الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 7970 لسنة 92 ق جلسة 2 / 12/ 2023 مكتب فني 74 ق 105 ص 1006

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، محمد يحيي العشماوي ، محمود عبد المجيد ومهاب حماد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(105)
الطعن رقم 7970 لسنة 92 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة النقض " اختصاصها " .
عدم اختصاص محكمة النقض بنظر طعن وزير المالية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي المستأنفة . أثر وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه : ١- أخفى عقاقير مخدرة والممنوع استيرادها ، ۲- جلب أدوية لم يصدر قرار باستعمالها وتداولها من الجهة المختصة ، ٣- استورد بالمخالفة للإجراءات المنظمة ، ٤- استورد دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، ٥ - استورد دون أن يكون مرخصاً له بذلك ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد ۷۷ /1 بندي 8،1 ، ۷۸ /6،5،3،2 من القانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ۸۱ /1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالمادتين ۱/۱ ، ۱5 من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت حكمها حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه والمصادرة ، فاستأنفت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته ومحكمة الشئون المالية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... حضورياً بتوكيل بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة فقررت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته بتاريخ .... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب طعنها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ قد نصت على أن : ( .... 2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۱٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرراً ( ب ) في ٢٦/٦/۲۰۱٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند (۲) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) ، وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالة الطعن الماثل إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه :-
- أخفى عقاقير مخدرة والممنوع استيرادها .
- جلب أدوية لم يصدر قرار باستعمالها وتداولها من الجهة المختصة .
- استورد بالمخالفة للإجراءات المنظمة .
- استورد دون أن مقيد بسجل المستوردين .
- استورد دون أن يكون مرخصاً له بذلك .
وطلبت عقابه بمقتضى المواد ۷۷/1 بندي 8،1 ، ۷۸/ 6،5،3،2 من القانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ۸۱ /1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالمادتين ۱/۱ ، ۱5 من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ .
وقضت محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه والمصادرة .
فاستأنف وزير المالية بصفته وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف شئون مالية .
ومحكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي المستأنفة قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .
فطعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه : ١- أخفى عقاقير مخدرة والممنوع استيرادها ، ۲- جلب أدوية لم يصدر قرار باستعمالها وتداولها من الجهة المختصة ، ٣- استورد بالمخالفة للإجراءات المنظمة ، ٤- استورد دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، ٥- استورد دون أن يكون مرخصاً له بذلك ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد ۷۷/ 1 بندي 8،1 ، ۷۸ /6،5،3،2 من القانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ۸۱/ 1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالمادتين ۱/۱ ، ۱5 من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت حكمها حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه والمصادرة ، فاستأنفت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته ومحكمة الشئون المالية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... حضورياً بتوكيل بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة فقررت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته بتاريخ .... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب طعنها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ قد نصت على أن : ( .... 2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۱٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرر ( ب ) في ٢٦/٦/۲۰۱٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً ( ۲ ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) . وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالة الطعن الماثل إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8203 لسنة 92 ق جلسة 2 / 12/ 2023 مكتب فني 74 ق 106 ص 1010

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام فرغلي ، كمال عبد اللاه ، د. أحمد عثمان ويوسف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(106)
الطعن رقم 8203 لسنة 92 القضائية
جمارك . محكمة النقض " اختصاصها " .
عدم اختصاص محكمة النقض بنظر طعن المحكوم عليه بطريق النقض في الحكم الصادر في جرائم إخفاء بضائع أجنبية ممنوع استيرادها وأخرى بالمخالفة للإجراءات وجلب بضائع لم يصدر قرار بتداولها والاستيراد دون القيد بسجل المستوردين . أثر وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيَّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه : ١- أخفى البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والممنوع استيرادها ، ۲- أخفى البضائع المشار إليها عن أعين رجال الجمارك حال قدومه للبلاد بالمخالفة للإجراءات ، ٣- جلب مستلزمات طبية لم يصدر قرار بتداولها ، ٤- استورد البضائع الأجنبية موضوع التهم السابقة بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد ، ٥- استورد البضائع موضوع التهم السابقة دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد 5/ 1 ، 15 ، 121 /2 ، 122/ 6،5،4،1 ، 124 /1 من قانون الجمارك رقم ٦٦ السنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون ۹5 لسنة ۲۰۰5 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٦ ، والمادتين 1/1 ، ۱5 من القانون ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير ، والمواد ۱ ، 8/ 1 ، ۱۲ من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ بشأن سجل المستوردين ، والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون ٢۷۳ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد ٥٨ ، 59 ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٨١ /١ ، ٨٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتجارية - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت ضده أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فاعترض ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... بقبول الاعتراض على الأمر الجنائي شكلاً وفي الموضوع بسقوطه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فقرر المحكوم عليه بتاريخ .... بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه في التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ السنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم ٧ السنة ۲۰۱٦ قد نصت على أن : ( .... ۲- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ من يونيه سنة ٢٠١٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) ، وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- أخفى بضائع أجنبية ( إبر أسنان ومستلزمات طبية ) عن أعين رجال الجمارك والممنوع استيرادها .
2- أخفى بضائع أجنبية ( كروت ذاكرة ) عن رجال الجمارك بالمخالفة للإجراءات .
3- جلب بضائع لم يصدر قرار بتداولها من وزير الصحة .
4- استورد بالمخالفة للإجراءات .
5- استورد دون أن يكون مقيداً في سجل المستوردين .
وأحالته إلى محكمة جنح الشئون المالية والتجارية ، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 ، 15 ، 121 /2 ، 122 /6،5،4،1 ، 124/ 1 من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون 95 لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ ، والمادتين ١/١ ، ١٥ من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷5 بشأن الاستيراد والتصدير ، والمواد ۱ ، ۸/1 ، ۱۲ من القانون ۱۲۱ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين ، والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ٢٧٣ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٤ ، 65 ، ٨١/ 1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل بشأن مزاولة مهنة الصيدلية .
والمحكمة المذكورة أمرت بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بمبلغ ۲۰۷۱۱٤ جنيهاً ( مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) والمصادرة والنشر على نفقة المتهم .
فاعترض المحكوم عليه ، وقيد اعتراضه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف شئون مالية .
ومحكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي المستأنفة قضت حضورياً بقبول الاعتراض على الأمر الجنائي شكلاً وفي الموضوع بسقوطه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بسداد مبلغ ٢٠٧١١٤ جنيه ( مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) قيمة التعويض الجمركي المستحق والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان البيَّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه :١- أخفى البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والممنوع استيرادها ، ۲- أخفى البضائع المشار إليها عن أعين رجال الجمارك حال قدومه للبلاد بالمخالفة للإجراءات ، ٣- جلب مستلزمات طبية لم يصدر قرار بتداولها ، ٤- استورد البضائع الأجنبية موضوع التهم السابقة بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد ، ٥- استورد البضائع موضوع التهم السابقة دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد 5/1 ، 15 ، 121 /2 ، 122 /6،5،4،1 ، 124 /1 من قانون الجمارك رقم ٦٦ السنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون ۹5 لسنة ۲۰۰5 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٦ ، والمادتين 1/1 ، ۱5 من القانون ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير ، والمواد ۱ ، 8/1 ، ۱۲ من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ بشأن سجل المستوردين ، والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون ٢۷۳ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد ٥٨ ، 59 ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٨١/١ ، ٨٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتجارية - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت ضده أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فاعترض ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... بقبول الاعتراض على الأمر الجنائي شكلاً وفي الموضوع بسقوطه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فقرر المحكوم عليه بتاريخ .... بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه في التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ السنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم ٧ السنة ۲۰۱٦ قد نصت على أن : ( .... ۲- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ من يونيه سنة ٢٠١٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) ، وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 66 لسنة 1963 أُلغي بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

الطعن 10962 لسنة 88 ق جلسة 10 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 70 ص 526

جلسة 10 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(70)
الطعن رقم 10962 لسنة 88 القضائية
(1 -5) عمل " إجازات : الإجازة السنوية : المقابل النقدي " " انتهاء الخدمة : إنهائها بالإرادة المنفردة لرب العمل " . إثبات " إجراءات الإثبات : إجراءات التحقيق : وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها " .
(1) ارتكاب العامل الأخطاء الجسيمة المقررة بالمادة 69 من ق العمل 12 لسنة 2003 ومنها الغياب غير المشروع . أثره . لصاحب العمل عرض الأمر على المحكمة العمالية قبل توقيع الجزاء التأديبي بالفصل أو إغفال ذلك وإجرائه بإرادته المنفردة . علة ذلك . اكتسابه صفتين إحداهما مدنية تسمح بإنهائه العقد بالإرادة المنفردة وأخرى أنه متبوعاً في عقد العمل له سلطة الرقابة والإشراف على العامل . المواد 68 ، 69 ، 110 من ق العمل 12 لسنة 2003 .
(2) التحقيق الذى يصلح سنداً أساسياً للحكم . ماهيته . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . وفقاً للمادة 68 إثبات . سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية . عدم اعتداده تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على ما انتهى إليه من فصل الطاعنة للمطعون ضدها تعسفيا ًاستناداً إلى تحقيقات الخبير المنتدب ومكتب العمل وقسم الشرطة وإطراح دفاع الطاعنة بعدم انتهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدها وما ساندته من مستندات . مخالفة للقانون وخطأ وفساد وقصور . علة ذلك .
(4) حق العامل في الإجازة السنوية فريضة على كل من العامل وصاحب العمل لا يملك أيهما إهدارها أو تركها اختياراً . مؤداه . عدم جواز تراخى العامل في الحصول على إجازاته ليحصل على مقابلها . أثره . سقوط حق العامل في مقابل إجازاته التي يرفض كتابةً القيام بها . انتهاء عقد العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته السنوية. أثره . ثبوت حقه فى اقتضاء المقابل النقدي عنها. الاستثناء . تقديم صاحب العمل ما يدل على رفض العامل القيام بها كتابة . م 47 ، 48 ق 12 لسنة 2003 .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية دون التحقق من انتهاء عقد عملها لدى الطاعنة . قصور ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المواد 68، 69، 71، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 - أن المشرع منح صاحب العمل فى حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان، ومنها الغياب بغير عذر، واعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على رؤسائه فى العمل أثناء العمل أو بسببه - الحق فى عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (68) المشار إليها آنفاً أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (110) سالفة الذكر، والفارق بين الحالتين أن قرار صاحب العمل فى الحالة الثانية بفصل العامل بإرادته المنفردة تنقضي به الرابطة العقدية بمجرد صدوره ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي، فعندئذ يتعين الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للمادة (71) المشار إليها آنفاً، وهو ما يختلف عن الآثار المترتبة فى الحالة الأولى بطلب صاحب العمل من المحكمة العمالية توقيع جزاء الفصل على العامل، ففى هذه الحالة يظل عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره، ولا ينقضي إلا إذا قضت المحكمة بفصل العامل، أما إذا رفضت الطلب تعين عليها الحكم باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بصرف ما لم يصرف له من مستحقات، ولا يقضى للعامل بالتعويض فى هذه الحالة إلا إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته للعمل، إذ اعتبر المشرع أن عدم تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً لا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة (122) من قانون العمل المشار إليه آنفاً.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة (68) وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجرى سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة شهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
3- إذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة ومستنداتها ومذكراتها المقدمة للخبير المنتدب ومحكمة الموضوع –المرفق صورها بملف الطعن– أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تصدر قراراً بفصل المطعون ضدها من العمل لديها، وإنما أصدرت بتاريخ 21/4/2014 القرار رقم... لسنة 2014 بوقفها وآخر عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ للتحقيق معهما فى الواقعة المنسوبة لهما، وبعد انتهاء أجل التحقيق فى 20/5/2014 أنذرت المطعون ضدها للعودة للعمل، إلا إنها رفضت العودة وانقطعت عن العمل، فأنذرتها بالفصل بسبب هذا الغياب، ثم أقامت عليها الدعوى رقم... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية بطلب فصلها للغياب بدون إذن وتعديها على رئيسة القسم التى تعمل فيه بالإبلاغ ضدها كذباً بسرقة محتويات مكتبها بمقر عملها، وأن هذه الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء لم يفصل فيها بعد، وساندت هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها قرار الوقف عن العمل وإنذار الفصل بسبب الغياب، وشهادة من جدول محكمة الجيزة الابتدائية تفيد أن الدعوى رقم... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية مرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها للغياب، وأن المطعون ضدها ادعت فرعياً فيها بعدم الاعتداد بقرار وقفها عن العمل، وإلزام الطاعنة بإعادتها إلى عملها، ومحدد لنظر الدعوى جلسة 30/10/2017، ومفاد هذا الدفاع أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها ما زالت قائمة ولم تنقض بعد، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له منتهياً فى قضائه إلى فصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل اعتباراً من 22/4/2014 استناداً إلى أقوال المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى وتحقيقات مكتب العمل والمحضر رقم ... لسنة 2014 إدارى قسم أول أكتوبر، بأن الطاعنة منعتها من العمل اعتباراً من 22/10/2014 بدون مبرر، وأن الوقائع التى استندت إليها الطاعنة سواء الغياب أو الإبلاغ ضد رئيسة القسم لا تصلح لمنعها من العمل، واعتبر هذا المنع من العمل فصلاً تعسفياً، ورتب على ذلك قضائه لها بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار، بالرغم من أن مجرد أقوال المطعون ضدها بالتحقيقات السالفة لا تصلح بذاتها دليلاً على حصول واقعة فصلها من العمل، فإن المحكمة مصدرة الحكم تكون بذلك قد جعلت من التحقيق الذى أجراه الخبير المنتدب ومكتب العمل وقسم الشرطة بمثابة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها، ويكون الحكم قد شيد قضائه بفصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل لديها على دليل غير قائم فى الواقع، ولا يصلح لإثبات عدم صحة ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم تفصل المطعون ضدها، ودون أن يفطن لاختلاف الآثار المترتبة على إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة، عن تلك المترتبة على عرض صاحب العمل أمر الفصل على المحكمة العمالية، وقد حجبه هذا الخطأ عن الوقوف على ما تم فى الدعوى المرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها رغم أهمية ذلك للفصل فى طلبات المطعون ضدها فى الدعوى الراهنة، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
4- مفاد نص المادتين 47 ، 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها القانون هو فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل ورب العمل، فلا يملك أيهما إهدارها، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها أو اتخاذها (وعاءً ادخارياً) من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها ليحصل على ما يقابلها من الأجر، وإلا كان ذلك إنهاكاً لقواه وتبديد لطاقته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاها أن يرد على العامل سوء قصده، فنص على سقوط حقه في اقتضاء المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي يرفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل، ومفاد ذلك أن العامل ملتزم باستعمال إجازاته السنوية بالقدر الذى حدده المشرع ووفقاً للضوابط التي يحددها صاحب العمل وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز له المطالبة بالمقابل عنها أثناء نفاذ عقد العمل، أما إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يتمكن العامل من استنفاد إجازاته السنوية، كان من حقه اقتضاء المقابل النقدي عنها طالما لم يقدم صاحب العمل ما يدل على أنه رفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل.
5- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية دون أن يتحقق - وعلى النحو الذى سلف بيانه - من انتهاء عقد عملها لدى الطاعنة، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع بينها وبين الطاعنة -...- أقامت عليها الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال الجيزة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الطاعنة بفصلها من عملها، وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بها من جراء هذا الفصل، ومبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، وما تستحقه من أجر اعتباراً من 22/10/2014 تاريخ فصلها من العمل، والمقابل النقدى عن إجازاتها السنوية عن كامل مدة خدمتها، وسداد الاشتراكات التأمينية عن مدة عملها، وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل بقسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب البشرى لدى الطاعنة اعتباراً من 5/12/1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة نظير أجر شهرى مقداره 12503 جنيه، ورقيت إلى وظيفة رئيسة هذا القسم اعتباراً من سنة 2010، واستمرت فى أداء عملها حتى فوجئت فى 22/10/2014 بإدارة الجامعة الطاعنة تمنعها من الدخول إلى الجامعة بدون مبرر، بالمخالفة لأحكام قانون العمل وهو ما يعتبر فصلاً تعسفياً، وإذ لحقها من جرائه أضراراً مادية وأدبية تستحق عنها تعويضاً تقدره بالمبلغ المطالب به بالإضافة إلى ما تستحقه من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، والمقابل النقدى عن إجازاتها السنوية وأجرها اعتباراً من تاريخ فصلها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/2017 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 412605 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى، ومبلغ 74498 جنيه مقابل رصيد الإجازات، ومبلغ 25000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 135 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 2/4/2018 برفض الاستئناف الأول، وفى الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإضافة مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي إلى التعويض المقضي به، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل، ومقابل الإجازات عن الفترة السابقة على العمل بقانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب السابع والتاسع والعاشر منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تفصل المطعون ضدها، وإنما أوقفتها عن العمل بموجب القرار رقم... الصادر فى21/4/2010 للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات، وبعد انتهاء مدة التحقيق أقامت عليها الدعوى رقم... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية بطلب فصلها من العمل، وأن هذه الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة العمالية ولم يُفصل فيها بعد، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع، وقضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة إنها فصلتها من العمل، وإن الفصل كان تعسفياً رغم انتفاء الدليل على أنها فصلتها من العمل، وهو ما يعيب الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 -المنطبق على واقعة النزاع - على أن " يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون .... "، والنص فى المادة 69 منه على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:- 1-...2-...3-...4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية... 5-... 6-... 7-... 8– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ... "، والنص فى مادته 71 على أنه "...، وعلى المحكمة العمالية أن تفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل فى عمله، وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة (122) من هذا القانون ..."، والنص فى المادة (110) من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون، أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة... " يدل على أن المشرع منح صاحب العمل فى حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان، ومنها الغياب بغير عذر، واعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على رؤسائه فى العمل أثناء العمل أو بسببه - الحق فى عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (68) المشار إليها آنفاً أو إغفال العرض على تلك المحكمة، وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (110) سالفة الذكر، والفارق بين الحالتين أن قرار صاحب العمل فى الحالة الثانية بفصل العامل بإرادته المنفردة تنقضى به الرابطة العقدية بمجرد صدوره ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى، فعندئذ يتعين الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للمادة (71) المشار إليها آنفاً، وهو ما يختلف عن الآثار المترتبة فى الحالة الأولى بطلب صاحب العمل من المحكمة العمالية توقيع جزاء الفصل على العامل، ففى هذه الحالة يظل عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره، ولا ينقضى إلا إذا قضت المحكمة بفصل العامل، أما إذا رفضت الطلب تعين عليها الحكم باستمرار العامل فى عمله، وبإلزام صاحب العمل بصرف ما لم يصرف له من مستحقات، ولا يقضى للعامل بالتعويض فى هذه الحالة إلا إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته للعمل، إذ اعتبر المشرع أن عدم تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً لا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة (122) من قانون العمل المشار إليه آنفاً. هذا ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة (68) وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجرى سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة شهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة ومستنداتها ومذكراتها المقدمة للخبير المنتدب ومحكمة الموضوع – المرفق صورها بملف الطعن – أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تصدر قراراً بفصل المطعون ضدها من العمل لديها، وإنما أصدرت بتاريخ 21/4/2014 القرار رقم... لسنة 2014 بوقفها وآخر عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ للتحقيق معهما فى الواقعة المنسوبة لهما ، وبعد انتهاء أجل التحقيق فى 20/5/2014 أنذرت المطعون ضدها للعودة للعمل، إلا إنها رفضت العودة وانقطعت عن العمل، فأنذرتها بالفصل بسبب هذا الغياب، ثم أقامت عليها الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية بطلب فصلها للغياب بدون إذن وتعديها على رئيسة القسم التى تعمل فيه بالإبلاغ ضدها كذباً بسرقة محتويات مكتبها بمقر عملها، وأن هذه الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء لم يفصل فيها بعد، وساندت هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها قرار الوقف عن العمل وإنذار الفصل بسبب الغياب، وشهادة من جدول محكمة الجيزة الابتدائية تفيد أن الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية مرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها للغياب، وأن المطعون ضدها ادعت فرعياً فيها بعدم الاعتداد بقرار وقفها عن العمل، وإلزام الطاعنة بإعادتها إلى عملها ومحدد لنظر الدعوى جلسة 30/10/2017، ومفاد هذا الدفاع أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها ما زالت قائمة ولم تنقض بعد، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له منتهياً فى قضائه إلى فصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل اعتباراً من 22/4/2014 استناداً إلى أقوال المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى وتحقيقات مكتب العمل، والمحضر رقم... لسنة 2014 إدارى قسم أول أكتوبر، بأن الطاعنة منعتها من العمل اعتباراً من 22/10/2014 بدون مبرر، وأن الوقائع التى استندت إليها الطاعنة سواء الغياب أو الإبلاغ ضد رئيسة القسم لا تصلح لمنعها من العمل، واعتبر هذا المنع من العمل فصلاً تعسفياً، ورتب على ذلك قضائه لها بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار بالرغم من أن مجرد أقوال المطعون ضدها بالتحقيقات السالفة لا تصلح بذاتها دليلاً على حصول واقعة فصلها من العمل، فإن المحكمة مصدرة الحكم تكون بذلك قد جعلت من التحقيق الذى أجراه الخبير المنتدب ومكتب العمل وقسم الشرطة بمثابة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها، ويكون الحكم قد شيد قضائه بفصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل لديها على دليل غير قائم فى الواقع، ولا يصلح لإثبات عدم صحة ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم تفصل المطعون ضدها، ودون أن يفطن لاختلاف الآثار المترتبة على إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة، عن تلك المترتبة على عرض صاحب العمل أمر الفصل على المحكمة العمالية، وقد حجبه هذا الخطأ عن الوقوف على ما تم فى الدعوى المرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها رغم أهمية ذلك للفصل فى طلبات المطعون ضدها فى الدعوى الراهنة، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، إذ قضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاتها الاعتيادية البالغ مقداره 162 يوماً دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانها من هذه الإجازات كان بسبب رفض الترخيص لها بالقيام بها رغم طلبها أم لا ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص فى المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن "تكون الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات... ، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته"، والنص فى المادة (48) من ذات القانون على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها...، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد..." يدل على أن حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها القانون هو فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل ورب العمل، فلا يملك أيهما إهدارها، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها أو اتخاذها (وعاءً ادخارياً) من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها ليحصل على ما يقابلها من الأجر، وإلا كان ذلك إنهاكاً لقواه وتبديد لطاقته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاها أن يرد على العامل سوء قصده فنص على سقوط حقه فى اقتضاء المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي يرفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل، ومفاد ذلك أن العامل ملتزم باستعمال إجازاته السنوية بالقدر الذى حدده المشرع ووفقاً للضوابط التي يحددها صاحب العمل وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز له المطالبة بالمقابل عنها أثناء نفاذ عقد العمل أما إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يتمكن العامل من استنفاد إجازاته السنوية، كان من حقه اقتضاء المقابل النقدي عنها طالما لم يقدم صاحب العمل ما يدل على أنه رفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية دون أن يتحقق - وعلى النحو الذى سلف بيانه - من انتهاء عقد عملها لدى الطاعنة، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص أيضاً على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير الإسكان 719 لسنة 2025 باشتراطات حماية المحال العامة من أخطار الحريق


قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ۷۱۹ لسنة ۲۰۲٥
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٦ / ۸ / ۲۰۲٥
بالعمل باشتراطات حماية المحال العامة القائمة - الخاضعة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 من أخطار الحريق .
ــــــــــــــــــــ
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 719 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ۲۰۰٥ بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤ لسنة 2005 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ۲۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري لأسس تصميم وإشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة لإعداد إشتراطات حماية مباني ومنشآت المحال العامة من أخطار الحريق ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن العمل بإشتراطات حماية المحال العامة القائمة الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ من أخطار الحريق ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يتم العمل باشتراطات حماية المحال العامة القائمة - الخاضعة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 من أخطار الحريق .
(المادة الثانية)
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الاشتراطات والتعريف بها والتدريب عليها .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد المصرى لمقاولي
التشييد والبناء .
صدر في 24/6/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني

قـرار وزير الشباب والرياضة 1113 لسنة 2025 باعتماد ضوابط تعديل النظم الأساسية للأندية الرياضية وفقاً للقانون رقم 171 لسنة 2025

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۸ / ۲۰۲٥
باعتماد ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية وفقاً للقانون رقم 171 لسنة 2025 المرفقة.
ــــــــــــــــــــ
وزارة الشباب والرياضة
قـرار رقم 1113 لسنة 2025
الصادر بتاريخ 25/8/2025
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وعلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025 الصادر بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الرياضة ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تُعتمد ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025 المرفقة .
(المادة الثانية)
تسرى أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية المشار إليها بالباب الأول من القانون التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ودون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون .
(المادة الثالثة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع، وأندية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين رقمي (51 ، 61) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات، وعلى كافة الجهات والهيئات تنفيذه
والعمل بمقتضاه .
وزير الشباب والرياضة
أ.د/ أشرف صبحى


مــــادة (1)
تعريفات :
القانون : قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171
لسنة 2025 .
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة .
الجهة الإدارية المختصة: هى الجهة المنوط بها الإشراف على أعمال النادى من جميع النواحى المالية والإدارية .
الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية .
ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي، (وتشهر أندية الشركات أو المصانع ويستمر إشهارها وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ، وتتبع شركة أو مصنع يتم إنشاؤها وفقًا لحكم المادة (51) من هذا القانون) .
وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية .
ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التى تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية .
شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئـها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة .
مــــادة (2)
تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية بالنسبة لكافة أعمالها المالية والإدارية والتنظيمية .
مــــادة (3)
تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص ومراجعة أعمال الأندية الرياضية التى تقع فى دائرة اختصاصها دوريًا وإعداد تقرير بنتائج الفحص مرة كل سنة على الأقل،
ويجوز لها أن تخطر النادى لإزالة أسباب المخالفات خلال شهر من تاريخ الإخطار .
مــــادة (4)
تخضع إجراءات دعوة وانعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للنادى لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، ولهذه الجهات أن تندب عنها من يتولى مراقبة تلك الإجراءات وحضور الجمعية العمومية .
ويجوز العمل بنظام التصويت الإلكتروني، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة وباعتماد الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (5)
يتولى مجلس إدارة النادى إعلان قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وملاحظاته عليهم وفق لائحة النظام الأساسى للنادى وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة النهائية للمرشحين، ولذوى الشأن التظلم من قرار استبعاده خلال ثلاثة أيام للجهة الإدارية المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار النادى بأسماء المستبعدين من القائمة (إن وجدوا) خلال ثلاثة أيام من انقضاء المدة المقررة لتقديم التظلمات .
مــــادة (6)
تلتزم الأندية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية موقعًا من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف ومسئول الجهة الإدارية المختصة،
وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية انتخاب مجلس إدارة او شغل الأماكن الشاغرة يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة محضر الجمعية العمومية خلال 24 ساعة من انتهاء الاجتماع لاعتماد نتائج الانتخابات .
فى حالة تفويض مجلس الإدارة فى الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية العادية لعدم اكتمال نصابها وفق النظام الأساسى للنادي، يلتزم مجلس الإدارة بعقد اجتماع لمجلس الإدارة مفوضًا فى اختصاصاتها خلال شهر من انقضاء الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية التى لم يكتمل نصابها .
مــــادة (7)
يلتزم مجلس إدارة النادى بعقد اجتماعًا عاديًا مرة كل شهر على الأقل يحدده مجلس الإدارة فى يوم واحد على وفق لائحة النظام الأساسى للنادي، وينتهى الاجتماع بانتهاء انعقاد الجلسة فى ذات اليوم، ولا يجوز استمرار انعقاد ذات الجلسة لمدة أو مدد أخرى لأى سبب من الأسباب .
مــــادة (8)
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على محضر مجلس الإدارة ويعد ذلك بمثابة إثبات حضوره للجلسة وإلا اُعتبر مُتغيّبًا عن الحضور، وحال اعتراض أو تحفظ أى من أعضاء مجلس الإدارة على أى قرار من قرارات مجلس الإدارة يتم إثبات ذلك بالمحضر .
مــــادة (9)
تلتزم الأندية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد المجلس موقع من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والمدير التنفيذى أو القائم بعمله .
مــــادة (10)
يجوز لمجلس إدارة النادي إيقاف نشاط عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة حال توافر حالة من حالات الاسقاط الواردة بلائحة النظام الأساسي في حقه لحين عرض أمره على الجمعية العمومية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (11)
يجوز للنادي وبموافقة مجلس إدارته واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة ١٩٨١، يساهم فيها النادي بنسبة لا تقل عن (٥١٪) من رأسمال الشركة، ويجوز أن تقل نسبة مساهمة النادي عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية وذلك بالاشتراك مع أعضائه أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، ولا يجوز لهذه الشركات مباشرة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الشباب والرياضة على وفق القواعد المقررة فى هذا الشأن، وعلى هذه الشركات موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .
مــــادة (12)
يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 متى انعقد له الاختصاص واتفق طرفيه على اللجوء إلى المركز، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وللأطراف وعملًا بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، أو أي مركز وساطة وتوفيق آخر .
مــــادة (13)
فيما عدا الشئون الفنية للنادي، يخضع النادى للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام القانون .
مــــادة (14)
يخضع النادى للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذًا للقانون الإجراءات اللازمة لذلك، وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للنادي؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا .
مــــادة (15)
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
1 - التصديق على محضر الاجتماع السابق .
2 - النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات .
3 - إعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
4 - إنتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة .
5 - تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية .
6 - إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي .
7 - النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية .
8 - الموافقة على إسقاط العضوية عن أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسى للهيئة .
9 - الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .
مــــادة (16)
يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنادى بناءً على طلب مسبب من ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50%+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين ألف عضو تكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50%+1) أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل .
وإذا امتنع مجلس إدارة النادى عن دعوة الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب أعضائه وفقا للنصاب المحدد بهذه المادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوتها على نفقة النادي .
مــــادة (17)
يكون لكل نادى موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاته أو إيراداته مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة المحاسبة والمراجعة طبقا لأحكام البند (5) من المادة 17 من القانون مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل .
وفى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للنادى اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإحالتهم للجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعة، وإعداد تقرير بشأنهم، ويدعو رئيس مجلس إدارة النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية لتنعقد خلال المدة المقررة بلائحة النظام الأساسى للنادى للنظر فى الأمر وفقًا للاختصاصات المقررة لها بالقانون ولائحة النظام الأساسى للنادي .
فإذا لم يقم رئيس مجلس الادارة بذلك، تتولى الجهة الإدارية المختصة
دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة النادى فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها .
مــــادة (18)
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (19)
فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادي، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أى هيئة رياضية أخرى .
مــــادة (20)
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى ينشئها النادى وفقًا لأحكام القانون وذلك بدون مقابل .
مــــادة (21)
يلتزم النادى بإعداد سجل طبى للاعبين المسجلين لديه متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم إعداد هذا السجل ورقيًا وإلكترونيًا وتحديثه بشكل دورى كل عام على وفق القرارات الصادرة من الوزير المختص فى هذا الشأن وعرضه على الجهة الإدارية المركزية، مع إتاحة إمكانية الربط والتكامل مع أى نظم أو منصات رقمية مركزية تقوم الجهة الإدارية المركزية بتطويرها أو اعتمادها لهذا الغرض .
مــــادة (22)
يجب أن يراعى النادى عند اختيار المدير التنفيذى والمدير المالى له توافر الشروط والضوابط التالية :
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون .
2 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرَد
إليه اعتباره .
3 - ألا يتجاوز سنه (٧٠) سنة ميلادية، وأن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها .
4 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة النادي .
5 - أن يكون متفرغًا للعمل بالنادي .
وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذى أو المالى يكلف مجلس إدارة النادى أحد أعضائه قائمًا بعمل المدير التنفيذى أو المالى بعد أقصى لمدة ثلاثة أشهر .
مــــادة (23)
يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من :
رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وتسعة أعضاء من بينهم عضوين من الشباب لا يزيد سنهما عن 35 سنة وقت فتح باب الترشح، إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى ثلاثين ألف عضو فأكثر .
رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وسبعة أعضاء من بينهم عضوين من الشباب لا يزيد سنهما عن 35 سنة وقت فتح باب الترشح، إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى أقل من ثلاثين ألف عضو .
مــــادة (24)
يشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المحددة بالنظام الأساسي، الآتي :
1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
2 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .
3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 - ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة النادي وعلى ذات المنصب، ما لم تمضى مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس .
5 - ألا يكون مدرج في قوائم الأفراد أو الكيانات الإرهابية وطبقا للمراجعات الامنية وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
6 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها .
7 - ألا يكون سبق إحالته للنيابة العامة لاتهامه في إحدى جرائم العدوان على المال العام فيما يخص أموال أي من الهيئات الرياضية وتم التقرير في القضية المتهم فيها بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية لجبـــر الضرر ما لم تمضى دورة انتخابية كاملة على تاريخ صدور قرار النيابة .
مــــادة (25)
يلتزم مجلس إدارة النادي بالآتي :
1 - تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم النهائية وواجبة النفاذ .
2 - الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية .
3 - صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له .
4 - موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة .
5 - إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات .
6 - موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة
من قرارات .
وفى حال امتناع النادي عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها .
مــــادة (26)
بالإضافة إلى ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للنادي تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية .
وفى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للنادي تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للنادي لتسيير كافة أمور النادي، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وفى حال خلو النظام الأساسي للنادي من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تَضُم في عضويتها كلٍ من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي .
مــــادة (27)
يلتزم النادي قبل أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
مــــادة (28)
يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام
الأساسي، بالآتي :
1 - إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة .
2 - الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في ذلك الشأن .
3 - وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة .
4 - العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينًا صالحًا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره .
5 - العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات .
6 - دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
7 - أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية .
8 - إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقًا لأحكام هذا القانون .
مــــادة (29)
بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه، يمارس النادي عمله وإدارة شئونه في استقلالية، ولا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتدخل أو تشرف على شئون النادي، أو تعتمد قراراته، أو تشرف على أعماله .

قرار رئيس الجمهورية 448 لسنة 2025 بالتعيين في وظيفة معاون للنيابة الإدارية

الجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) بتاريخ 26/08/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 4/8/2025 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ٢٠١٥ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- محمد جمال عبد العزيز صقر .
2- ندى خالد عبد المقصود مصطفى شرابي .
3- تقى مجدي محمد صلاح صيام .
4- ميرنا عبد المنعم على إبراهيم .
5- ريم جهاد أنور هاني البكري .
6- أحمد محمود حسين محمد .
7- رضوي نبيل محمود حسن السيد .
8- صفاء محمد زغلول شعبان معوض .
9- سمر حسني عبد السميع محمد .
10- محمد طلعت عبد المنعم علي عمران .
11- سارة صلاح الدين إبراهيم معوض .
12- طارق صلاح الدين عثمان زغلول .
13- محمد مصطفي حسين مصطفي .
14- منة الله عماد فتحي عبده السيد .
15- ماريهان هشام محمد كمال علي فضلي .
16- حنان عادل جودة محمد عبد الحميد 
17- يسمين بكر نصار عشري .
18- نانسي عبد الوهاب عنتر إسماعيل .
19- أحمد علاء عبد الفتاح عبد السلام .
20- سالمة أحمد عبد المحسن شيحة .
21- مريم فتحي حسن على أبو شكر .
22- محمد حسانين محمد أحمد .
23- هبة محمد إسماعيل محمد علي زايد .
24- ميار عمر حسن مرسي .
25- هند مصطفي محمد مصطفى عرجاوي .
26- سارة عدلي عبد الصبور أحمد .
27- أحمد صلاح مرعي محمد .
28- داليا الشحات محمد خليل عاشور هندي .
29- ريهام أحمد سامح محمد نجيب السعدني .
30- انجي زكريا معوض زاهر .
31- مصطفى محمد مصطفى محمد النادي .
32- شيماء طلعت عبد المنعم علي عمران . 

( المادة الثانية ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱٦ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- رباب صبحي محمد حسين الطوخي .
2- هبه الله غانم عبد الوهاب عبد اللطيف .
3- هند محمد مأمون حسن العزب .
4- حازم أشرف عبد العزيز راشد .
5- شيماء محمد محمود محمد .
6- محمود حلمي عبد الغني البنهاوي 
7- سماء كامل حسن عبد الفتاح .
8- سارة صبري أحمد عبد اللطيف .
9- شريف أحمد محمد عبد اللطيف .
10- بسمة عبد الرحيم عبد العال حميدة .
11- سارة أحمد حامد الخواجة .
12- سهيلة مجدى عبد الستار محمد .
13- إسراء محمد محمد أحمد .
14- محمد فهمى عبد المقصود محمد عبد ربه .
15- نسمة سمير شمس الدين البحيري .
16- مصطفى محمود عبد الرحيم عبد اللطيف .
17- سلمى طارق سامي حسن سعودي .
18- السيد عوض السيد حسانين الأسود .
19- محمد منصور محمد أحمد الشريف . 

( المادة الثالثة ) 
يعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۷ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- آية سيد عبد المنعم عبد الحميد .
2- هدير أحمد محمد أحمد .
3- نهال محمد بكرى جاب الله .
4- أميرة جابر عوض عبد الحميد حسين الجندي .
5- أمنية طارق أنور أحمد هلال .
6- آلاء حامد محمد ميهوب .
7- سارة عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح .
8- حسام صبري جمعة الفرجاني .
9- صالح محمود أحمد شحاتة حسانين .
10- هيام حسنى إبراهيم أحمد .
11- مصطفى محمد مرسي مسعود . 

( المادة الرابعة ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۸ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 1- آلاء ناصر أحمد شاهين .
2- إسراء عادل محمد عبد الحميد الجندي .
3- مها ربيع عبد الرحمن سلطان .
4- نوران محمد خالد نعمان بدير طه .
5- صفاء على قطب محمد .
6- الزهراء إبراهيم إبراهيم حسن ناجي .
7- أماني جمال على حمزة .
8- سمر محمد محمود أحمد حبيب .
9- عنان طارق عليوة سيد الملاح .
10- شروق أشرف عبد الفتاح منصور .
11- سلمي علاء الدين حسن حلمي محمد .
12- يسرا أحمد جمال الدين عبد الحميد .
13- أحمد إسماعيل عبد الحكيم وهبة .
14- منار محمود محمد عبد الله .
15- آمنة إيهاب محمد أبو المجد إبراهيم .
16- شانشيت محمود محى الدين حسن عوض .
17- مهجة ياسر عبد المجيد قمر .
18- ياسر عماد الدين محمد أحمد إمام .
19- عمر على محمد عبد الرسول سليم .
20- إسراء محمد إسماعيل طه .
21- نوران خالد محمد محمد محمد خاص .
22- مروة طه إبراهيم عبد العظيم .
23- آلاء أحمد يوسف زهران 
24- سارة أحمد محمد حسن رشيدي .
25- ميادة أبو الحسين فتحي عبد المجيد عثمان . 

( المادة الخامسة ) 
تحدد أقدمية السيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية المشار إليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة آنذاك . 

( المادة السادسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1447ھ 
( الموافق 25 أغسطس سنة 2025م ) . 
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 449 لسنة 2025 بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) بتاريخ 26/08/2025

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 5/8/2025 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات دفعة ۲۰۱٥ كل من السيدات الآتية أسماؤهن :
1- آية کمال شديد السيد .
2- نورهان محمد صلاح عبد البديع السيد .
3- نسمه عفيفي عبد الستار عفيفي حشيش .
4- هالة سعيد فنجرى على .
5- ماهينور محمد عبد المجيد أحمد . 

( المادة الثانية ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱٦ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- أمنية سامي محيى الدين محمد رسلان .
2- محمود سامي عيد عواد عبد الحافظ .
3- زياد طارق طاهر محمد الحلوجي .
4- منال محمد أحمد السيد مصطفي الجنزوري .
5- عبير عماد عطية على .
6- عمرو محمد عبد الوهاب أحمد .
7- ندى حمدي عبد الرازق محمد غانم . 

( المادة الثالثة )
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۷ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- نجاة كمال الدين عباس عطية .
2- منى محمد عبد الفتاح أحمد اللبان .
3- السيد إبراهيم عبد الله عيد .
4- أحمد علي أحمد سيد .
5- ربا أيمن محمود أحمد .
6- سارة صلاح سالم علي .
7- محمود عبد الخالق محمود عبد الخالق أبو عساكر .
8- صلاح محمد صلاح حسانين .
9- عبد العليم أحمد محمود محمد .
10- غادة أحمد عبد الحكم محمد .
11- حازم رفعت طه أبو ركبة .
12- محمد أحمد محمد عزب حجاج .
13- محسنة سيد حسين سالم الدليل .
14- دنيا علاء شاكر محمد عبد اللطيف .
15- مصطفى عبد الله فرج عبد الغني .
16- مروة محمد رضا محمد قطب عويس .
17- هاجر جمال عبد الرءوف عبد العزيز .
18- أية مدحت نور الدين احمد .
19- صالح أحمد صالح كامل .
20- مصطفى أيمن سيد محمد عبد الرحمن .
21- حازم سعيد صالح سالم .
22- وليد أحمد نصر عبد الله حسن . 

( المادة الرابعة ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۸ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- نيرة أحمد عبد السلام خليفة .
2- محمد طلعت محمد الغزالي .
3- عبير محمد إبراهيم عبد الله الناعم .
4- مريهان فيصل عبد الحميد حرحش .
5- إسلام سمير فرج محمد .
6- منار محمد محمد عطا الله .
7- مريم جمال عبد الناصر عبد الله .
8- سارة لطفي إبراهيم عيسي محمد .
9- خلود حامد فوزي حامد مسعود .
10- عهد المفتي سيد محمود .
11- الباشا فايز السيد علي .
12- إسراء أشرف جابر سيد مرسي .
13- ندى عبد الكريم محمود عبد المجيد .
14- عبد الرحمن على حسن ربيع .
15- رانيا محمد عارف محمد .
16- شروق محمود عبد الباسط رسلان .
17- مي شريف لبيب علي عارف .
18- مصطفى حسام عبد السلام رضوان حتاتة .
19- شيرين محمود عبد الرحيم عبد اللطيف .
20- محمد إبراهيم الزغبي محمد أحمد .
21- إسلام محمد أنور محمد شلبي .
22- محمد عرفة السيد عرفات .
23- عبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد حسان . 

( المادة الخامسة ) 
تحدد أقدمية السيدات والسادة المندوبين المساعدين المشار إليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة مندوب مساعد آنذاك . 
( المادة السادسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1447ھ 
( الموافق 25 أغسطس سنة 2025م ) . 
عبد الفتاح السيسى