مرسوم رقم (2) لسنة 2024
بنقل
مُفتِّش قضائي إلى النيابة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،
وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
نقل المُفتِّش القضائي
المادة (1)
يُنقل المُفتِّش القضائي، السيّد/ أحمد محمد مال الله الحمادي، إلى النيابة العامة، ويُعيّن على الدرجة الثانية لمحامي عام، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهما.
الحُقوق المُكتسبة
المادة (2)
يُراعى عند تسكين عضو النيابة العامة المُشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم، عدم المساس بحقوقه المكتسبة، بما في ذلك الراتب الإجمالي أو الأقدميّة في الدرجة القضائيّة التي كان يشغلها قبل النقل.
السّريان والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق 1 رجب 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق