الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مارس 2013

سورة الكافرون - 109

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 1 لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 2 وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 3 وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ 4 وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 5 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 6

سورة النصر - 110

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ 1 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا 2 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 3

سورة المسد - 111

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 1 مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ 2 سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ 3 وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 4 فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ 5

سورة الاخلاص - 112

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 1 اللَّهُ الصَّمَدُ 2 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 3 وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 4

سورة الفلق - 113

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 1 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ 2 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 3 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ 4 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 5

سورة الناس - 114

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 1 مَلِكِ النَّاسِ 2 إِلَهِ النَّاسِ 3 مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 4 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 5 مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ 6

الأحد، 10 مارس 2013

أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب 2

تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .

وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .

نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .

وعلي ذلك فإن القوانين المعمول بأحكامها في شأن الجرائم الضريبية هي :

-القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .

-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .

-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .

يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .

تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :

أولاً : الأحكام الموضوعية

جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي :

-تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .

-تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .

-إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .

-تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .

-تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .

-العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .

-مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .

(1)تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :

خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي :

(أ‌)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم :

-نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :

(1)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .

(2)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً "

-أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.

(ب‌)جريمة التهرب من أداء الضريبة :

-نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

(1)تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

(2)تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

(3)الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .

(4)اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

(5)إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة "

-أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .

-تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :

(1)أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي

إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة .

(2)يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق " إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " .

(ج‌)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط :

-نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "

-أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .

-والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .

يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً .

(2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :

جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :

-نصت المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه " يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

1-الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :

تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،

أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه "

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :

إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .

إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .

إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .

وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي )

-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .

مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .

إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005

جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :

-تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين "

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .

( المادة " 135 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .

( المادتان " 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )

-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشره جنيهات إلي ثلاثمائه جنيه ، يراعي أن جريمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة تضحى بعد تاريخ العمل بهذا القانون غير مستوفية للعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .

إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية

الغي المشرع بقانون الضريبة علي الدخل الجديد تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي :

-جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )

-جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )

-جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )

-جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )

-جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)

-جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )

تطبيق القانون الاصلح للمتهم :

-لما كان قانون الضريبة علي الدخل الجديد قد تضمن الأحكام سالفة البيان والتي أزال بموجبها وصف الجناية عن بعض الجرائم الضريبية الذي كان يسبغه عليها قانون الضرائب علي الداخل الملغي ، وخفف العقوبات التي كانت مقررة لها ، كما عدل من العناصر اللازمة لقيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينه ، والغي تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو السابق تفصيله ، فإنه يُعد قانوناً أصلح للمتهم في هذا الشأن .

ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " فإن قانون الضريبة علي الدخل الجديد يضحى هو القانون الواجب التطبيق ، إذ أنشأ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه سالفة البيان .

-وفي ضوء ما تقدم يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :

(أ‌)فيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة بدلاً من الجناية:

قيد الواقعة في الجرائم التي تم إنجازها تحقيقاً ، ولم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .

إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فإن الدعوى تكون قد خرجت من حوزة النيابة العامة بصدور أمر الإحالة، ويجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد الاصلح للمتهم ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .

(ب‌)وفيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي تم تعديل عناصر قيامها وأضحـت غيـر مؤثمة إلا في أحوال معينة، أو الأفعال التي الُغي تجريمها:

تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى ، فإن التصرف فيها بالحفظ - سواء صراحـة أو ضمناً - يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .

إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .

وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم .

إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : " إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة - للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .

(3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :

-شدد المشرع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي الجريمتين الآتيتين :

الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، إذ تنـص المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "

-وقد كانت جريمة الامتناع عن تقديم الإقـرار الضريبي ، معاقباً عليهـا بالمـادة ( 187 / ثانياً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

-كما كانت جريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، معاقباً عليها بالمادة ( 187 / ثالثاً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.

(4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :

(أ‌)جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .

وعقوبتها غرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب المخالف خلال ثلاث سنوات .

( المادتان 96 " فقرة 1 " ، 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

(ب‌)جريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال تجاوز مليوني جنيه سنوياً .

وعقوبتها غرامة عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

( المادة 83 " فقرة 3 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

(ج)جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .

-تنص المادة ( 136 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :

5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلي 20 % من الضريبة المستحقة قانوناً

15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20 % إلي 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً .

80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً "

يراعي عند التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شـدد المشـرع عقوبتهـا أو الجرائم الضريبية المستحدثة ما يلي :

-تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، وفقاً لصريح نص المادة ( 5 ) من قانون العقوبات ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقـاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .

-أما فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 المُعدل .

(5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات

-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أز تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً ، ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير "

-لم ينص المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي عقوبة خاصة لجريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة المشار إليها في المادة سالفة البيان ، كما كان منصوصاً علي ذلك في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، بل ترك ذلك للعقوبة المقررة بمقتضى المادة ( 310 ) من قانون العقوبات ، وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

(6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :

-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها "

-وكانت المادة ( 179 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي تنص علي أن :

" يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .

ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها "

-وفي ضوء ما طرأ علي النص الأخير من تعديل في الصياغة والأحكام التي تضمنها يراعي ما يلي :

أن المساهمة الجنائية للشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة تخضع للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم ، ولم تكن هناك حاجة للنص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد بنص خاص كما ورد في قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

وتقوم مساهمة الشريك في تلك الجريمة إذا توافرت في حقه إحدى صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، ويسرى في حقه حكم المادة ( 41 ) من قانون العقوبات أنه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها .

أن ما استحدثه المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد في هذا الشأن ، هو أنه الزم الشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في هذه الجريمة ، وقد كان هذا الالتزام وفقاً لقانون الضرائب الملغي قاصراً علي مسئوليته بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها فقط .

ثانيا :الأحكام الإجرائية

في إطار ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل الجديد من أحكام إجرائية مستحدثه يراعي ما يلي :

(أ‌)جراءات الاستدلال :

-تنص المادة ( 99 فقرة أولي ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم "

-يأتي طلب وزير المالية من محكمة الاستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بمصلحة الضرائب العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب العام ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات والايضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبية علي الدخل الجديد ، واعمالاً لنص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

-لا يخل طلب وزير المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسابـات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

(ب‌)إجراءات التحقيق :

طلب رفع الدعوى و إجراء التحقيق :

-تنص المادة ( 137) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير "

سرية الحسابات بالبنوك :

يجوز لعضو النيابة المحقق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة 0 عن طريق المحامى العام المختص ثم المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

( الكتاب الدوري رقم " 16 " لسنة 2003 )

التحفظ علي الأموال :

خرجت جريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال وفقاً لنص المادة ( 208 مكرراً " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الغي المشرع عقوبة التعويض التكميلية التي كان يوجبها قانون الضرائب علي الدخل الملغي في هذه الجريمة ، والتي كانت بمقتضاها تدخل هذه الجريمة في الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ التدابير المشار إليها

غسل الأموال :

لا تندرج جريمة التهرب من أداء الضريبة ضمن الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها وفقاً لنـص المادة الثانية من القانون رقـم ( 80 ) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المُعدل بالقانون رقم ( 78 ) لسنة 2003 ) .

(ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :

تنص المادة ( 138) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا وذلـك مقابـل أداء :

المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصـوص عليهـا في المادة ( 135 ) من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألفا جنيه

المبالغ المستحقة علي المخالف بالإضافة إلي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة ( 136 ) من هذا القانون .

المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليهـا في المادتين ( 133 و 134 ) بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ

تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة عليها في المادة ( 132 ) من هذا القانون

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها "

ووفقاً لهذا النص يجوز التصالح في الجرائم الضريبية الآتية :

-جريمة إخفاء وقائع علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم . ( المادة 132 )

مقابل التصالح يكون تعويض قدره خمسه الاف جنيه .

-جريمة التهرب من أداء الضريبة ( الممول والشريك)( المادتان 133 ، 134 )

مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .

-جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاوله النشاط . ( المادة 135 )

وجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

وجريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة .

وجريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور المستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة .

وجريمة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة النشاط .

وجريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه .

مقابل التصالح في هذه الجرائم يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض مقداره الفا جنيه .

-جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المعدة نهائياً . ( المادة 136 )

مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة قانوناً .

ويشترط لكي يكون التصالح في الجرائم الضريبية منتجاً لآثاره القانونية ما يلي :

-أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه .

-أن يكون في إحدى الجرائم الضريبة سالفة البيان .

-أن يتم أداء مقابل التصالح المحدد قانوناً ....... ، والمخاطب بالتحقق من توافر هذا الشرط هو وزير المالية أو من ينيبه عند إجراء التصالح .

أثر التصالح في الجرائم الضريبية :

(أ‌)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :

يترتب علي التصالح في الجرائم الضريبية المشار إليها انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ،

وإذا ما تم التصالح وفقاً لأحكام القانون ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة إتباع ما يلي:

-ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

-إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

-إذا تم التصالح بعد أن كانت الدعوى قد أحيلت إلي المحكمـة المختصـة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

(ب‌)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :

إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً

العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة في قضايا التهرب من الضرائب 1

مذكرة إرشادية
بشأن أهم العناصر الواجب توافرها
بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب
أولا : - يجب أن يستظهر عضو النيابة المحقق في قضايا التهرب من الضرائب تاريخ موافقة وزير المالية ومضمونها وطبيعة النشاط والكيان القانوني ومكان مزاولته وطبيعة المكان ونوع الضريبة المستحقة والواقعة المنشأة لها وتاريخ علم المصلحة بالجرائم المرتكبة والإجراءات التي اتخذتها لجنه الفحص وما أسفر عنه عملها والمستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه وسند اللجنة في استبعاد أو إضافة سنوات تجريم أو أحد الأنشطة أو أحد المتهمين وبيان الأرباح المخفاة والضرائب المستحقة .
ثانيا : - القرارات الصادرة من النيابة العامة بتشكيل لجان الفحص يجب أن تشتمل على تكليف تلك اللجان بما يلي : -
{ أ } بوجه عام :-
أن تكون جميع أعمال اللجنة من مناقشات ومعاينات واطلاعات بموجب محاضر أعمال موقعة من أعضاء اللجنة وترفق بتقرير الفحص .
التحقق من صحة وجدية ما ورد بتحريات المباحث أو مذكرة الإحالة في شأن واقعة التهرب والمستندات المرفقة بأي منهما بالانتقال إلى الجهة الصادرة منها والإطلاع على سجلاتها بموجب محاضر إطلاع .
ضرورة إطلاع اللجنة على دفاتر وسجلات جهة التعامل باعتباره مستند دال على مزاولة النشاط وحجمه ويقوم مقام إفادة الجهة .
تكليف لجنة الفحص بإرفاق المستندات التي سيرد ذكرها ـ حسب نوع النشاط .
{ ب } بالنسبة لكل نشاط : -
  1 - النشاط التجاري والصناعي :
  بالنسبة لنشاط استغلال المزارع السمكية
إرفاق صور رسمية من عقود الاستغلال المحررة مع هيئة الثروة السمكية .
معاينة المزرعة والوقوف على حدودها ومساحتها ومدى تشغيلها وذلك بحضور المهندس المختص .
إرفاق إفادة رسميه لتحديد تاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط
مناقشة الفنيين المختصين بهيئة الثروة السمكية حول طبيعة الأرض عند بدء استغلالها ومدى إنتاجيتها بعد الاستغلال في ضوء حجم الزريعة المنصرفة للمتهم وبيان حجم الإنتاج ومعدلاته وكيفية توزيع المتهم للمنتجات وبيعها
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .
بالنسبة لنشاط صيد الأسماك
إفادة وحده المصايد المختصة بحجم ونوعية الأسماك المحصورة باسم المتهم .
إفادة الجهة الإدارية المختصة بشأن مدى حصول المتهم على ترخيص طبلية لتصريف الأسماك داخل السوق من عدمه .
سؤال المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته وحجمه .
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .
نشاط استغلال مزارع الدواجن : -
إفادة الإدارة المختصة بشأن عدد العنابر المرخص للمتهم بها وحجم مستلزمات الإنتاج في كل دوره وعدد دورات الإنتاج لكل عنبر ومعدلات الإنتاج في كل دوره .
إرفاق إفادة رسميه بتاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط.
معاينة المزرعة وبيان عدد العنابر وكميات الإنتاج بها ومدى تشغيلها .
سؤال المتعاملين من الجهات أو الأفراد حول طبيعة التعامل مع المتهم وحجم التعامل.
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .
نشاط تقسيم وبيع الأراضي
إرفاق صور من عقود بيع الأراضي المقسمة والمباعة إن وجدت .
الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص للوقوف على التصرفات التي أجراها المتهم .
الإطلاع على سجلات الإدارة الزراعية المختصة لبيان ما تم ضبطه من محاضر تقسيم ضد المتهم والمساحات الواردة بها وما انتهى إليه التصرف فيها مع إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة في هذه المحاضر .
إفادة إدارة حماية الأملاك الزراعية المختصة حول مساحة الأرض المحيزة باسم المتهم وتسلسل الحيازة وكيف آلت إليه .
مناقشة المشترين من المتهم بشأن طبيعة الأرض المشتراة وتاريخ الشراء والثمن الحقيقي .
معاينة قطع الأراضي المقسمة والمباعة بمعرفة المتهم بحضور مهندس الإدارة الزراعية المختص للوقوف على حدودها وحالتها الراهنة مع إرفاق رسم كروكي للأراضي المقسمة موضح به طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية أم من الأراضي المعدة للبناء .
إرفاق المستندات الدالة على كيفية أيلولة الأراضي إلى المتهم وما إذا كان بطريق الميراث أو خلافه وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد ادخل عليها ثمة تعديلات قبل التصرف فيها بالبيع أم تصرف فيها بحالتها .
إرفاق المستندات الدالة على طبيعة الأراضي وما إذا كانت أراضى زراعية أم معده للبناء.
نشاط التصرفات العقارية
إرفاق صور عقود بيع العقارات المتصرف فيها إن وجدت .
معاينة العقارات محل المحاسبة لبيان موقعها ومساحتها.
الإطلاع بمكتب الشهر العقاري المختص على التصرفات التي أبرمها المتهم
مناقشة المشترين من المتهم بشأن محل الشراء وتاريخه وثمنه الحقيقي .
يجب استظهار ركن الاعتياد في هذه النشاط بإثبات تصرف المتهم في أكثر من عقار.
يراعى أن بيع أكثر من وحده في عقار واحد يعد تصرف عقاري وحيد بمنأى عن التأثيم .
نشاط التوريدات العمومية
إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم .
نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء
إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم .
معاينة مخازن المتهم .
نشاط استغلال مصانع الطوب
معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وعدد خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج الموجود
الاستعلام من إدارة الكهرباء المختصة عن تاريخ التعاقد وتاريخ بدء الاستهلاك وحجمه ومعدلاته خلال سنوات الفحص .
مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته .
نشاط استغلال المحاجر
الاستعلام من إدارة المحاجر المختصة عن المحاجر المرخص للمتهم بها ونوعيتها وتاريخ بدء وكمية الإنتاج الفعلي المستخرج منها وفى حالة مزاولة المتهم لهذا النشاط دون ترخيص يتم إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم في المحاضر المحررة ضده عن هذا النشاط. .
مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته .
نشاط تربية وتسمين الماشية
الاستعلام من الإدارة الزراعية المختصة عن كمية الأعلاف المنصرفة خلال فترة الفحص .
الاستعلام من الإدارة البيطرية عن عدد الرؤوس المؤمن عليها بمعرفة المتهم خلال فترة الفحص .
معاينة مقر مزاولة النشاط لإثبات حالته الراهنة .
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .
نشاط تجارة الماشية
مناقشة متعهدي الأسواق التي يتعامل فيها المتهم خلال فترة الفحص عن مده التعامل ومعدلاته ونوعيته .
مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته ومعدلاته وحجمه .
نشاط تجارة اللحوم والجلود
الاستعلام من المجزر المختص عن عدد الرؤوس المقيدة باسم المتهم ونوعيتها خلال فترة الفحص .
معاينة مقر مزاولة النشاط لبيان حالته ومعدلات التعامل وكميات اللحوم الموجودة به وفى حالة عدم وجود مقر لمزاولة النشاط يوضح كيفية تصريف المتهم للمذبوحات 0
مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة ونوعيه وكمية وقيمة التعامل0
إرفاق صورة من الترخيص الصادر للمتهم بمزاولة النشاط والمبين به طبيعة النشاط.
نشاط إعادة بث القنوات الفضائية
معاينة مقر مزاولة المتهم للنشاط لبيان طبيعته وحجمه.
مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة التعامل ومدته وقيمته.
في حالة تحرير محاضر ضد المتهم بمعرفة شرطة المصنفات الفنية ترفق صورة من المحضر والحكم النهائي الصادر فيه.
نشاط تجارة السيارات
الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص لبيان عدد التصرفات التي ابرمها المتهم خلال فترة الفحص وصفته في تلك التصرفات وما إذا كانت لحسابه أم لحساب الغير .
نشاط تجارة الأعلاف
الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها .
معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وكمية الأعلاف الموجودة به
نشاط المقاولات
الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها خلال سنوات الفحص .
الإطلاع لدى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة على ملفات شركات المقاولات التي تتعامل مع المتهم كمقاول من الباطن
مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد
المستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه حسب نوع النشاط على النحو السابق إيضاحه .
المستندات الدالة على مزاولة النشاط خارج المجتمع العمراني وأهمها : -
في حاله غلق المنشأة تماما داخل المجتمع العمراني الجديد :
معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .
معاينة لجنه الفحص لمقر مزاولة النشاط .
إفادة إدارة الكهرباء والسنترال المختصين بشأن تاريخ التعاقد ومعدلات الاستهلاك .
إفادة مكتب العمل بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تحرر لها ثمة محاضر مخالفات خلال فترة الفحص من عدمه .
إفادة إدارة التأمينات بشأن معاينتها للمنشأة وعدد العاملين المؤمن عليهم بها إن كان .
إفادة جهاز المدينة بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .
في حالة مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة : -
معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .
معاينة مقر مزاولة النشاط بمعرفة اللجنة للوقوف على حالته ومساحته وما إذا كان ملحق به ثمة مخازن وكميات البضائع الموجودة .
إفادة جهاز المدينة بشأن ما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .
2. المهن غير التجارية:

نشاط الدروس الخصوصية : -
الاستعلام من جهة عمل المتهم عما إذا كان قد سبق التحقيق معه إداريا لمزاولته نشاط الدروس الخصوصية وما تم فيها و إرفاق صور رسمية من صحيفة الجزاء الموقع إن كان .
مناقشة بعض الطلبة حول مدى مزاولة المتهم للنشاط ومدة المزاولة ومعدلاتها ومقابل ذلك .
معاينة مكان مزاولة النشاط بمعرفة لجنه الفحص والتحري عن نشاط المتهم في دائرته.
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 36 /1 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 .
نشاط أطباء النساء والتوليد : -
إرفاق إفادات من المستشفيات والوحدات الصحية التي أجرى المتهم بها العمليات محل المحاسبة مع بيان دور المتهم وما إذا كان أجرى هذه العمليات أم اقتصر دوره على إثبات وقوع حالة الولادة وفى الحالتين توضح قيمة المبالغ التي تقاضاها.
مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة العمليات محل المحاسبة ودور المتهم فيها ومقدار المبالغ المدفوعة له.
3. إيرادات الثروة العقارية:
الأراضي الزراعية
معاينة الأراضي رفق مهندس مختص من الإدارة الزراعية لبيان مساحتها وما إذا كانت منزرعة بمحاصيل حقلية تقليدية أم بمحاصيل بستانيه وفى الحالة الثانية يوضح نوع هذه المحاصيل ومساحتها مع إرفاق السند الدال على ذلك.
بيان ما إذا كان المتهم يزرع الأراضي محل المحاسبة بنفسه أم يؤجرها للغير مع إرفاق السند الدال على ذلك.
الوحدات المفروشة
إرفاق صور من عقود تأجير الوحدات محل المحاسبة .
مناقشة المستأجرين وحارس العقار والجيران الملاصقين عن طبيعة التأجير ومدته وقيمته وعدم الاكتفاء بالإفادات الشفهية في هذا الشأن.
معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على طبيعته ومدى استغلاله .
جرائم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
إرفاق السند الدال على كون المنشأة محل المحاسبة خاضعة لأحكام الخصم والتحصيل من حيث الكيان القانوني ورأس المال ورقم الأعمال وقيمة المبلغ محل المعاملة.
إرفاق السند الدال على أن الجهات التي تتعامل مع المنشأة محل المحاسبة خاضعة لقانون الضرائب على الدخل وغير متمتعة بالإعفاء.
الإطلاع على ميزانيات المنشأة ـ إن وجدت ـ لبيان مدى التزامها بأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
ثالثا : - في حالة إبداء المتهم الرغبة في التصالح يمنح اجل مناسب لتقديم طلب أو التماس التصالح حسب الأحوال على أن يقدم ما يفيد ذلك رفق كتاب الإدارة المختصة بجلسة التحقيق المحددة ويترتب على ذلك إرجاء التصرف في التحقيق لحين ورود نتيجة طلب التصالح سواء قبولا أو رفضا وفى الحالة الأولى إرفاق مشروع التصالح النهائي المعتمد من وزير المالية .
 رابعا : - يراعى تحقيق الدفاع الجدي الذي يبديه المتهم أمام لجنة الفحص أو بالتحقيقات وتكليف اللجنة المذكورة بالرد عليه .
 خامسا : - في حالة الحفظ بناء على تقرير لجنه الفحص يراعى سؤال أعضائها بالتحقيقات.
سادسا : - في حالة عدم الاستدلال على المتهم يتعين تكليف إدارة مباحث الضرائب والرسوم المختصة بإجراء التحريات اللازمة عنه .
سابعا : - في حالة تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية يجب إرفاق موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية ضد المتهم ولا يكتفى في ذلك بالتأشيرة التي تقتصر على الإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق .

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك


مكتب النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك
- صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 20 / 5 / 2006 وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 .
- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ونشر في الوقائع المصرية - العدد رقم 271 " تابع " بتاريخ 30 / 11 / 2006 وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1 / 12 / 2006 .
أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 2007/ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .
- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :
 

أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :

 1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :
( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون ) 
وهذه البيانات هي :
- اسم السلعة .
- بلد المنشأ .
- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .
- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .
( المادة 11 من القانون ) 
- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .
- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .
- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .
( المادة 12 من القانون ) 
- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :
- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .
- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .
- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .
- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة .
القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .
- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .
( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :
- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .
- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .
- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .
( المادة 13 من اللائحة )
( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون ) 
( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.
- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد .
( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون ) 
( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .
( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون ) 
والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .
( المادة 1 من القانون ) 
( المادة 7 من اللائحة ) 
والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي : 
- اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه .
- إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه .
- رقم السجل التجاري للمورد .
- العلامة التجارية للمورد إن وجدت .
- رقم الملف الضريبي للمورد .
( المادة 14 من القانون ) 
2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير :
جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج .
( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون ) 
والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة .
( المادة 9 من اللائحة التنفيذية ) 
والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي : 
- اسم المورد أو محله التجاري .
- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .
- ثمن المنتج .
- نوع المنتج وصفاته الجوهرية .
- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة .
- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .
- ميعاد التسليم .
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .
تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .
وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :
- إجمالي مبلغ التقسيط .
- السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها .
- تاريخ بدء احتساب الفائدة .
عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
- مدة التقسيط .
- الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها .
- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط .
- ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها .
( المادة 15 من اللائحة التنفيذية ) 

3 – الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :
جنحة عدم إمداد المورد أو المعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه .
( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )
والمعلن هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .
ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .
( المادة 1 من القانون )
( المادة 8 من اللائحة )
4 – جرائم خداع المستهلك :
جنحة قيام المورد أو المعلن بما من شانه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .
( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )
يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في البند التالي :
( المادة 16 من اللائحة التنفيذية )
يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان :
- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها .
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها .
- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده .
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة .
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
- خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه .
( المادة 17 من اللائحة التنفيذية )
ويلتزم مورد السلعة المستعملة بأن يقدم للمستهلك كافة المعلومات عن حالتها ومدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة .
( المادة 18 من اللائحة التنفيذية )
ويجب أن يراعى في هذا الشأن أن الغش كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري .
لذا فإن جرائم خداع المستهلك السالف بيانها قد ترتبط مع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 في شأن قمع الغش ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد عاقب بمقتضى المادة الأولى منه كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احد الأمور الآتية :
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
- حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر داخلة في تركيبها .
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها .
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكثر ، فضلا عن وجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
ورصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا وقع الغش أو الشروع فيه على شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو من المنتجات الصناعية .
( المادة 2/ 1 بند 1 من قانون قمع الغش )
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
( المادة 2/ فقرة 2 من قانون قمع الغش )
وجعل الواقعة جناية وعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة .
( المادة 4/ 1 من قانون قمع الغش )
وشدد عقوبة الجناية المشار إليها وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر .
( المادة 4/ 2 من قانون قمع الغش )
فضلا عن عقوبتي المصادرة والنشر على ما سلف .
لما كان ذلك فان مفاد الارتباط على نحو ما عنته المادة 32 من قانون العقوبات أن تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994على ما سلف بيانها ، فضلا عن عقوبة مصادرة المواد المغشوشة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت هذه المواد سبق ضبطها والتحفظ عليها على ذمة الفصل في الدعوى .
وعلى هذا أوجب القانون على مأموري الضبطية القضائية وفقا لأحكامه اخذ عينات من المواد المشتبه فيها وفحصها وتحليلها في المعامل المحددة لذلك وفقا للإجراءات المقررة ، وإذا وجدت لديهم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع مخالفة لأحكام القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ويفرج عن هذه المواد بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
( المادتان 11 ، 12 من قانون قمع الغش )
5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره :
جنحة عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج وأضراره خلال المدة المقررة قانونا .
( المواد 1 ، 7 ، 24 من القانون )
والمقصود بالعيب في هذا المجال كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا مناولة السلعة وتخزينها ، وذلك كله ما لم يكن للمستهلك تسبب في وقوعه .
( المادة 1 من القانون )
والمدة المقررة قانونا للإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره هي سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في المنتج .
ويكون التبليغ بالعيب وأضراره المحتملة إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوبه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن التبليغ بصفة خاصة ما يأتي :
- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ، فإذا كان التبليغ من الوكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وإرفاق سند موثق بالوكالة .
- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .
- اسم المنتج وعنوانه .
- اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردا .
- تاريخ اكتشاف العيب أو العلم به .
- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .
- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة آثاره في حالة حدوثه .
- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المنتج للمستهلك – حال طلبه ذلك – من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه دون نفقات إضافية .
- أية بيانات إضافية يرى المورد ضرورة تضمنها البلاغ .
( المادة 19 من اللائحة التنفيذية )
إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المورد بالتبليغ فور اكتشافه أو العلم بوجوده ، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب وأن يحذر المستهلكين من استخدامه ، ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
( المادة 20 من اللائحة التنفيذية )
6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة :
جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك .
جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك .
جنحة امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا .
( المواد 1 ، 8 ، 24 من القانون )
7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة :
جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك .
جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها .
جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها .
( المواد 1 ، 9 ، 24 من القانون )
8 – الجرائم المتعلقة بتقديم البيانات المقررة في حالة البيع بالتقسيط :
جنحة عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط .
( المواد 1 ، 11 ، 24 من القانون )
وهذه البيانات هي :
- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .
- سعر البيع للمنتج نقدا .
- مدة التقسيط .
- التكلفة الإجمالية للبيع .
- عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
- المبلغ المقدم إن وجد .

ثانيا : العقوبة
عاقب القانون على جميع الجرائم المشار إليها سلفا بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
( المادة 24 من القانون )

ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري
 ساوى المشرع في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 / 1 المقررة للشخص الطبيعي إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه .
( المادة 24 من القانون )

رابعا : جهاز حماية المستهلك
 أنشا القانون جهاز حماية المستهلك يكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، ويتبع وزير التجارة والصناعة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات .
ويهدف هذا الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي :
- تلقي شكاوى المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .

خامسا : إجراءات الضبط
يكون للعاملين بجهاز حماية المستهلك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
( المادة 21 من القانون )
تقدم الشكوى إلى الجهاز من المستهلك أو جمعية حماية المستهلك عن أية مخالفة لأحكام القانون دون مقابل .
( المادة 29 من اللائحة التنفيذية )
تقدم الشكوى مشفوعة ببيانات ومستندات محددة اخصها بيانات الشاكي الشخصية ، وصفته ، وبيانات المشكو في حقه ، ونوع المخالفة محل الشكوى والأدلة عليها ، وتحديد الضرر الواقع على الشاكي إن وجد .
( المادة 30 من اللائحة التنفيذية )
يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية فحص الشكوى والقيام بالإجراءات الآتية :
- الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة .
- الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص خلال ساعات العمل الرسمية – بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي للجهاز – ويكون لهم الاستعانة برجال السلطة العامة .
- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص ، وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
( المادة 35 من اللائحة التنفيذية )
ويكون لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات من السلع المعدة للتداول من التاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات دون تدخل في العملية الإنتاجية .
( المادة 36 من اللائحة التنفيذية )
ويجب على مأموري الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لأخذ العينات وعليهم عند أخذ العينات مطالبة صاحب المنشأة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة ويحرر محضر بذلك فإذا عجز عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ويحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات اخذ العينة .
( المادة 37 من اللائحة التنفيذية )
عند إثبات حالة السلعة واخذ العينات يحرر مأمور الضبط محضرا بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها يدون فيه ما اتخذه من إجراءات ويثبت توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عليه أو امتناعه عنه .
( المادة 38 من اللائحة التنفيذية )
إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية يتم رفع التحفظ عن السلعة المتحفظ عليها ، ويخطر صاحب الشأن بذلك .
( المادة 40 من اللائحة التنفيذية )
يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو في حقه – إعادة تحليل العينتين الأخريين في معمل مرجعي على نفقة المشكو في حقه .
( المادة 41 من اللائحة التنفيذية )
بعد تمام إجراءات فحص الشكوى تعد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرا ترفعه إلى المدير التنفيذي الذي يعرضه بدوره مشفوعا على رئيس مجلس إدارة الجهاز .
( المادة 42 من اللائحة التنفيذية )
يصدر رئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد دراسة التقرير – قرارا بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة أو بحفظها أو بإجراء مزيد من الفحص .
( المادة 43 من اللائحة التنفيذية )
في حالة ثبوت المخالفة يكلف مجلس إدارة الجهاز المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها له ، فإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، فللمجلس أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها .
( المادة 44 من اللائحة التنفيذية )
يراعى أن إجراءات التحفظ على السلعة محل المخالفة أو رفع التحفظ عليها خلال إجراءات الضبط المشار إليه يكون بقرار من المختصين بجهاز حماية المستهلك ، وليس بقرار من النيابة العامة ، إلا إذا كانت مؤثمة بقانون آخر ينص على وجوب أو جواز الحكم بالمصادرة فانه في هذه الحالة يكون التصرف في السلع المضبوطة بقرار من النيابة العامة .
 
سادسا : التصالح

أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سلطة التصالح مع المتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، ويراعى عند التصالح ما يلي :
- إزالة أسباب المخالفة .
- تنازل الشاكي عن شكواه .
( المادة 24 / 5 من القانون )
( المادة 53 من اللائحة التنفيذية )
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابله متى صدر صحيحا من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها .
وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
تحريرا في 25 / 3 / 2007

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية


مذكرة
بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية
( العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية)

- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .
- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .
- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :
أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :
- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .
- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :
1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .
2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .
3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .
4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .
5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .
6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .
7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .
(المادة 100 من القانون )
- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .
- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .
(المادة 119 من القانون )

ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :
1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .
2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .
(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )
- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .
- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .
3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .
(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )
4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .
(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .
(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )
العقوبة :
عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .
ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .
(المادة 113 من القانون )
6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .
(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )
7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )
8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .
10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .
(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .
12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .
(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .
(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .
(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .
(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .
17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .
18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .
(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )
19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .
(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )
20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .
(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )
21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .
(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )
22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .
(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )

العقوبة :
- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
(المادة 114 من القانون )
عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :
- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .
- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .
- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
(المادة 117من القانون )
23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .
(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )
24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .
25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .
26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .
(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )
27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .
(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )
العقوبة :
- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .
- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
(المادة 134 من القانون )
- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .

ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :
- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .
(المواد 64 ، 122 من القانون )
(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )
- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .
(المادة 68 / 1 من القانون )
- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .
- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .
(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )
- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .
(المواد 126 ، 127 من القانون )
- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .

تحريرا في 25 / 3 / 2007

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشأن دعاوى صحة التوقيع على عقد زواج

نظرا للقدسية التي أعلاه الشارع على عقد الزواج فقد خصها بشروط معينة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقد افرض لها المشرع تشريعا خاصاً بعيدا عن العقود الواردة في القانون المدني على الرغم من كونه من العقود الرضائية إلا ان شروطه وأركانه قد وردت في القران والسنة سيما وان آثاره لا تنصرف إلى أطرافه وإنما إلى الأسرة كلها.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء عدد من الأشخاص إلى إقامة دعاوى صحة توقيع على عقد زواج إذا كان احد طرفي العلاقة أجنبياً وتقديم محضر صلح لإثبات محتواه بمحضر الجلسة سعياً للحصول على حكم ثم محاولة تذييلها بالصيغة التنفيذية بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون والتحايل على إجراءات التوثيق والرسوم المقررة وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية .
ولذلك نهيب بكم الالتزام بأحكام القانون سالف الذكر
والله الموفق

تحريرا في 27 / 2 / 2013

نائب رئيس محكمة النقض
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / زغلول محمود البلشي