صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الخميس، 21 أغسطس 2025
قانون 171 لسنة 2025 بتعديل قانون الرياضة 71 لسنة 2017
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰ / ۸ / ۲۰۲٥
قانون رقم 171 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧
بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الرياضة . وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (٤٥ ، ٦٠ ، ٦١) من قانون الرياضة المشار إليه .
كما يستبدل بنصوص المواد أرقام 1 / تعريفا الهيئة الرياضية ، وشركة الخدمات الرياضية ، ٣ / الفقرة الثانية ، ٦ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ / البند ٥ ، ۱۸ ، ٢٤ ، ٢٩، ۳٦ ، ۳۹ / البند ٣ ، ٤١/ الفقرة الأولى ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٦ ، ٦٦ ، ٦٧ ، 68 ، ۷۰ ، 71 ، 72 ، ۷۳ ، 75 ، ٧٩ ، النصوص الآتية :
(المادة الأولى) :
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة .
وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية ، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي .
مادة (1) :
الهيئة الرياضية : الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات ، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية .
ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع ، وشركات الخدمات الرياضية ، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي ، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية .
شركة الخدمات الرياضية : شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر ، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها ، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة .
مادة (۳ / فقرة ثانية) :
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية ، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها .
مادة (٦) :
يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه .
مادة (۱۳) :
فيما عدا الشئون الفنية للهيئة ، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (١٤) :
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية وفقًا للمقرر قانونًا ، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذًا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك .
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة ، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا .
مادة (۱۷/ بند ٥) :
٥- تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ، وتحديد مكافأته وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية .
مادة (۱۸) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦) من هذا القانون ، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناءً على طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50٪ +1) ممن لهم حق حضورها .
أما بالنسبة للأندية الرياضية فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو (10٪) من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50٪ +1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل ، وفي حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين ألف عضو تكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50٪ +1) أو عشرة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل .
مادة (٢٤) :
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية ، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه ، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .
وفى حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي ، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها .
ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة .
مادة (۲۹) :
لا يجوز لأى هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية .
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة وفقًا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأندية الشركات والمصانع لهذه المادة .
مادة (٣٦) :
تختص اللجنة الأولمبية المصرية ، بالآتي :
تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها .
تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية ، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ، والعمل على تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقًا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية .
تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية ، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه ، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية ، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب .
الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي .
الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي .
ولا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأولمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي .
مادة (٣٩/ بند ۳) :
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية .
مادة (٤١ / فقرة أولى) :
فيما عدا أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخرى .
مادة (٤٣) :
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .
مادة (٤٤) :
يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله ، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية .
مادة (٥٢) :
يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني .
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع الوزير المختص ، دون ترتيب أى أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة .
مادة (٥٣) :
يتولى الاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بشئون التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات .
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بالتنسيق مع الوزير المختص ، دون ترتيب أى أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة .
مادة (٥٦) :
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد للنشاط الواحد ، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه .
مادة (٦٦) :
ينشأ مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويُشار إليه في هذا القانون بالمركز .
مادة (٦٧) :
يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي ، وعلى الأخص :
1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
٢- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود فى المجال الرياضى أو تنفيذها ، ومنها :
عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية .
عقود رعاية اللاعبين المحترفين .
عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية .
عقود الدعاية والإعلان .
عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين .
عقود التدريب بين المدربين والأندية .
عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم .
عقود وكلاء تنظيم المباريات .
المنازعات الرياضية الأخرى .
مادة (٦٨) :
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية كل من :
أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها ، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال .
ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية ، يختارهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .
ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية ، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .
ممثل عن الجهة الإدارية المركزية ، تختاره الجهة الإدارية المركزية .
إثنين من ذوى الخبرة في المجال الرياضى أو القانوني ، يختارهما الوزير المختص .
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة .
مادة (۷۰) :
يُراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون ، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي .
مادة (۷۱) :
تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١٪) من رأسمال الشركة .
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين ، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية .
ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
مادة (۷۲) :
يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته ، وغير ذلك من الأمور التنظيمية .
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية .
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد على (٥٪) من رأسمال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرون مليون جنيه .
مادة (۷۳) :
لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانوني مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها ، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وسداد مقابل الرسم وفقًا للفقرة الثالثة من المادة (٧٢) من هذا القانون .
مادة (٧٥) :
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك دون مقابل .
مادة (۷۹) :
تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي ، على أن يتم تحديثه دوريًا وعرضه على الجهة الإدارية المركزية .
وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم .
( المادة الثانية )
تضاف إلى المادة (۱) من قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة ، كما تضاف إليه بند ومواد جديدة بأرقام (۱۳مكررًا) ، (۱۷/ البند ۹) ، (۲۱ مكررًا) ، (۲۱ مكررًا ۱) ، (۲۲ مكررًا) ، (۳۲ مكررًا) ، (۳۲ مكررًا ۱) ، (٣٦ مكررًا) ، (٤٥ مكررًا) ، (٦٧ مكررًا) ، (٦٧ مكررًا ١) ، (٦٨ مكررًا ) ، (٦٨مكررًا ١) ، (٦٩ مكررًا) ، (٦٩ مكررًا ١) ، (٦٩ مكررًا ٢) ، (69 مكررًا ٣) ، (69 مكررًا ٤ ) ، (69 مكررًا ٥) ، ( ٦٩ مكررًا ٦) ، (٦٩ مكررًا 7) ، ( ٦٩ مكررًا 8) ، (6۹ مكررًا ٩) ، ( ٦٩ مكررًا ١٠) ، (69 مكررًا ۱۱) ، (69 مكررًا ۱۲) ، (69 مكررًا ۱۳) ، (٦٩ مكررًا ١٤) ، (۷۰ مكررًا) ، (۸۲ مكررًا) ، وذلك على النحو الآتي :
مادة (1) :
اللجنة البارالمبية المصرية : هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة ، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبية ، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبي .
ميثاق الشرف الرياضي : مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية .
نادى الشركة أو المصنع : نادى يُشهر وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المركزية ويتبع شركة أو مصنعًا يتم إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (٥١) من هذا القانون .
المنازعة الرياضية : منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، أو بينهم وبين الغير ، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية .
مادة (۱۳مكررًا) :
يجب أن تراعى الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية :
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون .
۲- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
٣- ألا يتجاوز سنه (۷۰) سنة ميلادية ، وأن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها .
٤- أن يكون حاصلا على مؤهل عال ، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما ، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة .
5- أن يكون متفرغًا للعمل بالهيئة .
وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذى أو المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائمًا بعمل المدير التنفيذي أو المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر .
مادة (۱۷ / بند ۹) :
9- الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة .
مادة (۲۱ مكررًا) :
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية ، وذلك بالانتخاب السرى المباشر ، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره .
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها نظامها الأساسي ، الآتي :
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب ، بحسب الأحوال ، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء مدة المجلس .
مادة (۲۱مكررًا ۱) :
يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، بالآتي :
١- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم .
2- الرد على جميع التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية ، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية .
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية فى الغرض المخصص له .
4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية ، وجدول الأعمال ، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل ، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة .
٥- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية ، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات .
6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقادها ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة ، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات .
وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى المدد المقررة قانونًا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها .
مادة (۲۲ مكررًا) :
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية .
وفي حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية ، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وفى حال خلو النظام الأساسي للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم في عضويتها كلاً من المدير التنفيذى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية .
مادة (۳۲ مكررًا) :
تلتزم الهيئات الرياضية قبل أن تنتسب أو تشترك أو تنضم بالحصول إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
مادة (۳۲ مكررًا ۱) :
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه ، تمارس الهيئات الرياضية عملها وإدارة شئونها فى استقلالية ، ولا يجوز لهيئة رياضية أن تتدخل أو تشرف على شئون هيئة رياضية أخرى ، أو تعتمد قراراتها ، أو تشرف على أعمالها .
مادة (٣٦ مكررًا) :
يتكون مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي لها من :
1- أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في وطنهم .
2- الأعضاء المنتخبين فى الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بالرياضات المشاركة في الألعاب الأولمبية ، على أن يتم انتخابهم وفقًا لأحكام النظام الأساسى للجنة الأولمبية .
3- ممثلين منتخبين من لجنة اللاعبين الأولمبيين .
4- ممثلين عن الاتحادات غير الأولمبية يتم انتخابهم وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية .
ويجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية وعضوية أي من الهيئات الرياضية .
مادة (٤٥ مكررًا) :
يختص مجلس إدارة النادي الرياضي ، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي ، بالآتي :
1- إدارة شئون النادى وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها ،
وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضى والاجتماعى على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة .
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن .
3- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة .
4- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم ، وإقامة المسابقات بينهم ، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينًا صالحًا في النواحي الوطنية ، والأخلاقية ، والرياضية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره .
5- العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات .
6- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها ، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
7- أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية .
8- إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادى وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (67 مكررًا) :
ينعقد اختصاص المركز بتسوية المنازعات الرياضية بطرق التحكيم بناءً على شرط تحكيم يرد في عقد يتعلق بنشاط رياضى أو مشارطة لاحقة بعد نشوب المنازعة ، بحسب الأحوال ، يتفق أطرافها على اللجوء للمركز ، وللأطراف عملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز تحكيم آخر .
مادة (67 مكررًا ١) :
يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه ، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز ، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد .
كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه ، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز ، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين .
وتسرى في شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التي يتقاضاها المركز مقابل التحكيم في المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون ، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ منه ، كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة ، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات .
ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز ، واللجنة الأولمبية المصرية ، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة .
مادة (٦٨ مكررًا) :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة المركز وتصريف شئونه ، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر ، وله اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة للقيام بمهامه ، وعلى الأخص ما يلي :
1- إعداد النظام الأساسى والهيكل التنظيمى للمركز وعرضهما على رئيس مجلس الوزراء لإصدارهما .
2- إصدار القرارات المتعلقة بعمل المركز وفقًا للائحة النظام الأساسى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .
3- اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز .
4- اعتماد الموازنة والحساب الختامي .
5- تعيين مراقب الحسابات ، واعتماد تقريره .
6- تعيين أمين عام المركز لمدة أربع سنوات ، غير قابلة للتجديد ، وتحديد معاملته المالية .
7- اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء فى المجال الرياضي والقانوني وتحديثها .
8- اعتماد تشكيل هيئات التحكيم والتوفيق والوساطة .
9- تذليل جميع العقبات الفنية والقانونية التى تعترض عمل هيئات التحكيم كافة .
10- إصدار نماذج محررات تقديم الطلبات للدعاوى التحكيمية والتوفيق والوساطة بالمركز .
11- إبرام البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين المركز والجهات الأخرى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
12- قبول الهبات والمنح والتبرعات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (٦٨ مكررًا 1) :
يكون للمركز أمانة عامة ، تختص بإدارة وتصريف الشئون الفنية والمالية والإدارية ، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة ، يرأسها أمين عام ويعاونه في ذلك عدد كاف من الإداريين والعاملين المدنيين بالدولة .
ويكون الأمين العام بدرجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجلس الأعلى أو الخاص التابع له .
ويكون شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد ، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (69 مكررًا) :
يجوز الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق كتابةً سواء كان الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين ، وذلك للتوافق بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية سواء كانت عقدية أو غير عقدية ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
وللأطراف وعملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز التسوية والتحكيم الرياضي ، أو أى مركز وساطة وتوفيق آخر .
مادة (69 مكررًا 1) :
يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء والموفقين ، الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال على الأقل.
2- أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.
4- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة .
6- ألا يكون قد تم فصله بالطريق التأديبي .
ويجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم العليا ، وكذلك من الخبراء القانونيين ، أو الرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
وتكون مدة قيد الموفقين والوسطاء بالقوائم أربع سنوات قابلة للتجديد .
وإذا فقد الموفق أو الوسيط شرطًا من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يشطب من قوائم المركز ، ويجوز إعادة قيده بعد زوال سبب الشطب .
مادة (69 مكررًا ۲) :
يقدم طلب الوساطة أو التوفيق إلى الأمين العام على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة ، مستوفيًا الشروط الآتية :
1- المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه .
٢- تسمية موفق أو وسيط من القائمة المعتمدة بالمركز .
مادة (69 مكررًا ۳) :
تقوم الأمانة العامة بتسجيل طلب الوساطة أو التوفيق فى السجل المعد لذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب ، ما لم يتبين من ظاهر الأوراق والمعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز ، ولا يتم استحقاق رسوم أو أتعاب في هذه الحالة .
مادة (69 مكررًا ٤) :
يخطر الأمين العام الطرف الآخر بطلب الوساطة أو التوفيق خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب للحصول على موافقته كتابة على أسلوب الوساطة أو التوفيق كوسيلة لحل المنازعة ، وتسمية الوسيط أو الموفق ، خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الإخطار ، وذلك كله بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يحددها مجلس إدارة المركز .
مادة (69 مكررًا ٥) :
يتفق الأطراف على تسمية الوسيط أو الموفق من بين الوسطاء أو الموفقين المقيدين بجدول الوسطاء والموفقين بالمركز خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه بالمادة (٦٩ مكررًا ٤) من هذا القانون .
مادة (69 مكررًا ٦) :
إذا لم يتفق الطرفان على هيئة الوساطة أو التوفيق خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦٩ مكررًا ٥) من هذا القانون ، يقوم الأمين العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء هذه المدة بتعيين الهيئة بعد مشاورة الطرفين .
مادة (69 مكررًا ٧) :
يتم تشكيل هيئة الوساطة أو التوفيق فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الطلب المشار إليه في المادة (٦٩ مكررًا ٣) من هذا القانون ، على أن تتكون الهيئة من بين المقيدين بالقائمة المعدة لذلك .
مادة (69 مكررًا ٨) :
لا يجوز تعديل هيئة الوساطة أو التوفيق بعد تشكيلها ، إلا في حالة وفاة العضو ، أو عدم قدرته على العمل ، أو تنحيه ، وفى تلك الأحوال يحل محله وسيط أو موفق آخر يختاره ويوافق عليه الطرفان من القائمة المعتمدة بالمركز .
مادة (69 مكررًا ٩) :
يقوم الأمين العام للمركز بإحالة طلب الوساطة أو التوفيق المسجل وجميع أوراق النزاع لهيئة الوساطة أو التوفيق المشكلة خلال ثلاثة أيام من التشكيل .
وتبدأ مهمة هيئة الوساطة أو التوفيق من اليوم التالى لاستلام أوراق ومستندات النزاع المحال إليها ، وعليها إنجاز مهمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها .
ولهيئة الوساطة أو التوفيق جميع الصلاحيات اللازمة لنظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، ولها على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع دون إجراء تحقيق ، والاطلاع على ما يلزم من مستندات .
وطلب البيانات والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها .
مادة (69 مكررًا 10) :
تعتبر إجراءات الوساطة أو التوفيق سرية ، ويحظر على جميع الأطراف إفشاء ما تم تداوله بها من معلومات أو مستندات إلا بموافقة جميع الأطراف وذلك في غير الأحوال التي تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا .
مادة (69 مكررًا 11) :
تفصل هيئة الوساطة أو التوفيق في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول في الموضوع .
وتتم إجراءات الوساطة أو التوفيق وفقًا لأحكام هذا الباب طبقًا لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه .
مادة (69 مكررًا 12) :
على هيئة الوساطة أو التوفيق السعى نحو التقريب بين وجهات النظر لطرفى النزاع ، فإذا لم يتحقق ذلك فعليها كتابة ما تقترحه من توصيات لحل النزاع .
وفي حال قبول الطرفين توصيات هيئة التوفيق أو الوساطة ، يتم إثبات ذلك في اتفاق يوقعه الطرفان والهيئة ، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه ، ويثبت ذلك فى محررات المركز .
وإذا لم يتم قبول التوصيات من قبل أحد طرفي النزاع ، يكون له الحق في اللجوء للتحكيم بالمركز أو فى أى مركز تحكيم آخر وفق أحكام هذا القانون .
مادة (69 مكررًا 13) :
يعمل بأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن تسوية المنازعات الرياضية على كل تحكيم قائم وقت نفاذ هذا القانون أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة (69 مكررًا 14) :
يكون التحكيم على درجة واحدة فقط .
ولا تقبل الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، عدا حالات الطعن بالبطلان وإجراءاتها الواردة بالمادتين (٥٣ ، ٥٤) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
مادة (70 مكررًا) :
تتكون الموارد المالية للمركز ، مما يأتي :
1- الاعتمادات المالية التي قد تخصصها له الدولة ، ويتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس إدارة المركز .
٢- الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها .
3- حصيلة الرسوم والأتعاب التي يسددها أطراف المنازعة الرياضية المنظورة أمامه .
4- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس على ألا تتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله .
ويكون للمركز موازنة مستقلة ، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، ويُرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويخضع المركز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية المختصة .
مادة (۸۲ مكررًا) :
يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
( المادة الثالثة )
تلغى المواد أرقام (۱ / تعريف النادي الخاص ، ٢/ البند ٣،٥ / الفقرتان الثالثة والرابعة ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٦٩) من قانون الرياضة المشار إليه .
( المادة الرابعة )
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها ، ويُعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام هذا القانون .
كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة (۲۱ مكررًا / بند ٤) من هذا القانون بأثر فورى مباشر بعد العمل بهذا القانون ، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها .
( المادة الخامسة )
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة
لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، ولحين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة السادسة )
تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون وفقًا للنصاب الوارد بها ، لتوفيق أوضاعها دون رسم وتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون .
فإذا انتهت المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يُعمل بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وإلا اعتبر مجلس إدارتها منحلاً بقوة القانون .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 صفر سنة 1447ھ
(الموافق 20 أغسطس سنة 2025م).
عبد الفتاح السيسي
الطعون 180 ،227 ،231 لسنة 2008 ق جلسة 30 / 4 / 2014 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 8 ق 49 ص
جلسة 30/ 4 /2014 ( جزائي )
برئاسة السيد المستشار/ مشهور كوخ ـ رئيس الدائرة. وعضوية السادة المستشارين/ فرحان بطران، أحمد عارف المعلم. حسن بن عبد الله مبارك، أحمد الكرمتي.
-----------------
(49)
( الطعون أرقام 180 ،227 ،231 لسنة 2014 س 8 ق . أ )
ولي الدم. قتل عمد. شريعة إسلامية. نظام عام. محكمة النقض "سلطتها" "نظرها الدعوى والحكم فيها". قصاص. دية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "حق التأديب". عقوبة "عقوبة تعزيرية". إثبات "بوجها عام" "محررات رسمية".
-سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها للمسائل المتعلقة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولو لم يثيرها أحدا من الخصوم. أساس ذلك وعلته؟.
-الحكم بدرء الحد عن الأم القاتلة لتوافر الحق في تأديبها للمجني عليها ومعاقبتها بعقوبة تعزيرية واعفائها من الدية لعفو ولي الدم دون بيان من هم أولياء الدم الذين يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية مستنداً في ذلك إلى وثيقة رسمية. قصور.
-نقض الحكم بالنسبة للمتهمة الأولى يوجب نقضه بالنسبة للمتهم الثاني لوحدة الموضوع وحسن سير العدالة.
-------------------
لما كان من المقرر ان لمحكمة النقض ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ومن بينها قواعد الشريعة الاسلامية متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها – لما كان ذلك وكان نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي قد جرى على انه " تسرى في شأنها الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الاسلامية حداً او تعزيراً على الا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقرر قانوناً وكان من المقرر شرعاً وطبقاً لما استقرت عليه احكام هذه المحكمة ان اولياء الدم خصم اصيل في الدعوى الجزائية التي تقيمها النيابة العامة في جرائم القصاص عملاً بقوله تعالى " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً" ولهم الحق في طلب القصاص أو العفو عن القاتل بمقابل او بدون مقابل ووجوب تمثيلهم في الدعوى لابداء رأيهم في طلب القصاص او العفو عنه كما انه من المقرر ان تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص او العفو عنه يكون بحكم شرعي أو إعلام وراثة او صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليه ومن هو مستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه او هم مرتبون شرعاً وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقاً للمذهب المالكي ويجب ان يبين الحكم الصادر بالقصاص او بالعفو تلك الصفات وأسانيدها في مدوناته ذاتها اذ يتعين ان يكون الحكم كافياً بذاته لبيان سند وشرعية ما قضى به – هذا الى انه من المقرر شرعاً وعملاً بمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة انه اذا كان القتيل جزءاً من القاتل وانه أراد من فعله تأديبه فلا يقتص منه وانما يحكم عليه بدية مغلظه وهي العقوبة البدلية التي تحل محل القصاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الواقعة تشكل في حق الام المتهمة الأولى جناية قتل ابنتها عمداً عملاً بمذهب الامام مالك ودرء عنها الحد لكون ما وقع منها كان بقصد التأديب وأوقع عليها عقوبة تعزيرية هي الحبس لمدة سنتين واعفاها من الدية استناداً الى عفو والد المجنى عليها – المتهم الثاني – وجدها لوالدها دون ان يبين من هم اولياء الدم الذي يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة شرعاً استناداً الى اعلام وراثة او صك من جهة رسمية او حكم شرعي يحدد صفاتهم وذلك وصولاً الى معرفة اولياء الدم الذين يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيب الحكم بالقصور الموجب لنقضه لتعلق ذلك بالنظام العام والإحالة فيما قضى به عن التهمتين للمتهمة الأولى والمتهم الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما والنيابة العامة.
----------------
المحكمـة
حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت كل من 1- ..... 2- ....... لأنهما بتاريخ 18/07/2013 وسابق عليه بدائرة أبوظبي :
1-اعتديا على سلامة جسم المجني عليها ......بضربها على رأسها عدة مرات بجسم صلب راض عريض فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من الاعتداء قتلها ولكنه افضى الى موتها على النحو المبين بالاوراق.
2- عرضا للخطر المجني عليها سالفة الذكر والتي يقل سنها عن خمسة عشر عاماً بأن اعتادا تركها بالمنزل وحبسها في اماكن مغلقة بمفردها لفترات زمنية طويلة دون توفير وسائل الرعاية والامان وحرمانها من التغذية والعناية التي تقتضيها حالتها مما نتج عنه هزال جسدها وتدهور صحتها على النحو المبين بتقرير الطبيب الشرعي حالة كونها من أصول الجانيين على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المادتين 336/1 ، 349/1، 2 من قانون العقوبات الاتحادي – ومحكمة جنايات أبوظبي قضت حضورياً بجلسة 28/11/2013 بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية والزامها بآداء مبلغ 200000 درهم الدية المقرر لذوي حقوق المجني عليها، وببراءة المتهم الثاني من التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات من التهمة الثانية – فأستأنفه المحكوم عليهما والنيابة العامة – ومحكمة استئناف أبوظبي قضت حضورياً بجلسة 11/03/2014 بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم تعزيراً بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ النطق بهذا الحكم مع اعفائها من الدية الشرعية لتنازل اولياء الدم عن حقهم فيها وببراءة المتهم الثاني من التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس لمدة ستة اشهر عن التهمة الثانية والزمتهما بالرسوم، ولما لم يرتض المحكوم عليهما والنيابة العامة هذا الحكم فطعنوا بطريق النقض بالطعون المطروحة – وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
وحيث ان من المقرر ان لمحكمة النقض ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ومن بينها قواعد الشريعة الاسلامية متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها – لما كان ذلك وكان نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي قد جرى على انه " تسرى في شأنها الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الاسلامية حداً او تعزيراً على الا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقرر قانوناً وكان من المقرر شرعاً وطبقاً لما استقرت عليه احكام هذه المحكمة ان أولياء الدم خصم أصيل في الدعوى الجزائية التي تقيمها النيابة العامة في جرائم القصاص عملاً بقوله تعالى " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً" ولهم الحق في طلب القصاص أو العفو عن القاتل بمقابل او بدون مقابل ووجوب تمثيلهم في الدعوى لإبداء رأيهم في طلب القصاص او العفو عنه كما انه من المقرر ان تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص او العفو عنه يكون بحكم شرعي او إعلام وراثة او صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليه ومن هو مستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه او هم مرتبون شرعاً وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقاً للمذهب المالكي ويجب ان يبين الحكم الصادر بالقصاص او بالعفو تلك الصفات وأسانيدها في مدوناته ذاتها اذ يتعين ان يكون الحكم كافياً بذاته لبيان سند وشرعية ما قضى به – هذا الى انه من المقرر شرعاً وعملاً بمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة انه اذا كان القتيل جزءاً من القاتل وانه اراد من فعله تأديبه فلا يقتص منه وإنما يحكم عليه بدية مغلظه وهي العقوبة البدلية التي تحل محل القصاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الواقعة تشكل في حق الام المتهمة الأولى جناية قتل ابنتها عمداً عملاً بمذهب الامام مالك ودرء عنها الحد لكون ما وقع منها كان بقصد التأديب وأوقع عليها عقوبة تعزيرية هي الحبس لمدة سنتين وأعفاها من الدية استناداً الى عفو والد المجنى عليها – المتهم الثاني – وجدها لوالدها دون ان يبين من هم اولياء الدم الذي يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة شرعاً استناداً الى إعلام وراثة او صك من جهة رسمية او حكم شرعي يحدد صفاتهم وذلك وصولاً الى معرفة أولياء الدم الذين يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيب الحكم بالقصور الموجب لنقضه لتعلق ذلك بالنظام العام والاحالة فيما قضى به عن التهمتين للمتهمة الاولى والمتهم الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث اوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما والنيابة العامة.
**********
الطعن 269 لسنة 2008 ق جلسة 18 / 11 / 2008 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 2 ق 128 ص
جلسة 18/ 11 / 2008 ( جزائي )
برئاسة السيد المستشار / الصديق أبو الحسن ـ رئيس الدائرة . وعضوية السيدين المستشارين : مجاهد الحصري ، فرحان عبد الحميد بطران.
---------------
(128)
الطعن رقم 269 لسنة 2008 س2 ق . أ
شيك بدون رصيد. حكم " بياناته. بيانات حكم الإدانة ".تسببه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها ".جريمة أركانها ". طعن " أسباب الطعن. ما يقبل منها ". إثبات "بوجه عام " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" .
ما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟ مثال لتسبيب معيب.
-دفاع الطاعن بأن دفتر شيكاته فقد منه وثبوت أن التوقيع على الشيك ليس له. دفاع جوهر. إدانته دون الرد على هذا الدفاع بما يقسطه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-------------------
لما كان النص في المادة 401 /1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاءٍ كافٍ قائمٍ وقابلٍ للسحب . أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو المسحوب عليه لعدم صرفه أو كان قد تعتمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه . ومؤدى ذلك انه يلزم لقيام جريمة الشيك أن يتوافر فيها عنصر من العناصر التي جرمها القانون وإلا فيفقد الحماية التي اشترطها لسلامة شكله وهي أن يتضمن 1- أمر المسحوب عليه بالدفع 2- توقيع الساحب 3- اسم المستفيد 4- قيمة المبلغ 5- تاريخ الوفاء والموضوعية وهي 1- أن يكون ساحب الشيك كامل الأهلية ( بالغاً السن القانونية ، متمتعاً بقواه العقلية ) 2- راضياً بتصرفه بأن يقوم بتحرير الشيك برضاه من دون عيب إكراه أو تدليس ، فإذا ما افتقد الشيك أياً من الشروط السالف بيانها بأن خلا من المبلغ أو تم فيه الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد أو بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه أو خلا من الأمر بالدفع لدى الاطلاع عليه أو إذا حمل تاريخين مختلفين أو خلا من توقيع الساحب أو كان مزوراً عليه فإنه يفقد عنصر الحماية القانونية المقررة بالمادة 401 /1 سالفة البيان .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد لاذ بالإنكار وبانتفاء علاقته بالشاكي وبضياع دفتر شيكاته الذي يحوي الورقة محل الاتهام وإبلاغه السلطات عن فقد دفتره وأنكر توقيعه على الشيك . وكان الثابت أن الشاكي نفسه أفاد بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 23/11/2008 أنه لا يعرف اسم الطاعن وان الشيك مقابل ( نقداً / سلفة ) وقدم له في محل " بنت الصحراء " بتاريخ 1/7/2007 . والثابت أن البنك رد الشيك لأنه لم تعمل له ترتيبات : وان توقيع الساحب مختلف . كما أثبت المختبر الجنائي أن التوقيعين المثبتين على ورقة الشيك يختلفان عن توقيع الطاعن وتوقيع الشاكي . وإذ لم يقسط الحكم هذه العناصر من الدفاع فإنه يكون مشوباً بما يوجب نقضه.
--------------
المحكمـة
حيث إن الواقعة تتلخص على ما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه في أن ....... ـ مندوب مبيعات لدى مؤسسة ......... للتجارة بمدينة زايد ـ أبلغ الشرطة بتاريخ 23/1/2008 بأن المشكو في حقه قدم له الشيك موضوع الشكوى مقابل / نقداً / سلفة/ بمبلغ ( 17500 ) درهم في محل ....... بتاريخ 1/7/2007 ولدى تقديمه للبنك أعيد بدون صرف ، وبمراجعة الساحب ماطل في السداد وهو صاحب محل بمصفح ولا يعرف اسمه فقدم الشيك للشرطة وطالب بقيمته ويتضح من صورة الشيك المودع بالملف أنه محرر للصرف نقداً في 1/8/2007 بمبلغ ( 500ر17 ) درهم وأعاده البنك المسحوب عليه في 12/1/2008 لأنه لم يعمل له ترتيبات ( NO ARRANGED FOR ) وان توقيع الساحب يختلف . وان صاحب الحساب ........ ( منفرداً ) وانتدبت النيابة المختبر الجنائي لاستكتاب .......... لبيان ما إذا كان التوقيعان المذيل أحدهما مذيل أسفل الشيك والآخر من خلفه يعود لأحدهما من عدمه. وصرح الشاكي لدى النيابة بأن علاقته بمنصور علاقة عمل معه ومع شخص يدعى ........ . وسبب إصدار الشيك مقابل مبلغ طلب منه أن يدفعه ........ . وكان حاضراً أثناء استلامه الشيك ....... . وبسؤال المتهم أفاد بتحقيقات النيابة أنه لا يعرف هذا الشيك وأنه أبلغ عن فقد دفتر شيكاته . ويعتقد انه من ضمن شيكات الدفتر المفقود وأن التوقيع الذي على الشيك لا يعود إليه ـ وانه يعرف....... ولا يعرف الشاكي وانه لا يعرف متى فقد دفتر الشيكات واكتشف ذلك بتاريخ 6/1/2008 وان..........يركب معه سيارته . ويعتقد انه سرق دفتر شيكاته ويشكو عليه وعلى الشاكي ـ وانه كان يضع الدفتر في درج السيارة . وأفاد الشاكي بأنه يعرف المتهم منذ سبعة شهور تقريباً ويوجد بينهما اتصال و مسجات . وأحد المسجات كانت بتاريــخ 18/12/2007 من رقم / 0504449544 / تهنئة بالعيد . وأنكر المتهم ذلك وأفاد المختبر الجنائي أن التوقيعين أسفل وجه وظهر الشيك يختلفان عن توقيعات ....... . ويختلفان عن توقيعات ......الواردة باستكتابه . فاستمعت النيابة العامة إلى أقوال إيهاب وشهادة ...... . وأسندت إلى الطاعن ....... ، بأنه في 1/8/2007 بدائرة أبوظبي أعطى بسوء نية شيكاً لمحمد غانم تعمد تحريره وتوقيعه بصورة تمنع من صرفه . وطلبت عقابه طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات 3/1987 المعدل بالقانون 34/2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي 18/1993 . وبجلسة 4/3/2008 حكمت محكمة أول درجة ـ دائرة الجنح والمخالفات ـ بأبوظبي ـ حضورياً ببراءة المتهم ـ الطاعن ـ مما أسند إليه وبمصادرة الشيك محل الدعوى . فاستأنفت النيابة العامة برقم 709 / 2008 وبجلسة 30/4/2008 حكمت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم مجدداً بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم . ومصادرة الشيك واتلافه . فطعن ...............بالنقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من وجوه حاصلها انه تمسك في دفاعه منذ بدء التحقيقات بفقدان دفتر الشيكات الذي من ضمنه ورقة الشيك موضوع الاتهام . وبعدم معرفته بالشاكي وعدم العلاقة بينهما ، وبأن الشاكي نفسه أفاد بأنه لا يعرفه إضافةً لعدم بيان الشيك لطبيعة العلاقة بينه وبين الشاكي . والتفت الحكم عن كل ذلك ولم يحقق دفاعه فيما يتعلق باستعمال إيهاب ميخائيل لهاتفه في وقت سابق وهو ما يبرر وجود رسالة من هاتفه إلى هاتف الشاكي التي استند إليها الحكم في وجود علاقة بينهما وان ميخائيل صاحب للشاكي ولا وجود في الأوراق لتبادل رسائل بينه وبين الشاكي كما استند الحكم إلى شهادة شاهد شهد بأن الطاعن أتى للمحل لأول مرة مما ينفي وجود علاقة بالشاكي كما لم يتعرض الحكم لدفاعه بفقدان الشيك . وفتح بلاغ بذلك . ولا وزن لشهادة ....... أو لا تجوز شهادة الأجير لرب العمل فضلاً عما بينهما من صداقة تقدم في الشهادة شرعاً وقد خالف الحكم كل ذلك مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ان نص المادة 401/1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاءٍ كافٍ قائمٍ وقابلٍ للسحب . أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو المسحوب عليه لعدم صرفه أو كان قد تعتمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه . ومؤدى ذلك انه يلزم لقيام جريمة الشيك أن يتوافر فيها عنصر من العناصر التي جرمها القانون وإلا فيفقد الحماية التي اشترطها لسلامة شكله وهي أن يتضمن 1- أمر المسحوب عليه بالدفع 2- توقيع الساحب 3- اسم المستفيد 4- قيمة المبلغ 5- تاريخ الوفاء والموضوعية وهي 1- أن يكون ساحب الشيك كامل الأهلية ( بالغاً السن القانونية ، متمتعاً بقواه العقلية ) 2- راضياً بتصرفه بأن يقوم بتحرير الشيك برضاه من دون عيب إكراه أو تدليس ، فإذا ما افتقد الشيك أياً من الشروط السالف بيانها بأن خلا من المبلغ أو تم فيه الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد أو بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه أو خلا من الأمر بالدفع لدى الاطلاع عليه أو إذا حمل تاريخين مختلفين أو خلا من توقيع ساحب أو كان مزوراً عليه فإنه يفقد عنصر الحماية القانونية المقررة بالمادة 401/1 سالفة البيان .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد لاذ بالإنكار وبانتفاء علاقته بالشاكي وبضياع دفتر شيكاته الذي يحوي الورقة محل الاتهام وإبلاغه السلطات عن فقد دفتره وأنكر توقيعه على الشيك . وكان الثابت أن الشاكي نفسه أفاد بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 23/11/2008 أنه لا يعرف اسم الطاعن وان الشيك مقابل ( نقداً / سلفة ) وقدم له في محل " بنت الصحراء " بتاريخ 1/7/2007 . والثابت أن البنك رد الشيك لأنه لم تعمل له ترتيبات : وان توقيع الساحب مختلف . كما أثبت المختبر الجنائي أن التوقيعين المثبتين على ورقة الشيك يختلفان عن توقيع الطاعن وتوقيع الشاكي . وإذ لم يقسط الحكم هذه العناصر من الدفاع فإنه يكون مشوباً بما يوجب نقضه مع الإحالة .
************
الطعن 95 لسنة 2008 ق جلسة 15 / 4 / 2008 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 2 ق 64 ص
جلسة 15 / 4 / 2008 ( جزائي )
برئاسة السيد المستشار / الصديق أبو الحسن ـ رئيس الدائرة . وعضوية السيدين المستشارين: فرحان عبد الحميد بطران ، أحمد عارف المعلم.
---------------
(64)
الطعن رقم 95 لسنة 2008 س 2 ق . أ
(1) حكم " حجيته " إثبات " قوة الأمر المقضي به " . قوة الأمر المقضي به . طعن " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها " . إلتماس إعادة النظر.
اختصاص محكمة النقض بالنظر في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر منها بإقرار حكم القصاص الصادر من محكمة الاستئناف . أساس ذلك ؟
(2) قصاص . إعدام. ولي الدم. قانون" القانون الأصلح " . " تطبيقه " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن بالنقض . ما يقبل منها ".
-العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم . يسقطه سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
-وجوب استبدال عقوبة القصاص في هذه الحالة . بعقوبة تعزيرية مما نص عليه في القانون.
-صدور القانون رقم 34 لسنة 2005 في 24/12/2005 وعمل به من 31/12/2005 بتعديل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 بجعل العقوبة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى وقبل تمام التنفيذ .الحبس مدة لا تقل عن سنة. مؤداه :اعتباره قانون أصلح للمتهم يسقط به القصاص بالعفو وتستبدل بعقوبة الحبس. دون عقوبة الجلد لإلغائها بالقانون رقم 52 لسنة 2006.
---------------------
1-لما كان من المقرر ان الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بطريق عادي أو غير عادي . عدا طلب إعادة النظر . فهو حكم لا يقبل طعناً بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، وبالتالي فلا يكون الحكم باتاً إلا إذا استنفذ طرق الطعن فيه أو انقضاء مواعيدها دون استعمالها أو صدور حكم ابتداء غير قابل للطعن ـ وهو ما لا يصدق على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ انها بطبيعتها قابلة للطعن فيها بطريق النقض ـ إلا إذا فوت الخصوم مواعيد الطعن فيها . وإذ كان الحكم محل النظر قد طعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا وصدر حكم المحكمة الأخيرة بإقرار حكم القصاص قتلاً فتكون المحكمة التي أصدرت الحكم البات هي المحكمة الاتحادية العليا ـ محكمة النقض حالياً وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الأخيرة بنظر طلب إعادة النظر في العقوبة المقضي بها في ضوء حكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ولما كان الطلب قد استوفى إجراءاته القانونية فهو مقبول .
2-لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادتين 1 ، 331 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 والمعمول به من تاريخ نشره في 31/12/2005 أن جرائم القصاص تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية إذا ما توافرت شروط تطبيق عقوبة القصاص أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات ونص المادة 66 من القانون رقم 52 لسنة 2006 المعدل لقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 هو أن العقوبات الأصلية هي ( أ ) عقوبات الحدود والقصاص ( ب ) عقوبات تعزيرية هي الإعدام بالسجن المؤبد والسجن المؤقت ، الحبس ، والحجز والغرامة . ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية ، وكان من المقرر شرعاً أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه ، سواء كان العفو بمقابل أو بغير مقابل على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوباً بعقوبة تعزيرية . لما كان ذلك وكان القانون 34 لسنة 2005 بتعديل قانون العقوبات قد نص في المادة 13 منه على انه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد بما يعني أن المشرع أراد ان يستفيد المتهم المحكوم عليه من مزايا التشريع الجديد الذي يكون بالنسبة إليه أصلح من القانون القديم سواء قبل صيرورة الحكم باتاً أو بعد ذلك . وإذ عدل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 سالف البيان بالقانون 34 لسنة 2005 الصادر في 24/12/2005 وعمل به من تاريخ نشره في 31/12/2005 ونصت المادة 332/2 منه على أن ( تكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ ) وإذ كان من المقرر شرعاً وفق المذهب المالكي انه في حالة سقوط القصاص بالعفو يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة عام لا تحسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد. وكان تقدير العقوبة التعزيرية متروك لأمر الحاكم فيبقى الحبس فقط على أن يكون من تاريخ الحكم المستأنف بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه على الطاعنين بالقصاص عن تهمة القتل العمد العدوان . والقضاء مجدداً بالعقوبة التعزيرية عملاً بحكم المادة 332/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 2005 و 52 لسنة 2006 مع إلزام المتهمين بدفع الدية المتفق عليها وقدرها مائة وخمسون ألف درهم لورثة المجني عليه تصرف لهم كل بحسب نصيبه الشرعي .
-----------------
المحكمــة
حيث ان النيابة العامة أسندت للمتهمين 1- .....2- ........ 3- ....... في يوم سابق على يوم 10/4/1993 بدائرة العين : 1- قتلوا عمداً المجني عليه .... بأن ترصدوا له في مكان مروره وأعد المتهم الثاني آلة حادة (قطعة حديد) وعند وصوله قام المتهمان الأول والثالث بضربه بقطعة الطابوق وانهال عليه الثاني ضرباً بالآلة الحادة على رأسه قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2- المتهمان الأول والثالث : ارتكبا جريمة اللواط بأن مكن الأول الثالث من نفسه حتى أصبح متكرر الاستعمال على النحو الثابت بالتقرير الطبي الشرعي . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 331 ، 332 ، 334 من قانون العقوبات الاتحادي .
ومحكمة جنايات العين قضت حضورياً بتاريخ 27/6/1995 بإدانة المتهمين الأول والثالث بجناية قتل ..... عمداً ودرء القصاص عنهما ومعاقبتهما عنها بالسجن المؤبد وإلزامهما بدية القتيل مائة وخمسين ألف درهم مناصفةً بينهما وبإدانتهما أيضاً بجريمة اللواط ومعاقبتهما تعزيراً عنها بالسجن عشر سنوات من تاريخ التوقيف وتنفيذ عقوبتي السجن بالتتابع ـ وبراءة المتهم الثاني من الاشتراك في قتل المجني عليه .
فاستأنف الطاعنان والنيابة العامة وقضت محكمة استئناف العين بتاريخ 19/5/1996 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالقتل قصاصاً عن تهمة قتل المجني عليه ...... ورفض استئنافها بالنسبة للمتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته ـ ورفض استئناف الطاعنين موضوعاً .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ـ كما تقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما بالقتل قصاصاً عملاً بالمادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية .
ومحكمة النقض قضت بتاريخ 31/5/1997 برفض الطعنين وإقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قتل كل من .......و.......قصاصاً لقتلهما ...... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق عليه قبل تنفيذه على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم أو من يمثلهما شرعاً إن أمكن .
وبتاريخ 6/12/2007 تقدم المحامي ........ بصفته وكيلاً عن ورثة المجني عليه ....... بطلب إلى رئيس نيابة العين يتضمن تنازل الورثة عن القصاص دون الدية وأرفق بالطلب إعلاماً شرعياً مصدقاً عليه ومرفقاً به ترجمة رسمية يفيد انحصار إرث المجني عليه ......في زوجته...... ...... وأولاده .....و..... و...... ، وتوكيلاً مصدقاً عليه مرفقاً به ترجمة رسمية يفيد توكيل الورثة سالفي الذكر ابن عم المجني عليه ........ توكيلاً خاصاً في الحضور أمام أي سلطة أو محكمة فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بمقتل مورثهم والتنازل عن حق القصاص وأن يقوم بكافة الأفعال اللازمة في القضية ، وإقراراً مصدقاً عليه مرفقاً به ترجمة رسمية يفيد تنازل الورثة عن القصاص قبل المتهم ....... مقابل 150 ألف درهم وإقراراً بالتنازل عن القصاص قبل المحكوم عليهما ...... و.....دون الدية صادر من ..... بصفته وكيلاً عن الورثة فأحال النائب العام الطلب مع القضية إلى محكمة استئناف العين لإعمال ما نصت عليه المادتان 13 / 3 ، 232 من قانون العقوبات الاتحادي وأرفق بملف الدعوى ما يفيد توريد مبلغ الدية وقدره ( 150 ) ألف درهم من فاعل خير .
ومحكمة استئناف العين قضت بتاريخ 19/2/2008 بعدم اختصاصها بنظر الطلب فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى هذه المحكمة نعت فيه على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بعدم اختصاصها بنظر الطلب قد خالف القانون ذلك انها هي التي أصدرت الحكم البات وبالتالي تختص بطلب إعادة النظر في العقوبة في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي .
وحيث ان ما ذهبت إليه النيابة العامة في طلبها فهو غير سديد ذلك انه من المقرر ان الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بطريق عادي أو غير عادي . عدا طلب إعادة النظر . فهو حكم لا يقبل طعناً بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، وبالتالي فلا يكون الحكم باتاً إلا إذا استنفذ طرق الطعن فيه أو انقضاء مواعيدها دون استعمالها أو صدور حكم ابتداء غير قابل للطعن ـ وهو ما لا يصدق على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ انها بطبيعتها قابلة للطعن فيها بطريق النقض ـ إلا إذا فوت الخصوم مواعيد الطعن فيها . وإذ كان الحكم محل النظر قد طعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا وصدر حكم المحكمة الأخيرة بإقرار حكم القصاص قتلاً فتكون المحكمة التي أصدرت الحكم البات هي المحكمة الاتحادية العليا ـ محكمة النقض حالياً وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الأخيرة بنظر طلب إعادة النظر في العقوبة المقضي بها في ضوء حكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ولما كان الطلب قد استوفى إجراءاته القانونية فهو مقبول .
وحيث ان وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه تتحصل فيما اعترف به المتهمان الأول والثالث من انهما اتفقا على تأديب المجني عليه بعد أن ينتهيا من سهرتهما في أحد الفنادق بمدينة العين عقاباً له على ما يشيعه من وجود علاقة لواط بينهما وفي صباح يوم 10/4/1993 وبعد عودتهما من السهرة ترصدا للمجني عليه وهو في طريق عودته إلى المزرعة التي يسكن بها وفاجآه عند مدخلها وانهالا عليه بالصفع والضرب بالطابوق حتى أجهزا عليه ولاذا بالفرار وقد تأيد اعترافهما هذا بعدة قرائن منها وجود بقع دموية على ملابس الطاعن الأول وتعرف الكلب البوليسي عليه أربع مرات وسط جمهرة من العمال واعتراف الطاعن الثاني بأن ملابسه كانت عليها بقع دموية وتطابق اعترافه مع الملابس التي وجدت أمام الغرفة التي يسكن بها ـ واعترافهما أمام النيابة العامة بعلاقة اللواط بينهما منذ سبع سنوات والتي كانت سبباً في اقتراف جريمة القتل ـ وتطابق ذلك الاعتراف مع ما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والذي أثبت ان بها عدة إصابات وجروح برأسه وجسمه وانه لا توجد بالجثة أية آثار تشير إلى حدوث مقاومة وان إصابته حيوية حديثة والوفاة جنائية وانها تتفق واعترافات المتهمين ـ وانتهى الحكم سائغاً وصائباً إلى إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد العدوان وأوقع عليهما عقوبة القتل قصاصاً . كما أدانهما عن جريمة اللواط بالسجن لمدة عشر سنوات وقضت محكمة النقض برفض طعنهما وإقرار الحكم الصادر بالقتل قصاصاً وبتاريخ 6/12/2007 تقدم ورثة المجني عليه بوكيلهم بطلب إلى النيابة العامة يتضمن تنازلهم عن القصاص مقابل دية المجني عليه وقدرها مائة وخمسون ألف درهم .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادتين 1 ، 331 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 والمعمول به من تاريخ نشره في 31/12/2005 أن جرائم القصاص تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية إذا ما توافرت شروط تطبيق عقوبة القصاص أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات ونص المادة 66 من القانون رقم 52 لسنة 2006 المعدل لقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 هو أن العقوبات الأصلية هي ( أ ) عقوبات الحدود والقصاص ( ب ) عقوبات تعزيرية هي الإعدام بالسجن المؤبد والسجن المؤقت ، الحبس ، والحجز والغرامة . ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية ، وكان من المقرر شرعاً أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه ، سواء كان العفو بمقابل أو بغير مقابل على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوباً بعقوبة تعزيرية . لما كان ذلك وكان القانون 34 لسنة 2005 بتعديل قانون العقوبات قد نص في المادة 13 منه على انه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد بما يعني أن المشرع أراد ان يستفيد المتهم المحكوم عليه من مزايا التشريع الجديد الذي يكون بالنسبة إليه أصلح من القانون القديم سواء قبل صيرورة الحكم باتاً أو بعد ذلك . وإذ عدل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 سالف البيان بالقانون 34 لسنة 2005 الصادر في 24/12/2005 وعمل به من تاريخ نشره في 31/12/2005 ونصت المادة 332/2 منه على أن ( تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ) وإذ كان من المقرر شرعاً وفق المذهب المالكي انه في حالة سقوط القصاص بالعفو يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة عام لا تحسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد . وكان تقدير العقوبة التعزيرية متروك لأمر الحاكم فيبقى الحبس فقط على أن يكون من تاريخ الحكم المستأنف بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه على الطاعنين بالقصاص عن تهمة القتل العمد العدوان . والقضاء مجدداً بالعقوبة التعزيرية عملاً بحكم المادة 332/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 2005 و 52 لسنة 2006 مع إلزام المتهمين بدفع الدية المتفق عليها وقدرها مائة وخمسون ألف درهم لورثة المجني عليه تصرف لهم كل بحسب نصيبه الشرعي .
الفهرس الأبجدي لتمييز أبو ظبي الجزائي / و - ولي الدم
-------------------------
-------------------------
-------------------------
الطعنان 60، 698 لسنة 2018 ق جلسة 11 / 11 / 2018 مكتب فني 12 ق 235 ص
-------------------------
الطعن 914 لسنة 2016 ق جلسة 29 / 11 / 2016 مكتب فني 10 ق 179 ص 635
-------------------------
-------------------------
الفهرس الأبجدي لتمييز أبو ظبي الجزائي
(أ)
- إبعاد
- اتحاد الإمارات
- اتفاقية مونتريال
- إتلاف
- إثبات
- إجراءات
- احتيال
- أحداث
- أحوال شخصية
- اختصاص
- اختلاس
- ارتباط
- ارتداء زي رسمي علناً
- ارش
- أسباب الإباحة ومواقع العقاب
- استجواب
- استدلالات
- استيلاء على مال
- استئناف
- اشتباه
- اشتراك
- أشخاص اعتبارية
- إشكال
- إصابة خطأ
- إعدام
- إعذار
- أعذار قهرية
- أعذار مخففة
- إعلان
- أغذية.
- إكراه
- أمر الإحالة
- أمر بألا وجه
- أوامر رئيس دولة
- التماس إعادة النظر
(ب)
- باعث
- بطلان
(ت)
- تأمين
- تبديد
- تحسين معصية
- تحقيق
- تدابير جنائية
- ترجمة
- تزوير
- تسجيل
- تسليم متهم
- تعاون قضائي دولي
- تعويض
- تفتيش
- تقادم
- تقليد
- تقنية المعلومات
- تلبس
- تنظيم أعمال البناء
- تهديد
(ج)
- جريمة
- جلب
- جلد
- جمارك
- جمال
- جنسية وإقامة
(ح)
- حراسة قضائية
- حكم
- حكومة عدل
- حماية بيئة
- حيازة
- حيوانات برية
(خ)
- خطأ
- خطف
- خمر
- خيانة أمانة
(د)
- دستور
- دعارة
- دعوى
- دعوى جزائية
- دعوى مدنية
- دفاع
- دفوع
- دية
(ر)
- رابطة سببية
- رسوم تأمينية
- رسوم قضائية
- رشوة
(ز)
- زنا
(ص)
- صلح
(ض)
- ضرب
- ضرر
(ط)
- طعن
- طلب تسليم متهم
- طلب تفسير
- طلب عدول
(ظ)
- ظروف مخففة
- ظروف مشددة
(ع)
- عاهة مستديمة
- عفو
- عقد إداري
- عقوبة
- علاقة سببية
- عمال
- عود
(غ)
- غرامة
- غسل أموال
- غش
(ق)
- قانون
- قبض
- قتل خطأ
- قتل عمد
- قرصنة إليكترونية
- قصاص
- قصد جنائي
- قضاة
- قوة الأمر المقضي به
(ك)
- كفالة
(ل)
- لغة عربية
- لواط
(م)
- مأمورو الضبط القضائي
- محاماة
- محضر الجلسة
- محضر جمع الاستدلالات
- محكمة الإحالة.
- محكمة الاستئناف
- محكمة الموضوع
- محكمة النقض
- محكمة أول درجة
- محكمة ثاني درجة
- محكمة جزائية
- محكمة شرعية
- مذاهب فقهية
- مرور
- مسئولية
- مسئولية جنائية
- مصادرة
- مصالح حكومية
- معارضة
- مقاولة
- منشآت عقابية
- مواد كحلية
- مواد مخدرة
- مؤسسات
- مؤسسات عامة.
- موظفون عموميون
(ن)
- نصب
- نظام عام
- نقض
- نيابة عامة
(هـ)
- هتك عرض
- هجرة وإقامة
(و)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)