الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 34 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

الجريدة الرسمية العدد رقم 32 مكرر (أ) بتاريخ 12/08/2025

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 34 لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت يومى الجمعة والسبت 1 و2/8/2025 بالخارج ويومي الإثنين والثلاثاء 4و5/8/2025 داخل جمهورية مصر العربية 
رئيس الهيئة 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ 
وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ 
وعلي القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته ؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ ؛ 
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 12/8/2025 . 
قـــــــرر : 

( المادة الأولى ) 
يعلن انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس الشيوخ 2025 (فردى وقوائم) عن الجولة الأولى التى أجريت يومى الجمعة والسبت 1و2/8/2025 بالخارج ويومى الإثنين والثلاثاء 4 و5/8/2025 داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو التالى : 
أولاً - المرشحين الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للنظام الفردى : 
دائرة محافظة القاهرة 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ أحمد حسين فايق صبور أحمد صبور حزب مستقبل وطن
٢ جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم الدكتور جمال أبو الفتوح حزب مستقبل وطن
٣ محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى محمد المنزلاوى حزب مستقبل وطن
٤ محمد مظلوم محمد يوسف مطاوع محمد مظلوم حزب مستقبل وطن
٥ أمير هلال عياد عطية أمير هلال حزب مستقبل وطن
٦ محمد حمدى مصطفى رزق محمد رزق حزب مستقبل وطن
٧ تامر عبد الحميد ممدوح أحمد تامر عبد الحميد حزب مستقبل وطن
٨ إسماعيل على نصر الدين عباس على إسماعيل نصر الدين حزب حماة الوطن
٩ محمد مصطفى محمد نور الدين محمد كشر حزب حماة الوطن
١٠ محمد أحمد عبدالرحمن فرج محمد زكى حزب الشعب الجمهورى 

دائرة محافظة القليوبية
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ سيد عبد الحميد سالم حسن حجازى سيد حجازى حزب مستقبل وطن
٢ هشام حسينى محمود حسان ربيع هشام الحسينى ربيع حزب مستقبل وطن
٣ عماد على إبراهيم على بركات عماد بركات حزب مستقبل وطن
٤ محمد عبد الحميد سعد أبو زيد محمد أبو زيد حزب حماة الوطن
٥ فتحى دسوقى سيد على فتحى دسوقى عبده حزب الجبهة الوطنية 

دائرة محافظة الدقهلية 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ جمال عبد الظاهر محمد إسماعيل خضر اللواء جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن
٢ طارق أحمد محمد عبد الهادى طارق عبد الهادى حزب مستقبل وطن
٣ محمد عبد المعطى على السيد محمد عبد المعطى حزب مستقبل وطن
٤ أحمد محمد حسن الهوارى أحمد سعد الله الهوارى حزب حماة الوطن
٥ خالد محمد على البسيونى د/ خالد البسيونى حزب حماة الوطن
٦ اياد محمود محمد صالح اياد صالح حزب الجبهة الوطنية 

دائرة محافظة المنوفية 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ أسامة أمين حسانين داود مدكور أسامة مدكور حزب مستقبل وطن
٢ إسلام عمر محمد الفيشاوى إسلام الفيشاوى حزب مستقبل وطن
٣ عبد الله محمود الرفاعى عبد الحق عبد الله الرفاعى حزب حماة الوطن
٤ محمد إبراهيم محمد موسى محمد موسى حزب الجبهة الوطنية 

دائرة محافظة الغربية 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ محمد السعيد محمد عريبى محمد عريبى حزب مستقبل وطن
٢ أحمد وجدى المرسى الباز أحمد الباز حزب مستقبل وطن
٣ سمير صبحى مصطفى عبد الدايم - حزب حماة الوطن
٤ محمد إبراهيم إبراهيم شعيب محمد شعيب حزب الجبهة الوطنية 

دائرة محافظة كفر الشيخ 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ وليد محمد فتح الله محمد زيتون وليد محمد زيتون حزب مستقبل وطن
٢ سامى أحمد إبراهيم أحمد سعد سامى سعد حزب مستقبل وطن
٣ إبراهيم أحمد سيد أحمد عيسى إبراهيم عيسى حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة الجيزة 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ عادل عبد الفتاح مأمون ناصر عادل ناصر حزب مستقبل وطن
٢ عمرو محمد يسرى إبراهيم عبده عمرو عكاشة حزب مستقبل وطن
٣ عمر أحمد عمر محمد زايد عمر زايد حزب مستقبل وطن
٤ محمد جمال محمد على محمد البديوى حزب مستقبل وطن
٥ عادل زيدان حسن السودانى عادل زيدان حزب مستقبل وطن
٦ محسن محمود أبو بكر البطران محسن البطران حزب حماة الوطن
٧ محمود على عبد الله مرجان محمود مرجان حزب الجبهة الوطنية
٨ أحمد شعبان عبد الرازق محمد أحمد الفار حزب الشعب الجمهورى 

دائرة محافظة الفيوم 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود عمرو أبو السعود حزب مستقبل وطن
٢ حاتم علوى السيد إدريس عبد العال المليجى حاتم المليجى حزب مستقبل وطن
٣ عصام محمد حسين عبدالغنى عصام الرتمى حزب الجبهة الوطنية
٤ وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر وليد هويدى حزب الشعب الجمهورى 

دائرة محافظة بنى سويف مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ محمد على عبد الفضيل قنديل محمد عبد الفضيل حزب مستقبل وطن
٢ أحمد محسن مبارك سليم أحمد محيسن حزب مستقبل وطن 

دائرة محافظة المنيا 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ أحمد محمد عبد المنعم إسماعيل أحمد عبد المنعم حزب مستقبل وطن
٢ على أحمد فرغلى محمد منير يوسف على أحمد شرموخ حزب مستقبل وطن
٣ الطاهر سيد فتح الباب موسى طاهر فتح الباب حزب مستقبل وطن
٤ جمال عباس محمد جمال الدين محمود جمال عبادة حزب مستقبل وطن
٥ أحمد فاروق أحمد حسن الجهمى دكتور/أحمد فاروق الجهمى حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة أسيوط 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ مجدى عبد الرحيم سليم عبد الرحمن مجدى سليم حزب مستقبل وطن
٢ مصطفى محمود إبراهيم عبد المجيد مصطفي الكحيلى حزب مستقبل وطن
٣ عبد العاطى أحمد محمد على عبد العاطى أحمد عبد العاطى حزب مستقبل وطن
٤ عادل عبد العظيم عبد الحافظ خليل عادل السكرى حزب حماة الوطن
٥ عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم عمرو أبو العيون حزب الجبهة الوطنية 

دائرة محافظة سوهاج 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ مجدى أحمد محمد خراجة اللواء مجدى القاضى حزب مستقبل وطن
٢ مدحت محمد عبد الجابر محمد المدنى مدحت المدنى حزب مستقبل وطن
٣ أحمد فوزى محمود أحمد أحمد فوزى عبد الكريم حزب مستقبل وطن
٤ مشيل مرعى عطا الله مترى مشيل الجمل حزب مستقبل وطن
٥ محمد عبد العال محمد أحمد محمد أبو النصر حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة قنا 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ عبد الفتاح حسن أحمد دنقل عبد الفتاح دنقل حزب مستقبل وطن
٢ عبد الفتاح محمد أحمد شحات عبد الفتاح الشحات حزب مستقبل وطن
٣ اشرف عبد الوهاب محمد محمود اشرف أبو دقة حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة الأقصر 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ الضوى أحمد الضوى عديسى ناصر الضوى حزب مستقبل وطن 

دائرة محافظة أسوان 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ أحمد سعد الدين أحمد محمد أحمد سعد درويش حزب مستقبل وطن
٢ ياسين عبد الصبور محمد على ياسين العربى حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة البحر الأحمر
 مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ جمال صالح حفنى أحمد جمال السليك حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة الشرقية 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ خالد محمد سعيد حسن شحاتة لواء / خالد سعيد حزب مستقبل وطن
٢ محمد مصطفى محمد لطفى مصطفى عبد الله محمد مصطفى لطفى حزب مستقبل وطن
٣ محمد سليم السيد عطية أبو الخير محمد سليم حزب مستقبل وطن
٤ يحيى عاطف الشافعى عصر يحيى الطحاوى حزب مستقبل وطن
٥ عمرو محمد عبد الحميد التونسى عمرو التونسى حزب مستقبل وطن
٦ عبد الله محمد محمد الغزالى - حزب حماة الوطن
٧ ماجد دياب سليمان غانم ماجد دياب حزب الشعب الجمهورى 

دائرة محافظة دمياط 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ وليد صلاح مصطفى التمامى وليد التمامى حزب مستقبل وطن
٢ أمير عبد الهادى محمد الصديق أمير الصديق حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة بورسعيد 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
1 أحمد محمد جوهر زايد جاد الله أحمد جوهر حزب مستقبل وطن 

دائرة محافظة السويس 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
1 أحمد محمد حافظ عبد الرحيم أحمد حافظ حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة شمال سيناء 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
1 سامى عيد عبد العزيز حسن سامى العزازى حزب حماة الوطن 

دائرة محافظة جنوب سيناء 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
1 موسى فراج موسى حميد موسى فراج حزب مستقبل وطن 

دائرة محافظة الإسكندرية 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ عبد الله سعداوى راغب ضيف الله عبد الله ضيف الله حزب مستقبل وطن
٢ عمر خميس عمر محمد عمر الغنيمى حزب مستقبل وطن
٣ مصطفى عبدالله إبراهيم زهرة مصطفى أبو زهرة حزب مستقبل وطن
٤ رجائى محمد عزت أحمد عبد الرازق د. رجائى عزت حزب حماة الوطن
٥ طارق عبد الوكيل أحمد عبد الوهاب طارق الوكيل حزب حماة الوطن
٦ إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح إيهاب زكريا حزب الجبهة الوطنية
٧ أحمد سعيد محمد يوسف أحمد طرمان حزب الشعب الجمهورى 

دائرة محافظة البحيرة 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ السيد سيد أحمد محمود سيد أحمد القفاص السيد القفاص حزب مستقبل وطن
٢ محمد وجيه عبدالله محمد خالد محمد وجيه خالد حزب مستقبل وطن
٣ أحمد حسين عوض مرسى الفيشاوى أحمد الفيشاوى حزب مستقبل وطن
٤ عمرو سعد ذكى السعدى عمرو سعد الشلمة حزب مستقبل وطن
٥ سامح على مصطفى صالح سامح صالح حزب حماة الوطن
٦ محمود يوسف عبد الواحد على لطيف محمود يوسف لطيف حزب الجبهة الوطنية 

دائرة محافظة مطروح 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ محمد دخيل عبد الرحيم إبراهيم محمد دخيل الجرارى حزب حماة الوطن 

ثانيًا - القائمة الفائزة فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لنظام القوائم : 
الدائرة الأولى : دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا 
- القائمة الوطنية من أجل مصر . 
الدائرة الثانية : دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 
- القائمة الوطنية من أجل مصر . 
الدائرة الثالثة : دائرة قطاع شرق الدلتا 
- القائمة الوطنية من أجل مصر . 
الدائرة الرابعة : دائرة قطاع غرب الدلتا 
- القائمة الوطنية من أجل مصر . 

( المادة الثانية ) 
تجرى الإعادة فى خارج جمهورية مصر العربية : يومى : الإثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26/8/2025 . وفي داخل جمهورية مصر العربية : يومى : الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28/8/2025 . بين المرشحين المبين أسمائهم قرين كل دائرة ، وذلك على النحو التالى : 

دائرة محافظة الغربية مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ مجدى السيد عبدالله البرى مجدى البرى حزب مستقبل وطن
2 أحمد مصطفى محمد الجعبرى الجعبرى حزب المستقلين الجدد 


دائرة محافظة بنى سويف 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ هشام محمد مجدى محمد عبد المجيد دكتور هشام مجدى حزب الجبهة الوطنية
2 على فايز بدوى على على فايز الفرجانى حزب الوعى 

دائرة محافظة الوادى الجديد 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ عبد الحكم أحمد جبالى عيسى عبد الحكم جبالى حزب حماة الوطن
2 خيرى محمد خضر على خيرى طليب مستقل

دائرة محافظة الأقصر 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ محمد عبد العليم حسين محمد الشيخ الضبعاوى حزب مستقبل وطن
2 محمد محمود يسين أبو السعود العمدة محمد يسين مستقل 

دائرة محافظة الإسماعيلية 
مسلسل الاســــم اسم الشهرة الانتماء الحزبى
١ مجدى سعد على زايد مجدى زايد حزب حماة الوطن
2 محمد غنام أحمد عمر محمد غنام مستقل 

( المادة الثالثة ) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وبجريدتى الأخبار والجمهورية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه . 
صدر في 12/8/2025 
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 
القاضي/ حازم بدوى 
نائب رئيس محكمة النقض

الطعن 250 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 250 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. م. ا.

مطعون ضده:
ش. ت. د. ذ.
ل. ت. ب. ن. ت.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/717 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 28-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما 1- لفراج تالوار بران نات تلوار2- شركة تيرازو دبي ذ.م.م أقاما على الطاعنة الغرشوب لتجارة مواد البناء الدعوى رقم 807 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم بإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات موضوع التنفيذ رقم 9664 لسنة 2024 تنفيذ شيكات وإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق الملف نهائياً، وذلك لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى 1462 لسنة 2021 أمر أداء محل التنفيذ رقم 3623 لسنة 2021 تنفيذ تجاري، وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة سبق وأن قدمت الشيكات أرقام (002397، 001354، 001525، 001526، 001524)، بقيمة إجمالية قدرها 65/ 774,460 درهماً موضوع التنفيذ الراهن في الدعوى رقم 1642 لسنة 2021 أمر أداء، وصدر بشأنها أمر أداء، كما قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 2623 لسنة 2021 تنفيذ تجاري بشأن ذات الشيكات، ولذا فقد اقاما الدعوى، وبتاريخ 19-11-2024 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر في الدعوى رقم 9664 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات أرقام (002397، 001354، 001525، 001526، 001524) وبإلغاء إجراءات التنفيذ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 717 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 28-1-2025 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 25-2-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، ومن المقرر أيضاً أن النص في الفقرة التاسعة من المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية المعدل يدل على أنه إذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة ، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه و من حيث النصاب الانتهائي لمحاكم الاستئناف ولاعبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات ، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد المادتين 50/1 و175 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية ، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها ، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة ، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد أقاما منازعتهما الراهنة ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات أرقام (002397، 001354، 001525، 001526، 001524) ، بقيمة إجمالية مقدارها 65/ 774,460 درهماً سند التنفيذ رقم 9664 لسنة 2024 تنفيذ شيكات، وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ وغلق الملف لسابقة الفصل في موضوع الشيكات محل التنفيذ، وهي بالتالي مطالبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة، بحسبان أن كل شيك من هذه الشيكات يمثل سبب قانوني قائم بذاته، وأن قيمة كل شيك من الشيكات سالفة البيان محل المطالبة لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 249 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 249 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. م. ف. ب.

مطعون ضده:
ا. ا. ب. ل. ا.
ش. غ. ت. م. ش. م. ح.
ش. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2325 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2021 / 3834 تجاري جزئي ، وبتاريخ 22-6-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 1,454,697.25 دولار أمريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتى والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم 1530لسنة 2022 تجاري كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 1652 لسنة 2022 تجاري وقضت المحكمة بتاييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 511 لسنة 2023 تجاري كما طعنت فيه المطعون ضدها الثالثة بالطعن رقم 526/2023 تجاري وبتاريخ 27-11-2023 قضت المحكمة برفض الطعنين ، تقدم الطاعن بتاريخ 7-7-2024 الى محكمة اول درجة بطلب الفصل فيما اغفلته من الزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم ، وبتاريخ 12-11-2024 حكمت المحكمة برفض طلب الاغفال ،استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 2325 استئناف تجاري وبتاريخ قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3-3-2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلبت فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ رفض طلب الإغفال تاسيسا على أن أخر مذكرة مقدمة منه امام محكمة أول درجة لم تتضمن طلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامم والتضامن وبذلك يكون الحكم الصادر في الدعوى لم يغفل الفصل في أية طلبات على الرغم من ان البين من المذكرات التي قدمها امام محكمة أول درجة أن مذكرتي الطاعن المؤرخة في 21/11/2021 و 19/12/2021 قد اشتملت على طلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم و أن كافة مذكراته بما فيها اخر مذكرة قدمها امام محكمة اول درجة اشتملت على الإحالة والتمسك بكافة ما سبق تقديمه من مذكرات وأوجه دفاع ودفوع الأمر الذي يكون معه طلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا المبلغ على سبيل التضامن والتضامم مطروح على المحكمة الا ان الحكم الصادر في الدعوى 3834 لسنة 2021 تجاري جزئي أغفل الفصل في ذلك الطلب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمه أن الطلب هو الحق أو المركز القانوني الذي يطالب الخصم بحمايته في نطاق ما يطلب الحكم به في الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة بالطلبات الختامية في الدعوى ، فلا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل إليها في مذكرته الختامية ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه رفض طلب الاغفال على ما اورده بمدوناته من ان ((المحكمه وقد طالعت صحيفه الدعوى ومذكرات المدعى (الطاعن) المقدمه في الدعوى ووقفت منها على المذكره الختامية المؤرخة في 4/4/2022 والمقدمه من وكيل المدعيه بجلسه 27/4/2024 حسب الثابت بمحضر تلك الجلسه وكان الثابت بها بطلبات المدعيه الختاميه أصلياً: بإلزام المدعي عليهم (المطعون ضدهم) بأن يؤدوا إلى المدعي مبلغ وقدره 1,454,697.25 دولار أمريكي والفائدة 9 % سنويا من تاريخ سداد الثمن الحاصل في 20/6/2019 وحتى تمام السداد وفي جميع الأحوال إلزام المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. إحتياطياً: بندب لجنة خبراء مكونة من ثلاثة مدققين محاسبيين. وكانت المحكمه بقضائها الصادر عنها في الدعوى قد التزمت ذلك النظر والقضاء بطلبات المدعيه الختاميه دون طلبها الالزام بالتضامن والتضامم للمدعى عليهم بما لا يكون قضائها قد اغفل طلبات للمدعيه على حسب ماتنعاه بطلب الاغفال المقدم منها لهذه المحكمه متعينا رفضه)) واضاف الحكم المطعون فيه ان ((محكمة أول درجة بقضائها الصادر عنها في الطلب قد التزمت بطلبات المدعي (الطاعن) المقدمة بمذكرته الختامية المقدمة في 04-04-2024 والتي لم دون يطلب فيها الالزام بالتضامن والتضامم للمدعى عليهم بما لا يكون قضاؤها قد اغفل أي طلبات للمدعي .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعن ما اثاره بوجه النعي من انه احال في اخر مذكرة قدمها امام محكمة اول درجة بتاريخ 4/4/2024 الى مذكراته السابقة ذلك انه بالاطلاع على المذكرة تبين انه تمسك بأوجه دفاعه ودفوعه السابق تقديمها ولم يتمسك بطلباته السابقه ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 248 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 248 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ه.

مطعون ضده:
ا. س. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/245 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (أكسوي سامويل لي) أقام لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 396 لسنة 2023م منازعه موضوعية تنفيذ تجارى ضد الطاعن (ايديل ايتا هيسيه) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في التنفيذ رقم 14563لسنة 2022م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك رقم (00020) بقيمة (1.835.000) درهم المسحوب من حسابه لدى بنك أبوظبي التجاري والغاء اجراءات التنفيذ والزام المتنازع ضده بالمصروفات، على سند من استيلاء المتنازع ضده على الشيك سند التنفيذ وتحريره وتزوير توقيعه عليه مما حدا به لإقامة المنازعة. ندبت المحكمة المختبر الجنائي بشرطة دبي وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-4-2024م برفض المنازعة. استأنف المتنازع هذا الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى. حيث طلب المستأنف ضده ادخال بنك أبوظبى التجاري خصماً في الاستئناف لتقديم ما تحت يده من أصل نموذج توقيع المطعون ضده على شيكات تم سحبها وصرفها في تواريخ سابقة أو لاحقة للشيك موضوع الدعوى. حيث أعادت المحكمة الدعوى الى المختبر الجنائي بشرطة دبي وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 22-2-2025م بقبول طلب الادخال شكلاً: أولا: - في موضوع الطعن بالتزوير برد وبطلان الشيك رقم 00020 المسحوب على بنك أبو ظبي التجاري والمؤرخ 10-7-2022م, واحالته الى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ثانيا: - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 14563 لسنة 2022م تنفيذ شيكات وحفظ الملف ، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ورد مبلغ التأمين. طعن المتنازع ضده (ايديل ايتا هيسيه) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-3-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
ولما كان النص في المادة (47) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أن (الامر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ..) وأن النص في المادة (49-4) من ذات القانون على أنه (إذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمة الى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.) يدل على أن الطعن بتزوير المستند المقدم في الدعوى يوقف صلاحيته كسند للتنفيذ وأن ثبوت تزويره يوجب على المحكمة الغائه وإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض طلب الطاعن إلزام بنك أبوظبى التجاري بتقديم ما تحت يده من أصل نموذج توقيع المطعون ضده على شيكات تم سحبها وصرفها في تواريخ سابقة أو لاحقة للشيك موضوع الدعوى ، وقضى بإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 14563 لسنة 2022م تنفيذ شيكات وحفظ الملف واحالة المستند المزور الى النيابة العامة تأسيساً على اطمئنانه لنتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى بثبوت بتزوير توقيع المطعون ضده على الشيك سند التنفيذ ،وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون الطعن مقاماً على غير الاسباب الواردة بنص المادة (175) فقره (1-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الامر بعدم قبوله عملاً بنص المادة (185) فقره (1) من ذات القانون 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة- في غرفة مشوره-: بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 247 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 247 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. و. ا. ا. ا.
ش. ب. ا.
م. ت. ل.

مطعون ضده:
ش. ج. ج. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2254 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث عن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3511 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بنفاذ عقد بيع حصصهم في شركة النخبة للشرق الأوسط المحدودة، و شركة إدارة المطاعم الفاخرة المحدودة، وبإلزامها بأن تؤدي لهم ثمنها البالغ مقداره 8,000,000 ريال سعودي، وقالوا بيانًا لذلك إنه بموجب الخطابين المؤرخين 6/11/2016 ، 22/11/2016 عرضت عليهم شراء الحصص المملوكة لهم في الشركتين المشار إليهما والمبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 8,000,000 ريال سعودي على دفعتين متساويتين تسدد الأولى منهما عند توقيع عقد البيع ، وإذ صادف هذا الإيجاب قبولًا منهم بموجب الخطاب المؤرخ 11/6/2017 والموقع منهم ولم تلتزم بإبرام العقد وسداد الثمن رغم إنذارها فقد أقاموا الدعوى ، ندب القاضي المشرف على الدعوى خبيرًا فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1/11/2024 برفضها ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2254 لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ 5/2/2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/2/2025 طلبوا فيها نقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن عرض الشراء الوارد في الخطابين المؤرخين 6/11/2016، 22/11/2016 والذي تم الموافقة عليه بالخطاب المؤرخ 11/6/2017 لم يدخل حيز التنفيذ ولم يتم توقيع عقود بيع ابتدائية أو نهائية بين أطراف النزاع، وما انتهي إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من عدم وجود تعديلات في عقود الشركتين محل النزاع ، رغم تمام انعقاد البيع بالإيجاب والقبول وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنصوص المواد 125، 129، 141 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في العقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر ، وإن المقصود بالإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذ ما أقترن به قبول مطابق انعقد العقد ، ويعتبر تاما وملزما بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام الالتزام محل العقد ونفاذه، ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب عليها من محكمة التمييز فى استخلاص كل من الإيجاب والقبول وفى تقدير مدى تطابقهما على نحو يرتب أثره فى إتمام العقد، وما إذا كان الالتزام معلقاً على شرط أو عُين لتنفيذه أجل من عدمه وتحديد الجانب المقصر فى تنفيذ الالتزام ، وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضاءها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الخطاب المؤرخ 22/11/2016 المرسل من المطعون ضدها للطاعنين بخصوص الحصص المملوكة لهم في شركتي النخبة الشرق الأوسط المحدودة، والمطاعم المحدودة هو مجرد - اقتراح بالتسوية للمناقشة - ولا يرقي أو يعبر على نحو جازم عن إرادة البيع الناجز - الإيجاب - وإن الخطاب المرسل من الطاعنين للمطعون ضدها بتاريخ 11/6/2017 ردًا عليه تضمن موافقتهم على استرداد كامل رأس المال المدفوع منهم في الشركتين دون التطرق إلى بيع تلك الحصص للمطعون ضدها ، وذلك بعد مرور فترة تناهز العام من الخطاب الأول ، بما يقطع إنه لم يكن هناك اتفاق بالإيجاب والقبول على البيع ، ويؤيد ذلك التراخي في إقامة الدعوى منذ ذلك التاريخ وحتى إقامة الدعوى في 14/8/2024 وإذ أنتهي الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة الصحيحة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى فإن النعى عليه بسبب الطعن يكون ? أيًا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 245 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 245 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ر. ش.

مطعون ضده:
ب. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1552 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1327 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ وقدره 28,844,925.20 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى 105,940,000 درهما إماراتيا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وذلك تأسيسا على انه بموجب تسهيلات ائتمانية مؤرخة 26-9-2016 منح المقترضة إن أم سي للرعاية الصحية ش.ذ.م.م-غير مختصمة- تسهيلات مصرفية بقيمة 30,000,000 دولارا أمريكيا بضمان وكفالة الطاعن كفالة تضامنية قائمة ومستمرة حتى السداد التام وقد اخلا بشروط السداد فترصد بذمتهما المبلغ المطالب به امتنعوا عن سداده ومن اقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 8-8-2024 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام الطاعن بان يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ وقدره 28,844,925.20 دولارا أمريكيا او ما يعادله بالدرهم الإماراتى بما لا يزيد عن مبلغ المطالبة105,940,000 درهما إماراتيا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 20/11/2023 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1552 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 30-1-2025 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف-الطاعن- بضمان المديونية المترصدة في ذمة شركة أن أم سي للرعاية الصحية ش. ذ. م. م. بموجب التسهيلات الممنوحة للأخيرة المؤرخة 26/9/2016 وذلك في حدود مبلغ 105,940,000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 16/11/2023 وحتى السداد التام وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم. طعن ال طاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن بطلب النقض والاحالة. قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والفصل فيه. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي والمكاني. ذلك ان عقد الكفالة-موضوع الدعوى- ينص تحت بند 20 (القانون المعمول به والاختصاص القضائي) 1-20 (القانون الحاكم) انه يخضع الضمان لقوانين مركز دبي المالي العالمي. كما ينص تحت البند 2-20 (الاختصاص القضائي) انه لمحاكم مركز دبي المالي العالمي الاختصاص غير الحصري لتسوية أي نزاع ينشأ عن الضمان أو يتصل به (بما في ذلك أي نزاع بخصوص وجوده أو سريانه أو انهاء الضمان) (نزاع) لمصلحة البنك فقط نتيجة لذلك، وانه لا يجوز منع البنك من اتخاذ الاجراءات القانونية ذات الصلة باي نزاع في أي محاكم أخرى ذات اختصاص قضائي. والى الحد الذي يسمح به القانون، ويجوز للبنك اتخاذ إجراءات متزامنة في أي عدد من الاختصاصات القضائية. " وان عقد الكفالة الشخصية قد نص في مقدمته (الاخطار المرسل للضامن) على انه:" بمجرد توقيع هذه الوثيقة تصبح ملتزما بشروطها واحكامها بشكل قانوني. وستكون مسؤولا تجاه البنك بدلا من أو مع السادة / أن إم سي للرعاية الصحية (ش. ذ. م. م) شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين دولة الامارات العربية المتحدة صادر لها الرخصة التجارية رقم (610400) ويقع مكتبها المسجل في ص.ب 6222 ابو ظبي الامارات العربية المتحدة". كما نص عقد الكفالة الشخصية ايضاً في مقدمته على ان:" بنك الاتحاد الهندي: مؤسسة بنكية تتصرف من خلال مكتبها في فرع مركز دبي المالي العالمي. الامر الذي ينعقد معه الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. كما ان محل اقامة الطاعن في إمارة ابو ظبي كم هو مدون باتفاقية الكفالة موضوع الدعوى. ان الاتفاق عقد ونفذ في مقر البنك المطعون ضده المقرض في دائرة اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي. ان المقترضة المكفولة / محلها في إمارة ابو ظبي. واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في اساسه سديد. ذلك ان من المقرر أن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم كما يجوز للخصوم التمسك بها في أيه حالة تكون عليها الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى وهو ما ينطوي على قضاء ضمني بالاختصاص بنظرها الا انه لم يقف بأسباب خاصة على مسالة اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى على الرغم من ان الاختصاص بنظر موضوع النزاع تتنازعه اكثر من جهة قضائية على النحو الوارد بوجه النعي مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه. 
فلهذه الأسباب ? 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التامين.

الطعن 244 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 244 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. ح. س.

مطعون ضده:
ف. ف. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/3 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (نبال حسن سليمان) قامت بفتح ملف تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية بدبي قيد برقم 2752 لسنة 2024 تنفيذ شيكات قبل المطعون ضده (فراس فوزى شقره) وأخرى (ارسان ارتام لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) عن الشيكات الثلاث المسحوبة على بنك رأس الخيمة الوطني أرقام (000028) بتاريخ 2023/10/3 بقيمة (40،000) درهم، ورقم (000021) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (185،000) درهم، ورقم (000010) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (300،000) درهم، وبتقديم الشيكات للصرف ارتجعت من البنك لعدم كفاية الرصيد، وبتاريخ 2024/2/1 أصدر القاضي المختص قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات وبإلغاء جميع الاجراءات التنفيذية تلقائيا في حال سداد كامل المبلغ المنفذ به، أو تقديم طلب وقف إجراءات التنفيذ من طالب التنفيذ ، فاعترض المطعون ضده على ذلك القرار وقام بقيد الدعوى رقم 843 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات قبل الطاعنة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المتنازع فيه وبصفه موضوعيه: الحكم بإلغاء القرار المتنازع فيه والقضاء مجددا برفض طلب إدخاله كطرف في التنفيذ، تأسيساً على أن المطعون ضده لم يكن طرفا في السند التنفيذي والذى صدر ضد شركة (ارسان ارتام لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) وحدها وأن سبب الادخال هو توقيع المطعون ضده على الشيكات وهذا السبب غير كاف لإدخاله طرفا في التنفيذ لأن المطعون ضده هو شريك في الشركة المذكورة وهى شركة ذات مسئوليه محدودة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء وعلى هذا فإن قرار إدخال المطعون ضده جاء على خلاف أحكام القانون مما يتعين إلغاءه ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2024/12/30 برفض المنازعة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 2025 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 2025/2/5 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 2752 لسنة 2024 تنفيذ شيكات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2025/2/28 طلبت فيها نقضه وأردفتها بمذكرة رد خارج المدة القانونية ولا تتعلق بالنظام العام تلتفت عنها المحكمة، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما انتهى إليه من قضاء حال أن المطعون ضده هو المكلف باثبات عكس ما ورد في الشيكات، وقد أثبتت الخبرة عجز المطعون ضده عن إثبات أن الشيكات سند التنفيذ شيكات ضمان حسبما ادعى، فإن مؤدى ذلك هو بقاء الدين ثابتاً سنداً بالشيكات، ولا يجوز - بحال من الأحوال - أن تكلف الطاعنة بإثبات الدين الثابت بالشيكات من خلال مستندات أخرى إضافية، أو إضافة سبب آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وكان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بنص المادة (50) من ذات القانون هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية للخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. كما أنه وفقاً لنص الفقرة التاسعة من المادة (51) منه أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل نمنها على حدة.. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قامت بفتح ملف تنفيذ عن الشيكات الثلاث محل النزاع المسحوبة على بنك رأس الخيمة الوطني أرقام (000028) بتاريخ 2023/10/3 بقيمة (40،000) درهم، ورقم (000021) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (185،000) درهم، ورقم (000010) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (300،000) درهم، لارتجاعها من البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وهي بالتالي مطالبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة، بحسبان أن كل شيك من هذه الشيكات يمثل سبب قانوني قائم بذاته، ولما كانت قيمة كل شيك من الشيكات محل المطالبة لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بالتمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 271 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 271 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. إ. ج. إ. إ. إ. 9. ذ.
و. إ. ج. إ. إ. إ. 7. ذ.
و. إ. ج. إ. إ. إ. 8. ذ.
و. إ. ج. إ. إ. إ. إ. ذ.
و. إ. س. 2. ذ.

مطعون ضده:
ع. ط. ل.
م. . ح. ل.
د. ت. ا. م. ت. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2 استئناف التماس إعادة نظر تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنين اقاموا الالتماس رقم 45 لسنة 2024 التماس إعادة نظر تجاري علي المطعون ضدهم التماسا فى الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 2264/2024 ? تجاري بتاريخ 3-9-2024 القاضي منطوقه حكمت المحكمة ? حضورياً / بصحة ونفاذ عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المدَّعى عليها الأولى المؤرخ 20/2/2020 والمصدَّق لدى الكاتب العدل بدبي تحت رقم المحرر 38088/1/2020 طالبين قبوله شكلا للتقرير به في الميعاد . وبصفته مُستعجلة، وقف تنفيذ الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الالتماس . ومن حيث الموضوع، إلغاء الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه الصادر في واعتباره كأن لم يكن لاسبابه والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وحالة الملتمس ضدها الأولى للنيابة العامة للتحقيق معها وإدانتها بسبب محاولتها للتحايل على القضاء وعرقلة سير التنفيذ. وذلك علي سند من القول ان المُلتمس ضده الثاني مدين للملتمسين بمبلغ وقدره 353,421,244 مليون درهم، وقد باشر الملتمسين إجراءات التنفيذ ضد المُلتمس ضدهما الثاني والثالث بموجب ملف التنفيذ رقم 1935/2023 تجاري, وبتاريخ 20\2\2020، تصرف المُلتمس ضده الثالث بحصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى وذلك لتهريب أمواله من وجه الدائنين بموجب عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المُلتمس ضدها الثانية المصدق لدى الكاتب بالعدل تحت رقم المحرر38076/1/2020وبتاريخ10/5/2023، قيد الملتمسين الدعوى رقم 4058/2023 تجاري للحكم بعدم نفاذ تصرف المُلتمس ضده الثالث بحصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية في مواجهة الملتمسين وبتاريخ 2/5/2024، صدر حكم عن محكمة التمييز في القضية رقم 310/2024 تجاري في مواجهة الملتمس ضدهم في الدعوى الماثلة الذي قضى في ذات موضوع الدعوى الماثلة وذات العقد الذي حُكم بنفاذه في الدعوى الماثلة بعدم نفاذ تنازل المُلتمس ضده الثالث في حصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى وقيدت المُلتمس ضدها الأولى الدعوى الراهنة للمطالبة بصحة ونفاد عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المُلتمس ضدها الثانية المصدق لدى الكاتب بالعدل تحت رقم المحرر 38088/1/2020 الذي قُضي سابقاً بعدم نفاذه بموجب حكم نهائي وبات مُكتسب لقوة الأمر المقضي به الذي فصل في ذات موضوع وسبب الدعوى الماثلة وفي مواجهة نفس الخصوم وفقاً لما تم بيانه آنفاً 
وحيث إن المُلتمس ضدهم لم يختصموا أو يدخلوا المُلتمسين في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه عمداً وتوطئاً فيما بينهم ليتحصلوا على حكم بنفاذ الاتفاقية خلافاً للحكم القضائي والقطعي البات الصادر لمصلحة الملتمسين الذي قضى سابقاً بعدم صحة نفاذ نقل الحصص المنصوص التي تمت بموجب العقد الذي حُكم بنفاذه في الدعوى الماثلة، وكان هذا الحكم يُعتبر حجة في مواجهة الملتمسين، فقد بادروا إلى التقدم بهذا الطلب استناداً لأحكام المادة 171\6 من قانون الإجراءات المدنية لان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يُعتبر حجةً على الملتمسين لأنه قضى بصحة ونفاذ تصرف المُلتمس ضده الثالث بحصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى بموجب عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المُلتمس ضدها الثانية المصدق لدى الكاتب بالعدل تحت رقم المحرر 38076/1/2020 وقد قُضي سابقا بموجب حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 4058/2023 تجاري الذي تم تأييده من محكمة التمييز في القضية رقم 310/2024 تجاري في مواجهة الملتمس ضدهم في الدعوى الماثلة قضى في ذات موضوع الدعوى الماثلة، وذات العقد الذي حُكم بنفاذه في الدعوى الماثلة بعدم نفاذ تنازل المُلتمس ضده الثالث في حصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى وثبوت غش وتواطؤ والإهمال والإضرار بالدائن، هذا الأمر مثبت بشكل دامغ، حيث لم يقم الملتمس ضدهم بمخاصمة طالبي الالتماس أو إدخالهم عمداً في القضية إضراراً بهم لكي يتحصلوا على حكم خلافاً للحكم السابق الصادر في مواجهتهم والقاضي بعدم نفاذ تصرفهم في الحصص على النحو سالف البيان، كما أهمل المُلتمس ضدهما الأول والثاني بوصفهما مدينين لطالبي الالتماس الدفاع عن حقهم لأن الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه يسري في حق الدائن وينتقص من ضمانه العام، وهذا من شأنه أن يثبت أيضاً تواطؤهما مع المُلتمس ضده الأول, ولا يوجد خصومة أو نزاع في الدعوى الماثلة تبرر لجوء الملتمس ضدهم إلى القضاء سوى نيتهم بالإضرار بالدائنين(الملتمسين)، وأن الملتمس ضدهم طلبوا صحة ونفاذ عقد مصدق لدى السيد الكاتب بالعدل لم ينازع فيه أحد من المُلتمس ضدهم، وهو محرر رسمي لا يتصور المنازعة في صحته أو تزويره، الأمر الذي يتبين معه من جديد، وبشكل دامغ، بأن المُلتمس ضدهم قيدوا هذه الدعوى التي صدر فيها الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه بالغش والتواطؤ والإهمال والإضرار بطالبي الالتماس. حكمت المحكمة بعدم جواز الالتماس. استأنف الملتمسون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2025 التماس إعادة نظر تجاري وبتاريخ 5/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الملتمسون في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز الالتماس تأسيساً علي تعلقه بحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه بالاستئناف والنقض رغم ان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه قد صار نهائياً غير قابل للطعن عليه قبل صدور الحكم الابتدائي لصدوره من المحكمة الابتدائية في الدعوي رقم 2264 لسنة 2024 تجاري بتاريخ 2/10/2024 ولم يتم الطعن عليه خلال الاجل القانوني المقرر للطعن بالاستئناف بما يجعل الالتماس متعلقاً بحكم نهائي وكان يتعين قبوله كما ان الطاعنين لم يكونوا خصوماً في الدعوي التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه حتي يتمكنوا من اللجوء الي طرق الطعن العادية وبالتالي اصبح سلوك طريق الطعن بالالتماس هو الطريق القانوني المتاح لهم للطعن علي الحكم لثبوت تواطؤ المطعون ضدهم وتعمدهم عدم ادخال الطاعنين في الدعوي الصادر فيها الحكم الملتمس فيه الذي يعتبر حجه علي الطاعنين باعتباره قضي بصحة ونفاذ تصرف المطعون ضده الثالث في حصصه بالشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الاولي بموجب عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المصدق لدي كاتب العدل فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه قد قصر في النزاع علي خلاف الحكم السابق الذي صدر في ذات الموضوع وحاز قوة الامر المقضي به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 171 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية ان للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم او القرار, 2-إذا كان الحكم او القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور, 3-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم او القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها, 4-إذا قضى الحكم او القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه, 5-إذا كان منطوق الحكم او القرار مناقضاً بعضه البعض, 6-لمن يعتبر الحكم او القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم, 7-إذا صدر الحكم او القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى, وكان المقرر أن تقدير توافر إحدى حالات الالتماس سالفة البيان هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة, وكان النص في المادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه " مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجةً فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أنه يشترط بصريح هذا النص للطعن بالإلتماس في الحكم أن يكون الحكم الملتمس فيه قد صدر بصفه انتهائية وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا لم يكن قابلاً للطعن فيه بأحدى طرق الطعن العادية يستوي بعد ذلك أن يكون صادراً من محكمة أول درجة أو صادراً من محكمة ثاني درجة ومن ثم فلا يجوز الطعن بالإلتماس إلا في أحكام محكمة أول درجه التي تصدرها بصفه إنتهائية سواء صدرت في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة أو بالنظر الى نص القانون على عدم جواز الطعن فيها فمناط جواز الطعن في الأحكام بالإلتماس هو كونها أنتهائية وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن بهذا الطريق في حكم محكمة أول درجه متى كان قابلا ًللإستئناف سواء طعن فيه بهذا الطريق أو لم يطعن إذ القاعدة أنه لا يجوز الركون الى طرق الطعن غير العادية ومنها طريق الطعن بإلتماس إعادة النظر إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية التي يقبلها الحكم فالعبره بوصف الحكم بكونه أنتهائياً من عدمه هو بوقت صدوره وليس بما يطرأ عليه بعد ذلك بتأييده في الإستئناف أو بفوات مواعيد الطعن عليه بهذا الطريق أو بسقوط الحق فيه . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بعدم جواز الالتماس علي ما أورده بمدوناته (وكان الطعن بالالتماس هو طريق من طرق الطعن غير العاديه على الاحكام القضائيه الصادره بصفه انتهائيه وكان الالتماس الماثل قد تعلق بحكم ابتدائى غير نهائي مما يجوز استئنافه والطعن عليه بالطرق وإجراءات الطعن العاديه و المقرره قانونا فلا يجوز الطعن فيه بالتماس متى كان قابلا لذلك متعينا القضاء بعدم جوازه) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت ان المستأنفين لم يكونوا خصوما في الحكم الملتمس فيه والرقم 2264\2024 تجاري, كما ان هذا الحكم لم يصبح نهائيا بعد باعتبار ان الحكم قد صدر حضوريا بالنسبة للمدعي عليه الثاني(محمد حسن لكهاني) وبمثابة الحضوري قبل المدعي عليها الاولي(دي تي ايه ماري تايم ش. ذ.م.م) التي لم تحضر في الدعوي او تقدم مذكرة بدفاعها ولم يتم إعلانها بهذا الحكم باي وسيلة من الوسائل المقررة حتي يبدا ميعاد الاستئناف بالنسبة لها, كما ان هذا الحكم تقتصر حجيته بين طرفيه, وليس له ثمة حجية قبل المستأنفين ولا يعتد به في مواجهتهم, بغض النظر عما اذا كان هذا الحكم يتعارض مع الحكم الصادر في الدعوي رقم 4058\2023 تجاري واستئنافيها رقمي 2434, 2435\2023 تجاري والطعنين رقمي 307, 310\2024 تجاري من عدمه ومن ثم فقد خلت الأوراق من تتوافر أيا من حالات التماس إعادة النظر الواردة علي سبيل الحصر في المادة 171 من قانون الاجراءات المدنية ولما كان الحكم المستانف قد قضي بعدم جواز الالتماس, وعليه فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ويتفق وصحيح القانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنين بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 270 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 270 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
د. ا. ل. د. د. س. ش.
ا. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/49 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة "الوميتل -شركة ذات مسئولية محدودة" أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 49 لسنة 2024 بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم الفرد في الدعوى التحكيمية رقم 230320 لسنة 2022 مركز دبي للتحكيم الدولي وزوال آثاره واعتباره كأن لم يكن. وبيانًا لدعواها قالت إنها تعاقدت مع المطعون ضدهما -الأولى صاحبة المشروع "دبي الجنوب للعقارات دي دبيلو سي ش.ذ.م.م" والثانية المقاول الرئيسي "القبضة العالمية لمقاولات البناء ش. ذ. م. م" بموجب اتفاقية ثلاثية بتاريخ 9-4-2019 على تنظيم العلاقة بينهم بشأن أعمال المقاولة، وقد ثار بينهم خلاف بشأن مستحقاتها فتقدمت بطلب تحكيم إلى مركز دبي للتحكيم الدولي لتعيين محكم للفصل في موضوع النزاع وعملًا بالمادة 11 من تلك الاتفاقية، وبتاريخ 8-12-2024 أصدر المحكم حكمه برفض دعواها وألزمها بتكاليف التحكيم والتمثيل القانوني وقد خالف إجراءات وقواعد التحكيم المتفق عليها بين الطرفين وذلك لإلغاء المؤسسة التحكيمية المتفق بين الطرفين على تطبيق قواعدها (محكمة لندن للتحكيم الدولي) وأن المحكم الفرد لم يتبع قواعد المؤسسة المتفق عليها عند مباشرة إجراءات التحكيم ولم يقم بإعداد مشارطة تحكيم تتضمن قواعد المؤسسة المذكورة وإثبات ذلك البيان ضمن مشتملات التحكيم، فضلًا عن أن المحكم لم يطلب من الأطراف إبرام مشارطة ولم يتم التوقيع على شروط مرجعية بشأن النزاع التحكيمي حسبما تنص عليه القواعد الواجبة التطبيق، ولخروج المحكم عن اتفاق التحكيم وفصله في مسائل لم تكن محلًا للتحكيم. فضلًا عن مخالفته للنظام العام بالنظر إلى أن المحكم الفرد ضمن الحكم القضاء بطلبات المطعون ضدها على الرغم من أن الحكم لم يتضمن مشارطات تحكيم تحدد المسائل المتنازع عليها بين الطرفين، وعلى الرغم من أنها لم تتقدم بصحيفة ادعاء متقابل حتى يلتزم المحكم بالفصل فيها، وعلى الرغم من أن النزاع التحكيمي ينحصر حول طلبات الطاعنة دون غيرها. وكذلك لمخالفة حكم التحكيم لقانون التحكيم الاتحادي الواجب التطبيق المتفق على تطبيقه بين الطرفين ولم يشر إلى أي من أحكام هذا القانون المذكور في أسبابه. كما فصل حكم التحكيم في أتعاب المحاماة لممثل المطعون ضدها على الرغم من أن الطرفين لم يخولا المحكم سلطة الفصل في هذه الطلبات. وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 5-3-2025 بطلب نقضه ، ولم يستعمل المطعون ضدهما حقهما في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعَى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان أولهما تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم إختصاص المحكمة ولائياًبنظر دعوى البطلان تأسيسا على أن مركز دبي المالي العالمي يعد سلطة قضائية مستقلة تفصل في النزاعات التي تقع داخل نطاق اختصاصها الذي حدده لها القانون، وأن الثابت من الفِقرة (11) من الاتفاقية المبرمة بين الأطراف والمتضمنة لاتفاق التحكيم أن المؤسسة التحكيمية المتفق عليها بينهما هي المؤسسة التحكيمية بمركز دبي المالي العالمي (محكمة لندن الدولية للتحكيم)، أي أن مقر التحكيم يقع داخل دائرة اختصاص السلطة القضائية لمركز دبي المالي العالمي، وبالتالي ينحسر عنه اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان. مع أن الثابت من نص الفِقرة (11) المشار إليها أنها نصت على اختصاص مركز التحكيم "محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي" ولم تنص على أي اختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وهناك فرق بين محاكم المركز المالي العالمي وبين مركز دبي المالي العالمي. كما نصت المادة 11 في جلاء على خضوع الاتفاقية للقوانين المعمول بها في إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة. علاوة على أن المادة (5/ب) من القانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي نصت على أن ((ب- يحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم الملغاة في كل ما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات.))، كما نصت المادة (6) من ذات القانون على اعتبار كل الاتفاقات المبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم الملغاة صحيحة ونافذة وعلى حلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، مالم يتفق أطرافها على غير ذلك، بما يعني أن الاختصاص بنظر دعاوى التحكيم انتقل من مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى مركز دبي للتحكيم الدولي، وانتقل معه الاختصاص بنظر دعاوى البطلان على تلك الأحكام إلى محاكم إمارة دبي باعتبار أنها المحاكم التي تنظر في أحكام التحكيم الصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي -في غير محله- ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مكان التحكيم أو المقر القانوني للتحكيم هو الاختصاص القضائي الذي يجري فيه التحكيم-أي الدولة أو المدينة أو أي منطقة حرة مالية لها استقلال مالي وإداري وسلطة قضائية قائمة بذاتها- وتتحدد تبعًا له آثار هامة من بينها القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والمحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم ونظر دعوى البطلان، وجنسية حكم التحكيم من حيث كونه وطنيًا أم أجنبيًا (المادة 3/2/أ من قانون التحكيم الاتحادي)، والمكان الذي يُعتبر أن حكم التحكيم قد صدر فيه (المادة 41/6 من قانون التحكيم الاتحادي). والأصل أن يتفق الأطراف على اختيار مكان التحكيم صراحة، كما يجوز أن يتفقوا على اختياره ضمنًا من خلال اختيار قواعد تحكيم مؤسسية تشير إلى مكان تحكيم مفترض أو آلية واجبة الاتباع لتحديده في غيبة اتفاق صريح من الأطراف على خلاف ذلك، أو أخيرًا بمعرفة هيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف صراحة أو ضمنًا (المادة 28/1 من قانون التحكيم الاتحادي). ولا تلازم بين المقر القانوني للتحكيم seat of arbitration -باعتباره فكرة قانونية مجردة- والمكان الفعلي الجغرافي لانعقاد جلسات التحكيم venue of arbitration ، إذ إن الأخير لا يترتب عليه أي أثر قانوني. كما أنه لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم، ومن ثم فلا عبرة على أي نحو بموقع مركز التحكيم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، وإنما العبرة بما اتفق عليه الأطراف صراحة عند اختيارهم للمقر القانوني للتحكيم. وأن من المقرر أيضاً أن النص في المادة (4) من النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي المعنونة "مقر أو مكان التحكيم" على أنه "أ- ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، تسري بشأن المقر أو المكان القانوني للتحكيم الأحكام والقواعد التالية: 1- في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار الإمارة لتكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنه تسري على اتفاقية وإجراءات التحكيم أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 المشار إليه، وتختص المحاكم بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز. 2- في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار المركز المالي ليكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنه تسري على اتفاقية التحكيم وإجراءات التحكيم أحكام قانون المركز المالي رقم (1) لسنة 2008 بشأن التحكيم أو أي تشريع آخر يحل محله، وتختص محاكم المركز المالي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز. ب- في حال عدم اتفاق أطراف التحكيم على المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإن المركز المالي يعتبر المقر أو المكان القانوني للتحكيم، ويسرى على اتفاقية وإجراءات التحكيم الحكم المنصوص عليه في البند (2) من الفِقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لما تنص عليه قواعد التحكيم المُعتمدة في المركز. ج- ...))مما مُفاده أن اتفاق أطراف التحكيم على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا للتحكيم يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم في المركز.وأن من الأصول المقررة أن حكم التحكيم الذي يصدر عن إحدى هيئات التحكيم الذي يجرى تحت إشراف وإدارة مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC لن تختص محاكم دبي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بهذا الحكم أو أي إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئة التحكيم في هذا المركز إلا في حالة واحدة فقط هي اتفاق أطراف التحكيم على اختيار إمارة دبي لتكون المقر القانوني أي المكان القانوني للتحكيم، وهنا فقط تسري على اتفاق وإجراءات التحكيم أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. أما إذا اتفق الأطراف صراحة على اختيار مركز دبي المالي العالمي DIFC ليكون المقر القانوني للتحكيم، أو في حال عدم اتفاقهم على المقر القانوني للتحكيم، فإن مركز دبي المالي العالمي DIFC سيعتبر المقر أو المكان القانوني للتحكيم، وتسري -في هاتين الحالتين الأخيرتين- على اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم أحكام قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي DIFC رقم (1) لسنة 2008 أو أي تشريع آخر يحل محله، ويترتب على ذلك اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم. فالعبرة إذا ليست بمركز التحكيم DIAC وقواعده؛ إذ لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم. لما كان ذلك، وكان النص في البند (11) من الاتفاقية المبرمة بين أطراف الطعن بتاريخ 9 -4-2019 على أن " القانون الحاكم- تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتحال أي نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها إلى التحكيم ويتم حلها نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي -محكمة لندن الدولية (القواعد)- والتي يتم اعتبارها مدمجة بالإشارة في هذه الفِقرة. يجب أن يكون عدد المحكمين واحد. يكون مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي. يجب أن تكون اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة الإنجليزية."، ومن ثم فإن أطراف التحكيم قد اتفقوا بذلك -في وضوح لا لبس فيه- على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا للتحكيم، وهو ما من شأنه أن يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة من هيئة التحكيم بشأن النزاع الماثل، ولا محل للقول بأن حلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم الملغاة، من شأنه أن ينتقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان على تلك الأحكام إلى محاكم إمارة دبي، ذلك أنه لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم.ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن اتفاق أطراف التحكيم على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا التحكيم يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم، وأن الثابت بما لا خلاف عليه بين الأطراف أن مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي، كما أن الثابت مما جاء بذيل حكم التحكيم أنه قد صدر بالفعل بالمقر المتفق عليه بين الطرفين، فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان ينعقد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى النعي عليه بهذه السبب على غير أساس 
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى تقدمت بتاريخ 12-2-2025 بأمر على عريضة تحكيم قيد برقم 18 لسنة 2025 بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، وبذات التاريخ أصدرت محكمة الاستئناف أمرًا على عريضة بالمصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، وهو ما يعد قضاءً ضمنيًا باختصاصها بإصدار ذلك الأمر، فتكون بهذه المثابة قد أصدرت حكمين متناقضين أحدهما باختصاصها والآخر بعدم اختصاصها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد- ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا أثر للأمر الصادر على عريضة بالتصديق على حكم التحكيم على رفع دعوى ببطلانه؛ ذلك أن حجية هذا الأمر حجية مؤقتة ولا تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البطلان. وان من المقرر أيضا أنه ولئن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلًا للطعن فيه، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب على ذلك وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه وأن المحكمة التي يُرفع إليها النزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. وأن من المقرر كذلك أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون نهائيًا. لما كان ذلك وكان الأمر الصادر على عريضة بالتصديق على حكم التحكيم لا أثر له على رفع دعوى ببطلانه ذلك أن حجية هذا الأمر حجية مؤقتة ولا تُقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البطلان، كما أن الثابت من الدعاوى المرتبطة بالملف الإلكتروني للأمر على عريضة تحكيم رقم 18 لسنة 2025 أن الطاعنة تظلمت من الأمر المشار إليه برقم 2 لسنة 2025 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم -واستندت فيه إلى عدم اختصاص محاكم دبي بالتصديق على حكم التحكيم تأسيسًا على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الطعن- بما يترتب على ذلك من وقف حجية الأمر نتيجة لرفع التظلم عنه، وهو ما لا محل معه لتعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة هذه الحجية المؤقتة. مما يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين