
إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، وكان البطلان الذي
لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم
57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من
القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم
إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل مما يوفر سبباً آخر لنقض الحكم . لما كان ما
تقدم ، وكانت التهم المنسوبة للطاعن والتي دين بها تلتقي جميعاً في صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولى يقتضي نقضه
بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة والتي أوقع عنهما الحكم عقوبة مستقلة ، لأن
إعادة المحاكمة تقتضي لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث
بالنسبة لجميع تلك الجرائم في جميع نواحيه .
لما كان ما تقدم ، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة
للطاعن دون المحكوم عليه الآخر – رامي عبد المنعم محمد عبد العزيز والذي صدر الحكم
بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر النقض ، وذلك ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة وطعن الطاعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد
دائرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق