باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة ( تعليم - موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ طارق محمد
لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ
المستشار / محمد ياسين لطيف شاهين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ
المستشار / عبد الغني سيد محمد الزيات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ
المستشار / ياسر احمد محمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ
المستشار / عبد الحكم محمود نور الدين محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد اسامة عبد المقصود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد علي إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم بالآتي
في الطعن رقم 16909 لسنة 66 ق.عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الثانية-
بجلسة 16/10/2019 في الدعوى رقم 22405 لسنة 41 ق
المقامة من
………………
بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصره/ ……….
1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ الدقهلية
3- المشرف علي اعمال امتحانات الثانوية العامة
4- رئيس كنترول الثانوية العامة
5- رئيس مكتب تنسيق الثانوية العامة
----------------
" الإجراءات "
في يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2019 أودع وكيل الطاعن بصفته ، قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها بالرقم المسطر
أعلاه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة الثانية - بجلسة
16/10/2019 في الدعوى رقم 22405 لسنة 41 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان كريمة المدعي من دخول الامتحان خلال
العام التالي لعام الإلغاء (2019/2020 ) مع مايترتب علي ذلك من اثار علي النحو
المبين بالاسباب ، وبرفض طلب وقف التنفيذ فيما عدا ذلك ، وإلزمت المدعي بصفته
مصروفات الشق العاجل ، وامرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير
بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجلة الطاعن ايه في شهادة الثانوية العامة
- في العام الدراسي 2019/2020 ، وحرمانها من دخول الامتحان لمدة عامين ، مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجتها هذا العام والسماح لها بالتقديم لمكتب
التنسيق حالة نجاحها وتمكينها من الامتحان في الدور الثاني في حالة رسوبها في بعض
المواد ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير الطعن، على النحو الثابت
بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت الدائرة السادسة - فحص طعون - بالمحكمة الإدارية العليا
الطعن، وبجلسة 16/9/2020 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة - موضوع - بالمحكمة
ذاتها لنظره بجلسة 21/10/2020 ، وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة ، وتدوول نظر الطعن
علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/12/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه
بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته أنفة البيان.
وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه
الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً .
وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه
بتاريخ 17/7/2019 أقام الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على كريمته ……. الدعوى رقم
22405 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الثانية ضد المطعون
ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه
الصادر بإلغاء امتحان كريمته بالصف الثالث الثانوي - الدور الأول - في العام
الدراسي 2018/2019 في جميع المواد، وحرمانها من الامتحان لمدة عامين مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجتها والسماح لها بالتقديم لمكتب التنسيق حالة
نجاحها وتمكينها من الامتحان في الدور الثاني في حالة رسوبها في بعض المواد ،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وذلك على سند
من أن ابنته ايه طالبة بالصف الثالث الثانوي - في العام الدراسي 2018/2019 ، وأدت
الامتحانات ، وفوجئ بعدم إعلان نتيجتها؛ لصدور قرار من وزير التربية والتعليم
متضمناً إلغاء امتحانها وحرمانها من دخول الامتحان لمدة عامين ، علي الرغم من انه
لم يصدر منها أي اخلال بنظام الامتحان ، وفوجئت بملاحظ اللجنة يطلب منها التوقيع
علي أوراق دون ان تعلم محتواها وانها وقعت تحت التهديد والاكراه ، وانه بادر
بالتظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ناعياً
على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وفقدانه لسببه المشروع، وذلك تأسيساً على
أن ابنته لم ترتكب اية مخالفة ولم تقم بالغش علي نحو ماهو ثابت بمحضر اثبات الحالة
الذي تم تحريره عقب خروجها من اللجنة 0
وبجلسة 16/10/2019أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة- حكمها
المطعون فيه، والذي كيف طلبات المدعي بصفته علي انه يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا
، وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر في غضون عام 2019
بإلغاء امتحان كريمته في جميع مواد امتحان الدور الأول للصف الثالث الثانوي لعام
2018/2019 وحرمانها من دخول امتحان الدور الثاني واحتساب عام الحرمان عام رسوب ،
وحرمانها من دخول الامتحان في جميع المواد بالعام الذي يليه 2019/2020 مع مايترتب
علي ذلك من اثار اخصها اعلان نتيجة نجلته وتمكينها من أداء امتحان الدور الثاني ان
كان لذلك مقتضي والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وشيدت قضاءها - بعدما استعرضت
نصوص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم
أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه - على أن البادي من ظاهر الأوراق ان الجهة
الإدارية نسبت الي كريمة المدعي حيازتها هاتف محمول ماركة ايفون 7 بلس بكاميرا
اماميه وعدد 2 كاميرا خلفية ابيض اللون مدون عليه رقم 682 وقيامها بتصوير كراسة
اجابتها يوم السبت الموافق 29/6/2019 اثناء أدائها امتحان مادة الجيولوجيا في
لجنتها المقيدة بها ومقرها مدرسة الجمالية الثانوية بنات التابعة لادارة الجمالية
التعليمية ، وتشيير جزء من الأسئلة عن طريق الهاتف المحمول ، وان الشئون القانونية
بالجهة الإدارية قد اجرت تحقيقا في الواقعة يوم 29/6/2019 ، وان غرفة عمليات
الثانوية العامة عام 2019 رصدت في ذات اليوم اثناء أداء امتحان مادة الجيولوجيا
قيام الطلاب الواردة أسمائهم بالكشف المرفق بالتقرير باستخدام أجهزة الاتصال
الحديثة في الغش والنشر وقد ورد اسم وبيانات كريمة المدعي باحدي صفحات هذا الكشف
وتحديد هويتها من خلال الرقم الكودي الخاص بكراسة اجابتها عبر رصده بالمجموعة
المسماه بالغش اتجمعنا علمي بوسيلة التواصل الاجتماعي وتساب ومن ثم تكون المخالفة
المنسوبة للطالبة قد ثبتت في حقها ثبوتا كافيا ، وإذ صدر القرار المطعون فيه
بإلغاء امتحانها في جميع المواد ، واعتبارها راسبة وحرمانها من دخول الدور الثاني
، فانه يكون بحسب الظاهر مبرأمن عيوب المشروعية مما ينتفي معه ركن الجدية ويتعين
معه ركن الجدية ويتعين القضاء برفض وقف تنفيذ القرار في شطره الأول 0، وانه عن
الشطر الثاني من القرار والذي تضمن تغليظ العقوبة علي الطالبة استنادا الي سلطة
وزير التعليم بمقتضي نص المادة 6 من القرار رقم 34 لسنة 2018 فأن هذه المادة قد
اشترطت لاعمال حكمها ان توصف المخالفة المنسوبة للطالب بقدر عال من الجسامة ، ولما
كانت جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية انما يرتبط بما يترتب عليها من
اثار ، ومتي كان القرار الطعين قد خلا من تحديد تلك الاثار ومن ثم افتقدت المخالفة
الي مناط تغليظ العقوبة مما يصم القرار بعيب عدم التناسب الظاهر مما يرجح معه
الغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية مع توافر ركن الاستعجال ويتعين وقف تنفيذه فيما
تضمنه من حرمان الطالبة من دخول امتحان العام الذي يليه عام الإلغاء .
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه وتأويله ، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، وذلك تأسيساً على أن
الحكم استند الي التقرير الوارد من غرفة عمليات الثانوية يوم السبت 29/6/2019
واعتبر ان هذا التقرير يثبت المخالفة في حق الطالبة علي الرغم من ان هذا التقرير
مجرد صورة ضوئية وطعن فيه الطاعن وطلب تقديم اصله وتقديم الهاتف المضبوط ، فضلا عن
التناقض الواضح في أسباب الحكم حين اعتمد علي التقرير سالف الذكر والذي يتناقض مع
مسلك الجهة الإدارية والتي قامت بمعاقبة ملاحظي اللجنة لعدم اكتشافهما الواقعة
بالإضافة الي تناقض اقوال الشهود في التحقيق .
وحيث ان المحكمة توطئة لحكمها تشير باديء ذي بدء الي أن نطاق هذا
الطعن يتحدد في مدي سلامة ومشروعية ماقضي به الحكم المطعون فيه - منطوقا واسبابا
مرتبطة به - رفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في شقه الأول من بإلغاء امتحان
كريمة الطاعن في جميع مواد امتحان الدور الأول للصف الثالث الثانوي لعام 2018/2019
وحرمانها من دخول امتحان الدور الثاني واحتساب عام الحرمان عام رسوب ، وذلك لان
الحكم المطعون فيه قد قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في شقه الثاني من حرمان
الطالبة من دخول الامتحان في العام الذي يلي عام الإلغاء 2019/2020 باعتبار ان هذا
القضاء قد حاز حجية الامر المقضي فيه بعدم طعن الجهة الإدارية عليه .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ
القرار الإداري ، طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972 ، توافر ركنين مجتمعين ، أولهما : ركن الجدية ، بأن يكون الطعن على
القرار قائماً ، بحسب الظاهر من الأوراق ، على أسباب جدية يرجح معها إلغاؤه عند
نظر الموضوع. وثانيهما : ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه
، أو الاستمرار في تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (14) من قانون التعليم الصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه :
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم ، بعد موافقة
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف
مراحل التعليم ، ونظم الامتحانات ، وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة ، والحوافز
التشجيعية للتلميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ ، وأحوال
إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ، ونظام إعادة القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض
رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول ، وفقاً لما هو وارد في
المادتين (24) و(45) .
واستناداً إلى ما تقدم صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
رقم 34 لسنة 2018 بتاريخ 15/2/2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه
ونص في المادة الثالثة على أن :
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ، ويعتبر راسباً فيها ، سواء في
الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية ، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة
قانوناً ، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية:
(1) صور او طبع او نشر او اذاع او روج باي وسيلة : أسئلة الامتحانات او
اجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات او اثنائها ، سواء وقع بالفعل داخل هذه اللجان او
خارجها بقصد الغش او الاخلال بالنظام العام للامتحان او اشترك او شرع في ارتكاب
أيا من هذه الأفعال 0
(2) الغش أو الشروع فيه ، أو الاستفادة منه ، أو المساعدة عليه بأي وسيلة
أثناء الامتحان .
3- القيام بأى عمل من شانه الإخلال بنظام الامتحان.
4- الإعتداء بالقول، أو بالفعل على أحد القائمين باعمال الامتحانات، أو
معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
5-استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه ، او أي وسائل تكنولوجيه اخري
تؤدي الي ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1،2) من ذات المادة
او الشروع فيها
وفى المادة الرابعة على أن:
يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها، مع عدم
الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ما إرتكبت إحدى المخالفات الآتية:
1- حيازة الهاتف المحمول، أو أى من الأجهزة التكنولوجية، أو أى وسائل أو
أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الإستهانة أو السخرية
بأى صورة من الصور.
3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها أو محاولة
إخفائها، او محاولة الهروب بها.......................
وفي المادة الخامسة على أن : يلغى امتحان الطالب طبقاً لأحكام
المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير
رئيس لجنة سير الامتحان محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها ،
وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من (الإدارة - المديرية -
الوزارة) ويُعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلاً عن حقه في الدفاع عن نفسه
وإقراراً ضمنياً منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة ، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية
المقترحة على المشرف على الامتحان ؛ لإصدار القرار المناسب ، على أنه بالنسبة
للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون
القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية ، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان ؛
لإصدار القرار المناسب ، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة
الامتحان ، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطاراً له .
وفي المادة السادسة علي ان : يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم
الفني ، او المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي
لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة علي قدر عال من الجسامة 0
وفي المادة التاسعة على أن : يحرم الطالب الذي أُلغى امتحانه في جميع
مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر
فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في
هذا الدور .
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب
من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء
الامتحان المسموح بها قانونا ، ويعتبر الغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه
المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في احد فروع
المادة الغاء للمادة بأكملها .
وحيث إن البين مما تقدم أن المشرع حرصاً منه على درء الغش بكافة
أنواعه وأشكاله ووسائله؛ بحسبانه عمل ممقوت وفساد مبين يفضي إلى تدمير العقول
وإلباس الباطل ثوب الحق، ومن ثم تخاذل شباب الوطن وتقهقره، قد رصد عقوبة مغلظة لكل
طالب ارتكب واقعة الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي
وسيلة أثناء الامتحان، وتتمثل هذه العقوبة في إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد
واعتباره راسباً فيها، وقد حدد المشرع ضوابط وإجراءات يجب اتخاذها عند اكتشاف
واقعة الغش بشكل فردي ، وذلك بأن يحرر رئيس لجنة سير الامتحان محضراً بإثبات حالة
الغش فور حدوثها أو اكتشافها، ثم يجرى تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق
المختصة، سواء من الإدارة أو المديرية أو الوزارة، ثم يعرض نتيجة التحقيق والتوصية
المقترحة على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب، فإذا تعلق الأمر
بامتحانات عامة وجب إرسال أصل التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية
بالوزارة لاقتراح التوصية والعرض على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار
المناسب، كما نظم المشرع حالة قيام الطالب بتسريب الامتحان اثناء أدائه او قبل
انعقاده عن طريق استخدام وسائل التواصل الحديثة ، وجعل لهذه الأفعال عقوبة مغلظة
تتدرج من الغاء امتحان المادة محل الواقعة او امتحان الدور كاملا او امتحان العام
كاملا واعتباره عام رسوب ، بالإضافة الي حرمانه من دخول الامتحان في العام التالي
لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة علي قدر كبير من الجسامة .
وغنى عن البيان أن المشرع لم يفرض هذه الإجراءات وتلك الضمانات
اعتسافاً، ولم يقرر العقوبات الرادعة لها عبثاً لا طائل منها، وإنما وضعها بغاية
التوفيق بين اعتبارين رئيسيين أولهما: حق الطالب في التمتع بأصل البراءة المقرر
بنص الدستور، وثانيهما: الحيلولة دون اتخاذ الغش سبيلاً لاجتياز الامتحان والإخلال
بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو مبدأ دستوري لا سبيل البتة إلى إنكاره، فضلاً عن أن قواعد
العدالة والإنصاف تحتم أن يكون للإنسان ما سعى وألا يتجاوزه إلى ما عداه بطرق
احتيالية ممقوتة، لذلك استلزم المشرع لقيام حالة الغش .
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أشار إلى أنه عند استخلاص
المحكمة للدليل الذي تكون به عقيدتها يكون لها الركون إلى أي عنصر من عناصر الدعوى
ومستنداتها كما أن لها كامل الحرية في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي
فيها شهادتهم ولها أن تأخذ منها أو ترفضها أو ترجح شهادة شاهد على آخر، كما أنها
غير ملزمة لأن تعرض لجميع الأقوال أو تذكر علة أخذ أحداها وطرح الأخر كما لا تلتزم
بتحديد موضع الشهادة أو دليل آخر ما دام له أصل في الأوراق.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 36823 لسنة 56ق.ع
جلسة 24/3/2012).
كما جري قضاؤها كذلك إلى أنه مِن المبادئ الأساسية فِي المسئولية
العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم مِن المتهم، وأن يقوم هَذَا
الثبوت عَلَى أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحْكَمَة يقينياً فِي ارتكاب
المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تقدم الإدانة تأسيساً عَلَى أدلة
مشكوك فِي صحتها أو فِي دلالتها، وإلا كَانَتْ تِلْكَ الإدانة مزعزعة الأساس
متناقضة المضمون مفرغة مِن ثبات اليقين، ومادام الأصل فِي الإنسان البراءة فَإِذَا
ما شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إِلَى فاعله تعين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره
عَلَى الأصل وهُوَ البراءة ينعم بِهَا ولا تنفك عنه، مادامت الأوراق لَمْ تكن
شاهدة وواضحة فِي ثبوت نسبة الاتهام إِلَيْهِ باعتبارها أحد أهم المبادئ التِي
كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية ومِن قبلهما الشرائع السماوية، بِمَا يستلزم
وجوب إجراء تحقيق قانوني صحيح يعني بالفحص والبْحَث والتقصي الموضوعي والمحايد
والنزيه لاستبانه وجه الحقيقة فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلي أشخاص
محددين، وذلك لوجه الحق والعدالة، ولا يتأتي ذلك إلا بتحديد الواقعة محل الاتهام
من حيث عناصرها بوضوح أفعالاً وزماناً وأشخاصاً فضلاً عن أدلة وقوعها ونسبتها إلي
المتهم، فإن قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر علي نحو تجهل معه
الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلي المتهم، كان التحقيق معيباً.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2910 لسنة 62ق. عليا
جلسة 18/1/2017).
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق ، وبالقدر
اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ، ودون مساس بأصل طلب الإلغاء ، أن ابنة
الطاعن أدت امتحانات الشهادة الثانوية العامة - القسم العلمي - في الدور الأول من
العام الدراسي 2018 /2019 بمدرسة الجمالية الثانوية بنات بمحافظة المنصورة ، برقم
جلوس (777888) وقد نسبت اليها الجهة الإدارية انها اثناء أداء امتحان مادة
الجيولوجيا يوم السبت الموافق 29/6/2019 قامت بالغش وتصوير وتشيير الأسئلة عن طريق
الهاتف المحمول وفقا لما جاء بتقرير غرفة عمليات الوزارة ، وبناء علي ذلك صدر
القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان الطالبة في جميع مواد الدور الأول 2018/2019 مع
اعتبار عام الإلغاء عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح
بها قانونا مع عدم السماح لها بدخول الدور الثاني عام 2019 مع حرمانها من دخول
الامتحان في جميع المواد بالعام الذي يليه 2019/2020 وذلك نظرا لجسامة المخالفة 0
ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا على النحو المشار الية قد
استقر على ان المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقينا ً في حق الطالبة حتي يتعين
مجازاتها عنها تأديبيا ً بعد التحقيق معها تحقيقاً قانونياً يُكفل لها فيه ضمانات
الدفاع عن نفسها وسماع أقوالها والرد على دفاعها حتى يكون ما يصدر بعد ذلك من جزاء
موافقاً لما جاء بأدلة الاتهام وماورد بالتحقيقات وأقوال الشهود فإذا لم تكن هناك
ثمة مخالفة فى الأصل أو كانت الأدلة على ارتكابها المخالفة لا ترقي إلي مرحلة
التيقن من ارتكابها لها تعين تبرئتها حيث لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة
مشكوك في صحتها ومن حيث ان الثابت بالاوراق ومن خلال التحقيقات التي أجرتها الجهة
الإدارية عن الواقعة محل القرار المطعون فيه ان ملاحظي اللجنة رقم (7) التي أدت
فيها ابنة الطاعن الامتحان قد حررا محضر اثبات حالة جاء فيه انه تم ضبط موبايل
ايفون ابيض اللون بحوزتها وتم تحريزه والتحفظ عليه ، ولم يرد من خلال التحقيقات
التي أجريت مع الطالبة وملاحظي اللجنة وثلاثة من الطالبات زميلاتها مايفيد رؤية
احد للطالبة وهي تقوم بالغش من الهاتف او انها تقوم بتصوير الامتحان او كراسة
الإجابة ، وان أقول ملاحظي اللجنة توقفت عند قولهما انهما احسا بقيامها بحركة
مريبة وتم ضبط الهاتف معها وتحريزه وانه كان مغلق ، ومن ثم فإن هذه المخالفة
بالكيفية الموضوعة لها لايمكن تصور قيام ابنة الطاعن بها إلا بإخراجها الهاتف من
شطنتها او ملابسها وقيامها بتصوير الأسئلة وما يتطلبه ذلك من حركة وتظبيط للورقة
التي يتم تصويرها ، وهو ما لم يثبته ملاحظي اللجنة فى أقوالهما ، مما يثير الشك فى
ثبوت الواقعة تجاة للطاعنة بالكيفية التى ذكرتها الجهة الإدارية ، وان ماقدمته
الجهة الإدارية من أوراق بخصوص رصد غرفة عمليات الثانوية العامة بالوزارة يوم
السبت الموافق 29/6/2019 ان الطالبة تمكنت من بث جزء من أسئلة مادة الجيولوجيا علي مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم
تحديد هويتها من خلال الكود الموجود علي كراسة الإجابة ورقمه (44362414 ) علي جروب
واتس / بالغش اتجمعنا علمي ، فأنه لم يثبت من الأوراق ان الجهة الإدارية قد قامت
بعمل محضر تفريغ للتليفون المحمول المضبوط وبيان ما اذا كان به صور من عدمه ، وان
الصورة الضوئية لجزء من سؤال في المادة محل الواقعة المقدمة ضمن أوراق الجهة
الإدارية لاتوجد عليها اية إشارات تفيد بنسبتها الي ابنة الطاعن وانما هي محض صورة
ضوئية ولم يتبين عليها وجود كود خاص بها ، وانما جاء ذلك مرسلا بدون دليل عليه ،
وفضلا عن ذلك فأن محضر التحقيق المعد من لجنة سير الامتحان بالمدرسة محل الواقعة
مثبت به ان الهاتف كان مغلق وبدون شريحه وهو مايستحيل معه تمكنها من التعامل به
علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، وهو مايلقي ظلالا كثيفة
من الشك حول ارتكاب ابنة الطاعن للواقعة المنسوبة اليها والتي صدر القرار المطعون
فيه بناء عليها 0
وإذ وقر في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن ثمة شكوك حول اقتراف
ابنة الطاعن لجريمة الغش وتصوير وتشيير جزء من أسئلة مادة الجيولوجيا، على ما سلف
بيانه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً غير سائغ ومن أصول لا
تنتجه مادياً وقانوناً، ووقع مخالفاً للقانون فاقداً لركن السبب، بما يرجح إلغاؤه،
مما يقوم معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه، ومتى كان الاستمرار في تنفيذ
هذا القرار يرتب بحق ابنة الطاعن نتائج يتعذر تداركها أخصها تأخرها عن ركب
زملائها، وحرمانها من ثمرة جهدها، ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استوى على
ركنيه، ويغدو متعيناً القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب ، ومن ثم يكون قد خالف
القانون ، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان ابنة الطاعن في جميع المواد في
الشهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2018/2019 ، وما يترتب على ذلك من آثار
أخصها إعلان نتيجتها في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام ، وتمكينها من
الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به، وفق مجموعها وما انتهى إليه
تنسيق القبول في هذا العام ، وإعمال كافة الآثار المترتبة على ذلك.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (270) من قانون
المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار،
على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم الأربعاء 7 من جمادى
الآخر سنة 1442 هجرية، الموافق 20/1/2021 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق