الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 مايو 2021

الطعن 489 لسنة 67 ق جلسة 12 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 52 ص 356

جلسة 12 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد والريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وطارق سويدان.
-----------------
(52)
الطعن 489 لسنة 67 القضائية
(1 - 7) تحكيم "هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم". قانون " تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي". "
(1) مسائل التحكيم. اختصاص محكمة النزاع بنظرها. مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها. شرطه. عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى. م 9 ق 27 لسنة 1994.
(2) لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً عنه ثم يختار المحكمان ثالثهما. عدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمين المعينين على اختيار الثالث خلال الميعاد. مؤداه. تولى المحكمة اختياره بناء على طلب أحدهما. م 17 ق 27 لسنة 1994. شرطه. مراعاة ما اتفق عليه الطرفان، استنباط معنى العبارات المكونة للنص. مؤداه. عدم بيان المشرع صراحة الإجراء الواجب اتباعه بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو القرار الذي تصدره المحكمة باختياره.
(3) الأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النصوص والجمع بينهم. مصادر تعين القاضي على الكشف عن قصد المشرع وتفسير القانون.
(4) تفسير التشريع. مفهومه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(5) طلب تعيين المحكم. مناطه. صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. القرار الصادر فيها يعد بمثابة حكم قضائي. لفظ المحكمة. مفهومه. المحكمة بكامل هيئتها. علة ذلك.
(6) بطلان استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم عند اختلاف الطرفين على تعيينه. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك. مخالفة الإجراء بوجوب اللجوء إلى القضاء. زوال البطلان بتحقق ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
(7) تمسك المطعون ضدهم ببطلان تعيين هيئة التحكيم لصدور قرار التعيين من رئيس الدائرة دون باقي أعضائها. أثره. بطلان قرار التعين. عدم جواز الدفع بتحقق الغاية من الإجراء. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.
(8) دعوي "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه. شرطه، استناده إلى أساس قانوني صحيح.
(9) حكم "حجية الأحكام : شروط الحجية".
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. "مثال : بشأن القضاء برفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم رغم زوال الحجية المؤقتة للحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز التظلم من أمر تعيين المحكم".
(10) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. "مثال : بشأن المصلحة في الطعن بالنقض في خصومة تحكيم".
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهي المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته، فجعلها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخري.
2 - النص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتي: 1 - ...، ب - فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الأخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 2- وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل. 3- وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن"، وكان إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذ النص - باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عباراته أو إشارته أو دلالته - يؤدي إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب إتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذي تصدره المحكمة باختياره.
3 - إذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص، كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص، والجمع بين النصوص.
4 - تفسير التشريع يجب أن يتوخى الكشف عن المعني أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون.
5 - المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي، وأن المقصود بكلمة محكمة في المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47 ، 2 /53 ، 2/ 54 ، 57 ، 58 من ذات التقنين، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2، 37/ ب، 45/2، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية، من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع.
6 - استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء، إلا أنه رغم ذلك فإن البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهي كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع.
7 - إذ كان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم، غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل إصداره، وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضائي، كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين، بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم، على نحو يبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
8 - الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة بين الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي، وكان يتعين للقول بحجية حكم التحكيم رقم 68 لسنة 1995 محل النعي فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، أمام المحكمة المطعون على حكمها أن يعرض لهذه المسألة ويمحصها باعتبار أن العلة في منع إعادة الطرح لها أمام القضاء في سابقة بحثها والمناضلة بشأنها، وإذ كان البين من حيثيات حكم التحكيم عدم بحثه أو تناوله لموضوع الدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، مكتفياً في ذلك بحجية الحكم الابتدائي بعدم جواز التظلم في أمر تعيين المحكم، رغم أن الحكم الأخير قد زالت عنه حجيته مؤقتا، باستئنافه بالحكم المطعون فيه، بما لا يحول دون إعادة نظرها من جديد فإن التمسك بحجية حكم التحكيم سالف البيان في شأن تلك المسألة يضحى بلا سند قانوني صحيح، ومن ثم فلا يعد دفاعا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه .
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، وكان أمر التحكيم رقم 1 لسنة 1995 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإجابة الطاعنة بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد تم تنفيذه وشكلت هيئة التحكيم وفق طلبات الطاعنة وأصدرت حكمها بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 في الخصومة التحكيمية، قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ ألغى القرار المتظلم منه ورفض طلب تعيين محكم عن المطعون ضدهم، لا يكون قد أضر بالطاعنة لسابقة تنفيذ الأمر المتظلم منه وحسم المنازعة التحكيمية بين الطرفين، بما لا مجال معه لتنفيذ الحكم المطعون فيه، وينتفي الضرر الذي لحق الطاعنة من صدوره، وتزول الفائدة من نقضه، الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعنة في الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء استصدار أمر بتعيين أحد المحكمين لتمثيل المطعون ضدهم في الدعوى التحكيمية التي تعتزم رفعها قبلهم، وبتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 أصدر رئيس الدائرة المختصة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية أمر التحكيم رقم ... لسنة 1995 بتعيين المهندس/ ... محكما عن المطعون ضدهم كطلب الطاعنة. وإذ تظلم المطعون ضدهم من هذا القرار بالدعاوي أرقام ... لسنة 1995، ...، ... لسنة 1996 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتعيين محكم عنهم استنادا لصدوره من غير مختص ولائيا، باعتبار أن القضاء الإداري هو المختص بنظر النزاع، كما أنه صدر من رئيس الدائرة في صيغة أمر دون أن يصدر من المحكمة في صورة حكم إعمالا لنص المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وإذ ضمت المحكمة الدعويين الثانية والثالثة إلى الدعوي الأولى، وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1996 حكمت بعدم جواز التظلمات الثلاثة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 113ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 8 من يوليه سنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه رقم ... لسنة 1995 تجاري شمال القاهرة، وبرفض تعيين محكم عن المطعون ضدهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من سيبي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء أمر التحكيم المتظلم منه رقم ... لسنة 1995 تجاري شمال القاهرة لصدوره في صورة قرار بأمر على عريضة دون أن يأخذ هيئة الحكم من المحكمة بما يخالف نص المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التي لم تشترط صدوره في صورة حكم قضائي، كما أن الغاية من مثل هذا الأمر لمواجهة حالات السرعة في الإجراءات المتطلبة في منازعات التحكيم، فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق لصدور هذا الأمر من السيد رئيس الدائرة المختصة بعد عرضه على الدائرة دون قاضي الأمور الوقتية، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهي المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته، فجعلها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سوى جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، والنص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتي: أ- ... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبة بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 2- وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخري لإتمام هذا الإجراء أو العمل. 3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن"، وكان إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذا النص - باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عباراته أو إشارته أو دلالته - يؤدي إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذي تصدره المحكمة باختياره، وإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص، كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص، والجمع بين النصوص، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختيارا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله، خاضعة لرقابة محكمة النقض وهي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون، وإعمالا لهذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي، وأن المقصود بكلمة محكمة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47، 53/ 2، 54/ 2، 57، 58 من ذات التقنين، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24 /2، 37/ ب، 45/ 2، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمر على عريضة، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوي، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع، ومؤدى ذلك أن استصدار أمرة على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء، إلا أنه رغم ذلك فإن البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهي كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم، غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل إصداره، وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضاني، كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين، بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم، على نحو يبطل القرار بطلانا متعلقا بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثالث من السبب الأول، والأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 والذي تم تنفيذا لأمر تعيين المحكم، وقد قضى بصحة تشكيل هيئة التحكيم، وقد حاز هذا الحكم حجية تلزم محكمة الاستئناف عدم مخالفته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى بإلغاء الأمر بتعيين محكم عن المطعون ضدهم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان الدفاع الذي يتبعن على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة بين الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، وكان يتعين للقول بحجية حكم التحكيم رقم ... لسنة 1995 محل النعي فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، أمام المحكمة المطعون على حكمها أن يعرض لهذه المسألة ويمحصها باعتبار أن العلة في منع إعادة الطرح لها أمام القضاء هي سابقة بحثها والمناضلة بشأنها، وإذ كان البين من حيثيات حكم التحكيم عدم بحثه أو تناوله لموضوع الدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، مكتفيا في ذلك بحجية الحكم الابتدائي بعدم جواز التظلم في أمر تعيين المحكم، رغم أن الحكم الأخير قد زالت عنه حجيته مؤقتا، باستئنافه بالحكم المطعون فيه، بما لا يحول دون إعادة نظرها من جديد، فإن التمسك بحجية حكم التحكيم سالف البيان في شأن تلك المسألة يضحي بلا سند قانوني صحيح، ومن ثم فلا يعد دفاعا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، ويضحي النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت بزوال مصلحة المطعون ضدهم في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي ، وذلك بصدور حكم التحكيم في 10 من نوفمبر سنة 1996 بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع استجابة للدفع المبدى منهم بما تنعدم معه مصلحتهم في إلغاء الحكم الابتدائي، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إيراد هذا الدفع أو الرد عليه رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، وكان أمر التحكيم رقم ... لسنة 1995 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإجابة الطاعنة بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد تم تنفيذه وشكلت هيئة التحكيم وفق طلبات الطاعنة وأصدرت حكمها بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 في الخصومة التحكيمية، قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ ألغى القرار المتظلم منه ورفض طلب تعيين محكم عن المطعون ضدهم، لا يكون قد أضر بالطاعنة السابقة تنفيذ الأمر المتظلم منه وحسم المنازعة التحكيمية بين الطرفين، بما لا مجال معه لتنفيذ الحكم المطعون فيه، وينتفي الضرر الذي لحق الطاعنة من صدوره، وتزول الفائدة من نقضه، الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعنة في الطعن بطريق النقض في هذا الحكم، ويضحي النعي بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .

السبت، 1 مايو 2021

الطعن 5006 لسنة 72 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 47 ص 328

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم "نواب رئيس المحكمة" و رضا سالمان.
-------------
(47)
الطعن 5006 لسنة 72 القضائية
(1) أموال "الأموال العامة: صفة المال العام".
صفة المال العام، معياره. التخصيص للمنفعة العامة سواء بموجب قانون أو قرار. جواز أن يكون التخصيص فعليا. م 87 مدني.
(2) حجز "الحجز الإداري: عدم جواز الحجز على الأموال العامة وما في حكمها".
الأصل تولى الدولة إدارة المرافق العامة. للدولة أن تعهد بإدارة المرفق واستغلاله لفرد أو شركة. اضطراد المرفق وانتظامه. لازمه. عدم الحجز على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق شأنها شأن الأموال العامة، م 8 مكررا ق 129 لسنة 1947 بشأن المرافق العامة المضافة بق 538 لسنة 1955.
(3) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الشخصية الاعتبارية للهيئات".
الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار أموالها من الأموال العامة، مؤداه. عدم جواز الحجز عليها. مؤداه. اعتبار منقولات المستشفى التابعة لها مخصصة للمنفعة العامة. علة ذلك.
(4) حجز "الحجز الإداري: عدم جواز الحجز على الأموال العامة وما في حكمها".
ثبوت ملكية الشركة القابضة لكهرباء مصر الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها والمخصصة لخدمة مرفق المستشفى التابعة لها وسلامة سيره، مؤداه. عدم جواز الحجز عليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى استرداد تلك المنقولات. خطأ ومخالفة للقانون.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 87 من التقنين المدني يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تعهد الدولة بإدارتها إلى فرد أو شركة وسواء كان استغلال الدولة للمرفق بنفسها أو عهدت به إلى غيرها فإن مبدأ وجوب اضطراد سير المرفق العام وانتظامه يستلزم أن تكون الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة وهذا الحكم قد كشف عنه المشرع بالقانون 538 لسنة 1955 والذي أضاف مادة إلى قانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 هي المادة 8 مكررا تنص على أنه " لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأخضعتها للإشراف المباشر للدولة وتعتبر أموالها من الأموال العامة التي لا يجوز الحجز عليها، ومن مقتضى المادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن رأسمال الشركة يكون مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة، ومن ثم تعد أموالها أموالا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وإذ كانت منقولات المستشفى المحجوز عليها، تعد بطبيعتها وبحكم تخصيصها لخدمة العاملين بالشركة الطاعنة من الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامة ورصدا عليها ولا يمنع من القول بتخصيصها للمنفعة العامة أنها تخدم العاملين في هذه الشركة فقط.
4 - إذ كانت المنقولات المحجوز عليها - محل منازعة التنفيذ المطروحة - بمحضر الحجز الإداري هي من أملاك الشركة الطاعنة ومخصصة لخدمة المرفق وسلامة سيره، فإنه لا يجوز الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وجرى قضاءه برفض دعوى استرداد هذه المنقولات مستندا إلى أساس غير صحيح، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوي رقم... لسنة 2001 مدني محكمة مصر الجديدة الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري التنفيذي الموقع من المطعون ضده الثالث على مستشفى الكهرباء المملوك له بتاريخ.. / .. / ... واعتباره كأن لم يكن واسترداد المنقولات المحجوز عليها وبراءة ذمته من المديونية، على سند من أن المطعون ضده الثالث قام باتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضده نظير مبلغ "... جنيه " قيمة الضرائب العقارية وغرامة التأخير المستحقة على مبنى المستشفى التابع له، وإذ تمت إجراءات الحجز بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، وإذ كان لا يجوز الحجز على العقار المحجوز عليه لأنه من أملاك الشركة التي تعد من الأموال العامة بما يترتب عليه بطلان الحجز، فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 5 ق بتاريخ... قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين قضى برفض الدعوى المقامة منه بطلب إلغاء الحجز الإداري على المستشفى المملوك له على سند من أن تلك المستشفى من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة لاقتصار خدماتها على العاملين بالشركة فقط، في حين أن كافة الأموال المملوكة للشركة الطاعنة هي أموال عامة طبقا لأحكام القانون 164 لسنة 2000 والمستشفى مخصصة لخدمة مرفق عام، ومن ثم لا يجوز الحجز عليها، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 87 من التقنين المدني على أنه "يعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا، كما أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تعهد الدولة بإدارتها إلى فرد أو شركة وسواء كان استغلال الدولة للمرفق بنفسها أو عهدت به إلى غيرها فإن مبدأ وجوب اضطراد سير المرفق العام وانتظامه يستلزم أن تكون الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة، وهذا الحكم قد كشف عنها المشرع بالقانون 538 لسنة 1955 والذي أضاف مادة إلى قانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 هي المادة 8 مكررا تنص على أنه "لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة، ومن المقرر - أن الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأخضعتها للإشراف المباشر للدولة وتعتبر أموالها من الأموال العامة التي لا يجوز الحجز عليها، ومن مقتضى المادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن رأسمال الشركة يكون مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة، ومن ثم تعد أموالها أموالا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وإذ كانت منقولات المستشفى المحجوز عليها، تعد بطبيعتها وبحكم تخصيصها لخدمة العاملين بالشركة الطاعنة من الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامة ورصدا عليها ولا يمنع من القول بتخصيصها للمنفعة العامة أنها تخدم العاملين في هذه الشركة فقط. لما كان ذلك، وكانت المنقولات المحجوز عليها - محل منازعة التنفيذ المطروحة - بمحضر الحجز الإداري هي من أملاك الشركة الطاعنة ومخصصة لخدمة المرفق وسلامة سيره، فإنه لا يجوز الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وجرى قضاءه برفض دعوى استرداد هذه المنقولات مستندا إلى أساس غير صحيح، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء للطاعن بطلباته.

الطعن 5386 لسنة 72 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 48 ص 333

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، أحمد كمال حمدي وأحمد محمد عامر "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(48)
الطعن 5386 لسنة 72 القضائية
(1 - 4) خلف "الخلف العام". شركات "شركات قطاع الأعمال العام: الشركات القابضة والشركات التابعة" "انقضاء الشركات: اندماج الشركات". هيئات "هيئات القطاع العام".
(1) الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة. اعتبارها خلفا عاما للشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المندمجة وأيلولتها للشركة الدامجة.
