الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 221 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 221 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ك. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
س. ل.
ل. س.
م. س. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/916 استئناف عقاري بتاريخ 16-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداول ة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى لا ورا ساديكوفا أقامت الدعوى رقم 1379 لسنة 2023 عقاري محكمة دبي الابتدائية على الطاعنة شركة كوندور للتطوير العقاري ذ.م.م. و المطعون ضدها الثانية مارينا ستار ليمتد بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتسليمها الوحدة العقارية رقم SF11-1105 ونقل ملكيتها باسمها لدى دائرة الأراضي والأملاك، ورد المبالغ المسددة بالزيادة و مقدارها 166,864.13 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وبأن تؤدى إليها مبلغ 300,000 درهم تعويضاً ، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 01/10/2007 أبرمت مع المدعى عليها الأولى اتفاقيتي بيع لشراء الوحدتين SF13-1302 & SF11-1105 ) ) بمشروع مارينا ستار على أن يكون تاريخ الإنجاز في 31/10/2009 ،و أن ثمن الوحدتين كالتالي : الوحدة SF11-1105 ( 741,409.87 درهم) والوحدة SF13-130 (678,603.13 درهم اً، سددت منهما مبلغ 908,274 درهماً للمدعى عليها الثانية، و أنه في شهر يونيو 2010 تم توقيع اتفاقية بينها و بين المدعى عليها الثانية على إلغاء الاتفاقية الخاصة بالوحدة رقم SF13-1302 ) ) بموجبها تم تحويل ما سددته بشأنها و البالغ مقداره مبلغ 337,584 درهماً وتحويله لحساب الوحدة رقم SF11-1105 ، و قد تبقى مبلغ 115,162 درهماً في ذمة المدعى عليها الثانية، و من ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق الدفع مقابل الوحدة رقم SF11-1105 وفقًا لاتفاقية البيع الخاصة بها مقداره 741,409.87 درهماً، سددت منه مبلغ 455,528 درهماً، و إذ سددت ? بعد ذلك - للمدعى عليها الثانية دفعة أُخرى مقدارها 51,702.13 درهماً ، بالإضافة إلى الزيادة غير المدرجة في التسوية والتي تبلغ 115,162 درهماً، فتكون قد سددت بالزيادة مبلغ 166,864.13 درهماً، وبتاريخ 17/11/2022 أخطرتها المدعى عليها الأولى بأنها هي المطور الحالي للمشروع، وأنه يتعين عليها سداد دفعات أخرى مرتبطة بنسبة الإنجاز بالمشروع، وهو ما رفضته لسدادها كامل ثمن الوحدة بالزيادة، و إذ طالبت المدعى عليهما بكافة الطرق الودية بتسليمها الوحدة محل التداعى، أو رد المبالغ المسددة من الثمن، إلا أنهما ماطلا دون سند من الواقع والقانون، بالرغم من انقضاء أكثر من 14 عام على تاريخ الإنجاز، و قد حاق بها من جراء ذلك أضرارُ، يُقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، قدمت المدعي عليها الأولى دعوى متقابلة بطلب الحكم بفسخ استمارة الحجز الموقعة فيما بين المدعية و بين المطور السابق لمشروع مارينا ستار باعتبار أن المدعي عليها الأولي هي الخلف الخاص للمطور السابق وشطب وإلغاء التسجيل الخاص بالوحدة رقم SF11-1105 القائمة بمشروع مارينا ستار من السجل العقاري لدي دائرة الأراضي، وبأحقيتها - المدعية تقابلاً - بالاحتفاظ بكافة المبالغ المسددة من قبل المدعية أصلياً ? المدعى عليها تقابلاً - نظراً لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وبأحقيتها بإعادة بيع الوحدة محل التداعي وتسجيلها باسم مشتر جديد وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 19 لسنه 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 2008 ، تأسيساً على أنها المطور العقاري للمشروع المسمى مارينا ستار القائم في منطقة مرسى دبى علي قطعة الأرض رقم 185 بموجب حكم الاستحواذ على تطويره عن المطور السابق مارينا ستار ليمتد والمدعي عليها الثانية تقابلاً ، كما طلبت إدخال المطعون ضدها الثالثة سيلكت للعقارات خصماً جديداً في الدعوى للحكم بإلزامه و المدعى عليهما برد المبالغ المسددة بالزيادة عن ثمن الوحدة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 14-10-2024 حضورياً للمدعي عليها الأولى وبمثابة الحضوري للثانية والخصم المدخل :- أولاً: بقبول إدخال شركة سيلكت للعقارات خصماً في الدعوى شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الدعوي الأصلية بعدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل الأوان، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. ثالثاً: بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 916 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 920 لسنة 2024، ضمت المحكمة الاستئنافين، ثم ندبت لجنة خبرة، وبعد أن قدمت تقريرها، قضت بتاريخ 16/4/2025 أولاً: في الاستئناف رقم 916 لسنة 2024 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها الأولى أصلياً بتسليم الوحدة العقارية رقم SF11-1105 ونقل ملكيتها باسم المستأنفة بدائرة الأراضي والأملاك، وبإلزام المستأنف ضدها الثانية أصلياً بأن تؤدي للمستأنفة أصلياً مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: - وفي الاستئناف رقم 920 لسنة 2024 عقاري بتأييد الحكم المستأنف في شقه برفض الدعوى المتقابلة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 1 / 5/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، كما قدًم محامي الطاعنة مذكرة تكميلية ? بعد فوات ميعاد الطعن ? وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث أنه وإن كان للطاعنة أن تقدم خلال نظر الطعن من الطلبات المتعلقة بالنظام العام، إلا أنه لا يجوز لها تقديم أية طلبات جديدة غير متعلقة بالنظام العام بعد انتهاء مواعيد الطعن ـ لما كان ذلك، وكان ما أوردته الطاعنة بالمذكرة المقدمة منها ليس متعلقا بالنظام العام، وقدمت بعد فوات مواعيد الطعن، ومن ثم يكون غير مقبول، ومن ثم تلتفت عنها هذه المحكمة. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواها المتقابلة بالرغم من أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي من أخلت بالتزاماتها، ومن ثم فإن طلب إلغاء تسجيل الوحدة محل التداعي جاء موافقا لصحيح القانون، كما عوًل الحكم على تقرير لجنة الخبرة بالرغم من الاعتراضات التي أبدتها عليه المتمثلة في أنها لم تبد رأيها في الوثيقة المتعلقة بصحة الاجراءات بتاريخ 11/1/2024 بخصوص الوحدة محل التداعي، ذلك أن المطعون ضدها الأولى لم تلتزم بسداد المترصد في ذمتها، ومن ثم استخدمت حقها في إلغاء الوحدة، و أن تقرير الخبرة أورى عدم ثبوت أية إيداعات من جانب المطعون ضدها الأولى في حساب الضمان القديم، كما أن الثابت وفق وثيقة صحة الاجراءات أنها أخطرت المطعون ضدها الأولى بضرورة سداد المتبقي من الثمن، بحسبان أنها سددت مبلغ 299,743.61 درهما بواقع 40,428% ومتبقي مبلغ 441,666.26 درهم بواقع 59.571% من قيمه الوحدة ، و أن دائرة الأراضي والأملاك اعتمدت الإجراءات الخاصة بالإخطار، وأن إيصالات السداد غير صادرة عنها وإنما صادرة عن المطور السابق، وهو ما حال بينها و بين الطعن عليها بالتزوير أو اتخاذ أية إجراء قانوني للتحقق من صحتها، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه ، و أنه كان يتعين علي محكمة الاستئناف إعادة الدعوى للخبير السابق ندبه للتحقق من المبالغ المسددة من المطعون ضدها الأولى والواردة بسجل مدقق الحسابات والمعتمد من قسم حساب الضمان بمؤسسة التنظيم العقاري، فضلاً عن أن المبالغ التي زعمت المطعون ضدها الأولى أنها سددتها للمطور السابق لا تستند إلا على صور ضوئية من مستندات مزعوم أنها ممهورة بخاتم المطور السابق والتي لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها ، خاصة في ظل وجود حساب الضمان والذي يشتمل على كافة المبالغ المسددة فعلياً، و أنه حال ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تسدد سوى المبالغ الواردة في الإخطار الصادر من دائرة الأراضي و الأملاك ، فإنه يترتب عليه صحة وثيقة صحة الإجراءات وأحقيتها في الفسخ بالإرادة المنفردة و كذلك في الاحتفاظ بنسبة 40% من قيمة الوحدة، هذا فضلاً عن أنها لم تتسبب في إصابة المطعون ضدها الأولى بأية أضرار، بحسبان أن الاخيرة لم تسدد المتبقي من الثمن وفقا لما هو ثابت بسجلات دائرة الأراضي و الأملاك، الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه. و حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المستفاد من أحكام المادة 11 من قانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه على المطور إذا اتجهت أرادته إلى فسخ العقد أو إتمامه - حال تقديره أن هناك إخلالًا من المشتري بالتزاماته المتفق عليها في عقد البيع علي الخارطة - أن يتبع الإجراءات التي أوجبها القانون واعتبرها من النظام العام بأن يخطر دائرة الأراضي والأملاك بما يراه من أوجه إخلال المشتري بالنموذج المعد لذلك لدى الدائرة مرفق به جميع البيانات المطلوبة بالأخص بيانات المشتري بما فيها طرق التواصل معه مع بيان بأوجه إخلال المشتري بالتزاماته، وفور ورود هذا الإخطار للدائرة عليها أن تتحقق من التزامات المشتري التعاقدية فإذا تبين لها وقوع الإخلال منه، عليها إعذاره بإخطار كتابي تنذره فيه بالوفاء بالتزاماته خلال ثلاثين يوما من الأخطار وذلك بأي وسيلة إعلان تراها الدائرة ، فاذ اتبع المطور تلك الإجراءات يكون له الحق في تخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 11 المار ذكرها بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم ومنها فسخ عقد البيع على الخارطة المُبرم بينه وبين المُشتري بإرادة المُطوِّر العقاري المُنفرِدة ، وفى جميع الأحوال لا يحول ذلك دون جواز لجوء المشتري الى المحكمة إذ شاب إجراءات الفسخ عوار فلم يتم اتباع القواعد والإجراءات الصحيحة، و أن عدم صحة الإخطار المرسل للمشتري من الدائرة يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تمت ، ومن ثم بطلان وثيقة صحة الإجراءات الصادرة من الدائرة ويكون قرار المطور بفسخ العقد أو الشروع في تنفيذه بإرادته المنفردة يكون معيباً ، ويجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة لإلغاء القرار ، وما ترتب عليه من آثار وأخصها إعادة التسجيل باسم المشتري إذا كان ممكنًا. وكان الأصل عملًا بنص المادة 151من قانون المعاملات المدنية أنه " من باشر عقدًا من العقود بنفسه فهو الملزم به دون غيره " إلا أن المادة 251 من ذات القانون قد نصت على أنه " إذا أنشأ العقد حقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " مما مؤداه أن أثر العقد لا يمتد إلى الغير طالما لم يكن طرفًا في التعاقد الذي تم إلا إذا كان العقد قد أنشئ حق شخصي انتقل إلى خلف خاص فينتقل الحق معه حال توافر شرطين الأول أن يكون من مستلزماته، والثاني أن يعلم الخلف الخاص بذلك الحق وقت انتقاله الشيء إليه. ومن المقرر أيضًا أن عقد البيع علي الخارطة قبل التسجيل المبدئي هو منشئ لحق شخصي ما بين البائع المطور والمشتري فإن انتقال ملكية المبيع من المطور البائع إلى مطور أخر- باستحواذه علي المشروع - لا يلزم المستحوذ بأي عقد سابق مبرم بين مشتر وبين المطور السابق إلا بعلمه بوجوده ولا يتحقق ذلك - حال إنكاره المعرفة - إلا بتمام التسجيل المبدئي- أو بإيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع، أو كان ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ،و على المشتري أثبات حقه على الوحدة العقارية محل التداعي وعلم البائع بذلك الحق أو قبوله له أو يقدم ما يفيد التسجيل المبدئي أو إيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع أو أنه ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك عن الوحدة المتنازع عليها، وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون العقد مازال سارياً عند الاستحواذ. كما من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والتحقق من صحة الإعلان من عدمه وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه ، وفي تقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بُنى عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو بإعادة المأمورية إلى الخبير ومتى وجدت في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، و أنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين ما دام عمله خاضعًا لتقدير المحكمة ويحق لها الاكتفاء بما أجراه من أبحاث وأعمال طالما رأت فيها ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا عليها بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالًا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المار بيانه ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة أن الوحدة رقم S1105 (موضوع الدعوى) مسجلة باسم المدعية أصلياً، وأن تاريخ الإنجاز بعد التمديد هو تاريخ 30/04/2010 ، و أن المدعى عليها الأولى قامت بأعمال التطوير للمشروع حتى بلغت نسبه الإنجاز 100% بتاريخ 9/10/2023 ، و أن إجمالي المبالغ المسددة من المدعية إلى المدعى عليها الثانية بموجب الإيصالات استلام المبالغ وبموجب تحويل المبلغ المدفوع لوحدة أخرى مبلغ (667,274 درهم) و أن المدعى عليها الثانية (المطور السابق) هي التي أخلت بالتزاماتها بعدم إنجاز عين التداعي في تاريخ الإنجاز المتوقع وتسليمه للمدعية، ولم يتم إيداع المبالغ المسددة من المدعية في حساب ضمان المشروع، و مقدارها مبلغ (667,274 درهم) وهو ما يفوق المبلغ الوارد بإخطار دائرة الأراضى رقم 2307/2023 بتاريخ 6/6/2023 ، و كان الثابت من وثيقة صحة الإجراءات رقم 4482/2023 الصادرة بتاريخ 11/1/2024 المغايرة للإخطار 2307/2023 أن المدعي عليها سددت فقط من الثمن ما يعادل 40.42% والمترصد عليها حتى هذا التاريخ ما يعادل 59.57% (441,666 درهم) من ثمن الوحدة وامتنعت عن سداد الباقي وهذه الوثيقة لم تقدم أمام خبير الدعوى وهي مغايرة لما قدمته من إخطار ومن ثم تطرحها المحكمة ولا تعول عليها سيما وأنها لم تقم بإلغاء تسجيل الوحدة لدى دائرة الأراضي إذا ما صدرت الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات المعمول بها، و كان الإخلال بالإلتزامات ثابتاً من قبل المدعية تقابلاً ومن قبلها المطور السابق بعدم الإنجاز في الموعد المقرر، فيكون طلباتها بدعواها المتقابلة على غير سند صحيح، و أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضائه وفى معرض الرد على أسباب الاستئناف قوله أن المستأنفة (لاورا ساديكوفا) مشترية على الخارطة من المستأنف ضدها الثانية (شركة مارينا ستار ليمتد - "المطور السابق") للوحدة العقارية محل التداعى و أن الأخيرة توقفت عن تنفيذ المشروع، و ومن ثم توقف المشروع بالفعل لفترات طويلة ، فأقام المشترون الدعوي رقم 30/2021 مشاريع عقارية غير مكتملة والملغاة ضد المستأنف ضدها الثانية ، فقضت اللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع غير المكتملة والملغاة باستحواذ (شركة كوندور للتطوير العقاري ذ.م.م) على المشروع وتعيينها مطور للمشروع وحلوله محل المطور الفرعي السابق (مارينا ستار ليمتد) في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع ، وأن إجمالي ثمن الوحدة موضوع الدعوى (الوحدة رقم SF11-1105 ) مبلغ 741,410.00 درهم، وفقاً لما هو ثابت باتفاقية البيع سند الدعوى ، وتأخذ هذه المحكمة بنتيجة الفرضية الثانية باعتماد المبالغ المسددة من المستأنفة إلى المستأنف ضدها الثانية عن الوحدتين أرقام ( SF11-1105 ، SF13-1302 ) كمبالغ مسددة عن الوحدة محل التداعي رقم ( SF11-1105 ) ، مع استبعاد المبالغ المسددة من المستأنفة إلى المستأنف ضدها الثالثة شركة سيليكت للعقارات (الوسيط العقاري) لصالح الوحدتين بموجب إيصالين سداد مبالغ نقدية، لعدم تقديم المستأنفة ما يفيد تحويل تلك المبالغ لصالح المطور السابق (شركة مارينا ستار ليمتد - المستأنف ضدها الثانية)، ولكون أن استمارة الحجز نصت على أن يكون الدفع في الحساب البنكي للمدعى عليها الثانية ، وأن المستأنفة أصلياً قد توقت الفسخ بعرض المتبقي ولم يعترض عليه ، وكانت المستأنفة ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ، وأثبتت المستأنفة أصلياً حقها على الوحدة العقارية محل التداعي وعلم الخلف الخاص بذلك الحق وقدمت ما يفيد التسجيل المبدئي ، مما يكون طلب صحة ونفاذ العقد في محله، وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها الأولى بتسليم الوحدة العقارية رقم SF11-1105 ونقل ملكيتها باسم المستأنفة بدائرة الأراضي والاملاك، وكان لا إلزام على الخبير في القانون بأداء عمله على وجه معين ما دام عمله خاضعًا لتقدير المحكمة، ويحق لها الاكتفاء بما أجراه من أبحاث وأعمال طالما رأت فيها ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، فلا يعيب الحكم إن هو التفت عن إعادة الدعوى إلى الخبير طالما وجد في أوراقها وتقرير الخبير المقدم ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، فإن النعي عليه بما سلف والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز، و يضحى على غير أساس. 
وحيث أنه ? ولِما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن و بإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة التأمين.

الطعن 220 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 30 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 220 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
م. 1. ل.

مطعون ضده:
ش. ف. ر. ا. ع. ع. ا. ع. و. ذ. م. م. و. ا. س. ع. ع. ا. ع.
ش. ا. ج. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/18 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 08-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى " شركة النخلة جميرا ( ش.ذ.م.م)" أقامت ضد "شركة فندق رمادا الكويت / عيفان عبدالله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة " التنفيذ رقم 178 لسنة 2022 تنفيذ عقاري ، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 586لسنة 2018 عقاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به ومقداره 72,099,486 درهم شاملاً للرسوم والمصاريف، وقد تقدمت الطاعنة " شركة ماريا 1 ليمتد" بطلب إلى قاضي التنفيذ لحجز المبالغ المسددة بالزيادة عن المديونية سالفة البيان وتحويلها لملف التنفيذ رقم 19لسنة 2025 تنفيذ محرر كاتب عدل الذي تقوم بالتنفيذ بمقتضاه على شركة فندق رمادا الكويت ، وبتاريخ 7/3/ 2025 أصدر قاضي التنفيذ قراره رقم 133 برفض الطلب لحين تعيين مدير جديد للشركة المدينة ، فتقدمت الطاعنة بطلب آخر لقاضي التنفيذ للإيعاز للقسم المعنى بتنفيذ قرار قاضى التنفيذ الصادر في الملف رقم 19 لسنة 2025 محرر كاتب عدل بحجز المبالغ المسددة بالزيادة وتحويلها للملف 19 لسنة 2025 سالف البيان ، إلا أن قاضي التنفيذ بتاريخ 11/3/2025 أصدر قراره رقم 135 برفض الطلب أيضاَ ، كما تقدمت "شركة فندق رمادا الكويت / عيفان عبدالله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة " بطلب إلى قاضي التنفيذ لتسلم ما هو مسدد بالزيادة عن المديونية المنفذ بموجبها ، وبتاريخ 11/3/2025 أصدر قاضي التنفيذ قراره رقم 134 برفض الطلب ، استأنفت الطاعنة قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 7/3/2025 بالاستئناف رقم 16 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، كما استأنفت قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11/3/2025 بالاستئناف رقم 18 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، كما استأنفت شركة فندق رمادا الكويت/عيفان عبدالله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11/3/2025 ــ برفض طلبها سالف البيان ــ بالاستئناف رقم 17 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط ، وبتاريخ 8/4/2025 قضت بعدم جواز هذه الاستئنافات. طعنت الطاعنة " ماريا 1 ليمتد "على ذلك الحكم ــ بخصوص ما قضى به في استئنافيها سالفي البيان ــ بالطعن بالتمييز رقم 220 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 29/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة إليها. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام محاكم الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ ــ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ــ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز، أما ما تصدره من أحكام أخرى في غير هذا النطاق مثل الأحكام التي تتعلق بشكل الاستئناف، أو في شأن جوازه من عدمه، فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئنافي الطاعنة رقمي16 ، 18 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة حجية قرارات قاضي التنفيذ النهائية ، وفي بيان ذلك تقول إن قرار قاضي التنفيذ رقم 135 قد صدر بالمخالفة للمادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية لأنه يتضمن مساساً بحقوق الطاعنة المكتسبة بموجب سند تنفيذي واجب النفاذ ، ومن ثم يجوز استئنافه ، كما أن هذا القرار قد خالف قرار قاضي التنفيذ رقم (1) الصادر بتاريخ 27/2/2025 في ملف التنفيذ رقم 19لسنة 2025 تنفيذ محرر كاتب عدل ، والقاضي بالحجز على المبالغ الزائدة وتحويلها إلى الملف سالف البيان ، وهو القرار الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ، كما أن قاضي التنفيذ سبق وأن عدل عن قراره السابق رقم 96 بوقف صرف المبالغ الزائدة عن المديونية ـــ والمستند على أمر وقتي على عريضة صادر من محاكم دولة الكويت بوقف ثلاث وكالات قانونية صادرة في دولة الكويت، رغم علمه اليقيني بأن ذلك الأمر الوقتي لا يرقى لمستوى إيقاف الوكالات أو المساس بعقد تأسيس الشركة، ورغم أن ذلك الأمر ذاته لم يُنفذ ولم يُعتمد حتى في دولة الكويت نفسها ـــ وصرح بصرف مبالغ لصالح مركز فض المنازعات الإيجارية ، كما أنها قد تظلمت على قراري قاضي التنفيذ رقمي 133 ، 135 وتم رفض تظلمها ، كما ان كافة تظلمات الشركة المنفذ ضدها (شركة فندق رمادا الكويت) قُبلت شكلاً، بينما تم رفضها موضوعاً بزعم وجود نزاع بشأن إدارة الشركة، الأمر المتعين معه منع قاضي التنفيذ من إصدار أية قرارات مستقبلية في الملف التنفيذ رقم 178لسنة 2022 تنفيذ عقاري ، وذلك لتناقض قراراته في هذا الملف ، ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ...في أي من الأحوال الآتية: أ- اختصاص قاضي التنفيذ أوعدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب- الأموال المحجوز عليها ممالا يجوز حجزها أو بيعها. ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- رفض حبس المدين أو حبسه0000 هـ ـ القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه0 " يدل على أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة بفقرتها الثانية على سبيل الحصر فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف هذه القرارات تطبيقاً لهذه الفقرة أمراً مطروحاً أمام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، فإذا ما أقيم الاستئناف على غير هذه الحالات كان الاستئناف غير جائز ، ومن المقرر أن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئنافي الطاعنة رقمي 16 ، 18 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري على قراري قاضي التنفيذ رقمي 133 ، 135 ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن قراري قاضي التنفيذ سالفي البيان برفض طلبيها ــ المتعلقين بتحويل المبالغ المسددة بالزيادة عن المديونية المنفذ بموجبها إلى ملف التنفيذ رقم 19لسنة 2025 تنفيذ محرر كاتب عدل ــ لا يندرجا ضمن الحالات الحصرية الواردة بالمادة 209/2 سالفة البيان والتي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم له معينه من الأوراق ويتفق مع صحيح القانون في ضوء الساق المتقدم سرده ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ، لا سيما وأن ما تثيره الطاعنة بالنعي من أمور اخرى ــ بعد وقوف الحكم المطعون فيه عند حد عدم جواز استئنافي الطاعنة ــ يُعد وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

الطعن 219 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 219 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ب. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/216 استئناف عقاري بتاريخ 07-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( بنك دبي الإسلامي " شركة مساهمة عامة " ) أقام على المطعون ضده ( بيير ميخائيل حنا ) الدعوى رقم 184 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بجلسة 1/11/2024: اصلياً : اولاً : بفسخ اتفاقية التأجير التمويلي المؤرخة 20/3/2014 وملاحقها ، وإلزام المدعى عليه برد حيازة الشقة رقم (308) الكائنة بالطابق رقم 3 بالمبنى رقم (1) المسمى الخريف (1) - الأرض رقم (62) البرشاء جنوب الرابعة ، وتسليمها للبنك خالية وبالحالة التي كان عليها وقت التعاقد ، وما يترتب على ذلك من آثار، وشطب إشارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة لصالح المدعى عليه أو أية إشارة باسمه في مستندات وسجلات العقار وجعل تسجيل العقار باسم البنك المدعي خالياً من أي حق أو قيد وتكليف الجهة المختصة بتنفيذ ذلك، ثانياً: إلزام المدعى عليه بسداد ما يستجد من أجرة بواقع مبلغ 60,000 درهم سنويا اعتبارا من تاريخ 25/5/2024 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي، ثالثاً : إلزام المدعى عليه بتقديم براءة ذمة عن رسوم الخدمة واستهلاك الكهرباء والمياه و أي رسوم أخرى حتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي للعقار، واحتياطياً : حال عدم الفسخ : اولاً : تعويض البنك المدعي بمبلغ 50,000 درهم عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء إخلال المدعي عليه ببنود العقد، ثانياً : إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ رسوم الترجمة القانونية لمستندات الدعوى وقدرها 1,673.45 درهم ، ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 14,355.65 درهم ? وذلك علي سند من ان البنك وافق بتاريخ 20/3/2014 علي طلب المدعي عليه لتمويل عملية شراء وحدة التداعي وبمنحه مبلغ 600،000 درهم ، وابرما فيما بينهما بتاريخ 20/3/2014 عقد تأجير تمويلي استأجر بموجبه المدعى عليه وحدة التداعي لمدة (300) شهر، وقد اوفي البنك بالتزاماته وقام بتاريخ 31/3/2024 بتسجيل العقد بدائرة الأراضي والتأشير بما يفيد العلاقة فيما بينهما طبقاً لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك ، الا أن المدعى عليه امتنع عن سداد الأجرة المتفق عليها من تاريخ 24/6/2022 مما ترصد معه في ذمته من الاقساط حتي 24/1/2023 مبلغ وقدره 273441 درهم بخلاف ما يستجد منها حتي تاريخ الاخلاء، كما ارتد الشيك رقم 008 الصادر من المدعى عليه للبنك لتغطية جزء من مبالغ الأجرة بمبلغ 20142 درهم دون صرفه، مما حدا بالبنك لإنذاره لسداد الأجرة الا أنه لم يحرك ساكناً - ومن ثم كانت الدعوى ? ندبت المحكمة خبيراً ، ثم اعادت ندبه ، وبعد أن اودع تقريره الأصلي والتكميلي ، حكمت حضورياً بجلسة 16/1/2025: برفض الدعوى ? استأنف البنك المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 216 لسنة 2025 عقاري، وفيه قضت المحكمة بجلسة 7/4/2025 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 28/4/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان حاصل نعي البنك الطاعن بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ? إذ قضي برفض الدعوي ملتفتاً عن ثبوت اخلال المطعون ضده بالتزاماته بعدم سداد أقساط الإيجار في مواعيد استحقاقها رغم اخطاره في 23/2/2023 وارتداد الشيك رقم 008 بمبلغ 20،142 درهم لتغطية دفعات جزء من مبالغ الأجرة ، واعتبرت المحكمة أنه بقيام المطعون ضده بسداد قيمة الأجرة المترصدة في ذمته وغرامة التأخير المستحقة يكون قد توقي الفسخ بالرغم ثبوت التأخير في السداد من عام 2019 حتى تاريخ رفع الدعوى وهو ما رتب ضرر للبنك الذي اوفي بكافة التزاماته التعاقدية بتسجيل العقد بالسجل الخاص واستصدار شهادة الملكية ، الا أن المحكمة التفتت عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد رقم (5/1) وكذا كافة أوجه دفاع البنك الطاعن ومستنداته واعتراضاته علي تقرير الخبرة لعدم اجراء الحساب وفق بنود العقد وملاحقه من هامش ربح وشروط التعويض الاتفاقي ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي مردود في جملته - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين - على ما تقيده المادة (272) من قانون المعاملات المدنية - يخول للمدين دائماً ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه انه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ ، ومن المقرر - أن استخلاص عناصر المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وتحديد الطرف المقصر وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبرة والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها على كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم ولا بأن تتتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوي علي ما أورده بأسبابه من [[ ... ، وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف، ... ، وكان الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من اوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي، ومن بنود اتفاقية الإجارة وملاحقها - محل التداعي - على ما أورده في مدوناته "... كان الثابت من الأوراق وتقريري الخبير المنتدب في الدعوى أن العلاقة بين البنك المدعي والمدعى عليه يحكمها اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك المؤرخة في 2/10/2020 والتي بموجبها استأجر المدعى عليه من المدعى الوحدة العقارية موضوع الدعوى لمدة 300 شهر تبدأ من 18/4/2014 وتنتهي في 18/3/2039 نظير مبلغ الأجرة والذى يتمثل في مجموع الأجرة الثابتة والأجرة المتغيرة والأجرة الإضافية محسوباً وفق المتفق عليه بالاتفاقية السالف بيانها، وأن المدعى عليه لم يتوقف عن سداد أقساط الأجرة خلال فترة المطالبة وحتى القسط المستحق في 24/4/2024 كما أنه قام بسداد الأقساط المستحقة على الوحدة محل الدعوى اعتباراً من القسط المستحق في 24/5/2024 وحتى القسط المستحق في 24/9/2024 والسابق عل ايداع التقرير التكميلي في 30/9/2024، وأن سداد المدعى عليه للأقساط المستحقة للبنك المدعي اعتباراً من القسط المستحق في 24 يونيو 2022 وحتى القسط المستحق في 24 سبتمبر 2024 كان سداداً مصحوبا بالتأخر عن مواعيد تلك الأقساط المتفق عليها، وأن قيمة الغرامة المستحقة للبنك المدعي عن التأخر في سداد تلك الأقساط هي مبلغ 919.87 درهم وأن المدعى عليه قام بسداد المبلغ الأخير بتحويله من حسابه لدى مصرف أبو ظبى الاسلامي إلى حساب البنك المدعي بتاريخ 10/10/2024، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعى عليه لم يمتنع عن سداد أقساط أجرة عين النزاع وأنه قام بسداد المستحق منها وحتى تاريخ إيداع التقرير التكميلي ، وأنه ولئن كان هذا الوفاء قد جاء مصحوباً بالتأخر عن المواعيد المحددة له والمتفق عليها ، الا أن المحكمة لا ترى فيه اضراراً بالبنك المدعي بالقدر الذي يستوجب فسخ اتفاقية الإجارة محل الدعوى بحسبان أن المدعى عليه قد توقى الفسخ بسداد قيمة غرامة التأخير في سداد تلك الأقساط بحسب المتفق عليه باتفاقية الإجارة ، ومن ثم يضحى طلب الفسخ والحال كذلك قائماً على غير أساس خليقاً بالرفض ، ولا يغير من ذلك ما يثيره البنك المدعي من أن البند رقم 5-1 من اتفاقية الإجارة يخول له الحق في الفسخ دون حكم قضائي عند التأخر في سداد أي قسط، ذلك أن تواتر المدعي على قبض العديد من الأقساط رغم تأخر سدادها وفق الثابت من الأوراق وتقريري الخبرة إنما يدل على اسقاط حقه في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ، وكان الساقط لا يعود وفقاً للمادة 55 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ كان ذلك وكان رفض طلب الفسخ يستتبع حتماً وبحكم اللزوم رفض باقي طلبات المدعي المبنية عليه المطالب بالقضاء بها بصفة أصلية والسالف بيانها تفصيلاً ، وهو ما تقضي به المحكمة ، 
وحيث أنه عن طلبات المدعي الاحتياطية بتعويضه بمبلغ 50000 درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 1,673.45 درهم قيمة رسوم ترجمة مستندات الدعوى ومبلغ 14,355.65 درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ... ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفا الي أن المدعى عليه لم يتوقف عن سداد أقساط أجرة عين النزاع وأن المدعى قبل السداد المتأخر لأقساط الأجرة منذ 24/6/2022 ، وكان المدعى عليه قد قام بسداد غرامة التأخير (التعويض الاتفاقي) المستحقة عن السداد المتأخر للأقساط، وكانت الأوراق قد خلت من أية أضرار أخرى قد لحقت بالمدعي نتيجة التأخر في السداد، وكان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه والطلبات فيها تأسيسا على إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية المتولدة عن اتفاقية الاجارة سند الدعوى وأن الأجرة المتأخرة المترصدة في ذمته عن المدة من 24/6/2022 وحتى 24/1/2023 قد بلغت 273441 درهم، وهو ما انتهت المحكمة سلفا إلى عدم صحته ، وبما لازمه أن يتحمل المدعي كافة الآثار المترتبة على رفع دعواه ومنها النفقات التي تكبدها مقابل أتعاب المحامي الذي استعان به لرفع الدعوى ورسوم ترجمة مستنداتها، الأمر الذي تخلص منه المحكمة الى انتفاء المسئولية الموجبة للتعويض بحق المدعى عليه، ومن ثم تضحي طلبات المدعى المطروحة برمتها قد جاءت مفتقرة لسندها الصحيح من الواقع والقانون حرية بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق " ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج البنك المستأنف، وهو تعليل سائغ له ما يسانده في الأوراق وفيه الرد الكافي المسقط لكافة ما أثاره البنك المستأنف في وجه نعيه ومن ثم يغدو نعيه مجرد جدل في سلطة المحكمة في تفسير العقد وملاحقه المعروض عليها واستخلاص الوقائع مما هو مطروح امامها من أدلة، ومن ثم فإن المحكمة تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها أسبابا لقضائها، فإن النعي عليه بما سلف يكون قائماً على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما ينعاه البنك المستأنف من إغفال الحكم المستأنف دفاعه بوجوب إعمال الشرط الفاسخ الاتفاقي الصريح المنصوص عليه بموجب البند (5/1) من اتفاقية الإجارة سند التداعي ذلك أن الثابت بموجب تقريري الخبير الأصلي والتكميلي أن البنك المستأنف قد قبض العديد من أقساط الإجارة من (المستأنف ضده ? المدعي) رغم تأخر الأخير بسدادها وذلك بتحويلها من حسابه البنكي لحساب البنك المستأنف ، وكذلك قبض غرامات التأخير منه، بما يثبت معه تنازل البنك المستأنف ضمنياً بالتمسك بالشرط الفاسخ الاتفاقي الصريح ]] وكان ما خلص اليه الحكم سائغا ومما له اصلً ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لما يثيره البنك الطاعن بأسباب الطعن، وإذ يدور النعي بها حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي برمته غير مقبول . وهو ما يتعين معه ? لما تقدم ? رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، والزمت البنك الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 218 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 218 ، 250 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. ا. م. غ. م. ا.

الخصم المدخل:
س. ر. س. ا. ا. ب. ا. ا. ل. ا. ل. ش.
ش. ا. ا. ل. ف. د.
ا. ا. ل.
ا. ل. ش.
ا. ا. م. ح. ذ.
ك. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.
م. خ. ا. م. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1044 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن في الطعن 218 لسنة 2025 عقاري ــ المطعون ضده الأول في الطعن 250 لسنة 2025 عقاري ــ " عبد الله محمد غازي محمد ابراهيم" أقام الدعوى رقم 327 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم " المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م، الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) ، المكتب الوطني للهندسة ، شركة ابوظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي ) ، كيزن لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م ، محمد خالد احمد منذر دعاجى" ، بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بفسخ عقد بيع الوحدة السكنية رقم 702 ? الطابق 7 - رقم المبنى 1 اسم المبنى مزايا 4 رقم الأرض 1337 وادي الصفا 2 والبالغ مساحتها 1,028.71 قدم مربع ، بالإضافة إلى موقف السيارة B- 02? بالمشروع المسمى كيو بوينت بناية 1مزايا 4. والكائن دبي لاند منطقة وادي الصفا 2 إمارة دبي ، بالإضافة إلى فسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده السادس بشأن الوحدة ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 835,000 درهم قيمة الوحدة التي تم سدادها للمطعون ضده السادس مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 600,000 درهم كتعويض لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 34,000درهم رسوم التسجيل العقاري مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 91,000درهم رسوم خدمات الصيانة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 100,000درهم كتعويض لما أصابه من كسب فائت نتيجة عدم إيجار الوحدة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 25/1/2015 تنازل له المطعون ضده السادس " محمد خالد احمد منذر دعاجى " عن الوحدة السكنية سالفة البيان ، والسابق شراء المطعون ضده السادس لها من الشركة المطعون ضدها الأولى ( المزايا) مالكة المشروع الكائن به الوحدة والمنفذ بمعرفة المقاول ـ الشركة المطعون ضدها الثانية ( الصرح )ـ بإشراف المطعون ضده الثالث كمكتب استشاري ( المكتب الوطني للهندسة ) ، والمؤمن عليه لدى المطعون ضدها الرابعة " شركة ابو ظبي الوطنية للتكافل ( فرع دبي)" ، وقد أوفى بالتزاماته وقام عن طريق تمويل بنكي بسداد ثمن الوحدة مبلغ 835,000 درهم للمطعون ضده السادس ، بالإضافة إلى رسوم تسجيل الوحدة ، كما يقوم بسداد رسوم الخدمة السنوية ، وتم تسجيل الوحدة باسمه لدى دائرة الأراضي والأملاك ، إلا أنه اكتشف وجود تصدعات في الهيكل الخرساني للمبنى الكائن به الوحدة ، وتم ندب لجنة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري لفحص المبنى ، وانتهت اللجنة إلى وجود مشاكل أساسية في متانة الهيكل ، وقامت المطعون ضدها الخامسة " كيزن لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م " بتاريخ 9/9/2022 بتوجيه خطاب إلى قاطني المبنى بمسئولية المطعون ضدها الأولى تجاه إصلاح العيوب الهيكلية للمبنى ، ولم يتم الإصلاح مما أدى إلى إخلاء المبنى من قاطنيه ، الأمر الذي ألحق به الضرر ، ومن ثم أقام الدعوى ، أدخل الطاعن " سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ( ش. ذ. م. م. ). " خصماً في الدعوى ، ووجهت المطعون ضدها الأولى ( المزايا ) دعوى ضمان فرعية اختصمت فيها المطعون ضدهما الثانية ( الصرح ) ، والثالث ( المكتب الوطني للهندسة ) ، وكل من " سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفى القضائي لشركة الصرح ، أحمد عبد الله سيف بن درويش الشحي ــــ بصفته الشخصية وبصفته مدير وشريك بشركة الصرح للمقاولات ، طارق احمد عبد الله بن درويش الشحي ــــ بصفته الشخصية وبصفته شريك بشركة الصرح للمقاولات ـ ، عبدالله عبيد عبدالله طحوارة ، جميل يوسف محمد جادالله ، ديباك باتكار ، وورثة الياس جريس دانيال وهم " أمال دانيال ، باتريك دانيال ، ميلاني دانيال" بشخوصهم وبصفتهم شركاء في المكتب الوطني للهندسة " ، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن ، والتضامم بما قد يقضى به عليها بالدعوى الأصلية ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد إيداع التقرير حكمت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده السادس عن الوحدة موضوع الدعوى ، وبإلزام المطعون ضده السادس -محمد خالد احمد منذر- برد مبلغ الثمن 835000 درهم للطاعن ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبإلزام المطعون ضدهم الأولى ، والثانية ، والثالث بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 300,000 درهم كتعويض والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضدها الثانية (شركة الصرح للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي) بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى (شركة المزايا) ما عسى أن تؤديه الأخيرة للطاعن كتعويض وفي حدود مبلغ مائة وخمسين الف درهم فقط ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها الأولى ( المزايا ) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 عقاري ، ودفعت بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها من غير ذي صفة كون مالك الوحدة هو بنك نور ، وأن الطاعن مستأجر للوحدة بنظام التأجير التمويلي ، ، كما استأنفه المطعون ضده الثالث ( المكتب الوطني للهندسة ) بالاستئناف رقم 1055 لسنة 2024 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 26/3/2025 قضت بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوي الاصلية فيما قضى به بالنسبة للمستأنفتين (المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م، المكتب الوطني للهندسة) والمستأنف ضدها الثانية (الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) من رد الثمن والتعويض المقضي به والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ، ــ وضمنت أسباب حكمها الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية من فسخ ، وما قضى به في دعوى الضمان الفرعية ــ طعن " عبد الله محمد غازي محمد ابراهيم" على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 218 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 25/4/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعن " محمد خالد احمد منذر دعاجى " على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 14/5/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأخيرة مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن . وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ ف قررت ضمهما للارتباط و إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث تنوه المحكمة إلى قيام الطاعن في الطعن 218 لسنة 2025 عقاري باختصام "سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفى القضائي للمطعون ضدها الثالثة شركة الصرح للمقاولات ذ.م.م. 
وحيث إن الطعن 218 لسنة 2025 عقاري استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالأوجه الأول، والرابع، والسابع من الوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض طلبه بفسخ اتفاقية البيع والشراء التي أبرمها مع المطعون ضده السادس استجابة لدفع المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، بالرغم من أنه يجوز فقط للمطعون ضدها الأولى أن تدفع بأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفه في مواجهتها ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ــ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 167/1 من قانون الإجراءات المدنية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن حكم أول درجة قد قضى ــ من ضمن ما قضى به في الدعوى الأصلية ــ بفسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين الطاعن ، والمطعون ضده السادس ، وإلزام المطعون ضده السادس برد الثمن ، وإذ لم يستأنف المطعون ضده السادس ذلك القضاء ــ أيا كان وجه الرأي فيه ــ ، ومن ثم فإنه لا يُعد مطروحاً على محكمة الاستئناف ، ولو تمسكت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، إذ أن مجال بحث نطاق هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف يجب أن يقتصر على ما قضت به محكمة أول درجة على المطعون ضدها الأولى ــ مع مراعاة مقتضى المادة 157/1 من قانون الإجراءات المدنية عند تحقق موجبها ــ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ــ في منطوقه ، وفي أسبابه المرتبطة بمنطوقه ــ في الاستئنافين المقامين من المطعون ضدهما الأولى ، والثالث بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ لعقد شراء الوحدة ، ورد الثمن ، في حين أن المحكوم عليه بالفسخ والرد ــ المطعون ضده السادس ــ لم يستأنف حكم أول درجة في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين الطاعن ، والمطعون ضده السادس ، وإلزام المطعون ضده السادس برد الثمن ، ــ مع التنويه لوقوف محكمة التمييز عند حد النقض الجزئي ، والإلغاء دون القول بالفصل بموضوع ما نقض من الحكم أو الإحالة لأن ما نقض من الحكم وتم الغاؤه ــ على نحو ما تقدم ــ لم يكن أصلا مطروح على محكمة الاستئناف ــ. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالوجهين التاسع ، والأخير من الوجه الأول من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض طلبه قبل المطعون ضدها الرابعة ( ، شركة ابوظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي ) ) رغم ثبوت مسئوليتها وفق عقد التأمين ، كما لم يقض بفسخ عقد الوحدة المبرم بين المطعون ضدها الأولى ، والمطعون ضده السادس ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قبل المدعي الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه المحكوم عليه وحده، فإنه لا يحق للمدعي أن يطعن بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إلا في حدود ما قضى به الحكم الابتدائي لصالحه دون أن تتجاوز طلباته هذا النطاق، وفي حدود ما قضت به محكمة الاستئناف في غير صالحه، دون ما قضى الحكم الابتدائي برفضه والذي لم يستأنفه ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي قد انتهى بأسبابه المرتبطة بمنطوقه إلى رفض طلب الطاعن ( المدعي في الدعوى الأصلية ) قبل المطعون ضدها الرابعة ، كما انتهى إلى عدم قبول طلبه فسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين المطعون ضدها الأولى ، والمطعون ضده السادس لرفعة من غير ذي صفة ، وإذ لم يستأنف الطاعن حكم أول درجة بخصوص ما تقدم بيانه ، ولم يكن ذلك الأمر محل قضاء من محكمة الاستئناف ، ومن ثم فلا يحق للطاعن أن يتمسك بالنعي على ما قضى به حكم أول درجة من رفض لطلباته سالفة البيان ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن ، وباقي أوجه الوجه الأول من السبب مخالفة القانون ، و الخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدها الأولى إلى دفعها بانتفاء صفته في الدعوى ورتب على ذلك رفض طلبه إلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث بالتعويض رغم ثبوت مسئوليتهم الموجبة للتعويض ، تأسيساً على أنه مالك وحدة النزاع هو بنك نور ، وأنه مستأجر للوحدة من ذلك البنك بطريق التأجير التمويلي ، في حين أن بنك نور لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يبد الدفع بانتفاء صفته في الدعوى ، بل أبدته المطعون ضدها الأولى التي لم تكن طرفاً في اتفاقية التمويل المبرمة بينه وبين البنك ، وهي ليست وكيلاً عن البنك حتى تبدي ذلك الدفع نيابة عنه ، كما وأن عدم تدخل البنك كطرف في النزاع الماثل فإنه يكون غير معترض على إقامة الدعوى ، ويكون موافقاً على انهاء عقد التمويل وفسخه ، كما وأن البنك سالف الذكر لم يكن سوى ممول ومن ثم فإن تسجيل ملكية الوحدة باسمه لا يعني تملكه لها ، لا سيما وأن المطعون ضدها الأولى لم تقدم أي عقد تم ابرامه بينها وبين بنك نور نص على تحويل الملكية في اسم البنك المذكور ، كما أثبت الخبير أن وحدة النزاع مسجله باسمه ( الطاعن ) ،، كما أنه وقد قام بشراء الوحدة بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده السادس الذي قام بشرائها من المطعون ضده الأولى ، ومن ثم تتوافر صفته ( الطاعن ) كمشتري مالك للوحدة في رفع الدعوى وإلا ما قامت المطعون ضدها الأولى بتسليمه الوحدة ، كما وأنه لا يشترط لكي يقوم برفع الدعوى أن تثبت ملكيته للوحدة العقارية موضوع النزاع ، والقول بذلك تعسف وشطط إذ كيف يتملك الوحدة وهي تشكل خطراً على حياته ، ولا يعقل أن ينتظر إلي حين سداد كامل الأقساط لتغيير ملكية الوحدة العقارية في اسمه حال كون الوحدة العقارية آيلة للسقوط ، كما وأن طلبه من محكمة اول درجة فسخ العقد الذي تم ابرامه بينه وبين المطعون ضده السادس كاف بذاته لإثبات أنه ــ الطاعن ــ لا يرغب في حيازة الشقة موضوع النزاع أو تسجيل ملكيتها باسمه ، كما لم يبحث الحكم ما تطلبه القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن التأجير التمويلي ، وقضاء محكمة التمييز في عقد التأجير التمويلي ، من وجود ثلاثة عقود الأول فيما بين المورد والمؤجر لنقل الملكية إلى المؤجر، والثاني ما بين المؤجر والمستأجر لتأجير العين محل الانتفاع ، والثالث ما بين المؤجر والمستأجر لتملك العين بتحقق خيار التملك ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ، الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع في ضوء تقديرها لأدلة ومستندات الدعوى ، وتقارير الخبرة المقدمة فيها ، وبغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما من المقرر أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بيّن الحالات المستثناة ومن بينهما الحكم الصادر في التزام بالتضامن وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الإحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن المطعون ضدها الأولى ( المستأنفة في الاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 عقاري والتي اختصمت فيه ــ من ضمن ما اختصمت المطعون ضدهما الثانية ــ وممثلها المصفي القضائي ــ ، والثالث ) قد تمسكت بانتفاء صفة الطاعن لكونه مستأجر لوحدة النزاع المملوكة لبنك نور ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة ومن شهادة ملكية وحدة النزاع المقيد بحق الإجارة ، والصادرة من دائرة الأراض والأملاك أن وحدة النزاع مملوكة لبنك نور والذي تحول إلي بنك دبي الاسلامي- و الغير مختصم في الدعوى ، وأن الطاعن ( المدعي في الدعوى الأصلية ) هو مستأجر للوحدة ــ وفقا للثابت في شهادة ملكية الوحدة ــ ب إجارة تنتهي بالتملك من 22/12/2014 إلى تاريخ 22/12/2034 ، ومن ثم انتفاء صفة الطاعن ــ المدعاة كمالك للوحدة ــ في مطالبة المطعون ضدهم الأولى ، والثانية ، والثالث ( المطور ، المقاول ، الاستشاري ) بالتعويض عن العيوب المكتشفة الوحدة ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضائه بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به في الدعوى الأصلية من إلزام المطعون ضدهم سالفي الذكر بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 300,000 درهم كتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة عيوب الوحدة ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، ويواجه سبب دعوى الطاعن ــ المصدر القانوني للحق المدعى به والذي تتقيد به محكمة الموضوع ــ ألا وهو اكتشافه كمالك مسجلة وحدة النزاع باسمه وجود عيوب بالوحدة ، ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن المادة 21/1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شان التأجير التمويلي ــ الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى الماثلة بتاريخ21/2/2024 قد نصت على أنه " يبقي المؤجر مالكا للعين المؤجرة طيلة مدة العقد" ، كما وأن تقرير الخبرة قد أثبت في دراسته الفنية ما ورد بشهادة ملكية الوحدة من أن مالكها هو بنك نور ، وأن الطاعن هو المستأجر لها ، كما وأن ما يثيره الطاعن بالنعي من أن عدم تدخل بنك نور في الدعوى دال على موافقته على انهاء عقد التمويل وفسخه ، هو أمر ــ أيا كان وجه الرأي فيه ــ يخرج عن نطاق دعواه وطلباته فيها ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول . 
وحيث إنه عن الطعن رقم 250 لسنة 2025 عقاري ، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن على الأحكام ــ ومن ضمنها الطعن بطريق التمييز ــ وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن أو عدم جوازه هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم أمامها بحيث لا يصار النظر في أسباب الطعن إلا إذا كان جائزاً ومقبولاً، ومن المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلاّ إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وأن الطعن الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول إذ إن مرمى الطعن بالتمييز هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف ، كما من المقرر أنه لا يقبل الطعن بالتمييز إلاّ في حدود ما قضت به محكمة الاستئناف في نطاق الخصومة المطروحة عليها ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي لم يقض على الطاعن إلاّ بفسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول ، وإلزامه ( الطاعن) برد مبلغ الثمن 835000 درهم للمطعون ضده الأول ، والفائدة القانونية عن المبلغ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن باستئناف ما قضى به حكم أول درجة عليه ، واقتصر نظر محكمة الاستئناف ــ حسبما سلف بيانه في معرض الرد على أسباب الطعن المرتبط ــ على نظر الاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 عقاري المقام من " شركة المزايا " ، والاستئناف رقم 1055 لسنة 2024 عقاري " المكتب الوطني للهندسة " فيما قضى به حكم أول درجة عليهما ( المستأنفين) ، ولم يكن ما قضت به محكمة أول درجة على الطاعن مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ، ولم يقض الحكم الصادر في هذين الاستئنافين على الطاعن بأي شيء ، ومن ثم فإن الطعن ـــ وإن ذكر الطاعن في صحيفة الطعن ــ على خلاف حقيقة الواقع ــ أنه يطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئنافين سالفي البيان ــ يكون منصباً على ما قضى به حكم أول درجة على الطاعن ـــ والذي خلت الأوراق مما يفيد استئنافه من قبله ــ ، وليس على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولا ــ في الطعن رقم 218 لسنة 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين الطاعن، والمطعون ضده السادس، وإلزام المطعون ضده السادس برد الثمن، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين. 
ثانياً ـ في الطعن رقم 250 لسنة 2025 عقاري بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

الطعن 216 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 216 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ه.

مطعون ضده:
ا. ب.
م. ج. م. م. ح. ع.
ا. د. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/546 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (انتونى هيدن) إقام الدعوى رقم 1445 /2023 عقاري ضد المطعون ضدهم ( 1- اى دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م 2- محمد جواد محمد مكى حسن على 3- الساندرو بيشنتيني بطلب فسخ اتفاقية البيع المؤرخة 29-07-2020 محل الدعوى عن الوحدات المشار إليها فيه، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 648,415 درهمًا شاملة التعويض عن الضرر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، على سند أنه قد تم وضع أحد المشاريع العقارية بإمارة** دبي، وهو المشروع المسمى "دونا تاور"، تحت نظر لجنة المشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة، والمقيد بالنزاع رقم 121 / 2016 لدى اللجان العقارية.وخلال سير إجراءات اللجنة، تقرر بيع المشروع بالمزاد العلني لتصفية المشروع ورد حقوق المستثمرين، إلا أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها الأولى بممثلها المدعى عليه الثاني على أن تقوم بشراء الوحدات الكائنة بالمشروع من المستثمرين باتفاقية بيع مبدئية، ثم بيعها للمدعي. وإثر ذلك، قام المدعي بتقديم طلب لسعادة رئيس لجنة تصفية المشاريع بالقضية رقم 121 لسنة 2016 لجان عقارية، عارضًا فيه رغبته في شراء وحدات البرج "أبراج دونا" بقيمة اتفاقية. وقد قام المدعي بتنفيذ اتفاقه مع المدعى عليها، التي وقعت مع كل مستثمر اتفاق بيع لوحدته/وحداته، والذي تزامن مع بيع المدعى عليها لذات الوحدات للمدعي والاتفاق على السداد المباشر للمستثمر. ومن ثم، وبعد هذا الاتفاق بين الأطراف، قام المدعي بالسداد سواء للمدعى عليها (التي سددت للمستثمرين) أو بالسداد المباشر للمستثمر. إلا أنه تم تغيير اللجنة الخاصة بالمشروع، فلم تعتمد تلك التصرفات ورفضت السير بها، وقامت بالسير في إجراءات تصفية المشروع وبيع العقار بالمزاد العلني، دون النظر لما تعرض له المدعي من الاستيلاء على أمواله. ومن ثم كانت الدعوي وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، قضت بجلسة 12-06-2024 أولًا: بانفساخ اتفاقية البيع المؤرخة في 29-7-2020 المبرمة بين المدعي والمدعى عليها الأولى محل الوحدات العقارية موضوع الدعوى أرقام (102، 309، 1109) بالمشروع المسمى (دونا تاور) وإلزام المدعى عليها الأولى (شركة اى دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م) بأن ترد للمدعي مبلغًا مقداره (465,725 درهمًا) والفائدة القانونية عنه بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وثانيًا: إلزام المدعى عليها الأولى سالفة البيان بأن تؤدي للمدعي مبلغ (100,000 درهم) تعويضًا عما أصابه من ضرر وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد ، استأنف المدعي (انتونى هيدن) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 546 لسنة 2024 عقاري. وأمام مكتب إدارة الدعوى، قدم وكيل (شركة آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م) استئنافًا فرعيًا بطلب في الشق المتعلق بإلزام المستأنفة فرعيًا بأن تؤدي للمستأنف ضده الأول فرعيًا مبلغ 100,000 درهم تعويضًا، فإن المستأنفة فرعيًا تلتمس القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددًا برفض طلب التعويض لعدم توافر موجباته. وبجلسة 09-10-2024 قضت المحكمة أولًا: في موضوع الاستئناف الفرعي برفضه، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها الأولى (شركة آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م) بأن ترد للمدعي مبلغًا مقداره (465,725 درهمًا) والفائدة القانونية عنه بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها الأولى سالفة البيان بأن تؤدي للمدعي مبلغ (100,000 درهم) تعويضًا عما أصابه من ضرر وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ليصبح بإلزام المستأنف ضدهما الأولى (شركة آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م) والمدعى عليه الثاني - محمد جواد محمد مكي حسن علي - بالتضامن فيما بينهما بأن يردا للمدعي مبلغًا مقداره (465,725 درهمًا) والفائدة القانونية عنه بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (100,000 درهم) تعويضًا عما أصابه من ضرر وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. طعن المدعى عليهما الأولي والثاني (1- آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م، 2- محمد جواد محمد مكي حسن علي) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 602 لسنة 2024. وبجلسة 27/01/2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني محمد جواد محمد مكي حسن علي بالتضامن مع الطاعنة الأولى، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في حدود الشق المنقوض. وبعد الإحالة، قضت المحكمة في حدود الشق المنقوض بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت إلكترونيًا مكتب إدارة الدعوى في 25-04-2025 بطلب نقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم، بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للحكم الناقض والإحالة، وقصر بحثه على المادة 72 من قانون الشركات، وتعرض فقط لمسؤولية المدير أو الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة العادية دون الشخص الواحد، مغفلًا العنصر الجوهري في سبب تضامن المطعون ضده الثاني، وانحسار الصفة المجردة المشار إليه كمدير حال غلبة صفته الشخصية وليس فقط كمدير بشركة عادية أو شخص واحد. ولما كان المطعون ضده الثاني هو الممثل الأوحد للمطعون ضدها الأولى، وقد تسلم بشكل واضح باسمه ولصالحه الشخصي أكثر المبالغ المسددة، ومن ثم فهو ملزم بشخصه وذمته الشخصية لمخالفة ذلك لقانون الشركات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود؛ ذلك أنه ولئن كان المقرر، وفق ما تقضي به المادتان 71/2 و72/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يُسأل مالك رأس مالها عن التزاماتها إلا بحدود رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وأنه يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، وأنه يترتب على عدم ذكر ذلك البيان وبيان مقدار رأس مالها أن يكون المدير مسؤولًا في أمواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف الذي تعقده الشركة، كما لو كان شريكًا متضامنًا. إلا أن هذه المسؤولية التضامنية لا تترتب على مجرد إهمال ذكر هذا البيان في ذاته؛ فلا تتحقق مسؤوليته إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضررًا قد حاق به من جراء هذا الإهمال، وأن يكون هذا الإهمال هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر، بحيث يكون الضرر قد نشأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يُعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة بسبب لا دخل لإرادة المدير في إحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرًا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه.كما أنه من المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى بشرط أن تكون قد تفهمت مقطع النزاع في الدعوى على وجهه الصحيح، وأن ترد على كل أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم، وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق. وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه: "الثابت من مطالعة الملف الإلكتروني للدعوى وتقرير لجنة الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة أنه بتاريخ 29-07-2020 تم إبرام اتفاقية شراء وتنازل وإبراء ذمة بين كل من: السيد/ أنتوني هيدن الطرف الأول. شركة آي دي إس للاستثمار: الطرف الثاني. فالالتفافية مبرمة بين المستأنف بشخصه (المشتري) وبين المستأنف ضدها الأولى (البائع)، مما مفاده أن آثار عقد البيع تنصرف إلى الشركة المستأنف ضدها الأولى وحدها دون باقي المستأنف ضدهم، ...، فضلًا عن خلو أوراق الدعوى مما يثبت إصابة المستأنف بأي ضرر نتيجة لإغفال ذكر البيان الخاص بأن الشركة "شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، لاسيما وأنه لم يثبت أن المستأنف ضده الثاني قد ارتكب خطأً جسيمًا أو غشًا مما لازمه عدم مسؤوليته عن المبلغ المطالب به ما دام الثابت أن التعامل قد تم بين المستأنف وبين الشركة المستأنف ضدها الأولى". وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين.

الطعن 215 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ه.

مطعون ضده:
ا. د. ا. ل. ش.
م. ج. م. م. ح. ع.
ا. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/88 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداول ة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن انتونى هيدن أقام على المطعون ضدهم (1) ىاي دي اس للإستثمار ش.ذ.م.م.(2) محمد جواد محمد مكى حسن على. (3) الاريو مافى الدعوى رقم 1656 لسنة 2023 عقارى محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 5/8/2020 و بإلزامهم فيما بينهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 502،000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المِطالبة وحتى تمام السداد، وقال بيانا لدعواه أنه تم وضع المشروع العقارى دونا تاور أمام اللجنة الخاصة بالمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة والمقيد في النزاع رقم 121 لسنة 2016 لجان عقارية، وخلال سير الإجراءات أمام تلك اللجنة بغية بيع المشروع بالمزاد العلنى لتصفيته ومن ثم رد حقوق المستثمرين، تدخلت المدعى عليها الأولي والتي يمثلها المدعى عليه الثاني لتحصل على بيوع من المستثمرين أو الحاجزين لوحدات عقارية مسجلة بالسجل العقارى المبدئى، وقد قامت المدعى عليها بإعادة بيع كامل الوحدات التي قامت بشرائها من الحاجزين - ومنهم المدعى عليه الثالث - إلى المدعى ومن ضمن تلك الوحدات الوحدة موضوع الدعوى، وتم الاتفاق على أن يتم السداد لحساب المستثمر مباشرةً، وأنه تم تقديم طلب الى لجنة المشاريع غير المكتملة والملغاة بعرض المدعي شراء وحدات المشروع بالقيمة الاتفاقية التي توصلت اليها المدعى عليها الأولي مع المستثمرين وتم إرفاق شيك بنكي لكامل الوحدات مع بيانات الحسابات البنكية للمدعي، إلاً أنه تم تغيير اللجنة الخاصة بالمشروع، والتي رفضت اعتماد طلب المدعي السالف بيانه، ونتيجة لذلك فقد استحال تنفيذ اتفاقيات البيع التي تمت مع الشركة المدعى عليها الأولى ومنها اتفاقية البيع المؤرخة 5/8/2020 سند الدعوى المحررة عن الوحدة رقم 240 محل التداعي لقاء مبلغ 167.285 درهماً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى، دفع كل من المدعى عليهما الأولين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق الدعوى بمشروع عقاري قضي بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 17 / 12 / 2024 ًبانفساخ اتفاقية البيع سند الدعوى المبرمة فيما بين المدعى والمدعى عليها الأولى وبالزام المدعى عليها الأولى بأن ترد للمدعي مبلغ 285،167 درهماً والفائدة القانونية بواقع (5 %) سنويا اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. ثانياً: - بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعى مبلغ 100,000 درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 2025، وبتاريخ 26/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/ 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولين مذكرة بدفاعهما ? في الميعاد ? طلبا فيها رفض الطعن? وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر صفة وثبوت مسئولية المطعون ضده الثاني الشخصية التضامنية في الدعوى كونه ممثل ومالك ومدير الشركة المطعون ضدها الأولى وهي شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة ، وقد تعمد ألا يذكر في اتفاقية البيع موضوع الدعوى أن تلك الشركة شركة شخص واحد بالمخالفة للمادة 72 من قانون الشركات التجارية ، كما كان يعلم كمدير للشركة بعدم قابلية الاتفاقية للسريان ومن ثم يتوافر في حقه الغش والاحتيال ، وتتحقق مسئوليته ، كما تمسك بأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث شارك بطريق مباشر أو غير مباشر في أن يقوم الطاعن بسداد أموال للمطعون ضدهما الآخرين فيكون مسئول معهما بالتضامن في الالتزام المطالب به ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، وخالف هذا النظر ، كما قضى بتعويض جزافى ضئيل لا يتناسب مع ما لحق به من ضرر من جراء حبس الثمن المدفوع منه منذ 7/2020 حتى 4/2025 بما يجاوز الخمس سنوات، كما لم يبين عناصر الضرر الذى حاق به، بما يعيب الحكم، و يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن. وكان النص في المادتين 71 /1 و 72 من القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية- المنطبق على العقد سند الدعوى- يدل على أنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مالها عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، و يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) ويترتب على إغفال ذكر هذه العبارة وعدم بيان مقدار رأسمالها أن يكون المدير مسئولًا في امواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف المبرم مع الشركة كما لو كان شريكًا متضامنًا، إلا أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضررًا قد حاق به من جراء هذا الإغفال، وأنه هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر بحيث يكـون الضرر قـد نشـأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة بسبب لا دخل لإرادة المدير في أحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرًا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه، ويقع عبء إثباته على عاتق المتمسك به ، فإذا خلت الأوراق من الادعاء بهذا الضرر أو عدم تحققه فلا يسأل المدير في أمواله الخاصة لمجرد عدم بيان أن الشركة هي شركة ذات مسئولية محدودة وبيان مقدار رأسمالها. ومن المقرر أيضًا أن آثار العقد لا تنفذ إلا في حق عاقديها، ولا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفًا فيه. كما من المقرر أن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، و أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها، ولا يُسأل في ماله عن ديونها قبل الغير مالم يرتكب غشًا، وهو لا يفترض ويتعين قيام الدليل عليه وفقًا لما تقره محكمة الموضوع تبعًا لسلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، ولها بحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، و تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى، واستخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير قيمة التعويض الجابر له بما يتناسب مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة أن الاتفاقية سند الدعوى المؤرخة 5/8/2020 و المبرمة بين الطاعن - المستأنف بشخصه (المشتري) ? وبين المطعون ضدها الأولى (البائع) بما تنصرف آثاره إليهما وحدهما، وتنحسر معه مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث عن المبلغ المطالب به والتعويض، ولو كان المطعون ضده الثاني مالكاً ومديراً للمطعون ضدها الأولى، إذ أن الأخيرة هي شركة ذات مسئولية محدودة وملزمة وحدها بآثار التصرفات التي يبرمها مديرها نيابة عنها ولا يُسأل في ذمته المالية لعدم ثبوت قيامه بغش أو احتيال ظاهر أو أنه قام بمخالفة للقانون أو نظام الشركة، ولم يثبت أيضًا أنه قد لحق بالطاعن أى ضرر نتيجة لإغفال ذكر البيان الخاص بأنها "شركة ذات مسئولية محدودة" شركة الشخص الواحد" ثم ارتأى الحكم - في حدود سلطته التقديرية- أن مبلغ مائة ألف درهم يعد تعويضًا كافيًا ومناسبًا لجبر ما لحق الطاعن من ضرر جراء حرمانه من استثمار المبلغ المدفوع منه كثمن للمبيع ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه فيه بانفساخ العقد سند الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن المبلغ المسدد منه من ثمن المبيع والتعويض الذي قدره بالمبلغ المار ذكره والفائدة عنهما ، وإذ كان هذا الذي وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يثيره بشأن توافر مسئولية المطعون ضده الثاني ممثل المطعون ضدها الأولى لتعمده ألا يذكر في عقد البيع سند الدعوى بيان أن الأخيرة شركة الشخص واحد ذات المسئولية المحدودة لأن البين من مطالعة العقد أنه مدون بصدره أن الشركة المطعون ضدها الأولى ( ش. ذ.م. م ) تحمل رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رقم 867430 وهو ذات الرقم المذكور برخصتها المقدمة بالأوراق، مما يُمكن معه للطاعن تبين كنه الشركة من خلال جهة إصدار رخصتها، فضلًا عن أنه لم يقدم الدليل على أن ضررًا لحقه جراء إغفال ذكر هذا البيان الذى يقع على عاتقه إثبات ذلك، بما ينتفي معه تعمد الغش والأضرار في إغفال ذكر ذلك البيان ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولِما تقدم - فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل للمطعون ضدهما الأولين أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 213 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 213 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
خ. ع. ا. ع. ا.

مطعون ضده:
ع. د. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/156 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الألكتروني للطعن، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال عبدالمولي وبعد المداولة ً 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن خالد علي احمد علي الديحاني أقام الدعوى رقم 1525لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها" عزيزي ديفليوبمنتس ش ذ م م" بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه بمبلغ 400 ألف درهم كتعويض عن التأخير في التسليم وبإلزامها بإصدار شهادة بملكية المحل موضوع التداعي بإسمه ومبلغ 200 ألف درهم كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء إخلال المطعون ضدها بإلتزاماتها التعاقدية ،وذلك على سند من القول إنه بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة 28/12/2020 اشتري من المطعون ضدهاالمحل رقم 5 الكائن بالمشروع العقاري المُسمى عزيزي ريفيرا 23 وذلك مقابل مبلغ إجمالي مقداره 789,600 درهما تم سداده بالكامل على أن يتم الإنجاز في الربع الثالث من عام 2023، إلا أنها أخلت بالتزاماتها ولم تسلمه المحل المبيع إلا بتاريخ 9/7/2024 ولم تستصدر له شهادة الملكية مما أدى لإصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية تمثلت في احتباس أمواله وعدم تمكينه من استغلال المحل وتأجيره فضلا عن الألام النفسية ومن ثم اقام الدعوي . حكمت المحكمة حضوريا بإلزام الشركة المطعون ضدها باستصدار شهادة ملكية المحل التجاري موضوع الدعوى باسم الطاعن، وبأن تؤدي إليه مبلغ وقدره سبعون ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1525لسنة2024عقاري كما إستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 198لسنة2025عقاري وبعد ضم المحكمة للإستئنافين قضت بتاريخ 26-3-2025في موضوع الاستئناف رقم 198/2025 استئناف عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، . وفي موضوع الاستئناف رقم 156/2025 استئناف عقاري برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ألكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24-4-2025طلب فيها نقضه وقدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم . 
وحيث ان حاصل ماينعي به الطاعن - المدعي -علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الأستلال والقصور في التسبيب اذ قضي برفض طلب التعويض عما فاته من كسب ولحقه من خسارة لعدم تنفيذ -المطعون ضدها -لالتزاماتها التعاقدية بتسليمه الوحدة السكنية في الميعاد المتفق عليه بقالة أنه وقع علي مخالصة وبراءة ذمة لها عن المطالبة باية تعويضات سابقة أو مستقبلية رغم أن ماوقع عليه هو مجرد اقرار علي مطبوعاتها و مستند من مستندات التسليم يوقع عليه كافة العملاء معها ولا يؤدي الي إبراء ذمتها من المسئولية عن إخلالها بإلنزاماتها التعاقدية فضلا عن أن مبلغ التعويض المقدر بداءة لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزامها بالتسليم في الميعاد المتفق عليه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في مجمله مردود ذلك إنه من المقرر - وعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، وإذ توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن العقد أو آثاره مخالفاً للقانون أو مخالفاً للنظام العام . ومن المقرر أن العقد قانون المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. ومن المقرر أيضاً أن الإقرار ـــ قضائي كان أو غير قضائي ـــ يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد فإذا استوفى شروط صحته وفق ما تقضى به المادتان 51 ، 52 من قانون الإثبات أصبح حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه عملاً بنص المادة 53 من ذات القانون ، ومن المقرر ايضاً - انه ولئن كان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار يقع باطلا إعمالا لنص المادة 296 من قانون المعاملات المدنية إلا أن المقصود بالشرط الباطل في هذه الحالة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الاشتراط المسبق على عدم المسئولية عما يوقعه الشخص بآخر من فعل غير مشروع يلحق به ضررا إذ أن إجازته تيسر فتح باب الأضرار بالناس أو يدفعهم إلى عدم التحرز في تصرفهم، أما التصرف في الحق المالي المترتب على هذه المسئولية بعد نشوئه، فهو جائز لصاحبه ما لم يمس حقا لغيره، وحق المضرور في التعويض عما لحق به من أضرار قبل مرتكب الفعل الضار، ينشأ بمجرد وقوع الفعل الذي نتج عنه الضرر ولو لم تتحدد ماهية هذا الضرر ومداه أو قيمته تحديدا نهائيا، مما مقتضاه أن إقرار المضرور بالتنازل عن ذلك التعويض بعد نشوء الحق فيه يعد إقرارا صحيحا غير مشوب بالبطلان ما لم يثبت أن إرادته قد لحقها عيب من عيوب الرضا، ويقع عليه هو عبء إثبات هذا العيب باعتباره مدعيا خلاف الظاهر وهو سلامة إرادته من العيوب ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من الزام المطعون ضدها - المدعي عليها - بمبلغ التعويض المقضي به ? وبرفض الدعوي تأسيسا علي أن الثابت من الأوراق تنازل الطاعن عن المطالبه بالتعويض من خلال خطاب مخالصة وابراء ذمة مؤرخ 9/7/2024 - تم توقيعه منه عند استلام الوحدة والذي يفيد تسلمه لها وأقربموجب تلك المخالصة - دون قيد أو شرط - أنه يقبل حيازة الوحدة وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات وأنها جاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص." كما تضمنت شهادة المخالصة وإبراء الذمة المشار إليها صراحة "إبراء المدعي لذمة البائعة من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنه إقامتها الآن أو في المستقبل، أو كان قد أقامها في الماضي، الناشئة عن أو المتصلة بأي شكل من الأشكال بالعقار ." وكان هذا الاقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض إذ لم يطعن علي هذا الإقرار بثمة مطعن ينال منه وهومن الحكم استخلاص سائغ له اصله الثابت بالأوراق بغير مخالفة للقانون وكاف لحمل قضائه ويؤدي إلي النتيجة التي إنتهي اليها فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون علي غير أساس . وإذ إنتهي الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض طلب التعويض فإن النعي بشأن عدم تناسب مبلغ التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة مع حجم الضرر الذي لحق به يكون واردا علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين .

الطعن 212 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 9 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين 212، 214 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ص. ف. م. ص.

مطعون ضده:
ت. ا. ج. ل. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/151 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن ( صلاح فضل محمد صالح) الطاعن في الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري المطعون ضده في الطعن رقم 214 لسنة 2025 عقاري أقام الدعوي رقم 1815 لسنة2023 عقاري ضد (تي اف جي للعقارات ذ م م ) المطعون ضدها فى الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري ، الطاعنة في الطعن رقم 214 لسنة 2025 عقاري بطلب الحكم أولاً: أصلياً القضاء بفسخ اتفاقية البيع والشراء سند العلاقة لعدم تسليم الوحدة العقارية رقم {1921} الطابق التاسع عشر بمشروع "ذا ون جميرا فيليج تراينجل ( J V T ) ، وإعادة الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام المدعى عليها برد مبلغ (1,157,431) درهم المسدد من المدعي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مبلغ مقداره 249,280 درهم (مائتان وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانون درهماً) عما أصابه من أضرار . ثانياً: وعلى سبيل الاحتياط: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي الوحدة العقارية رقم {1921} - الطابق التاسع عشر بمشروع "ذا ون جميرا فيليج تراينجل ( J V T ) خالية من الشواغل وصالحة للاستعمال، وإلزامها بتعويض المدعي مبلغ مقداره 200,000 درهم عن كل سنة منذ تاريخ التسليم المتوقع في 31-12-2018 وحتى تاريخ التسليم الفعلي.، علي سند أنه بموجب اتفاقية حجز عقار مؤرخة 19 فبراير 2017، باعت المدعى عليها للمدعي الوحدة العقارية محل التداعي مقابل مبلغ مقداره (1,100,000) درهم ، وقد سدد المدعي فعلياً مبلغاً مقداره (1,157,431) درهماً المدعى عليها شامله رسوم التسجيل بدائرة الأراضي و الأملاك ، إلا أن المدعى عليها أخلت باتفاقها، وتأخرت في تسليم الوحدة العقارية المتفق عليها في تاريخ الإنجاز المتوقع المحدد تعاقدياً، بتاريخ 31 ديسمبر 2018 أي بمدة تقارب عن خمس سنوات. من تاريخ الإنجاز المتوقع المذكور، بالرغم من مطالبات المدعي الودية المتكررة للمدعى عليها وإنذارها بموجب إنذار عدلي بالمبادرة الى تسليم الوحدة العقارية ذات الصلة ، فإنها استمرت بالمماطلة في القيام بذلك دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يبيح لها ذلك، مما الحق بالمدعي أضراراً فادحة تتمثل في حرمانه من المبالغ المسددة من قبله ، فضلاً عن حرمانه فرص الانتفاع من عائد استثمار الوحدة العقارية المعنية، ومن ثم كانت الدعوي وبعد أن نديت المحكمة خبيرا فى الدعوي اودع تقريره قضت بجلسة 30-12-2024 أولا: بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ مقداره 144.666.00 درهم ) تعويضاً عما أصاب المدعى من أضرار. ثانياً: عدم قبول طلب تسليم المدعي الوحدة العقارية محل التداعي لإبدائه قبل الأوان. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 128 /2025 عقاري كما استئنافه المدعى بالاستئناف 151 / 2025 عقاري وبجلسة 17-03-2025 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 07-04-2025بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المدعي عليها علي ذات الحكم بموجب الطعن رقم 214 لسنة 2025 عقاري وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت ضمهما وإصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث انه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق أحكامه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضي من تأييد حكم رفض طلب فسخ إتفاقية البيع والشراء المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، بالرغم من ان إلتزام المطعون ضدها في الطعن الماثل ليس فقط إكمال البناء؛ بل يجب عليها القيام بإفتتاح وتشغيل المشروع وتسليمه سواء للطاعن أو لشركة الإدارة، للاستفادة من الوحدة بإستثمارها وتأجيرها، وهو الغرض الأساسي من شرائها ، وان المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ ذلك فانه لا تعد قد توقت الفسخ بل ان ما أصاب الطاعن ضرر بليغ لا زال ذلك الضرر مستمر حتى الإن وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ومن المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانيين -على ما تفيده المادة 272 من قانون المعاملات المدنية- يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ. أو أثبات الدائن أن الوفاء المتأخر قد اضر به فلما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك باستمرار الضرر وعدم توقي المطعون ضدها بالوفاء بكل التزاماتها وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بما أورده بأسبابه من أن ((الثابت للخبرة أن المشروع منجز وغير مفعل ولم يتم تسليمه، وعليه مدة تأخير إنجاز وتسليم المشروع 5 سنوات وشهرين .، مما ترى معه المحكمة أن المدعى عليها وإن كانت قد تأخرت في انجاز عين التداعي وانها لم تقم بإخطار المدعى عليها بالإنجاز لكون اخطارها لها كان على بريد الكرتوني مخالف للبريد الإلكتروني الثابت في اتفاقية البيع سند التداعي، وأنه لم يتم تسليم المدعى الوحدة المتعاقد عليها حتى تاريخه ولم يدخل حيّز التفعيل أو الاشغال أو التسليم لشركة الإدارة، إلا أن الخبرة قد انتهت ايضاً الى ان المبنى قد تم الانتهاء منه على الرغم من تأخر المدعى عليها في الإنجاز مدة قاربت 5 سنوات وشهرين. 62 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع بعد التمديد 6 أشهر، و تكون المدعى عليها قد توقت الفسخ باستكمال البناء وفقاً لما تقدم ، ومن ثم فان المحكمة ترفض طلب فسخ تلك العقود )) وذلك دون ان يعرض لما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع باستمرار الضرر وعدم وفاء المطعون ضدها لكافة التزاماتها علي النحو المبين بأسباب النعي وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - لا يواجه دفاع الطاعن بما قرره من أسباب طعنه وبما لا يصلح ردا كافيا على دفاعه ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 

ثانيا الطعن رقم 214 لسنة 2025 
حيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وشابه عيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حينما قضى بـتأييد الحكم المستأنف القاضي بالزامها بتعويض المطعون ضده مؤسسا ذلك علي " أخر المستأنفة أصلياً في انجاز وتسليم وحدة التداعي اليه في الميعاد المتفق عليه وفي حرمان المستأنف ضده تقابلا من الانتفاع بوحدة التداعي وبمراعاة عدم سداد المستأنف المتبقي من ثمن وحدة التداعي بعد اكتمال إنجازها وأخطاره باستلامها " بالرغم من انه الي جانب انتفاء ركني الخطأ والضرر من جانب الطاعنة تبرر القضاء بالتعويض ذلك أنها غير مخلة بتنفيذ العقد محل الدعوى فقد تخلق شرط الا يكون طالب الفسخ والتعويض مقصراً في تنفيذ التزاماته فالثابت أن المطعون ضده ممتنع عن سداد ما تبقى عليه من أقساط بقيمة 65/99,014 درهم سداد الأقساط المتفق عليها في العقد والتي حلت ووجب سداها بتاريخ 31-10-2020 ، و بتاريخ 31-12-2020 دون وجود مسوغ واقعي أو قانوني يبيح له ذلك كما الحكم المطعون فيه قد التفت عن النص صريح الوارد بالعقد والذي يشترط لتعويض المطعون ضده حال التأخر في الإنجاز بنسبة 1% سنوياً ان يكون قد سداد كامل الدفعات ووفائه بالتزاماته التعاقدية أما عن التزام الطاعنة بتسليم الوحدة موضوع الدعوى فهو امر لا يحق للمطعون ضده المطالبة به كون انه وقع على عقد بإدارة الوحدة بتاريخ 02 - 08- 2021، ولم يتم الحصول على ريع من الوحدة حتى يحق له المطالبة به ، مما لا يحق معه مطالبته بثمة تعويض لانتفاء عناصره فضلا عن أن الطاعنة ورغم تمسكها بخطأ الخبير في احتساب التعويض باحتساب التعويض الاتفاقي بمبلغ 30/ 66,415 درهم وان الصحيح أن التعويض الاتفاقي بفرض انه - مستحق - يكون بمبلغ مقداره 41,473 درهم الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتعويض جزافي للمطعون ضده بمبلغ مقداره 144,666 درهم دون ثمة سند قانوني وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقض كلي بالنسبة لأحدهما يستتبع نقصه أيضا بالنسبة للآخر فلما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري - المنضم إلي الطعن الماثل- إلي نقض الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن المذكور يستتبع كذلك نقض الحكم في هذا الطعن باعتباره الوجه الآخر للنزاع. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين 212، 214 / 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده في كل طعن بمصاريفه شاملة الرسوم والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة ورد التأمين في الطعنين.

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 434: تَقَادَمَ دَعَاوَى الْفَسْخِ أَوْ إِنْقَاصُ الثَّمَنِ أَوْ زِيَادَتُهُ


مادة ٤٣٤ (1)
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٩٦ / ٣٧٠ : حق المشتري في فسخ البيع أو في تنفيص الثمن وكذلك حق البائع في طلب تكميل الثمن يسقطان بالسكوت عليهما سنة واحدة من تاريخ العقد .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٥ :
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة ، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً .

القضاء المصري :
استئناف مصر ۱۱ فبراير سنة ۱۹۲۹ مج ۳۰ ص ١٢٦ ، و ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣١ المحاماة ١٢ ص ٦١٩ ، واستئناف مختلط ١١ أبريل سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ٣٠٠ ، و ١٤ يونيه سنة ۱۹۲۸ ب ٤٠ ص ٤٣٠ ، و ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٤ ب ۲۷ ص ۹۷ . و ٣١ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ ب ٤٢ ص ١٣٦ ، و ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٣٦ ب ٤٩ ص ٣٧ . و ١٨ مارس سنة ١٩٤١ ب ٥٣ ص ١٣٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - يتبين مما تقدم ( في المادة السابقة ) أن هناك حالات يطلب فيها المشتري إنقاص الثمن ( إذا نقص المبيع نقصاً غير جسيم ) أو الفسخ ( إذا نقص المبيع أو زاد بقدر جسيم ) ، وهناك حالات يطلب فيها البائع تكملة الثمن ( إذا زاد المبيع زيادة غير جسيمة أو زيادة جسيمة لم تحمل المشتري على طلب الفسخ ) ، ففي هذه الحالات جميعا تسقط الدعوى في الفسخ أو في إنقاص الثمن أو في زيادته بالتقادم ، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً . وهذا الحكم أصلح عيباً في التقنين الحالي ، إذ جعل التقادم يسري لا من وقت العقد ( م ٢٩٦ / ۳۷۰ مصري ) بل من وقت التسليم الحقيقي للمبيع ، فلا يكفي التسليم الصوري ، وظاهر أن التسليم الحقيقي وحده هو الذي يهيئ للمشتري وللبائع كشف حقيقة النقص أو الزيادة في المبيع .
۲ - ولم ير المشروع محلاً للكلام في أثر الفسخ ( م ٢٩٤ / ٣٦٨ مصري ) فهو خاضع للقواعد العامة ، ولا للنص على أن وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في اختيار فسخ البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحاً ( م ٢٩٥ / ٣٦٩ مصري ) فإن هذا الحكم ظاهر لا حاجة للنص عليه، بل إن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن ( لا الفسخ وحده ) يسقط ، إذا دلت الظروف على أن المشتري قد تنازل عنه .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٥ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة ، وأصبح نصها ما يأتي :
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
و أصبح رقم المادة ٤٤٧ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤٧ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٣٤ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 64.