الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 ديسمبر 2024

الاتفاقية رقم 45: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، 1935

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٤٥                                                                   Convention 45

اتفاقية بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٣٠ أيار / مايو ۱۹۳۷ .

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة عشرة في ٤ حزيران/ يونيه ١٩٣٥

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة باستخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها ، وهي موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيه عام خمس وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسعى اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة) : ۱۹۳5

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية تشمل كلمة "المناجم" كل منشأة عامة أو خاصة الغرض منها استخراج أي مادة من باطن الأرض .

المادة ٢

لا يجوز استخدام أي امرأة ، أيا كان سنها ، للعمل تحت سطح الأرض في أي منجم

المادة ٣

يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تستثنى من الحظر المشار إليه أعلاه :

(أ) النساء اللاتي تشغلن مناصب في الإدارة ولا تؤدين أعمالا يدوية

(ب) النساء العاملات في الخدمات الصحية وخدمات الرعاية ،

(ج) النساء اللاتي تقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض

(د) أي نساء أخريات يتعين عليهن النزول أحيانا إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي

المادة 4

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

المادة 5

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها

۲ - يبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام .

3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها

المادة 6

فور تسجيل تصديق يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية ، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك . ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة .

المادة 7

1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة

المادة 8

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام . بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، تقريراً عن تطبيقها وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر

المادة 9

1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 7 أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة 10

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

الاتفاقية رقم 41: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليلا (المرأة) (مراجعة)، 1934

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٤١                                                              Convention 41

اتفاقية بشأن عمل المرأة ليلاً (مراجعة عام ١٩٣٤)

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٣٦. وقد روجعت عام ١٩٤٨ بالاتفاقية رقم ٨٩. وفي إثر بده نفاذ الاتفاقية الأخيرة، لم تعد الاتفاقية رقم ٤١ معروضة للتصديق.

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة عشرة في 4 حزيران / يونيه ١٩٣٤

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية العمل الليلي للنساء التي اعتمدها المؤتمر في دورته الأولى وهو موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة .

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/ يونيه عام أربع وثلاثين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل ليلا (المرأة) (مراجعة ) . ١٩٣٤ :

المادة 1

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص ما يلي :

(أ) المناجم والمحاجر ، وغير ذلك من أعمال استخراج مواد معدنية من باطن الأرض .

(ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات ، أو تحويلها . أو تنظيفها أو إصلاحها ، أو زخرفتها ، أو صقلها ، أو إعدادها للبيع ، أو تفتيتها، أو إتلافها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد ، بما في ذلك بناء السفن، وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع .

(ج) بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء ، أو سكة حديدية ، أو ترام، أو مرفأ ، أو رصيف ميناء . أو حوض، أو قناة ، أو ممر مائي للملاحة الداخلية ، أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة ، أو شبكة للمجاري ، أو مصرف للمياه أو بئر ، أو تركيبات برقية أو هاتفية ، أو تركيبات كهربية أو مصنع للغاز أو شبكة لتوزيع المياه، أو غير ذلك من أعمال فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء الإنشاء أساساتها .

2 - تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية، والتجارة والزراعة، من ناحية أخرى.

المادة ٢

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة "الليل" فترة من احدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل، وتشمل الفاصل الزمني ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا .

۲ - على أنه يجوز للسلطة المختصة حيثما كانت هناك ظروف استثنائية تؤثر على العمال المستخدمين في صناعة معينة أو في منطقة  معينة . المعنية وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تقرر بالنسبة للمرأة العاملة في هذه الصناعة أو المنطقة الاستعاضة عن الفاصل الزمني بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا بالفاصل الزمني بين الساعة الحادية عشرة مساء والسادسة صباحا .

3 - يجوز في البلدان التي لم تطبق فيها بعد أي لوائح حكومية على استخدام المرأة في المنشآت الصناعية أثناء الليل ، أن تعلن الحكومة بصفة مؤقتة ولمدة أقصاها ثلاث سنوات . أن المقصود بفترة الليل هو عشر ساعات فقط، تشمل الفاصل الزمني ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا .

المادة 3

لا يجوز تشغيل النساء ، أيا كانت أعمار من ليلا في أي منشأة صناعية ، عامة كانت أو خاصة ، أو في أي من فروعها، وتستثنى من ذلك المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة.

 

المادة 4

لا تنطبق المادة 3 في :

(أ) حالات القوة القاهرة. عندما يحدث في أي مؤسسة توقف عن العمل لم يكن في المستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر .

(ب) الحالات التي يقتضي العمل فيها استعمال مواد أولية أو مواد في طور المعالجة وتكون عرضة للتلف السريع، وكان هذا العمل الليلي ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة .

المادة 5

يجوز لحكومتي الهند وسيام وقف تطبيق المادة 3 من هذه الاتفاقية بالنسبة لأية منشأة صناعية باستثناء المصانع حسب تعريفها في القانون الوطني ويخطر مكتب العمل الدولي بكل حالة يوقف فيها تطبيق العادة المذكورة.

المادة 6

يجوز تخفيض فترة الليل إلى عشر ساعات في ستين يوما في السنة في المنشآت الصناعية التي تتأثر باختلاف المواسم وفي جميع الأحوال عندما تقتضي ظروف استثنائية ذلك.

المادة 7

يجوز جعل فترة الليل أقصر مما تقرر في المواد السابقة في البلدان التي يجعل مناخها العمل نهاراً بالغ الإرهاق ، شريطة منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.

المادة 8

لا تنطبق هذه الاتفاقية على النساء اللاتي تشغلن مناصب إدارية مسئولة ولا تؤدين عادة أعمالاً يدوية.

المادة 9

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة 10

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.

2 - ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

3 - ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة 11

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك ، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة .

ا- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من بدء نفاذها لأول مرة ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

المادة ١٢

كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز لها بعدئذ أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه العادة.

المادة ١٣

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ١٤

1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -

(1) يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً ، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٢ أعلاه . النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة .

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة .

۲ - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة ١٥

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

الاتفاقية رقم 144: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم ١٤٤                                                           Convention 144

اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الحادية والستين في 2 حزيران / يونيه ١٩٧٦ :

وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة وبوجه خاص اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية تطبيق مبادى حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، ١٩٤٩ ، وتوصية التشاور ( مستوى الصناعة والمستوى القومي ) ، ١٩٦٠ - التي تؤكد جميعا حق أصحاب العمل والعمال في إقامة منظمات حرة مستقلة وتدعو إلى اتخاذ تدابير لتعزيز القيام بمشاورات فعالة على المستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، وكذلك إلى أحكام العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تنص على استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن التدابير اللازمة لنفاذها :

وإذ نظر في البند الرابع في جدول أعمال الدورة وعنوانه " إقامة آلية ثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية " وقرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية :

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

يعتمد ، في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيه عام ست وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المشاورات الثلاثية ( معايير العمل الدولية ) ، ١٩٧٦ :

المادة 1

تعني عبارة " المنظمات الممثلة " في هذه الاتفاقية أكثر المنظمات تمثيلا الأصحاب العمل والمنظمات العمال المتمتعين بحق الحرية النقابية

المادة 2

1 - تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ إجراءات تضمن إجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 أدناه

2 - تحدد طبيعة وشكل الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في كل بلد وفق الممارسة الوطنية ، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة في حال وجود مثل هذه المنظمات وحيثما لم توضع بعد مثل هذه الإجراءات .

المادة 3

1 - تقوم المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال - في حال وجودها باختبار حر لممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

٢ - يمثل أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة في أي هيئات تجرى من خلالها المشاورات .

المادة 4

1 - تتحمل السلطة المختصة مسؤولية الدعم الإداري للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

۲ - تجرى ترتيبات مناسبة بين السلطة المختصة والمنظمات الممثلة – في حال وجودها - لتمويل أي تدريب ضروري للمشاركين في هذه الإجراءات

المادة 5

1 - الغرض من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية هو إجراء مشاورات بشأن -

(1) ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والنصوص المقترحة لمناقشة المؤتمر :

(ب) المقترحات التي تقدم الى السلطة أو السلطات المختصة فيما يتعلق بعرض الاتفاقيات والتوصيات عملا بالمادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية :

(ج) إعادة النظر على فترات مناسبة في التوصيات ، وفي الاتفاقيات غير المصدقة التي لم تدخل بعد حيز النفاذ للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع تنفيذها وتصديقها عند الاقتضاء :

(د) المسائل المترتبة على التقارير التي تقدم إلى مكتب العمل الدولي بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية :

(هـ) المقترحات بنقض اتفاقيات مصدقة

2 - تجرى مشاورات على فترات مناسبة يتفق عليها مرة على الأقل كل سنة ، لضمان دراسة كافية للمسائل المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 6

تصدر السلطة المختصة ، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة - في حال وجودها وحين ترى ملاءمة ذلك، تقريراً سنوياً عن سير الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

المادة 7

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها

المادة ٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها

٢ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام

3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها

المادة 9

1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها . وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .

٢ - كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة

المادة 10

ا - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة

٢ - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المادة السابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة

المادة ١٢

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام كلما رأى ذلك ضرورياً ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ١٣

ا - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة :

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

٢ - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .

المادة ١٤

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

C144 - Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-first Session on 2 June 1976, and

Recalling the terms of existing international labour Conventions and Recommendations--in particular the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, and the Consultation (Industrial and National Levels) Recommendation, 1960--which affirm the right of employers and workers to establish free and independent organisations and call for measures to promote effective consultation at the national level between public authorities and employers' and workers' organisations, as well as the provisions of numerous international labour Conventions and Recommendations which provide for the consultation of employers' and workers' organisations on measures to give effect thereto, and

Having considered the fourth item on the agenda of the session which is entitled "Establishment of tripartite machinery to promote the implementation of international labour standards", and having decided upon the adoption of certain proposals concerning tripartite consultation to promote the implementation of international labour standards, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-six the following Convention, which may be cited as the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976:

Article 1

In this Convention the term representative organisations means the most representative organisations of employers and workers enjoying the right of freedom of association.

Article 2
  1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to operate procedures which ensure effective consultations, with respect to the matters concerning the activities of the International Labour Organisation set out in Article 5, paragraph 1, below, between representatives of the government, of employers and of workers.
  2. 2. The nature and form of the procedures provided for in paragraph 1 of this Article shall be determined in each country in accordance with national practice, after consultation with the representative organisations, where such organisations exist and such procedures have not yet been established.
Article 3
  1. 1. The representatives of employers and workers for the purposes of the procedures provided for in this Convention shall be freely chosen by their representative organisations, where such organisations exist.
  2. 2. Employers and workers shall be represented on an equal footing on any bodies through which consultations are undertaken.
Article 4
  1. 1. The competent authority shall assume responsibility for the administrative support of the procedures provided for in this Convention.
  2. 2. Appropriate arrangements shall be made between the competent authority and the representative organisations, where such organisations exist, for the financing of any necessary training of participants in these procedures.
Article 5
  1. 1. The purpose of the procedures provided for in this Convention shall be consultations on--
    • (a) government replies to questionnaires concerning items on the agenda of the International Labour Conference and government comments on proposed texts to be discussed by the Conference;
    • (b) the proposals to be made to the competent authority or authorities in connection with the submission of Conventions and Recommendations pursuant to article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation;
    • (c) the re-examination at appropriate intervals of unratified Conventions and of Recommendations to which effect has not yet been given, to consider what measures might be taken to promote their implementation and ratification as appropriate;
    • (d) questions arising out of reports to be made to the International Labour Office under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation;
    • (e) proposals for the denunciation of ratified Conventions.
  2. 2. In order to ensure adequate consideration of the matters referred to in paragraph 1 of this Article, consultation shall be undertaken at appropriate intervals fixed by agreement, but at least once a year.
Article 6

When this is considered appropriate after consultation with the representative organisations, where such organisations exist, the competent authority shall issue an annual report on the working of the procedures provided for in this Convention.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 9
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 10
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 11

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 12

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 14

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الطعن 655 لسنة 30 ق جلسة 18 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 131 ص 693

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

-----------------

(131)
الطعن رقم 655 لسنة 30 القضائية

(أ) وصف التهمة.
تنبيه الدفاع إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. شكله: كفاية التنبيه الضمني. مثال. مواجهة المتهم بالسابقة في الحالات التي يعتبر توافرها ظرفاً مشدداً للعقوبة.
(ب) حكم.
بيانات التسبيب: الخطأ المادي في إثبات ساعة حصول الواقعة لا يعيب الحكم.
(ج) دفاع.
دفاع موضوعي: المنازعة في مكان ضبط المتهم يكفي فيها الرد الضمني.

------------------
1 - لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه - فإذا كان الثابت أن المحكمة قد استوضحت المتهم بإحراز سلاح ناري بما استبان لها أثناء نظر الدعوى بعد اطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من سابقة الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة في جناية شروع في قتل - فاعترف بها في حضور محاميه، فإن ذلك يكون كافياً في تنبيه المتهم وتنبيه الدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التي كانت ملحقة بملف الدعوى، وتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة.
2 - خطأ الحكم في إثبات حصول الواقعة لا يؤثر على سلامته ما دام الأمر لا يتجاوز الخطأ المادي.
3 - ما يثيره المتهم من أنه لم يضبط بالزراعة وإنما تم ذلك داخل منزله هو دفاع موضوعي لا يستلزم من محكمة الموضوع الرد عليه استقلالاً، وإنما فيما أوردته في شأن ظروف المتهم ومن بيان الأدلة التي أسست عليها إدانته وإطراحها لأقوال شاهد النفي - فيما أوردته من ذلك ما يكفي للرد ضمناً على دفاع المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمله. وطلبت بقرار اتهام عقابه بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 7 فقرة ب، 26/ 3 من القانون المذكور والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على مخالفة للقانون، ذلك أنه طبق في حق الطاعن حكم المادتين 7 فقرة ب و26 فقرة 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 54 لما نمت عنه صحيفة حالته الجنائية من سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في جناية شروع في قتل سنة 1950 في حين أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وأن الثابت أن جناية الشروع في القتل تمت في 1947 وبالتالي يكون قد مضى على وقوعها أكثر من عشر سنوات وأن المادة 537 من ذات القانون تنص على أن للمحكوم عليه في جناية رد اعتباره بعد مضي ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وأن الطاعن قد حكم عليه بالأشغال الشاقة في جناية الشروع في القتل في يناير سنة 1950 وتنتهي بذلك في يناير سنة 1953 فيكون قد مضى على انقضاء العقوبة مدة تزيد على الست سنوات قبل محاكمته في قضية إحراز السلاح موضوع الطعن.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه مردود بأنه لا محل للاستناد إلى المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يصدر حكم من محكمة الجنايات المختصة برد الاعتبار إلى الطاعن بالنسبة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها عليه في جناية الشروع في القتل سالفة الذكر، كما أنه لم تمض عليه المدة القانونية لرد الاعتبار بقوة القانون طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهي اثنتا عشرة سنة تمضي من تنفيذ عقوبة الجناية، ومن ثم فهذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.
وحيث إن محصل الوجه الثاني من الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وتطبيق مواد العود وهي لم ترد بتقرير الاتهام دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.
وحيث إنه من المقرر أن للمحكمة بل عليها أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها الوصف القانوني الصحيح وأن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور بشرط أن تنبه المحكمة المتهم إلى التغيير الذي تجربه وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، ولما كان القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى ذلك التعديل، وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض - سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع، ويصرف مدلوله إليه، لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 أنها تنص على عقاب من يحرز سلاحاً نارياً بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات من (ب) إلى (و) من المادة السابعة من ذلك القانون - وتشير الفقرة (ب) من المادة السابعة إلى من يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. ومؤدى النص المذكور أن سبق الحكم على محرز السلاح الناري الذي يتوفر في حالته الظرف المشدد المنصوص عليه قانوناً قد ربط له الشارع في المادة 26/ 3 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة - وهذه الحالة القانونية التي تحيط بالجاني تستشف من صحيفة حالته الجنائية، ومن ثم تكون السوابق هي مناط إعمال حكم هذين النصين. ولما كان الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً - وذخائر نارية مما تستعمل فيه وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به ولما استبان للمحكمة أثناء نظر الدعوى بعد اطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للطاعن أنه سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في جناية شروع في قتل، وهو الأمر الذي يقتضي إعمال حكم المادتين المذكورتين، وقد استوضحت المحكمة المتهم بالجلسة عن هذه السابقة في حضور محاميه فاعترف بها فإن ذلك يكون كافياً في تنبيهه وتنبيه الدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التي كانت ملحقة بملف الدعوى وتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن، هو تناقض أسباب الحكم واضطرابها وفي ذلك يقول الطاعن إن الحكم بعد أن قال بعدم قيام حالة التلبس والاعتماد في الإدانة على الاعتراف فقط، إذا به يعود وينقضه ويثبت قيام هذه الحالة.
وحيث إن المحكمة قد أوردت في مجال الرد على الدفع الذي أبداه الدفاع يبطلان القبض والتفتيش ما نصه "إن هذا الدفاع في غير محله ذلك أنه وقد اعترف المتهم (الطاعن) بملكية المسدس وضبطه معه سواء في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة بجلسة اليوم فإن اعترافه هذا هو بمثابة دليل مستقل غير مستمد من إجراء القبض والتفتيش وهو وحده كاف كدليل على إدانة المتهم وصحة سلامة الاتهام، وفضلاً عن ذلك فإن الذي يبدو في أقوال الضابط أن تكليفه للمخبر بتعقب المتهم تأسيساً على الشبهة التي قامت لديه عندما وجد المتهم يجري لم يكن برغبة القبض عليه وإنما كان لتبين سبب هذا التصرف المريب وأن حالة التلبس قد توافرت عندما رأى المخبر المسدس في يد المتهم وهو على مسافة متر منه...".
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد سنده في الاطمئنان إلى الدليل المستمد من اعتراف المتهم وكفاية هذا الدليل وحده في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ثبوت التهمة في حقه - استطرد إلى القول بتوافر حالة التلبس - وكان ذلك من المحكمة تزيداً لا يؤثر فيما سبق لها أن أوردته في شأن الاعتراف واقتناعها بالدليل المستمد منه على صحة نسبة الجريمة إلى الطاعن وإدانته عنها.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن - هو بطلان الحكم لغموضه في بيان جوهري أوجب القانون بيانه في الحكم، ذلك أنه جاء بالحكم أن ضبط المتهم (الطاعن) كان الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 28/ 11/ 1957، وأن مقتضى هذا وقوع الحادث في الظلام فما كان في استطاعة رجال المباحث رؤية المتهم في ذلك الوقت.
وحيث إن الطاعن قد سلم في طعنه بأن الحادث وقع في الساعة 9.30 صباحاً وهو المستفاد أيضاً من شهادة الشاهد عبد العظيم علي أحمد أمام المحكمة، فإن خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الواقعة لا يؤثر على سلامته ما دام الأمر لا يتجاوز الخطأ المادي.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن من أنه لم يضبط بواسطة رجال المباحث في المزارع وإنما تم ذلك داخل منزله.
وحيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن يتضمن دفاعاً موضوعياً لا يستلزم من محكمة الموضوع الرد عليه استقلالاً وإنما فيما أوردته في شأن ظروف ضبط المتهم (الطاعن) ومن بيان الأدلة التي أسست عليها إدانته وإطراحها لأقوال شاهد النفي - فيما أوردته من ذلك ما يكفي للرد ضمناً على دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.