(2) حلول الشركات القابضة والتابعة لها محل هيئات القطاع العام وشركاتها حلولا قانونيا. م 2 ق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.

(3) الحقوق والالتزامات. انتقالها إلى الخلف. شرطه. أن تكون الحقوق مكملة للمال والالتزامات محددة له. مؤداه. انتقال المال إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود.
(4) إلزام شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك المطعون ضده. مؤداه. فرض قيود على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وتحديد استغلالها في مجال محدد. انتقال الأموال مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام. لا يخولها أحقية استرداد تلك الأموال أو تعديل وجه استثمارها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.
2 - مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود.
4 - إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة استرداد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده التي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتجارة - أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده - بنك ... - بأن يؤدي لها مبلغ مليون وتسعمائة وأربعين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها وسبعة وسبعين قرشا، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب القوانين المتعاقبة وآخرها القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - كانت تلتزم بتجنيب نسبة 5% من صافي أرباحها لإيداعها لدى البنك المطعون ضده، وإذ صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام الذي تسري أحكامه عليها باعتبارها صارت من الشركات التابعة وآلت إليها حقوق والتزامات الشركة عندما كانت تعد إحدى شركات القطاع العام وقد خلت مواد هذا القانون من الإبقاء على ذلك الالتزام المقرر في القوانين السابقة عليه فإنه يحق لها استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضده والتي آلت إليها، ولذا فقد أقامت الدعوى، بتاريخ 29 نوفمبر 2001، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 8 يوليو 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن التزام الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته باستقطاع نسبة من أرباحها وإيداعها لدى البنك المطعون ضده لا يعني سلبها ملكيتها لهذه الأموال المودعة فتظل مالكة لها وهي تحت يد البنك وأن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام الذي رفع هذا الالتزام عن كاهل الشركات لم يرد به نص يمنع الشركات التابعة الخاضعة له من استرداد ما كانت قد أودعته من مبالغ وفقا للقانون الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أنه لا يوجد تشريع يبيح لها استرداد المبالغ التي أودعتها ولم يعمل أحكام المادة الأولى من القانون المدني التي توجب عند عدم وجود نص تشريعي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها، وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر ... وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ... " بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها، وكان المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود، وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة استرداد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده التي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5848 لسنة 72 ق جلسة 17 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 53 ص 367

جلسة 17 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور " نواب رئيس المحكمة" وأحمد قاعود.
--------------
(53)
الطعن 5848 لسنة 72 القضائية
(1 - 4) عمل "تدريب: استرداد مصروفات التدريب". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "تقديم المستندات في الدعوى".
(1) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه. إغفال ذلك. قصور.
(2) تقديم الخصم مستندات لها دلالتها. التفات الحكم عنها. قصور.
(3) تدريب العامل بالشركة الطاعنة بالداخل أو الخارج. مؤداه. التزامه بالاستمرار في العمل مدة لا تقل عن سنة في الحالة الأولى وسنتين في الثانية. الإخلال بهذا الالتزام. أثره. أحقيتها في استرداد المصروفات التي تحملتها في تدريبه شاملة بدل السفر والانتقال. المادتان 74، 75 من لائحة الطاعنة.
(4) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها دربت المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت مصاريف السفر والإقامة وقدمت المستندات الدالة على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة إلزامه برد تلك المصروفات دون تناول مستنداتها بالبحث والتمحيص. قصور. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
3 - مفاد النص في المادتين 74، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - يدل على أنه إذا قامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل أو في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتين إذا كان التدريب في الخارج، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التي تحملتها في تدريبه شاملة بدل الانتقال وبدل السفر.
4 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت للتدليل على ما تمسكت به من أنها قامت بتدريب المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت نفقات هذا التدريب ومصاريف سفره وإقامته المستندات التي تفيد إجراءها الفحوصات الطبية اللازمة له وحصول هذا التدريب بالداخل والخارج وتكبدها مصاريف الإقامة والسفر، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوي بمقولة خلو الأوراق مما يفيد إلحاق الطاعنة للمطعون ضده بالدورات التدريبية أو ما يفيد إنفاقها ثمة مصاريف أو مبالغ لقاء تدريبه ملتفتا عن تلك المستندات التي قدمتها الطاعنة رغم ما لها من دلالة على إلحاقه بالفعل بالدورات التدريبية وإتمامها واجتيازها وعلى تكبدها مصاريفها ودون أن يمحصها أو يبحث ما تفيده رغم ماله من تأثير في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - أقامت الدعوى رقم.... لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 2112,50 جنيها ومبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت السداد، وقالت بيانا لها إن المطعون ضده التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 8/ 1997 في وظيفة محلل مالي وقامت بتدريبه داخل مصر وخارجها بإيطاليا وأمريكا وأنفقت على تدريبه المبلغ الأول ومصاريف الإقامة والسفر المبلغ الثاني المطالب بهما، وإذ تم فصله من العمل بتاريخ 15/ 1/ 2001 لانقطاعه عن العمل بدون عذر ولم يرد المبالغ سالفة الذكر رغم أحقيتها في استردادها طبقا للائحة العمل الداخلية بها فقد أقامت الدعوي، قضت المحكمة برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 5 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتأييده، فطعنت في حكمها بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة الاستئناف المستندات الدالة على قيامها بإلحاق المطعون ضده بالدورات التدريبية وتحملها نفقات ومصاريف تدريبه داخل مصر وخارجها ومصاريف سفره وإقامته والفحوصات الطبية اللازمة لذلك والتي أجريت له ولم يطعن عليها المطعون ضده بثمة مطعن وتمسكت بأحقيتها في المبالغ المطالب بها إعمالا للائحة العمل الداخلية بها، وإذ أعرض الحكم عن تلك المستندات وأغفلها رغم دلالتها على أحقيتها في طلباتها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصو، وكان النص في المادة 74 من لائحة الشركة الطاعنة على أن " يلزم العامل الذي تم تدريبه، سواء في الداخل أو في الخارج أن يستمر في خدمة الشركة ضعف مدة التدريب من تاريخ انتهاء آخر دورة بشرط ألا تقل مدة الخدمة هذه عن سنة عند التدريب في الداخل وسنتين في الخارج "، وفي المادة 75 على أن " في حالة الإخلال بالالتزام المبين في المادة السابقة يسترد من العامل - وبكافة الوسائل - المصروفات التي تحملتها في تدريبه مضافا إليها كل مصاريف الانتقال وبدل السفر التي تحملتها الشركة في الداخل أو في الخارج " يدل على أنه إذا أقامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل أو في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتين إذا كان التدريب في الخارج، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التي تحملتها في تدريبه شاملة بدل الانتقال وبدل السفر. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت للتدليل على ما تمسكت به من أنها قامت بتدريب المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت نفقات هذا التدريب ومصاريف سفره وإقامته المستندات التي تفيد إجراءها الفحوصات الطبية اللازمة له وحصول هذا التدريب بالداخل والخارج وتكبدها مصاريف الإقامة والسفر، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بمقولة خلو الأوراق مما يفيد إلحاق الطاعنة للمطعون ضده بالدورات التدريبية أو ما يفيد إنفاقها ثمة مصاريف أو مبالغ لقاء تدريبه ملتفتا عن تلك المستندات التي قدمتها الطاعنة رغم ما لها من دلالة على إلحاقه بالفعل بالدورات التدريبية وإتمامها واجتيازها وعلى تكبدها مصاريفها ودون أن يمحصها أو يبحث ما تفيده رغم ماله من تأثير في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 6668 لسنة 72 ق جلسة 18 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 54 ص 371

جلسة 18 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الراضي، علي معوض، ياسر نصر "نواب رئيس المحكمة" وهاني شومان.
-------------
(54)
الطعن 6668 لسنة 72 القضائية
(1) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: سريان الإيجار في حق المالك الجديد".
عقد الإيجار. سريانه في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية. م 30 ق 49 لسنة 1977. شرطه. صدوره صحيحا من صاحب الحق في التأجير وعدم صوريته.
(2) صورية "إثبات الصورية: عبء الإثبات في الصورية".
عبء إثبات صورية العقود. وقوعه على عاتق من يدعيها. عجزه عن ذلك. أثره. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: في القرائن القضائية".
تقدير القرائن وكفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(4) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض المبطل للحكم. ماهيته. ما تتماحى به أسبابه فلا يبقى ما يكفي لحمله ولا يفهم معه أساس ما قضى به في منطوقه.
(5) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: سريان الإيجار في حق المالك الجديد". صورية "إثبات الصورية: عبء الإثبات في الصورية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بتسليمها عين التداعي المباعة لها من المطعون ضده الأول وتستأجرها المطعون ضدها الثانية تأسيسا على ما استخلصه من سريان عقد الإيجار في حق الطاعنة وعجزها عن إثبات صوريته رغم عدم ثبوت تاريخه في وقت سابق على انتقال الملكية لها. سائغ وصحيح. علة ذلك. النعي عليه بالتناقض لرفضه طلب المطعون ضدها الثانية إثبات العلاقة الإيجارية بموجب ذات العقد. على غير أساس.
(6 ، 7) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع".
(6) تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني. عدم اشتراط التسليم الفعلي متى توافر عنصراه. وجود المبيع تحت يد مستأجر. مؤداه. تسليمه بتسليم وتحويل عقد الإيجار للمشتري. علة ذلك.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة المشترية بإلزام المطعون ضده الأولى البائع بتسليمها عين التداعي الطبيعة المستأجرة من المطعون ضدها الثانية. خطأ. وجوب القضاء بالتسليم الحكمي. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة النزاع - ، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق، تسري في حق المالك الجديد، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه، وأن هذه العقود التي تسري في مواجهة المالك الجديد، هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقا للقانون، وأن يكون الإيجار عقدا جديا لا عقداً صورياً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن عبء إثبات صورية العقود، يقع على عاتق من يدعيها, فإن عجز, وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فهم الواقع في الدعوى، وتقدير القرائن وكفايتها في الإثبات، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما كان استخلاصها سائغا، مؤديا عقلا إلى النتيجة، التي تكون قد انتهت إليها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو التهاتر الذي تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمله، ولا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى (بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها الشقة محل التداعي المستأجرة من المطعون ضدها الثانية)، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى، من أن المطعون ضده الأول إبان كان مالكا للشقة محل النزاع، قام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية، بموجب عقد الإيجار الذي يبدأ سريانه من تاريخ 1/ 1/ 1995، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات ادعائها بصورية هذا العقد، رغم تمكين محكمة الاستئناف لها من ذلك، بإحالة الدعوى إلى التحقيق، إلا أنها لم تحضر شهودها، وطلب الحاضر عنها العدول عن حكم التحقيق، كما خلص الحكم إلى أن ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما، لا يحل بذاته على صورية عقد الإيجار المشار إليه، ورتب على ذلك أنه يسري في حق الطاعنة، ولو لم يكن له تاريخ سابق، على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها، وهذه أسباب سائغة، لا تناقض فيها، وتكفي لحمل ما انتهى إليه من سريان ذلك العقد في حق الطاعنة، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعا، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعي (بالتناقض في أسباب الحكم لرفضه طلب المطعون ضدها الثانية إثبات العلاقة الإيجارية بموجب ذلك العقد وسريانه في ذات الوقت على الطاعنة) على غير أساس.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع، يتم بوضعه تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، بغير حائل، مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل افترض تمام التسليم، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشتري على المبيع، استيلاء ماديا، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع، بسبب عقد الإيجار، الذي يعطي للمستأجر الحق في الانتفاع بالمبيع، مقابل الأجرة، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشتري، ولا يلتزم بذلك المستأجر، الذي يكون المبيع تحت يده بسبب قانوني، فإذا ما طلب المشتري تسليم المبيع، فإنه يجاب إلى ذلك، إلا أن التسليم في هذه الحالة، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع، فتسليم المبيع المؤجر، بموجب عقد إيجار قائم ونافذ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشتري وتحويله إليه، حتى تنشأ علاقة مباشرة بين المشتري والمستأجر، يستطيع من خلالها مطالبته بالأجرة، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار.
7 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد بصفتها مستأجرة على الشقة التي اشترتها الطاعنة - على نحو ما سلف بيانه - ، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها، بتسليمها الشقة المبيعة لها، على أن يكون هذا التسليم حكميا، كي لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعنة ( بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها الشقة محل التداعي المستأجرة من المطعون ضدها الأولى ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ضده أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني كلي "جنوب القاهرة" على المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المسجل برقم .... لسنة 1999 جنوب القاهرة خالية، وقامت بيانا لذلك: إنه بموجب هذا العقد باع المطعون ضده الأول لها هذه الشقة، ودفعت الثمن كاملا، وإذ طالبته بتسليمها لها ولم يستجب، فقد أقامت الدعوى، وأثناء نظرها تدخلت فيها المطعون ضدها الثانية هجوميا، بطلب رفض الدعوى، وبثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول عن شقة النزاع في مواجهة الطاعنة، تأسيسا على أنها استأجرتها منه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1995، وبتاريخ 13/ 9/ 2001 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلا وفي الموضوع برفضه، وبإلزام المطعون ضده الأول بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة، وبتاريخ 3/ 9/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منها، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك، تقول: إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، ورفض الدعوى على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1995 الذي تستند إليه المطعون ضدها الثانية في أنها مستأجرة لشقة النزاع، يسري في مواجهة المطعون ضده الأول، كمالك لشقة النزاع ويحق له تأجيرها في هذا التاريخ، كما يسري في مواجهة الطاعنة كمشترية لهذه الشقة منه، وتحل محله في ذلك، عملا بالمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، ولا سيما أن الطاعنة عجزت عن إثبات صورية هذا العقد، رغم أنه ثابت التاريخ بوجه رسمي في 2/ 2/ 2001، بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996، ومن ثم فلا تسري عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وإنما تطبق في شأنه أحكام القانون المدني، التي تقضي بأنه لا يسري عليها - أي الطاعنة - إلا إذا كان لو تاريخ سابق على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها، بموجب عقد البيع المسجل برقم ... في 8/ 6/ 1999, إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وتناقض في أسبابه، عندما أخذ بسريان عقد الإيجار المذكور في حق الطاعنة، ورفض طلب المطعون ضدها الثانية بإثبات العلاقة الإيجارية بموجبه، رغم صوريته، وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه: "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني، تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي، سابق على انتقال الملكية"، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق، تسري في حق المالك الجديد، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه، وأن هذه العقود التي تسري في مواجهة المالك الجديد، هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن لو حق التأجير طبقا للقانون، وأن يكون الإيجار عقدا جديا لا عقدا صوريا، ومن المقرر - أيضا - أن عبء إثبات صورية العقود، يقع على عاتق من يد عليها، فإن عجز، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، وأن فهم الواقع في الدعوى، وتقدير القرائن وكفايتها في الإثبات، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما كان استخلاصها سائغا، مؤديا عقلا إلى النتيجة، التي تكون قد انتهت إليها، ومن المقرر كذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم هو النهائي الذي تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمله، ولا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى، من أن المطعون ضده الأول إبان كان مالكا للشقة محل النزاع، قام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية، بموجب عقد الإيجار الذي يبدأ سريانه من تاريخ 1/ 1/ 1995، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات ادعائها بصورية هذا العقد، رغم تمكين محكمة الاستئناف لها من ذلك، بإحالة الدعوى إلى التحقيق، إلا أنها لم تحضر شهودها، وطلب الحاضر عنها العدول عن حكم التحقيق، كما خلص الحكم إلى أن ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما، لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار المشار إليه، ورتب على ذلك أنه يسري في حق الطاعنة، ولو لم يكن له تاريخ سابق، على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها، وهذه أسباب سائغة، لا تناقض فيها، وتكفي لحمل ما انتهى إليه من سريان ذلك العقد في حق الطاعنة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث، على الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك، تقول: إن من آثار عقد البيع المسجل برقم .... لسنة 1999 جنوب القاهرة، التزام البائع - المطعون ضده الأول - بتسليمها العين المبيعة لها، طالما أنها أوفت بالتزاماتها الناشئة عن ذلك العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها بطلب هذا التسليم، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسليم المبيع، يتم بوضعه تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، بغير حائل، مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل افترض تمام التسليم، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشتري على المبيع، استيلاء ماديا، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع، بسبب عقد الإيجار، الذي يعطي للمستأجر الحق في الانتفاع بالمبيع، مقابل الأجرة، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشتري، ولا يلتزم بذلك المستأجر، الذي يكون المبيع تحت يده بسبب قانوني، فإذا ما طلب المشتري بتسليم المبيع، فإنه يجاب إلى ذلك، إلا أن التسليم في هذه الحالة، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع، فتسليم المبيع المؤجر، بموجب عقد إيجار قائم ونافذ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشتري وتحويله إليه، حتى تنشأ علاقة مباشرة بين المشتري والمستأجر، يستطيع من خلالها مطالبته بالأجرة، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق بصفتها مستأجرة على الشقة التي اشترتها الطاعنة - على نحو ما سلف بيانه -، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها، بتسليمها الشقة المبيعة ليا، على أن يكون هذا التسليم حكميا، كي لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف، فيما قضى به في الدعوى الأصلية، بتعديل الحكم المستأنف بجعل التسليم حكميا.

