الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 نوفمبر 2024

الطعن 2015 لسنة 29 ق جلسة 16/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 86 ص 449

جلسة 16 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(86)
الطعن رقم 2015 لسنة 29 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.
(أ - ب) عناصر الواقعة الإجرامية: أشياء محجوزة.
ما لا ينهي الحجز: تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوز وإحلال غيره محله.
بطلان الحجز نتيجة سقوطه عملاًًًًً بالمادة 519/ 1 مرافعات. ماهية هذا البطلان: تعلقه بمصلحة المدين. أسباب تصحيح هذا البطلان: التنازل عن التمسك به. مثال.
(ج) المسئولية والعقاب: الدفع بجهالة يوم البيع.
متى يجوز التمسك بهذا الدفع؟ عند وجود المحجوز وعدم تبديده.

-----------------
1 - اتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة وإحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذي وقع بأمر السلطة القضائية - وأوامرها واجبة الاحترام - فيكون الحجز قائماًًًًً قانوناًًًًً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقدم ضماناًًًًً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله.
2 - البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه بعد اكتسابه طبقاًًًًً لنص المادة 26 من قانون المرافعات - فإذا كان المتهم يسلم في أوجه طعنه بأن الحكم ببطلان الحجز قد استؤنف وانتهى الاستئناف صلحاًًًًً وقبل المتهم تثبيت الحجزين، فإن ذلك يلزم عنه صحة الإجراءات واستمرار الحجز.
3 - محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالمجني عليه الزجاجات والصناديق المبينة وصفاًًًًً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياًًًًً لصالحه والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه مدنياًًًًً وطلب إلزام المتهم بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاًًًًً كتعويض مؤقت والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً اعتبارياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني التعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة والمتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئناف المتهم شكلاًًًًً وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المدة المشار إليها بمنطوق الحكم وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون، وفي ذلك يقول الطاعن أن المحكمة دانته باعتبار أنه حارس مع أنه لم يعين حارساًًًًً، وفضلاًًًًً عن ذلك فقد حكم بأن الحجز المتوقع في 19/ 1/ 1954 باطل لوجود الدائن الحاجز وقت توقيع الحجز، أما الحجز الموقع في 6/ 3/ 1954 فهو باطل لعدم تعيين حارس على المحجوزات، يضاف إلى ذلك أن الحجزين سقطا بمضي ستة أشهر من تاريخ 18/ 3/ 1955 الذي حكمت فيه المحكمة الاستئنافية بإرفاق محضر الصلح - إذا لوحظ أن التاريخ المحدد للبيع هو 4/ 10/ 1954، وقد قدم الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية عقد اتفاق تم بينه وبين المجني عليه يصرح له الأخير ببيع المحجوزات على أن يحل غيرها محلها وهو ما يفيد تنازل الدائن عن الحجز، هذا إلى أن الطاعن ترك مسكنه وأقام في مسكن آخر ولم يعلم بيوم البيع لحصول الإعلان مع خادمة زوجته التي كان قد ترك مسكنها لخلاف بينهما، وأضاف الطاعن أنه استصدر أمر نقل من القاضي ونقل الأشياء المحجوزة في يوم 12/ 1/ 1956، ولم يكن يعلم بأن البيع محدد له يوم 14/ 1/ 1956 - وقد عرضت المحكمة لذلك وقالت إن الدائن حدد يوماًًًًً آخر للبيع وتوجه المحضر لبيع الأشياء المحجوزة فلم يجدها - ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تحديد يوم آخر بل الموجود محضر حرره أحد محضري محكمة روض الفرج في غير دائرة اختصاصه لأن المكان الذي نقلت إليه المحجوزات يقع بدائرة شبرا، وأخيراًًًًً فقد اعتبرته المحكمة حارساًًًًً في الحجز الموقع في 6/ 3/ 1955 والواقع غير ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المحضر أوقع حجزاًًًًً في 19/ 1 و6/ 3/ 1954 بناءً على طلب حليم غبريال ضد المتهم وعين المتهم حارساًًًًً، وفي يوم 14/ 1/ 1956 المحدد للبيع انتقل المحضر لمباشرة إجراءاته فلم يجد المحجوزات وقرر له المخاطب معه أن المتهم قام بنقل المحجوزات بناءً على أمر نقل صدر له من المحكمة في 12/ 1/ 1956 أي قبل اليوم المحدد للبيع بيومين اثنين فقام الدائن بتحديد يوم آخر للبيع هو يوم 26/ 2/ 1956 وانتقل المحضر إلى المحل الجديد المعين بأمر النقل بحارة الفرن رقم 10 فلم يجد المحضر به شيئاً من المحجوزات كما أن محقق البوليس انتقل لمعاينة المحجوزات في المحل الجديد فلم يجدها وتم ذلك في 19/ 1/ 1956 وطلب المتهم لسؤاله فلم يحضر، وتبين أن الدائن وقلم المحضرين لم يعلنا قانوناًًًًً بأمر النقل الذي استصدره المتهم....... وقدم المجني عليه صورة رسمية من أمر النقل ومحضر عدم وجود شيء بالمحل الذي صدر أمر النقل إليه ومحضر عدم وجود سكن المتهم بهذا المحل" وأثبت الحكم تحصيلاًًًًً من أقوال الدائن الحاجز والمحضر الذي عهد إليه ببيع المحجوزات أن الطاعن هرب المحجوزات بقصد عرقلة التنفيذ فلم يجدها المحضر في محل الحجز وأن أمر النقل الذي استصدره لم يقم بتنفيذه بالطريق القانوني سعياًًًًً إلى تضليل المحضر حتى يفلت من سلطان الحجز ويعرقل التنفيذ على الأشياء المحجوزة. ولما كان ما أثبته الحكم مما تقدم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياًًًًً والتي أورد الحكم على ثبوتها في حق المتهم (الطاعن) أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، أما ما يدعيه الطاعن من اتفاقه مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة وإحلال غيرها محلها - فمع افتراض حصوله - فليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذي وقع بأمر السلطة القضائية وأوامرها واجبة الاحترام، ومن ثم فإن الحجز يكون قائماًًًًً قانوناًًًًً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقدم ضماناًًًًً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم في الوجه الأول من أسباب طعنه بأن الحكم ببطلان الحجز قد استؤنف وانتهى الاستئناف صلحاًًًًً وقبل الطاعن تثبيت الحجزين، وفضلاًًًًً عن ذلك فإنه لا يدعي في طعنه أنه أثار ما أورده في طعنه لدى محكمة الموضوع حتى كانت تلتزم بالرد عليه، ولما كان ما يقوله الطاعن من أن الحجزين باطلان بطلاناًًًًً مطلقاًًًًً مردود بأن البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه بعد اكتسابه طبقاًًًًً لنص المادة 26 من قانون المرافعات، وقد تقدم ذكر أن الطاعن قد قبل تثبيت الحجزين بإقراره وهو ما يلزم عنه صحة الإجراءات واستمرار الحجز، وفوق ذلك فإن الطاعن لم يشر في طعنه أنه أثار أمام محكمة الموضوع ما جاء بأسباب هذا الطعن في هذا الشأن حتى يسوغ له أن ينعى على الحكم عدم الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الطاعن من أنه لم يعلن بيوم البيع - على فرض صحته - محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد. لما كان جميع ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 1464 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 100 ص 567

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(100)
الطعن رقم 1464 لسنة 56 القضائية

شفعه. بيع. صورية. ملكية. دعوى.
بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة. علة ذلك. ادعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل وجوب اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا انتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيل عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم هذا المشتري وإلا كانت دعواه غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2748 لسنة 1984 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهما طالباً الحكم بأحقيته في أخذ مساحة 4 س 3 ط المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم وقال بياناً لها أنه علم أن المطعون ضده الأول باع للمطعون ضده الثاني هذه المساحة لقاء ثمن قدره 1500 جنيه، وإذ كان شريكاً على الشيوع وأنذر المطعون ضدهما برغبته في الأخذ وأودع الثمن خزينة المحكمة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان قضت المحكمة بطلبات الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 18 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 19/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن. على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الأول إلى ابنه بعد تقايله عن البيع الأول صورية مطلقة وهو دفاع جوهري يترتب عليه أن البيع الأول هو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له فلا يلزم في هذه الحالة تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة أو اختصام المشتري الثاني في الدعوى وإن كان يحق لمحكمة الموضوع أن تأمر بإدخاله، فضلاً عن أن البيع الثاني صادراً من نفس البائع في البيع الأول فلا يكون هناك توالي للبيوع الذي حكمته المادة 938 من القانون المدني التي توجب أن يكون تحقيق الطعن بالصورية المطلقة في مواجهة المشتري الثاني مما كان يتعين معه تحقيق الطعن بصورية البيع الثاني في مواجهة المطعون ضده الأول باعتباره صاحب المصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الطعن بالصورية وتحقيقه تأسيساً على أن الطاعن لم يختصم المشتري الثاني في الدعوى ولم يسجل إعلان الرغبة في الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا انتقلت الملكية إلى مشتري آخر غير المدفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم هذا المشتري وإلا بقيت دعواه غير مقبولة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول - البائع بعد أن تقايل مع المطعون ضده الثاني عند البيع الأول المشفوع فيه قام ببيع ذات العقار إلى مشتري آخر بموجب العقد المسجل رقم 1855 لسنة 1984 توثيق شبين الكوم فانتقلت الملكية إليه وإذ كان الطاعن لم يسجل إنذار الرغبة في الشفعة ولم يختصم في دعواه هذا المشتري فإن ادعائه صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إليه وتكون دعواه غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1594 لسنة 29 ق جلسة 10/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 85 ص 441

جلسة 10 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(85)
الطعن رقم 1594 لسنة 29 القضائية

(أ) استدلال. تحقيق. موظف عمومي.
الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي.
قصره على الجهة التي يؤدي فيها وظيفته.
أثر مباشرته إجراء خارج دائرة اختصاصه المكاني.
اعتبار مأمور الضبط القضائي غير المختص من رجال السلطة العامة.
امتداد اختصاصه بسبب الضرورة التي أوجدها المتهم.
مثال في تنفيذ إذن التفتيش.
(ب) إثبات. محكمة الموضوع.
اعتراف. شروط صحته.
حرية اختيار المعترف. كون الاعتراف نصاً في اقتراف الجريمة.

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل المستمد من الاعتراف عند توافر شروط صحته.

--------------------
1 - الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائي ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه، هذا هو الأصل في القانون - إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناًًًًً بتفتيش المتهم في دائرة اختصاصه - ذلك المتهم في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراًًًًً مخدراًًًًً ومحاولته التخلص منه - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ - وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحاً موافقاً للقانون - إذ لا يسوغ في هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه. وفي ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة.
2 - تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه، وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم يكن وليد إكراه فلا معقب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى: بأنهما أحرزا حشيشاًً في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج والفقرة الأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه 500 جنيه وببراءة المتهمة الأخرى مما أسند إليها وبمصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وتخاذل في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي دون أن يشير إلى ما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة التي تغاير شهادتهم بتحقيقات النيابة مع أن الأصل في المحاكمات هو بما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيقات. كما أخطأ الحكم حين استخلص من أقوال الضابطين مصطفى أحمد الجندي ومجدي محمد حامد والمخبر مرسي موسى الغيطاني أن الطاعن بدت عليه مظاهر خارجية وأمارات قوية تدل على أنه يحرز المخدرات بدعوى أنه ارتبك ووضع يده في جيبه بغية التخلص مما يحمله وأنه اعترف لأولهم فور ضبطه بملكيته للمخدرات مع مخالفة هذا الاستخلاص لما قرره الضابط مصطفى الجعفري بتحقيقات النيابة وما ذكره الضابط مجدي محمد حامد والمخبر مرسي موسى الغيطاني بتلك التحقيقات وبجلسة المحاكمة، فضلاًًًًً عن أن الارتباك الذي بدا من الطاعن قد علله الضابط مصطفى الجعفري بالتحقيقات بأنه كان نتيجة هجومه عليه وبيده مسدس، كما علله الضابط مجدي محمد حامد بالتحقيقات المذكورة وبمحضر الجلسة بأنه كان نتيجة الأمر الصادر من الضابط مصطفى الجعفري إلى الطاعن بعدم الحركة حالة كون كل من الضابطين يحمل بيده مسدساًًًًً - على أن وضع الطاعن يده في جيبه ومحاولته إخراجها ليس فيه ما يستشف منه أنه يحرز مخدراًًًًً. هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان التفتيش تأسيساًًًًً على سببين أولهما أن ناحية العجيزية التي تم الضبط والتفتيش بها من أعمال مركز سمنود وليست تابعة لمركز زفتى الذي يعمل به الضابط الذي أجرى التفتيش ومن ثم تكون صفة الضبط القضائي منتفية عن الضابط المذكور حين قام بذلك الإجراء في غير دائرة عمله، وثانيهما أن الطاعن لم يكن في حالة من حالات التلبس حين تم القبض عليه وتفتيشه ببلدة العجيزية، وجاء رد الحكم على هذا الدفع قاصراًًًًً إذ اكتفى بالقول بأنه "بصرف النظر عما إذا كانت العجيزية تابعة لمركز سمنود أو لمركز زفتى فإن ضابط المباحث المأذون له بتفتيش الطاعن إذ شاهده وهو في طريقه إليه وقد بدت عليه المظاهر الخارجية والإمارات القوية التي تدل على أنه يحرز مخدرات بأن ارتبك ووضع يده في جيبه بغية التخلص مما يحمله، فليس من المعقول أن يتركه" وهذا لا يصلح رداًًًًً على الدفع بشقيه لأن سلطة القبض المقررة قانوناًًًًً لمأمور الضبط القضائي بفرض توافر المظاهر الخارجية والإمارات القوية الدالة على إحراز المخدر لا تقوم أخذاًًًًً بصريح نص المادتين 34 فقرة رابعة و46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه المكاني وهي الصفة التي لم تتوافر في الضابط حين خرج من دائرة اختصاصه وكل ما كان يملكه حينذاك هو استصحاب الطاعن إلى بلدته التابعة لمركز زفتى لتنفيذ إذن التفتيش في دائرة المركز المذكور بحيث إذا رفض الطاعن الانصياع لأمره كان له أن يجبره على ذلك بوصفه من رجال السلطة العامة. هذا إلى أن الحكم قد أخطأ حين استند إلى اعتراف الطاعن للضابط بملكيته للمخدرات وإقراره بعد ذلك في تحقيق النيابة بصدور هذا الاعتراف منه بدعوى أنه يصحح كل بطلان يكون قد شاب الإجراءات السابقة عليه، ذلك أن هذا القول يتهاتر مع ما سبق أن ذكره الحكم في شأن إجراءات القبض والتفتيش اللذين تما ببلدة العجيزية ومحاولته تبريرها استناداًًًًً إلى قيام المظاهر الخارجية والإمارات القوية الدالة على الإحراز، كما أن الطاعن أنكر في التحقيقات وبالجلسة صدور هذا الاعتراف الشفوي منه كما أنكر إقراره به أمام النيابة وقد نفاه عنه الضابط مجدي محمد حامد والمخبر مرسي مرسي الغيطاني بالجلسة ومع ذلك لم تحقق المحكمة هذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده، فضلاًًًًً عن أن هذا الاعتراف الشفوي لا يعول عليه لأنه جاء وليد قبض وتفتيش باطلين ولأن الاعتراف الذي يسقط الحق في الدفع ببطلان التفتيش ويصحح إجراءاته هو الاعتراف بمعناه القانوني الذي يصدر من المتهم شخصياًًًًً عند استجوابه - لا ما ينقل عنه. كما أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن في صدر محضر تحقيق النيابة لا يعدو إقراره بأن العلبة التي وجد بها المخدر تخصه وقد عدل عن هذا القول وليس في ذلك ما يدل صراحة أو ضمناًًًًً على اعتراف الطاعن بتهمة إحراز الجوهر المخدر أو إقراره باعترافه للضابط بملكيته لهذا الجوهر ولو كان الطاعن أنكر ملكيته للعلبة المذكورة لما قبل منه التمسك ببطلان تفتيشها حتى ولو كانت مملوكة له في الواقع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله "إن الملازم أول مصطفى أحمد الجعفري ضابط مباحث مركز زفتى استصدر إذناًًًًً من النيابة بتفتيش الطاعن ومسكنه بناحية كفر شبرا اليمن وفي أثناء توجهه مع الملازم ثان مجدي محمد حامد حلمي والشرطي المدني مرسي مرسي الغيطاني والقوة اللازمة لتنفيذ ذلك الإذن شاهد الطاعن حال مروره بناحية العجيزية جالساًًًًً بإحدى المقاهي فأوقف السيارة ونزل منها ومعه الملازم ثان المشار إليه وتقدما نحو الطاعن فوضع يده في جيب صدرته فأمسك الضابط بها وهو يخرجها من الجيب ووجد بيده علبة من الصفيح بداخلها ثلاث عشرة قطعة مختلفة الأحجام من الحشيش سأله عنها فاعترف بحيازتها وقام بتفتيشه فعثر بحافظة نقوده على مبلغ 140 قرشاً وبجيب جلبابه الأيمن على مبلغ 19.5 قرشاًًًًً، ثم اصطحبه معه في السيارة إلى كفر شبرا اليمن وتوجه فوراًًًًً إلى منزله وكلفه بطرق الباب ففتحته له زوجته وفي أثناء دخوله ومعه المخبر مرسي مرسي الغيطاني شاهد زوجة ابن عم الطاعن تحمل لفافة وتدخل حجرة بمسكنها الخاص فلحق بها وضبط اللفافة وعثر بداخلها على ميزان وعلبتين بهما كمية من الحشيش وصنج وأشياء أخرى وبتفتيش حجرة الطاعن وجد مبلغ 15 قرشاًًًًً على النافذة "ونوته" بها مبلغ 25 قرشاًًًًً ثم اقتاد الضابط المتهمين ومعهما المضبوطات إلى ديوان المركز وأخطر الجهات المختصة وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، ولو أن المتهم الأول (الطاعن) أقر أمام النيابة عندما واجهته بما ضبط معه بأن الضابط سأله عنها فاعترف بملكيتها". وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة والتي استمدها من أقوال الضابطين والمخبر ومن تقرير المعمل الكيماوي ومما ذكره الطاعن أمام النيابة من اعترافه لضابط المباحث بملكيته للمخدرات التي وجدت معه، بعد أن أورد ذلك عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان التفتيش لحصوله من ضابط مباحث مركز زفتى في غير دائرة اختصاصه بناحية العجيزية التابعة لمركز سمنود ولانتفاء حالة التلبس فرد عليه في قوله "وحيث إنه بصرف النظر عما إذا كانت العجيزية تابعة لمركز سمنود أو لمركز زفتى فإن ضابط المباحث وقد استأذن النيابة في تفتيش المتهم الأول (الطاعن) المشار إليه وانتقل ومعه القوة اللازمة لتنفيذ هذا الإذن إذا ما صادفه وهو في طريقه إليه وبمجرد أن شعر بقدومه بدت عليه من المظاهر الخارجية والأمارات القوية ما يدل على أنه يحرز المخدرات إذ أنه ارتبك ووضع يده في جيبه بغية التخلص مما يحمله فليس من المعقول أن يتركه وهو المأذون له بتفتيشه بناءً على تحرياته السابقة بإحرازه المواد المخدرة - وفضلاًًًًً عن ذلك فإن اعترافه للضابط بأن المخدرات له ثم إقراره في محضر تحقيق النيابة بصدور هذا الاعتراف منه يصحح كل بطلان يكون قد شاب الإجراءات السابقة" - وخلص الحكم من ذلك إلى رفض الدفع وقصر مساءلة الطاعن على ما ضبط بجيبه من الحشيش دون ما ضبط مع المتهمة الثانية التي تقيم مع زوجها بسكنها الخاص والتي انتهى الحكم إلى بطلان التفتيش الذي تم في حقها وتبرئتها مما أسند إليها. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان التفتيش الذي أثاره المدافع عن الطاعن سديداًًًًً، ذلك أنه إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائي ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه - هذا هو الأصل في القانون، إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناًًًًً بتفتيش المتهم في دائرة اختصاصه - ذلك المتهم في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك، فيكون هذا الإجراء منه صحيحاًًًًً موافقاًًًًً للقانون - إذ لا يسوغ في هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه وفي ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الطاعن أقر في تحقيق النيابة حين ووجه بالعلبة التي بها قطع المخدر بأنه أقر للضابط حينما وجد هذه العلبة في يده بأنها تخصه ثم عاد وأنكر ملكيته لها، وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد في تكوين عقيدتها على قول للمتهم ولو عدل عنه في مرحلة تالية من مراحل التحقيق، وكان تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكولاًًًًً إلى محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إليه وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة ولم يكن وليد إكراه كما هو الحال في الدعوى، فلا معقب عليها في ذلك، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش وقضى بصحته للأسباب الصحيحة التي أوردها - وما انساق الحكم إلى قوله من أن اعتراف الطاعن للضابط وإقراره في تحقيق النيابة يصحح كل بطلان شاب الإجراءات - ما انساق إليه الحكم من ذلك بعد قضائه بصحة إجراءات التفتيش قانوناًًًًً هو تزيد لا ينال من سلامة الحكم الذي يستقيم بدونه، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود بالتحقيقات في أية مرحلة من مراحله فلا جناح عليها إذا هي أخذت بأقوال الشاهد في التحقيق دون أقواله بالجلسة متى اطمأنت إليها ووثقت بها، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه هو في حقيقته جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 1114 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 99 ص 561

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.

------------------

(99)
الطعن رقم 1114 لسنة 56 القضائية

(1) ملكية. تسجيل. بيع. دعوى.
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه.
(2) صورية. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية.
(3) تزوير. دعوى.
إجراءات الادعاء بالتزوير. جواز إنهائها في أية حالة كانت عليها. سبيله. النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها بغير توقف على قبول مدعي التزوير. أثره.

-------------------
1- من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل وأن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده.
2- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى والمنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
3- للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أيه حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعي التزوير ويؤدي هذا النزول إلى اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني فلا يجوز الاستناد إليها في إثبات الأمر التي قدمت من أجله ولا يكون لمدعي التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى 6325 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 1/ 1968 والمتضمن بيعه له مساحة أربعة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والبند سالف الذكر بثمن قدره 3200 جنيه على سند من أن الأخير لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على العقد النهائي - ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته - تدخل الطاعنان خصوماً في الدعوى طالبين رفضها تأسيساً على أن أطيان النزاع تدخل ضمن تركة مورثهما والمطعون ضده الأول المرحوم......... والتي اشتراها من المطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 10/ 1/ 1968 وقد تسلمها ووضع اليد عليها كما أقامها وأختاهما........، ......... الدعوى رقم 1229 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 2/ 1968 المحرر بين مورثهم والمطعون ضده الثاني بالنسبة لحقهم البالغ مساحته فدانين وستة عشر قيراطاً وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني باع إلى مورثهم المطعون ضده الأول أطيان النزاع وقد تسلمها ووضع اليد عليها لأن المطعون ضده الأول استطاع بالتحايل على المطعون ضده الثاني الحصول على عقد بيع لها باسمه دون باقي الورثة، أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط وأقر المطعون ضده الثاني بموافقته على تغيير العقد وقدم نسخه العقد المحررة بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول والمؤشر عليها بعبارة استبدال هذا العقد بالعقد المحرر بينه وبين الأخير ومقرونة بتوقيع منسوب إليه وإذ وجه بذلك اتخذ طريق الطعن بالتزوير عليها وأعلن شواهده للطاعنين والمطعون ضده الثاني الذين تنازلوا عن التمسك بها - قضت المحكمة في الدعوى رقم 6325 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بقبول تدخل الطاعنين خصوماً في الدعوى وفي الموضوع برفضها وفي الدعوى رقم 11229 لسنة 1979 بضبط عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 1/ 1968 والمزيل بعبارة الاستبدال وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1968 المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين والمطعون ضده الأول بالنسبة لمساحة فدانين وستة عشر قيراطاً قيمة ما يخص الطاعنين شيوعاً في أرض النزاع - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4990 لسنة 99 ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الطاعنين طلبا العدول عنه وبتاريخ 29/ 2/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 6325 لسنة 1979 وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1968 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول مساحة أربعة أفدنة الموضحة بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره 3200 جنيه وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به في الدعوى 11229 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول منها يقولان أن الحكم المطعون فيه لم يلزم في قضائه قوة الأمر المقضي التي حازها حكم محكمة الدرجة الأولى ذلك أن الحكم الأخير قضى في الدعوى المنضمة 11229 لسنة 79 مدني شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1968 الصادر من المطعون ضده الثاني والمحرر بينهما والمطعون ضده الأول بقدر حصتهما وأختيهما........، .......... وقد استأنفه المطعون ضده الأول وقصر خصومته في الاستئناف بينهما والمطعون ضده الثاني دون الأختين ومن ثم يكون قضاءه قد حاز بالنسبة لهما قوة الأمر المقضي وكان على الحكم المطعون فيه أن يلتزم تلك الحجية فلا يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول بالنسبة لحصة الأختين ويقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله أنه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل وأن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه إلى مشتري ثان صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين لم يسجل عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الثاني ومن ثم تظل الملكية لبائعها (المطعون ضده الثاني) ويعتبر تصرفه فيها إلى المطعون ضده الأول صادراً من مالك لها ولا يحول تصرفه فيها لمورثهما أو الحكم لهما وأحقيتهما بصحة ونفاذ عقده في حدود حصتهم الميراثية في الدعوى رقم 11229 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة من القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منه في الدعوى 6325 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة فإذا ما التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد حاز حجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى والتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه من سبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان للإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بصورية العقد المؤرخ 10/ 1/ 1968 الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وبطلانه ذلك أن الأخير استعمل طرقاً احتيالية لتحرير العقد باسمه وأوهم المطعون ضده الثاني أنه الوارث الوحيد لوالده وهو نوع من التدليس من شأنه أن يجعل العقد باطلاً عملاً بنص المادة 125 من القانون المدني كما أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعهما والمطعون ضده الثاني القائم على إعادة التمسك بالعبارة التي زيل بها العقد الأخير وتعهد استبداله بالعقد الأول والموقع عليها من المطعون ضده الأول والتي ادعى تزويرها تأسيساً على أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير يمنع من التمسك به في ذات الدعوى مع أن هذا التنازل لم يكن عن المحرر جميعه بل كانت عن العبارة سالفة البيان ومن ثم لا يمنع من التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إذ قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه عليه ولم يحققه فإنه يكون معيباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى والمنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض كما أن للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أيه حالة يكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة يعتبر توقف على قبول مدعى التزوير ويؤدي هذا النزول إلى اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني ولا يجوز الاستناد إليها في إثبات الأمر الذي قدمت من أجله ولا يكون للمدعى بالتزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تنازلا عن التمسك بالعبارة التي زيل بها عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورثهم والمؤرخ 10/ 1/ 1968 تدليلاً على استبداله وصورية عقد البيع سند المطعون ضده الأول في الدعوى 6325 لسنة 79 مدني كلي شمال القاهرة والمطعون عليها منه بالتزوير وأنهيا بذلك إجراءاته وكان من شأن هذا التنازل اعتبارها غير موجودة ولا ترتب أي أثر قانوني مما لا يجوز لهما معه معاودة التمسك بدلالتها في الدعوى مرة أخرى في جميع مراحلها كما أن الطاعنين لم يقدما دليلاً على صوريه عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول رغم إتاحة الفرصة لهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق وطلبهما العدول عن هذا الحكم وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 410 لسنة 51 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 97 ص 550

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

---------------

(97)
الطعن رقم 410 لسنة 51 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم، الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف "الحكم في الاستئناف".
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة علة ذلك.
(2) نقض "شروط قبول الطعن "المصلحة في الطعن".
الطعن على الحكم الصادر بوقف الاستئناف. تعجيله بعد رفع الطعن والقضاء في موضوعه. أثره. صيرورة النعي غير مقبول. علة ذلك.

-------------------
1- النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام التي أوردها النص على سبيل الحصر لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إذا هو ليس من بين الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً، ومن ثم فإن الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نقض الحكم فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان مقصد الطاعنين من طعنهم على الحكم المطعون فيه الصادر بوقف الاستئناف هو الاستمرار في نظره والقضاء في موضوعه وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بتعجيل نظر هذا الاستئناف من الإيقاف وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى. ومن ثم فقد أضحى النعي بعد الفصل في موضوع الاستئناف - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته ومن ثم فهو غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 2556 سنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية لدكان النزاع. وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1974 استأجروا من المطعون ضده هذا الدكان لقاء أجرة شهرية قدرها 35 جنيهاً، وإذ كانت هذه الأجرة لا تتفق مع الأجرة القانونية لهذا الدكان فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 22/ 1/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 17/ 6/ 1979 بتخفيض القيمة الإيجارية لدكان النزاع إلى مبلغ 300 مليم، 13 جنيهاً شهرياً - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4462 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف نظر الاستئناف لحين الفصل في الاستئناف رقم 3208 سنة 96 ق القاهرة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبقبوله شكلاً فيما عدا ذلك ورفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم إنهم تمسكوا ببطلانه لعدم اختصام الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما الشخصية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام التي أوردها النص على سبيل الحصر، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إذا هو ليس من بين الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً، ومن ثم فإن الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن بالنسبة لما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على قضاء الحكم المطعون في شقه الخاص بوقف نظر الاستئناف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون، أن النزاع الحالي يختلف موضوعاً عن النزاع المطروح في الاستئناف رقم 3208 سنة 96 ق القاهرة. ومن ثم فلا محل لوقف الاستئناف تعليقاً على صدور الحكم في الاستئناف الآخر وإذ لم يبين الحكم مدى توافر الشروط القانونية لقضائه، وكان توافر الارتباط بين الدعويين لا يكفي في حد ذاته للقضاء بالوقف فإنه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نقض الحكم فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان مقصد الطاعنين من طعنهم على الحكم المطعون فيه الصادر بوقف الاستئناف هو الاستمرار في نظره والقضاء في موضوعه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بتعجيل نظر هذا الاستئناف من الإيقاف بصحيفة معلنة في 3/ 6/ 1984 وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف بتاريخ 11/ 11/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى رقم 2556 سنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية لسبق الفصل في موضوعها نهائياً في الدعويين رقمي 5628، 5265 سنة 1977 مدني شمال القاهرة واستئنافهما رقم 3208 سنة 96 ق - القاهرة، ومن ثم فقد أضحى النعي بعد الفصل في موضوع الاستئناف - أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته، ومن ثم فهو غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1335 لسنة 29 ق جلسة 10/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 83 ص 419

جلسة 10 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(83)
الطعن رقم 1335 لسنة 29 القضائية

نقض. غرفة الاتهام.
شرط إحالة الجنايات من غرفة الاتهام إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة.
متى يكون لمحكمة النقض أن تعتبر الطعن طلباًًًًً بتعيين المحكمة المختصة طبقاً للمادة 227 أ. ج؟
اختصاص. تنازع سلبي.
صور التنازع السلبي:
التضارب بين الحكم النهائي من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية وقرار التجنيح الصادر من غرفة الاتهام.
حالاته:
جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم.
قواعد الطلب وإجراءاته:
عدم تقيد الطلب بميعاد معين.
الجهة المختصة بالفصل فيه:
انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في التنازع القائم بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

------------------
1 - إذا كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على خطأ غرفة الاتهام في إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح - إذ كان يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ما دامت محكمة الجنح لا تستطيع أن تنظر الدعوى بعد التحقيق الذي قامت به النيابة وثبت منه أن الواقعة جناية منطبقة على المادة 240 من قانون العقوبات ولسبق صدور حكم منها بعدم الاختصاص، كما لا تستطيع غرفة الاتهام هي الأخرى - فيما لو قدمت إليها القضية - أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قراراًًًًً فيها، فكلتا الجهتين متخليتان حتماًًًًً عن نظر القضية، فإن محكمة النقض - حرصاًًًًً على العدالة أن يتعطل سيرها - لا يكون في وسعها أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاًًًًً - لعدم ثبوت تقديم أسباب الطعن في الميعاد - بل يكون لها أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلب بتعيين المحكمة المختصة طبقاًًًًً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو طلب لم يقيده القانون بميعاد، وتقبل محكمة النقض هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام التي تخلت عن الدعوى بإصدار قرار فيها وبين محكمة الجنح التي قضت فيها بعدم الاختصاص.
2 - لا يشترط لاعتبار التنازع قائماًًًًً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم على ما قضت به محكمة النقض.
3 - غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية - ومحكمة الجنح المستأنفة هي الأخرى إحدى دوائر تلك المحكمة، ومن ثم فإن الفصل في التنازع ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية طبقاًًًًً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه: أحدث عمداًً بالمجني عليه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت معاقبته بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً بتغريم المتهم مائتي قرش. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن إصابة المجني عليه تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً اعتبارياًًًًً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. قامت النيابة بتحقيق الواقعة ثم قدمت المتهم المذكور ومعه آخر (المطعون ضده الثاني) إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المادتين 240/ 1 - 2، 242/ 1 من قانون العقوبات لأن الأول أحدث بالثاني ومع سبق الإصرار والترصد الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بأن ضربه بآلة حادة (خنجر) في ظهره وساعده الأيسر وتخلف لديه عن الإصابة الأخيرة عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي المبينة بالتقارير الطبية، والثاني أحدث عمداًًًًً بآخرين الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وقررت غرفة الاتهام غيابياًًًًً بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة بالقيد والوصف المبينين بقرار الاتهام لمعاقبتهما على أساس عقوبة الجنحة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن تقرير أسباب الطعن المقدم من الطاعنة قد خلا من إثبات تاريخ وروده إلى قلم الكتاب المختص وقد كلفت هذه المحكمة النيابة العامة الاستعلام من نيابة بور سعيد عن تاريخ تقديم الأسباب ورقم الإيصال الدال على ذلك فأفادت نيابة بور سعيد بكتابها المؤرخ 17/ 3/ 1960 بما يفيد أن تاريخ تقديم الأسباب غير مثبت بالدفتر المعد لذلك، ومن ثم فإنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت أن أسباب الطعن مقدمة في الميعاد القانوني.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده السيد عبد النبي أحمد الشهير بشلضم بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1955 أحدث عمداً بالسيد محمد طرابيه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وطلبت النيابة معاقبته طبقاًًًًً لنص المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتي قرش - فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لما استبان لها من أن إصابة المجني عليه قد تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي الأمر الذي يجعل ما ارتكبه المتهم جناية ينطبق عليها نص المادة 240/ 1 من قانون العقوبات - فقضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص وإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء شئونها فيها، وقد قامت النيابة بتحقيق الواقعة وأحالت القضية إلى غرفة الاتهام فقررت إحالة القضية على محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة فطعنت النيابة في هذا القرار.
ولما كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على خطأ غرفة الاتهام في إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح إذ كان يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ما دامت محكمة الجنح لا تستطيع أن تنظر الدعوى بعد التحقيق الذي قامت به النيابة وثبت منه أن الواقعة جناية منطبقة على المادة 240 من قانون العقوبات ولسبق صدور حكم منها بعدم الاختصاص - كما لا تستطيع غرفة الاتهام هي الأخرى، فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قراراًًًًً فيها، فكلتا الجهتين متخليتان حتماًًًًً عن نظر القضية. لما كان ذلك، فإن محكمة النقض حرصاًًًًً على العدالة أن يتعطل سيرها - لا يكون في وسعها أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاًًًًً بل يكون لها أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلب بتعيين المحكمة المختصة طبقاًًًًً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو طلب لم يقيده القانون بميعاد، وتقبل محكمة النقض هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام التي تخلت عن الدعوى بإصدار قرار فيها وبين محكمة الجنح التي قضت فيها بعدم الاختصاص. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار التنازع قائماًًًًً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق - بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم على ما قضت به هذه المحكمة، وكانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية - ومحكمة الجنح المستأنفة هي الأخرى إحدى دوائر تلك المحكمة؛ ومن ثم فإن الفصل في التنازع ينعقد لمحكمة النقض، باعتبارها صاحبة الولاية طبقاًً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه يتعين اعتبار الطعن طلباًًًًً بتعيين المحكمة المختصة وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بور سعيد للفصل فيها.

الطعن 2658 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 96 ص 544

جلسة 22 من فبراير 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

-----------------

(96)
الطعن رقم 2658 لسنة 58 القضائية

(1، 2) قضاة "مخاصمة القضاة". مسئولية. حكم "تسبيب الحكم".
(1) عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء حالاته. م 494 مرافعات. الخطأ المهني الجسيم. تحصيل القاضي لفهم الواقع واستنباطه الحلول القانونية بعد إمعان واجتهاد ولو بالمخالفة لأحكام القضاء وآراء الفقه. خروجه عن دائرة هذا الخطأ.
(2) خلو أسباب الحكم من ثمة خطأ مهني. أثره. عدم جواز المخاصمة. لا ينال من ذلك ورود وجهة نظر أخرى بأدلة المخاصمة للمسألة القانونية المطروحة.

------------------
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون، وترك له سلطه التقدير فيه، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم، ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى، فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد، واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء.
2- إذ كانت الأسباب التي أقام عليها الحكم قضاءه لا تتضمن ثمة خطأ مهني وكان لا ينال من ذلك ما ورد بأدلة المخاصمة من وجهة نظر أخرى للمسألة القانونية المطروحة ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 499 من قانون المرافعات القضاء بعدم جواز المخاصمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعين أقاموا هذا الدعوى بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة في 9/ 6/ 1988 خاصموا فيها كل من السادة المستشارين....... نائبي رئيس محكمة النقض و............. المستشارين بالمحكمة طالبين الحكم بجواز المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر منهم في الطعن رقم 576 لسنة 57 ق وإلزام المستشارين المخاصمين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره عشرون ألف من الجنيهات، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/ 2/ 1958 باع المرحوم......... إلى....... أطياناً زراعية مساحتها 20 س 10 ط 9 ف لقاء ثمن قدره 5675 جنيه دفع المشتري منه عند عقد التعاقد مبلغ 1000 جنيه وتعهد بسداد الباقي على أقساط آخرها في 1/ 4/ 1959 وقد أقام المشتري على البائع الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد رغم عدم سداده باقي الثمن وسجل صحيفة دعواه في 8/ 12/ 1959 برقم 2895 شهر عقاري الجيزة، فأقام البائع عليه دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ العقد لعدم الوفاء بباقي الثمن، وإذ أقر البائع بقبض الثمن وسلم للمشتري بطلباته فقد قضت المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1961 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 20/ 2/ 1958 وبرفض الدعوى الفرعية بفسخ العقد، طعن المخاصمون في هذا الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بالدعوى رقم 712 سنة 1961 مدني الجيزة الابتدائية طالبين إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني الجيزة الابتدائية لشرائهم أطيان النزاع من ذات البائع بعقد مسجل برقم 483 شهر عقاري الجيزة في 21/ 2/ 1961 وسددوا له كامل الثمن ولأن إقرار البائع بقبض الثمن من المشتري الأول مشوب بالغش والتواطؤ إضراراً بهم، وبتاريخ 15/ 3/ 1963 قضت المحكمة برفض الاعتراض، استأنف المخاصمون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1555 سنة 80 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 10/ 1964 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المخاصمون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 584 سنة 34 ق، وبتاريخ 11/ 2/ 1969 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1970 بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 لسنة 1959 محل الاعتراض، طعن المشتري الأول............ في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 70 سنة 40 ق، وبتاريخ 14/ 4/ 1975 قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، ثم قام بتجديد السير في دعواه طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه مختصماً فيها المخاصمين وهم المشترين بالعقد الثاني، وبتاريخ 23/ 1/ 1980 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، استأنف المحكوم عليه.............. هذا الحكم بالاستئناف رقم 1548 سنة 97 ق القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد شرائه المؤرخ 20/ 2/ 1958، فطعن المخاصمون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 576 سنة 57 ق وإذ قضت المحكمة بتاريخ 26/ 1/ 1988 برفض الطعن، فقد أقاموا الدعوى.
وحيث إن محامي المخاصمين أرفق المخاصمة توكيلاً خاصاً من الخاصمين يبيح له رفع هذه الدعوى وثلاث حوافظ مستندات من بين ما تضمنته صور رسمية من الأحكام المشار إليها، وصورة من قرار محكمة النقض في الطعن رقم 576 سنة 57 ق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 1548 سنة 97 ق القاهرة، وأخرى من محضر تسليم أطيان النزاع إلى المخاصمين في 11/ 3/ 1971، وصورة من صحيفة الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني الجيزة الابتدائية وأخرى من عقد شرائهم للأطيان المسجل برقم 483 في 21/ 2/ 1961 شهر عقاري الجيزة كما قدم مذكرة بدفاع المخاصمين أحال فيها إلى ما جاء بتقرير المخاصمة وأودع السادة المستشارون المخاصمون مذكرة بالرد طلبوا فيها الحكم بعدم جواز المخاصمة، ثم قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز قبول المخاصمة وتغريم المخاصمين مائتي جنيه.
وحيث إن المخاصمين يستندون في تقرير المخاصمة إلى أن السادة المستشارين المخاصمين قد وقعوا في خطأ مهني جسيم عندما أقاموا قضاءهم برفض الطعن رقم 576 سنة 57 ق على أن الحكم الصادر في الاعتراض قد اقتصر على بحث شروط قبوله الأمر الذي لا يحول دون إجراء المفاضلة بين عقد المشتري الأول وعقد المشتري الثاني (المخاصمين) عند بحث موضوع دعوى صحة التعاقد من جديد رغم عدم قيام المشتري الأول بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن والذي من شأنه أن يهدر تسجيل صحيفة دعواه، وأنه لا يستقيم قانوناً ما قرره الحكم من أن عقد المشتري الأول قد استوفى أركانه وشروط صحته رغم ثبوت الغش والتواطؤ في شأن ما أقر به البائع من قبض الثمن مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر في الاعتراض وحكم النقض الصادر في الطعن المرفوع عنه وحكمي النقض رقمي 584 لسنة 34 ق و70 لسنة 41 ق والحكم الصادر في الاستئناف رقم 1555 سنة 81 ق القاهرة والتي صدرت جميعها على أساس عجز المشتري الأول عن سداد باقي الثمن، وأنه ليس صحيحاً ما قرره الحكم من أن الدفع بعدم الوفاء بالثمن قاصر على البائع وحده إذ يحق لهم بصفتهم مشترين لذات الأطيان التمسك بهذا الدفع دون - حاجة إلى الالتجاء للدفع بصورية العقد الأول حسبما ذهب الحكم في قضائه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون، وترك له سلطة التقدير فيه، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد، واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من السادة المستشارين المخاصمين في الطعن بالنقض رقم 576 لسنة 57 ق قد أقام قضاءه برفض الطعن على ما أورده بمدوناته من أن "لما كان الحكم في اعتراض الخارج عن الخصومة بإلغاء الحكم محل اعتراض من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد بحيث يكون للمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها وكان البين من الحكم الصادر في الاعتراض بتاريخ 22/ 12/ 1970 أنه أقام قضاءه على أن إقرار البائع بجلسة 21/ 6/ 1961 بقبض الثمن والتنازل عن طلب الفسخ كان وليد غش وتواطؤ بينه والمطعون ضده الأول (المشترى الأول) وأنه لا محل لبحث أسبقية التسجيل بين عقد الطاعنين (المخاصمين) وعقد المطعون ضده الأول لأن هذه الفاضلة ليس مجالها دعوى الاعتراض ولا تملكها المحكمة في هذا المجال مما مفاده أن الحكم في الاعتراض قد اقتصر على بحث شروط قبوله، ولا يحول دون إجراء هذه المفاضلة وترتيب أثرها في قبول دعوى صحة التعاقد وبحث موضوع هذه الدعوى عند نظرها من جديد، وهو ما لم يغير منه الحكم الصادر في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم المشار إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته دون أن يستدل على ذلك بإقرار البائع بجلسة 21/ 6/ 1961 بأنه قبض كامل الثمن وتنازله عن طلب الفسخ فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الاعتراض ولا حجية الحكم الصادر في الطعن بالنقض المرفوع عنه، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لشرط الوفاء بالثمن ولا بطلب فسخ العقد والتفت عن تمسك الطاعنين بهذا الدفاع ذلك أن الأصل في مجال دعوى صحة التعاقد ألا يجوز لغير البائع أن يدفع هذه الدعوى بتخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن أو أن يطعن بذلك في الحكم الصادر بصحة التعاقد، لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من أحد طرفي العقد ولا يغير من ذلك الحكم الصادر للطاعنين في اعتراضهم بثبوت الغش والتواطؤ المشار إليهما، إذ أن هذا الغش والتواطؤ لا يحول دون قيام عقد المطعون ضده الأول، ولا يهدر أسبقية تسجيل صحيفة دعواه وإنما يقتصر أثره على مجرد إعادة النظر في الدعوى في حضور المعترضين وتمكينهم من الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يجيز القانون التمسك بها، ومنها الدفع بصورية عقد المطعون ضده الأول وهو ما لم يتمسكوا به، وإذ كان لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع غير منتج فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس وإذ كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه لا تتضمن ثمة خطأ مهني، وكان لا ينال من ذلك ما ورد بأدلة المخاصمة من وجهة نظر أخرى للمسألة القانونية المطروحة ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 499 من قانون المرافعات القضاء بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطالبين مبلغ مائتي جنيه.

الطعن 1278 لسنة 29 ق جلسة 10/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 82 ص 416

جلسة 10 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

---------------

(82)
الطعن رقم 1278 لسنة 29 القضائية

إجراءات المحاكمة. 

بطلانها: عند محاكمة غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده. الم 307 أ. ج.

-----------------
الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الثابت من التحقيق الذي أجرته النيابة أثناء التنفيذ أن المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، ويتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحين ناريين من الأسلحة النارية المششخنة بغير ترخيص. وطلبت نيابة أمن الدولة معاقبته بالمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاحين المضبوطين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبتدئ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو البطلان في الإجراءات لأن الطاعن ويدعى علي محمد هريدي محمد هو الذي حوكم عوضاًًًًً عن المتهم الحقيقي علي محمد محمد هريدي الذي طلبت النيابة محاكمته ومرد هذا الخطأ أن كلاًًًًً من الطاعن والمتهم الحقيقي مجند في الجيش، وقد التبس الأمر على إدارة الجيش فأرسلت الطاعن بدلاًًًًً من المتهم الحقيقي وقد ثبت هذا عند التنفيذ ومن التحقيق الذي أجرته النيابة بعد صدور الحكم ومما قرره مندوب تحقيق الشخصية بعد مقابلة بصمات الطاعن مع بصمات المتهم الحقيقي المأخوذة على صحيفة سوابقه وعلى محضر تحقيق البوليس.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الاتهام موجه ضد علي محمد محمد هريدي وفي جلسة 26 فبراير سنة 1958 التي حضر فيها الطاعن لا يوجد ما يشير إلى اسم الطاعن أو المتهم الحقيقي بل كل ما في محضر الجلسة هو "أن المتهم سئل عن اسمه وعمره... إلخ فأجاب كالموضح آنفاًًًًً". مع أنه حضر في هذه الجلسة لأول مرة ولم يحضر المتهم في الجلسات السابقة لعدم الإعلان. وقد حكمت المحكمة على الطاعن رغم إنكاره التهمة ولم تستمع إلى أقوال الشهود الذين اكتفت بتلاوتها، مع أن الحكم أشار إلى سماعهم في الجلسة واقتصر الدفاع المنتدب عن الطاعن على التماس الرأفة. ولما كان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الطاعن نازع أثناء إجراءات التنفيذ في كونه المتهم الحقيقي فحرر كاتب التنفيذ مذكرة عرضت على النيابة التي باشرت التحقيق مع رجال الحفظ المحليين الذين شهدوا بما يؤيد صدق أقوال الطاعن وأجريت عملية المضاهاة بين بصماته وبصمات المتهم الحقيقي المأخوذة أصلاًًًًً على أوراق الفيش عند ضبطه وعلى بصمة يحملها إقرار منه عن عجزه عن سداد الكفالة المقررة للإفراج عنه وبصمة يحملها محضر ضبط الواقعة، ولما فحصت هذه البصمات تبين أنها تغاير بصمات المحكوم عليه (الطاعن) لما كان ذلك، وكان التحقيق الذي أجرته النيابة أثناء التنفيذ أثبت أن المحكوم عليه الطاعن هو غير المتهم الحقيقي، وأن هذا الخطأ مرده واقعة لم تكن معلومة لدى محكمة الموضوع - إذ سكت المحكوم عليه عن الإفصاح أمام المحكمة أنه لم يرتكب الجريمة وأن شخصاًًًًً غيره يتشابه اسمه مع اسمه هو المتهم الحقيقي، وكانت المحكمة قد سهت عن التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته وذلك في جلسة المحاكمة، وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بموجب أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1871 لسنة 29 ق جلسة 9/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 81 ص 407

جلسة 9 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(81)
الطعن رقم 1871 لسنة 29 القضائية

دعوى مدنية.
تسبيب أحكام التعويض:
وجوب بيان الحكم ذاته اسم المدعي وعلاقته بالمجني عليه وصفته في المطالبة بالتعويض وأساس المسئولية المدنية والتضامن فيها. إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.
إجراءات المحاكمة.
تدوينها: مجال العمل بقاعدة "محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات إجراءات المحاكمة".
عدم امتدادها إلى العناصر الأساسية للدعويين.

-------------------
إذا كان الثابت من الحكم أنه قضى بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ....... دون أن يبين ادعاء المدعي المذكور مدنياًًًًً أو علاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية والتضامن فيها - وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباًًًًً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية، ولا يقدح في ذلك ما ورد في محضر الجلسة من الإشارة إلى ادعاء والد القتيل مدنياًًًًً قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع ومرافعته عنه، ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعويين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة حادة وعصياًًًًً غليظة وترصدوا له في طريق عودته إلى منزله وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناًًًًً بالسكين وبالضرب بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحدثوا عمداًًًًً بمحمد عطية فرج الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج مدة لا تزيد عن العشرين يوماًًًًً وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك, وادعى مدنياًًًًً والد القتيل بمبلغ مائة جنيه مؤقتاً قبل المتهمين متضامنين والمصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً - عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث.
حيث إن مبنى أوجه الطعن المقدم من هذين الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع حين دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ذلك أنه أسس قضاءه بتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لديهما على وجود نزاع سابق بين الطاعن الأول والمجني عليه الأول عطية محمد عطية بشأن رعي أغنام هذا الأخير في أرض الطاعن المذكور قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظته عليه فتربص به بقصد قتله، وعلى ما نوه عنه نائب عمدة الأنشاصية من أن المجني عليه المذكور كان قد خطب أخت الطاعن الأول وفسخت خطبته - وما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن لا يؤدي إلى ما رتبه عليه، لأن الواقعة الأولى لا تعدو خلافاًًًًً كثير الحدوث بين الفلاحين ولا يؤدي إلى قتل المجني عليه - أما عن واقعة الخطبة فإنه فضلاًًًًً عن أن المجني عليه الثاني محمد عطية فرج قد نفاها في التحقيقات وأمام المحكمة، فإن الحكم قد عرض لها بعبارة تدل على تشكك المحكمة في صحتها مما يقدح في قيام ظرف الترصد. هذا وقد اعتمد الحكم على أقوال المجني عليه الثاني في تحقيق النيابة وأطرح ما قاله في تحقيق البوليس من نفيه وجود أحد وقت الحادث والتفت عن أقوال الشهود المغايرة لرواية المجني عليه المذكور في تحقيق النيابة - وذلك على رغم ما ثبت من أقوالهم من ضعف إبصار هذا الأخير ولا يجوز أن يعول على قيام المحكمة بتقدير قوة إبصاره في جلسة المرافعة لحصوله في وضح النهار بينما وقع الحادث في الظلام، كما أن الواقعة على فرض ارتكاب الطاعنين لها لا تعدو مشاجرة حدثت لتوها دون سبق إصرار أو ترصد فتكون وفاة المجني عليه الأول نتيجة ضرب أفضى إلى موت - ولم يعرف من كان يحمل المطواة التي أصيب منها المجني عليه المذكور الإصابة التي أودت بحياته مما كان يتعين معه أخذ الطاعنين بالقدر المتيقن في حقهما وعدم إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دينا بها - هذا وقد أثار المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة أن أبا الغيط محمد عطية - أخ المجني عليه الأول وابن المجني عليه الثاني - كان قد اتهم بقتل أحمد شعيب ولا يستبعد أن يكون الحادث موضوع الدعوى قد وقع من ابن القتيل المذكور أخذاً بثأر أبيه وقد التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع أو الإشارة إليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن المجني عليهما عطية محمد عطية ووالده محمد عطية ومعهما سليمان حسين العريف كانوا عائدين من أخطاب إلى عزبة العرب تبع ناحية برهمتوش حوالي الساعة السادسة من مساء 15/ 2/ 1956 فكمن لهم المتهمون الثلاثة (الطاعنون) في الطريق وترصدوهم عند عودتهم من أخطاب وبعد مرورهم بالإنشاصية متجهين إلى العزبة حتى إذا ما مروا بهم خرجوا من أرض مجاورة للطريق قاصدين عطية محمد عطية وانهالوا عليه ضرباًًًًً وكان المتهم الأول عبده رمضان نافع يطعن المجني عليه المذكور بسكين في وجهه وفي صدره وعنقه والترقوة وبطنه وبالخاصرة اليسرى وضربه المتهمان الآخران حسنين محمد حسنين وحسن عبده أبو شادي بعصا على رأسه والعضد والساعد الأيسر وإذ تدخل محمد عطية فرج للدفاع عن ولده عطية ضربه المتهمان الثاني والثالث بالعصي على صدغه الأيسر وخلف الأذن اليمنى ومقابل عظمة اللوح الأيسر ومقابل الرسغ الأيمن وقد نقل المصاب الأول إثر التبليغ عن حالته إلى المستشفى في حالة سيئة جداًًًًً في مساء يوم 15/ 12/ 1956 وأسعف بالعلاج ولكنه توفى عصر يوم 17/ 12/ 1956" - وبعد أن ساق الحكم ظروف التبليغ عن الحادث وكيفية ضبط الطاعنين وأورد الأدلة على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة والتي استمدها من أقوال الشهود ومن التقارير الطبية ومن المعاينة، عرض إلى دفاع الطاعنين الموضوعي ففنده ثم تحدث عن سبق الإصرار والترصد فقال: "وحيث إن سبق الإصرار ثابت من الخصومة السابقة على وقوع الحادث وبسبب نزول أغنام للمجني عليه الأول في أرض للمتهم الأول (الطاعن الأول) واشتباكه والمتهم الثالث (الطاعن الثالث) مع المجني عليه الذي ذكر المتهم الأول أنه سعى لإحضار عصا ليضربه لولا أن الناس حجزوهما وفي ذلك ما يثير حفيظة المتهم الأول وقد يكون ما علم به نائب عمدة الإنشاصية من أن المجني عليه الأول كان قد خطب أخت المتهم الأول ثم تركها ما يفسر منع هذا للمجني عليه من رعي أغنامه في الأرض كما أن نفي المجني عليه الثاني لهذه الواقعة لا يعني أنها غير صحيحة إذ قد يكون غير عالم بها أو أن بواعث أخرى جعلته يحرص على نفيها كما أن اجتماع ثلاثتهم - وتربطهم ببعض صلة صداقة على ما يروي المجني عليه الثاني ويعملون معاًًًًً لدى عبد الرؤف الاتربي وأولهم يسكن جهة غير التي يسكنها الآخرون أمر يكشف عن تدبير أمر الاعتداء على المجني عليه الأول وحمل المتهم الأول للسكين والآخرين للعصي وانقضاضهم على المجني عليه الأول حال مروره بهم، كل ذلك تستبين منه المحكمة توافر ظرف سبق الإصرار - كما أن الترصد للمجني عليه ثابت من تواجد المتهمين الثلاثة بأرض بجوار الطريق وهم يعلمون بأن ذلك المكان طريق عودته من أخطاب إلى العزبة التي يسكنها ولابد وأنهم في سبيل تنفيذ ما صمموا عليه وبيتوه للمجني عليه الثاني قد راقبوه في غدواته إلى أخطاب وعودته منها" ثم عرض الحكم إلى نية القتل في قوله "وحيث إن نية إزهاق روح المجني عليه الأول عطية محمد عطية ثابتة مما شهد به محمد عطية فرج وسليمان حسين العبدي في وصفهما لحالة انقضاض المتهمين الثلاثة (الطاعنين) على المجني عليه المذكور وطعنه تلك الطعنات العديدة الشديدة الغائرة في مقاتل وضربه بالعصي حتى سقط مما تستبين منه المحكمة باطمئنان أن نية قتله كانت هي الباعث على أخذه غيلة بالصورة التي وردت في التحقيق وما أسفرت عنه من إصابات خطيرة أودت بحياته" - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والضرب مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مردودة إلى أصلها وتؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاًًًًً، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاًًًًً مع هذا الاستنتاج، وكانت المحكمة لم تخطئ في تقدير هذا الظرف كما عرفه القانون - وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن الأول والثالث وبين المجني عليه الأول بسبب رعي أغنام الأخير في أرض الطاعن الأول وتشاحنهم بشأنها قبل الحادث بيومين ودلل على الرابطة التي تربط المتهمين جميعاًًًًً ببعضهم البعض واجتماع ثلاثتهم مع أن أولهم يسكن جهة غير التي يسكنها الآخران فإنه يكون قد دلل على قيام هذا الظرف في حق الطاعنين تدليلاًًًًً سائغاًًًًً، ولا يقدح في هذا أن يكون الحكم قد أشار إلى واقعة الخطبة التي تمت بين المجني عليه الأول وبين أخت الطاعن الأول والتي استمدها من أقوال نائب عمدة الإنشاصية المبنية على الاحتمال، وهو في معرض تفسير مسلك الطاعن الأول حيال المجني عليه الأول حين منعه من رعي أغنامه في الأرض - لا يقدح ما أشار إليه الحكم من ذلك لأن هذه الواقعة لا أثر لها في منطقه وهو بصدد التدليل على الضغن القائم بين الطاعن المذكور - والذي امتد أثره إلى باقي المتهمين - وبين المجني عليه الأول والذي استظهر الحكم منه قيام سبق الإصرار في حق الطاعنين جميعاًًًًً استظهاراًًًًً كافياًًًًً، وكان تدليل الحكم على توافر ظرف الترصد في حق الطاعنين سائغاًًًًً إذ يكفي لاستخلاص هذا الظرف أن يستدل الحكم عليه من تربص المتهمين للمجني عليه في طريقه المعتاد إلى زراعته وانقضاضهم عليه حال مروره بهم وأولهم يحمل سكيناًًًًً والآخرون عصياًًًًً. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يجادلان في سلامة استدلال الحكم على توافر ظرف الترصد في حقهما فلا جدوى لهما من المنازعة في قيام ظرف سبق الإصرار لديهما. ولما كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة التحقيق وأن تطرح قولاًًًًً آخر له في مرحلة المحاكمة إذ الأمر مرجعه إلى ما تطمئن إلى الأخذ به دون ما تعرض عنه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان في شأن اعتماد المحكمة على أقوال المجني عليه الثاني في تحقيق النيابة دون أقواله أمام المحكمة وفي محضر جمع الاستدلالات والتفاتها عن أقوال الشهود المغايرة لأقواله التي أخذت بها لا تعدو أن تكون جدلاًًًًً موضوعياًًًًً في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة. ولما كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل في حق المتهمين وأثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم جميعاًًًًً ودلل على وجودهم بمسرح الجريمة وقت ارتكابها بما يجعل كلاًًًًً منهم فاعلاًًًًً أصلياًًًًًًًًًً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دانهم بها، فلا جدوى مما يثيره الطاعنان في شأن منازعتهما فيمن استعمل المطواة من بين المتهمين وأحدث الطعنة التي أودت بحياة المجني عليه الأول. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي في كل جزئية يثيرها وأن ترد عليه رداًًًًً صريحاًًًًً خاصاًًًًً، بل يكفي أن يكون ردها عليه مستفاداًًًًً من الحكم بالإدانة اعتماداًًًًً على أدلة الثبوت التي أوردها، فلا يضير الحكم عدم إشارته إلى ما أثاره المدافع عن الطاعنين في شأن توجيهه الاتهام إلى غيرهما بقصد التشكيك في صحة إسناد التهمة إليهما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.
ثانياً - عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن مبنى الأوجه الأربعة الأول من الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعن باستظهار توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لدى الطاعن ولم يدلل على توافر نية القتل لديه على استقلال بل تحدث عنها بالنسبة إلى جميع المتهمين مع أن نية إزهاق الروح مسألة شخصية قد تتوافر في حق متهم دون الآخر مما كان يقتضي من الحكم أن يستظهرها بالنسبة إلى كل منهم - وخصوصاًًًًً أن ما نسب إلى الطاعن لا يكشف عن تعمده قتل المجني عليه، كما قصر الحكم في استجلاء ما أثاره الدفاع من استحالة التعرف على مقارفي الحادث لوقوعه في الظلام وكان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لبحث هذا الدفاع ولو لم يطلب إليها تحقيقه لتعلقه بأصول الاستدلال ولا يكفي للرد عليه ما ذهب إليه الحكم من اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهما وشاهدهما سليمان الصعيدي من إمكان الرؤية وما تبين للمحكمة من اختبار قوة إبصار المجني عليه الثاني لاختلاف المكان والزمان.
وحيث إن هذه الأوجه مردودة بما سبق بيانه في معرض الرد على أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثالث. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والضرب مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التي نسبت إليهم معاًًًًً كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق قوة إبصار المجني عليه الثاني فليس له أن يعيب عليها عدم إجابته إلى طلب لم يبده أمامها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه لا يكون له محل ويتعين رفضها موضوعاًًًًً.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان أساس التعويض المقضي به في الدعوى المدنية والضرر واسم المدعي وعلاقته بالمجني عليه وصفته في المطالبة بالتعويض وأساس التضامن بين المتهمين، مما يعيب الحكم في هذا الخصوص ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعنين الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني محمد عطية فرج مبلغ مائة جنيه دون أن يبين ادعاء المدعي المذكور مدنياًًًًً أو علاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية والتضامن فيها - وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباًًًًً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية، ولا يقدح في ذلك ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من الإشارة إلى ادعاء محمد عطية فرج والد القتيل مدنياًًًًً قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع عنه ومرافعته عنه - ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعويين. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية يستتبع نقضه أيضاًًًًً - بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث لوحدة الواقعة واتصال هذا الوجه بهما تحقيقاًًًًً لحسن سير العدالة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا الوجه ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى جميع الطاعنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 8502 لسنة 76 ق جلسة 19 / 10 / 2015

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد الصبور خلف الله , مجدى مصطفى على جبريل و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد شلبى .

وأمين السر السيد / أحمد على .

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / رفعت هيبة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1725 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية ابتغاء الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية على سند أنه بتاريخ 25 / 4 / 1999 أصيب بكسر فى ساقه اليسرى وأدخل المستشفى الجامعى بالإسكندرية وتم تشخيص حالته آنذاك أنها كدمة بهذه الساق وصرحت له بالخروج إلا إنه تبين بعد ذلك أن حقيقة إصابته كسر بالساق وتم تجبيسها بصورة خاطئة ترتب عليها اعوجاج بالساق ، وأجريت عملية لعلاجه ونتيجة للإهمال أثناء الجراحة أدى إلى قطع شرايين الساق ، ومن ثم بترها ، وإذ أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك لذا كانت دعواه . ندبت محكمة أول درجة مصلحة الطب الشرعى خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3913 لسنة 61 ق استئناف المنصورة والتى قضت بتاريخ 20 / 3 / 2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه بأن أطباء مستشفى " الحضرة " قد ارتكبوا أخطاء مهنية عدة أثناء علاجه بدءاً من تشخيص حالته بكدمة بالساق اليسرى والسماح له بالخروج مع الراحة والتى تبين بعد ذلك أن حقيقة الإصابة هى كسر بالساق تم تجبيسها بطريقة خاطئة نتج عنها اعوجاج الساق وتلا ذلك خطأ فى جراحة إصلاح هذا الاعوجاج الذى أدى إلى بتر الساق ، فأطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى المندوب الذى نفى فى تقريره أى خطأ أو إهمال من جانب الأطباء المعالجين رغم أن هذا التقرير لم يواجه دفاعه المتقدم ولا يصلح رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان التزام الطبيب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هى شفاء المريض وإنما هو التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وُجِد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول و انحراف الطبيب عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق المريض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة تقرير الطبيب الشرعى المندوب فى الدعوى أنه قد أورد فى صدر تقريره بيان بما فصله الطاعن من أخطاء مهنية عددها نسبها إلى أطباء مستشفى " الحضرة " ومنها تشخيص حالته تشخيصاً خاطئاً إثر حادث السيارة الذى تعرض له بأنها كدمة بالساق والسماح له بالانصراف مع الراحة قبل اكتشاف أن حقيقة الإصابة هى كسر بالساق وليست كدمة ، وذلك بعد عودته إلى المستشفى بسبب استمرار الألم وبأن تجبيس الساق قد تم بعد مرور 45 يوماً من تاريخ الحادث إلا أن الطبيب الشرعى أغفل بحث ذلك وأثره فى تطور الحالة المرضية للطاعن ودون أن يكشف عن الحقيقة الطبية التى يمكن أن يستقيم معها هذا التشخيص الخاطئ الذى تشهد به أوراق العلاج التى أوردها بتقريره ، كما نسب الطاعن إلى اطباء المستشفى المذكور تجبيس ساقه بطريقة خاطئة نتج عنها التئام الكسر فى وضع معيب واعوجاج الساق وكذلك قطع شرايين الساق أثناء جراحة إصلاح هذا الاعوجاج مما أدى إلى تعفن الأوعية الدموية للساق " غرغرينا " وهو ما أسفر عن ضرورة بترها إلا أن الطبيب الشرعى اكتفى فى رده على ذلك بإيراد رأى علمى مجرد مفاده أن التئام الكسر فى وضع معيب وقطع الشريان المأبضى من المضاعفات المعروفة برغم ما جاء فى التقرير ذاته من أن قطع الشريان حدث أثناء العملية الجراحية وبسببها ودون أن يبين فى تقريره ما إذا كان الطبيب الذى قام بتجبيس الساق والطبيب الذى أجرى الجراحة قد بذلا العناية الواجبة والتزما بالأصول الطبية الصحيحة فى علاج الطاعن واتخذا الاحتياطات الطبية اللازمة فى منع حدوث المضاعفات التى قال أنها معروفة كما لم يعرض لما أثاره الطاعن من تراخى أطباء المستشفى المذكور فى التدخل الجراحى لعلاج قطع شرايين الساق بما ساهم فى تدهور حالة الساق وحصول التعفن فى أوعيتها الدموية الذى أدى إلى بترها . فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من ذلك التقرير عماداً لقضائه بنفى أى خطأ أو إهمال من جانب الأطباء المعالجين برغم ما شابه من قصور مبطل فى تحقيق ما نسبه إليهم الطاعن من أخطاء طبية وإهمال فى علاجه أدى إلى بتر ساقه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

الطعن 5618 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2005

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال مجدى زين العابدين و أحمد عبد الحميد حامد " نواب رئيس المحكمة " 

بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أمين عبد النبى . 

وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .

--------------

" الوقائع "
فى يوم 15 / 9 / 2003 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21 / 7 / 2003 فى الاستئناف رقم 15556 لسنة 116 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27 / 9 / 2003 ،15 / 1 / 2005 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 8 / 10 / 2003 أودعت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27 / 12 / 2004 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة اليوم 28 / 3 / 2005 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /بليغ كمال " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 5603 لسنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على باقى المطعون ضدهم والطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزام الأخير بأداء مبلغ 110ر7579 جنيه قيمة المصاريف الإدارية وحوافز اللجان ومبلغ 67500 جنيه تعويضاً اتفاقياً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ذلك أنه بموجب عقد مبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولين تسلم الأول عدد 250 عجلاً من المطعون ضده الثانى لتسمينها وإعادتها عند بلوغها وقام المطعون ضده الأول بدفع ثمنها وقد التزم الطاعن بالتأمين على تلك العجول والمصاريف الإدارية وحوافز اللجان وغرامة تأخير مقدارها 500 جنيه عن كل رأس إلا أنه تقاعس عن تسليم 135 رأساً منها ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 15556 لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 21 / 7 / 2003 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأن المطعون ضده الأول مجرد ممول وصاحب الصفة والمصلحة فى المطالبة هو المطعون ضده الثانى المختص بالعمليات التنفيذية والحسابية والمتابعة طبقاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية المنظم لذلك كما عرض التنفيذ العينى بتسليم العجول بتاريخ 16 / 7 / 1992 وهو الأصل إلا أن المطعون ضده الأول رفضه وطلب إلزامه بسداد المقابل النقدى وذلك فى شكواه المقدمة للمدعى العام الاشتراكى بما يفيد نزوله الضمنى عن طلب التنفيذ العينى بدلالة عدم إعذاره به إلا بعد تسع سنوات الأمر الذى يستتبع سقوط حقه فى المطالبة بالغرامة المقررة بحسبانها إلتزاماً تابعاً للالتزام الأصلى ، كما تمسك بخصم
نسبة 6% نافق طبقاً للبند السادس من العقد ، ودفع بانتفاء السند القانونى للمطالبة لأن الدعوى رفعت استناداً للعقد المؤرخ 15 / 10 / 1989 وهو متعلق بالموسم السادس الذى انتهى بانتهاء مدته فى حين أنها تتعلق بالموسم السابع المحرر عنه العقد المؤرخ 17 / 11 / 1990 والذى لا يبرم إلا بعد الوفاء بالتزامات العقد السابق وهو ما أقر به الحاضر عن المطعون ضده الأول أمام الخبير وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولإثبات عدم وقوع الضرر المبرر للحكم بالغرامة باعتبارها تعويضاً إتفاقياً ولما كانت هذه الدفوع وأوجه الدفاع مسائل قانونية يختص القضاء دون غيره بالفصل فيها وكان الحكم المطعون فيه قد أمسك عن بحثها كلية رغم إيرادها وأحال فى شأنها لتقريرى الخبرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه ، وأن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير فى الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضى الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك صراحة أمام محكمة الموضوع بالدفوع وأوجه الدفاع المبينة بوجه النعى وجميعها من المسائل القانونية التى يختص القضاء دون غيره بالفصل فيها على ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمسك – والحكم الابتدائى من قبله – عن بحثها وأحال فى شأنها لتقريرى الخبرة ، فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون وشابة القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .