الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 5 : مكتب تسوية المنازعات الأسرية

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " مادة (٥):" تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العـدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعـيين والنفسـيين الذيـن يصـدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكراً سيادة الرئيس . أيضـا، إنني أعدل الفقرة الأولى وأضيف لهذا المكتب أن يكون أحد الأخصائيين على الأقل من النساء ، وذلك لنفس الأسباب الواردة في المادة (٢) ، لأنها تعتبر لجان توفيق متخصصة في فض النزاع بين الزوج والزوجة ، ولابد أن يكون العنصر النسائي موجوداً على ضوء المادة (٢) التي عينت اثنين من المتخصصين أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في معاونة المحكمة ، فمن باب أولى أن يكون بهذه اللجان أو هـذه المكاتب عنصر نسائي حتى تواكب أحداث الأسرة ، وشكراً .

السيد العضو فاروق السيد متولي : شكراً سيادة الرئيس. في الحقـيقة ، إنني أتجه في هذه المادة إلى التعديل بما يتفق مع مبدأ رجال الدين والشريعة.

واقتراحي هو " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئـية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العـدل ويضـم عـدداً كافـيا من الأخصائيين القانونـيين والاجتماعـيين والمهتمين بالدين والشريعة والذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المختصين " ، وشكراً .

السيد العضو محمد عمر زايد : شكراً سيادة الرئيس . اقـتراحي في المـادة "٥" الفقرة الثانية وهو يقضي بإضافة حرف " من " قبل كلمة " غيرهم " ليصبح النص كالآتي: " ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة من المقيدين في جدول خاص ".. إلى آخر المادة ، وشكراً .

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة في هذه الصياغة ؟.

السيد المستشار وزير العدل : نحن موافقون على هذه الصياغة .

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : اقتراحي -سيادة الرئيس - تنشأ بدائرة اختصاص كـل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسـرية، يتـبع وزارة العـدل ويضم عدداً كافيا من الأخصـائيين القانونيين والاجتماعيين ورجال الدين " ، وشكراً .

السيد العضو الدكتور سيد محمود عمر يوسف : إنني انضـم إلى اقتراح السادة الأعضاء الخاص بإضافة أحد رجال الدين وتكون الصياغة كالآتي : "... عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ومن رجال الدين " لأن القانونيين لا يغنون عن رجال الدين ، فرجال الدين لهم روحانية ولا نعنى بالقانونـيين المختصين بالشريعة الإسلامية فقط بل أن رجـال الديـن لهـم روح دينية يمكن أن تؤثر على المتخاصمين ، وشكراً .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكراً سيادة الرئيس ، في الحقيقة إنني أكرر ما ذكرته فلابد أن يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية أحد رجال الدين الذين درسوا الفقه الإسلامي وخاصـة الذين لهم إلمام بالأحوال الشخصية والأسرية وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وتربية الأولاد وأيضا من رجال الدين المسيحي، والحقيقة هم أعـلم الناس بحكم الشرع الحنيف في ذلك، بالإضافة إلى أن لهم صفة روحية يستطيعون بها أن يقنعوا الآخرين بمسائل المراجعة والطلاق أو الزواج، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى: سيادة الرئيس، لقـد نصت المادة على وجود قانونـيين واجتماعيين ونفسيين، وان كنت طبعاً أرى إضافة رجال الشـريعة أو الدينيين لسبب بسيط، مكتب التوجيه الأسري الـتابع لوزارة الشئون الاجتماعـية، حيث توجد مكاتب للتوجيه الأسري لفـض المنازعات، هذه المكاتب كان يوجد بها رجال دين ورجال شريعة وكانوا يحسمون كثيراً من القضايا والخلافـات ، وسـيكون هدف هذا المكتب إصلاح وفض منازعات ، فأعتقد لا غضاضة أن يضاف أحد المتخصصـين، وهذا لن يضر في شيء بل على العكس سيضـيف قيمة لأن الأخصائي الاجتماعي موجود ، الأخصائي النفسي موجود وإذا اختلفا في أمر ديني يوجـد متخصص ديني موجود فأعتقد أنه مكتب استشـاري إضافي وهذا أمر جيد ويحسب للمشرع المصري وشكراً.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سـيادة الرئـيس، مع تقديري الكامل لكل الإخوة الأعضـاء لكن أرى أن النص منضبط جداً وليس بلازم أن ننص على وجود نساء، وعلينا أن نقرأ النص سيادة الرئيس حيث يقول: "...عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر "... وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة " وأتساءل بمن سيأتي وزير العدل؟ هل سيأتي بهم كلهم رجالاً، فنحن نثبت ذلك في المضـبطة ولـيس بلازم أن نقول هنا سيدة أو هناك سـيدة، لا ، نحن لسنا ضد السيدات، إنما النص منضبط والوزراء المختصون قطعاً سوف يراعون ذلك وسيأتون بمخـتص في شئون الأسرة وبالطبع ستكون سيدة، وسيأتون بمختص نفسـاني وبالطبع سيكون دكتورا نفسـانيا وليس دكتور أعصاب وأرى أن النص منضبط ولا يحتاج أي تعديل. وشكراً.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: إنني سمعت من سيادتك الآن تقول أن فقهاء القانون يغـنون عـن رجـال الدين، فهل كل من حصل على ليسانس الحقوق أصبح رجل دين؟

رئيس المجلس: ليس ذلك هو المقصود، فالمقصود هنا أحكام الشريعة الإسـلامية ونحـن نحتاج إلى أحكام الشريعة الإسلامية خاصة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: إذن، من الذي يقضي بأحكام الشريعة الإسلامية؟ رجل القانون.؟!

رئيس المجلس: بالطـبع ، رجل القانون، وأسألك خلال كم سنة تدرس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق؟ ألم تدرس طوال السنوات الأربع...

السيد العضو فاروق حافظ المقرحى: نعم، أربع سنوات.

رئيس المجلس: إذن، انتهى الأمر.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: وهل ما دمـت قد درست أربع سنوات شريعة إسلامية في كلية الحقوق أستطيع أن أقدم الفتوى في مسائل الشريعة؟

سيادة الرئيس، نحن لا نريد حساسية في هذا الموضـوع، وإنني أقترح إضافة "وفقهاء الدين " بعد كلمة "النفسيين"...

رئيس المجلس: وهل كل فقـيه دين يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية؟

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: بالطـبع ، يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية، فإن لم يفهم في ذلك ففيم يفهم؟!

رئيس المجلس: قد يفهم في مسائل العقيدة الدينية ولا يفهم شيئا في أحكام الشريعة الإسلامية.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: لا، إن فقهاء الدين يفهمون في أمور العقيدة والشريعة الإسلامية معا.

رئيس المجلس: لا، ليس ذلك صحيحاً.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحى: إنني أتساءل : هل كل شخص حاصل على ليسانس

الحقوق يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية؟ فإنني حاصل على ليسانس الحقوق ومع ذلك لا يمكن أن أدعي القدرة على الإفتاء في الدين.

السيد العضو السيد موسى حزين: سـيادة الرئيس، في الحقيقة إنه عندما يتحدث السيد المستشار وزير العدل، ونسمع المقدمة التي يرددها دائما، فالكـلمات الطيبة الموجودة في المقدمة والتي يستفتحها بعـبارة "بسم الله " والدعاء والصلاة على خير الأنبياء، خـير القـدوة والاجتهاد والعمل لخدمة الوطن، أيضا المذكرة الإيضاحية كلها جاءت على أن الشريعة هي التي تعطي وتعطي وتعطي.

وإنني لا أفهم لماذا لم تقبل الحكومة في المادة (٢) إضـافة أحد رجال الدين ؟ وهذا رأيها وهي لم توضح وكنت أتمنى التوضيح وإنني أقول شيئا لكل من يدعي أن هـذه القوانين مفروضة علينا بسبب المؤتمرات الدولية وغيرها فأقول له : لا، بدليل أنني من هنا لدى مبادئي وقواعدي وثوابتي وأقول : يجب أن نضيف للنص "عالم من علما ء الدين " لأن ذلك بالعكس سوف يقويني أنا ، فهي تقوى المشرع المصري، وتقوى إنني موجود هنا ولم يفرض أحد على أي شيء، بالأسس الغربية .

 لذلك فإنني أقترح إضافة رجل من رجال الدين، وإذا كنا قد انتهينا من المادة (٢) ولا يوجد فيها باب للمداولة، لذلك ومن منطلق أن هذه – على الأقل – مكاتـب توفيق فما الحساسية فيها أيضا أن يكون في تشكيلها علماء دين؟ ومثلما نقول إن عالم الدين ليس هـو فقيه الدين، فعالم الدين هو الذي يقول اتق الله وخاف الله وربنا سوف يحاسبك في زوجتك وفى أولادك" فهـو سوف يكلمني في هذه القضايا ويخيفني مـن منطلق الترغيب والترهيب حتى يحل المشكلة قبل أن تصل إلى القضاء.

وإنني – سيادة الرئيس – أسجل في المضبطة أننا لو أضفنا هذه الإضافة فسنؤكد هويتنا ونؤكد على أنه لا يفـرض أحد علينا تشريعاً، بل تشريعنا من الداخل، ونحن لنا ثوابت من خلال الدين والشريعة ومن خلال التقاليد والعادات الخاصة بنا، وشكراً.

السيد المستشار وزير العدل: شكراً سيادة الرئيس. بداية في الكلمة التي بدأت بها عرض هذا المشروع بقـانون قلت بعبارة قاطعة إن هذا المشروع بقانون تم بحمـد الله بـأيدي لفيف من عظماء مصر الحقيقيين رجالاً ونسـاءً ، أيد مصرية خالصة، مصرية المنبع، مصرية الجذور، مصرية الهدف والمقصد ، وبالتالي – يا سـيدي - نحن لم نقل بل على العكس أكدنا على أن هذا المشروع، مشروع وطني خالص، هذا أمر.

الأمر الثاني : يجب أن نفهم جميعاً إن قانون الأسرة والمذكـرة الإيضـاحية وكـل ما قلناه من مصادر أرجعناها إلى الشريعة الإسلامية.

الأمـر الثالث : إن حضراتكم تقولون أن الإخصائيين الذين سوف يعاونون المحكمة يجب أن يكون أحدهم من رجـال الديـن وعبارة "من رجال الدين " عبارة مطاطة وواسـعة نختلف عليها، لكن لا نختلف على المضمون، نختلف عليها وأتساءل :من رجل الدين؟ وإذا كان رجل الديـن في الشـريعة الإسلامية هو المتفقه؟ في العلم، في الدعـوة، في أحكـام الشـريعة الإسلامية، وفي مسائل الأحوال الشخصية.

إذن، بهـذه الصـورة عبارة "رجل الدين " عبارة غير منضـبطة وهذا هو الذي نبهت إليه المنصة أكثر من مرة وقالـت إن رجل القانون الذي يدرس في الجامعة أربع سنوات شريعة إسلامية يصح أن يكون هو الإخصائي في مسائل الأحوال الشخصية، وأقول : لماذا ننسى القضاة؟

القضاة الموجودين على المنصة فهؤلاء خبراء لكن القضاة الدارسـون، ويعلم الله أنه يوجد بين إخواننا القضاة من هـو عالم جليل فاضل فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين... إلخ.

ونـرجو دون حساسية ألا ندخل في متاهة من رجل الديـن ومن غير رجل الدين، ويكفى أن يكون أخصائياً في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا يؤكد عقيدته سواء كـان مسـلماً أو غير مسلم، فلا حساسية في هذا، ولا تأخذونـا إلى متاهات المصطلحات المطاطة غير المدققة حتى لا نختلف في هذا.

رئيس المجلس: يطلـب السـيد العضو السيد حزين تصحيح واقعة، فليتفضل.

السيد العضو السيد موسى حزين: إنني عندما قلت ذكرت "علماء الدين " وليس "رجال الديـن " وقد تكون من علماء الدين عالمة أي امرأة عالمة في أمـر الدين فإنني قلت علماء ولم أقل رجال الدين، فعلماء الدين رجل أو امرأة تعرف في أمر الدين وإنني أقول هذا الكلام الله وللوطن ولشعوبنا لأن هذا الأمر، بالعكس يؤكد هويتنا، وإنني كنت أول واحد موافق على المشروع بقانون من حيث المبدأ بالأمس لأن هذا المشـروع بقانون ينطبق مع الشريعة الإسلامية وإنني عـندما أضيف هذه العبارة سوف – تصقلنا – وإنني ليس عندي حساسية، وأتساءل : هل هذا سوف يتنافى حتى مع القانون الدولي أو الذي توصي به المؤتمرات الدولية؟، فلم تخرج عن إطاره فكل منطقة لها هويتها ولها شخصيتها فنحن نعمل من خلال هويتنا بما يتفق مع التشريع الدولي وشكراً.

السيد العضو سيف الدين محمود ضيف: بعدما استمعت - سيادة الرئيس - إلى التوضيح الـذي ذكره السيد المستشار وزير العدل، فيجب ألا نخلط ولا نزيد ولا يكون القانون مطاطاً وكنت اقترح أن نحضر علماء وفقهاء الدين المتخصصين من المحاكم الشرعية ، لكن بعدما سمعت الكلام الذي ذكره السيد المستشار العظيم وزير العدل أتنازل عن اقتراحي وأتفق مع رأيه.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم اقـتراحي - سيادة الرئيس - كالآتي " ...ويضم عـددا كافـياً من فقهاء الدين أو فقيهات ..." كلمة "فقـيه " تعني أنه خريج كلية الشريعة يمكن أن تكون أدق مـن كلمة علماء الذين يرشحهم فضيلة شيخ الأزهـر أو قداسة البابا ومحكم لكل طرف ليس فقط فقـيه " ويضاف أيضا ومحكم لكل طرف من أطراف النزاع في هذه القضية" وشكراً.

السيد العضو محمد مصطفى العدلي: شكراً سيادة الرئيس.

إن اقـتراحي عـلى النحو التالي : "... ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وأحـد فقهـاء الديـن الذين يلمون بالأحكام الفقهية وعـندهم درايـة بالأحوال الشخصية ..." وان كانت الصـياغة غير منضبطة حسب كلام السيد الوزير نقول "الأخصائيين القانونيين من خريجي الشريعة والقانون " المهم أن تنضبط العبارة بأن يكون وسط هذه اللجنة أحد علماء الدين الذين يلمون بأحكام الشريعة وشكراً.

رئيس المجلس: والآن، أرى أن هـذه المادة قد استوفيت بحثا، فهل لأحد ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: الآن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :

الاقـتراح الأول : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ، ويرى إضافة عبارة "يكون أحدهما على الأقل من النساء" بعد عبارة ... الاجتماعيين والنفسيين".

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السادة الأعضاء :فاروق مـتولى، دكـتور سـيد عمر، أحمد إبراهيم إسماعيل، مصـطفى عـوض الله ، فاروق المقرحي، السيد حزين، الدكتور طلعت عبد القوى ، على لبن، محمد مصطفى العدلي، ويقضى بإضافة " أحد فقهاء الدين" إلى نص الفقرة الأولى من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد أحمد عمر زايد ومؤيد من الحكومة ويقضي باستبدال عبارة "أو من غيرهم " بعبارة "وغيرهم " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الثانية من المادة.

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، ليتفضـل السيد المقرر بتلاوة المادة (٥) – معدلة – لأخذ الرأي عليها.

المقرر: "مادة (٥): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عـدداً كافياً من الأخصائيين القانونـيين والاجتماعـيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهـم من المتخصصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعـد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة – معدلة – يتفضل برفع يده.

(موافقة)

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 4 : نيابة شئون الأسرة

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " مادة (٤) : تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهـام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

وتتولى نيابة شئون الأسرة ـ في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ـ الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .

وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقاً للمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : بالنسبة للفقرة الثالثة أرى أن تدمج في الفقرة الثانية وتكـون العـبارة " وعليها إيداع مذكرة " بدلاً من أن تكون فقرة مستقلة تبدأ "وعلى نيابة شئون الأسرة " لأن هذا تكرار لا محل لـه ، على أن تصبح كالآتي : وعليها - أي النيابة - إيداع مذكرة بالرأي...الخ .

أما الفقرة الثالثة في الواقع فهي مصوغة بمشروع صياغة مضطربة ، وأرى أن تكون الصياغة على الوجه الآتي : " وتشـرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محكمة ودوائـرها الاستئنافية ويكون لها اختصاص قاضي الأمـور الوقتية المقرر بالمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية" وهذا أفضل من الصياغة الحالية " تشرف النيابة على أقلام الكتاب عند قيد الدعاوى والطعـون واستيفاء مستنـداتها طبقـاً لـلمادة (٦٥) عـند القيد واستيفاء مستندات ، هذه صـياغة في رأيي أنهـا ركـيكة والأفضـل أن نضع اختصاص قاضي الأمور الوقتية المنصوص عليه في المادة (٦٥) مـرافعات نحـيله أو نصـبغه على نيابة شئون الأسـرة، وتكون لها ذات اختصاصات قاضي الأمور الوقتـية الواردة في المادة (٦٥) دون حاجة إلى تكرار وبيان هذه الاختصاصات .

السيد المستشار وزير العدل : سـيادة الرئيس ، قد نختلف فيما يتعلق بالتقديم والتأخير لكـن أن يقال إن الصياغة الموضوعة والتي راجعهـا مجلس الدولة وراجعناها ركيكة ومضطربة فهذا وصف لا يجوز أن يصدر من الأخ عادل ، وعلى هذا الأساس أرجو أن يكون التعبير ليس بهذه الصورة لأن هذا التعبير مرفوض ، وهو أن العبارة ركيكة .. وهـل الصـياغة عـلى هذا النحو تعني أننا اتجهنا في المشـروع إلى تخويل النيابة العامة اختصاصات قاضي الأمور الوقتية المبينة في المادة ٦٥ ؟ لم تقصد هذا ، بل قصـدنا مجرد الإشراف على قلم الكتاب لدى تطبيقه أحكـام هذه المادة، وبالتالي فالمادة (٦٥) والتي تتكلم عن اختصاص قاضي الأمور الوقتية إذا رأى قلم الكتاب عـدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق يعـرض الأمـر عليه ، فهذا أمر لم يتجه إليه المشـروع ، فالمشروع اتجه فقط إلى أنه مجرد الإشراف على قلم الكتاب لدى تطبيقه أحكام المادة (٦٥).

رئيس المجلس : النيابة تحضر القضية فقط ولكنها لا تزاول اختصاص قاضي الأمور الوقتية .

السيد المستشار وزير العدل : فقـط ، وبالتالي لا يقـال هذا التوجه إن العبارة ركيكة .. الخ .

معذرة ، نحن نتكلم على مستوى معين وتقول هذه العـبارة مردودة أو هذه كذا ، ولكن أن يقال : العبارة ركيكة ..الخ فهذا يعني امتهاناً لنا ونحن لا نقبل أن أحد يمتهننا .

رئيس المجلس : ومنِ من؟ من الأستاذ عادل وليس من شخص آخر.

السيد المستشار وزير العدل : سيادة الرئيس ،هذا الكلام ارفضه والأمر للمجلس، وشكراً .

رئيس المجلس : يطلب السـيد العضو عادل عيد تصحيح واقعة ، فليتفضل .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : سـيادة الوزيـر طبعاً أستاذناً ونعتز به وجرياً على عادته يوجه ملحوظة لأخيه الصغير عادل عيد .

وأقول لسـيادة الوزيـر : عندما أقول : الصياغة ركيكة، هـذه لا تنال من واضعي المشروع ، فهذه عـبارة مـتداولة ودائمة دارجة ومألوفة في المؤلفات القانونية وفي المناقشات القانونية عموماً ، وفي المجلس ما دمنا غيرنا العبارات والصياغات تبينا أنها غير دقيقة .

أما أن يقال أن مادام المشروع أعده كوكبة من خيرة رجال القضاء نعتز بهم كمستشاري وزارة العدل أو إدارة التشـريع أو قسم التشريع بمجلس الدولة ، معنى هذا أن نتوقف ونحاسب على الكلام فإنني أعتقد أن السـيد الوزير لم يقصد هذا ، وإذا كان يقصد ذلـك فليسـمح لي أن أقول له إنني لا أوافق على كلامك.

رئيس المجلس : ما الذي لا توافق عليه ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : على هذا الرأي الذي قاله السيد الوزير ، وعندما قلـت أن الصـياغة غـير منضبطة أنا أعنى ما أقول وليسمح لي سيادة الوزير ويفسح صدره .

فالمادة تقول " تشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة عند قيد الدعاوى واستيفاء مسـتنداتها ، هـل عند قيد الدعوى بالمستندات تفي بالمطلوب، أم يكون لها الاختصاص الوارد في المــادة (٦٥) مـن قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فهي تعطى نفس المعنى وبشكل أوفى دون أن تكون العبارة تشرف عند قيد واستيفاء ، هل هذه الصياغة سليمة؟

أعـتقد أنه لا يصح أن تكون هناك حساسية عندما يقول أحد رأيه ولقد تعودنا في القضاء نتداول ويمكن أن يقول عضو شمال يقول رأيا يعدل به رئيس الدائرة عـن رأيه ، فلا حرج إطلاقاً أن استخدم هذه التعبيرات ولا حـرج عـلى المجلس نفسه أن يعدل من الصياغات ويـرى ما هو أنسب دون أن يكون في هذا أي مساس لا بوزارة العدل ولا بالسيد المستشار الجليل وزير العدل ولا بالسـادة المستشـارين الأجلاء الذين اشرفوا على صياغة هذه المشروعات .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكراً سيادة الرئيس . إن تعديلي الأول هو على الفقرة الأولى التي تتضمن عبارة " تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة ". أريـد أن أضـيف عبارة " يكون من بين أعضائها عنصر نسائي " لأن وجود عنصر نسائي في النيابة ، لأنها مـتداخلة في كافـة قضايا الأحوال الشخصية ، ويمكن ونحـن تتكلم في المادة (٢) سيادة المستشارة وزير العدل والسـيدة الدكتورة آمال عثمان وكيلة المجلس قالت إن هـذه المحكمـة يغلب عليها الطابع الاجتماعي وتوفر المعلومـات وتـتعامل مـع العلاقات الإنسانية المتعلقة بالأسرة.

من هنا يجب أن يكون العنصر النسائي موجوداً في النـيابة ، تلـك النيابة المتخصصة بالأسرة حتى تتحمل المسـئولية عـند إعداد القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني وخلافه ، هذه نقطة.

الـنقطة الثانـية ـ سيادة الرئيس ـ وهي المتعلقة بالفقـرة الرابعة والتي تعطى إشرافا لنيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، لكـن المادة (٦٥) حينما يحدث نزاع عند تقديم عريضة الدعـوى وامتنع قلم الكتاب عن القيد كان يعرض على القاضي المختص أو قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية الـذي يفصـل في النزاع القائم عن عدم قيد عريضة الدعوى، فهناك فرق بين الإشراف والفصل في الطعن. مـن أجـل ذلك أقول : إن الإشراف على قلم الكـتاب هذا قائم ، ولكن الفصل في النزاع لابد أن يكـون هنا ، وتفصل في الطعون المقدمة عند الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى حتى يتمشى مع المادة (٦٥) مـن قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصبح المادة مواكبة في الإشراف والفصل بالنسبة للطعون وشكراً.

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : سـيادة الرئـيس ، ليس لي تعديل في هذه المادة، ولكن لدي استفسارا لدى السيد الوزير وهو بالنسبة لقرارات النيابة لحيازة مسكن الزوجية فهل تدخل في هذا الاختصاص أم أن النيابة العامة هي المختصة بهذا الشأن ؟

لأن هناك خلافاً ، زوج ترك زوجته والنيابة العامة تبحث ذلك .

رئيس المجلس : إن هذا ليس من اختصاص هذه النيابة .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : هذا يكفي ، شكراً سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سـأعرض عـلى حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :

الاقـتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عـيد ويقضي بدمج الفقرتين : الثانية والثالثة في فقرة واحـدة مـع استبدال عبارة " وعليها بعبارة " وعلى نيابة شئون الأسرة " الواردة في صدر الفقرة الثالثة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقـتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عادل عـيد أيضا ، ويقضى بتعديل الفقرة الأخيرة لتصبح على الوجـه الآتـي ... "ودوائرها الاستئنافية ويكون لها اختصـاص قاضي الأمور الوقتية المقرر بالمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .

الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العلـيمي ، ويقضـى بإضافة عبارة " يكون من بين أعضائها ـ أي النـيابة العامة ـ عنصر نسائي " بعد عـبارة " لشئون الأسرة "الواردة في السطر الأول بالفقرة الأولى من المادة .

الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العلـيمي أيضـا ، ويقضى في الفقرة " أن النيابة العامة تفصـل في الطعون المقدمة عن الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى واستيفاء مستنداتها .."

الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)


الطعن 8689 لسنة 81 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 55 ص 414

جلسة 12 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ بليغ كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي، أحمد راجح وأيمن كامل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(55)
الطعن رقم 8689 لسنة 81 القضائية
(1) قانون " القانون الواجب التطبيق " .
عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام . علة ذلك .
(3،2) نقابات " نقابة الصيادلة : تأديب الصيادلة ".
(2) إجراءات استئناف قرارات مجلس تأديب نقابة الصيادلة . خروجها عن قواعد قانون المرافعات . استئنافها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً . علة ذلك . م 57 من ق 47 لسنة 1969.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استئناف القرار الصادر حضورياً بتأديبه من نقابة الصيادلة لرفعه بعد الميعاد إعمالاً لأحكام قانون المرافعات دون تطبيق القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2- إذ نصت المادة 57 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969 على أنه " لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً . " فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد بالخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون – أن يرفع الاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أفرد قانوناً خاصاً حدد فيه طرق ومواعيد الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس تأديب نقابة الصيادلة، وجعل ميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة التأديب ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( إجراءات وميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة حضورياً ) وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن هذا القرار صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، وهو ما حجبه عن أن يتحقق من أن الطاعن قد أعلن بوجه رسمي بالقرار الصادر من مجلس التأديب والوقوف على تاريخ الإعلان للوصول ما إذا كان الطاعن قد استأنف القرار في الميعاد المقرر قانوناً من عدمه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مجلس نقابة الصيادلة رئاسة المطعون ضده قد وافق على إحالة الطاعن إلى هيئة التأديب بالنقابة لمساءلته تأديبياً عما نسب إليه بشأن قيامه بإعارة اسمه إلى شخص غير صيدلي لتمكينه من ترخيص صيدلية بالمخالفة لأحكام القانون قيدت الإحالة برقم ... لسنة 2009، وبتاريخ 11/4/2010 قررت هيئة التأديب معاقبة الطاعن بوقف عضويته في النقابة لمدة ستة أشهر. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 127 ق القاهرة، وبتاريخ 20 /3/2011 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة التأديب – طبقاً للمادة 57 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969 – ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذ كان حضورياً، وإذ لم يعلن بهذا القرار على وجه رسمى، فيظل ميعاد الطعن بالاستئناف مفتوحاً ومن ثم يكون قد رفعه في الميعاد على سند من صدور هذا القرار حضورياً في حقه، وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدوره دون أن يتحقق من إعلانه بهذا القرار لاحتساب بدء سريان مواعيد الاستئناف في حقه، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نصت المادة 57 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969 على أنه " لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً. " فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد بالخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون – أن يرفع الاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أفرد قانوناً خاصاً حدد فيه طرق ومواعيد الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس تأديب نقابة الصيادلة، وجعل ميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة التأديب ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن هذا القرار صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، وهو ما حجبه عن أن يتحقق من أن الطاعن قد أعلن بوجه رسمي بالقرار الصادر من مجلس التأديب والوقوف على تاريخ الإعلان للوصول ما إذا كان الطاعن قد استأنف القرار في الميعاد المقرر قانوناً من عدمه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1383 لسنة 30 ق جلسة 5 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 167 ص 861

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي؛ وحسن خالد المستشارين.

-----------------

(167)
الطعن رقم 1383 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى مدنية. موضوعها: مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
صحة إلزام المتهم بهما في غير مطالبة من المدعي بالحقوق المدنية. ذلك لا يعتبر قضاء من المحكمة بما لم يطلبه الخصوم. علة ذلك. المادة 320 أ. ج، المادتان 356، 357 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(ب) إثبات. تقدير أقوال الشهود بشأن إمكان الرؤية من حيث صلتها بالتسبيب: دفوع. الدفوع الموضوعية غير الجوهرية: حكم. ما يكفي فيه الرد الضمني:
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام.

----------------------
1 - تنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها، وتنص المادة 356 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، كما تنص المادة 357 من هذا القانون على أنه يدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، ومن ثم فإن قضاء الحكم بإلزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة من غير أن يطلب المدعي بالحقوق المدنية ذلك صراحة لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وإنما إعمالاً لحكم القانون.
2 - (1) الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجني عليها بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مسدسه قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وإسعاف المجني عليها بالعلاج - الجناية المعاقب عليها بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، وأحرز سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) بغير ترخيص وذخيرة (طلقات) مما تستعمل في سلاح ناري غير مرخص له بحيازته، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 58 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. وادعى المدعي بالحق المدني قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من تهمة الشروع في قتل المجني عليها وبمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات عن باقي التهم المسندة إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه دانه في جناية القتل العمد في حين أن نية القتل غير واضحة في الدعوى، فضلاً عن التضارب بين أقوال شهود الإثبات الذين استندت المحكمة إلى أقوالهم وأنه لم يرد على لسان أحد من الشهود أن الطاعن حينما أطلق النار كان متعمد القتل ولم يستقر هؤلاء الشهود على أنه أطلق عديداً من الأعيرة النارية أو أنه كان يحمل مسدساً - بل تناقضوا في ذلك تناقضاً يهدم الدليل الذي أخذ به الحكم المطعون فيه، كما أنه انتهى إلى معاقبة الطاعن بقولة إن واقعة الدعوى قد توافر الدليل عليها من شهادة كل من عائشة هلال الكيلاني وإبراهيم بسيوني الأجرب وبسيوني أحمد سالم ومن المعاينة والتقارير الطبية الشرعية ولم ينتبه إلى ما اعتور شهاداتهم من خلط وتناقض، فضلاً عن اتفاقهم على أن الحادثة كانت عند أداء فريضة العشاء من ليلة 28 من شعبان سنة 1377 وفي الظلام الذي يستحيل معه الرؤية والتمييز من بين عديد من المتشاجرين وقد أشهد الطاعن شاهد نفي هو أحمد محمد بسيم الذي ذكر علة اتهام الطاعن ولم يجرح أحد شهادته بشيء، ومع ذلك لم يشر الحكم المطعون فيه عن سبب التفاته عن هذه الشهادة، وقد اقتصر طلب المدعي بالحق المدني على طلب الحكم له بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض فقضى له الحكم المطعون فيه بذلك المبلغ مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فيكون قد قضى بما لم يطلبه الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إن نزاعاً دب بين عبد العظيم أحمد حسنين وأولاده وبين حامد إبراهيم عامر وأقاربه واجتمع من الطرفين يوسف عبد العظيم حسنين وعبد الله محمد إبراهيم عامر لإتمام الصلح ولما لم يتم تبادل الطرفان الأعيرة النارية ونظراً لأن منزل حافظ إبراهيم البسيوني ووالدته عيشه هلال يفصل بين المتنازعين ولمناسبة وجودها فقد أصاب حافظ إبراهيم البسيوني عيار ناري أطلقه المتهم أحمد عامر حامد أرداه قتيلاً كما أصيبت والدته عيشه هلال الكيلاني من عيار ناري أطلقه عليها مجهول فأحدث إصابتها وأسعفت بالعلاج وأبلغ الحادث إلى النيابة حيث تولت التحقيق" وساق الحكم تدليلاً على صحة هذه الواقعة أقوال عائشة هلال الكيلاني وإبراهيم بسيوني الأجرب وبسيوني أحمد سالم وما ثبت من المعاينة والتقارير الطبية الشرعية التي نقل الحكم عنها أن المجني عليه أصيب بصدره تحت منتصف الترقوة اليمنى من عيار ناري سبب وفاته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن بقوله: "إن نية القتل ثابتة ثبوتاً أكيداً لدى المتهم من إمساكه بمسدس وهو سلاح ناري قاتل بطبيعته وإطلاقه على الفريق المعادي وفي مقتل منه، يؤيد ذلك إصابة المجني عليه وتعدد إطلاق الأعيرة النارية بكثرة تنبئ بلا أدنى شك عن نية أكيدة في إزهاق أرواح الفريق المعادي له - فإذا أخطأ الطلق القدر وأصاب أحداً ممن لا دخل له في المشاجرة فأرداه قتيلاً كان المتهم مسئولاً بغير نزاع عن جريمته ونية القتل فيها ظاهرة واضحة" وهذا البيان فيه التدليل الكافي على توافر نية القتل لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل من أقوال شهود الإثبات ما يطابق شهادتهم أمام المحكمة وأورد هذه الشهادات بصورة متسقة لا تناقض فيها فلا يعيبه أن يكون هناك خلاف غير مؤثر في جوهر الشهادة بين أقوال هؤلاء الشهود ما دام قد أورد ما استخلصه من هذه الأقوال بما لا تعارض فيه. ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من شهادة الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها. لما كان ذلك، وكان الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
وحيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى شهادة شهود النفي والرد عليها رداً صريحاً لأن قضاءها بالإدانة اعتماداً على عناصر الإثبات التي بينتها يفيد أنها أطرحت تلك الشهادة ولم تر فيها ما يغير عقيدتها في ثبوت الجريمة التي دانت الطاعن عنها. لما كان ذلك، وكانت المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها، وتنص المادة 356 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، كما تنص المادة 357 من هذا القانون على أنه يدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة من غير أن يطلب المدعي بالحقوق المدنية ذلك صراحة لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم وإنما إعمالاً لحكم القانون.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن برمته على غير أساس فيتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات المدنية.


(1) مبدأ الحكم في الطعن 1484/ 30 ق - (جلسة 26/ 12/ 1960)، الطعن 1767/ 30 ق - (جلسة 23/ 1/ 1961)، الطعن 1523/ 30 ق - (جلسة 7/ 3/ 1961).

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 3 : اختصاص المحكمة النوعي

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " مادة (٣) :تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جمـيع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بهـا لـلمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظـيم بعـض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم١ لسنة .٢٠٠٠ ويسـري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته .

واسـتثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمـة الأسـرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .

كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على المادة ؟

السيد العضو محمد محمد جويلي : لدي ملاحظتان على هذه المادة : بالنسبة للفقرة الثالثة " واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة ... إلى نهاية الفقرة إنـني اقـترح سيادة الرئيس استبدال عبارة " أعضاء محكمـة الأسرة " بعبارة " رئيس محكمة الأسرة " لماذا؟ في الواقـع الفعلي إن شهادات الوفاة والوراثة كثيرة جـداً وتحتاج إلى تحقيق إضافي لكل حالة على حدة ، مما قد يبدد جهود رئيس المحكمة خاصة أن عليه أعباء أخـرى ، كإدارة الجلسة ومتابعتها وعليه فإن توزيع هـذا الاختصاص عـ لي ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد، أفضل للصالح العام .

بالنسبة للفقرة الرابعة الخاصة بقاضي التنفيذ : .. كما يختص ، دون غيره ..." ، وهو رئيس المحكمة ، إنني أرى ـ سيادة الرئيس ـ أن ينقل هذا الاختصاص لقاضي التنفـيذ وهذا ما جرت عليه الجمعـيات العمومية في كل المحاكم وعلى ذلك فإنني اقترح نقل هذه الفقرة الأخيرة من المادة (٣) إلى فقرة أخيرة في المادة (١٥) حتى يختص بها قاضي التنفيذ لأن الاختصـاص في مسـائل الأمور الوقتية في حاجة إلى خـبرة خاصة متخصصة ودقيقة جداً لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة والأقدر على نظرها هو قاضي التنفـيذ وهذا هو المعمول به في كل المحاكم والجمعيات العمومية، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم إنـني اقترح - سيادة الرئيس - أن نعرف الأسرة بالسطر الأول ،لأنني عندما قرأت مشروع هذا القانون ، وجدتـه يخـتص بربع الأسرة فقط الزوج والزوجة وقد يكون لديهم أولاد وقد تحدث مشكلة بين الأبن والأم ، فيقوم بالحجر عليها أو قد تحرمه من الميراث ، وبالنسبة للأب نفس المشكلة ، وبالنسبة للشقيق قد يحرم أخته من الميراث ولماذا أقحم والدته التي يريد الحجر عليها في المحاكم العادية؟ من الأولى أن تختص محكمة الأسرة بقضيتها ويكون تعريف الأسرة في هذه الحالة شاملاً كل المشاكل ، ليس بين الزوج والزوجة فقط ، لأنني أريد أسرة مكتملة وليست جزءاً من أسرة ، لا ، أنا أريد أن يضاف تعريف للأسرة هنا أنها تشمل الزوج والزوجة والأولاد ومـا ينتج عنهم من مشا كل سواء بين الأولاد وأمهم ، هي أنجبتهم ، ولكن ستتضح مشاكل ، وقبل الإنجاب لا توجد المشاكل إلا بينها وبين زوجها فقط ، ولكن بعد الإنجاب وبعد أن كبر الأولاد بدأت تحدث المشـاكل سواء من الأم التي ستحرم ابنها من الميراث أو الابـن الذي سيحجر على أمه أو الأخت التي سيحرمها شـقيقها من الميراث، هذه المشاكل ـ سيادة الرئيس ـ

يجب أن تضاف لمفهوم الأسرة وأريد أن أضيف أمرا آخر أضافه الإسلام ، ليس الزوج والزوجة والأولاد فقـط ، لقد أضاف الجيران أيضا ـ سيادة الرئيس ـ فعندما أشكو جاري ، فيجب أن ألجأ إلى هذه المحكمة .

رئيس المجلس : هـذا الكلام كان يمكن أن يقال عند نظر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، هذا القانون لا يضيف شيئا للقضايا المنظورة طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، هذا القانون يستبدل محكمة بأخرى وهو لا يلتفت لـنوع القضايا ، وإنما يحال ما تقوله لقانون الأحوال الشخصية وهو غير وارد في مشروع القانون هذا .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: سيادة الرئيس ، مشروع هذا القانون أوجد مبنى جديداً يليق بالزوج والزوجة وأريد أن تدخله الأم أيضا وكذلك الأب والأولاد والجار.

رئيس المجلس : هل يضاف الجار أيضا ؟!.

السيد المستشار وزير العدل : سـيادة الرئيس ، مسألة نظامية، ويجب أن نتفق عليها ونحن نناقش مشروع هذا القانون ، وكما قالت المنصـة ، هـذا القانون قانون إجرائي ، يتكلم عن محكمـة بدلاً من أخرى ، أين القانون الذي يتحدث عـن الأحوال الشخصية بالنسبة للنفس والمال؟ .

بالنسـبة للإجراءات والاختصاص ولكن المسائل الموضوعية للأحوال الشخصية لا ينالها هذا القانون أو ذاك ، القانون الخاص بمسائل الأحوال الشخصية رقم ١ لسـنة ٢٠٠٠ ، يتكلم عن المسائل المتعلقة بالولاية على النفس والمتعلقة بحضانة الصغير والنفقات ، بالإذن للـزوجة لمباشـرة حقوقهـا ، دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشـبكة وما إليها ، يتكلم عن المسائل الخاصـة بالولاية على المال ، متى كان المال المطلوب حمايته لا يـتجاوز قيمة نصاب اختصاص المحكمة الجزئية؟ ، يتكلم عن المساعدة القضائية ، الولاية على المـال إلى ما بعد كذا، تعيين ما دون الخصومة ، نفقة القاصـر ، إعفاء الولي ، طلب التنحي ، المسائل كلها مـتعلقة بالولايـة على النفس والولاية على المال من الناحية الإجرائية، يتناولها القانون رقم ١ لسنة ،٢٠٠٠ مشروع القانون الحالي المعروض على حضراتكم ، يتكلم عـن محكمة تختص بمسائل الولاية على النفس والمال ، وهـذا ما تؤكده المادة (١٢) من مشروع هذا القانون ، وتنص هذه المادة على أن : " تكـون محكمـة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرهـا ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الـتفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعـاوى الـنفقات أو الأجـور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقـارب ، ودعـاوى الحبس لامتـناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضـانة الصغيرة وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية .

هـل هناك أوضح من هذا؟ ، تريدون أن تضيفوا الجار؟!

رئيس المجلس : إذن، سوف نعدل القانون رقم ١ لسنة .٢٠٠٠

السيد المستشار وزير العدل : إذا كان الجار من مسائل الأحوال الشخصية ، مالاً أو نفساً ، سوف نضيفه.

رئيس المجلس : هـل الجار من مسائل الأحوال الشخصية؟ وليخبرنا أساتذة الشـريعة الإسلامية رأيهم في هذا ، حيث إن حقـوق الجـوار مسـائل مدنية لا تتعلق بالأحوال الشخصية.

السيد المستشار وزير العدل : لم يقل أحد هذا الكلام .

وهذا الكلام لـه سنده ، وكما قالت المنصة نحن بصـدد قانون إجرائي يتكلم عن محكمة بدلاً من محكمة، فالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ هو الذي يتناول هـذه الإجراءات وأيضا هو مكمل لهذا القانون ، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد عمر زايد : شكراً سيادة الرئيس . بالنسبـة للمادة (٣) فإنني اقترح استبدال عبارة "شـهادات الوفاة " بعبارة " إشهادات الوفاة " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة .

 وإضـافة كلمة " إعلامات " قبل كلمة " الوراثة" في نفس الفقرة ليصبح النص كالآتي ..: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة وإعلامات الوراثة .."، وشكراً .

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : سيادة الرئيس. بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة والتي تقول : " استثناء من أحكام الفقرة الأولى .. كما يختص دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠" الخ.

وأريـد إضـافة عـبارة " وكذا دعاوى تبديد المنقولات الزوجية التي ترفع من الزوجة على الزوج ". صحيح أنها جنحة إنما أيضا ـ سيادة الرئيس ـ هي من أهم المشاكل التي تكون بين الزوج والزوجة ، لأن المقصود من محكمة الأسرة أن تحل جميع المشاكل.

وإنني أرى أن أغلب المشاكل في القضايا التي تنظر خاصـة بموضـوع التبديد ، صحيح أنها جنحة ولا خلاف على ذلك ،إنما أقول :يجب أن نضيفها أيضا ، وشكراً .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذه المادة أرى أن تكون عـلى الوجه الآتي : كما يختص دون غيره بصفته قاضيا للأمـور الوقتـية بإصدار أمر على عريضة .." أي تقدم عـبارة " بصفته قاضيا للأمور الوقتية "الواردة في نهاية الفقرة وتوضع بعد عبارة " دون غيره ".

رئيس المجلس : ما رأي السيد المستشار وزير العدل بالنسبة لاقتراح الأستاذ عادل عيد في الفقرة الأخيرة بإضافة عبارة "بصفته قاضيا للأمور الوقتية " قبل عبارة " بإصدار أمر على عريضة ".

السيد المستشار وزير العدل : سيادة الرئيس . العبارة موجودة ، لكن العملية تقديم وتأخير .

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : تبقى المادة كما هي .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : إن المـادة (٣) تقول : "تختص محاكم الأسرة دون غيرهـا ، بـنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية .." ، المتعلقة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، فلو قصرناها على هذه المادة سيكون اختصاص المحكمة الإجرائي ناقصاً ، لأن الـباب الـثاني ص ٦٤ ، ٦٥ يوضح اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية ، والتي ستصبح محاكم الأسرة وضمن اختصاصها الميراث والوصية والمال المتعلق بالـزوجة الأولاد ، وفي الوقت نفسه المواد هنا مستبعدة ذلـك ،فأخذت أمراً منقوصاً ، وهذا ما قلته بالأمس ، وهـذا مـا أقوله ، وهذا هو قانون الأحوال الشخصية وسأضع هذه الصفحة بالمضبطة .

ولذلـك أضـيف عبارة " بما فيها الميراث " بعد عبارة " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية " حيث إن الميراث داخل ضـمن اختصـاص المحاكم المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصـية والتي أصبحت محاكم الأسـرة مختصة بها والواردة بالمادة (٩) .

وهذا هو قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وشكراً.

رئيس المجلس : ما التعديل الذي تقترحه بالتحديد؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : وضـع كـلمة " الميراث" بعد عبارة " الأحوال الشخصية " ، طـبقاً لما هو وارد في قانون الأحوال الشخصية المختصة به المحكمة .

رئيس المجلس : أليس واردا بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠؟ .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : نعم ، يا ريس.

رئيس المجلس : إذن، لماذا تريد إضافتها؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : بالتأكيد لأن المواد لم تشر إليها .

رئيس المجلس : والآن ،أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثاً ، فهل لأحـد مـن حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : الآن ، أعـرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقـدم من السيد العضو محمد جويلي ويقضي باستبدال عبارة " أعضاء دائرة محكمة الأسرة " بعبارة " رئيس محكمة الأسرة " .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقـدم من السيد العضو محمد جويلي أيضا ويقضي بأن تكون الفقرة الرابعة فقرة أخيرة في المادة (١٥) من هذا القانون .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقـتراح الثالث : مقدم من السيد العضو على لبن ويقضي بإضافة " قضايا الجوار إلى اختصاص هذه المحكمة ". وأيضـا الإشارة سواء ما يتصل بالقضايا التي بين الـزوج والـزوجة أو الأبـناء والوالدين أو بين الأخوة وبعضهم البعض.

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقـتراح الرابع : مقدم من السيد العضو محمد عمـر زايد والذي يقضى باستبدال عبارة " شهادات الوفـاة وإعلامات الوراثة " بعبارة " إشهادات الوفاة والوراثة " الواردة بالفقرة الثالثة من المادة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقـتراح الخامس : مقدم من السيد العضو أحمد إسماعـيل ويقضى بإضافة عبارة " وكذا دعاوى تبديد المنقولات الزوجية التي ترفع من الزوجة على الزوج " بعد عبارة " القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو عادل عـبد المقصـود عيد ، وي قضى بنقل عبارة " بصفته قاضـياً للأمور الوقتية " بعد عبارة " كما يختص دون غـيره " الـواردة في صدر الفقرة الأخيرة ، بمعنى أن يصدر أمراً على عريضة بصفته ....

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقـتراح السابع : مقدم من السيد العضو جمال الديـن أبو ذكرى ويقضى بإضافة كلمة " الميراث " بعـد عبارة " الأحوال الشخصية " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على هذه المادة – كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)