الطعن 1538 لسنة 72 ق جلسة 19 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 55 ص 379

جلسة 19 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، محمد منصور، حازم شوقي "نواب رئيس المحكمة" ومنصور الفخراني
---------------
(55)
الطعن 1538 لسنة 72 القضائية
(1 - 3) قوة الأمر المقضي "شرطها". نقض "أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض".
(1) نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية، ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها فاكتسب قوة الأمر المقضي. أثره. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. تخلف ذلك. لها بناء حكمها علي فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
(2) نقض الحكم للقصور في التسبيب. عدم حسمه لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة باتباعها ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض.
(3) تعييب الحكم الناقض على الحكم المنقوض قصوره في التسبيب لعدم حسم مدى ملكية الدولة الأرض النزاع ملكية خاصة. مؤداه. عدم فصل الحكم الأول في مسألة قانونية اكتسب قوة الأمر المقضي. أثره. لمحكمة الإحالة بناء حكمها على فهم جديد تحصله حرة من عناصر الدعوي. التزامها بتسبيب حكمها خضوعا لحكم م 176 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتباع القضاء السابق صدوره في الدعوى. على غير أساس.
(4 ، 5) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة".
(4) التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة. تمامه بالتصديق عليه من المحافظ بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة. التصديق قبول بالبيع. التقدم للشراء على أساس سعر معين إيجاب. أستلام مبالغ مالية من راغب الشراء. عدم اعتباره قبولا للتعاقد. أثره. بقاء الملكية للحكومة.
(5) بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمخصصة لوحدات التعاون الإسكاني بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، جواز زيادة مقدار التخفيض المالية. م 67 ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني.
(6، 7) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
(6) الملكية. عدم انتقالها من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع لمشتريين بادر أحدهما بتسجيل عقده. أثره. انتقال الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع. شرطه. تعاقده مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته. عيب يبطله.
(7) تخصيص محافظ أسوان قطعة أرض لجمعية إسكان تعاوني بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتسليمها لها دون إتمام باقي الإجراءات بدفع باقي الثمن وتصدق المحافظ على عقد البيع. مؤداه. بقاء ملكيتها للوحدة المحلية. شراء المطعون ضده الثالث أرض التداعي المملوكة ملكية خاصة للدولة من المختص بالبيع وتسجيل عقد شرائه. أثره. انتقال الملكية إليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم للقصور في التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض.
3 - إذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا في التسبيب لأنه لا يبين من أسباب الحكم أن المحكمة حسمت المسألة الأساسية التي يدور حولها النزاع وهي ما إذا كانت أرض النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة فيكون لها أن تبيعها إلى المطعون ضده الثالث أم أنها مملوكة للجمعية المطعون ضدها الرابعة فلا يحق الأحد غير جمعيتها العمومية التصرف فيها وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى غير مقيدة في ذلك إلا بالتزامها بتسبيب حكمها خضوعا لحكم المادة 176 من قانون المرافعات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتباع القضاء السابق صدوره في الدعوى يكون على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على هذا النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح.
5 - مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني تباع لها بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع ويجوز بعد موافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
7 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن محافظ أسوان خصص لجمعية سهيل للإسكان التعاوني قطعة أرض بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتم تسليمها لها وقامت الجمعية بسداد مبلغ تسعة آلاف جنيه للوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان كمقدم ثمن ولم تقم بإتمام باقي الإجراءات بدفع باقي الثمن والحصول على عقد بيع مصدق عليه من المحافظ المختص، ومن ثم فلم تنتقل إليها ملكية هذه الأرض وتبقى على ملكية الوحدة المحلية وإذ اشترى المطعون ضده الثالث أرض التداعي المملوكة ملكية خاصة للدولة من المختص بالبيع - محافظ أسوان - وقام بتسجيل عقد شرائه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بناء على ذلك في أسبابه إلى أن الملكية انتقلت إلى المطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه برفض دعويي الطاعنة والقضاء له بطلباته يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوي ... لسنة 1988 محكمة أسوان الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من قطعة الأرض المبينة المساحة والحدود بالصحيفة وبإزالة ما عليها من مبان ومنشآت، وقال بيانا لذلك إنه تملكها بطريق الشراء من محافظة أسوان بالعقد لمسجل رقم ... لسنة 1988 توثيق أسوان، وإذ وضعت الطاعنة الدعوى ... لسنة 1988 محكمة أسوان الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لما أقامته من مبان على الأرض موضوع النزاع وباعتماد الشهادة الصادرة من الجمعية المطعون ضدها الرابعة بتخصيص هذه الأرض لها، تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى طالبا الحكم برفضها على سند من أنه المالك لقطعة الأرض، كما أقامت الطاعنة الدعوى ... لسنة 1989 لدى ذات المحكمة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمحو تسجيل العقد المسجل المشار إليه آنفا تأسيسا على أن المطعون ضدها الرابعة - جمعية ... للإسكان التعاوني - خصصت لها الأرض واستلمتها فعلا. ضمت المحكمة الدعاوي الثلاث، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعويين ... لسنة 1988، ... لسنة 1989، وفي الدعوى ... لسنة 1988 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق قنا، وبتاريخ ../ .../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الناقض في الطعن ... لسنة 66 ق فصل في مسألة قانونية مفادها أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ولا يجوز لأي جهة غير جمعياتها العمومية حق التصرف في أموالها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية مقررا أنه من حق المحافظين أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للدولة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك إنه "ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوي تحصله حرة من جميع عناصرها، وكان نقض الحكم للقصور في التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن "تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة" بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا في التسبيب لأنه لا يبين من أسباب الحكم أن المحكمة حسمت المسألة الأساسية التي يدور حولها النزاع، وهي ما إذا كانت أرض النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة فيكون لها أن تبيعها إلى المطعون ضده الثالث أم أنها مملوكة للجمعية المطعون ضدها الرابعة فلا يحق لأحد غير جمعيتها العمومية التصرف فيها، وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى غير مقيدة في ذلك إلا بالتزامها بتسبيب حكمها خضوعا لحكم المادة 176 من قانون المرافعات، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتباع القضاء السابق صدوره في الدعوى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن أرض النزاع، وإن كانت من الأملاك الخاصة للدولة إلا أنه بتخصيصها للجمعية فقد انتقلت من ملكية الدولة إلى ملكية الجمعية والتي لا يجوز لغير جمعيتها العمومية التصرف فيها وذلك طبقا للقانون 14 لسنة 1981 غير أن الحكم أهدر أحكام هذا القانون وأنزل على الواقعة أحكام قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 رغم عدم انطباقه على الدعوي ورتب على ذلك انتقال ملكية أرض النزاع للمطعون ضده الثالث بموجب العقد المسجل الصادر له من المحافظة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على هذا النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجيز على فعلتها بغير تعاقد صحيح، وأن مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تخصص لوحدات لتعاون الإسكاني تباع لها بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع ويجوز بعد موافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض، كما أنه من المقرر أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن محافظ أسوان خصص لجمعية ... للإسكان التعاوني قطعة أرض بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتم تسليمها لها وقامت الجمعية بسداد مبلغ تسعة آلاف جنيه للوحدة المحلية المدينة ومركز أسوان كمقدم ثمن ولم تتم بإتمام باقي الإجراءات بدفع باقي الثمن والحصول على عقد بيع مصدق عليه من المحافظ المختص، ومن ثم فلم تنتقل إليها ملكية هذه الأرض وتبقى على ملكية الوحدة المحلية وإذ اشترى المطعون ضده الثالث أرض التداعي المملوكة ملكية خاصة للدولة من المختص بالبيع - محافظ أسوان - وقام بتسجيل عقد شرائه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بناء على ذلك في أسبابه إلى أن الملكية انتقلت إلى المطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة والقضاء له بطلباته يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1758 لسنة 73 ق جلسة 19 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 56 ص 387

جلسة 19 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، أسامة البحيري "نواب رئيس المحكمة" وفتحي مهران.
----------------
(56)
الطعن 1758 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون خصما حقيقيا له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره سواء وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه. عدم توجيه الطاعن لبعض المطعون ضدهم ثمة طلبات. مؤداه. عدم وجود مصلحة في اختصامهم في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
(2 - 4) بطلان "بطلان التصرفات: بطلان التصرفات في العقد". ملكية فكرية" - حق المؤلف: المصنف المشترك: الحق المالي".
(2) المنتج. تحميله عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية. أحقيته في الاستغلال المقرر للمؤلف. م 34ق 354 لسنة 1954 قبل تعديله بق 38 لسنة 1992. إنابته عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من القانون ذاته وكذا عن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طول مدة الاستغلال المتفق عليها.
(3) المؤلف. أحقيته في استغلال مصنفه ماليا. المادتان 5، 6 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. أحقيته في نقل حقوق الاستغلال المنصوص عليها بالمواد 5/ب، 6، 7/ب من القانون المشار إليه للغير. م 37 من القانون ذاته. أثره. التزام المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه. عله ذلك.
(4) التصرف الوارد بالعقد على حق استغلال المنتج السينمائي باعتباره حقا ماليا. مؤداه. خروجه عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف. أثره. عدم جواز ادعاء الطاعن المنتج بملكية حق الاستغلال المالي للمنتج السينمائي. علة ذلك.
(5) حق "حق الاستغلال والتصرف". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص". ملكية" بعض صور الملكية: الملكية الأدبية".
حق الاستغلال المالي المصنف السينمائي. انتقاله إلى الخلف الخاص للمتصرف له بوفاته. علة ذلك.
(6) بطلان "بطلان التصرفات: بطلان التصرفات في العقد". ملكية فكرية" - حق المؤلف: المصنف المشترك: الحق المالي".
بطلان تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي . م 40 ق 354 لسنة 1954* بشأن حماية حق المؤلف. نطاقه. تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية في المستقبل. علة ذلك.
(7) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته وحقه في استغلال مجموعة الأفلام محل العقد بمضي المدة. يستوى في الأثر مع القضاء برفضها. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق م 40 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية الملكية الفكرية. مؤداه. مصلحة نظرية للطاعن لا تنهض سببا لنقضه. أثره. غير مقبول.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكتفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصما حقيقا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها، وكان المطعون ضدهم ثانيا حتى الأخير لم يوجه لهم الطاعن أية طلبات، ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامهم في هذا الطعن، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة سالفة الذكر (من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف قبل تعديله بالقانون 38 لسنة 1992 - والمنطبق على واقعة الدعوى) حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأنابه عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون، كما أنابه عن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدة الاستغلال المتفق عليها.
3 - إذ كان القانون المذكور (القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف قبل تعديله بالقانون 38 لسنة 1992) قد أعطى في مادته الخامسة والسادسة للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا، فقد أباح له في المادة 37 منه أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5/ب، 6، 7/ب من هذا القانون، أشار النص لحقوق الاستغلال المذكورة في المادتين 5 (فقرة أ)، ... 7 فقرة أ وهو خطأ مطبعي وصحته 5 (فقرة ب)، ...، 7 (فقرة ب)، إذ أبطلت المادة 38 منه التصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى)، 7 (فقرة أولى) ويستحيل اجتماع النقيضين في محل واحد، وأوجب على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.
4 - يكون صحيحا التصرف الوارد بالعقد الوارد على حق استغلال المنتج السينمائي المذكور به باعتباره حقا ماليا يخرج عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف، ولا يكون للطاعن (المنتج) البائع الادعاء بملكية المبيع وهو حق الاستغلال المالي لكونه ضامنا فيمتنع عليه التعرض وفقا للقواعد المقررة في المسئولية العقدية.
5 - القول بانتهاء هذا الحق (حق الاستغلال المالي للمصنف السينمائي) بوفاة المتصرف له لا يجد له سندا من العقد أو القانون باعتبار أن المبيع هو حق مالي ينتقل إلى الخلف الخاص بوفاة صاحبه شأنه شأن سائر الحقوق المالية.
6 - إذ كان لا يجدى الطاعن (المنتج) التحدي بالمادة 40 من القانون 354 لسنة 1954* (بشأن حق المؤلف) والتي تبطل تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي، إذ المقصود بها تحريم تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية في المستقبل، لما في ذلك من إهدار لشخصيته ولحقوقه المعنوية البحتة ولما فيه من جهالة فاحشة بمحل العقد ولكونه كذلك بمثابة تصرف في تركة مستقبلة وهو ما لا ينطبق على واقعة التداعي.
7 - إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الدعوى (دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته وحقه في استغلال مجموعة الأفلام محل العقد) بمضي المدة وهو ما يستوى في الأثر مع رفضها فإن النعي عليه بسببي الطعن (الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون من تكييف الدعوى بأنها تثبيت ملكية ولا تسقط بالتقادم وليست دعوى بطلان) لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تنهض سببا لنقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بإثبات ملكيته وحقه في استغلال مجموعة الأفلام محل العقد (الباطل) المؤرخ .../ .../ .... واحتياطيا بانعدام العقد أو عدم الاعتداد به وعلى سبيل الاحتياط الكلي:
1- انتهاء حق المطعون ضدهم أولا في الانتفاع واستغلال مجموعة الأفلام محل العقد المذكور لوفاة مورثهم صاحب حق الانتفاع والاستغلال.
2- بإلزام المطعون ضدهم أولا بأن يدفعوا إليه تعويضا ماديا مقداره خمسون ألف جنيه وقال سندا لذلك إنه بموجب ذلك العقد تعاقد مع مورث المطعون ضدهم أولا على بيع مجموعة الأفلام الواردة بالعقد التي يملكها وأنتجها الطاعن وقد اشتمل العقد على بيع نسخ الأفلام الأصلية الإيجابية وبيع حقوق الاستغلال بكافة طرق الاستغلال وبكافة المقاسات داخل وخارج مصر ولمدى الحياة نظير مبلغ مقداره ألفان وستمائة جنيه، وإذ كان هذا العقد قد خالف النظام العام بأن أبد حق استغلال الأفلام رغم أن الملكية الفكرية موقوتة بطبيعتها واشتمل على استغلالها بالطرق المعروفة وما قد يكتشف فيما بعد، فاعتراه التجهيل والتعامل في أمور مستقبلية، كما أنه انتهى بقوة القانون بوفاة المنتفع فقد أقام الدعوي، دفع المطعون عليهم أولا بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوي بالتقادم. بتاريخ .../ .../ .... حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ .../ .../ .... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من ثانية إلى خامسا، وفي الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة وكذا المطعون ضده ثالثا أن المطعون ضدهم من ثانيا حتى خامسا لم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يوجه لهم الطاعن ثمة طلبات، فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكتفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصما حقيقا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها، وكان المطعون ضدهم من ثانيا حتى الأخير لم يوجه لهم الطاعن أية طلبات، ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامهم في هذا الطعن، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم أولا استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي وأغفل ما تمسك به الطاعن من دفاع بمذكرتيه بجلستي .../ .../ ....، .../ .../ .... من أن الدعوى حسب تكييفها الصحيح تثبيت ملكية وهي لا تسقط بالتقادم وليست دعوى بطلان ولم يطبق حكم المادة 40 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف فضلا عن قضائه بسقوط دعوى البطلان بالتقادم طبقا للقانون المدني رغم أن الملكية الفكرية يحكمها القانون 354 لسنة 1954 الذي خلت نصوصه من تقادم تلك الملكية بل حماها لمدة خمسين عاما بعد وفاة صاحب الحق وبالتالي فهي لا تتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان الطاعن قد أسس طلباته المبداة بصحيفة الدعوى على أنه مالك ومنتج الأفلام باعها بالعقد المؤرخ ../../.... لمورث المطعون ضدهم أولا وقد اشتمل العقد على النسخ الأصلية لها والإيجابية وغيرها من المواد المتعلقة بها، كما باع جميع حقوق الاستغلال في جميع أنحاء العالم مدى الحياة، وكانت المادة 34 من القانون 354 لسنة 1954 قبل تعديله بالقانون 38 لسنة 1992 - والمنطبق على واقعة الدعوي - قد نصت على أن "يعتبر منتجا للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائما ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق النشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبة عن مؤلفي المصنف السينمائي ومن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، ولما كان المنتج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأنابه عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون، كما أنابه عن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدة الاستغلال المتفق عليها، وإذ كان القانون المذكور قد أعطى في مادته الخامسة والسادسة للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا، فقد أباح له في المادة 37 منه أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5/ب، 6، 7/ب من هذا القانون أشار النص لحقوق الاستغلال المذكورة في المادتين 5 ( فقرأ)، ...، 7 (فقرة أ) وهو خطأ مطبعي وصحته 5 (فقرة ب)، ...، 7 (فقرة ب) إذ أبطلت المادة 38 منه التصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى)، 7 (فقرة أولى) ويستحيل اجتماع النقيضين في محل واحد وأوجب على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه، وإذ كان ذلك فإنه يكون صحيحا التصرف الوارد بالعقد الوارد على حق استغلال المنتج السينمائي المذكور به باعتباره حقا ماليا يخرج عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف، ولا يكون للطاعن البائع الادعاء بملكية المبيع وهو حق الاستغلال المالي لكونه ضامنا فيمتنع عليه التعرض وفقا للقواعد المقررة في المسئولية العقدية، كما أن القول بانتهاء هذا الحق بوفاة المتصرف له لا يجد له سندا من العقد أو القانون باعتبار أن المبيع هو حق مالي ينتقل إلى الخلف الخاص بوفاة صاحبه شأنه شأن سائر الحقوق المالية، كما أنه لا يجدي الطاعن التحدي بالمادة 40 من القانون 354 لسنة 1955 والتي تبطل تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي، إذ المقصود بها تحريم تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية في المستقبل لما في ذلك من إهدار لشخصيته ولحقوقه المعنوية البحتة، ولما فيه من جهالة فاحشة بمحل العقد ولكونه كذلك بمثابة تصرف، في تركة مستقبلة وهو ما لا ينطبق على واقعة التداعي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الدعوي بمضي المدة وهو ما يستوى في الأثر مع رفضها، فإن النعي عليه بسببي الطعن لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تنهض سببا لنقضه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7297 لسنة 81 ق جلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 57 ص 394

جلسة 20 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد محمد عامر "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(57)
الطعن 7297 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بطريق النقض".
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(2) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
صيرورة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نهائيا لعدم الطعن عليه. مؤداه. عدم جواز المجادلة في مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها. استناد الحكم الابتدائي على م 46 ق المرافعات حال إصدار الحكم بعدم الاختصاص القيمي. لا أثر له. علة ذلك.
(3) حكم "الطعن في الحكم: أثر الطعن".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه. "مثال: بشأن احتساب مديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية".
(4) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في ندب خبير آخر".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------------
1 - مؤدي المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية أنه صدر بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية لإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إذ إن قيمة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة تجاوز الخمسة ملايين جنيه مما تدخل في الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وأن هذا الطلب العارض مرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوي الأصلية وأن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية ضار بالعدالة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تصديه للفصل في الدعوى الأصلية المحالة إليه مع الدعوى الفرعية من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية رغم انتفاء الرابطة بين الدعويين التي تجعل من حسن العدالة نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية يكون على غير أساس، إذ إن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإحالة للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصبح نهائيا لعدم استئناف الطاعنة إياه، ولم يثبت صدور هذا القضاء خلافا لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي وإذ ينصرف نعي الطاعنة إلى قضاء الحكم الابتدائي فإنه يكون غير جائز. وكان المخاطب بالمادة 46 من قانون المرافعات هي المحاكم الجزئية فلا يجوز تطبيق حكمها على غيرها من المحاكم ومن ثم فإن استرشاد المحكمة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بحكم هذه المادة، وقضاءها بعدم اختصاصها بالدعوى الأصلية والفرعية باعتبار أن الطلب الأخير لا يدخل في اختصاصها القيمي، وأن حسن سير العدالة يفرض نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة رغم أن الطلب الأصلي لا يخرج عن اختصاصها - الدائرة الابتدائية - لا يمنع من الطعن على الحكم بعدم الاختصاص باعتباره صادرا من محكمة ابتدائية وليس جزئية بحيث إذا لم يطعن عليه لا يجوز المجادلة في مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها أو محكمة النقض، ويكون النعي بالأسباب المتقدمة من ثم على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الخبير سلك طريقين في عمله الأول فيه احتسب مديونية الطاعن وما استحق عليها من فوائد وعمولات وذلك حتى تاريخ 31/ 12/ 2002 ولم يدخل في حساب تلك المديونية التسديدات الحاصلة من الطاعن خارج فترة الحساب وانتهى إلى انشغال ذمته بمبلغ 2874424 جنيها، والطريق الثاني وفيه احتسب الخبير مديونية الطاعن شاملة الفوائد والعمولات حتى تاريخ 31/ 5/ 2007 وراعى في عملية احتساب المبالغ المسددة من الطاعن خلال فترة المحاسبة تلك - في تاريخ 14/ 10/ 2002، 11/ 9/ 2003، 28/ 2/ 2007 - وحتى فترة أطول والتي لم يستنزلها في طريقة الحساب الأولي لوقوعها خارج فترة المحاسبة وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 3817743 جنيها وهو يزيد على مبلغ المديونية الأولى، وكان الحكم المطعون فيه أخذ بالسبيل الأول الذي سلكه الخبير وقضى بإلزام الطاعن بأقل المديونيتين وهو مبلغ 2874424 جنيها، وكان النعي على الحكم المطعون فيه عدم احتساب التسديدات اللاحقة على فترة المحاسبة الأولى حق 31/ 3/ 2002 - التي اتخذها الحكم أساسا لقضائه - يقتضي احتساب الفوائد والعمولات البنكية التي تستحق عن التأخير في الوفاء وهو ما راعاه الخبير في السبيل الثاني من عمله باحتساب التسديدات اللاحقة للفترة الأولى وما استحق عنها من فوائد وعمولات وانتهى إلى الزيادة في قيمة المديونية، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم من عدم احتساب كافة المبالغ المسددة من الطاعن عند تقدير مديونيته الناشئة عن التسهيلات الممنوحة له لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدى إلى الإساءة إلى مركز الطاعن الذي طعن وحده في هذا الحكم لما سيترتب عليه من إلزامه بمديونية أكبر من تلك التي قضى بها - وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير -، وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقية منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي انتدبته ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنه 2002 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له مبلغ 2874424 جنيها حق 31/ 3/ 2002 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 14.5% سنوية والمصاريف والعمولات حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إن الطاعن بصفته حصل على مبلغ مليون جنيه تسهيلات ائتمانية اعتبارا من تاريخ 9/ 7/ 1998 ولم يلتزم بالسداد. ادعى الطاعن بصفته فرعيا بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين المطالب به لسداده وبإلزام البنك المطعون ضده الأول بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الأول كان قد وافق له على منحه قرضا بمبلغ ثمانية ملايين جنيه إلا أنه لم يلتزم بذلك وقصر القرض على مبلغ مليوني جنيه والذي سددهما مما أصابه بأضرار. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده الثاني هجوميا في الدعوى بطلب رفض الدعوي الفرعية وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى له كمحال إليه المبالغ المطالب بها في الدعوى الأصلية وقال بيانا لذلك إن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم معه عقد حوالة حق بتنازله عن كافة حقوقه قبل الطاعن بصفته لصالحه. أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الابتدائية - وقيدت أمامها برقم ... لسنه 2010 وبتاريخ 24 من مايو سنه 2010 حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وبإحالتهما إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة وقيدت برقم ... لسنه 2 ق اقتصادية. أضاف الطاعن بصفته إلى دعواه طلبا بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 12161 جنيها والفوائد القانونية حتى السداد كمقاصة بين المبلغ الذي سدده للبنك المطعون ضده وقدره 2012161 جنيها ومبلغ القرض، وبتاريخ 7 من مارس 2011 قضت المحكمة في الدعوى الفرعية والطلب الإضافي برفضهما، وفي الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للبنك المطعون ضده الثاني - المحال إليه - مبلغ 2874424 جنيها حتى 31/ 3/ 2002 بخلاف ما يستجد من فوائد قانونية بعد هذا التاريخ بواقع 5% حتى تمام السداد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وبإحالتهما للمحكمة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إعمالا للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والمادة 46 من قانون المرافعات يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين وأضر بالشركة الطاعنة لعدم توافر حالة الإضرار بالعدالة الواردة بالمادة 46 من القانون سالف الذكر، إذ كان عليها أن تستمر في نظر الدعوى الأصلية وتقضى بإحالة الدعوى الفرعية حيث إن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية لم يكن يترتب عليه ثمة أضرار بسير العدالة، وأن قضاءها بالإحالة مطعون عليه بالتبعية مع الحكم الطعين لعدم قابلية الطعن عليه - وقت صدوره - بالاستئناف طبقا لحكم المادة 46 من قانون المرافعات، كما أن طلب الطاعنة في دعواها الفرعية كان تعويضا عن الأضرار التي ألحقها البنك المطعون ضده بها وهو ما يجعل المحكمة الابتدائية مختصة بالدعويين الأصلية والفرعية عملا بنص المادة 224 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية أنه صدر بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية لإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إذ إن قيمة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة تجاوز الخمسة ملايين جنيه مما تدخل في الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وأن هذا الطلب العارض مرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوى الأصلية وأن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية ضار بالعدالة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تصديه للفصل في الدعوى الأصلية المحالة إليه مع الدعوى الفرعية من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية رغم انتقاء الرابطة بين الدعويين التي تجعل من حسن العدالة نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية يكون على غير أساس، إذ إن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإحالة للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصبح نهائيا لعدم استئناف الطاعنة إياه، ولم يثبت صدور هذا القضاء خلافا لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي وإذ ينصرف نعي الطاعنة إلى قضاء الحكم الابتدائي فإنه يكون غير جائز، وكان المخاطب بالمادة 46 من قانون المرافعات هي المحاكم الجزئية فلا يجوز تطبيق حكمها على غيرها من المحاكم ومن ثم فإن استرشاد المحكمة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بحكم هذه المادة، وقضاءها بعدم اختصاصها بالدعوى الأصلية والفرعية باعتبار أن الطلب الأخير لا يدخل في اختصاصها القيمي، وأن حسن سير العدالة يفرض نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة رغم أن الطلب الأصلي لا يخرج عن اختصاصها - الدائرة الابتدائية - لا يمنع من الطعن على الحكم بعدم الاختصاص باعتباره صادرا من محكمة ابتدائية وليس جزئية بحيث إذا لم يطعن عليه لا يجوز المجادلة في مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها أو محكمة النقض، ويكون النعي بالأسباب المتقدمة من ثم على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك في شقين، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المديونية التي يطالب بها البنك المطعون ضده ذلك أن تسديداته بلغت 2012161 جنيها حال أن القرض الممنوح له قيمته مليونا جنيه وهو ما يكون معه دائنا للبنك وليس مدينا له وأن الخبير المنتدب لم يعن ببحث دفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد هذا الدفاع ولم يقض له بما سدده بالزيادة عن مبلغ القرض وألزمه بفوائد بنكية مركبة وعمولات ومصاريف على رصيده المدين في 31/ 3/ 2002 رغم عدم وجود عقود تسهيلات ائتمانية وقع عليها تحدد سعر الفائدة وما يستحق للبنك من مصاريف وعمولات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الخبير سلك طريقين في عمله الأول فيه احتسب مديونية الطاعن وما استحق عليها من فوائد وعمولات وذلك حتى تاريخ 31/ 3/ 2002 ولم يدخل في حساب تلك المديونية التسديدات الحاصلة من الطاعن خارج فترة الحساب وانتهى إلى انشغال ذمته بمبلغ 2874424 جنيها، والطريق الثاني وفية احتسب الخبير مديونية الطاعن شاملة الفوائد والعمولات حتى تاريخ 31/ 5/ 2007 وراعى في عملية احتساب المبالغ المسددة من الطاعن خلال فترة المحاسبة تلك - في تاريخ 14/ 10/ 2002، 11/ 9/ 2003، 28/ 2/ 2007 - وحتى فترة أطول والتي لم يستنزلها في طريقة الحساب الأولى لوقوعها خارج فترة المحاسبة وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 3817743 جنيها وهو يزيد على مبلغ المديونية الأولى، وكان الحكم المطعون فيه أخذ بالسبيل الأول الذي سلكه الخبير وقضى بإلزام الطاعن بأقل المديونيتين وهو مبلغ 2874424 جنيها، وكان النعي على الحكم المطعون فيه عدم احتساب التسديدات اللاحقة على فترة المحاسبة الأولى حق 31/ 3/ 2002 - التي اتخذها الحكم أساسا لقضائه - يقتضي احتساب الفوائد والعمولات البنكية التي تستحق عن التأخير في الوفاء و هو ما راعاه الخبير في السبيل الثاني من عمله باحتساب التسديدات اللاحقة للفترة الأولى وما استحق عنها من فوائد وعمولات وانتهى إلى الزيادة في قيمة المديونية، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم من عدم احتساب كافة المبالغ المسددة من الطاعن عند تقدير مديونيته الناشئة عن التسهيلات الممنوحة له لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدي إلى الإساءة إلى مركز الطاعن الذي طعن وحده في هذا الحكم لما سيترتب عليه من إلزامه بمديونية أكبر من تلك التي قضى بها - وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير - وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه، والنعي في شقه الثاني غير صحيح، إذ إن الثابت من المصادقات وكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وكانت محل بحث من الخبير المنتدب أن المصادقة الأولى بمديونية على الطاعن بمبلغ 912696 جنيها بتاريخ 20/ 9/ 1998 بعد سحب الطاعن المبلغ 750000 جنيه، والثانية بمديونية 1423939 جنيها بتاريخ 15/ 10/ 1998 بعد سحب الطاعن لمبلغ 1150000 جنيه التي اشتملت على الفوائد التي احتسبها الخبير، فبتوقيع الطاعن عليها يكون قد قبل ضمنيا احتساب فوائد ومصاريف بنكية على المبلغ المدين به حتى تاريخ 31/ 3/ 2002 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا السبب بشقه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه والبنك المطعون ضده تلاقت إرادتيهما على منحه قرضا بمبلغ عشرة ملايين جنيه وأن المطعون ضده أخل بالتزامه معه مما ألحق به ضررا طلب التعويض عنه في دعواه الفرعية وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لدفاعه وطلب إعادة المأمورية الخبير لبحثه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقية منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي انتدبته ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها، وكان الحكم المطعون فيه - أخذا بما اطمأن إليه من تقرير الخبير - قد انتهى إلى أنه لم تصدر ثمة موافقة من البنك المطعون ضده على طلب الطاعن منحه قرضا بمبلغ عشرة ملايين جنيه ومن ثم فإن البنك المطعون ضده لم يرتكب ثمة خطأ يوجب التعويض وهو استخلاص سائغ من الحكم المطعون فيه، وكان لا إلزام على البنوك أن تستجيب الطلبات منح القروض التي تقدم إليها من العملاء، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.